شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي

شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي 16 تكملة الحج البيع

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا - 00:00:31ضَ

اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم امين في صفحة ثمانية وثمانين في قول الشارح رحمه الله تعالى في السطر الرابط - 00:00:52ضَ

قال او افطر لانقاذ مال غير حيوان قوله او افطر لانقاذ مال غير حيوان المعتمد عند الرمل. والخطيب انه لا فدية عليه مطلقا لو افطر الانقاذ مال فالمعتمد عند الرمل والقطيب انه لا فدية عليه مطلقا - 00:01:13ضَ

واما قوله بعد ذلك او حيوان محترما كان او غير محترم هذه العبارة فيها اشكال والذي اظنه والله اعلم ان العبارة هكذا. او حيوان او حيوان غير محترم اي اذا افطر لانقاذ حيوان غير محترم - 00:01:38ضَ

فانه لا فدية عليه اما كلمة محترما كان او هذه كانها كانها مقحمة في هذا الموضع وهذا اه نعم قال في قوله او حيوان محترما كان او غير محترم. قوله محترما كان او هذه الثلاث الكلمات - 00:01:58ضَ

مات هذه كانها مقحمة زائدة عن معنى لا يستقيم بوجودها المعنى يستقيم اذا قلنا او حيوان غير محترم هكذا اي اذا افطر لانقاذ حيوان غير محترم واضح؟ لا فدية عليه - 00:02:21ضَ

هذا اي نعم لكن هذا يعني هذا الذي يظهر يحتاج بعد ذلك ان نتأكد اذا وقفنا على نسخة مخطوطة ان شاء الله لهذا الشرح بعد ذلك بارك الله فيكم يبقى الكلام على محظورات الاحرام - 00:02:41ضَ

نحن في الدرس الماضي تكلمنا على شروط وجوب الحج تكلمنا على اركان الحج وتكلمنا على واجبات الحج وتكلمنا على سنن الحج الان بقي لنا ان نتكلم على محظورات الاحرام ماذا - 00:02:59ضَ

الاحرام يكون باي طريق تقصده ماذا؟ تقصد المواقيت او ما الاحرام متى يكون باي تاريخ؟ ها يعني تقصدوا المواقيت نعم ممكن نذكر هذا لا مشكلة عن مواقيت الحج والعمرة تنقسم الى قسمين - 00:03:24ضَ

القسم الاول مواقيت زمانية والقسم الثاني مواقيت مكانية مواقيت الزمانية عندنا ميقات زماني للحج وعندنا ميقات زماني للعمرة فالميقات الزماني للحج هي ما دلت عليه الاية او ما اشارت اليه الاية الكريمة في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن - 00:03:53ضَ

من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الاشهر هي شهر شوال وشهر ذو القعدة و شهر او عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة فمن احرم بهذه - 00:04:32ضَ

الاشهر فقد صح احرامه بالحج لكن لو احرم في غير هذه المواقيت نفترض انه احرم في رمضان فان حجه لا ينعقد بل تنعقد عمرة واضح اما العمرة فميقاتها الزماني جميع - 00:04:53ضَ

جميع السنة في اي وقت من السنة يصح انك تحرم بالعمرة هذا بالنسبة للمواقيت الزمنية مواقيت المكانية الناس ينقسمون الى قسمين اما افاقي واما مكي مكي يعني في مكة تمام - 00:05:13ضَ

فالافاق هذا تقدم معنا امس ووقيتهم التي هي خمسة يلملم ذو الحليفة الجحفة قرن منازل ذات عرق المكي هذا اذا كان بالعمرة فانه يحرم من ادنى الحلم يحرموه من ادنى الحل. يخرج الى مكان خارج الحرم - 00:05:36ضَ

فيحرم منه واضح؟ واذا كان بالحج فمحله من حيث انشأ كما في الحديث هذا بالنسبة المواقيت الزمانية والمكانية امسح هذا واضح درسنا الان عن محظورات الاحرام محظورات الاحرام بارك الله فيكم - 00:06:00ضَ

يمكن اننا نقسمها الى اربعة اقسام محظورات الاحرام يمكن ان نقسمها الى اربعة اقسام ويمكن ان نقسمها باعتبار اخر الى ثلاثة اقسام نقول اولا ان محظورات الاحرام يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام باعتبار ما يشترك فيه الرجال والنساء وما يختص به النساء وما - 00:06:27ضَ

تختص به الرجال فالذي يختص به الرجال ستر الرأس ولبس المحيط واضح هذا محرم على الرجال فقط محرم على الرجل حالة الاحرام ان يستر رأسه وان يلبس المحيط والذي تختص به النساء ستر الوجه - 00:06:58ضَ

فالمرأة المحرمة ممنوعة من ستر وجهها. وبقية الاشياء كازالة الظفر وازالة الشعر وقتل الصيد نكاح والتطيب ودهن شعر الرأس واللحية امرأة ليس عندها لحية. بقية الاشياء هذه يشترك فيها الرجال والنساء - 00:07:20ضَ

هذا باعتبار هذا التقسيم باعتبار ما يختص بالرجال ما يختص بالنساء ما يشترك فيه الرجال والنساء الان اريد ان اقسم تقسيما اخر لاستطيع ان ابين الاشياء التي تجيب او الفدية الواجبة في كل محذور من محظورات الاحرام اذا ارتكب - 00:07:43ضَ

نقول محظورات الاحرام تنقسم لاربعة مجموعات. المجموعة الاولى ما لا فدية فيه اذا ارتكب ثاني ما فديته صدقة او صيام او نسك ثالث ما فديته جزاء الصيد او نقول ما ذكر في سورة ما ذكر في اية المائدة - 00:08:04ضَ

الرابع ما فديته ما فديتهم مغلظة تمام اول قسم من هذه الاقسام الاربعة ما لا فدية فيه اذا ارتكب هو عقد النكاح فالمحرم اذا عقد عقد النكاح فان هذا العقد لا يصح وجوده وعدمه سواء - 00:08:46ضَ

واضح ولا يترتب على ذلك العقد فدية واضح؟ هذا الامر الاول الذي هو من محظورات الاحرام ولا فدية اذا ارتكب الثاني ما فديته صدقة او صيام او نسك هذا تسعة اشياء - 00:09:20ضَ

واحد قلم الاظفار اثنين ازالة الشعب ثلاثة التطيب اربعة دهن شعر الرأس واللحية خمسة اه ستره الراس ووجه تتلو الراسد طبعا للرجل ستة سطر الوجه للمرأة ويمكن ان تضع هذا وهذا واحد - 00:09:45ضَ

سبعة لبس المحيط ثمانية المباشرة بشهوة تسعة الجماع بين التحللين بين التحللين عشرة جماع من فسد حجه طبعا اذا جعلت هذا وهذا واحدا سيكون تسعة اذا فصلتم سيكون كم عشرة - 00:10:33ضَ

هذه الاشياء اذا فعلتها بارك الله فيك اذا فعلت واحدا منها وجبت عليك فدية مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذ من رأسه ففدية من صيام واحد - 00:11:14ضَ

او صدقة اثنين او نسك ثلاثة فدية من صيام ثلاثة ايام كما بين في السنة في حديث كعب بن عجرة فصيام ثلاثة ايام والصدقة ان تتصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين - 00:11:33ضَ

ثلاثة اصع على ستة مساكين. كم تعطي لكل واحد نصف صاع. هذا الموضع الوحيد الذي يعطى فيه المسكين نصف صاع. بقية الكفارات بقية الاطعامات يعطى للمسكين ربع صاع. مد هذا هو الموضع الوحيد في الفقه الذي يعطى فيه للمسكين - 00:11:55ضَ

نصف ساعة اي يعطى له مدان. بقية المواضع في كفارة اليمين في كفارة الظهار. في كفارة كذا في كفارة كذا يعطى كم واحد ربع صاع او نسك اي ان تذبح شاة تجزئ في الاضحية - 00:12:18ضَ

متى هذا؟ هذا اذا حصل واحد من هذه المحظورات العشرة التي تراها امامك على السبورة قلم الاظفار ازالة الشعر التطيب دهن شعر الرأس واللحية. ستر الرأس للرجل ستر الوجه للمرأة. لبس المحيط المباشر - 00:12:35ضَ

هو الجماع بين التحللين ساشرح بعد ذلك كيف الجماع بين التحللين وجماع من فسد حجه واضح جزاء الصيد يقول الله سبحانه وتعالى في اية سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم - 00:12:54ضَ

هدية بالغ الكعبة هذي الخصلة الاولى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هذا اذا كان الصيد له مثل ولذلك تستطيع ان تقول ان هذا الصيد ينقسم الى قسمين - 00:13:21ضَ

ان يكون له مثل ان يكون ليس له مثل فمثلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا للنعامة النعامة طائر معروف كبير الحجم لكنه لا يستطيع على الطيران من قتله في اثناء الاحرام - 00:13:38ضَ

فجعلوا مثل النعامة ناقة وجعلوا مثل حمار الوحش زبرا بقرة هذا قضى الصحابة رضي الله عنهم فيه بالمثل. وقضاء الصحابة فيه بالمثل قال العلماء انما هو بتوقيف اي من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:01ضَ

اذا نقول ما فيه مثل الواجب فيه اولا مثله فان لم يجد نفترض انه قتل مثلا ما روحش المثل هو ماذا بقرة لم يجد بقرة واضح نقول لم تجد بقرة اذا - 00:14:20ضَ

اطعام بقيمتها ان لم يجد صام عن كل مد يوما يعني يقدر ذلك الاطعام كم سيكون امدادا؟ ثم يصوم عن كل مد يوم. اذا الصيام وهذا معنى الاية الكريمة لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلا من النعم - 00:14:44ضَ

يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة اذا لابد ان يكون هذا هذه الكفارة بل كل الدماء في الحج بل كل الاطعامات في الحج لابد ان تكون فين؟ اين تكون؟ في الكعبة - 00:15:13ضَ

قال هديا بالغ الكعبة او كفارة قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك - 00:15:29ضَ

كصياما. لاحظ معي العصف باو. يعني للتخيير وليس للترتيب يمكن ان تأخذ هذا مع قدرتك على هذا وهذا هذا هذا اذا كان له مثل فان كان ليس له مثل بمعنى انه لم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قدروا لهذا مثلا - 00:15:46ضَ

فقال العلماء اذا كان له مثل اذا كان ليس له مثل فانت اما ده اختاروا الاطعام واحد او تختاروا او تختار الصيام تكون مخيرا بين خصلتين فقط اما اما الاطعام واما الصيام - 00:16:09ضَ

هذا كله في جزاء الصيد ماذا؟ بقيمة ذلك الذي قتلته الحيوان. نعم ما فديته مغلظة هو الجماع قبل التحلل الاول والجماع قبل التحلل الاول يفسد الحج الجماع قبل التحلل الاول يفسد - 00:16:29ضَ

الحج واضح والحج بارك الله فيكم له تحللان تحلل اول وتحلل ثاني تحلل الاول اذا فعل اثنين من ثلاثة. التحلل الثاني اذا فعل الثالث عندنا ثلاثة اشياء انتبه التحلل في الحج - 00:16:58ضَ

عندنا ثلاثة اشياء الرمنج الحلق الطواف هذه اشياء ثلاثة الرمي والحلق والطواف يدافع على اثنين اي اثنين ممكن الرمي والحلق ممكن الحلق والطواف ممكن الرمي والطواف اي اثنين اضافة على اثنين - 00:17:23ضَ

فقد تحلل التحلل الاول. ما معنى تحلل التحلل الاول؟ يعني حلله كل شيء. كل شيء صار له حلال. الا ما يتعلق بالنساء ما الذي يتعلق بالنساء؟ يتعلق بالنساء عقد النكاح - 00:17:50ضَ

يبقى حراما عليه نعم والمباشرة والجماع واضح فاذا تحلل التحلل الاول حل له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء وهي عقد النكاح المباشر بشهوة الجماع فاذا فعل الثالث فقد تحلل التحلل الثاني الذي هو التحلل الكامل ويحل له كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء - 00:18:06ضَ

اذا هذا معنى التحلل في الحج. اذا فعل اثنين حل التحلل الاول. اذا فعل الثالث حل التحلل الثاني او التحلل الكامل فهمنا هذا طيب اذا فهمنا هذا نسأل الان لو ان الشخص جامع قبل التحلل الاول ما معنى قبل التحلل الاول - 00:18:36ضَ

ثلاثة لا قبل فعل؟ اثنين قبل فعل اثنين واضح؟ يعني مثلا شخص على سبيل المثال وقف بعرفة وقبل ان يرمي وقبل ان يحلق وقبل ان يطوف جامع هذه صورة شخص وقف بعرفة - 00:19:01ضَ

وبعد ان رمى وقبل الحلق والطواف جامع. دي صورة ثانية. مثلا شخص على سبيل المثال حلقة فقط لكنه لم يطف ولم يرمي. حصل منه جماع هذا كله قبل التحلل الاول. هذا الشخص الذي جامع قبل التحلل الاول. ما الذي يترتب على فعله؟ نقول يترتب على - 00:19:22ضَ

فعله الاتي من حصل منه الجماع قبل التحالل الاول ترتب على فعله امور واحد الاثم اثنين فساد النسك ثلاثة وجوب اتمامه ما يخرج ولذلك قلت لكم في درس اصول الفقه - 00:19:46ضَ

ان الفاسد في الحج يختلف عن الباطل. فالفاسد في الحج يجب عليك اتمامه لا تقل خلاص هذا حج فاسد. اذا اخرج لا يجب عليك اتمامه. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله - 00:20:15ضَ

الرابع وجوب القضاء واضح وجوب القضاء الامر الخامس عليه الكفارة التالية التي هي التي هي الف ذبح بدنة ناقة تمام فان لم يجد كبقرة فان لم يجد سبع شياح فان لم يجد - 00:20:34ضَ

وهذا دال قوم البدنة واشترى طعاما وتصدق به ينظر كم قيمة البدنة قيمة البدنة كذا كذا الف مثلا يشتري به طعاما يتصدق به فان عجز هاء صام عن كل يوم عن كل مد - 00:21:17ضَ

يوما واضح؟ صام عن كل يوم. هذه كفارة من جامع متى قبل التحلل الاول. فبيسأل سائل لو انه جامع قبل التحلل الثاني نقول هنا تمام؟ جامع بين التحللين بين الاول والثاني. قبل الثاني بعد الاول هنا هذه كفارة. يسأل سائل اخر نفترظ ان هذا الشخص الذي جامع قبل التحلل الاول فسد - 00:21:48ضَ

حجه جامعة مرة ثانية مثلا ما كفارته؟ نقول عليه كفارة اخرى هنا جماع من افسد حجه واضح ولا؟ نعم فهمنا؟ اذا هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام. اذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم. الان سنقرأ في الكتاب - 00:22:19ضَ

نعم تفضل من فات له عرفه. والوقوف بعرفة نعم لا اذا فاته الوقوف بعرفة هو سيتحلل بعمل العمرة. اذا سيكون في العمرة. من كان في العمرة وجامع في في في عمرة تمام - 00:22:43ضَ

الذي يجامع في العمرة عليه بدنة ليس شاح ماذا؟ لا لا لا الاسم من فسد حجه. لكن يبقى يبقى امر اخر وهو انهم هم لا يجعلون لهذا الذي تحلل بسبب الوقوف بعرفة لا يجعلون له حكم العمرة - 00:23:01ضَ

وانما حكم اعمال العمرة لا ادري هل في الفدية يعاملونه معاملة العمرة ام لا لكن نفترض ان شخصا في العمرة وهو محرم بالعمرة قبل ان يتحلل لان العمرة لها تحلل واحد نفترض انه جامع قبل التحلل. الذي جامع - 00:23:23ضَ

قبل التحلل من العمرة عليه بدنة عند الشافعية عليه بدنة. عند الحنابلة عليه شاة نعم واياكم. لكن يبقى هل هذا الذي يقول عنه الفقهاء فقهاء الشافعية؟ يتحلل بعمل عمرة لانه فاته الوقوف - 00:23:42ضَ

هل يعطاء حكم المعتمر في هذه؟ يعني في الفدية او لا؟ هذا يحتاج الى نظر قال رحمه الله تعالى فصل يقول الشارح رحمه الله تعالى شمس الدين الرملي رفع الله - 00:24:00ضَ

درجته فعليين قال فصل في محرمات الاحرام قال ويحرم بالاحرام ستة اشياء. قال ستة نحن ذكرنا كثير في السبورة. لكن تفصيلا لما قال واضح؟ قال فصل في محرمات الاحرام. ويحرم بالاحرام ستة اشياء. الاول ستر الرأس للرجل - 00:24:20ضَ

تفهم ان ستر الراس هذا خاص بالرجل. لا تشترك فيه المرأة قال او بعضه او ستر بعض رأسه. بما يعد ساترا عرفا ولو عصابة عريضة او طينا او حناء او مرهما كان وضع مثلا - 00:24:43ضَ

كريم في رأسه تمام اذا كان ذلك ثخينا قال ووجه المرأة ووجه المرأة هذا خاص بالمرأة قال ولبس المحيط بالحق. لانه يحيط بالاعضاء واضح يحيط بالاعضاء قالوا لبس المحيط بالحاء المهملة او مخيط بعضو منه. وان لم يكن محيطا - 00:25:10ضَ

قال في بدنه ان كان رجلا اي ذكرا ولبس القفازين للمرأة تمام؟ ولبس القفازين للمرأة والرجل ايضا تمام؟ وهو شيء محشو يجعل لليدين معروف القفاز تمام قال للنهي عن ذلك اي في الاحاديث - 00:25:39ضَ

قال الثاني من محظورات الاحرام التطيب او التطييب بما يعد طيبا في بدنه او ثوبه او فراشه او طعامه او شرابه الثالث دهنوا شعر الرأس واللحية دهن شعر الراس واللحية. المصنف رحمه الله يرى ان الدهن - 00:26:07ضَ

من محظورات الاحرام اذا كان في الرأس واللحية فقط يقول ابن علامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله وهذا هو الاقرب لمن قول المذهب انه يحرم في الرأس واللحية فقط - 00:26:37ضَ

لكن الذي اعتمده ابن حجر واعتمده الرملي انه يشمل شعورا اخرى في الوجه. ولذلك قال لكم والحاجب يعني حتى دهن عند الرمل من محظورات الاحرام والعنفقة والسباع وان لم يكن مطيبا يعني يقول لك ان هذا المحذور الدهن - 00:26:56ضَ

غير المحظور الذي تقدم وهو التطييب هذا شيء وهذا شيء اخر قال بخلاف دهن شعور بقية الوجه يعني بخلافه على سبيل المثال دهن الشارب. تمام؟ قال بخلاف دهن شعور بقية الوجه ورأس الاصابع ولحية - 00:27:21ضَ

الامراض الذي لم يأتي وقت نباتها فهذا ليس من محظورات الاحرام لكن قلت لكم ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى اقوى ان الدهن انما يكون من محظورات الاحرام اذا كان في شعر الرأس - 00:27:41ضَ

وسعر اللحية ما سوى ذلك من شعور الوجه فلا بأس بدهنه قال رحمه الله تعالى الرابع ازالة الشعر والظفر. ولو جاهلا اي تجب عليه تجب عليه الفدية ولو جاهلا. ولذلك هنا يمكن ان نذكر قاعدة - 00:28:00ضَ

نلخصها بقولنا اذا فعل الانسان محظورا من محظورات الاحرام التي ترونها امامكم على السبورة. عامدا فلا اشكال ان الفدية تترتب عليه اذا كان عامدا واما اذا كان جاهلا او كان ناسيا فهل تترتب عليه الفدية او لا تترتب - 00:28:23ضَ

تفصيل نقول اذا كان ذلك مما فيه اتلاف وازالة تترتب عليه الفدية حتى ولو كان جاهلا او ناسيا. اتلاف او ازالة. يعني مثال ماذا؟ مثل ازالة شعر الرأس مثل ازالة الاظفار. قال انا ازلت الاظفار وانا لا اعرف - 00:28:45ضَ

انا حلقت شعر رأسي وانا لا اعرف انا قتلت الصيد وانا لا اعرف او كنت ناسيا نقول عليك الفدية. لان هذا شيء فيه اتلاف وازالة اما لو فعل شيئا ناسيا او جاهلا مما ليس فيه اتلاف ولا ازالة. مثل لبس المخيط. مثل ستر الرأس - 00:29:06ضَ

مثل المرأة سترة الوجه فلا فدية عليه اذا هذا هو التفصيل بالنسبة لمن كان جاهلا او ناسيا في الفرق بين ما فيه اتلاف وازالة وما ليس فيه اتلاف ولا ازان - 00:29:29ضَ

قال رحمه الله وكفارة هذه الاربعة التي ذكرها والتي ستجدونها هنا في المجموعة الثانية امامكم على السبورة مع اضافات للاشياء الاخرى. قال وكفارة هذه الاربعة شاة اي تجزئوا في الاضحية - 00:29:46ضَ

او اطعام ثلاثة اصع لستة فقراء او مساكين. لكل واحد نصف صاع او صوم ثلاثة ايام لخبر كعب بن عجرة ايوذيك هوام رأسك؟ قال نعم قال انسق بشاة اذبح شاة - 00:30:04ضَ

او اطعم فقراء فرقا من الطعام. فرق الفرق عبارة عن اناء يتسع لثلاثة اصبع بناء يتسع لثلاثة اصعب قال او صم ثلاثة ايام الخامس الجماع لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:30:24ضَ

فان جامع ولو في دبر او بهيمة ولو بحائل وان لم ينزل. في العمرة قبل فراغ اعمالها فسد ولزمه اتمامها لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اي اؤتوا بها تامين. تمام؟ تامين ما في همزة فوق الالف هذا - 00:30:49ضَ

هذا من الاخطاء الشائعة يعني في الكتاب قال او في الحج قبل التحلل الاول. تمام؟ بخلاف بعده اي بخلاف ما لو جامع بعد التحلل الاول فلا يفسد به نسكهم طبعا العمرة لها تحللون واحد فقط - 00:31:12ضَ

قال واذا فسد وجب عليه اتمامه. لما مر بخلاف ما لو ابطل بردة. وقد مر معنا في في اصول الفقه كما قلت لكم التفريق بين الباطل في الحج والفاسد في الحج. فالفاسد يجب عليك اتمامه. الباطل تخرج منه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى. ويقضيهما - 00:31:32ضَ

اي يعيدهما ويخرج الكفارة وهي بدنة. انظر الكفارة هذه حتى في من افسد عمرته بجماع واضح؟ حتى في من افسده؟ عمرته بجماع. قال وهي بدنة اي الواحد من الابن ذكرا كان او انثى. ثم بقرة - 00:31:57ضَ

ثم سبع شياه. هذا الذي امامكم على السبورة. ولاحظ معي انه هنا يعطف بثم ثم ثم اشارة الى الترتيب لا تنتقل الى الرتبة الدنيا الا بعد العجز عن الرتبة العليا - 00:32:21ضَ

قال ثم طعام بقيمة البدنة. ثم صيام بعدد الامداد السادس اصطياد الصيد. ويحرم صيد الحرمين اي لمكة والمدينة التحريم بارك الله فيكم لصيد الحرم حرم مكة وحرم المدينة حتى ولو كنت حلالا غير محرم - 00:32:37ضَ

لكن الفدية فقط تكون في حرم مكة اما لو قتل الصيد في حرم المدينة يأثم ولا فدية واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويحرم صيد الحرمين اي لمكة والمدينة وقطع اشجارهما على المحرم والحلال. واذا فعل شيئا من ذلك - 00:33:05ضَ

وجبت الفدية لا صيد لا صيد حرم المدينة وشقرها. اي لا تجب الفدية في قتل صيد حرم المدينة وقطع جري حرم المدينة ثم قال رحمه الله تعالى ووجه وهو واد بالطائف - 00:33:29ضَ

كذلك في سنن ابي داوود ومسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيد وجه وعضاه حرم حرمه الله ان صيد والجن وعضاة حرم حرمه الله الامام الشافعي رحمه الله تعالى - 00:33:52ضَ

بناء على هذا الحديث وهذا الحديث طبعا الامام احمد ضعفه ولم يقل به لكن الشافعي رحمه الله تعالى اعتبر هذا الحديث وبناء على ذلك قال الشافعي اكره صيد وجه بالطائف وقطع شجره قال اكرهه - 00:34:14ضَ

واختلف اصحابه بعد ذلك ماذا يعني بالكراهة المعتمد في المذهب ان مراده بالكراهة التحريم وهذا يصلح مثالا لما ذكرناه ايضا في درس اصول الفقه في اطلاقات مكروه ان من اطلاقات المكروه عند المتقدمين يقولون اكره - 00:34:33ضَ

ويقصدون ماذا؟ الحرام. هذا يدخل في ذلك الاطلاق واضح ولذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال الاصح عند الاصحاب القطع بالتحريم واضح؟ بدون فديته. بدون في وجه ايوا بدون فدية مثل المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل - 00:34:52ضَ

ومن اراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه ان يتعلم كيفيته وشروطه وكذا كل من اراد شيئا لزمه تعلم ما يحتاج اليه في ذلك الشيء فعلى الصيرفي. من الصيرفي هذا الذي يبيع النقود - 00:35:15ضَ

العملات لان البيعة بارك الله فيكم ينقسموا الى ثلاثة اقسام اما ان تبيع نقدا بنقد واما ان تبيع عرضا بعرض. عرفتم العرض؟ اه ما يقابل النقد. اما ان تبيع نقدا بنقد او تبيع عرظا بعرض او تبيع - 00:35:37ضَ

عرضا بنقد اذا بعت نقدا بنقد فهذا يسمى الصرف بيع النقد بالنقد يسمى ماذا؟ صرف وبيع عرظ بعرظ يسمى ماذا مقايضة يسمى مقايضة مثلا انا ابيعك الكتاب بالقلم ابيعك الثوب مثلا بالكتاب. هذا يسمى ماذا؟ مقايضة - 00:35:55ضَ

واما بيع نقد او بيع عرض بنقد فهذا هو البيع المعتاد اذا كم صارت الاقسام عندنا؟ ثلاثة اقسام فقال رحمه الله تعالى فعل الصيرفي تعلمه فعل السيرفي تعلم حكم بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة لان هذا الصرف - 00:36:25ضَ

وفي ذلك الوقت اليوم نقول على الصيرفي طبعا على الصيرفي استحبابا او وجوبا وجوبا ان يتعلم هذا واضح؟ حتى لا يقع في الربا فيحصل تفاضل فيما هو متحد الجنس او يحصل عدم تقابل فيما يشترط فيه التقابض. فيقع في الربا. اما ربا الفضل واما ربا النسيئة - 00:36:45ضَ

واضح بارك الله فيكم. قال رحمه الله فعل الصيرفي تعلم حكم حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وعلى بائع نحو البر الذي يبيع البر الذي يبيع السكر الذي يبيع الملح صاحب البقالة هذا تمام - 00:37:11ضَ

تعلم حكم بيعه به والشعير مثلا وهكذا فهذا يجب عليهم ان يتعلموا هذه الاشياء. ولذلك كان امير المؤمنين رضي الله عنه عمر كان ينهى ان يدخل السوق ليبيعه يسري من لم يتعلم هذه الاحكام - 00:37:29ضَ

ينهاه واضح قال رحمه الله تعالى وشروط جمع شرط والمراد بالشروط هنا ما لا بد منه فيشمل الركن يجمل الركن كما هنا. تمام؟ اي كلمة شروط هنا لا يقصد الشروط التي قبل العقد مراد - 00:37:49ضَ

شروط واركان قال شروط البيع وهو لغة مقابلة الشيء بالشيء وشرعا مقابلة شيء مخصوص بثمن مخصوص على وجه مخصوص واضح؟ نكتب هذا على السبورة ونبدأ نشرحه في البيت قال لكم ان البيع معناه لغة - 00:38:13ضَ

المبادلة واما اصطلاحا عند الفقهاء اصلاحا عند الفقهاء فهو عقد معاوضة مالية يفيد يفيد او تفيد ما رأيكم عقد معاوضة مالية يفيد او تفيد الله اعلم. ملك عين او منفعة - 00:39:32ضَ

على التأبيد هذا تعريفه عقد معاوضة مالية يفيد او تفيد. يفيد. يفيد ما الذي يفيد؟ العقد يفيد. احسنت. ولو قلنا المعاوظة فيه في مشكلة ممكن صح يفيده مجرد المعارضة لا تفيد - 00:40:07ضَ

الذي فدوا العقد واضح هذا بيان ما يترتب على العقل واضح ما فائدة عقد البيع؟ انه يفيد ملك عين او منفعة على التأبين صاحب الياقوت قال عقد معاوضة مالية تفيد - 00:40:34ضَ

واضح؟ وهذا مما يستدرك عليه نقول عقد معاوضة مالية يفيد فالعقد هو الذي يفيد قال عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبيد قوله عقد معاوضة اخرج عقود التبرعات - 00:40:56ضَ

مثل ماذا عقود التبرعات الهبة الوقف الوصية يدخل في الهبة هدية صدقة تدخل في الهبة. العارية تمام؟ عقد معاوضة مالية يخرج مايو يخرج عوظ معاوظة مالية يخرج ماذا الزواج الزواج عقد المعاوضة. نعم - 00:41:16ضَ

لكن ليست معاوضة مالية. نعم واضح؟ لا يحب الله الجهر بالسوء. ها؟ عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة. يقول لك ان عقد البيع قد يكون على عين وقد يكون على منفعة. قد تشتري منفعة - 00:41:47ضَ

كالشراء الممر واضح هذا يكثر هنا في في القرى الجبلية يكثر شراء المنافع الممرات يعني. يعني اعطيكم مثال على سبيل المثال انا عندي هذه الارض جاء واشتراه مني قطعة من الارض - 00:42:13ضَ

وسط ارضي هذه الارض ملك زيد هذه الارض ملكي قال زد كيف انا اصل الى البيت نقول هذا الممر هذا ملكي انا يمكن ان ابيعك حق المرور لا ابيعك هذا - 00:42:32ضَ

لا ابيعك حق المرور فقط انك تنتفع بالمرور هذا يسمى عقد بيع على منفعة لا يقول هذا ايجارا ليس ليس ايجارة لان الاجارة تكون مؤقتة. هذا عقد مؤبد عقد بيع مؤبد - 00:42:50ضَ

واضح؟ هذا يسمى عقد على منفعة نحن في قريتنا في اليمن مثل هذا احيانا يكون هذا الجبل هكذا ينزل منه السيل هذا الجبل مثلا يملكه فلان فانا اشتري منه جزءا - 00:43:09ضَ

من هذا لا اشتري جزءا من الجبل وانما منفعة ان يصل الماء النازل الى ارضي فاظح؟ هذا شراء ماذا؟ شراء منفعة اذا قال ملك عين او منفعة على التأبيد هذا يخرج عقد - 00:43:31ضَ

الاجارة هذا تعريف عقد البيع وهذا التعريف من احسن التعاريف اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ما هي اركان البيع نقول البيع له البيع له ثلاثة اركان عاقد معقود عليه - 00:43:49ضَ

صيغة عاقد هم بائع ومشتري او بائع ومشتري معقود عليه ثمن وسلعة صيغة ايجاب وقبول وكل واحد من هؤلاء له شروط نقرأ في الكتاب لننظر هذه الشروط قال رحمه الله تعالى - 00:44:16ضَ

وشرعا مقابلة شيء مخصوص بثمن مخصوص على وجه مخصوص الايجاب من البائع والايجاب ما تعريف الايجاب ما هو الايجاب الايجاب لفظ يدل على الايجاب لفظ يدل على التمليك القبول لفظ يدل على التملك. تمام؟ قال رحمه الله - 00:44:56ضَ

الايجاب من البائع تبعت وملكت واشتري مني بكذا او وهبتك او وهبتك هذا بكذا هكذا لكن لو قال وهبتك كذا فقط هذا ظاهره انه هبة. لكن قال وهبتك كذا بكذا - 00:45:25ضَ

تمام؟ وذاك او ذلك او بيع منك. تمام؟ او بيع او بيع منك كذا هذه كلها كلها صيغ اجاب قال والقبول من المشتري كاشتريت وابتعت ورضيت وتملكت ثم قال ويجوز تقدم رفض المشتري على لفظ البائع - 00:45:45ضَ

كأن يقول المشتري مثلا بعني كذا. بعني هذا الكتاب بالف فيقول باي بعتك واضح؟ وهذا الذي يسمى الاستيجاب الاستجابة قال رحمه الله ولو بقبلته. يعني لو قال له مثلا قبلت منك - 00:46:14ضَ

هذا البيع او قبلت منك هذا الكتاب واضح؟ فقال بعت قبلت هذا قبلت منك هذا الكتاب بالف. قال بعته لك تم قال رحمه الله ولابد من اتصال الايجابي بالقبول والا يكون معلقا اي العقد كان يقول مثلا اذا جاء شهر رمضان فقد بعتك هذا البيت بكذا - 00:46:38ضَ

هذا عقد معلق لا يصح ولا مؤقتا فلا يقول له مثلا بعتك هذه السيارة مدة سنة بكذا وكذا. لا يصح فعقد البيع ليس عقد البيع فقط. كل عقود المعاوضات لا يصح فيها التعليق - 00:47:07ضَ

كل عقود المعوقات لا يصح فيها التعليق اما التعقيد يعني قعدوا المدة قد يوجد في بعض العقود مثل عقد الاجارة قال رحمه الله والا يكون معلقا ولا مؤقتا والا يتخلل بينهما كلمة اجنبية ولو ممن لا يطلب جوابه - 00:47:27ضَ

واضح يعني على سبيل المثال انا اريد ان ابيع لواحد منكم شيئا فاقول مثلا لواحد منكم بعتك عشرة اثواب في كذا وكذا. انا اقول هذا الكلام لفلان ايضا بجانبه يقول كيف تبيعه عشرة اثواب وانت - 00:47:54ضَ

ليست موجودة هي لا زالت مثلا في جاكرتا متى تصل اليك؟ واضح هذا الذي يقاطع في الكلام هو لا علاقة له بالعقل واضح؟ يشوش فقط. يتخلل كلامه كلامي. لا يصح العقد - 00:48:17ضَ

قال والا يتخلل بينهما كلمة اجنبية ولو ممن لا يطلب جوابه. يعني ولو كان ممن ليس هو المشتري تمام؟ قالوا ان يكون العاقدان هذا الان هذا الذي مر شروط الصيغة - 00:48:34ضَ

وذكر طبعا بعض شروط الصيغة وليس كل شروط الصيغة والا فشروط الصيغة ثلاثة عشر شرطا تجدها في الياقوت النفيس مفصلة قال رحمه الله تعالى الان بيان شروط العاقد البائع والمشتري - 00:48:53ضَ

وان يكون العاقدان بالغين فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه عاقلين فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه. لكن السكران يصح بيعوه شرعوه ولا يصح؟ يصح تنفذ تصرفاته قال راشد راشدين فلا يصح بيع المحجور عليه بسفه - 00:49:12ضَ

ولا شراؤه مختارين فلا يصح بيع المكره والشراء قال فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا محجور عليه ولا مهجور عليه بسفه اما لو كان محجورا عليه بفلس مفلس فهذا يصح شراؤه في الذمة - 00:49:42ضَ

يصح شراؤه في الذمة قال رحمه الله تعالى ولا محجور عليه ولا مكره بغير حق اي لا يصح بيع من كان مكرها بغير حق. مفهوم هذا انه لو كان مكرها بحق - 00:50:03ضَ

فيصح فيصح بيعه. مثال ذلك شخص عليه دين لفلان لكنه لا يريد ان يسدد ذلك الدين مع قدرته فاكره القاضي ان يبيع بعض ما له ليسدد الدين. هذا اكراه بحق - 00:50:24ضَ

فيصح بيعه قال رحمه الله بائعا كان او او مشتريا. يعني هذه الشروط تشترط في البائع وتشترط ايضا في المشتري ثم بعد ان تكلم على شروط الصيغة وعلى شروط العاقد - 00:50:46ضَ

اراد ان يتكلم بارك الله فيكم على شروط المعقود عليه الذي هو الثمن والسلعة والثمن قد لا يكون نقدا كما قلت لكم قبل قليل قد يكون عرظ بعرظ قد يكون نقدا بنقد قد يكون نقدا بعرف. واضح؟ فلابد ان تفهم الثمن والسلعة بالفهم العام ليس المقصود - 00:51:03ضَ

من ربي فقط لا قد يكون مثلا تشتري قلما بكتاب واحد ثمن واحد مثمن. قال من بكتاب ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وهذا مثمن واضح؟ قال رحمه الله تعالى - 00:51:27ضَ

وان يكون المبيع طاهرا فلا يصح بيع النجاسة قالوا ان يكون المبيع طاهرا فلا يصح بيع الكلب والخنزير وفروع كل منهما. اي فروع الكلب وفروع الخنزير لا يصح او متنجسا - 00:51:45ضَ

اي لا يصح ايضا بيع ما هو متنجس ها كذلك لا يصح بيعه واضح؟ حتى ولو كان منتفعا به ايا متنجسا هذه؟ قال فلا يصح بيع كلب فلا يصح بيع الكلب والخنزير فروع كل منهما. انتهى. ولا يصح بيع المتنجس ايضا - 00:52:09ضَ

واضح؟ سنذكره بالنسبة للكلب الصغير والكلب الزراعة وكلب الحراسة. هذه ايضا لا يصح بيعها واضح؟ لانها نجسة حتى وان كانت فيها منفعة اليوم الكلاب التي تستعملها الشرطة اغلى من هذا بكثير. ولا يصح بيعها - 00:52:40ضَ

لان الاشياء بارك الله فيكم تنقسم الى ثلاثة اقسام اما مال واما اختصاص واما لا مال ولا اختصاص اما مال وهو كل طاهر منتفع به هذه يصح ان تملك ويصح ان تباع وتشترى. يعني اذا كانت تملك فتباع وتشترى - 00:53:02ضَ

واما اختصاص والاقتصاص هو ما كان ينتفع به ولكنه ليس مالا واضح مثل ماذا؟ مثل الكلب والخمر الميتة. الميتة يمكن ان تطعمها مثلا للحيوانات اذا عندك حيوانات واضح؟ هذه قصاصات مثل الزبل روث الحيوانات هذي الذي يستعمل في الزراعة - 00:53:28ضَ

هذا ينتفع به لكنه ليس مالا. هذا لا يصح بيعه طيب كيف نعمل؟ نريد ان نتبادل به؟ قال لك فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يمكن ان تتنازل عن الاختصاص يعني لا تعقده بصيغة البيع - 00:53:54ضَ

ولكن بصيغة اخرى كصيغة التنازل عن الاختصاص او صيغة النذر. تقول نذرت لك بكذا بكذا مثلا نذرت لك بهذا الكلب او بهذا السرجين الزبن نذرت لك بهذا بكذا وكذا مثلا - 00:54:17ضَ

عند الشافعية المغلب في العقود جانب اللفظ لا جانب المعنى. فاذا تغير اللفظ عندهم تغيير اللفظ يؤثر على تغيير العقد فالنظر عندهم في الغالب اسر دائما لكن في الغالب النظر عندهم الى الالفاظ اكثر من النظر الى المعاني - 00:54:36ضَ

فهمناه والطريقة الثانية التي نص ايضا عليها فقهاء الشافعية وممن نص عليها من المتأخرين العلامة محمد احمد عبدالباري الاهدل صاحب افادة السادة العمال انه يمكن لمن كان محتاجا لشراء مثل هذه الاشياء كالزبل ان يقلد مذهب من يقول بطهارتها. اذا كان هذا الزبل مما - 00:55:00ضَ

يؤكل لحمه لان مذهب الجمهور ان الروث مما يؤكل لحمه طاهر فقال يمكن تقليد هذا الرأي واضح؟ وذكر هذا في كتابه افادة السادة العمد شرح نظم الزبد هذا القسم الثاني. القسم الثالث - 00:55:23ضَ

ما لا منفعة فيه نقول منفعة منفعة فيه معتبرة تمام؟ ما لا منفعة فيه معتبرة فهذا لا يباع ولا يدخلوا في الاختصاصات واضح؟ لا يباع يعني لا يملك لا يجوز وضع اليد عليه ولا يدخل حتى في الاختصاصات - 00:55:45ضَ

مثل ماذا مثل الذي على سبيل المثال عنده عقارب تعرفون العقارب حشرات مثلا ذباب بعوض. ايضا مثل الحيوانات التي لا لا يستفاد كما سيأتي منها. لا يستفاد منها حتى في الصيد. مثل اسد - 00:56:12ضَ

مثل النمر وغيرها من الحيوانات. هذه يعني لا يصح لا بيعها ولا حتى تسمى اختصاصها واضح؟ هذا الذي قرره لنا الفقهاء رحمهم الله تعالى المتقدمون اليوم يمكن ان يقال انه يمكن الاستفادة منها على سبيل المثال في عروض الترفيه في عروض السيرك في ما شابه ذلك - 00:56:30ضَ

واضح؟ يمكن ان تدرب يمكن ان يستفاد منها في بعض هذه الاشياء فهل هذه الفائدة الذي يمكنني ان يستفاد من هذا الحيوان يجوز بيعها او لا يجوز بيعها هذا مجال نظر - 00:56:54ضَ

ما قالوا بحث لكن الذي منصوص عليه في كتب الفقه انه لا يجوز بيعها حتى انهم ذكروا ان الملوك يستخدمون بعض هذه الحيوانات كالاساد والنمر من باب زرع الهيبة في نفوس الناس - 00:57:11ضَ

واضح حتى يهابهم الناس واضح؟ لعل هذا كان موجودا في ذلك الزمن. يستخدمون بعض هذه الحيوانات. قالوا مع ذلك في هذه السورة لا يجوز بيعها لهم مع ان هذانه في منفعة - 00:57:30ضَ

فهل نقول اليوم الذي يكون في السيرك مثلا من عروض الحيوانات كالاسد والنمر وغير ذلك هل هذا يجوز اولا يجوزه تملكها؟ ثم يجوزه البيع او لا يجوز اصلا واضح؟ هذا قلته محل بحث ونظر - 00:57:45ضَ

قال رحمه الله تعالى هنا وان يكون المبيع طاهرا. طيب ما عكس الطاهر؟ عكس الطاهر النجس عكس الطاهر ايضا المتنجس الشيء المتنجس ليس نجسا في ذاته لكنه متنجس اي حصلت له نجاسة. هل يجوز بيعه او لا يجوز؟ نقول تفصيل - 00:58:03ضَ

اذا امكن تطهيره بالغسل جاز ابيعه اذا امكن تطهيره بغير الغسل لا يجوز بيعه من باب اولى اذا لم يمكن تطهيره البتة. يعني اعطيك مثال لو كان ثوبا الثوب يمكن تطهيره بالغسل - 00:58:25ضَ

هذا يجوز بيعه لانه متنجس يمكنه تطهيره بالغسل اذا كان لا يمكن تطهيره بالغسل. يمكن تطهيره بشيء اخر مثل ماذا؟ مثل خمر محترمة خمر محترمة اذا صارت خلا تطهر لا يجوز بيعها. مثل الجلد ميتة لم يدبغ. جلد الميتة اذا دبغ يطهر لكن بغير الغسل. بالاستحالة كما شرحت لكم في اول يوم - 00:58:45ضَ

واضح نقول لا يصح بيعه مثل زيت على سبيل المثال تنجسا. هذا لا يمكن تطهيره لان المائعات حكمها حكم الماء القليل. كما مر معنا. اذا بارك الله فيكم نقول لا يصح لا يصح بيعه - 00:59:13ضَ

اذا ما الذي يصح بيعه من المتنجسات؟ الذي يصح بيعه من المتنجسات هو ما امكن تطهيره بالغسل قال رحمه الله تعالى او متنجسا لا يمكن طهره بالغسل بالغسل. فلا يصح بيع ما لا يمكن طهره كسمن ماء وزيت وخل - 00:59:31ضَ

وما ان تنجسا وان امكن طهره بالمكاثرة لكن تطهيره بالمكاثرة ليس تطهيرا بالغسل وانما تطهير بماذا؟ بالاستحالة. ولذلك قال لانه احالة لا ازالة قال منتفعا به ولو بلونه كالطاووس فالطاؤوس قالوا يصح بيعه لانه ينتفع بالوانه - 00:59:56ضَ

فالمرء يتفرج عليه ويدخل في نفسه السرور. واضح ولذلك قلت لك يمكن ان يقال يمكن ان يقال بيع اليوم الحيوانات المفترسة هذه اذا دربت وصارت تعمل عروض ترفيهية في السلك مثلا - 01:00:25ضَ

من باب من هذا الباب يصح لكن الذي عليه نصوص الفقهاء انه لا يصح بيعها. قال رحمه الله قال ولو بدونه كطاووس او بسماع كان عنده دين هذا الذي في الصباح - 01:00:43ضَ

طائر صغير يصدر اصواتا جميلة زقزقة تمام؟ ايوا يسمى العندليب. قال والهر قال ويصح بيع الهر لصيد الفأر واضح؟ يصح بيع الهر لصيد الفأر قال والقرد للحراسة القرد حارس جيد - 01:01:00ضَ

ولذلك في قرانا في في اليمن اذا كان عندهم مثلا اشجار فواكه تمام اذا عندهم اجيار فواكه بعظهم يأتي بثلاثة اربعة قرود ويطعمهم ويبقون في هذه المزرعة لانه اذا جاء احد يريد ان يأخذ شيئا هم يرمونه بالحجارة. اه نعم. واحيانا من شدة رميهم ربما يكسرون زجاج - 01:01:25ضَ

تيارات للناس دمرات هاه هؤلاء هؤلاء يعني شياطينهم القردة هؤلاء. نعم. يتأذى بهم الناس كثيرا. واذا جاعوا ولم يجدوا ولم يجدوا الطعام ربما يعني بأعداد كبيرة. يهاجمون قرية او يهاجمون مثلا الناس سيئين يعني بالفعل سيئين - 01:01:51ضَ

قال رحمه الله والقاضي حراسة بخلاف ما لا ينتفع به كالحشرات. ثم قال انظر وكل سبع وكل سبع لا ينتفع به لكنهم نصوا بارك الله فيكم على ان الفهد استثناء. الفهد من السباع - 01:02:12ضَ

تمام؟ الفات يصح بيعه للصيد لأنه يمكن تدريبه يمكن نعم قال رحمه الله تعالى مقدورا على تسليمه هكذا قال مقدورا على تسليمه المصنف رحمه الله في هذا الشر تابعة لافضل منهاج. طبعا - 01:02:29ضَ

هذا الكتاب اسمه المختصر اللطيف. صح وهو مختصر من المختصر الكبير. مقدم الحضرمية والمقدمة الحضرمية كان مشائخنا يقولون لنا انها مختصر من المنهاج واضح؟ هي مختصر عصرا سميت بالمختصر الكبير لانها مختصر من منهج الطالبين - 01:02:54ضَ

واضح؟ وان لم ينص المصنف على هذا. هو لم يقل هذا مختصرا من المنهاج مثلا. لكن هم يقولون هي سميت عصرا. المختصر الكبير لانها مقتصرة من المنهج. هنا في هذا الموضع - 01:03:17ضَ

وفي مواضع اخرى كثيرة يعني هو يطابق او يوافق المنهاج في عباراته. منها هذه العبارة انه قال هنا وان يكون مقدورا على تسليمه طيب اسألكم سؤال تسليم يعني ان البائع يسلم السلعة للمشتري. صح؟ نعم. طيب. لو انا اردت ان ابيع سيارة مثلا للاستاذ محمد - 01:03:33ضَ

هذه السيارة اخذها غصبا فلان انا لا استطيع ان انتزع السيارة واسلمها له لكن محمد يستطيع ان ينتزعها هو قوي يستطيع ان يذهب وينتزع السيارة يعني يشتريها مني ويذهب ينتزعها بالقوة - 01:03:59ضَ

على كلام المؤلف يصح هذا البيع او لا يصح؟ اذا بعت لمحمد في السيارة لا يصح لان لماذا لا يصح؟ لانني لا اقدر على التسليم. التسليم لكن المعتمد في المذهب انه يصح - 01:04:19ضَ

ولذلك الادق في التعبير ان نقول نعم القدرة على التسلم القدرة على التسلم من الجانبين سواء من جانب المشتري او من جانب البائع. هذا ادق في التعبير ان نقول القدرة على التسلم لكن المصنف رحمه الله تابع عبارة المنهاج. فقال القدرة على التسليم - 01:04:34ضَ

قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة مقدور على تسليمه فلا يصح بيع المغصوب. انظر ماذا قال الشارع. لمن لا يقدر على انتزاعه. تفهموا من هذا انه اذا كان قادرا على انتزاعه فيصح - 01:04:57ضَ

وكأنه اراد الاشارة الى هذه المسألة. وان لو وانه لو قال والقدرة على التسلم لك انا ادق واضح وكأن المصنف عذره في هذا اراد ان يذكر المسألة المتفق عليها فاشتراط القدرة على التسليم متفق عليه - 01:05:19ضَ

دون خلاف يصح البيع. لكن القدرة على التسلم محل خلاف والمعتمد صحة ذلك قال رحمه الله او يقدر لكنه لكن بمؤنة ولا قال فلا يصح بيع المغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه - 01:05:36ضَ

او بيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه لكن بمؤنة لا يصح. فهمنا؟ ولا يصح بيع الضال. ما معنى الضال الضائع المفقود يعني. تمام؟ والابر العبد الهارب. لمن لا يعرف مكانهما - 01:05:55ضَ

قالوا ان يكون مملوكا للعاقدين هذا الشرط الرابع فلا يصح بيع ما لا يملكه لخبر لا بيع الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك اذا لابد ان تكون مالكا للسلعة - 01:06:15ضَ

اما ان تكون مالكا لها او لك ولاية او وكالة. ولذلك قال او له عليه ولاية او وكالة. ولاية مثل الاب في مال بمال الابن نعم ومثل الوصي في مال الموصى عليهم - 01:06:35ضَ

هذا له ولاية قال او وكلك ان وكلك شخص كان وكلك شخص في ان تبيع له كذا وكذا. قال فبيع الفضول باطل. ما معنى بيع الفضول بيع من لم يؤذن له بالبيع - 01:06:55ضَ

بيع غير المالك وغير الولي وغير الوكيل. هذا يسمى بيع فضولي. يعني مثال رجل اخذ شيئا لزوجته فذهب وباعه وقال لزوجته بعت لك بعد ان باعه عاد الى البيت قال لها هذا المال بعت لك كذا وكذا - 01:07:11ضَ

لماذا بعت قال لا حقت له في بيتنا بعته وافقت او اجزت حتى لو اجازت لا يصح حتى لو اجازت حتى لو وافقت لا يصح باع اب مثلا شيئا يملك ابنه - 01:07:35ضَ

البالغ بلا اذنه. لا يصح حتى وان اجاز الابل واضح بارك الله فيكم؟ هذا يسمى بيع الفضولي مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان بيع الفضولي باطل حتى وان اجازه المالك. هذا هو الجديد - 01:07:53ضَ

والقديم يفصل يقول ان اجازه المالك صح وان لم يجزه فهو باطل. لكن الجديد مطلقا لماذا؟ مطلقا لا يصح. قال لعدم توفر الشرط وهو انه ليس مالكا وليس وكيلا وليس - 01:08:10ضَ

لا ولاية قال رحمه الله تعالى وان يكون معلوما للعاقدين. اي وان يكون المعقود عليه السلعة والثمن. معلوما للعاقدين عينه اي عينه معلومة. قدره معلوم. صفته معلوم فلا يصح بيع احد الثوبين - 01:08:28ضَ

ولا يصح بيع احد العبدين ولا يصح انتبه لهذه المسألة ولا يصح بيع هذا البيت بيع ولا يصح. بيع بملئ هذا البيت طعاما تمام؟ نعم او بزينة هذه الحصى ذهبا - 01:08:52ضَ

ولم يعلم قدر كل هذا الشرط يعني لو قال له مثلا بعتك بملئ هذا البيت ارزا مثلا طيب انا لا ادري هذا البيت هل هو من الداخل واسع او ضيق؟ قد يكون من الخارج يرى انه واسع لكن اذا دخلناه وجدنا البيت ضيقا من الداخل - 01:09:13ضَ

انا لا اعلم هذا البيت. نقول هذا لا يصح لو كان على سبيل المثال وهو عنده حصى في جيبه بعتك بوزن هذه الحصى ذهبا انا لا اعرف الحصى هذه التي في جيبي هي صغيرة او - 01:09:36ضَ

كبيرة واضح؟ هذا لا يصح انظر الى الشرط قال ولم يعلم قدر كل تفهم من هذا ماذا تفهم من هذا انه يصح اذا قال ابيعك بملئ هذا البيت طعاما وهو يعلم قدر البيت - 01:09:50ضَ

او قال له ابيعك بزينة هذه الحصى ذهبا وهو يعلم وزن الحصى فاذا كان يعلم هذا يصح ولذلك هذا القيد مهم في قوله ولم يعلم قدر كل واضح بارك الله فيكم الا ان يقول بزنة هذا من هذا. اي بزينة هذا اي اشار يعني بتعيين يعني. ثم - 01:10:11ضَ

ثم قال ولا يصح اي هذا تقدير من عندي ولا يبيع اي ولا يصح بيع ما لم يره. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغائب وشراءه ولذلك من شرط - 01:10:35ضَ

صحة البيع الرؤية قالوا ولا تكفي الرؤيا من وراء زجاج لا تكفي الرؤيا من وراء زجاج حتى مثل هذا النظارة هذا اذا يذهب يشتريه لا يصح لان من هو رأي الزجاج؟ يعني هكذا ممكن - 01:10:53ضَ

واضح؟ وهذا لا يصح لا ادري يعني انا بحثت بحثت عن من؟ هم يقولون هذا باطلاق. هم يقولون باطلاق ولذلك قالوا لا يصح حتى ولو كان الزجاج شفافا. هكذا قالوا. وحتى العلامة الترمذي قال صاحب المنظرة هذا نص كلامه. قالوا - 01:11:11ضَ

منه ان الرؤية بالمنظرة لا تكفي. يقول هذا واضح انا بحثت عن من جوز هذا من المتأخرين من الشافعية لكن لم اجد واضح؟ من وجد من اجاز هذا فانا احتاج اليه - 01:11:32ضَ

حتى انهم في في السمك هذا طبعا استثناء اذا كان السمك في حوض زجاجي قالوا هذا يجوز ان تشتريه من من وراء زجاج يعني الان تدخل مثلا في بعض الاسواق او المطاعم تقول انا اريد هذه السمكة - 01:11:50ضَ

يعني يعطيك اياها يبيعك اياها قالوا هذا يصح لان هذا به صلاح السمك هذا استثناء اما غيره له قالوا لابد ان تكون الرؤية مباشرة بدون بدون زجاج. هم. عرفت - 01:12:10ضَ