القواعد الحسان

شرح القواعد الحسان - القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد(25)

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابن رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون. القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال - 00:00:00ضَ

في احكامه الراجعة للعرف والعوائد يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد نعم شوف كيف يشرح هذا المعنى الله المستعان يعني يظهر هذا في كان في القرآن - 00:00:20ضَ

النبي بمكة فمسيرة في المدينة وهذا صحيح انه وفي مراعاة للاحوال واختلاف الاحوال واختلاف شوف شوف اقول ما هي بواضحة وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع فان الله امر عباده بالمعروف. وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا - 00:01:19ضَ

ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. وامر والمؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة والاخلاق الكريمة من البر والاحسان. والمروءة - 00:02:06ضَ

الشجاعة والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع له وعليه فانه امر به في كل وقت والواجب على الاخرين الاخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر. ونحوها من كل - 00:02:36ضَ

لما هو ضد المعروف. ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا. فان الله تعالى يردهم فيه الى - 00:03:06ضَ

والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال. ولم لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال. فقد يكون الاحسان - 00:03:26ضَ

اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر الله اكبر الله اكبر وفي حق شخص تدخله العادات تدخل في العادات ومن في في بعض الجوانب غير مطلقة لو قلت الانفاق عليهما - 00:03:46ضَ

قلت ان الانفاق ايضا يختلف الاحوال حال الناس عادة الناس في يبقى في المأكل والمشرب واللباس الاحسان الوالدين عام كل ما يعد احسان في كل وقت فهو المأمور به والانفاق كذلك. عليهما - 00:04:34ضَ

كل ما يعني آآ تحصل به الكفاية تجري به العادة في النفقة فهو المأمور به كذلك الله المستعان لكن يبقى بر الوالدين بمفهومه الاجمالي يبقى واجبا لا يتغير يعني ما يجي - 00:05:10ضَ

يكون في وقت برأ البر بهما مأمورا به وفي وقت هو غير مأمور بهما لا هو يعني آآ التغير انما هو نواحي تفصيلية والتطبيقية كما يقال ان اصل الحكم بر الوالدين فذلك لا يتبدل - 00:05:49ضَ

الواجب ها هو واجب على واللاحقين لكن له ارتباط بالعادات فلذلك يتغير صفة البر النفقة نوع النفقة مقدار النفقة. نعم الله اليك قال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر. وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر - 00:06:19ضَ

الواجب الذي اوجبه الله هو النظر في الاحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما صار به من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم. فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه - 00:06:55ضَ

الى ما يتعارفه الناس احسانا. ولا يكون معارضا للمعروف من التشريع. وكذلك ضده من العقوق والاساءة ينظر فيه الى العرف. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف وفي سورة البقرة - 00:07:15ضَ

العقوق يعني العقوق مرتبط بالاحسان فما يعد فتركه مثلا عقوق متأمل ايضا ان الاحسان بالوالدين وصلة الارحام يترتب يعني منه الواجب ومنه المستحب واما العقوق فترك الواجب من الاحسان هو عقوق - 00:07:35ضَ

اما ترك المستحب فلا يسمى عقوق العقوق حرام ولا يصدق الا على ترك واجب او فعل محرم. نعم اليك قال وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف. وفي سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:08:23ضَ

فرد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك ومركزك الاجتماعي وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصة - 00:08:47ضَ

وهذا من ايات احكام القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى في سورة الاعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. فقد اباح لعباده الاكل والشرب - 00:09:07ضَ

لباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس. وهو يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال والازمان والامكنة فتتعلق بها الاباحة حيث كانت لا ينظر الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن او غير موجود. وكذلك - 00:09:27ضَ

قوله في سورة الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم ان السلاح والقوة التي كانت وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجدت بعد ذلك. فهذا النص يتناول - 00:09:47ضَ

كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه وبما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا في البيع - 00:10:07ضَ

تجارة وهذا يدل على ان الله اباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينهى عنه الشارع او لا يحصل وهذا يدل على ان الله اباح كل ما تجري فيه تجارة. هم. ما لم ينهى عنه الشارع - 00:10:27ضَ

او لا يحصل. وان كل ما حصل به الرضاء من الاقوال والافعال يوسف تختلف فيها زيادات اه هذي جات بعد يعني عندي وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة. يعني يكون صيغة صيغ البيع والشراء - 00:10:53ضَ

القولية والفعلية ويشيل هذا حل الخلاف في اختلاف عندهم في او لا يحصل هذه كأنها متعلقة بقوله في اول الكلام ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا ها او لا يحصل لكن اقحمها بعد جملة طويلة - 00:11:34ضَ

قالوا ان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات والمعاملات وفي القرآن من هذا النوع شيء كثير. القاعدة الثانية والعشرون. يعني شرحت - 00:12:02ضَ

الشيخ هذه القاعدة بهذا التفصيل وهذا البيان ان الله يعني حيث امر بالمعروف ونهى عن المنكر جعل الموضوع مرتبط بشرحه تبين ان هذا يتعلق بالامور التي تتغير فيها الاحوال عبر الزمان - 00:12:37ضَ

تغير فيها العادات الاحكام كما قال حكام لا لا ارتباط لها بالاحكام والاحكام لا ارتباط لها بالعادات المحرمات المفروظات كما شرح رحمه الله لكن الامور التي واختلاف الزمان والمكان والاحوال والاشخاص فالله امر - 00:13:12ضَ

في كل ذلك بما بما هو معروف ونهى عن عن كل منكر حسب يعني ما جرت به الامور يتضمن دليلا على انها للشريعة لكل زمان ومكان من من هذا التقرير - 00:13:52ضَ

المستمد من هذه النصوص يؤخذ منه ان شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومكان لكن هذا ايضا له حدود هذا يمكن نقول في الجملة فلا اعتبار بالعادات السيئة العادات السيئة التي تتضمن - 00:14:41ضَ

يعني فسادا قولها معروفة اصحابها لا تسير لا تكون معروفة في الشرع بل هي منكرة ولو كانت معروفة فالعري اشف العورات هذا منكر ولو صار معروفا عند يعني فئات من الامم - 00:15:24ضَ

هو منكر لا يتبدل ستر العورة واجب وهكذا فهذا الكلام يعني هذا يكرر كقاعدة اجمالية وان الدين صالح لكل زمان ومكان لكن لابد الا تخرج هذه العادات ولا تتضمن يعني - 00:15:59ضَ

يعني شيئا مما حرمه الله فمتى تضمت محرما من المحرمات الدائمة بالعرف فيها تعال لحلق اللحية والله عند عند المفتونين والمنكرين وعند الكبار هي من العادات الجميلة عرف استقلوا نفوسهم من اعفاء اللحية - 00:16:33ضَ

من المنكر واعفاؤها المعروف ولو ولا اعتبارا تلك العادات هذا الكلام الذي قرره الشيخ وهو حق لكنه يؤخذ في الجملة لابد من تقييده يتضمن يعني ترك واجب يعني من الواجبات - 00:17:08ضَ

اعفاء اللحية مثلا نقول من الواجبات الدائمة ولو كان فيه من الامور العادية ما هو ما حكم لا يتبدل دائم من المعرفات ستر العورة له صلة بالعادات لكن هنا لا يتغير هذا الحكم. ستر العورة من واجبات الشريعة. الدائمة التي لا - 00:17:43ضَ

تغير بتغير العادات. وقس على هذا اشياء اخرى. نعم هو اشار الى هذا في اول كلامه احسن الله اليك. ايش؟ اشار الى هذا في اول كلامه لما قال فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات. فما كان. اي نعم. ها. من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات - 00:18:19ضَ

الصلاة غفر الله له لماذا؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها والمروءة والشجاعة والاحسان والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للانسان يعني فيه فيه شيء من الاشارة لكنه مثلا باشياء لا صلة لها بالعادات - 00:18:42ضَ

وفرائض الاسلام كلها هذي لاية لا تتغير المروءة اي نعم والاحسان والمروءة والشجاعة والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع له وعليه فانه امر به في كل وقت - 00:19:11ضَ

ثم قالوا وما كان من المنكر لا يتغير كالشرك والقتل بغير حق والزنا. شيء مقابلة محرمة. نعم. في المنكر طيب نعم الطرقان الله وهذه الان نزعة عند اصحاب الباطل يعني - 00:19:40ضَ

يقول تغير الزمان تغير الوضع وهذه احكام وهذه الشريعة جاءت يعني الوقت في وقت البعثة وقت الرسول وجاءت يعني مناسبة للعرب وحالتهم ان شئت قل وبجاوتهم واشياء من هذه السلسلة الملعونة التي يقصد بها تكييف - 00:20:08ضَ

حسب ما جرت به عادة الزمان. نعم اعوذ بالله - 00:20:39ضَ