التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة الخامسة والخمسون - 00:00:01ضَ
لا عذر لمن لمن اقر. وهذا كذلك اشبه به ضابط ما يتعلق بباب الاقرار. كل شيء تعلق ببابه لا عذر عذر الحجة التي يعتذر بها ليس له حجة من اجل ان يدفع اقراره - 00:00:28ضَ
ولمن اقر هذا النص ورد حديثا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في في ضعف وضعيف قال السخاوي في المقاصد الحسنة قال شيخنا يعني ابن حجر لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا. ليس له اصل يعني ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يدل على معناه القرآن الكريم يا ايها الذين - 00:00:48ضَ
نكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. شهادة الانسان على نفسه هي الاقرار. ولو على انفسكم شهادة الانسان على نفسه يقال اقر بالحق اي اعترف به. اعترف به والاقرار الاذعان للحق والاعتراف به - 00:01:15ضَ
وعند الحنابلة يعرف الاقرار بانه اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس او على موكله او موليه او مورثه بما يمكن صدقه وليس بانشائه. وليس بانشاءه. اذا اظهار مكلف يشترط فيه التكليف - 00:01:35ضَ
البالغ ما يعتبر اقراره وغير العاقل لا يعتبر اقراره مكلف مختار. اذا المكره لا يعتبر كما يأتي به شروط الاقرار. اذا الاقرار حجة ولكنه حجة قاصرة. حجة يعني نفعها لا يتعدى الى الغير في الاصل. خلاف البينة. فهي حجة متعدية. حجة متعدية. ولذلك الاقرار - 00:02:02ضَ
لا الاقرار يصح ان يكون من غير نزاع من غير نزاع بخلاف البينة. لابد فيه من ان يكون ثم نزاع بين شخصين شخصيا. والاقرار حجة قاصرة على المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه. وهو اقوى الادلة - 00:02:32ضَ
لان احتمال صدق فيه ارجح من احتمال الكذب اذ العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه نفسه الا اذا كان صادقا في اقرانه. ودل عليه كتاب الاية السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك قوله تعالى - 00:02:52ضَ
في يوم ليل الذي عليه الحق. والامر بالاملال هو الاقرار. وهذا دليل على حجيته والا لما كان في الامر به فائدة. كذلك جاء في غير قصة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القرار الماعز كذلك الغامدية وغيرها فدل ذلك على ان القرار حجة والا لما اعتمده النبي صلى الله عليه واله - 00:03:12ضَ
وسلم. قال رحمه الله تعالى وذلك ان الاقرار اقوى البينات. وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها ذلك ان الاقرار اقول بينات اقوى البينات. لا يلزم منه انه اقوى او انه قوي مطلقا - 00:03:32ضَ
ولانه مقبول مطلقا. يعني اذا قيل اقرار انه اقوى البينات قد يفهم الناظر او قارئ مطلقا من كل وجه وليس الامر كذلك. بل لا بد فيه من شروط اذ الاقرار يعتمد فيه الاهلية بالبلوغ والعقل. لابد ان يكون - 00:03:52ضَ
بالغا ولابد ان يكون عاقلا ولابد من انتفاء التهمة انتفاء كسكران مثلا وغيره هذا متهم. ولذلك ورد في قصة ما حيث النبي امر ان يشم لان لا يرد شيء من التهمة. وان يكون الحق المقر به معلوما لا مبهما اقر بشيء بزيد علي مال - 00:04:12ضَ
فسكت اين يقول ما هو المال هذا؟ لكن يعتبر اقراره في الجملة يعني ثبوت المال يثبت بالاقرار لكن تحديده يجب عليه ان حدد وان يبين واما من حيث الجملة فيثبت. لكن لا بد من من تعيينها. اذا ليس كل اقرار يعتبر حجة. لابد من ان يكون من عاقل - 00:04:32ضَ
مكلف كذلك من مكلف يشمل بلوغ العقد. وكذلك عدم التهمة وكذلك ماذا؟ ان يكون الحق المقر به معلوما. قال رحمه الله تعالى وذلك ان الاقرار اقوى البينات. يعني من الشهادة وكل بينة غيره غير الاقرار فانه يحتمل خطأها. خطأ هنا بمعنى خلاف الصواب. او - 00:04:52ضَ
بمعنى الكذب والافتراء يحتمل. يحتمل الخطأ الذي يقابل الصواب. ويحتمل انه كذب. ولذلك يسمى الكذب خطأ. واما اذا قر المكلف الرشيد اشار المصنف هنا المكلف اشار الى انه لابد من التكليف. الرشيد هذا يخرجه غير رشيد - 00:05:22ضَ
يعني خرج كل ما ينافي الرشد. قيل منه المحجور عليه. ولذلك زاد بعضهم ان يكون المقر الا يكون محجورا عليه ولو هذي اشارة من الشيخون الرشيد يعني الا يكون محجورا عليه. وكذلك المكره على نفسه بمال او حق من - 00:05:42ضَ
الحقوق كالقذف مثلا هذا حق من الحقوق اذا اعترف به ترتب عليه ما ترتب. قال ترتب على اقراره مقتضاه. حينئذ يلزمه المال ويلزمه الحد مثلا في القذف ونحو ذلك فكل ما اقر به ان ترتب عليه مال لزمه وان ترتب عليه جلد او حبس او تعزيب كذلك - 00:06:02ضَ
لانه اقر بذلك على نفسه. قال رحمه الله تعالى حتى ولو قال كذبت او غلطت او نسيت. يعني مر اولا ثم رجع وحسن الامر سيكون شيء اخر وقد غلطت وكذبت نسيت اراد ان يرجع بالاقرار قال كذبت او - 00:06:22ضَ
او نسيت لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حديث ابن مسلم في الصحيحين انما اقضي بنحو ما اسمع حديث صحيحين انما اقضي بنحو ما اسمع وجه الاستدلال ان من اقر فهو مما سمع منه اذا سيقظي - 00:06:42ضَ
انتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه وجه الاستدلال. اذا الاقرار شهادة الانسان على نفسه بالحق. فحينئذ اذا اقر فلا عذر لهم. حتى لو قال اخطأت او نسيت. فلو اقر وقال عندي لفلان الف ريال. ثم قال لا اخطأت عشر ريال - 00:07:02ضَ
لا يقبل منه وانما يعتبر الاول. فلو اقره قال عندي لفلان الف ريال ثم قال اني نسيت او غلطت. فنقول انك قد ولزمك ما اقررت به. الا اذا كان المقر له يصدقها يصدقه فيه بذلك. هذا راجع الى المقرر. اذا الاقرار - 00:07:22ضَ
لا عذر لمن اقره. حينئذ لا يصح فيه التراجع. قال ومسائل الاقرار كثيرة ترجع الى هذا الاصل. القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. كل شيء قيدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:07:42ضَ
هنا فيما يتعلق بالمال فيما يتعلق بالمال لان المال هو الموروث. ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها. لكن الظاهر يقوم مقامه في كل شيء من المال ومن الحقوق. لان الحقوق منها ما هو حق قذف مثلا او او قصاص - 00:08:02ضَ
هذا يورث كذلك كما يورث المال كما سيأتي. يقوم الوارث مقامه مورثه في كل شيء لانه مالك. والمالك جعل قال له الشرع حق التصرف والانتفاع. وعليه مثل الذي له. كما انه ينتفع بالمال فكذلك يتحمل ما كان على الميت من - 00:08:22ضَ
ديون ونحوها يعني الميت يموت وكل ما يخلفه الميت من اعيان وديون وحقوق سواء كانت له او عليه يرثها الوارث. مطلقا. من ترك حقا فلوراثته. جعل نص كذا. من ترك حقا. وحقا هذا نكر في سياق - 00:08:42ضَ
شرط حينئذ يعم كل حق سواء كان عينا ينتفع بها له او عليه او دينا له او عليه حقا كقذف فينا له او عليه اي لين يورث. هذا يورث كالمال. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. قال رحمه الله تعالى - 00:09:02ضَ
لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثته. وكان ماله هو ما سفهوا انتقل ما له الى ورثته. ثم ما هو هذا المال؟ اراد ان يفسره. يعني يأتي بلفظ يعم كل ما يمكن ان يخلفه - 00:09:22ضَ
ميت وكان ماله ما خلفه من اعيان او ديون او حقوق هذي ثلاثة انواع اعيان له او عليه كالعقار مثلا او ديون له او عليه او حقوق كذلك حق له وحق عليه. قال - 00:09:42ضَ
فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاتهم. ناب الوارث منابى مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث. بالموروث. يعني كل دين يحتمل يطالب او يطالب. فيطالب هو بما كان للميت من دين. ويطالب هو - 00:10:02ضَ
بما كان على الميت من دينه. صحيح؟ لان نقول حقوق منها الدين لهو او عليه. اما ان يستدين من غيره فلم يوفي حينئذ يأتي الداعن ويطلب من الوارث. او الميت له دين عند زيد. حين اذن الوارث يطالب زيدا المال وهكذا - 00:10:32ضَ
والاصل انه على العموم كل حق للميت او على الميت فيلزم الوارث. ويستحق الوارث ذلك له وعليه لانه مالك جديد لهذا المال فكل ما تعلق بالمال يرثه كذلك. اذا يرث المال ومتعلقات المال. يرث المال ومتعلقات المال. جميع الحقوق وعلى - 00:10:52ضَ
صحيح في خلاف طويل بينهم في التفصيلات هنا لكن الصحيح هذا ان كل ما تعلق بمال المورث يرثه الوارث من حق او غيرهم. فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث. ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه - 00:11:12ضَ
لانه قائم ومقامه وهو مالك جديد يتصرف في المال كما يتصرف الموروث. في هذه الاشياء التي ذكرت من دين او تنفيذ وصية. ويقضي الوارث ديونه ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه. ان لم يكن له - 00:11:32ضَ
لانه قد يختار الميت وصيا غير وارثه. له ذلك له اذان. قد يختار وصية على وقف في شيء ما ويختار من يجيد وله خبرة في ذلك. ولو لم يكن من الورثة. ولا يشترط ان يكون من من الورثة - 00:11:52ضَ
ولو كان نعم ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف في التركة يعني الوارث ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. هذا بناء على ان - 00:12:12ضَ
الحقوق التي تتعلق بالمال الموروث اولها الديون. فلا يتصرف بالمال ويوزع بين الورثة الا اذا سوف اهل الحقوق حقوقهم هذا الاصل فيه. لكن لو ظمن لو احتاج منه هل له ان يتصرف يأخذ منه شيئا ثم يرده له ذلك؟ هذا الذي - 00:12:32ضَ
مصنف. لان الاصل ان هذا المال تعلقت به ذمم الاخرين. يعني كل صاحب دين. حينئذ تعلق بهذا لو ترك الفا واصحاب الديون يزيدون على الف اذا ما بقي شيء للورثة انتهى المال. لو اراد ان يأخذ من هذا المال شيء - 00:12:52ضَ
كان ينفقه ثم يضمنه فيرده لاصحابه. جاز ام لا؟ جاز. قال رحمه الله تعالى ولو وله ان يتصرف تركة له يعني الوارث ان يتصرف في التركة. ولو كان الموروث الميت مدينا بشرط - 00:13:12ضَ
الوارث الدين المتعلق بالتركة. قال اضمنه يعني احاله على نفسه. حينئذ نقول جاز له التصرف ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. فاتقوا الله ما استطعتم لا ضرر ولا ضرار. الضرر - 00:13:32ضَ
اذا كانت التركة هذه الف ريال واصحاب الديون عشرة الاف ماذا يصنع؟ لا يطالب الوارث باكثر مما عنده. ثم وزع بينهم بتقسيط. واما ان يطال فلا يطالب ولا يلزم. ولا يلزم الوارث ان يسدد دين مورثه. قال رحمه الله تعالى ولكن - 00:13:52ضَ
لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة لماذا؟ لانه لم يكن شريكا للميت وان كان وارثا الا انه يرث ويتعلق به الارث متى بعد استيفاء اهل الحقوق حقوقهم؟ يعني الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة - 00:14:12ضَ
اخر شيء بعد استيفاء الحقوق يرجع الى الورثة. واذا كان كذلك حينئذ لا يلزمه سداد الديون البتة. ولا يلزم ان يشق عليه بان يدفع شيئا من عنده. هذا يعتبر من المشقة وليس مما جاءت به الشريعة. هنا قال ولكن لا يطالب الواجب - 00:14:32ضَ
باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا للميت. هذا واضح. وانما كان بمنزلة النائب عنه في جوداته في موجوداته. يعني الامور التي تركها كانه وكيل عنه. واذا كان كذلك - 00:14:52ضَ
اذ لا يطالب بما لا يطالب به الاصل. او لا يطالب بما يطالب به الاصل. قال رحمه الله تعالى وكذلك يتلقى عنه. هذا تفسير في كل شيء. وكذلك يتلقى عنه. من الذي يتلقى؟ الوارث عنه عن المورث. امواله - 00:15:12ضَ
وحقوقه هذا تأكيد. تأكيد لما سبق له او عليه مثل ماذا خيار العيب؟ هل يورث ام لا؟ يورث على الصحيح يورث خيار العيب يعني لو ان الوارث بعد ان مات الميت وجد في السلعة التي شراها الميت عيبا - 00:15:32ضَ
فهل له ان يرد؟ هذا بناء على خلاف هل يرث خيار العيب ام لا؟ خيار العيب هل يورث ام لا ان كان يورث حينئذ له المطالبة. له المواهب الصحيح. انه له المطالبة. لو ان الوارث بعد ان مات الميت وجد في السلعة التي - 00:15:52ضَ
تراها الميت عيبا فله ان يردها. مع ان الذي ملكها وفيها العيب هو الميت. هو المورث. الا اذا ثبت ان الميت قد رضي بالعيب فهنا لا يطالب. وكذلك يقال في الغبن والتدليس والتدليس ان يظهر السلعة كما مر - 00:16:12ضَ
انا على وصف ليست متصلة به. مر مثاله معنا. هذا تدليس وهو حرام. كذلك يقال في الرهون والضمانات لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فلا يبطل الرهن بل يبقى من حق الورثة. اذا كل حق تعلق بالميت ورثه الوارث. قال رحمه الله تعالى وكذلك - 00:16:32ضَ
ذلك يتلقى عنه امواله وحقوقه مثل ماذا؟ خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وهذه كلها اتورث. والمراد بالضمانات هنا المالية. مراد الضمانات المالية. لو ضمن شخصا ان يأتي به. هل يورث - 00:16:52ضَ
تقول لا هذا لا يورث وانما الظمان المتعلق به بالمال فحسب. قال رحمه الله تعالى وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة اذا لم يطالب بذلك يعني فاذا طالب له الحق. فاذا طالب له الحق خيار - 00:17:12ضَ
شفعة غيار شرط وحق الشفعة اما ان يطالب بها صاحبها يعني الذي حقت له اولى. ان طالب بها ورثها وان لم يطالب فهو محل خلاف. والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. يعني مما تورث. اذا القاعدة العامة ان - 00:17:32ضَ
الوارث يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء دون استثناء. حتى في الصحيح الذي صححه المصنف داخل في قوله كل شيء. القاعدة السابعة الخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهن. مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرار - 00:17:52ضَ
رأت وغيرها يجب يجب شرعا لانه يترتب عليه احكام شرعية فاذا كان كذلك فلا بد من النظر في الكلام وسبق معنا ولذلك هذه القاعدة كذلك داخلة تحت قاعدة الامور بمقاصدها. يعني لا ينظر في الكلام وحده. وانما ينظر في الكلام مع نية - 00:18:12ضَ
صاحبه او ما يكون محتفا بالكلام من اسباب ودواعي مهيجة للكلام. لانه ينبني عليه احكام كثيرة. يجب حمل كلام ام الناطقين متكلمين على مرادهم يعني مقاصدهم؟ مهما امكن يعني مهما امكن معناه ان شيئا قد لا يمكن فاذا - 00:18:32ضَ
تعذر حمله على مقاصدهم كما مر معنا في الحلف اليمين ولا ينظر في المقصد في النية لو قال والله لا اكل خبزا حين اذا اكل الخبز لماذا اكلت الخبز حنيا؟ قال لا قصدت الدجاج. انا لا ينفع لماذا؟ لان اللفظ لا يحتمل. اللفظ لا يحتمل. فلو ادعى انه على الدجاج - 00:18:52ضَ
لا لا يصلح هذا. مهما امكن في العقود يعني في ابرامها والفسوخ كالطلاق ونحوه الفسخ الخيار السابق او طلاق بالخلع ونحوه والاقرارات وغيرها. قال رحمه الله تعالى وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال. القول داخل في العمل ولا شك. ولذلك القول عمل ويسمى فعل - 00:19:12ضَ
قال تعالى ولو زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ما قالوه؟ ما ما قالوه. وجاء في حديث عمرو تيمم قل بيديك هكذا. سمى الفعل قولا ولو شاء ربك ما فعلوه. اذا الاقوال داخلة في الاعمال - 00:19:42ضَ
فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اذا انما الاعمال يعني افعال الجوارح بالنيات. وانما الاعمال بالنيات يعني انما الاقوال والكلام الذي ينطق به الناطقون بالنيات. اي نادي ارتباطه بالنية ليس مجردا ليس مجردا. ودل ذلك على - 00:20:02ضَ
القول غير ما يكون في النفس. كلام حمله على النفس هذا باطل. باجماع على اللغة. هذا يدل عليه. لانه اذا هذا كلام معتبرا بالمقصد قد يتفقان وقد يختلفان. اذا ليس هو عينه. اذ لو كان هو عينه لما اختلفا. او لا - 00:20:22ضَ
لو كان عينه لما اختلفا. واما اذا فسر الكلام بانه مرتبط بالنية والمقصد وما كان في النفس دل على انه غيره. وهو كذلك. اما سلام النفس هذا ليس من كلام اهل اللغة. ولذلك اول ما يعرف كلام الكلام هو اللفظ المركب. اذا اللفظ مع - 00:20:42ضَ
معناه فليس اللفظ وحده هو مسمى الكلام وليس المعنى وحده هو مسمى الكلام بل اللفظ ومعناه هو ومسمى الكلام. كما ان الانسان مسماه الجسد والروح معا. فليس الجسد وحده هو الانسان وليس الروح - 00:21:02ضَ
هو الانسان وانما هو مركب من جزئين. ومن هنا رجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري ببدنه وروحه. سبحان الذي اسرى بعبده عبده قال عبد من هو؟ يصدق على الجسد مع مع الروح معه. الدعوة بانه اسري بروحه فقط مصاب - 00:21:22ضَ
للقرآن ليس اجتهادا اقول هذا اجتهاد باطل لماذا؟ اما ان يأتي بدليل والا فهو اجتهاد باطل لماذا؟ لانه مصادم للقرآن لان الله عز قال بعبده ومن هو العبد؟ اول الانسان بجسده مع روحه. فدعوى انه بجسده فقط دون الروح والعكس دعوة باطلة - 00:21:42ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى اما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناؤه. لان العبرة بما نواه لا بما لفظ به اما ما يتعلق به يعني الانسان بنفسه بذاته. هنا الكلام له جهتان. جهة تتعلق بالشخص - 00:22:02ضَ
بنفسي بالمتكلم وليس ثم حق يتعلق به من حقوق الاخرين ادميين. وثم ما يتعلق بحقوق الاخرين يترتب عليه طلاق اقرار والى اخره حينئذ اذا كان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء. لان العبرة بما نواه لا بما لفظ به. فلو كان - 00:22:32ضَ
ايدعي بان التلقي بالنية جائز او بدعة. لكن لو نوى العصر وكبر قال نويت الظهر. العبرة بماذا بما لفظ او بما نوى بما نوى. العبرة بما نوى. واما ما لفظ به فلا يترتب عليه حكم شرعي. لا يترتب عليه حكم شرعي - 00:22:52ضَ
ولذلك قال اما ما يتعلق به يعني الانسان بنفسه بعمله هو لا يتعدى غيره ولا يتعلق به حقوق الاخرين فهذا ليس فيه استثناء لان العبرة بما نواه لا بما لفظ به. يعني ليس فيه استثناء ليس فيه تفصيل. ليس فيه تفصيل بل الحكم واحد. فالعبرة بالنية لا باللفظ - 00:23:12ضَ
واما اذا تعلق بكلام حق للغير. كاعتراف اقرار نحوه. فكذلك نعتبر ما نوى. الا الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر. يعني ما تعلق بحق الاخرين - 00:23:32ضَ
قد ينطق بما لم ينوه. قلنا بينك وبين الله بالنية هذا شيء معتبر. وليس الحديث في هذا وانما الحديث فيما اذا الاخر بماذا؟ بمقتضى اللفظ. حينئذ ينظر فيه. نرجع الى ما اعترف به واقر به. نعم. قال رحمه الله - 00:23:52ضَ
واما اذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان الغيير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. متفق عليه - 00:24:12ضَ
فقل عليه. قال شيخنا رحمه الله تعالى ومن هذا الطلاق فلو ان له زوجة تؤذيه وتقول طلقني فطلقها ونوى بذلك انها قلق من وثاق يعني غير مقيدة. قال انت طالق. من هو الطلاق المعهود؟ الذي هو فسخ النكاح. وانما اراد انك طالق حرة - 00:24:32ضَ
اليست لست مقيدة انت طالق يعني من وثاق. حينئذ كيف العمل هو لم ينوي الطلاق ولا يقع طلاق. وقطعا لا يقع الطلاق لكن لو طالبك قال طلق وذهبت به الى المحكمة وقال نعم قلت طالق حين اذن القاضي يحكم بما سمع. واما النوايا هذه لا - 00:24:52ضَ
بها. هذا الذي يترتب عليه. ومن هذا باب الكنايات. من كل شيء له صريح وكناية. له صريح وكناية. فالصريح سبب الطلاق مثلا اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه. يعني المعنى الذي وضع له صريح لا يحتمله الا - 00:25:12ضَ
لا موضع لهم. والكناية ما يحتمله وغيره. ما يحتمله ويحتمل غيره. يعني يحتمل اللفظ ذلك المعنى ويحتمل معنى اخر. لكن اذا نوى حينئذ الصريح لا يشترط فيه نية. لا يشترط فيه نية. يعني في - 00:25:32ضَ
واما الكناية فحين اذ ينظر الى النوايا. فان نوى نية الطلاق مع اللفظ لفظ الكناية حينئذ وقع فقال لها اخرجي من البيت. هذا ليس بطلاق لكنه كناية عن طلاق. فاذا نوى به المفارقة - 00:25:52ضَ
فسخ النكاح وقع الطلاق. لكن هنا لا يكون الا بالنية. اما انت طالق هذا لا ينظر فيه الى النية. لا ينظر فيه الى الى النية. اذا كما يحتمله ويحتمل غيره وما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره لا بد فيه من النية. قال لكن اذا نوى او اقترنت به قرينة صار كالصريح - 00:26:12ضَ
يعني كناية صار كالصريح يعني يترتب عليه ما وضع له في الشرع. كما انه ترتب على لفظ الطلاق انت طالق فسخ النكاح كذلك يترتب على الخروج من البيت او اذهبي الى اهلك الى اهلك ونوى به الطلاق عن - 00:26:32ضَ
نقع لا فرق بينهما. ولذلك قال صار كالصريحين. قال رحمه الله تعالى وكذلك مسائل الايمان. الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف وقصده. ومر معنا شيء من ذلك. بشرط ان يحتملها اللغم. حتى ان النية تجعل اللفظ - 00:26:52ضَ
العامة خاصا والخاصة عامة. يعني قد تعمم اللفظ الخاص. خاصة اذا كان له عرف كاللحم مثلا. اللحم هذا في شرع في في لسان العرب وكذلك الشرع يطلق على لحم الدجاج والشاة والسمك كله يسمى لحمة لكن في عرف الناس لا يسمون السمك - 00:27:12ضَ
مثلا لحما. حينئذ قد يعمم والله والله لا اكل لحما. وينوي به كذلك لحم السمك. اذا عمم بالنية ما كان خاصا بالعرف او ينوي باللحم الشاة مثلا قال انا ما عنيت الا الشاة اذا خصص باللفظ خصص اللفظ بالنية قال والله لا اكل لحما - 00:27:32ضَ
واذا به يأكل لحم الدجاج. كيف هذا لحم تحنق قال لا؟ قال نويت باللحم الشاة فقط. لامر ما اقول هذا خصص ما كان عاما او يعمم ومكانة خاصة. وينبغي ان يراعى في الفاظ الناس عرفهم وعوائدهم. يعني عرف محكم كما مر معنا. العادة محكمة - 00:27:52ضَ
سواء كان عرفا خاصا او عرفا عاما. فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. اذا لا بد من اعتبار ماذا اعتبار النية يجب حمل كلام الناطقين على مقاصدهم مهما امكن مهما مهما امكن. فان تعسر حينئذ - 00:28:12ضَ
ارجع الى ظاهر اللفظ. قال رحمه الله تعالى قاعدة الثامنة والخمسون. هذه ثلاث قواعد ختم بها المصلي في فقهية في الاصل كتاب الا انه ختم به قواعد وهي اصولية. كعادته بمنظومته وبعض بعض - 00:28:32ضَ
لمن كتب في القواعد الفقهية كذلك يذكر بعض القواعد الاصولية. وهذه كلها مأخوذة من كتب الاصول وشرحها هناك مر معنا نمر عليها سريعة قال رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا الحكم من ايجاب - 00:28:52ضَ
او تحريم يدور مع علته. هذا ان كان معللا. اذا اختص او تختص هذه القاعدة بالاحكام المعقولة المعنى التي لها علة سواء كانت هذه العلة منصوصا عليها او علة مسمطة سواء كان مجمعا عليها او مختلفا فيها وحين اذ يقول الحكم يدور مع علته وجوب - 00:29:12ضَ
اذا وعدم كما ان الخمر معلل بالتحريم بالاسكار. وكلما ولد الاسكار ولد التحريم. وكلما انتفى الاسكار انتفى التحريم هذا ما يسمى بمسالك العلة مسلك الدوران. طرد العكس. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي ترتب الحكم على - 00:29:32ضَ
قصف وجودا وعدما. هذه العلة ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما. فاذا كانت العلة مناسبة بل الحكم حينئذ هذا واضح وهو ما يسمى المناسب يسمى المناسب. والعلة مر معنا شرطها ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا الى اخره - 00:29:52ضَ
قال رحمه الله تعالى وهذه قاعدة عظيمة. واسعة تحيط او تكاد تحيط بالاحكام الشرعية. لكن هذا بناء على ان الاكثر في الاحكام الشرعية انها معقولة المعنى. وهذا محل خلاف. هل الاكثر شريعة من حيث الاحكام؟ هل هي تعبدية او معقولة - 00:30:12ضَ
معنى في نزاع حينئذ قيل بانها تكاد تحيط بالاحكام الشرعية دل على ان المصنف يرى انها اكثر الاحكام الشرعية مقولة المعنى يعني معللة يعني معللة وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية هي الحكمة الشرعية في سبب الامر به - 00:30:32ضَ
او النهي عنه او الاباحة. وهنا المصنف رحمه الله تعالى خالف معالي جماهير الاصوليين. الحكمة الشرعية غير العلة. العلة الوصف الذي جعل الحكم الشرعي لاجله وجودا وعدما. واما الحكمة فهي الامر الذي من اجله شرع الحكم - 00:30:52ضَ
فرق بينهما فعلة القاصر هي السفر. والذي من اجله شرع القصر هو المشقة. اذا ليست هي عين العين فرق بينهما نعم عند بعضهم الحكمة الشرعية اذا الحكمة اذا كانت منضبطة صح التعبير بها. لكن هذا غير غير مضطرد الا في مسائل - 00:31:12ضَ
معدودة. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الامر به او النهي عنه او الاباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما صرعه لعباده من الاحكام. ولكن هذا لا يلزم اننا لابد ان نستنبط علل من الاحكام لا يلزم. الله حكيم ولا شك. لكن لم - 00:31:32ضَ
حكما الا لحكمة ولا يلزم العلم بها. قد نعلمها وقد لا نعلمها. اذا كون الله تعالى حكيما لا يشرع الا ما فيه لا يلزم ان ندعي بالاحكام الشرعية كلها معللة لا. وانما نقول الاحكام الشرعية منها تعبدية وهذا كثير. ولا شك بل ذكر ابن دقيق في - 00:31:52ضَ
احكام انه اكثر الشريعة تعبدات. قال رحمه الله تعالى والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة يعني على العلة يقصد بالحكمة هنا العلة. وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصدهم - 00:32:12ضَ
الشارع العامة والخاصة. وهذا كذلك فيه شيء من التوسع في العبارة هنا. لان العلماء انما يستنبطون بواسطة ما يسمى مسالك العلة ولابد ان تكون منصوصا عليها هذا الاصل فيها. النص والاجماع قد يدلان على على العلة وهذا هو الغالب. وما - 00:32:32ضَ
احداهما يعني النص والاجماع او مختلف فيه. قل ما تجد علة مستنبطة واتفق عليها. هذا قليل يعد على الاصابع من اكثر في العلل المستنبطة فيها خلاف بين بين اهل العلم. لانه ينبني عليه القياس. فاذا دعا بان هذه علة فاذا ورد - 00:32:52ضَ
في فرع مجهول للحكم الشرعي حينئذ الحق بالاصل. اليس كذلك؟ ولكن العلة مستنبطة والعلة المستنبطة الاصل فيها فيها نزاع. هل يصح التعليل بها المقياس ام لا؟ ومر معنا قال وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة. لكن هذه الحكمة وليست العلة - 00:33:12ضَ
لان الذي ينظر فيه الى مقاصد الشارع ليس هو العلة التي يناط بها الحكم الشرعي. وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها عليها كالاسكار مثلا مجمع عليه وقد يتنازعون فيها وهو الكثير. علم استنبط وكثير انهم يتنازعون فيها. وقد يكون - 00:33:32ضَ
حكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. قد يكون الحكم له عدة علل. وقد تكون العلة بسيطة وقد تكون مركبة تكون مركبة. قال رحمه الله تعالى وقد تكون علة مجموعة من عدة اوصاف لا تتم الا باجتماعها. لا تتم الا كالقتل العمد العدوى - 00:33:52ضَ
قتل عم عدوان لا بد من اجتماعها. والقليل من الاحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة. ويسمونها الاحكام التعبدية هذا قليل من احكام يقول رحمه الله تعالى. لا يفهم العلماء لها حكمة. بينة ويسمونها الاحكام التعبدية. اي علينا ان نتعبد بهم - 00:34:12ضَ
وان لم نفهم حكمته وان لم نفهم حكمته لكن نعلم بان الله تعالى لا يشرع شيئا الا لحكمة علمناها ام لا؟ قال رحمه الله تعالى ولهذا الاصل امثلة لا تحصى. تقدم في الاصول السابقة كثير من القواعد السابقة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس - 00:34:32ضَ
انها انها للتعليم. ان بعد النفي او بعد الامر او بعد النهي للتعليم. يعني يدل على ان ما دخلت عليه ان علة الحكم. كانه قال انها ليست بنجس لماذا؟ لانها من الطوافين. فهو بقوة قوله لانها تأتي باللام دل على التعليق - 00:34:52ضَ
انها ليست من انها من الطوافين. انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. قال فعلل بكثرة طوفانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها. لو حكم بنجاستها. واضح؟ واضح. فدل على ان - 00:35:12ضَ
هذا الحكم ما هو الطهارة؟ ليست بنجس ثابت لها ولما هو دونها في الخلطة لا ولما هو دونها في الخلقة تخصيص هذا بغير مخصص ان العلة هنا ان من الطوافين. هذا يدل على ان الهر من الطوافين. ثم التطواف اعم قد يكون ما هو مثل الهرة - 00:35:32ضَ
وما هو دونها وما هو اكبر منها خلقتان. فالتخصيص هنا بما هو دون الهر في الخلقة هذا تخصيصهم بغير مخصص. والعلة عامة دليل العلة تخصص على الصحيح. لكن تحتاج الى دليل شرعي يخصص. لان عمومها ثبت من جهة الشرع فهو كاللفظ العام. واللفظ العام لا يجوز - 00:35:52ضَ
بدليل شرعي كذلك العلة العامة لا يجوز تخصيصه الا بدليل شرعي. قال ثابت لها ولما هو دونه في الخلقة. ولما هو اكثر طوفان ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. ولا ادري ماذا ذكر الصبيان رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التمثيل بالصبيان - 00:36:12ضَ
كان فيه نظر ظاهر رحمه الله تعالى لان الصبي متولد من طاهر وهو الادمي. والادمي لا ينجس واذا كان لا ينجس فلا ينبغي ان يلحق بالهرة. ان المؤمن لا ينجس - 00:36:32ضَ
وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر معروف جاء بالمعروف معروف اذا يشمل كل ما عرف عقلا وشرعا وينهاهم عن المنكر كل ما كان منكرا من جهة الشرع او العقل ويحل لهم - 00:36:46ضَ
جهة العموم كل ما كان طيبا فهو حلال ويحرم عليهم الخبائث كل ما كان خبيثا فهو محرم. اذا هذه اربع قواعد يأمرهم بالمعروف اذا كل معروف عقلا شرعا فهو مأمور به. ويأمرهم هذا اما ايجاب واما ندم. على ما مر معنا انه مشترك بين الايجابي والندب حقيقة - 00:37:06ضَ
انهاهم عن المنكر هذي قاعدة ثانية كل ما كان منكرا من جهة العقل والشرف فهو محرم. ويحل لهم الطيبات قاعدة ثالثة ويحرم عليهم الخبائث قاعدة رابعة. وكل ما امر به فهو معروف شرعا وعقلا. وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا. وكل ما اباحه - 00:37:26ضَ
قهوة طيب وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه قواعد عامة مهمة وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وانواعها وافرادها توصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر. نهى عن بيع الغرر. ومر معنا ان الغرر هو الذي لا - 00:37:46ضَ
هل يحصل ام لا؟ او مجهول العاقبة؟ حينئذ يدخل تحته ما لا حصر من انواع البيوع. وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل وتحريم للغش في المعاملات وغيرها. اذا هذه قواعد عامة وهي اشبه ما تكون بعلل او بعضه - 00:38:06ضَ
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة التاسعة والخمسون النكرة اذا كانت بعد النفي او النهي او الاستفهام والشرط تفيد العموم. قاعدة اصولية كذلك. وبحث نكرة ما هي والعموم ما هو؟ كله مأخوذ في كتب الاصول. النكرات معلوم النكرات - 00:38:26ضَ
نكرة قابل ال مؤثرة. حينئذ نقول هذه نكيران اذا وقعت النكرة اذا كانت النكرة يعني وجدت وقعت بعد النفي سواء باشرت النافي او لا؟ يعني لا يشترط فيه المباشرة. ما احد قائم ما احد قائم اين نكرة؟ احد - 00:38:46ضَ
تلت ماذا؟ النافي. ما احد. طيب. ما قائم احد؟ احد نكرة في سياق النفي. صحيح تلته؟ لا. اذا لا يشترط في النكرة ان تكون مباشرة نعم. لا يشترط في النا في ان يكون - 00:39:06ضَ
عاشرا للنكرة بل لو كان بينهما واسطة. ولذلك من يعمل سوءا يجزى به. هذا نكر في سياق الشرط. قال بعد النفي او النهي والاستفهام او الشرط تفيد العموم. قال وهذه اصول الجوامع يدخل فيها امثلة كثيرة من الكتاب والسنة. وكلام اهل العلم. اصول جوامع قد يستبعد الطالب - 00:39:26ضَ
احيانا في نوع مبالغة. لكن لاننا ندرس الفقه والنصوص بمعزل. بمعنى انا نمر على النص ولا نقف. نقول هذا عموم. يعني انت لو قرأت القرآن تقرأ تراجع اذا مر بك صيغة عموم وكنت مستحظرا لها قف قل هذه تفيد العموم. وهذه التي تليها تفيد العموم. قد لا تمر عليك - 00:39:46ضَ
صفحة الا وفيها عشر من صيغ العموم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان الشريعة محكمة. وليس ثم ما يدعيه او كما يدعي في بعض الاصولية ان الحوادث كثيرة والنصوص قليلة لا هذا بدعة كلام ضلال هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت - 00:40:06ضَ
قلت لكم دينكم. فما من حادثة تقع الا ولها اصل في الشرع. علمه من علمه وجهله من جهله. اما القول بان الحوادث كثيرة لا تنتهي. وبان النصوص قليلة هذا ليس بصحيح. فشرع القياس. لا القياس. لا نأتي اليه بمثل هذا الدليل الساقط وانما نقول دل الدليل كتاب وسنة على استعمال القيام - 00:40:26ضَ
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة واجمعوا عليه. اما نقول النصوص قليلة ليس بشديد. وانما نقول النصوص فيها عمومات كثيرة وهذي العمومات من وقف معها عرفات جزئياتها سواء كانت الجزئيات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام كانت بعده موجودة؟ يعني حتى ما يسمى بفقه - 00:40:46ضَ
انما يؤخذ من الكتاب والسنة. والدلالة انما تكون اما عام واما مطلق واما مفهومات. وهذه اصول الجوامع يدخل فيها امثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام اهل العلم. قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذه نقرأها لكن من يطبق القواعد - 00:41:06ضَ
هذي مشكلة عندنا في التفقه عندنا مشكلة. وهي ان القواعد بمعزل عن النصوص. يوم لا تملكه هذا فيه عموم. تملك المضارع في صيغة النفي لا تملك اذا لا ملك. اذا نفى الملك وان قل وان كانت ذرة. نفس - 00:41:26ضَ
في عموم لنفس فيه عموم. شيئا فيه عموم. كم صيغة؟ اربعة. قال رحمه الله فهذه ثلاث نكرات لم يعتبر فعل فعل مضارع في صيغة النهي او النفي من صيغ العموم على الصحيح ووجهه انه نكرة منسبك من نكرة وزمان والمصدر نكرة - 00:41:46ضَ
فيه انه نكرا. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي لا تقتضي عموم ذلك. وانه اي نفس لا تملك نفس اي نفس مهما عظم وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع المضار هذا - 00:42:06ضَ
شيئا نكرة يعم المضار ويعم المنافع. والعموم كيف؟ قليلا كان او كثيرا وان قل. وقال تعالى ولا تدعوا ومع الله الها اخر. وقال تعالى ولا تدعو مع الله الها. الها ايا كان هذا الاله. سواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا - 00:42:26ضَ
انت محسوسا معقولا ايا كان. حينئذ فهو منهي عنه. قال تعالى وان يمسسك الله بضر اي ضر. فلا كشف له كاشفا له هذا نكرة الا هو وان يردك بخير فلا راد لفظله. وامثلتها في كلام - 00:42:46ضَ
واقفين والموصين وفي الطلاق والايمان والاقرار وغيرها من الابواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحفظ قم عليها بالعموم سواء كان في الكتاب والسنة او كان فيه شروط. عقود النكاح او فيما يترتب عليه من عقود - 00:43:06ضَ
الموصين او الواقفين او نحوها. متى ما وجدت النكرة فاحكم بعمومها. قال فاحكم عليها بالعموم الا ان دل دليل لفظي او قرينة حالية على الخصوص. يعني الا بمخصص والمخصصات هذه تعرف بكتب الاصول. هل العقل يخصص ام لا؟ هل العرف يخصص ام لا؟ هل النية - 00:43:26ضَ
تخصص ام لا وينظر فيه والله اعلم. قاعدة ستون يا اخي القواعد من وما واي ومتى وال والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم يعني هذه القاعدة تابعة للسابقة. لانه ما سبق نكرة في سياق النفي فهي تعم. كذلك مما يدل على - 00:43:46ضَ
عموما وما واي ومتى وان موصولة والمفرد المضاف يدل كل واحد منها هذه الست على العموم. قال الله تعالى وبحثها ما يصدق عليها من كتب اللغة والاصول. كل واحد من هذه الستة الاصول نعم. كل واحد من هذه الستة - 00:44:06ضَ
اصل كبير يتفرع عليه من الامثلة بالكتاب والسنة شيء كثير. فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها متى وجدتها؟ فاحكم لها بعموم مدخولها. وهذا كما ذكرت انه لا تدرك ولن تدرك حقيقة هذه الامثلة كثيرة التي تدخل تحت هذه - 00:44:26ضَ
اصول الا بالممارسة. الا كل قاعدة انت الان لو استحضرت لنفسك تحفظ قواعد كثيرة جدا. لكن لو قيل امثلة والى اخره ما تجد شيئا لماذا؟ لانه ثم انفكاك بين العلم وقواعده. قال رحمه الله تعالى وكذلك في كلام الفقهاء في الاحكام التي التي - 00:44:46ضَ
يرتبونها على الالفاظ في ابواب متعددة خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والاقرار وغيرها. فلا تخرج عنها هذا الموظوع الا لتخصيص يقترن بها لفظا او قرينة حالية او نية تصرفها عن موظوع يعني العام يبقى على عمومه - 00:45:06ضَ
الا بمخصص سواء كان هذا العام في كلام الناطقين البشر بعضهم بين بعض او كان في كلام الله عزة فيبقى على عمومه الا بمخصص قال رحمه الله تعالى مثال ذلك من القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن - 00:45:26ضَ
توكل على الله فهو حسبه. من يتق ها يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل. قال رحمه الله اي كافيه فهو حسبه اي كان فيه فكل من اتقى الله قل ها عبر عن العموم بلفظكن لان كل هذه ام الباب. صيغه كل او الجميع. بدأ بكل - 00:45:46ضَ
انه هي ام الباب. كمان الهمزة هي ام الباب في الاستفهام وياء هي ام الباب في النداء وهكذا. فكل من اتقى وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء يجعل له مخرجا. ومخرجا هنا جاء فيه - 00:46:06ضَ
نكر في سياق الشرط كذلك. فيعم المخرج الكبير الضيق وكذلك ادنى ما يسمى مخرجا. يعني وان قل ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رحمه الله وقال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند - 00:46:26ضَ
الله وخيرا واعظم اجرا وما يعني كل من قدم خيرا قوليا او فعليا او اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف ما الذي دل على هذه القاعدة العامة لفظ ماء؟ وما تقدم لانفسكم من خير خير وان قل تجدوه عند الله - 00:46:46ضَ
فخيرا تنوين هنا للتعظيم. فكل من قدم خيرا فشمل خيرا نكره سياقه. شرط وما تقدمه لانفسكم من خير تجدوه. نعم شرط خيرا قوليا او فعليا او اعتقاديا. وجده عند الله على هذا الوصف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل - 00:47:06ضَ
مثقال ذرة شرا يره. فكل من عمل خيرا او شرا ولو كان اقل القليل وجد جزاؤه. هذا مأخوذ من صيغة العموم. وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اي اسم ثبت له الكتاب والسنة - 00:47:26ضَ
به فله الاسماء الحسنى لا يخرج عنها البتة. وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. كل انسان هل هذه ماذا تفيد؟ تفيد العموم. هي ليست موصولة هنا وانما هي ها للاستغراق. والاستغراق حقيقي - 00:47:46ضَ
ولذلك لو لو حذفت ال ووضع كل صحة. ان الانسان اي كل انسان وكل انسان خاسر يعني في خسر الا فمن استثناه الله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فمن اتصف بهذه الصفات الاربع التي مرجعها الى الايمان - 00:48:06ضَ
والايمان قول وعمل. اين اذ هو الذي ينفع عنه الخسران. وقال تعالى ان المسلمين والمسلمات اي كل مسلم وكل مسلمة الى قوله عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه ال ويشترط فيه الا تكون عهدية. ففي هذا - 00:48:26ضَ
في الاية ونعم فكل وصف دقت دخلت عليه ال فكل وصف قد دخلت عليه ال في هذه الاية يعم ما يدخل في ذلك الوصف عن المسلمين عم كل مسلم الصائمين عم كل صائم الذاكرين الله كثيرا عم كل الذاكرين. وقال تعالى - 00:48:46ضَ
اما بنعمة ربك فحدث. هذه ختم بها مثال. ومن التحدث بنعمة الله عز وجل انهاء الكتاب. جزاه الله خير بنعمة ربك فحدث فهذا مفرد مظاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية او دنيوية وقس على هذه الامثلة - 00:49:06ضَ
ما اشبهها والله. اذا ثلاث قواعد اصولية وابحثوا على جهة التفصيل في في كتب الاصول. قال هذا اخر القسم الاول من هذا الكتاب وهو القواعد والاصول هو المقرر في هذه الدورة الطيبة المباركة قد جئنا عليه بما يعني قد لا يثلج الصدر من كل وجه لكن بما تحصل به - 00:49:26ضَ
ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:49:46ضَ