شرح القواعد النورانية لابن تيمية | الشيخ يوسف الغفيص
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد فهذا هو السابع من مجالس التعليق على مسائل في القواعد النورانية للامام ابي العباس ابن تيمية وينعقد في - 00:00:17
في الحادي والعشرين من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا قرأنا بالامس شيئا من تقرير شيخ الاسلام - 00:00:37
ابن تيمية رحمه الله في مسائل العقود. واحكام المعاملات المالية وذكر فيها غصنا او قاعدة من جهة ان المختار عند كثير من ائمة الفقه والحديث ان العقود ولا سيما العقود المالية تصح بما يدل عليها عرفا وعادة - 00:00:57
ان الاقوال والافعال ان كان اطلاق العقود لا يختص بالعقود المالية كما هو معلوم فان ثمة اوجها من التعاقد بعضها يكون في الامور المالية وبعضها في احكام من جهة اعتبار الشارع لها اجل كعض النكاح مثلا فانه اجل من جهة احكامه الشريعة - 00:01:27
من المسائل المالية ولهذا فان الاحكام المتعلقة بالعقود من هذا الوجه يعني من جهة ما ينعقد العقد او يصح به العقد لا يلزم ان يكون في سائر العقود وجها واحدا - 00:01:57
فانه يمكن ان يقال ان المعاملة المالية سواء كانت عقدا او كانت دون ذلك يعني المالية سواء كانت معاملة بعقد او كان حكما ماليا لا عقد فيه. هذا محل من جهة النظر والقياس وقبل ذلك من جهة دلالة قواعد الشريعة على ما يصح - 00:02:17
من جهة الانعقاد او الوقوع اوسع من العقود التي هي فوقه في الرتبة. كالنكاح والمقصود من هذا انه اذا قيل ان المعاملة المالية تنعقد بكل ما يدل عليه فلا يلزم ان - 00:02:47
مسائل النكاح وما يتولد عن هذا الباب من احكام الطلاق واحكام الرجعة وما الى ذلك انها تكون على وفق هذه القاعدة من جهة اضطرابها. هناك قدر من الاشتراك ولكن من حيث الجملة - 00:03:07
يمكن ان يقال ان المسائل المالية اوسع من مسائل النكاح ونحوها. ولهذا يتجوز في امور المال ما لا تجوز في امور النكاح وتعلم ان كثيرا من الفقهاء يجعلون المعاملة المالية تتم بالمعاطات - 00:03:27
ولا سيما في المحقرات فان جمهور اهل العلم يقرون ذلك ولكن لا يمكن ان يقال انه في مسائل انعقاد النكاح لو ان الولي سلم موليته دون عقد او دون افصاح او ما الى ذلك - 00:03:47
فان هذا لا يمكن ان يتحقق من حيث انعقاد العقد يعني عقد النكاح بل عقود النكاح مقدرة على رتبة اجل في الشريعة ومن حيث الالفاظ ومن حيث قدر هذا العقد من مسائل الاموال - 00:04:07
بان امور النكاح يتعلق بها احكام اجل من الاحكام المالية. ولهذا الشروط اجل من الشروط في الاموال. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره ان احق الشروط ان يوفى به - 00:04:27
ما استحللتم به الفروج. ولهذا الشرط في عقد النكاح اجل رتبة من الشرط في المعاملة المالية والمقصود من هذا هو تعظيم ما يتعلق بعقد النكاح وما يتفرع عنه من الاحكام والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله - 00:04:47
بعد ابتداء النكاح فانه يتفرع عنه مسائل في الطلاق ومسائل في الرجعة ومسائل في العدة هذه الاحكام تقدر بتقدير الشارع لها فانها مقدرة من الشارع لم توكل للاعراف. والعادات من جهة - 00:05:07
نظمها الاولى وان كان العنف هنا له اثره والعادة لها اثرها ولا سيما في بعض الالفاظ التي يصح بها او يقع بها الطلاق او تصح بها الرجعة هذا مسألة اخرى - 00:05:27
لكنها مقدرة من الشارع من حيث الاصل. كأن رتبتها من حيث التقدير الشرعي يعني هذا النوع من العقود هي وسط بين العبادات التي صفاتها من حيث التفصيل كلها شرعية لم يوكل شيء من العبادات الى العادات - 00:05:47
والاعراف بل لابد ان تقع على وفقه تخصيص الشارع لها من جهة قدرها وصفتها وزمانها ومكانها وهلم جرها وبين المعاملة المالية التي الاصل فيها التوسعة. وانما ينبه الى هذا لان في كلام - 00:06:07
ابن عباس ابن تيمية ذكر للعقود مطلقا مع انه هو يعني شيخ الاسلام يقيد في كثير من مسائل النكاح والطلاق ما لا يقيده على مسائل المعاملات والعقود والاحكام المالية. نعم. قال واما النكاح في صفحة - 00:06:27
مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى واما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي واصحابه مثل ابي الخطاب - 00:06:47
وعامة المتأخرين انه لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج بناء على انه لا ينعقد بالكناية لان الكناية تفتقر الى نية لان الكناية تفتقر الى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة - 00:07:08
ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة او العطية او غيرهما من الفاظ التمليك وقال اكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين انه لا ينعقد الا بلفظ العربية لمن يحسنها ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان وان قدر على تعلمها ففيه وجهان - 00:07:30
بناء على انه مختص بهذين اللفظين وانه وان فيه ثواب التعبد وهذا مع انه ليس منصوصا فهو مخالف لاصوله ولم ينص احمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصا في ذلك - 00:07:55
وانما نقلوا قوله في رواية ابي الحرث اذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح فان الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين وانما نقلوا قوله في رواية ابي الحارث اذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح - 00:08:12
فان الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين وهذا انما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو النكاح بغير مهر بل قد نص احمد في المشهور عنه - 00:08:33
على ان النكاح ينعقد بقوله لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك وبقوله جعلت عتقك صداقك او صداقك عتق عتقك ذكر ذلك في غير موضع من جواباته فاختلف اصحابه فاما ابو عبدالله بن حامد - 00:08:49
فطرد قياسه وقال لا بد مع وقال لابد مع وقال لابد مع ذلك من ان يقول تزوجتها او نكحتها لان النكاح لا ينعقد قط بالعربية الا بهاتين الصغار واما القاضي ابو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس - 00:09:11
الذي وافقوا عليه ابن حامد وان ذلك من صور الاستحسان وذكر ابن عقيل قولا في المذهب انه ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج لنص احمد بهذا وهذا اشبه بنصوص احمد واصوله - 00:09:34
نعم المشهور في مذهب الشافعي واحمد وهو قول اكثر الفقهاء ان النكاح لا يقع الا بالالفاظ الدالة عليه. كلفظ النكاح او التزويج او ما الى ذلك. وآآ القول الثاني في المسألة ان النكاح يقع بغير ذلك من الالفاظ. ولا يلزم في هذا ان يكون اللفظ صريحا في معناه - 00:09:51
بل اذا كان اللفظ كناية في هذا الباب وصار الحال او المقام دالا على ارادة النكاح وارادة التزويج. فانه ينعقد العقد به. اي باللفظ الذي لا يكون صريحا فيه وانما هو من باب الكناية. فاذا قارنت النية وقارنه الحال فانه يكون كافيا - 00:10:21
والاظهر في هذه المسألة من حيث الاصل ان النكاح لا ينعقد الا بلفظه الدال عليه لا يقال بالفاظ مخصوصة وانما يقال باللفظ الدال عليه. كلفظ النكاح والتزويج في اللسان العربي وفي كل لسان من السنة - 00:10:51
ناس فانه بما يدل عليه من الالفاظ الصريحة فيه. واما لفظ الهبة ولفظ التمليك لو قال وعدتك اياها او اعطيتك اياها او ما الى ذلك فهل يصح بها النكاح؟ هذه محل خلاف كما اشرت بين - 00:11:11
مما ينبه طالب العلم عليه ان ثمة فرقا بين حال الابتداء وبين حال الامضاء. بمعنى انه لو امضى شخص النكاح بهذه او بشيء من هذه الكنايات وقد نوى ذلك وصار - 00:11:31
والمقام دال عليه من جهة الشهود ما يلزم في عقد النكاح من الولي وما الى ذلك ومضى الامر على ذلك وتم النكاح على هذا الوجه فان الاصل انه يصحح ويمضى فهذا باعتبار صحة الامضاء. لانه وقع على قول معتبر عند الفقهاء من جهة - 00:12:01
ووقع على معنى لا يتحقق ابطاله من جهة الشريعة. فلا يصح نقله في مثل هذه الحال ولينبع هذا النكاح ويكون صحيحا. ولكن من حيث الابتداء فلا ينبغي الابتداع على مثل هذا - 00:12:31
هذه الطرق وانما يكون الابتداء بلفظ النكاح او ما دل عليه بحسب اختلاف الالسنة. فان النكاح على الصحيح ليس عبادة محضة وان كان الله جل وعلا ورسوله قد امر بالنكاح ونهى عن السفاح. هذا امر معلوم من الشريعة - 00:12:51
لكنه ليس قربة الصلاة او قراءة القرآن او ما الى ذلك بحيث يكون على الالفاظ التي وردت او اللسان الذي جاء الخطاب به. بل حتى ما كان من العبادات مسألة فيها تفصيل - 00:13:11
مسألة فيها تفصيل. فان الناس يسألون ربهم باكثر من لسان ويدعون ربهم باكثر من لسان الادعية العامة فالمقصود ان بعض الفقهاء قال ان النكاح قربة فلما كربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى من جهة النوم. طاعة لما امر به. قالوا لا يكون الا باللفظ العربي. وهذا - 00:13:31
ولذلك قالوا من قدر على تعلمه يلزمه ان يتعلمه باللفظ العربي. فيوقع ذلك باللفظ العربي وهذا خلاف الصحيح. النكاح ليس قربا على المعنى الخاص. وان كان مشروعا على المعنى العام لكنه ليس عبادة مخصوصة بهذا اللفظ - 00:14:01
ولهذا هو في الاصل من الامور المباحة. وان كان مشروعا لمن كان السبب في حقه قائما. ولا شك ان النكاح ولهذا تجد ان الفقهاء يقولون يتعلق بجملة من الاحكام التكليفية - 00:14:21
تارة يكون مباحا وتارة يكون مستحبا وما الى ذلك. المقصود ان النكاح يصح بغير اللفظ العربي بحسب السنة الناس وانما الذي ينبغي الا يتجاوز في الابتداء وان كان قد يصحح في الامضاء - 00:14:41
هو ما يتعلق بالالفاظ. فلا بد ان يكون بلفظ يدل عليه. لا بد ان يكون بلفظ يدل عليه كلفظ والتزويج وما الى ذلك. اما اللفظ الذي هو من الكنايات المحتملة فهذا لا ينبغي ابتداء النكاح به - 00:15:01
لو وقع شيء من ذلك وصارت النية والمقام يشهدان له فانه لا ينبغي ان يصار الى ابطال هذا العقد. الذي وقع على قول معتبر من اقوال الفقهاء الذي وقع على قول المعتبر من اقوال الفقهاء وهذه مسألة لها نظائر كثيرة - 00:15:21
من مسائل النكاح واحكامه وفي غيرها من الاحكام وفي المعاملات والقاضي ينبغي له ان يعتبر اجتهاد الائمة في هذا من جهة الامضاء. فان القاضي لا يقضي بخلاف ما يعلم من جهة البينات - 00:15:41
ولهذا القضاة ثلاثة في حديث بريدة قاضيان في النار وقاض في الجنة هذا له وجهان من العلم فالذي علم الحق وقضى به هذا الذي في الجنة ومن جهل الحق وقضى بالجهل او - 00:16:01
علم الحق وكتمه وقضى بخلاف ما علم هذا المذموم الذي جاء في حديث بريدة انه في النار العلم يتعلق بجهتين. جهة البينات فهذه هي التي ينبغي بل يجب على القاضي - 00:16:21
ان يعتبرها فاذا كان يعلم البينات يعني تبين له من البينات فان قضاءه خلاف ما تبين له من جهة البينات التي تقال في الدعاوى هذا وجه من العلم والوجه الثاني ما يتعلق بعلمه من حيث الحكم الشرعي - 00:16:41
ايه رأيك؟ بايش؟ يقضي بما يتبين له ان هذا هو الذي دلت عليه الشريعة. لكن هذا فيه تفصيل فاذا كان في مقام الابتداء للحكم فانه يقضي بما تبين له من حيث الاجتهاد عنده - 00:17:01
ان كان من اصحاب الاجتهاد او اذا كان على مذهب فقهي من المذاهب الفقهية وقضى بالمذهب اب او سارق معه على المذهب فهذا شأن وكلاهما يقع للقضاة في سالف الزمان وفي واقع الزمان - 00:17:21
لكن اذا اتى المتعاقدان في امر النكاح مثلا او في معاملة مالية وقد تعاقد على صفة معتبرة عند ائمة من الفقهاء. كأن يكونوا اهل اقليم على مذهب الاحناف. فتعاقدوا في عقد النكاح او في معاملة مالية بما هو مصحح عند الحنفية. او عند المالكية مثلا - 00:17:41
او عند الحنابلة او عند الشافعية. والقاضي في اجتهاده الخاص لا يرجحها هذا القول الذي تعاقدوا عليه اما لكونه على مذهب يخالف مذهب المتعاقدين على مذهب فقهي يخالف مذهب ولكونه ذو نفس من النظر والتأمل في المسائل وترجح له ترجحا عارضا - 00:18:11
ان هذا القول ليس هو الراجح وانما الراجح القول الاخر فيترتب او يلزم على امضاء القول الثاني ابطال انه لا يصحح هذا العقد المالي. كما لو تعاقد على التورق مثلا. ثم حصل بينهما - 00:18:41
وشيء من الخلاف وجاؤوا الى القاضي فابطل القاضي العقد من اصله لكونه لا يصحح عقد التورك مثلا او في بعض وسائل النكاح وهي معروفة. ان بين المذاهب بعض الخلاف في بعض المسائل المتعلقة - 00:19:01
باحكام النكاح وشروطه وما الى ذلك. فما دام ان المتعاقدين مضوا على مذهب من مذاهب المهمة المجتهدين. ولم يقصدوا مخالفة الشريعة او مخالفة النصوص او ما الى ذلك وانما لكون هذا - 00:19:21
المذهب الذي يفتون به او يقضى او يقضي قضاؤهم به او ما الى ذلك قول كونه مختار هذا القول وهو من المذاهب المعتبرة فلا يظهر ان القاضي يحق له في مثل هذا ان يبطل العقد - 00:19:41
من اصله فيبطل عقد النكاح او يبطل عقل المعاملة المالية في بيع او ايجارة او ما الى ذلك بل الاصل هنا امضاء اجتهاد الائمة المجتهدين. امضاء الاجتهاد. لانه ولا يكسر الاجتهاد باجتهاد يماثله. حتى ولو ظهر للناظر ان هذا يخالف الدليل - 00:20:01
مخالفته للدليل ليست قطعية بل ظنية. والدليل على كونها ظنية ايش؟ وقوع خلاف الدليل على كونها مخالفة للدليل ظنية هو وقوع الخلاف. وسبق ان اشرت الى ان الاكثر من الفقهاء المتقدمين اذا ذهبوا الى مذهب سواء كانوا من من ائمة - 00:20:31
او من فقهاء المحدسين. اذا ذهب الاكثر من متقدم المجتهدين الى قول فيتعذر ان يكون هذا القول مخالفا لنص صريح. هذا لا يوجد وان كان يقال في القواعد العلمية انه يمكن - 00:21:01
لان الناظر يرجح ما خالف قول الجمهور هذا ممكن. لكن اذا رجحه ليس من باب انه اصاب فيه اي في القول المرجح المخالف لقول الجمهور ليس من باب انه اصاب فيه اصاب فيه دليلا ايش؟ صريح - 00:21:21
ولا مثال لمسألة فيها دليل صريح صحيح وهي مخالفة لقول الجمهور من متقدمي ائمة الانصار من ائمة الفقه والحديث. وسبق ان الباحث والناظر في ابتداء النظر العلمي قد يفرض لهذا بعض الامثلة وسبق نشرت الى بعض الامثلة المقولة في بعض المسائل العبادية او ببعض المسائل - 00:21:41
متعلقة بالعقود والمعاملات ولا يكون الامر كذلك. كما سبق الاشارة الى حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقد يبدو لناظر ان يقول هذا مخالف لمذهب الائمة الاربعة وهو القول بان غسل جمعة واجب والدليل عليه صريح لانه قال - 00:22:11
على كل محتلم وقال واجب ففي نص على الايجاب على من الفاظ او من صيغ الوجوب عند الاصوليين والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما فهذا لا يصح لان - 00:22:31
هذه الصيغة في كلام الشارع لا يراد بها ما يراد في كلام الاصوليين. فالواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطابق للواجب في اصطلاح علماء الاصول فيما ذكروا الاحكام التكليفية وذكروا منها الواجب - 00:22:51
بناء على هذا الوهم من التطابق بين مراد الشارع ومراد اهل الاصطلاح جاء هذا الظن ان المسألة عليها دليل صريح صحيح وكذلك غير عامل المسائل. ولهذا مما يدل عليه في حديث ابي سعيد انك اذا قرأت تمام الحديث في بعض رواياته في الصحيح قال - 00:23:11
الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فقوله سواك عطف على ايش على غسل والتقدير كالتقدير السابق للحكم. ومع ذلك لم يقل احد لان السواك ايش؟ واجب على هذه الصفة. وكذلك الطيب. فالمقصود - 00:23:31
ان المسألة التي يذهب اليها الجمهور من ائمة الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم من ائمة فقه الحديث كالاوزاعي والثوري والليث ابن سعد وسفيان ابن عيينة واسحاق ابن ابراهيم وامثال هؤلاء من - 00:24:01
الائمة اذا ذهبوا الى قول واختلفت امصارهم صار اكثرهم على قول ما مع اختلاف ابصارهم فهذا هو الصحيح في الجملة وان كان لا يقطع بذلك فان القطع انما يكون في الاجماع. ولكن يعلم انه لا يمكن ان يخالف نصا صريحا صحيحا - 00:24:21
وهذا يفيد في الترجيح ان طالب العلم اذا رجح ما خالف قوله عن الجماهير فانه لا ينبغي ان يتكلف في الترجيح والجزم والتصحيح لهذا القول. ولهذا سبق ان اشير الى ان الفقه فصول الفقه في - 00:24:41
سريع فصول ولا سيما فقه الفروع المقصود في هذا المقام وهو الفقه في الاصطلاح الفقه فصول من المعرفة وكما ان من فصول معرفة الدليل والدلالة الدالة على الحكم. فان من اصول هذا الفقه معرفة القائلين - 00:25:01
بهذا القول وهذا شأن كثير من طلبة العلم اليوم لا يعنون به. وانما يتتبع ما يقال من الدليل على هذا القول او ذاك ووجه الدلالة وهذا هو المقام الاصل العناية بالدليل لكن معرفة من قال - 00:25:21
القول هذا له اثر هذا له اثر هذا له اثر بين ولهذا اذا رأيت كبار فقهاء المحدثين مثلا ذهبوا الى قول في مسألة وتجد ان بعض طلبة العلم ربما اجعل موجب الترجيح عنده لهذا القول عفوا لما خالف هذا القول هو صحة الحديث في هذا الباب - 00:25:41
فهذا عند التأمل فيه نوع من التمانع العلمي. يعني معرفة القائلين ليس ان الله تعبدنا باقوال الرجال ان الله تعبدنا بالكتاب الذي هو كلامه بالسنة المحال الى نبيه عليه الصلاة والسلام هذا امر بدهي من الشريعة لكن - 00:26:11
عندما تعلم من قال بهذا القول له اثر علمي. له اثر علمي. مثلا في في مسائل الزكاة الان عندك مسألة حلي النساء المعد للاستعمال هل فيه الزكاة وليس فيه زكاة؟ معلوم ان الذهب - 00:26:31
والفضة الاصل فيها الزكاة ولكن اذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة وهذا شأن مألوف ومعروف ومعتاد في سائر العصور آآ لدى النساء فهل حلي النساء اي الذهب التي المرأة للزينة والاستعمال وليس للتجارة. ولم تتخذه نقدا او تجارة وانما اتخذته زينة - 00:26:51
او استعمالا لها هل فيه زكاة ولا زكاة فيه؟ النظر في من قال بوجوب الزكاة ومن قال بعدم وجوب الزكاة فيه له اثر من اعتبار الترجيح فان كثير من طلبة العلم والمعاصي اليوم يرجحون صار هو الذي يعني في الغالب - 00:27:21
لم يطلق الجامعات يرجحون ان حلي النساء فيه الزكاة. للاحاديث الواردة بوجوب الزكاة فيه. كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة يمانية اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:41
وفي يد ابنتيها مستفان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله؟ بهما سوارين من نار؟ قالت هما لله واخرجتهما من يد ابنتها. الحديث فيه اتؤدين زكاة هذا مع ان ابنتها - 00:28:01
قد لبسته وهذا حديث عمرو ابن شعيب وهو اقوى حديث في الباب. يقوون هذا الحديث صحيحا او حسنا بحيث يكون صالحا للاحتجاج. فاذا رجح فيجعلونه حديثا حل الاحتجاج وكانه صريح يقولون في الحكم. لكن هنا يأتي مسألة فائدة النظر في من قال بهذا القول - 00:28:21
ومن قال بذاك القول اذا نظرت المشهور عن فقهاء المحدثين من العراقيين والحجازيين وجدت انهم لا لا يذهبون الى ايش؟ الى زكاة حلي النساء. ولهذا الامام مالك وهو من فقهاء - 00:28:51
محددين الحجازيين وكذلك الامام احمد في اهل العراق كذلك من اخذ عن المحدثين واخذ عن الفقهاء الكبار كالشافعي تجد ان مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الائمة الاربعة هو ابو مالك واحمد والشافعي ان حلي النساء لا زكاة فيه. والذي ذهب من الائمة الاربعة الى وجوب الزكاة في حلي النساء - 00:29:11
حنيفة فان ابا حنيفة واصحابه يذهبون الى ذلك. والامام احمد اخرج هذه الاحاديث التي يحتج بها من يقوي وجوب الزكاة ولم يذهب اليها فهي احاديث لا تصح من جهة الاحتجاج فانها دون مرتبة - 00:29:41
صحة فانها دون مرتبة الصحة. فالاحاديث فيها حلي النساء معلولة على الراجح وهو الذي عليه اكثر الفقهاء المشهور في مذهب ائمة الحديث. وانما ذهب ابو حنيفة واصحابه الى وجوب ذلك وهو مقتضى القواعد الشرعية - 00:30:11
يعني عدم القول بالوجوب هو ظاهر القواعد الشرعية. والاحناف الاصل عنده في هذا القياس والا فان الشارع في الاموال التي هي من كنية الانسان وحاجته المختصة به انه لا زكاة فيها. فكونها ذهبا او كون هذا الحلي ذهبا كونه ذهبا لا يدل - 00:30:31
على انه ينزل فيه الزكاة. لان الارض التي عليها بناء اذا كان المقصود منها التجارة فبها زكاة. واذا كانت للسكنى والانسان نازل فيها فانه لا لا زكاة فيها. فاذا تجد ان قاعدة الشارع ان ما كان من خاصة الانسان لم يقصد منه النماء - 00:31:01
فانه لا زكاة فيه. وهذه قاعدة مطردة في كل انواع الاموال سواء في العقار او في الدواب او في غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة اي - 00:31:31
لكن لو ان انسانا يتخذ هذا المال الذي هو من خاصته للتجارة في عقار او ذهب او غير ذلك ولا شك ان فيه زكاة. فالمقصود ان هذا على وفق احكام الشريعة - 00:31:51
من جهة الاضطراب وهو الذي عن ثبت عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من الصحابة بعبارة اصح الذي ثبت عن كثير من الصحابة ذلك ولهذا الامام احمد لما سئل عن حلي النساء فيه زكاة قال لا. فقيل فما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عن سبعة من - 00:32:11
اصحاب النبي عن سبعة من اصحاب النبي فلا يمكن ان احمد رحمه الله وهو امام في الحديث الى فتوى بعض الصحابة او سبعة من الصحابة ويدع حديثا يخالف ذلك وهو صحيح عنده - 00:32:31
حلو؟ واذا تأملت فان ممن ثبت عنه ان حلي النساء لا زكاة فيه من هؤلاء الذين ذكرهم الامام احمد منهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فان عبد الله ابن عمر - 00:32:51
يذهب الى ان حلي النساء المستعملة زكاة الريح. وهو الذي يروي والرواية التي هي اصح حديث في الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عن جده وجده هو عبد الله بن عمر - 00:33:11
لا يمكن ان عبد الله بن عمرو يروي عن النبي حديثا محفوظا ويحدث به صريح في وجوب الزكاة ثم هو في فتواه وفي عمله ايش؟ يخالفه. فلما حفظ عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يرى وجوب الزكاة - 00:33:31
في حلي النساء علم ان هذا اعلان او صار هذا من اعلان الرواية التي رواها احمد وبعض اصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ذكر حديثها. فهذا وجه من الاعلان للحديث - 00:33:51
ولا يقال بما ذكره بعض المتأخرين من اهل العلم من انه اذا تعارض ما اذا تعارض رأي الراوي من الصحابة مع ما روى مرفوعا فانه يقدم ايش؟ ما رواه على رأي - 00:34:11
هذي قاعدة ذكرها بعض المتأخرين وسببها بسيط في النظر سببها بسيط في النظر لانهم يقولون اذا تعارض رأيه وروايته تقدم روايته لانها قول المعصوم على رأي الذي هو اجتهاد له وما الى ذلك. فلربما انه نسي وربما انه تأول وربما كذا وربما كذا. لكن - 00:34:31
هذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة. فانه اذا علم ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المعروفة وهنا لا عبرة بمخالفة بعض الصحابة لا لهذه الرواية ولكن اذا كان الحديث فردا ورأي هذا الراوي صريح في - 00:35:01
مخالفته والحديث فيه اعلال من الاصل فهذا يحقق هذا الاعلال الذي يقال فيه. فان الصحابة على مقام من الفقه والعلم والديانة يتعذر ان ينوي الحديث الصريح ثم يصير هو الى ايش - 00:35:31
الى مخالفته ثم يصير هو الى مخالفته ولهذا من طرق الاعلان عند المتقدمين كاحمد وامثاله انهم اذا رأوا الصحابي تواتر عنه الفتوى بخلاف ما يروى عنه في بعض الطرق التي لم تنجبر ولم يتبين او - 00:35:51
حقق صحتها جعلوا هذا وجها من الاعلان للحديث. مثل ما جعل الامام احمد رحمه الله فتوى ابن عباس التي نقلها اكثر اصحابه في طلاق الثلاث وانه يجعل طلاق الثلاث ثلاث او ثلاثا جعل هذا من الاعلان - 00:36:11
رواية طاووس عن ابن عباس ان طلاق الثلاث واحدة. هذه قاعدة ليست على وجهها وان كان معناها الذي عليها معنى صحيح لكنه معنى بسيط. من جهة المدارك. وبدهي من جهة انه يقدم قول المعصوم - 00:36:31
على اجتهاد احد من الصحابة او غيرهم هذا ليس معنى مشكلة في نفسي. وانما هل هذا التمانع يكون صحيحا من الاصل او هذا وجه من الاعلام ولهذا لا تجد مثالا صحيحا ان ثمة من الاحاديث ما هو بين الصحة وراويه من الصحابة - 00:36:51
ايش؟ وراويه من الصحابة ايش؟ يخالفه مخالفة صريحة. ما تجد مثال لهذا منضبط. يا اما الذين هذه القاعدة يضربون لها بعض الامثلة التي هي في احاديث معلولة او في اراء منقولة ولكنها ايضا لم تثبت عن عن بعض الصحابة - 00:37:11
اما انه توجد امثلة بينة من جهة احاديث ثابتة في الصحة والدلالة والفتوى من الصحابي الراوي بناء على خلافها هذا ليس له امثلة منضبطة. نعم ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه - 00:37:31
فان اصحاب ما لك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج على قولين والمنصوص عنه انما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر - 00:37:52
قال ابن القاسم وان وهب ابنته وهو يريد انكاحها فلا احفظه عن ما لك فهو عندي جائز وما ذكره بعض اصحاب ما لك واحمد من انه لا ينعقد الا بهذين اللفظين بعيد عن اصولهما - 00:38:06
فان الحكم مبني على مقدمتين احداهما ان ما سوى ذلك كناية وان الكناية مفتقرة الى النية ومذهبهما المشهور ان دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام اظهار النية ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح - 00:38:23
نعم يقول الامام ابن تيمية رحمه الله ان مقتضى مذهب احمد ومالك ان النكاح يقع بالكناية قال لانهم الطلاق بها اي بالكناية لما كان الحال دال عليها. فكذلك اذا دل الحال في النكاح على - 00:38:49
ارادته فانه يقع بالكناية. وهذا الذي ذكره الجنين رحمه الله لا يلزم من جهة ان ما يتعلق بعقد النكاح هو في باب الابتداء ولا يصح الا بما يعلم انه دال عليه - 00:39:09
بما يعلم انه دال عليه ودلالة الكنايات على ابتداء النكاح ليست كدلالتها على الطلاق. فان الطلاق مستكرة ولهذا يكنون به الناس في عاداتهم. وربما انحرفوا عن لفظه الصريح تجملا او تأدبا - 00:39:39
او ما الى ذلك. بخلاف النكاح. فانه ليس على هذه الجهة. فالاصل انه يقال بلفظه الصريح ولهذا تجد ان الزوج اذا قال كناية في طلاق زوجته انما التفاته عن لفظ الطلاق الصريح هو - 00:40:09
نوع من الخجل او الادب او انه ثقيل على نفسه لا يريد ان يصرح به او ما الى ذلك من الاسباب ومعلوم ان الالتفات الى هذا المعنى لا بد منه لان هذا يتعلق بمراد الناس باقوالهم. فالحال مختلفة - 00:40:29
يعني حالة طلاق عن حال النكاح. ولهذا لا يميل الناس في لفظ النكاح عن الفاظه الصريحة لمثل هذه المقاصد لانه امر محمود وامر يفرح به الناس عند ابتدائه وما الى ذلك. حتى في الطلاق سبق الاشارة الى ان بعض الفقهاء - 00:40:49
الله من فقهاء المذهب وغيره هذا موجود في سائر المذاهب الاربعة توسعوا في مسائل الكنايات التي يقع بها الطلاق. وهذا فيما يظهر ليس هو الراجح. بل يعتبر في الكريات امور منها ان هذه التي جعلها الفقهاء كناية في الطلاق هي من الامور العرفية على - 00:41:09
موكولة الى الاعراف والعادات. ولا يلزم ان العرف الذي كرره فقيه في قرن من القرون ايا كان مذهبه. انه يكون مناسبا لعرف الناس في محل اخر او زمان اخر. قاضي وصاحب الفتوى انه لا يفتي بكل ما قاله الفقهاء انه كناية في الطلاق. وما الى ذلك - 00:41:39
فان هذا يتغير باختلاف الازمنة والامكنة هذه جهة. او هذا امر. والامر الثاني ان الاصل هو بقاء النكاح فاذا قال الزوج انه لم يرد بهذا الكلام الطلاق الاصل تصديقه في ذلك - 00:41:59
ولا ينبغي ان يتسرع في امضاء الطلاق عليه. لان الله جل وعلا يقول وان عزموا الطلاق الطلاق لابد فيه من العزل والارادة. فما دام انه ما اراد بهذا الكلام الطلاق - 00:42:19
واللفظ محتمل وهذا ليس منافيا لما اثر عن النبي ثلاث جدهن جد وعزلهن جد فما دام ان اللفظ محتمل وقال عن الزوج ان ارادته على خلاف ذلك وهذا الذي يقع في الغالب في - 00:42:39
ايات فان الناس اذا تكلموا بها ما يريدون بها الطلاق. وانما يريدون بها معنى من المفارقة للزوجة بمعنى الهجر او في رتبة الهجر. مثل ما قال لو قال اذهبي لاهلك او اتركي هذا البيت او ما الى ذلك - 00:42:59
هذا ليس وقت صريح في الطلاق. فلا ينبغي التسرع فيهم ضاع الطلاق والاصل هو بقاء النكاح. فما دام ان اللفظ محتمل فانما يقضى ويفتى بما يقوله الزوج وهذا بينه وبين ربه في صدقه به. هذا ديانته بين الرجل وبين ربه. والاحكام تؤخذ - 00:43:19
ظاهرها نعم ومعلوم ان دلالات الاحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له فاذا قال بعد ذلك ملكتكها بالف درهم علم الحاضرون بالاضطرار ان المراد به النكاح. نعم هذا سبق انه ان كان وقع فان صاحب الفتوى والقضاء لو سئل عنه او - 00:43:49
وتقاضى من تقاضى عنده فانه يمضيه ولو كان وقع بكناية لان هذا امر تم على قول معتبر من اقوال اهل اجتهاد لكن في الابتداء لا ينبغي ان يصير الناس الى ذلك. وانما يصيرون الى الالفاظ الصريحة. يصيرون الى الالفاظ - 00:44:15
والهبة جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من باب العقد السائغ لعامة منين؟ وهو عقد النكاح. هي حكم له اختصاصه. وفي صريح القرآن بيان لذلك ولهذا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ان هذا من باب الهبة. وكذلك ما يتعلق بمسألة - 00:44:35
الامة اذا اعتقها وجعل العتق صداقا لها وهذا نص احمد على انه يكون بهذه الصفة. فذكر الصداق هنا حكم مخصوص والعتق حكم مخصوص للامى. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت عنه ذلك في الصحيح. نعم - 00:45:05
وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده املاكا وملاكا ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد - 00:45:35
رووه تارة انكحتكها بما معك من القرآن وتارة ملكتكها وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه اقتصر على من يكتبها بل اما انه قالهما جميعا او قال احدهما - 00:45:49
لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن اصول احمد ونصوصه - 00:46:06
وعن اصول الادلة الشرعية وهذا هو الصحيح ان اللفظ العربي لا يشترط في النكاح. ولا في الطلاق ولا في الرجعة. فكل هذه الاحكام تصح باللغم الذي يدل عليها. او تقع باللفظ الذي يدل عليها. تقييده عندك بعظ الفقهاء بالعربي - 00:46:21
هذا لا وجه له من الادلة. فان النكاح حكم للناس. واكثر الناس حتى من المسلمين لا يتكلمون العربية ومعلوم ان اكثر المسلمين اليوم لا ينطقون باللسان العربي وهذا الدين كما هو معلوم ليس دينا للعرب - 00:46:41
بل هو رسالة للناس اجمعين. فلا يقيد بالعربي انما الذي يقال بالعربي ما يدري. علم من الشريعة انه يكون بالعربي قراءة القرآن الصلاة وما الى ذلك لان القرآن نزل بلسان عربي فلا يغير عن هذا الامر ولا يمكن تغييره اصلا ولهذا لا يترجم لفظه وانما - 00:47:01
وجمعناه عن القرآن اما في مثل هذه المسائل فلا. نعم اذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وهو ان كان قربة فانما هو كالعتق والصدقة ومعلوم ان العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا اعجمي. وكذلك الصدقة والوقف والهبة - 00:47:21
لا يتعين لها لفظ عربي بالاجماع نعم مع ان الوقفة قربة الى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يلزم ان يكون باللفظ العربي فتعليل بعض الفقهاء بان النكاح قربة ان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من جهة انه طاعة واستجابة لما شرى القربة تكون بالعربي هذه - 00:47:43
في المقدمة الثانية ليست على اطلاقها. كما ان المقدمة الاولى وهي انه قربة هي مقدمة مجملة فان اريد انه من القرب المحوى المخصوصة من الشارع بصفة او لفظ فليس كذلك. وان يريد انه قربة بمعنى انه - 00:48:08
على امر الشارع فيقال ثمة امور من امر الشارع ويصح ان تكون بغير اللفظ العربي باجماع اهل العلم. مثل ما اشار شيخ الاسلام رحمه الله الى هذا في مسألة الوقف والصدقة ونحو ذلك. نعم - 00:48:28
ثم العجمي اذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها ولهذا نعم هو قد يكون هذا من من المباعدة عن مقصود الشريعة. بحيث يقال لمن لا يعرف العربية قل انكحت وقلت قبلت او تزوجت - 00:48:43
فينطق باللهجة العربية او باللفظ العربي وهو لا يدري وهو لا يدري ايش لا يدري ما معناها هذا مباعدة عن المقصود الشرعي لان المقصود بالنكاح ان يكون بالتراضي فيكون الزوج قبل والولي قبل او - 00:49:03
المرأة على من يرى ان المرأة لها لها اعتبار في مسألة القبول والرضا على كل حال هذا يدل على ان التكلف باللفظ العربي لا وجه له وليس هو الفاضل بل يعبر باللفظ الدال عليه ان كان عربيا فعربيا وان لم يكن - 00:49:23
صاحب النكاح عربيا فانه يكون باللفظ الدال عليه في لغته او لهجته او ما الى ذلك. نعم نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:49:43
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد فهذا هو السابع من مجالس التعليق على مسائل في القواعد النورانية للامام ابي العباس ابن تيمية وينعقد في - 00:00:17
في الحادي والعشرين من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا قرأنا بالامس شيئا من تقرير شيخ الاسلام - 00:00:37
ابن تيمية رحمه الله في مسائل العقود. واحكام المعاملات المالية وذكر فيها غصنا او قاعدة من جهة ان المختار عند كثير من ائمة الفقه والحديث ان العقود ولا سيما العقود المالية تصح بما يدل عليها عرفا وعادة - 00:00:57
ان الاقوال والافعال ان كان اطلاق العقود لا يختص بالعقود المالية كما هو معلوم فان ثمة اوجها من التعاقد بعضها يكون في الامور المالية وبعضها في احكام من جهة اعتبار الشارع لها اجل كعض النكاح مثلا فانه اجل من جهة احكامه الشريعة - 00:01:27
من المسائل المالية ولهذا فان الاحكام المتعلقة بالعقود من هذا الوجه يعني من جهة ما ينعقد العقد او يصح به العقد لا يلزم ان يكون في سائر العقود وجها واحدا - 00:01:57
فانه يمكن ان يقال ان المعاملة المالية سواء كانت عقدا او كانت دون ذلك يعني المالية سواء كانت معاملة بعقد او كان حكما ماليا لا عقد فيه. هذا محل من جهة النظر والقياس وقبل ذلك من جهة دلالة قواعد الشريعة على ما يصح - 00:02:17
من جهة الانعقاد او الوقوع اوسع من العقود التي هي فوقه في الرتبة. كالنكاح والمقصود من هذا انه اذا قيل ان المعاملة المالية تنعقد بكل ما يدل عليه فلا يلزم ان - 00:02:47
مسائل النكاح وما يتولد عن هذا الباب من احكام الطلاق واحكام الرجعة وما الى ذلك انها تكون على وفق هذه القاعدة من جهة اضطرابها. هناك قدر من الاشتراك ولكن من حيث الجملة - 00:03:07
يمكن ان يقال ان المسائل المالية اوسع من مسائل النكاح ونحوها. ولهذا يتجوز في امور المال ما لا تجوز في امور النكاح وتعلم ان كثيرا من الفقهاء يجعلون المعاملة المالية تتم بالمعاطات - 00:03:27
ولا سيما في المحقرات فان جمهور اهل العلم يقرون ذلك ولكن لا يمكن ان يقال انه في مسائل انعقاد النكاح لو ان الولي سلم موليته دون عقد او دون افصاح او ما الى ذلك - 00:03:47
فان هذا لا يمكن ان يتحقق من حيث انعقاد العقد يعني عقد النكاح بل عقود النكاح مقدرة على رتبة اجل في الشريعة ومن حيث الالفاظ ومن حيث قدر هذا العقد من مسائل الاموال - 00:04:07
بان امور النكاح يتعلق بها احكام اجل من الاحكام المالية. ولهذا الشروط اجل من الشروط في الاموال. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره ان احق الشروط ان يوفى به - 00:04:27
ما استحللتم به الفروج. ولهذا الشرط في عقد النكاح اجل رتبة من الشرط في المعاملة المالية والمقصود من هذا هو تعظيم ما يتعلق بعقد النكاح وما يتفرع عنه من الاحكام والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله - 00:04:47
بعد ابتداء النكاح فانه يتفرع عنه مسائل في الطلاق ومسائل في الرجعة ومسائل في العدة هذه الاحكام تقدر بتقدير الشارع لها فانها مقدرة من الشارع لم توكل للاعراف. والعادات من جهة - 00:05:07
نظمها الاولى وان كان العنف هنا له اثره والعادة لها اثرها ولا سيما في بعض الالفاظ التي يصح بها او يقع بها الطلاق او تصح بها الرجعة هذا مسألة اخرى - 00:05:27
لكنها مقدرة من الشارع من حيث الاصل. كأن رتبتها من حيث التقدير الشرعي يعني هذا النوع من العقود هي وسط بين العبادات التي صفاتها من حيث التفصيل كلها شرعية لم يوكل شيء من العبادات الى العادات - 00:05:47
والاعراف بل لابد ان تقع على وفقه تخصيص الشارع لها من جهة قدرها وصفتها وزمانها ومكانها وهلم جرها وبين المعاملة المالية التي الاصل فيها التوسعة. وانما ينبه الى هذا لان في كلام - 00:06:07
ابن عباس ابن تيمية ذكر للعقود مطلقا مع انه هو يعني شيخ الاسلام يقيد في كثير من مسائل النكاح والطلاق ما لا يقيده على مسائل المعاملات والعقود والاحكام المالية. نعم. قال واما النكاح في صفحة - 00:06:27
مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى واما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي واصحابه مثل ابي الخطاب - 00:06:47
وعامة المتأخرين انه لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج بناء على انه لا ينعقد بالكناية لان الكناية تفتقر الى نية لان الكناية تفتقر الى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة - 00:07:08
ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة او العطية او غيرهما من الفاظ التمليك وقال اكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين انه لا ينعقد الا بلفظ العربية لمن يحسنها ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان وان قدر على تعلمها ففيه وجهان - 00:07:30
بناء على انه مختص بهذين اللفظين وانه وان فيه ثواب التعبد وهذا مع انه ليس منصوصا فهو مخالف لاصوله ولم ينص احمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصا في ذلك - 00:07:55
وانما نقلوا قوله في رواية ابي الحرث اذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح فان الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين وانما نقلوا قوله في رواية ابي الحارث اذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح - 00:08:12
فان الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين وهذا انما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو النكاح بغير مهر بل قد نص احمد في المشهور عنه - 00:08:33
على ان النكاح ينعقد بقوله لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك وبقوله جعلت عتقك صداقك او صداقك عتق عتقك ذكر ذلك في غير موضع من جواباته فاختلف اصحابه فاما ابو عبدالله بن حامد - 00:08:49
فطرد قياسه وقال لا بد مع وقال لابد مع وقال لابد مع ذلك من ان يقول تزوجتها او نكحتها لان النكاح لا ينعقد قط بالعربية الا بهاتين الصغار واما القاضي ابو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس - 00:09:11
الذي وافقوا عليه ابن حامد وان ذلك من صور الاستحسان وذكر ابن عقيل قولا في المذهب انه ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج لنص احمد بهذا وهذا اشبه بنصوص احمد واصوله - 00:09:34
نعم المشهور في مذهب الشافعي واحمد وهو قول اكثر الفقهاء ان النكاح لا يقع الا بالالفاظ الدالة عليه. كلفظ النكاح او التزويج او ما الى ذلك. وآآ القول الثاني في المسألة ان النكاح يقع بغير ذلك من الالفاظ. ولا يلزم في هذا ان يكون اللفظ صريحا في معناه - 00:09:51
بل اذا كان اللفظ كناية في هذا الباب وصار الحال او المقام دالا على ارادة النكاح وارادة التزويج. فانه ينعقد العقد به. اي باللفظ الذي لا يكون صريحا فيه وانما هو من باب الكناية. فاذا قارنت النية وقارنه الحال فانه يكون كافيا - 00:10:21
والاظهر في هذه المسألة من حيث الاصل ان النكاح لا ينعقد الا بلفظه الدال عليه لا يقال بالفاظ مخصوصة وانما يقال باللفظ الدال عليه. كلفظ النكاح والتزويج في اللسان العربي وفي كل لسان من السنة - 00:10:51
ناس فانه بما يدل عليه من الالفاظ الصريحة فيه. واما لفظ الهبة ولفظ التمليك لو قال وعدتك اياها او اعطيتك اياها او ما الى ذلك فهل يصح بها النكاح؟ هذه محل خلاف كما اشرت بين - 00:11:11
مما ينبه طالب العلم عليه ان ثمة فرقا بين حال الابتداء وبين حال الامضاء. بمعنى انه لو امضى شخص النكاح بهذه او بشيء من هذه الكنايات وقد نوى ذلك وصار - 00:11:31
والمقام دال عليه من جهة الشهود ما يلزم في عقد النكاح من الولي وما الى ذلك ومضى الامر على ذلك وتم النكاح على هذا الوجه فان الاصل انه يصحح ويمضى فهذا باعتبار صحة الامضاء. لانه وقع على قول معتبر عند الفقهاء من جهة - 00:12:01
ووقع على معنى لا يتحقق ابطاله من جهة الشريعة. فلا يصح نقله في مثل هذه الحال ولينبع هذا النكاح ويكون صحيحا. ولكن من حيث الابتداء فلا ينبغي الابتداع على مثل هذا - 00:12:31
هذه الطرق وانما يكون الابتداء بلفظ النكاح او ما دل عليه بحسب اختلاف الالسنة. فان النكاح على الصحيح ليس عبادة محضة وان كان الله جل وعلا ورسوله قد امر بالنكاح ونهى عن السفاح. هذا امر معلوم من الشريعة - 00:12:51
لكنه ليس قربة الصلاة او قراءة القرآن او ما الى ذلك بحيث يكون على الالفاظ التي وردت او اللسان الذي جاء الخطاب به. بل حتى ما كان من العبادات مسألة فيها تفصيل - 00:13:11
مسألة فيها تفصيل. فان الناس يسألون ربهم باكثر من لسان ويدعون ربهم باكثر من لسان الادعية العامة فالمقصود ان بعض الفقهاء قال ان النكاح قربة فلما كربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى من جهة النوم. طاعة لما امر به. قالوا لا يكون الا باللفظ العربي. وهذا - 00:13:31
ولذلك قالوا من قدر على تعلمه يلزمه ان يتعلمه باللفظ العربي. فيوقع ذلك باللفظ العربي وهذا خلاف الصحيح. النكاح ليس قربا على المعنى الخاص. وان كان مشروعا على المعنى العام لكنه ليس عبادة مخصوصة بهذا اللفظ - 00:14:01
ولهذا هو في الاصل من الامور المباحة. وان كان مشروعا لمن كان السبب في حقه قائما. ولا شك ان النكاح ولهذا تجد ان الفقهاء يقولون يتعلق بجملة من الاحكام التكليفية - 00:14:21
تارة يكون مباحا وتارة يكون مستحبا وما الى ذلك. المقصود ان النكاح يصح بغير اللفظ العربي بحسب السنة الناس وانما الذي ينبغي الا يتجاوز في الابتداء وان كان قد يصحح في الامضاء - 00:14:41
هو ما يتعلق بالالفاظ. فلا بد ان يكون بلفظ يدل عليه. لا بد ان يكون بلفظ يدل عليه كلفظ والتزويج وما الى ذلك. اما اللفظ الذي هو من الكنايات المحتملة فهذا لا ينبغي ابتداء النكاح به - 00:15:01
لو وقع شيء من ذلك وصارت النية والمقام يشهدان له فانه لا ينبغي ان يصار الى ابطال هذا العقد. الذي وقع على قول معتبر من اقوال الفقهاء الذي وقع على قول المعتبر من اقوال الفقهاء وهذه مسألة لها نظائر كثيرة - 00:15:21
من مسائل النكاح واحكامه وفي غيرها من الاحكام وفي المعاملات والقاضي ينبغي له ان يعتبر اجتهاد الائمة في هذا من جهة الامضاء. فان القاضي لا يقضي بخلاف ما يعلم من جهة البينات - 00:15:41
ولهذا القضاة ثلاثة في حديث بريدة قاضيان في النار وقاض في الجنة هذا له وجهان من العلم فالذي علم الحق وقضى به هذا الذي في الجنة ومن جهل الحق وقضى بالجهل او - 00:16:01
علم الحق وكتمه وقضى بخلاف ما علم هذا المذموم الذي جاء في حديث بريدة انه في النار العلم يتعلق بجهتين. جهة البينات فهذه هي التي ينبغي بل يجب على القاضي - 00:16:21
ان يعتبرها فاذا كان يعلم البينات يعني تبين له من البينات فان قضاءه خلاف ما تبين له من جهة البينات التي تقال في الدعاوى هذا وجه من العلم والوجه الثاني ما يتعلق بعلمه من حيث الحكم الشرعي - 00:16:41
ايه رأيك؟ بايش؟ يقضي بما يتبين له ان هذا هو الذي دلت عليه الشريعة. لكن هذا فيه تفصيل فاذا كان في مقام الابتداء للحكم فانه يقضي بما تبين له من حيث الاجتهاد عنده - 00:17:01
ان كان من اصحاب الاجتهاد او اذا كان على مذهب فقهي من المذاهب الفقهية وقضى بالمذهب اب او سارق معه على المذهب فهذا شأن وكلاهما يقع للقضاة في سالف الزمان وفي واقع الزمان - 00:17:21
لكن اذا اتى المتعاقدان في امر النكاح مثلا او في معاملة مالية وقد تعاقد على صفة معتبرة عند ائمة من الفقهاء. كأن يكونوا اهل اقليم على مذهب الاحناف. فتعاقدوا في عقد النكاح او في معاملة مالية بما هو مصحح عند الحنفية. او عند المالكية مثلا - 00:17:41
او عند الحنابلة او عند الشافعية. والقاضي في اجتهاده الخاص لا يرجحها هذا القول الذي تعاقدوا عليه اما لكونه على مذهب يخالف مذهب المتعاقدين على مذهب فقهي يخالف مذهب ولكونه ذو نفس من النظر والتأمل في المسائل وترجح له ترجحا عارضا - 00:18:11
ان هذا القول ليس هو الراجح وانما الراجح القول الاخر فيترتب او يلزم على امضاء القول الثاني ابطال انه لا يصحح هذا العقد المالي. كما لو تعاقد على التورق مثلا. ثم حصل بينهما - 00:18:41
وشيء من الخلاف وجاؤوا الى القاضي فابطل القاضي العقد من اصله لكونه لا يصحح عقد التورك مثلا او في بعض وسائل النكاح وهي معروفة. ان بين المذاهب بعض الخلاف في بعض المسائل المتعلقة - 00:19:01
باحكام النكاح وشروطه وما الى ذلك. فما دام ان المتعاقدين مضوا على مذهب من مذاهب المهمة المجتهدين. ولم يقصدوا مخالفة الشريعة او مخالفة النصوص او ما الى ذلك وانما لكون هذا - 00:19:21
المذهب الذي يفتون به او يقضى او يقضي قضاؤهم به او ما الى ذلك قول كونه مختار هذا القول وهو من المذاهب المعتبرة فلا يظهر ان القاضي يحق له في مثل هذا ان يبطل العقد - 00:19:41
من اصله فيبطل عقد النكاح او يبطل عقل المعاملة المالية في بيع او ايجارة او ما الى ذلك بل الاصل هنا امضاء اجتهاد الائمة المجتهدين. امضاء الاجتهاد. لانه ولا يكسر الاجتهاد باجتهاد يماثله. حتى ولو ظهر للناظر ان هذا يخالف الدليل - 00:20:01
مخالفته للدليل ليست قطعية بل ظنية. والدليل على كونها ظنية ايش؟ وقوع خلاف الدليل على كونها مخالفة للدليل ظنية هو وقوع الخلاف. وسبق ان اشرت الى ان الاكثر من الفقهاء المتقدمين اذا ذهبوا الى مذهب سواء كانوا من من ائمة - 00:20:31
او من فقهاء المحدسين. اذا ذهب الاكثر من متقدم المجتهدين الى قول فيتعذر ان يكون هذا القول مخالفا لنص صريح. هذا لا يوجد وان كان يقال في القواعد العلمية انه يمكن - 00:21:01
لان الناظر يرجح ما خالف قول الجمهور هذا ممكن. لكن اذا رجحه ليس من باب انه اصاب فيه اي في القول المرجح المخالف لقول الجمهور ليس من باب انه اصاب فيه اصاب فيه دليلا ايش؟ صريح - 00:21:21
ولا مثال لمسألة فيها دليل صريح صحيح وهي مخالفة لقول الجمهور من متقدمي ائمة الانصار من ائمة الفقه والحديث. وسبق ان الباحث والناظر في ابتداء النظر العلمي قد يفرض لهذا بعض الامثلة وسبق نشرت الى بعض الامثلة المقولة في بعض المسائل العبادية او ببعض المسائل - 00:21:41
متعلقة بالعقود والمعاملات ولا يكون الامر كذلك. كما سبق الاشارة الى حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقد يبدو لناظر ان يقول هذا مخالف لمذهب الائمة الاربعة وهو القول بان غسل جمعة واجب والدليل عليه صريح لانه قال - 00:22:11
على كل محتلم وقال واجب ففي نص على الايجاب على من الفاظ او من صيغ الوجوب عند الاصوليين والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما فهذا لا يصح لان - 00:22:31
هذه الصيغة في كلام الشارع لا يراد بها ما يراد في كلام الاصوليين. فالواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطابق للواجب في اصطلاح علماء الاصول فيما ذكروا الاحكام التكليفية وذكروا منها الواجب - 00:22:51
بناء على هذا الوهم من التطابق بين مراد الشارع ومراد اهل الاصطلاح جاء هذا الظن ان المسألة عليها دليل صريح صحيح وكذلك غير عامل المسائل. ولهذا مما يدل عليه في حديث ابي سعيد انك اذا قرأت تمام الحديث في بعض رواياته في الصحيح قال - 00:23:11
الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فقوله سواك عطف على ايش على غسل والتقدير كالتقدير السابق للحكم. ومع ذلك لم يقل احد لان السواك ايش؟ واجب على هذه الصفة. وكذلك الطيب. فالمقصود - 00:23:31
ان المسألة التي يذهب اليها الجمهور من ائمة الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم من ائمة فقه الحديث كالاوزاعي والثوري والليث ابن سعد وسفيان ابن عيينة واسحاق ابن ابراهيم وامثال هؤلاء من - 00:24:01
الائمة اذا ذهبوا الى قول واختلفت امصارهم صار اكثرهم على قول ما مع اختلاف ابصارهم فهذا هو الصحيح في الجملة وان كان لا يقطع بذلك فان القطع انما يكون في الاجماع. ولكن يعلم انه لا يمكن ان يخالف نصا صريحا صحيحا - 00:24:21
وهذا يفيد في الترجيح ان طالب العلم اذا رجح ما خالف قوله عن الجماهير فانه لا ينبغي ان يتكلف في الترجيح والجزم والتصحيح لهذا القول. ولهذا سبق ان اشير الى ان الفقه فصول الفقه في - 00:24:41
سريع فصول ولا سيما فقه الفروع المقصود في هذا المقام وهو الفقه في الاصطلاح الفقه فصول من المعرفة وكما ان من فصول معرفة الدليل والدلالة الدالة على الحكم. فان من اصول هذا الفقه معرفة القائلين - 00:25:01
بهذا القول وهذا شأن كثير من طلبة العلم اليوم لا يعنون به. وانما يتتبع ما يقال من الدليل على هذا القول او ذاك ووجه الدلالة وهذا هو المقام الاصل العناية بالدليل لكن معرفة من قال - 00:25:21
القول هذا له اثر هذا له اثر هذا له اثر بين ولهذا اذا رأيت كبار فقهاء المحدثين مثلا ذهبوا الى قول في مسألة وتجد ان بعض طلبة العلم ربما اجعل موجب الترجيح عنده لهذا القول عفوا لما خالف هذا القول هو صحة الحديث في هذا الباب - 00:25:41
فهذا عند التأمل فيه نوع من التمانع العلمي. يعني معرفة القائلين ليس ان الله تعبدنا باقوال الرجال ان الله تعبدنا بالكتاب الذي هو كلامه بالسنة المحال الى نبيه عليه الصلاة والسلام هذا امر بدهي من الشريعة لكن - 00:26:11
عندما تعلم من قال بهذا القول له اثر علمي. له اثر علمي. مثلا في في مسائل الزكاة الان عندك مسألة حلي النساء المعد للاستعمال هل فيه الزكاة وليس فيه زكاة؟ معلوم ان الذهب - 00:26:31
والفضة الاصل فيها الزكاة ولكن اذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة وهذا شأن مألوف ومعروف ومعتاد في سائر العصور آآ لدى النساء فهل حلي النساء اي الذهب التي المرأة للزينة والاستعمال وليس للتجارة. ولم تتخذه نقدا او تجارة وانما اتخذته زينة - 00:26:51
او استعمالا لها هل فيه زكاة ولا زكاة فيه؟ النظر في من قال بوجوب الزكاة ومن قال بعدم وجوب الزكاة فيه له اثر من اعتبار الترجيح فان كثير من طلبة العلم والمعاصي اليوم يرجحون صار هو الذي يعني في الغالب - 00:27:21
لم يطلق الجامعات يرجحون ان حلي النساء فيه الزكاة. للاحاديث الواردة بوجوب الزكاة فيه. كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة يمانية اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:41
وفي يد ابنتيها مستفان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله؟ بهما سوارين من نار؟ قالت هما لله واخرجتهما من يد ابنتها. الحديث فيه اتؤدين زكاة هذا مع ان ابنتها - 00:28:01
قد لبسته وهذا حديث عمرو ابن شعيب وهو اقوى حديث في الباب. يقوون هذا الحديث صحيحا او حسنا بحيث يكون صالحا للاحتجاج. فاذا رجح فيجعلونه حديثا حل الاحتجاج وكانه صريح يقولون في الحكم. لكن هنا يأتي مسألة فائدة النظر في من قال بهذا القول - 00:28:21
ومن قال بذاك القول اذا نظرت المشهور عن فقهاء المحدثين من العراقيين والحجازيين وجدت انهم لا لا يذهبون الى ايش؟ الى زكاة حلي النساء. ولهذا الامام مالك وهو من فقهاء - 00:28:51
محددين الحجازيين وكذلك الامام احمد في اهل العراق كذلك من اخذ عن المحدثين واخذ عن الفقهاء الكبار كالشافعي تجد ان مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الائمة الاربعة هو ابو مالك واحمد والشافعي ان حلي النساء لا زكاة فيه. والذي ذهب من الائمة الاربعة الى وجوب الزكاة في حلي النساء - 00:29:11
حنيفة فان ابا حنيفة واصحابه يذهبون الى ذلك. والامام احمد اخرج هذه الاحاديث التي يحتج بها من يقوي وجوب الزكاة ولم يذهب اليها فهي احاديث لا تصح من جهة الاحتجاج فانها دون مرتبة - 00:29:41
صحة فانها دون مرتبة الصحة. فالاحاديث فيها حلي النساء معلولة على الراجح وهو الذي عليه اكثر الفقهاء المشهور في مذهب ائمة الحديث. وانما ذهب ابو حنيفة واصحابه الى وجوب ذلك وهو مقتضى القواعد الشرعية - 00:30:11
يعني عدم القول بالوجوب هو ظاهر القواعد الشرعية. والاحناف الاصل عنده في هذا القياس والا فان الشارع في الاموال التي هي من كنية الانسان وحاجته المختصة به انه لا زكاة فيها. فكونها ذهبا او كون هذا الحلي ذهبا كونه ذهبا لا يدل - 00:30:31
على انه ينزل فيه الزكاة. لان الارض التي عليها بناء اذا كان المقصود منها التجارة فبها زكاة. واذا كانت للسكنى والانسان نازل فيها فانه لا لا زكاة فيها. فاذا تجد ان قاعدة الشارع ان ما كان من خاصة الانسان لم يقصد منه النماء - 00:31:01
فانه لا زكاة فيه. وهذه قاعدة مطردة في كل انواع الاموال سواء في العقار او في الدواب او في غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة اي - 00:31:31
لكن لو ان انسانا يتخذ هذا المال الذي هو من خاصته للتجارة في عقار او ذهب او غير ذلك ولا شك ان فيه زكاة. فالمقصود ان هذا على وفق احكام الشريعة - 00:31:51
من جهة الاضطراب وهو الذي عن ثبت عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من الصحابة بعبارة اصح الذي ثبت عن كثير من الصحابة ذلك ولهذا الامام احمد لما سئل عن حلي النساء فيه زكاة قال لا. فقيل فما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عن سبعة من - 00:32:11
اصحاب النبي عن سبعة من اصحاب النبي فلا يمكن ان احمد رحمه الله وهو امام في الحديث الى فتوى بعض الصحابة او سبعة من الصحابة ويدع حديثا يخالف ذلك وهو صحيح عنده - 00:32:31
حلو؟ واذا تأملت فان ممن ثبت عنه ان حلي النساء لا زكاة فيه من هؤلاء الذين ذكرهم الامام احمد منهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فان عبد الله ابن عمر - 00:32:51
يذهب الى ان حلي النساء المستعملة زكاة الريح. وهو الذي يروي والرواية التي هي اصح حديث في الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عن جده وجده هو عبد الله بن عمر - 00:33:11
لا يمكن ان عبد الله بن عمرو يروي عن النبي حديثا محفوظا ويحدث به صريح في وجوب الزكاة ثم هو في فتواه وفي عمله ايش؟ يخالفه. فلما حفظ عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يرى وجوب الزكاة - 00:33:31
في حلي النساء علم ان هذا اعلان او صار هذا من اعلان الرواية التي رواها احمد وبعض اصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ذكر حديثها. فهذا وجه من الاعلان للحديث - 00:33:51
ولا يقال بما ذكره بعض المتأخرين من اهل العلم من انه اذا تعارض ما اذا تعارض رأي الراوي من الصحابة مع ما روى مرفوعا فانه يقدم ايش؟ ما رواه على رأي - 00:34:11
هذي قاعدة ذكرها بعض المتأخرين وسببها بسيط في النظر سببها بسيط في النظر لانهم يقولون اذا تعارض رأيه وروايته تقدم روايته لانها قول المعصوم على رأي الذي هو اجتهاد له وما الى ذلك. فلربما انه نسي وربما انه تأول وربما كذا وربما كذا. لكن - 00:34:31
هذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة. فانه اذا علم ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المعروفة وهنا لا عبرة بمخالفة بعض الصحابة لا لهذه الرواية ولكن اذا كان الحديث فردا ورأي هذا الراوي صريح في - 00:35:01
مخالفته والحديث فيه اعلال من الاصل فهذا يحقق هذا الاعلال الذي يقال فيه. فان الصحابة على مقام من الفقه والعلم والديانة يتعذر ان ينوي الحديث الصريح ثم يصير هو الى ايش - 00:35:31
الى مخالفته ثم يصير هو الى مخالفته ولهذا من طرق الاعلان عند المتقدمين كاحمد وامثاله انهم اذا رأوا الصحابي تواتر عنه الفتوى بخلاف ما يروى عنه في بعض الطرق التي لم تنجبر ولم يتبين او - 00:35:51
حقق صحتها جعلوا هذا وجها من الاعلان للحديث. مثل ما جعل الامام احمد رحمه الله فتوى ابن عباس التي نقلها اكثر اصحابه في طلاق الثلاث وانه يجعل طلاق الثلاث ثلاث او ثلاثا جعل هذا من الاعلان - 00:36:11
رواية طاووس عن ابن عباس ان طلاق الثلاث واحدة. هذه قاعدة ليست على وجهها وان كان معناها الذي عليها معنى صحيح لكنه معنى بسيط. من جهة المدارك. وبدهي من جهة انه يقدم قول المعصوم - 00:36:31
على اجتهاد احد من الصحابة او غيرهم هذا ليس معنى مشكلة في نفسي. وانما هل هذا التمانع يكون صحيحا من الاصل او هذا وجه من الاعلام ولهذا لا تجد مثالا صحيحا ان ثمة من الاحاديث ما هو بين الصحة وراويه من الصحابة - 00:36:51
ايش؟ وراويه من الصحابة ايش؟ يخالفه مخالفة صريحة. ما تجد مثال لهذا منضبط. يا اما الذين هذه القاعدة يضربون لها بعض الامثلة التي هي في احاديث معلولة او في اراء منقولة ولكنها ايضا لم تثبت عن عن بعض الصحابة - 00:37:11
اما انه توجد امثلة بينة من جهة احاديث ثابتة في الصحة والدلالة والفتوى من الصحابي الراوي بناء على خلافها هذا ليس له امثلة منضبطة. نعم ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه - 00:37:31
فان اصحاب ما لك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج على قولين والمنصوص عنه انما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر - 00:37:52
قال ابن القاسم وان وهب ابنته وهو يريد انكاحها فلا احفظه عن ما لك فهو عندي جائز وما ذكره بعض اصحاب ما لك واحمد من انه لا ينعقد الا بهذين اللفظين بعيد عن اصولهما - 00:38:06
فان الحكم مبني على مقدمتين احداهما ان ما سوى ذلك كناية وان الكناية مفتقرة الى النية ومذهبهما المشهور ان دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام اظهار النية ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح - 00:38:23
نعم يقول الامام ابن تيمية رحمه الله ان مقتضى مذهب احمد ومالك ان النكاح يقع بالكناية قال لانهم الطلاق بها اي بالكناية لما كان الحال دال عليها. فكذلك اذا دل الحال في النكاح على - 00:38:49
ارادته فانه يقع بالكناية. وهذا الذي ذكره الجنين رحمه الله لا يلزم من جهة ان ما يتعلق بعقد النكاح هو في باب الابتداء ولا يصح الا بما يعلم انه دال عليه - 00:39:09
بما يعلم انه دال عليه ودلالة الكنايات على ابتداء النكاح ليست كدلالتها على الطلاق. فان الطلاق مستكرة ولهذا يكنون به الناس في عاداتهم. وربما انحرفوا عن لفظه الصريح تجملا او تأدبا - 00:39:39
او ما الى ذلك. بخلاف النكاح. فانه ليس على هذه الجهة. فالاصل انه يقال بلفظه الصريح ولهذا تجد ان الزوج اذا قال كناية في طلاق زوجته انما التفاته عن لفظ الطلاق الصريح هو - 00:40:09
نوع من الخجل او الادب او انه ثقيل على نفسه لا يريد ان يصرح به او ما الى ذلك من الاسباب ومعلوم ان الالتفات الى هذا المعنى لا بد منه لان هذا يتعلق بمراد الناس باقوالهم. فالحال مختلفة - 00:40:29
يعني حالة طلاق عن حال النكاح. ولهذا لا يميل الناس في لفظ النكاح عن الفاظه الصريحة لمثل هذه المقاصد لانه امر محمود وامر يفرح به الناس عند ابتدائه وما الى ذلك. حتى في الطلاق سبق الاشارة الى ان بعض الفقهاء - 00:40:49
الله من فقهاء المذهب وغيره هذا موجود في سائر المذاهب الاربعة توسعوا في مسائل الكنايات التي يقع بها الطلاق. وهذا فيما يظهر ليس هو الراجح. بل يعتبر في الكريات امور منها ان هذه التي جعلها الفقهاء كناية في الطلاق هي من الامور العرفية على - 00:41:09
موكولة الى الاعراف والعادات. ولا يلزم ان العرف الذي كرره فقيه في قرن من القرون ايا كان مذهبه. انه يكون مناسبا لعرف الناس في محل اخر او زمان اخر. قاضي وصاحب الفتوى انه لا يفتي بكل ما قاله الفقهاء انه كناية في الطلاق. وما الى ذلك - 00:41:39
فان هذا يتغير باختلاف الازمنة والامكنة هذه جهة. او هذا امر. والامر الثاني ان الاصل هو بقاء النكاح فاذا قال الزوج انه لم يرد بهذا الكلام الطلاق الاصل تصديقه في ذلك - 00:41:59
ولا ينبغي ان يتسرع في امضاء الطلاق عليه. لان الله جل وعلا يقول وان عزموا الطلاق الطلاق لابد فيه من العزل والارادة. فما دام انه ما اراد بهذا الكلام الطلاق - 00:42:19
واللفظ محتمل وهذا ليس منافيا لما اثر عن النبي ثلاث جدهن جد وعزلهن جد فما دام ان اللفظ محتمل وقال عن الزوج ان ارادته على خلاف ذلك وهذا الذي يقع في الغالب في - 00:42:39
ايات فان الناس اذا تكلموا بها ما يريدون بها الطلاق. وانما يريدون بها معنى من المفارقة للزوجة بمعنى الهجر او في رتبة الهجر. مثل ما قال لو قال اذهبي لاهلك او اتركي هذا البيت او ما الى ذلك - 00:42:59
هذا ليس وقت صريح في الطلاق. فلا ينبغي التسرع فيهم ضاع الطلاق والاصل هو بقاء النكاح. فما دام ان اللفظ محتمل فانما يقضى ويفتى بما يقوله الزوج وهذا بينه وبين ربه في صدقه به. هذا ديانته بين الرجل وبين ربه. والاحكام تؤخذ - 00:43:19
ظاهرها نعم ومعلوم ان دلالات الاحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له فاذا قال بعد ذلك ملكتكها بالف درهم علم الحاضرون بالاضطرار ان المراد به النكاح. نعم هذا سبق انه ان كان وقع فان صاحب الفتوى والقضاء لو سئل عنه او - 00:43:49
وتقاضى من تقاضى عنده فانه يمضيه ولو كان وقع بكناية لان هذا امر تم على قول معتبر من اقوال اهل اجتهاد لكن في الابتداء لا ينبغي ان يصير الناس الى ذلك. وانما يصيرون الى الالفاظ الصريحة. يصيرون الى الالفاظ - 00:44:15
والهبة جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من باب العقد السائغ لعامة منين؟ وهو عقد النكاح. هي حكم له اختصاصه. وفي صريح القرآن بيان لذلك ولهذا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ان هذا من باب الهبة. وكذلك ما يتعلق بمسألة - 00:44:35
الامة اذا اعتقها وجعل العتق صداقا لها وهذا نص احمد على انه يكون بهذه الصفة. فذكر الصداق هنا حكم مخصوص والعتق حكم مخصوص للامى. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت عنه ذلك في الصحيح. نعم - 00:45:05
وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده املاكا وملاكا ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد - 00:45:35
رووه تارة انكحتكها بما معك من القرآن وتارة ملكتكها وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه اقتصر على من يكتبها بل اما انه قالهما جميعا او قال احدهما - 00:45:49
لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن اصول احمد ونصوصه - 00:46:06
وعن اصول الادلة الشرعية وهذا هو الصحيح ان اللفظ العربي لا يشترط في النكاح. ولا في الطلاق ولا في الرجعة. فكل هذه الاحكام تصح باللغم الذي يدل عليها. او تقع باللفظ الذي يدل عليها. تقييده عندك بعظ الفقهاء بالعربي - 00:46:21
هذا لا وجه له من الادلة. فان النكاح حكم للناس. واكثر الناس حتى من المسلمين لا يتكلمون العربية ومعلوم ان اكثر المسلمين اليوم لا ينطقون باللسان العربي وهذا الدين كما هو معلوم ليس دينا للعرب - 00:46:41
بل هو رسالة للناس اجمعين. فلا يقيد بالعربي انما الذي يقال بالعربي ما يدري. علم من الشريعة انه يكون بالعربي قراءة القرآن الصلاة وما الى ذلك لان القرآن نزل بلسان عربي فلا يغير عن هذا الامر ولا يمكن تغييره اصلا ولهذا لا يترجم لفظه وانما - 00:47:01
وجمعناه عن القرآن اما في مثل هذه المسائل فلا. نعم اذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وهو ان كان قربة فانما هو كالعتق والصدقة ومعلوم ان العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا اعجمي. وكذلك الصدقة والوقف والهبة - 00:47:21
لا يتعين لها لفظ عربي بالاجماع نعم مع ان الوقفة قربة الى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يلزم ان يكون باللفظ العربي فتعليل بعض الفقهاء بان النكاح قربة ان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من جهة انه طاعة واستجابة لما شرى القربة تكون بالعربي هذه - 00:47:43
في المقدمة الثانية ليست على اطلاقها. كما ان المقدمة الاولى وهي انه قربة هي مقدمة مجملة فان اريد انه من القرب المحوى المخصوصة من الشارع بصفة او لفظ فليس كذلك. وان يريد انه قربة بمعنى انه - 00:48:08
على امر الشارع فيقال ثمة امور من امر الشارع ويصح ان تكون بغير اللفظ العربي باجماع اهل العلم. مثل ما اشار شيخ الاسلام رحمه الله الى هذا في مسألة الوقف والصدقة ونحو ذلك. نعم - 00:48:28
ثم العجمي اذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها ولهذا نعم هو قد يكون هذا من من المباعدة عن مقصود الشريعة. بحيث يقال لمن لا يعرف العربية قل انكحت وقلت قبلت او تزوجت - 00:48:43
فينطق باللهجة العربية او باللفظ العربي وهو لا يدري وهو لا يدري ايش لا يدري ما معناها هذا مباعدة عن المقصود الشرعي لان المقصود بالنكاح ان يكون بالتراضي فيكون الزوج قبل والولي قبل او - 00:49:03
المرأة على من يرى ان المرأة لها لها اعتبار في مسألة القبول والرضا على كل حال هذا يدل على ان التكلف باللفظ العربي لا وجه له وليس هو الفاضل بل يعبر باللفظ الدال عليه ان كان عربيا فعربيا وان لم يكن - 00:49:23
صاحب النكاح عربيا فانه يكون باللفظ الدال عليه في لغته او لهجته او ما الى ذلك. نعم نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:49:43
شرح القواعد النورانية لابن تيمية | الشيخ يوسف الغفيص