شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي

شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي 6 تابع درس التيمم

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم قبل ان ابدأ في مواصلتي ما قرأناه في احكام التيمم. مرت معنا مسألة في الصباح وهي مسألة كيف يتطهر لابس الجبيرة وقلت لكم ان صاحب ان الجبيرة اما ان تكون على عضو تيمم. واما ان تكون على غير عضو تيمم - 00:00:00ضَ

فاذا كانت الجبيرة على عضو تيمم بارك الله فيكم. قلنا فالواجب فيها ماذا؟ الغسل الصحيح. والمسح على الجبيرة يضاف امر ثالث اه ويسن ان تمسح عليها. يضاف امر ثالث يجب التيمم في الجزء الصحيح - 00:00:38ضَ

تمام نبه جزاه الله خير يا شيخ محمد خليل واضح ايضا يسن عفوا يجب ان تتيمم في الجزء الصحيح. اذا كم يجب فيها؟ ثلاثة امور. غسل الصحيح مسح الجبيرة ويجب التيمم بعد ان تغسل الصحيح تجفف - 00:01:00ضَ

تمام تجفف المكان المبتل ثم تتيمم تتيمم فيه. اما امرار التراب على الجبيرة هذا يسأل لا شيء. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذا اه استدراك لما مر معنا في درس الصباح - 00:01:20ضَ

واضح بعضكم ساكتين اعدها اعدها نعم لا بأس او اكتبها على السبورة من البداية يحتاج اني اعيد كتابته او اعيدها فقط اكتبها ادي المهم ان نفهم لا لا لا مشكلة في في الوقت يعني - 00:01:39ضَ

نقول واضح واضح هذا الذي ذكرناه في الصباح لكن فات ان نذكر الامر الثالث وهو التيمم. طيب اه نواصل هنا وقفنا بارك الله فيكم قال العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة - 00:02:06ضَ

وان يفتش عن الماء. من لم يتيقن فقد الماء ان يفتش عن الماء من لم يتيقن فقد الماء قبل التيمم لانه قبل طلبه غير فاقد له وقد شرط الله تعالى فقده - 00:04:33ضَ

اما من يتيقن فقده لم يحتج الى طلبه. لانه عبث اين اذن؟ ويكون اي ويكون الطلب بعد دخول الوقت اذ لا ظرورة الى طلبه قبل الوقت واضح على كل حال قبل ان اقرأ هذا الذي في الكتاب - 00:04:53ضَ

ساشرح لكم على السبورة حتى اذا قارنا بعد ذلك يكون الامر قد اتضحت صورته عند الارض خلاص امسح هذا الات طلب الماء للمتيمم المسافر ما المقصود بالمسافر هنا المقصود ماذا - 00:05:16ضَ

من فقد الماء من فقد الماء في موضع يندر فيه وجوده او يستوي فيه الامران اي وجوده وعدمه هذا المراد هذا المراد مسافر حتى لو كان مقيما في مكان يندر فيه وجود الماء - 00:06:19ضَ

او يستوي فيه وجود ما وعد من الماء. هنا يسمى مسافرا واضح اذا المسافر هنا اصطلاح خاص بهذا الباب ليس هو نفس الاصطلاح الذي يذكر مثلا في باب قصر الصلاة وجمعها - 00:06:53ضَ

فالمراد بالمسافر هنا من فقد الماء في موضع يندر فيه وجود الماء او يستوي فيه الامران اي وجود الماء وعدم الماء هذا المسافر بارك الله فيكم له ثلاث حالات الحالة الاولى - 00:07:08ضَ

ان يتيقن عدم الماء الحالة الثانية ان يتيقن وجود الماء الحالة الثالثة ان يجوز ان يجوز وجوده وعدمه اما بظن او بشك او بتوهم اما بظن او بشك او بتوهم - 00:07:27ضَ

واضح اذا كم صارت الحالات الان وارد ثلاث حالات واضح؟ قال الفقهاء اذا تيقن عدم الماء لم يجب طلبه لان طلب الماء حينئذ عبث كيف يطلب الماء وهو يتيقن ان الماء معدوم - 00:08:08ضَ

قال الفقهاء واذا تيقن وجود الماء او اذا جوز وجود الماء وعدمه فهذا يجب عليه طلبه يجب عليه طلبه في الدين الغوث وحد الغوث هو ذلك الحد الذي لو استغاث الانسان - 00:08:31ضَ

اذا استغاث الانسان فان رفقته يغيثونه وقدره الفقهاء بثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع يمكن ان تساوي بالامتار نحو مائة وخمسين متر تقريبا فيجب عليه طلبه في حد الغوث واضح - 00:09:00ضَ

يجب عليه طلبه في حد الغوث بارك الله فيكم بشرط اذا امن على اذا امن على ماذا اذا امن على النفس والعضو والمال والاختصاص والوقت خمسة امور اذا امن على نفسه - 00:09:24ضَ

يجب عليه طلبه اذا امن على عضوه اي على عضو من اعضائه او على منفعة عضو فيجب عليه الطلب اذا امن على ماله يجب عليه الطلب اذا امن على الاختصاص - 00:09:58ضَ

ساشرح الاختصاص يجب عليه الطلب اذا امن خروج وقت الصلاة يجب عليه الطلب تفهم من هذا الكلام انه اذا لم يأمن على نفسه او على عضوه او على ماله او على اختصاصه او على خروج الوقت - 00:10:16ضَ

يجب عليه الطلب طيب ما معنى الاختصاص نحن عرفنا المال سابقا قلنا ما تعريف المال ما تعرف المال كل طاهر منتفع به هذا المال الاختصاص هو الاختصاص كل منتفع به ليس مالا - 00:10:34ضَ

كل شيء تنتفع به لكنه ليس مال مثل الكلب المعلم الكلب المعلم ليس مالا لكن تنتفع به مثل الخمر تنتفع بها بحيث انها تصير خلا واضح؟ الخمر المحترمة التي عصرت بقصد الخلية - 00:11:06ضَ

تنتفع بها لكنها ليست مالا فما كنت تنتفع به لكنه ليس مالا هذا يسمى ماذا هذا يسمى اختصاص فيقول لك الفقهاء اذا امنت على النفس او العضو او المال او الاختصاص او الوقت اذا امنت على هذه الخمسة فحين - 00:11:27ضَ

اذ يجب عليك طلبه في حد الغوث هذا الحكم المتعلق بمن يجوز وجود الماء وعدم الماء يجوز وجود الماء وعدمه اما الحالة الثالثة اذا تيقن وجود الماء فهذا له حالتين - 00:11:47ضَ

قد يتيقن وجود الماء في حد الغوث وقد يتيقن وجود الماء في حد القرب حد الغوث مر معنا تقديره وقلنا يقدر تقريبا بمئة وخمسين متر حد الغوث عفوا حد القرب كم تقديره؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج انه نحو - 00:12:08ضَ

نصف فرسة نحو نصف فرسة الفرسة اين اكتب ممكن هناك خط صغير الفرسخ يساوي ثلاثة ثلاثة اميال واضح الميم يساوي آآ ستة الاف ذراع هم قالوا حد القرب نصف فرسة. يعني كم يساوي - 00:12:38ضَ

يعني يساوي ميل ونصف يعني الميل ستة الاف زائدا النصف ثلاثة الاف ذراع صح الذراع كم يساوي تمانية واربعين صح تمنية واربعين لخمسين. هكذا. يمكن ان تحسب تسعة الاف ذراع - 00:13:10ضَ

تسعة الاف ذراع كم يساوي بالسنتيمتر تسعة الاف ذراع كان مساوي بالسنتيمتر ربعمية وخمسين الف اقسم حول السنتيمتر الى متر اقسم على مياه اربعة اقسم الان حولته لا زال عندك اصفار صح؟ حوله الى كيلو متر اقسم على الف - 00:13:34ضَ

اقسم على الف يطلع اربعة كيلو ونص بالضبط يطلع اربعة كيلو ونص هذا حد هذا حد القرب اربعة كيلو ونص هذا على المعتمد في المذهب الذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى من ان الميل يساوي كم - 00:14:13ضَ

ستة الاف ذراع واضح وبناء على هذا بارك الله فيكم ستعلمون ان عندما ندرس مسافة القصر ان مسافة القصر تساوي مئة واربعة واربعين كيلو متر تقريبا ليس كما اشتهر ان مسافة القصر ما بين ثمانين الى ثلاثة وثمانين الى ستة الى ستة وتسعين كيلو متر - 00:14:37ضَ

مسافة القصر مئة واربعة واربعين كيلو متر على المعتمد في المذهب واضح اعتمد بعض الشافعية المتأخرين ومنهم الشافعية في حضرموت ما قرره العلامة ابن عبدالبر المالكي رحمه الله ان الميل ان الميل - 00:15:02ضَ

يساوي ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع اعتمدوا ان الميل يساوي ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع لو قلنا ان الميل يساوي ثلاثة الف وخمس مئة ذراع كم نصف هذا ثلاثة الف وخمس مئة كم نسوها - 00:15:20ضَ

شيخ محمد حسها ابو سريع ثلاثة الف وخمس مئة كم نصفها يكون الف وسبع مئة خمسة وعشرين صح طيب هذا زائدا هذا كم يساوي خمسة اثنين اثنين خمسة ذراع صح - 00:15:37ضَ

هذا تحوله الى يحوله الى سنتيمترات تضربه في كم؟ في ثمانية واربعين تفضل لو سمحت في ثمانية واربعين عرفتم من اين اتت هذه الارقام او لا لم اه الفين وخمسين - 00:16:00ضَ

ها كيف ما يمكن هذا قل لي ميتين وخمسين الف اقسم على اقسم على مئة ثم اقسم على الف لكن يمكن ان استعمل حاسبة حقيقي يد وهبت كثيرا لا بأس - 00:16:27ضَ

خمسة اثنين اثنين خمسة ضرب اه كيف نقول مرة اخرى عفوا الميل يساوي كم الميل يساوي ثلاثة الاف وخمس مئة صح ميل ونصف يساوي كم هذا تمام؟ ضرب ثمانية واربعين - 00:17:04ضَ

خمسة ايوة اثنين ونصف احسنتم يطلع اثنين ونصف كيلو اثنين ونصف كيلو طيب ساكتب لكم هذا لان هذا من المهم جدا ان تفهموه ساكتب لكم هذا مرة اخرى. انتبهوا بارك الله فيكم - 00:17:37ضَ

اكتبه هنا ثم امسحه الامام النووي رحمه الله اعتمد ان الميم يساوي ستة الاف ذراع. هذا المعتمد في مذهب الشافعي تمام ابن عبد البر ابن عبد البر المالكي رحمه الله اعتمد ان الميل - 00:17:53ضَ

ان الميم يساوي ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع. لاحظ ان بينهم فرق كبير ليس قليلا تمام طيب الان نريد ان نحسب حد القرب حدر قرب كم يساوي قال لك يساوي نصف فرسة - 00:18:19ضَ

نصف فرسخ يعني ميل ونصف يعني ستة الاف زائد ثلاثة الاف ميل ونصف على كلام ابن عبدالبر هذا معتمد المذهب الذي قرره النووي هذا ما قرره العلامة ابن عبدالبر المالكي وتابعه على ذلك جماعة من متأخري الشافعية منهم - 00:18:36ضَ

دافعية حضرموت واضح على هذا سيكون ثلاثة الاف وخمس مئة زائدا الف سبع مئة وخمسة وعشرين صح طيب هنا يكون الجواب تسعة الاف ذراع تسعة الاف ذراع هذا الذراع تحولها الى سنتيمترات - 00:19:02ضَ

تقول تسعة الاف مضروبة في ثمانية واربعين واضح تضربها في ثمانية واربعين. كم يكون اربعمائة نعم دقيقة حتى اكتب الجواب لان هذا من العلم النظري يحتاج الى نظر واستدلال. تمام - 00:19:26ضَ

يا ابني يطلع اربعة الاف وثلاث مئة سنتيمتر هذا سنتيمتر طبعا هذا اذا حسبت الذراع ثمانية واربعين اذا حسبت الذراع خمسين تمام؟ سيكون لك مباشرة هنا اربعة الف اربع مئة وخمسين الف - 00:19:53ضَ

تمام اذا حسبته خمسين انا حسبته خمسين من اجل السلامة من الكسور تمام؟ حول هذا الى كيلو مترات هذه سنتيمتر. اولا تحولها الى متر ثم تحولها الى كيلو متر. فتقسمها مباشرة ممكن تقسمها مباشرة على مئة الف - 00:20:21ضَ

مباشرة اه هكذا فيكون الجواب كم اربعة كيلو ونصف هذا حد القرب على معتمد المذهب فهمنا بارك الله فيكم. طيب هنا تم يكون الناتج مم ثلاثة الف وخمس مئة زائدا الف وسبع مئة - 00:20:39ضَ

وخمسة وعشرين هذي يكون خمسة الاف يساوي خمسة الاف وميتين وخمسة وعشرين هنا؟ نعم. وخمسين اه او خمسين احسنتم هكذا طيب ثلاثة الاف وخمس مئة ثلاثة الاف وخمس مئة زائد الف وسبع مئة وخمسين. يكون - 00:21:05ضَ

مم الف وميتين وخمسين هكذا خمسة الف ومتين وخمسين. تمام؟ هذه خمسة الف ومئتين وخمسين ضرب هذا ذراع انت لا تحوله الى سنتيمتر تمام؟ ضرب خمسين تضرب ضرب خمسين لا - 00:21:43ضَ

عفوا هذا الفين مرة اخرى اه ثلاثة الاف وخمس مئة هذا الميم ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع ميل ونصف ثلاثة الاف وخمس مئة درهم لماذا ثلاثة الاف زائدا الف وسبعمائة - 00:22:07ضَ

وخمسين يساوي هل في خطأ هل في خطأ الميل عند ابن عبد البر ثلاثة الف وخمس مئة ذراع. تمام؟ ميل ونصف هذا تمام؟ يكون المجموع خمسة الاف خمسة الاف ومئتين وخمسين - 00:22:29ضَ

وخمسين تقريبا هي نصف المسافة هذه هنا كم تسعة الاف نعم هذي نصف المسافة ضرب خمسين تمام ضرب خمسين يساوي اثنين ستة اثنين خمسة خمسة هكذا تمام؟ ثم هذا قسمة - 00:22:55ضَ

مم نعم مئة وخمسين مئة وخمسين قسمة آآ قسمة كم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ايوة قسمة خمسة ثم هذا اسميت مئة الف تساوي اثنين كيلو وست مئة فيمنعنا؟ نعم - 00:23:28ضَ

يعني باختصار عد القرب باختصار حد القرب على المذهب هذا ادوا القرب على المذهب اربعة الاف وخمس مئة اربعة يعني اربعة كيلو ونصف والذي اختاره جماعة من معاصرين هذا ولذلك ستجد في بعض الكتب المعاصرة على سبيل المثال تعليق ماجد الحموي - 00:23:56ضَ

على بعض المتون يذكر هذا اريد ان اقول لك ان هذا الذي يذكرونه اي المعاصرين يذكرونه بناء على ما اعتمده ابن عبدالبر وتابعه عليه المتأخرين من الشافعية وليس على معتمد المذهب - 00:24:23ضَ

معتمد المذهبي هذا فهمنا بارك الله فيكم واضح؟ انتبه لهذا واضبطه اذا تريدون تصوروا هذا صوروه حتى نعود الى المسألة كيف؟ الفرسخ يساوي ثلاثة اميال. نعم. الميل الميل يساوي ستة الاف ذراع. هذا بتقدير الامام النووي رحمه الله - 00:24:38ضَ

الله طيب حد القرب كما يقول علام ابن حجر رحمه الله يساوي نحو يقول هكذا نحو نصف فرسخ نصف فرسخ سيساوي مي ونصف. تمام؟ يعني تسعة الاف ذراع تسعة الاف ذراع تحولها الى سنتيمترات تضرب في خمسين - 00:25:06ضَ

تمام؟ يطلع عندك اربع مئة وخمسين الف سنتيمتر. تحولها الى كيلو مترات يطلع اربعة كيلو ونصف واضح عند ابن عبدالبار رحمه الله ان الميل ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع ميل ونصف سيساوي خمسة الاف ومئتين وخمسين - 00:25:29ضَ

خمسة الاف وميتين وخمسين ذراع مظروبة في خمسين سنتيمتر تمام يساوي الفين وست مئة اه كم؟ الفين اه عفوا ميتين واثنين وستين الف وخمس مئة. سنتيمتر. تحولها الى كيلومترات يكون اثنين فاصل ستة اثنين - 00:25:50ضَ

فاصل خمسة تقريبا هكذا واضح بارك الله فيكم؟ ستجد في كثير من كتب الشافعية المعاصرين يذكرون هذا وعندما يذكرون لك مسافة القصر يقولون لك ان مسافة القصر ثلاثة وثمانين كيلو متر. بناء على هذا - 00:26:12ضَ

واضح؟ وليس بناء على ما اعتمده الامام النووي الذي اعتمد ان الميل يساوي ستة الاف ذراع فهمنا بارك الله فيكم؟ ان شاء الله انتهينا من هذا؟ امسح طيب بقية شي ؟ - 00:26:29ضَ

طيب اذا نقول بارك الله فيكم نقول بارك الله فيكم اذا تيقن وجود الماء فاما ان يتيقن وجود الماء في حد الغوث او يتيقن وجود الماء في حد القرب اذا تيقن وجود الماء في حد الغوث فانه يجب عليه طلبه بشرط - 00:26:50ضَ

يجب عليه طلبه بشرط ان يأمن على واحد يا من على النفس اتنين يا من على العضو ثلاثة يجب عليه ان يأمن على المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء - 00:27:22ضَ

يأمن على المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء. اما المال الذي يجب بذله لشراء الماء هذا لا يشترط ان يعمل عليه وبالتالي تفهم من هذا انه لا يجب عليه ان يأمن على الماء الذي يجب بذله لشراء الماء ولا يجب عليه ان يأمن - 00:27:55ضَ

عن ولا يشترط ان يأمن على الاختصاص ولا يشترط ان يأمن على الوقت فهمنا؟ لكن اذا تيقن وجود الماء في حد القرب فهذا يجب عليه الطلب بشرط ان يأمن على - 00:28:14ضَ

واحد النفس اثنين العضو ثلاثة المال الواجب بذله لشراء الماء اربعة الوقت ولا يشترط ان يأمن على الاختصاص ولا يشترط ان يأمن على المال الذي يجب بذله لشراء الماء فهمنا - 00:28:35ضَ

واضح وغير واضح واضح ان شاء الله. انا ذكرت هذا وكنت لا اريد ان اذكره لانه هو الذي ذكر عندما نقرأ سنضطر اننا نفهم هذه العبارة. نفهم هذا التقسيم. اذا هذا خلاصة التقسيم. مرة اخرى نقول - 00:29:00ضَ

حالات طلب الماء للمتيمم المسافر اما ان يتيقن عدم الماء فإذا تيقن عدم الماء لا يجب عليه الطلب اذا تيقن وجود الماء ننظر اذا تيقنه في حد الغوث يجب عليه الطلب بشروط - 00:29:18ضَ

اذا تيقنه في حد القرب وجب عليه الطلب بشروط. طيب اذا تيقنه في حد البعد ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زال على حد القرب ما زاد على اربعة - 00:29:36ضَ

كيلو ونصف لا يجب عليه الطلب واضح اذا تيقنه في حد البعد لا يجب عليه الطلب اذا جوز وجوده وعدمه وجب عليه الطرف في حد الغوث بشرط ان يأمن على النفس والعضو والمال والاختصاص والوقت - 00:29:51ضَ

اذا تيقنه في حد الغوث وجب عليه الطلب بشرط ان يأمن على النفس وعلى العضو وعلى المال الذي لا يجب بذله لشراء المال ولا يشترط ان يأمن على الاختصاص. ولا يشترط ان يأمن على الوقت ولا يشترط ان يأمن على المال الذي يجب بذله لشراء المال - 00:30:10ضَ

تمام واذا تيقنه في حد القرب وجب عليه الطلب بشرط ان يأمن على النفس وعلى العضو وعلى المال الواجب بذله لشراء الماء وعلى الوقت ولا يشترط ان يأمن على الاختصاص ولا يشترط ان يأمن على المال الذي يجب بذله في شراء الماء - 00:30:30ضَ

واضح ماذا يعني على سبيل المثال الماء الذي تتوضأ به هذا كم قيمته؟ نفترض ان قيمته عشرة الاف روبية لا اذا كان المال الذي تخاف عليه مثلا الضياع او تخاف عليه من - 00:30:53ضَ

اخذ احد بهذا المقدار هنا لا هذا لا يشترط ان تأمن عليه اذا كان اكثر يشترى فهمنا؟ ايوة نقرأ في عباراته الان قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وان يفتش وان يفتش عن الماء. من لم يتيقن فقد الماء. انتبه. قال من لم يتيقن فاقض الماء - 00:31:12ضَ

اذا هو يتحدث عن حالة عدم التيقن قبل التيمم لانه قبل طلبه غير فاقد له وقد شرط الله تعالى فقده. اما من تيقن فقده. انظر الحالة الاولى لم يحتج الى طلبه لانه عبث حينئذ. فهمنا؟ قال ويكون اي ويكون الطلب بعد دخول الوقت. اذ - 00:31:45ضَ

لا ضرورة الى طلبه قبل الوقت. نعم لو اتسعت هذا استثناء يعني يقول لك كما قال لك من قبل لا تتيمم الا بعد دخول الوقت صح؟ الان يقول لك بل لا تطلب الماء لا تبحث عنه الا بعد دخول الوقت - 00:32:14ضَ

ثم استثنى مسألة قال نعم لو اتسعت قافلته اي لو كانت القافلة التي هو فيها واسعة وطلب الماء فيها يحتاج الى وقت نعم لو اتسعت قافلته وكان بحيث لو اخر الطلب لدخول الوقت عليه لخرج الوقت قبل استيعابهم. جاز له - 00:32:34ضَ

او تقديمه اي تقديم الطلبي على دخوله اي على دخول الوقت في رحله ورحل رفقته وحواليه. فان احتاج الى تردد فعله الى حد الغوث وهو الذي لو استغاث برفقته لاغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل باحوالهم والتفاوض في اقوالهم - 00:32:54ضَ

واضح وبينا ان حد الغوث يساوي تقريبا مئة وخمسين متر نعم ويخص ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد الاحتياط. ولابد ان يأمن اي اذا طلب الماء في حد الغوث ان يأمن على نفسه وعضوه وماله وان قل - 00:33:20ضَ

واختصاصه ومن خروج الوقت. كم هذه الاشياء؟ خمسة. خمسة اشياء. تمام؟ وهذا خلاف حالة تيقن انظر وهذا خلاف حالة التيقن التي ستأتي. وهذا خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه امنه على - 00:33:45ضَ

قصاصه كجلود الميتة ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا او اجرة. فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ واضح؟ قال وهذا على خلاف حالة التيقن. فلا يشترط فيه اي في حالة التيقن. امله على اختصاصه. في حالة - 00:34:05ضَ

قلنا يشترط الان على كم اشياء؟ على ثلاثة اشياء. ما هي؟ النفس والعضو والمال الذي لا يجب في شراء الماء. واضح؟ قال بخلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه امنه على اختصاصه - 00:34:31ضَ

ولذلك لم نذكر اختصاصنا قال كجلود الميتة. جلود الميتة من الاختصاصات. لانها مما ينتفع بها وليست مالا. قال ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء. ولذلك لم نذكره هناك. في حالة التيقن. قال ثمنا او اجرة. فهمنا هذا - 00:34:50ضَ

فهمنا المسألة او لا لم لم ها نحتاج نعيد الشرح لا بأس ننتبه هذه الحالة حالة التيقن. وهذه الحالة حالة التجويز يعني نفترض على سبيل المثال انني انا مسافر و - 00:35:12ضَ

ابحث عن الماء في هذا المكان يحتمل ان الماء موجود وان الماء غير موجود قال لي الفقهاء يجب عليك ان تطلب الماء يجب عليك ان تطلب الماء في حد ماذا؟ في حد الغوث - 00:35:38ضَ

يجب عليك ان تطلب الماء في حد غوث اذا في حد الغوث الذي هو مئة وخمسين متر يجب علي ان اطلب الماء في هذا لكن بشرط يجب الان نتكلم عن الوجوب - 00:35:52ضَ

يجب علي اذا امنت على نفسي طيب اذا كنت خائفا على نفسي اذهب ابحث عن الماء من اسد مثلا او من عدو يقتلني مثلا قالوا لا يجب عليه يجب علي ان ابحث عن الماء بشرط ان امن على اعضائي - 00:36:03ضَ

واضح؟ يجب علي ان اطلب الماء بشرط ان امن على مالي فلو كان عندي مال عندي متاع اخاف انني اذا طلبت الماء ان يسرقه احد او ان يتلف قالوا لا يجب عليه - 00:36:22ضَ

اذا كان عندي اختصاص مثل كلب معلم ومثل جلد ميتة ونحو ذلك وانا اخاف عليه. قالوا لا يجب عليك الطلب اذا خفت على نفسي انني اذا طلبت الماء ان يخرج وقت الصلاة. قالوا لا يجب عليك الطلب - 00:36:36ضَ

هذا كله متاع اذا كان اذا كنت تجوز وجود الماء في حد الغوث فهمنا بارك الله فيكم؟ طيب اذا تيقنت ان الماء موجود فلك احتمالات اما في حد الغوص يعني تتيقن ان الماء موجود في حد الغوث - 00:36:54ضَ

يعني يمكن ان نرسم دائرة هذا على سبيل المثال هذا الشخص هذا حد الغوث مئة وخمسين متر وهذا حد القرب يمتد الى اربعة كيلو ونص وما زاد عليه يسمى حد البعد. قالوا اذا كنت تتيقن ان الماء موجود في حد البعد - 00:37:14ضَ

لا يجب عليك الطلب الحمد لله واذا كنت تتيقن ان الماء موجود في حد القرب فيجب عليك الطلب لكن بشروط ان تأمن على نفسك. واحد كما شرحت لكم قبل قليل. وانت من على عضوين من اعضائك. تأمن على اعضائك. وان تأمن على - 00:37:37ضَ

الزائد عما يجب بذله. مثلا انا اذا اردت ان اشتري الماء اشتريه بعشرة الاف واضح فلا يشترط ان اأمن على العشرة الالاف لكن يشترط ان اأمن على ما زاد على العشرة الالاف - 00:38:00ضَ

واضح؟ لان العشرة هذه يجب علي ان ابذلها في شراء الماء فلا يشترط ان امن عليها ويشترط ان امن على خروج الوقت. فلو كان طلبي للماء في حد القرب سيؤدي الى انني اصلي الصلاة بعد خروج - 00:38:17ضَ

وقت نقول لك لا يجب عليك الطلب فهمنا بارك الله فيكم؟ هذا متاع هذا متاع هذا اذا كنا في حد القرب. طيب اذا كان في حد الغوث ولاحظ معي هنا في حد الغوث وهنا في حد الغوث - 00:38:35ضَ

يقول لك الفقهاء يجب عليك الطلب بشرط ان تأمن على النفس وان تأمن على العضو وان تأمن على المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء هل يشترط ان اأمن على الاختصاص كما في حالة التجويز؟ لا يشترط - 00:38:51ضَ

هل يشترط ان اأمن على المال الذي يجب علي بذله؟ لا يشترط. هل يشترط ان امن على الوقت؟ لا يشترط ولذلك انظر في العبارة الان قال رحمه الله تعالى ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد احتياط. لان الماء غالبا يكون في مواضع الخضرة - 00:39:09ضَ

اي المواضع التي فيها اشجار. وغالبا يكون الطير موجودا في مواضع الماء. قال هذه الاماكن تخصها بمزيد عناية وبحث ان الغالب ان الماء موجود فيها. قال رحمه الله ولابد ان يأمن على نفسه. واحد - 00:39:33ضَ

وعلى عضوه وعلى ماله انظر لم يفسر في المال مطلقا سواء كان هذا المال مما يجب بذله او كان زائدا عما يجب بذله. في هذه الحالة يجب ان تأمن على المال مطلقا. تمام؟ قال وعن اختصاصه وان قل وان يأمن على خروج الوقت. خمسة اشياء - 00:39:53ضَ

وهذا خلاف هذا كله في حالة التيقن او في حالة التجويز. التجويز. قال وهذا خلاف حالة التيقن. فلا يشترط فيه امنه على اختصاصه. اذا هذا لا يشترط الامن عليه في هذه الحالة. ولذلك لم نذكره هنا - 00:40:16ضَ

واضح؟ قال ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء. ولذلك لم نذكره هنا واضح؟ قال ولا على مال ان يجيبوا بذله في تحصيل الماء قال قبل ذلك وهذا خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه امنه على اختصاصه كجلود الميتة. ولا على مال يكب بذله في تحصيل الماء ثمنا او اجرة - 00:40:34ضَ

واضح الفرق بين حالة التيقنوا حالتي التجويس تمام؟ ان شاء الله ها استاذ ماذا؟ التجويز حالة التجويز يعني حالة الظن والشك والوهم نعم يدخل يعني اذا توهم ان الماء موجود - 00:41:02ضَ

نعم ايضا يجب عليه قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة الا سيذكر لك مسألة اخرى فانتبه قال ولو فقدهم اي فقد المال. ولو فقده اول الوقت وظن حصوله اخره. فتعجيل الصلاة - 00:41:28ضَ

بالتيمم افضل واضح؟ ولو فقده اول الوقت وظن حصوله اخره فتعجيل الصلاة بالتيمم افضل هذا في حالة الظن تمام؟ او تيقنه اخره ولو في غير منزله فتأخيرها افضل. اذا عندنا صورتان - 00:41:53ضَ

الصورة الاولى انك تظن ان الماء سيأتي في اخر الوقت نفترض انك تظن ان الماء سيأتي في الساعة الخامسة والربع وانت تريد ان تصلي العصر فهل تصلي العصر في اول وقتها او تؤخرها الى اخر وقتها لانك تظن ان الماء سيكون موجودا في اخر الوقت. قال في هذه الحالة - 00:42:20ضَ

ما دام انك تظن وجود الماء لا تتيقن تظن وجود الماء فتقديم الصلاة بالتيمم او لا افضل اهي دي الحالة الاولى الحالة الثانية انت تتيقن ان الماء سيكون موجودا في اخر الوقت. تتيقن ان الماء سيكون موجودا في اخر الوقت. فهل - 00:42:47ضَ

افضل ان تصلي الصلاة في اول الوقت بالتيمم او تؤخر الصلاة الى اخر الوقت فتصليها بالوضوء لانك تتيقن ان الماء موجود؟ قال حينئذ تأخير الصلاة افضل لاحظ معي تأخير الصلاة افضل لكن بشروط - 00:43:07ضَ

هو ذكر لك هو نشر قال او تيقنه اي او تيقن الماء اخره اي اخر الوقت ولو في غير منزله اي في غير المكان الذي هو فيه. فتأخيرها اي فتأخير الصلاة افضل. ومحل ذلك اذا اقتصر على صلاة واحدة - 00:43:26ضَ

يعني اذا كان يريد ان يصلي الصلاة مرة واحدة فقط. لكن لو اراد ان يصلي الصلاة مرتين فيصلي الصلاة بالتيمم في اول الوقت وثم يصليها بالماء في اخر الوقت فهذا افضل - 00:43:47ضَ

فهمنا او لا؟ وهذا مقيد ايضا بشرط ثاني. اذا خلت الصلاة الاولى من فضيلة كجماعة مثلا فاما اذا كانت الصلاة الاولى التي سيصليها بالتيمم مقترنة بالجماعة. والصلاة الثانية التي سيصليها بالماء - 00:44:05ضَ

سيصليها منفردا فالصلاة الاولى التي بالتيمم جماعة افضل وهذا له شرط ثالث ايضا بارك الله فيكم. وهو ان يكون الوقت الذي سيبقى وقت يتسع للطهارة والصلاح ما اذا كان الوقت الذي يتيقن ان الماء سيأتي فيه سيكون وقتا ضيقا لا يتسع للطهارة والصلاة بحيث انه سيوقع - 00:44:25ضَ

الصلاة مثلا خارج الوقت او بعد الصلاة خارج الوقت فتقديم الصلاة في اول الوقت بالتيمم افضل فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوة قال رحمه الله تعالى اعيد قراءة المسألة حتى تفهموا اكثر - 00:44:51ضَ

قال ولو فقده اول الوقت وظن حصوله اخره. فتعديل الصلاة بالتيمم افضل. هذه المسألة الاولى. قال او تيقنه اخره ولو في غير منزله فتأخيرها افضل ومحل ذلك اذا اقتصر على صلاة واحدة. اما لو - 00:45:11ضَ

اول الوقت بالتيمم واخره بالماء فهو النهاية في احراز الفضيلة فهمنا المسألة هذا هو ذكر لك كم شروط؟ شرطا واحدة. وذكرت لك شرطين. الشرط الثاني قلت لك ما لم تقترن الصلاة الاولى بنحو - 00:45:31ضَ

فضيلة كجماعة تمام؟ وذكرت لك الشرط الثالث وقلت ما لم يكن الماء الذي سيأتي في اخر الوقت يقينا يضيق اي بقية الوقت عن الطهارة والصلاة تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:45:51ضَ

ولا نقول ان ذلك انما يأتي على القول بان المتيمم يندب له الاعادة. لان محله في من لا يرجو ماء واضح؟ يعني يقول ان هذه المسألة مسألة المتيقن لوجود الماء وليست هذه المسألة من مسائل التي - 00:46:11ضَ

فيها الاعادة للمتيمم. ثم قال رحمه الله وينادي اي هذا الشخص الذي يبحث عن الماء ينادي فيقول من معه ماء من معهما؟ من يجود بالماء؟ واضح عندما يبحث عن الماء في رحله ورفقته ينادي يقول ماذا؟ يقول من معهما من يجود بالماء - 00:46:33ضَ

من يبيع الماء؟ واضح؟ حتى يسمعه الناس فاذا كان احد يريد البيع باع له او يريد ان يجود به جاد به او ما شابه ذلك. قال ويكرر الطلب لكل فريضة تحضر - 00:47:03ضَ

ففي كل فريضة يعيد الطلب مرة ثانية قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرظ هذا يسمى ما عند الفقهاء فاقد الطهورين - 00:47:19ضَ

فاقد الطهورين بارك الله فيكم هو من لا يجد ماء ولا ترابا. لا يجد هذا ولا يجد هذا فهذا يجوز له ان يصلي الفرض فقط ولا يجوز له ان يتنفل. يصلي الفرض ويقتصر في الفرض على القراءة الواجبة فقط. اذا كان جنبا - 00:47:36ضَ

واضح؟ اذا كان جنبا لا يقرأ الا الفاتحة. فقط ولا يقرأ غيرها لان الجنب ممنوع من قراءة القرآن. لكن اقرأ الفاتحة لان الصلاة لا تصح الا بها على المعتمد في المذهب. واضح؟ قال لكم رحمه الله ومن لم يجد ماء ولا ترابا كان - 00:47:56ضَ

كان على قلة جبل قلة وليس هناك جبهة منة على قلة جبل كما في المتن صلى الفرض في وقته حيث انقطع رجاؤه من وجود احد الطهورين. والا اي والا بان كان يرجو وجود احد الطهورين - 00:48:16ضَ

عند ضيق الوقت يصلي تمام قال يصلي الفرض وحده اي فلا يتنفل للزوم الاعادة عليه واعاد اي ويجب عليه ان يعيد هذه الصلاة. لانه صلى بغير طهارة ماء وبغير طهارة تراب. قال واعاد - 00:48:36ضَ

انه عذر نادر اذا وقع لا يدوم. هذا التعليل وسأشرحه لكم بعد قليل. قال لانه عذر نادر اذا وقع لا يدوم لكنه انما يعيد اذا وجد الماء او التراب بمحل يسقط به فرض الصلاة والا حرمت الاعادة. يقول لك - 00:48:58ضَ

اذا كنت فاقدا للماء والتراب فانك تصلي الفرض فقط ثم وجدت الماء اذا وجدت الماء تعيد الصلاة لا مشكلة في هذا اذا وجدت التراب انت كنت ايضا فاقدا للتراب. اذا وجدت التراب لم تجد الماء وجدت التراب. هل تعيد؟ نقول تفصيل - 00:49:18ضَ

اذا كنت في مكان الغالب فيه انعدام الماء كالصحراء مثلا فانك تستعمل التراب وتعيد واما اذا كنت في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر مثلا فلا تعيب. لانه لا فائدة من الاعادة. فمن صلى - 00:49:41ضَ

من صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء عليه ان يعيد واضح بارك الله فيكم واشار الى هذا كله صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومن لماء او تراب فقد الفرض - 00:50:01ضَ

ثم مهما وجد من دين فردا حيث يسقط القضاء عليه فتجديد آآ عليه فريضة. واضح اذن هذا حكم فاقد الطهوري. قال لكم رحمه الله تعالى هنا لانه عذر نادر اذا وقع لا يدوم - 00:50:16ضَ

الاعذار عند الشافعية رحمهم الله تعالى تنقسم الى قسمين. اما عذر عام واما عذر نادر اما عذر عام واما عذر نادر والعذر النادر هذا عذر عام مثله على سبيل المثال مثل المطر مثل السفر هذا عذر عام عذر - 00:50:36ضَ

هذا العذر النادر ينقسم الى قسمين عذر نادر اذا وقع دان. استمر. وعذر نادر اذا وقع لا يدوم. عذر نادر اذا وقع داء قالوا كمن به سلس. كالمرأة المستحاضة ومن به سلس بول وما شابه ذلك. واضح؟ هذا عذر نادر - 00:50:59ضَ

اذا وقع دام. وعذر نادر اذا وقع لا يدوم. مثل من؟ قالوا كفاقد الطهورين كون الشخص لا يجد ماء ولا ترابا هذا امر نادر. واذا حصل فانه لا يستمر. واحد وقالوا كمن يتيمم بسبب - 00:51:23ضَ

شدة البرد فان هذا نادر انه لا يجد ماء انه لا يجد ما يسخن به الماء واضح؟ واذا حصل ان البرد اشتد ولم يجد ما يسخن به الماء فان هذا الامر لا يستمر. في الغالب ان هذا البرد يكون في - 00:51:41ضَ

مثلا لكن بعد ذلك في وقت الضحى وفي وقت الظهيرة يزول هذا. هذا عذر نادر اذا وقع لا يدوم اعذار النادرة التي اذا وقعت لا تدوم يقول فيها الشافعي رحمة الله عليهم - 00:51:58ضَ

يصلي ثم يعيد بخلاف الاعذار العامة والاعذار النادرة التي اذا وقعت دامت اذا القاعدة في الاعذار في الاعذار النادرة التي لا تدوم اعذار التي لا تدوم ان الانسان يصلي ثم عليه الاعادة - 00:52:15ضَ

واضح بارك الله فيكم وستجد هذا التعليل يتكرر معك في اكثر من موضع. هنا قال لكم واعاد لماذا؟ قال لانه عذر نادر. قوله لانه عذر نادر اخرج ما لو كان عذرا عاما. قال اذا وقع لا يدوم - 00:52:43ضَ

اخرج ما لو كان عذرا نادرا لكنه اذا وقع دهن واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز التيمم للبرد. لخبر عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية - 00:53:01ضَ

جنابة وكان الجو باردا فانه لم يغتسل وتيمم وصلى باصحابه اماما واضح فحينئذ اقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت باصحابك وانت جنب؟ فاستدل به - 00:53:21ضَ

فقهاء على ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا مع انه كان قد تيمم واضح؟ قال ويجوز التيمم للبرد لخبر عمرو بن العاص. اذا فقد ما يسخن به الماء. او كان لا ينفع - 00:53:43ضَ

وتدفئة اعضائه بعد غسلها او لا يقدر عليها اي لا يقدر على التدفئة. ويقضي المتيمم للبرد. اه اذن المتيمم بسبب البرد نقول له اذا تيممت فالتيمم جائز وتصلي لا مشكلة لكن بعد ذلك يجب عليك - 00:54:03ضَ

قضاء الصلوات. لماذا؟ قال لان فقد ما يسخن به الماء او تدفير اعضائه يعني تغطية اعضائه امر قادرون اذا وقع لا يدوم واضح؟ ثم قال والمتيمم العاصي بسفره. يقضي ايضا - 00:54:23ضَ

كناشذة وابق ناشجة سافرت بغير اذن زوجها. عاصية بسفرها. ابق عبد سافر بغير اذن سيده. وقاطع الطريق لان التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وهذه من القواعد الفقهية التي قال بها جمهور الفقهاء خلافا للحنفية - 00:54:45ضَ

قال فان لم يكن الحامل له على السفر المعصية بان عصى في سفره ترخص واضح؟ يعني فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي في سفره نفس السفر معصية. كامرأة - 00:55:07ضَ

كفرت بغير اذن زوجها. هذا نفس السفر معصية. هذا لا يترخص عبد هرب من سيده هذا عاصم بسفره هذا لا يترخص شخص سافر ليقتله. هذا عاصم بسفره. هذا لا يترخص. لكن شخص اخر سافر للتجارة وفي اثناء - 00:55:25ضَ

ارتكب بعض المعاصي. شخص ثاني سافر على سبيل المثال للحج او للعمرة او لطلب العلم او لصلة الرحم. وفي اثناء سفره ارتكب بعض المعاصي. هل هذا عاصم بسفره او عاص في سفره في سفره. اذا هذا يترخص - 00:55:48ضَ

فرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. فالعاصي بالسفر لا يترخص لاننا لا نعينه على المعصية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فمن اضطر بشرط. غير باغ ولا فلا اثم عليه. مفهوم المخالفة ان اضطر وهو باغ او عاد فان عليه اثم - 00:56:09ضَ

واضح؟ استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الاية على هذه القاعدة ان الرخص لا تناط بالمعاصي ارجو ان يكون هذا واضحا. وهذا يكون في سفر المعصية. فالسفر قد يكون واجبا وقد يكون وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد - 00:56:36ضَ

يكون مكروها وفي هذه الاربعة يجوز الترخص. اما اذا كان السفر محرما فلا يجوز التنافس. نكون وبهذا انتهينا من مبحث التيمم التيمم فيه مسائل كثيرة منذ تشعبات نعم. تشعبات كثيرة - 00:56:55ضَ

بقيت مسألة من مسائل التيمم اظن الاحسن اني اذكرها لكم وهي حالات اعادة آآ الصلاة بالنسبة لصاحب الجبيرة تمام؟ يمكن ان نذكرها لكن لا ادري اذان او لا تؤذن الان او بعد - 00:57:17ضَ

بعدها الحالات التي يعيد فيها صاحب الجبيرة والحالات التي لا يعيد فيها الصلاة نقول الجبيرة بارك الله فيكم تنقسم حالاتها الى قسمين. اما ان تكون الجبيرة على عضو تيمم واما ان تكون الجبيرة على - 00:57:35ضَ

غير عضو تيمم فاذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فانها على حالتين اما انها لا تأخذ شيئا من الصحيح على ثلاث حالات او تأخذ من الصحيح قدرا للاستمساك فقط - 00:58:49ضَ

تمام؟ او تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك واضح الجبيرة اما ان تكون على عضو تيمم الوجه او اليدين واما ان تكون على غير عضو تيمم. فاذا كانت على غير عضو تيمم فاما انها لا تأخذ من الصحيح شيئا. قلت لك مثال ذلك ان تكون الجبيرة - 00:59:30ضَ

طبعا عندما نقول جبيرة المقصود به الساتر. سواء كان الساتر هذا قماش او كريم او مرهم او اي شيء. فاذا كان نحو كريم مثلا هذا يكون على قدر الجرح هذي الحالة الاولى - 01:00:00ضَ

الحالة الثانية ان تأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط اذا كان الجرح هنا فهي تأخذ من الصحيح قليلا هنا وقليلا هنا من اجل ان تثبت عفوا هذا على عضو التيمم. اذا كانت مثلا في الرجل تمام فهي تأخذ جزءا من الصحيح من اجل ان تستمسك فقط. الحالة الثالثة ان تأخذ من - 01:00:14ضَ

الصحيح زيادة يعني على سبيل المثال اذا كان الجروح هنا وقدر الاستمساك الذي تحتاج اليه الى هنا لكن هي تأخذ هكذا واضح؟ هذه الحالة الثالثة اذا هذه الحالة الاولى ان تكون على قدر العلة - 01:00:35ضَ

على الثاني ان تأخذ من الصحيح ما تحتاجه لاجل الاستمساك. الحالة الثالثة ان تأخذ من الصحيح زيادة على قدر السمسة نقول اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه يجب اعادة - 01:00:50ضَ

الصلاة مطلقا واضح؟ يجب اعادة الصلاة مطلقا. اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ننظر اذا لم تأخذ شيئا من الصحيح لا تجب الاعادة واذا اخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت - 01:01:08ضَ

الاعادة مطلقا واضح واذا اخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط ففيه تفصيل اذا وضعت على طهر لم لم تجب الاعادة واذا وضعت على حدث يعني على غير طهر وجبت وجبت - 01:01:33ضَ

الاعادة قال واذا وضعت على حدث وجبت الاعادة. اذا صارت كم عندنا حالات الان خمسة انظر هذه الحالة الاولى هذي الحالة الثانية هذه الحالة الثالثة هذه الحالة الرابعة هذي حل خمسة - 01:02:09ضَ

صح كم حالات؟ تجب فيها الاعادة واحد تجب الاعادة اثنين تجيب لي عادة تلاتة تجيب الاعادة كم حالات لا تجب فيها الاعادة حالتان واحد اثنين اذا نقول تجب اعادة اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم. واحد - 01:02:43ضَ

وتجب الاعادة اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط لكنها وضعت على غير طهارة وتجب الاعادة اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمتاع - 01:03:09ضَ

ولا تجب الاعادة اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئا او كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنها وضعت على طهارة - 01:03:27ضَ

هذا هو المعتمد في المذهب هناك رأي اخر في المذهب هو قول المزني تلميذ الشافعي واختاره جماعة من فضلاء الشافعية كالنووي والبلقيني والمحلي ان الاعادة لا تجب مطلقا لان الاعادة انما تجب بامر جديد ولا يوجد امر جديد - 01:03:45ضَ

واضح؟ هذا رأي اخر. نعم وطبعا الذي اذكره ان مذهب الحنفية ايضا عدم الاعادة مذهب الحنفية عدم الاعادة وفي رأيي دائما ان الافتاء بمذهب معتبر او لا من تقليد بعض فقهاء المذهب في قول ليس هو المعتمد - 01:04:07ضَ

واضح يعني كوننا نقول للناس يمكن ان تقلد مذهب الامام ابي حنيفة في عدم الاعادة لان بعض الناس ربما تظل الجبيرة فيه اربعة اشهر او ستة اشهر واضح؟ والاعادة تشق في مثل هذه الحال. كوننا نقول للناس يمكن ان تقلدوا مذهب الامام ابي حنيفة - 01:04:46ضَ

ارى والله اعلم ان هذا اولى من كوننا نقول له تقلد رأي مثلا المزني والنووي وو والى اخره لانه حصل خلاف حتى في المذهب هل يجوز تقليد قول؟ هل يجوز تقليد قول المختارين او لا يجوز؟ يعني حتى عند الشافعية انفسهم - 01:05:07ضَ

يعني بعض الشافعية يقول لا يجوز لك ان تقلد قول المختارين الذين يختارون اقوالا ليست هي المعتمدة في المذهب. واضح؟ بعض الشافعية يقول جزوب تقليدهم. والذي استقر عليه الامر انه يجوز تقليدهم فالامر في ذلك واسع واسع بارك الله فيكم - 01:05:26ضَ

وهذا مجتهد لكن ليس ليس مجتهدا مطلق مجتهد في في المتحف نعم احسنتم قال رحمه الله تعالى فصل واقل الحيض يوم وليلة. ان ندخل في الحيض واقل الحيض يوم وليلة - 01:05:47ضَ

تمام الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة دماء دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة ودم الاستحاضة هو دم الفساد. يسمى فساد ويسمى استحاضة دم الحيض هو الدم الذي يطرب من المرأة - 01:06:07ضَ

على صحتها فهو دم طبيعة وجبلة. ويخرج من اقصى الرحم ما معنى من اقصى؟ يعني من ابعد مكان في الرحم واضح ودم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة - 01:06:30ضَ

والمقصود بقولنا عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم ولذلك قلت لكم اذا كان في بطنها اثنان. فخرج الاول وخرج دم فان هذا الدم ليس دم نفاس فاذا خرج الثاني وخرج دم فهذا دم نفاس - 01:06:48ضَ

اي بعد فراغ الرحم يسمى دم نفاس ودم الاستحاضة هو ما ليس دم حيض وما ليس دم نفاس واضح؟ اذا هذا التقسيم لا بد ان تفهمه. لا يوجد دم رابع يخرج من فرج المرأة. فالمرأة يخرج من فرجها فقط ثلاثة دماء - 01:07:08ضَ

دم الحيض دم نفاس ودم الاستحاطة قال لكم مؤلف رحمه الله تعالى واقل الحيض وهو لغتنا السيلان وشرعا دمج بلة يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة زمنا في اوقات مخصوصة زمنا - 01:07:28ضَ

والمرأة انما تحيض بارك الله فيكم اذا بلغت تسع سنين عملية تحديدية او تقريبية تقريبية فالدم الذي ينزل من المرأة قبل تسع سنين. تقريبية هذا دم فساد. ليس دم حيض - 01:07:50ضَ

انما يكون دم حيض اذا نزل من المرأة اذا نزل الدم من المرأة بعد تسع سنين او قبل التسع سنين بما لا يسع حيضا وطهرا وهي ستة عشر يوما لان قل الطهر خمسة عشر. واقل الحيض يوم وليلة. فالمجموع كم؟ ستة عشر. وهذا يسمى - 01:08:14ضَ

فيقولون في بعض الكتب بما لا يسع دورا. هذا الدور اقل الحيض زائدا اقل الطهر ومن هنا تعلم لو ان المرأة على سبيل المثال نزل منها الدم قبل بلوغها تسع سنين قمرية - 01:08:44ضَ

بعشرين يوم هل هذا الذنب دم حيض ام لا ايش يتم حيز صح؟ طيب نزل منها الدم قبل بلوغها التسع سنين بعشرين يوم في اليوم الاول نزل الدم نقول ليس حيظا. في اليوم الثاني ليس حيظا. في اليوم الثالث ليس حيظا. في اليوم الرابع ليس حيظا. في اليوم الخامس حيث - 01:09:07ضَ

لانه صار الان قبل التسع بستة عشر يوما فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ ايوا طيب الذي قبل الاربع ايام الاولى هذي هذا دم فساد حكمها حكم الطاهرات والحيض بارك الله فيكم احد علامات البلوغ - 01:09:34ضَ

وعلامات البلوغ ثلاثة سيأتي الكلام حولها ان شاء الله عندما نتكلم على شروط على من تجب الصلاة فنؤجل الكلام عليها الى موضعها. قال رحمه الله يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة اي وهي اربعة - 01:10:00ضَ

وعشرون ساعة متصلة اي متصلة الاتصال المعتاد. بحيث المرأة بحيث ان المرأة اذا ادخلت قطنة في فرجها اخرجوا نقية نظيفة واضح قال رحمه الله وهي اربعة وعشرون ساعة متصلة ولا يشترط الانسحاب بل يكفي ان تدخل المرأة القطنة في فرجها - 01:10:19ضَ

تخرج ملوثة تمام؟ ما معنى ولا يشترط الانسحاب؟ يعني لا يشترط ان يدبر الدم الى خارج الفرد. بل يكفيه هي ان تدخل القطنة. فاذا اتخانقت القطنة وخرجت ملوثة عاد حي - 01:10:43ضَ

واذا ادخلتها وخرجت نظيفة هذا ليس حيظا لكن انتبه معي قد يحصل احيانا ان الدم ينزل ثم ينقطع ثم يعود في وقت الامكان اي في وقت امكان الحيض فهذا النقاء الذي يتخلله - 01:10:59ضَ

الحيض حيض هذا يحتاج لسبورة لا ادري هل يصلح الحيض في اخر اليوم او لا يصلح الحيض يحتاج الى ان يكون الذهن صافيا نفترض على سبيل المثال ان هذه تواريخ الايام - 01:11:18ضَ

هذه تواريخ الايام مثلا امرأة نزل منها الدم في اليوم الاول اربع ساعات باليوم الثاني نزل منها الدم ثلاث ساعات في اليوم الثالث نزل منها الدم ساعتين في اليوم الرابع ساعتين في اليوم الخامس ساعتين - 01:12:53ضَ

باليوم السادس نزل منها الدم ثلاث ساعات ثم انقطع الدم انقطع الدم هل هذا الدم دم حيض ام لا هذا ليس دمحيض لماذا ننظر تجمع الساعات تمام؟ طبعا نزل منها الدم او نفس الكلام - 01:13:14ضَ

لا يشترط ان لا يشترط الانسحاب. يكفي بانها تضع قطنة نعم. فتعرف الدم موجود او غير موجود. تمام تقول اربعة وثلاثة سبعة تسعة احد عشر ثلاثة عشر خمسة عشر خمسة عشر ساعة - 01:13:37ضَ

هذا اقل من يوم وليلة اقل من اربعة وعشرين ساعة واضح؟ اذا هذا دم استحاضة دم فساد ليست دمحيض تمام ايوة طيب نزل منها الدم اربع ساعات ثم خمس ساعات ثم ست ساعات ثم ثمان ساعات - 01:13:57ضَ

ثم اربع ساعات ثم ثلاث ساعات ثم ساعتين ثم ساعتين ثم انقطع الدم هذا؟ حي. حيض نحسب تسعة خمسة عشر ثلاثة وعشرين خلاص هذا واضح انه حيث هذا دمه حيض - 01:14:23ضَ

واضح لماذا؟ لان مجموع الساعات يزيد على اربعة وعشرين واضح؟ مجموع الساعات يزيد على اربعة وعشرين. انت لا بد ان تنظر الى امرين ان تنظري الى مجموع الساعات واحدة وان تنظر الى ان الايام لا تتجاوز خمسة عشر يوما - 01:14:43ضَ

ولذلك انتبه لو نزل منها الدم على سبيل المثال في اليوم الاول خمس ساعات في اليوم الثاني خمس ساعات. في اليوم الثالث اربع ساعات ثم انقطع الدم اه اربع ساعات ثم انقطع الدم. ثم اي نعم - 01:15:06ضَ

ثم عاد اليها الدم في اليوم الحادي عشر تمام؟ فنزل منها اربع ساعات ثم نزل منها خمس ساعات ثم نزل منها ست ساعات ثم انقطع في هذه الفترة حصل نقاء - 01:15:28ضَ

لا يوجد ده حتى انها كانت تدخل القطنة مثلا فتخرج القطنة ليس فيها شيء عصر نقاء لكن هذا النقاء كان بين حيض وحيض وهو في وقت امكان الحيض ما معنى امكان الحيض؟ يعني في اثناء الخمسة عشر يوم. هذا النقاء عند الشافعية هذا النقاء حيظ - 01:15:45ضَ

هذه كلها حيظ حتى في هذه الايام تقول المرأة مثلا تقول انا نزل مني الدم في اليوم الاول والثاني والثالث ثم انقطع الدم كيف اصنع؟ نقول صلي واذا كنت في رمضان صومي - 01:16:06ضَ

واضح لكن بعد ذلك اذا عاد الدم تبين بطلان الصلاة وبطلان الصيام واضح؟ دقيقة؟ نعم نحن الان نقرر نقرر نقرر عبادات انتبه هذه احكام يجهلها كثير من انتبه واضح هذا مذهب الشافعية. ان النقاء - 01:16:25ضَ

بين ان النقى في فترة امكان الحيض حيض هذا مذهب الشافعية مذهب المالكية والحنابلة ان النقاء في فترة امكان الحيض طهر وهذا اجزم اقول لكم هذا لماذا؟ اقول لكم هذا بارك الله فيكم لانه احيانا تحصل - 01:16:48ضَ

حاجة انك تأخذه بهذه الاقوال اضرب لكم مسألة في الحج مثلا المرأة احيانا ينزل منها دم الحيض ويستمر اسبوع عشرة ايام. وهي تحتاج ان تطوف طواف الافاضة واضح فلو طافت - 01:17:10ضَ

بناء على مذهب الشافعية لا يصح لان الحائض لا تطوف لكن لو اخذنا بقول المالكية او وهو قول الحنابلة ايضا فان هذا ايسر لها واضح؟ لا ايسر لها تطوف بناء على ان هذا - 01:17:30ضَ

طهر وتعود مع رفقتها الى الى بلدها واضح؟ فاحيانا هنالك حاجة انك تأخذ بقول مذهب اخر. مع ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قرر اكثر من مرة انه يجوز ان تأخذ بمذهب من المذاهب الاربعة المعتبرة - 01:17:46ضَ

وتقلده وان لم تكن ثمة حاجة واضح وان لم تكن ثمة حاجة فكيف اذا كان مع الحاجة طيب نقول بارك الله فيكم مثال اخر امرأة على سبيل المثال نزل منها الدم في اليوم الاول ست ساعات في اليوم الثاني اربع ساعات. في اليوم الثالث اربع ساعات - 01:18:05ضَ

ثم نزل منها الدم ايضا اربع ساعات وخمس ساعات وست ساعات وساعتين ثم انقطع الدم. انتبه بارك الله فيك انقطع الدم وفي اليوم السابع عشر عاد اليها الدم فنزلت ثلاث ساعات - 01:18:32ضَ

ثم نزل اربع ساعات ثم نزل خمس ساعات ثم نزل ست ساعات واضح اه هذا الدم الذي هنا دم حيظ لان مجموع الساعات اكثر من اربعة وعشرين ساعة. اربعة وعشرين فصاعدا. صح؟ واحد - 01:18:49ضَ

ولانه نزل في وقت امكان الحيض. اذا هذا دم حيض طيب هذا هل هو دم حيض ام لا ننظر اقل الطهر خمسة عشر يوما واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة - 01:19:10ضَ

حداعش اثنعش ثلاطعش اذا هذا نزل في وقت لا يمكن ان يكون حفظ لان قل الطهر خمسة عشر يوما. واضح؟ اذا هذا نقول هذا دم وفساد استحاضة فهمنا نعم لكن انتبه معي للذي بعده - 01:19:31ضَ

تعبتم ان شاء الله تعبتم ما شاء الله ماذا؟ خلاص خلاص نقف نقف الان خلاص نقف في الباقي في الصباح ان شاء الله معناها انتبه نزل الدم منها في اليوم الاول ست ساعات في اليوم الثاني اربع ساعات كما هو امامكم قلتم هذا دم حيض - 01:19:51ضَ

جيد ثم عاد اليها الدم بعد ذلك فنزل ساعتين ثم ثلاث ثم اربع. ننظر متى عاد نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش ثلاثطعش اربعطعش خمسطعشر - 01:20:39ضَ

هذا اليوم الذي نزل فيه الدم نزل في اليوم الخامس عشر هذا دم فساد هذا دمه حي هذا دمه حي فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوة هذه بعض الامثلة فقط حتى تمشي على هذه القواعد. اذا عندما يذكر لك الفقهاء يقول لك اقل الحيض يوم وليلة هذا قاعدة - 01:20:58ضَ

واضح؟ يقول لك الفقهاء اقل الحيض يوم وليلة. اكثر الحيض خمسة عشر يوما. ما معنى اكثر الحيض خمسة عشر يوما؟ اي ان الدم لو استمر اكثر من خمسة عشر يوم - 01:21:20ضَ

فان هذا يكون دم فساد. يعني نزل منها الدم مثلا في كل يوم ساعتين. على سبيل المثال واضح هكذا نقول خمسة عشر يوما الى هنا هذا حي الدم استمر نقول هذا دم وفساد - 01:21:34ضَ

لان الحيض لا يمكن ان يزيد على خمسة عشر يوم. اكثروا الحيض خمسة عشر يوما اقل الطهر خمسة عشر يوما وبنينا عليه هذه المسألة فلو نزل الدم في وقت لا يمكن الا ان يكون طهرا. فهذا الدم دمه فساد - 01:21:57ضَ

واضح اما اكثر الطهر لا حد لهم فقد تبقى المرأة سنة او سنتين وقد تبقى المرأة عمرها لا تحييث واضح واقل سن تحيظ فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية تمام - 01:22:20ضَ

عندنا الشافعية نقول تقريبية عند الحنابلة يقولون تسع سنين قمرية تحديدية واضح بارك الله فيكم واقل سن تحمل فيه المرأة تم بعد ان تتزوج. طيب المؤلف رحمه الله تعالى نكمل فقط هذا بارك الله فيكم نكمل هذا ويحرم بالحيض نجعله في درس الصباح - 01:22:44ضَ

قال فصل واقل الحيض وهو لغتنا السيلان وشرعا بموجب الذي يخرج من اقصى رحم المرأة في وقت في اوقات مخصوص الزمن يوم وليلة قد يقول قائل من اين اتت هذه التقديرات - 01:23:22ضَ

يوم وليلة خمسة عشر استقراء لاستقراء الامام الشافعي رحمه الله. الامام الشافعي رحمه الله طوف في البلاد ولد في في غزة وانتقل الى مكة ثم الى المدينة ثم الى اليمن ثم الى العراق ثم الى مكة ثم الى العراق - 01:23:38ضَ

ثم الى مكة ثم قيل انه مباشرة الى مصر وقيل من العراق الى مصر ومات في مصر مع ان عمره اربعة وخمسين سنة صغير. عرفت؟ وقال تغرب عن الاوطان في طلب العلا. وسافر ففي الاسفار - 01:23:59ضَ

خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم واداب وصحبة ماجد. فان قيل في الاسفار بؤس وشدة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد. فموت فتى خير له من بقائه بارض هوان بين واش وحاسدين. الله اكبر. وقال ما في مقام لذي عقل وذي ادب من راحة فدع الاوطان - 01:24:15ضَ

ارمي سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب اتعب فان لذيذ العيش في النصب اني رأيت وقوف الماء يفسد انساح طاب وان لم يجري لم يط به الى اخر ما قال - 01:24:36ضَ

تطوف في البلاد واستقرأ عادات النساء فسمع ان هذه تحيض كذا وهذه تحيض كذا. وعاش في بلاد حارة وفي بلاد باردة. وفي بلاد يختلف الناس في طعام والنساء في بنيتهم فهذا الاستقراء هو الذي حصله الامام الشافعي رحمه الله تعالى - 01:24:51ضَ

واضح؟ لكن مع ذلك نقول هذا رأي شخصي واضح؟ نقول اذا امكن ان الطب يحدد للمرأة التي اضطربت قيضها او اختلط حيضها باستحاضتها اذا امكن ان الطب يحدد لها مثلا مخرج الحيض اقصى الرحم. صح؟ مخرج الاستحاضة من عرق اسمه العادل - 01:25:14ضَ

فاذا امكن ان الطب يحدد للمرأة ان هذا الدمدم دم حيظ. وان هذا الدمدم ليس دم حيتم استحاضة. فللمرأة ان ترجع الى الطب واضح؟ وان خالف هذا الاستقرار هذا رأي شخصي - 01:25:43ضَ

لا علاقة له بالمذهب الشافعي. واضح؟ لان القضية هذه قضية قد تختلف فيه النساء. نعم استقراء الامام الشافعي الاصل اننا نرجع اليه لكن مع ذلك قد يوجد شيء لم يصل الى - 01:25:59ضَ

او لم يكن في البيانات التي استقرها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فالنساء يختلفون من بلاد الى اخرى ومنفصل الى اخر من زمن الى اخر فبنية النساء في ذلك الزمن ليست كبنية النساء اليوم بل بنية الرجال في ذلك الزمن ليس كبنية الرجال اليوم - 01:26:16ضَ

رجال كانوا اقوياء اشداء انهم ضعفاء متهالكون. واضح او لا؟ او لا تشعرون بهذا؟ على كل حال هذا فقط رأي شخصي يعني هذه المسألة لو قلنا اننا نعود فيها الى الطب - 01:26:36ضَ

مع يعني اعمال القواعد الشرع ما في مشكلة في هذا يعني مع عماد احكام الشرع احكام الشرع ما في مشكلة في هذا. هذا نظر شخصي والله اعلم. قال رحمه الله تعالى يوم وليلة وهي اربعة وعشرون ساعة - 01:26:52ضَ

متصلة ولا يشترط الانسحاب شرحت هذا. بل يكفي ان تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرج ملوثة. واكثره اي واكثر الحيض خمسة عشر يوما كما ان قل الظهر بين الحيطتين خمسة عشر يوما. اه انتبه اقل الظهر بين الحيضتين بين الحيضتين - 01:27:08ضَ

ستة عشر يوما لكن الطهر بين حيض ونفاس او بين نفاس وحيض قد يكون اقل من خمسة عشر يوما فعندنا في المذهب ان المرأة الحامل تحيض واضح فيمكن مثلا ان المرأة في قبل ولادتها بايام يأتيها دم الحيض - 01:27:28ضَ

تطهر تجلس يوم او يومين او ثلاثة ايام تلد يكون نفاس فلاحظ ان الطهر الذي بين الحيض والنفاس اقل من خمسة عشر يوما ويمكن ان المرأة اذا كانت نفساء واستمر معها النفاس ستين يوما طهرت من النفاس. تجلس يومين او ثلاثة او اربعة تحييف - 01:27:54ضَ

فلاحظ معي ان الطهر الذي بين النفاس والحيض اقل من خمسة عشر يوما. لكن الطهر الذي يكون بين هيبتين لا يمكن ان يكون اقل من خمسة عشر يوما فهمنا بارك الله فيكم قال رحمه الله - 01:28:20ضَ

فاحترزنا بما بين الحيضتين عن حيض ونفاس. سواء تقدم الحيض عن النفاس او تقدم النفاس على الحيض وقلت لكم ان الاصح في مذهب الامام الشافعي رحمة الله الواسعة عليه ان الحامل تحيض - 01:28:39ضَ

وهذا القول فيه يسر على المرأة صحيح لان كون المرأة الحامل تحيض هذا ايسر عليها في الصيام مثلا آآ لا تصوم وايسر عليها في الصلاة مثلا لا تصلي وما شابه ذلك - 01:28:56ضَ

تمام قال وغالبه ست او سبع اي ست ايام او سبع ايام. لخبر حملة بنت جحش عندك مكتوب حميد هذا ابن حميد. قال لخبر حملة بن جحش وخبر حملة بن جحش تحيض ست ايام او سبع - 01:29:16ضَ

واضح؟ وغالب الطهر ثلاث ثلاثة وعشرون يوما او اربعة وعشرون يوما. قال تحيضي ستة ايام او سبعة قال وغالب الطهر ثلاثة وعشرون يوما او اربعة وعشرون يوما. اذا قلت ان غالب الحيض ستة - 01:29:38ضَ

ايام فان غالب الظهر اربعة وعشرون يوما. واذا قلت ان غالب الحيض سبعة ايام فان غالب الظهر ثلاث وعشرون يوما قالوا ويحرم بالحيض هذا نجعله افتتاح آآ الدرس غدا ان شاء الله - 01:30:02ضَ

نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:30:22ضَ