التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. من مر معنا في الدرس السابق ويتعلق - 00:00:01ضَ
مسائل مقدمة العلم حيث التعريف استمداد وما يتعلق بهذه المسائل على جهات الإجماع بقي معنا مسألة وهي مهمة انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية هي انواع متعددة يمكن اشهرها الاول قواعد الفقهية المشتملة على جميع الابواب تقريبا - 00:00:30ضَ
يعني لا يخرج عنها لا يخرج عنها باب من ابواب الفقه البتة وقيل عنها ان الفقه مبني عليه وتعتبر بمثابة اركان الفقه خرجوا عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية وهي الخمس قواعد المشهورة - 00:01:00ضَ
القواعد تقسم الى ثلاثة اقسام قواعد كبرى قواعد قواعد كلية كبرى وقواعد كلية قواعد مختلف فيها او جزئية حينئذ الكليات الخمس اللي هي كبريات قاعدة الامور بمقاصدها هذه الاولى والثانية قاعدة اليقين لا - 00:01:22ضَ
نزول بالشك. ثالثا قاعدة المشقة تجلب التيسير الرابعة قاعدة الضرر انزال والخامسة قاعدة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس عليها مدار بمعنى انها تدخل في جميع الابواب ثانيا القواعد الفقهية الشاملة لابواب كثيرة. ولا تختص بباب معين ولكنها اقل شمولا - 00:01:44ضَ
اتساعا من القواعد الخمس الكبرى هذي تسمى القواعد الكلية الكبرى. قواعد الكلية لا الكبرى. القواعد الكبرى خمس طبعا الكلية هذه مختلف في عدها عدها الاشباح والنظائر بعشر بعشرين. واطلق عليها السيوطي رحمه الله تعالى من الاشباه والنظائر - 00:02:14ضَ
قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. كذلك قال ابن نجيم وذكر ابن جبيب انها تسعة عشر وزاد عليه بعضهم الى عشرين من السمك بالاشباه والنظائر واوصلها السيوطي الى اربعين في الاشباه - 00:02:34ضَ
ومن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد قاعدة. قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام قاعدة التابع تابع. فاذا نقول هذه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الجزئيات. لكنها دون القواعد الخمس الكبريات. لماذا؟ لان الكبريات الخمس تدخل - 00:02:52ضَ
في جميع ابواب الفقه. واما هذه التي المرتبة الثانية دونها يعني بعض الابواب لا تشملها مثل اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد خاص في باب واحد ثالثا القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بابواب معينة. من ابواب الفقه واطلق عليها التاج السبكي اسم - 00:03:12ضَ
القواعد الخاصة القواعد الخاصة التي هي الضوابط هي الضوابط وهي بمعنى الظوابط كما سبق منها كل ميتة نجسة الا السمك والجراد والاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقاد قاعدة كذلك لكنها ضابط. كل ما يثبت في الذمة لا يصح - 00:03:35ضَ
الاقرار به هذا يسمى قاعدة خاصة عند ابن السبكي الى انه ضابط. اذا هذا النوع الثالث هي قواعد لكنها في الحقيقة ضوابط. هي لكنها تذكر في الكتب المؤلفة في قواعد الفقهية. لذلك لا يخلو منها كتاب - 00:03:56ضَ
قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون اخر. القاعدة الخاصة بمذهب ابي حنيفة مالك الشافعي احمد قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. هذه ليست مسلمة عند الحنفية. هذي مسلمة عند الشافعية وحنابلة. خامسا - 00:04:14ضَ
القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين. الغالب في هذا النوع ان ترد بصيغة الاستفهام. كما مر معنا في القواعد ابن رجب رحمه الله تعالى سأله هل العبرة بالصيغ العقول ام بمعانيها؟ المسألة فيها خلاف هل العبرة بالصيغ العقود - 00:04:35ضَ
ام بمعانيها؟ الجمعة ظهر مقصورة ام صلاة على حيالها؟ قولان فكل ما صدر بالاستفهام في كتب الفقه في كتب القواعد الذي يكون في هذا النوع الخامس. اذا هي خمسة انواع المشهورة. واهمها - 00:04:55ضَ
النوع الاول والثاني. يعني اهم ما يعتنى به هو النوع الاول الكبريات الخمس. والنوع الثاني القواعد الكلية. وهذه القواعد الكلية صلح السورة كما ذكرنا الى اربعين قاعدة. قد تزيد نحوا تصل الى المئة الا انها قد لا تزيد على ذلك - 00:05:12ضَ
علم قواعد علم ميسر. بمعنى انه قليل ليس بطويل واخراجه على هيئة موسوعات هذا يناقض اصله. راجع على هيئة الموسوعات هذا يخالف ما جعل العلم من اجله. العلم انما جعل من اجل تفسير - 00:05:32ضَ
الفقه على سورة اجمالية. بان يحصر في مائة قاعدة مثلا او مئة وخمسين. قل مائتي ان زادت لانه لا يصل الى الالاف وتجمع الضوابط التي يعنون لها في جميع المذاهب الاربعة في كل باب باب ثم يجعل قاعدة على هيئة موسوعة نقول هذا مخالف - 00:05:49ضَ
جعل الفن لاجله وهذا التصنيف بهذه الصورة لم يكن موجودا سابقا. الصوطي رحمه الله تعالى ممن يعتني بالجمع والاستقراء والتتبع كما هو في سائر كتبه. ولذلك قواعد الكلية وصل الى اربعين قاعدة. زاد على ما ذكره ابن السبكي في الاشباء والنظائر زاد قرابة العشرين. قد يزيد من بعد السوط - 00:06:09ضَ
الى ان يصلها الى المئة لا اشكال فيه. واما ان تصل الى الالاف يقول هذا مخالف للاصل ان الفرق بين القاعدة والاصل هنا سمى كتابه قواعد الاصول الجامعة قواعد الوصول والاصل في العطف التغايب اذا تم فرق بين القاعدة وهو كذلك. اذ كل قاعدة اصل ولا عكس - 00:06:31ضَ
كل قاعدة اصل ولا ولا حاجة. يعني اصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وبالاصطلاح له معان يطلق ويراد بها الدليل. الاصل في تحريم الخمر كتاب السنة اجماع الدليل كذلك يطلق الاصل ويراد به الرجحان اي الراجح عند السامع كقولهم مثلا اصل بالكلام الحقيقة - 00:06:55ضَ
المجاز يعني عند عند السامع والراجح عندهم الاصل براءة الذمة اي الراجح خلو الذمة من شغلها. يطلق على القاعدة المستمرة لقولهم العصر بقاء ما كان على ما كان. هذي قاعدة اي استقرار الحكم السابق. يطلق على الدليل كما ذكرنا يطلق على المقيس عليه - 00:07:20ضَ
باب القياس ويطلق ويراد به قاعدة الكلية كقولهم الاصل في الاشياء الاباحة هذا اصل من اصول الشريعة الاصل في الاشياء الاباحة العصر من اصول الشريعة. وعليه فلا اصل اعم من القاعدة. لان القاعدة مر معنا انها قضية - 00:07:40ضَ
كلية شرعية فقهية كذلك اقول عمليا هذه القواعد الفقهية الاصل عمم لماذا؟ لان الاصل قد يطلق ويراد به الضابط حينئذ تسمية الظابط اصلا هذا جاء على الاصطلاح واما تسمية الظابط قاعدة يقول هذا ليس على على الاصطلاح. حينئذ نقول كل ظابط اصله. ولا اشكال فيه. فالاصل اعم من القاعدة - 00:08:00ضَ
فكل قاعدة اصل ولا عكس. بينهما عموم وخصوص مطلق فيجمع العصر مسائل متفرقة من ابواب مختلفة. ويجمعها من باب واحد. بمعنى ان الاصل يوافق القاعدة فتقول اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة وهو اصل كذلك. وتقول كل ميتة نجسة الا الجراد. والسمك هذا ضابط - 00:08:30ضَ
واصله كذلك وتسميته قاعدة هذا من باب التوسع ويجمعها من باب واحد بخلاف القاعدة كما سبق فانها تجمعه من ابواب مختلفة لا من باب واحدة. المقهي بقواعده لما عرف القاعدة - 00:08:56ضَ
قال كل كلي هو اخص من الاصول هذا يؤكد ان الاصل اعم من القاعدة. اصول عامة لا تختص بباب واحد او بابواب متعددة. بل يطلق الاصل ويراد به لكن القاعدة لا. تختلف عن عن الاصل. قال رحمه الله تعالى في تعريف القاعدة كل كلي هو اخص من الاصول. اذا القاعدة - 00:09:12ضَ
من من الاصل هو اخص من الاصول وسائل المعاني العقلية العامة. واعم من العقود وجملة الظوابط الفقهية الخاصة. وعليه فالقاعدة اصل والظابط اصل الامثال والاشباه والنظائر مما يذكر عند ارباب القواعد. ما المراد بها؟ الامثال. قال السيوطي رحمه الله تعالى - 00:09:36ضَ
الحاوي معنى الشبيه والنظير في الاصطلاح. يعني معنى الشبيه والنظيف للصلاح. فذكر ان المماثلة هي المساواة من كل وجه. اذا هذه المسألة مماثلة لهذه المسألة يعني ساوتها من جميع الوجوه. يعني في حقيقة اصلها وتصورها وهو كذلك - 00:09:59ضَ
بالحكم المبني عليها والمشابهة هي الاشتراك في اكثر الوجوه. في اكثر الوجوه لا كلها. والمناظرة النظائر يكفي فيها الاشتراك في في بعض الوجوه في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا. اذا المماثلة اذا قيل هذه امثال المماثلة مساواة من كل ولد - 00:10:19ضَ
المشابهة في اكثر الوجوه النظائن في بعظ الوجوه ولو في وجه واحد. ولو في وجه واحد. فالاشباه ترتكز على عنصر المشابهة في الفروع الفقهية. ولذلك جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري. اعرف الامثال والاشباه. ثم قس الامور عندك فاعمل الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى - 00:10:42ضَ
فالاشباه هنا هي الامور التي يشبه بعضها بعضا. اي الفروع الفقهية التي اشبه بعضها بعضا في حكم واما النظائر فمن حيث مدلولها اللغوي لا تختلف عن الاشباه كما سبق. ولكنه بالاصطلاح تفسر بما كان فيه ادنى شبه. فالنظائر هي - 00:11:06ضَ
اشباه ايضا ولكن قد يكون فيها من الاوصاف ما يمنع من الحاقها بما يشبهها في الحكم وهذا يسمى بعلم او فن الفروع وهو القسم الثاني من هذا الكتاب اذا القسم الاول متعلق بقواعد والاصول والقسم الثاني متعلق بالنظائر - 00:11:25ضَ
يعني علم الاشباه والنظائر الفروق التي مسائل التي يشبه بعضها بعضا في اكثر الوجوه او في وجه واحد. وهذا يسمى بعلم او فن الفروق يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. اذا ضابط - 00:11:47ضَ
في القواعد الفقهية ما اتحد صورة وحكما. عندنا فروع الان تحت القاعدة الفقهية. وعندنا فروع في الفروع علمان متقابلان ضابط الفروع في القواعد الفقهية ما اتحد صورة وحكما اتحد صورته وحكما. وضابط الفروع في الفروق ما اتحد صورة لا - 00:12:07ضَ
حكما ما اتحد صورته لا لا حكما الصوتي رحمه الله تعالى من كتابه الاشباه والنظائر جعل الكتاب الخامس متعلقا بالفروق. وسماه نظائر الابواب. الكتاب السادس جعله في ابواب واخترقت فيه والكتاب السابع جعله نظائر شتى. ويراد هذه الابواب في هذه الكتب هو الذي جعلهم يسمونها الاشباه والنظائر. هي - 00:12:33ضَ
الكتاب والكتب قواعد يعني الاسماء والنضال لابن لجيم الاسماء والنضال لابن السبكي هي كتب بالقواعد لماذا لم يقل القواعد قال ابن رجب وغيره نظرا لانهم ادخلوا هذه الفروق او الامثال والاشباه والنظائر في هذا الكتاب. فسمي ببعض - 00:12:58ضَ
والا علم قواعد اعمه واصل ولكن مراد يتفنن بالتسمية. فقالوا الاشباه والنظائر. خروجا عن النظير لان لا يكون فيه شيء من التكرار. سموه الاشباه بالنظائر نظرا لانهم جعلوا هذه الابواب داخلة في هذا الكتاب. وايراد هذه الابواب هو علة تسمية كتبهم الاشباه والنظائر. فتشمل المتشابهات - 00:13:18ضَ
التي تجمعها القواعد العامة والضوابط والمتشابهة صورة صورة المختلفة حكما التي تدخل في مصطلح النظائر واهم ما الف في هذه والاشباه والنظائل للسيوطي وهو المعتمد عند عند المتأخرين ونظمه الاهدل في الفرائض البهية وانفس ما يعتنى به. بقي مسألة نختم بها - 00:13:42ضَ
ثم نشرع الكتاب وهو متى ندرس القواعد الفقهية متى يحتاج الطالب ان يدرس القواعد الفقهية؟ نقول جواب على هذا لانه مما يطرح الان متى يدرس الطالب وقد يعترض بعض الطلاب بعضهم على - 00:14:07ضَ
على بعض. قولوا قواعد ينظر فيها من جهات. الاول من حيث تأسيس واستنباط قواعد فقهية بمعنى انه يدرس القواعد ثم بعد ذلك يستنبط يستقرأ الفروع التي لم يجعل من سبق لها قاعدة فيجعل لها - 00:14:21ضَ
وهذا متعلق بالمجتهد وهذا لا وجود له الان. الثاني من حيث تنزيل القواعد على المستجدين ما يسمى بفقه النوازل وهذا يحتاج الى الى مجتهد. هذا لا يحتاجها المبتدئ ان يقرأ كتب القواعد من اجل الاول يستنبط قواعد ولا من اجل ان ينزل القواعد على المستجدات - 00:14:41ضَ
والحوادث الثالث فهم القاعدة ليعرف ما هي هذه القواعد من حيث مفرداتها ما معنى الضرر ما معنى يزال؟ ومعناها المقصود باللغة في الشرع ومضمونها ودليلها وبعض الامثلة التي تذكر لتلك القاعدة - 00:15:05ضَ
وهذا الثالث هو الذي يعتنى به ابتداء. بمعنى ان الفائدة ان يتصور هذه القواعد من حيث مفرداتها من حيث مضمونها ومن حيث دليلها ثم يأخذ بعض الامثلة التي تندرج تحت تلك القاعدة - 00:15:25ضَ
لانه ما من كتاب الفقه الا ويستدل بقاعدة ما من اول ابواب الطهارة الى اخره. كتب الفقه لابد انه يعلل بقاعدة ما ولذلك يمر مع ان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بان على اليقين. هذا قاعدة بنى على اليقين اشارة الى ماذا - 00:15:43ضَ
الى اليقين لا يزول بالشك اذا نذي قاعد حينئذ يدرس الطالب هذه من اجل ان يعرف ويفهم كلام اهل اهل الفقه في ابواب الفقه لان القواعد قد يعلل بها كثير من الاحكام الشرعية والمسائل الشرعية التي يذكرها الفقهاء. حينئذ اذا كان الامر كذلك فينظر في طريق - 00:16:06ضَ
دراسة الفقه فمن يدرس الفقه دراسة مختصرة؟ وخلاف السائق هنا من يدرس الفقه دراسة مختصرة بحيث لا يذكر له دليل المسألة ولا تعليل المسألة هذا لا يحتاج الى قواعد. هذا يدرس - 00:16:29ضَ
اولا فاذا انتهى منه بهذه الطريقة حينئذ له ان يقرأ القواعد وما عداها من مكملات لعلم الفقه. واما اذا كان يدرس الفقه دراسة فقه مقارن يعني او لم يكن مقارن بانه يأخذ المسألة ويأخذ دليلها وتعليلها وقد - 00:16:48ضَ
يتوسع قليلا ويذكر الخلافة المشهور حينئذ يحتاج الى القواعد. فتكون معه ابتداء ولا ينتظر الى ان ينتهي من من الفقه. لان هذه او هذا الفن كغيره هو دراسة للفقه على صورة الاجماع كما ذكرنا بالامس - 00:17:07ضَ
وهو دليل في بعض القواعد خاصة الكليات الخمس كلها هي ادلة في نفسها عند بعضهم او باعتبار انهم مستندة لا دليل شرعي فهي ثابتة مجمع عليها لا خلاف بين اهل العلم في ثبوت هذه القواعد الخمسة الكفريات وهذه يعلل بها كثيرا في مسائل الفقه - 00:17:25ضَ
ليد دراستها وفهمها والوقوف معها هذا يحتاجه طالب العلم عند الله نشوش بان الطالب قد لا يحتاج هذه القواعد ولماذا يدرسها والفائدة منها وهو مبتدئ وحتى يضبط العلم وينتهي من الفقه بعد ذلك يحتاج الى - 00:17:45ضَ
هذا ايراد في غير محله لان فهم القاعدة يعينه على فهم كلام اهل العلم بنى على اليقين هناك لابد ان يفهم ما المراد باليقين وما دليل القاعد لان هذه شهرة فقط. حينئذ يحتاج الى الى التأصيل - 00:18:02ضَ
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في اول كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي - 00:18:17ضَ
ليضلف لا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والتي عندكم هكذا وعندي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه تسمى خطبة الحاجة المشهورة معلومة. والكلام فيها - 00:18:33ضَ
لا يحصل في هذا المقام. اما بعد فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فان معرفة اهل العلم بدوامع الاحكام وفوارقها يعني ما يجمع الاحكام تحت مسألة واحدة ويعني به القواعد العامة - 00:18:53ضَ
وفوارقها اي ما تفترق به المسائل بعضها عن عن بعض. فاشار الى العلمين على جهة الاجمال في هذه الكلمة من اهم العلوم واكثرها فائدة واعظمها نفعا ومرة معنى كلام القراءة في هذه القواعد مهمة الفقه عظيمة النفع الى ما سبق بيانهم. قال لهذا - 00:19:13ضَ
هذا اللامون للتعليم بمعنى لان معرفة الجوامع والفوارق من اهم ما يعنى به ونهتم به جمعت في رسالة هذه ما تيسر يعني شيء يسير من جوامع الاحكام واصولها. ومما تفترق فيه الاحكام لافتراق حكمها وعللها - 00:19:36ضَ
اذا الافتراق يكون لسبب ما. يعني لوصف يختص بهذا الفرع. كما مر معنا في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسمتها قسمين اذا جمع هذه الرسالة لثلاثة اسباب - 00:19:56ضَ
اولا اهمية العلم مؤلف فيه. ثانيا تعليم طالب العلم ضوابط القواعد وما يجتمع به الاشياء وما يتفرق به. ثالثا معرفة القواعد تطلعه على العلل. لانه قال لافتراق حكمها وعللها. اذا وقف على هذه المسائل حين - 00:20:11ضَ
اذ حصل له هذا العلم. فلهذه الاسباب الثلاثة الف هذه الرسالة وهو متابع لغيره ممن سبقه. ولذلك قيل انه اخذها من كلام رحمه الله تعالى لكنها ليست مضطردة. كثير من المسائل التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. انما اخذها منه من القواعد. وقسمتها اي رسالة على قسمين - 00:20:31ضَ
القسم الاول بذكر ما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد. هنا فرق بين الاصول والقواعد على ما ذكرناه سابقا. حينئذ يكون القواعد عطه على الاصول من عطف الخاص على على العام. وانتقيت القواعد المهمة. يعني في نظره رحمه الله تعالى. فما كان قاعدة مهمة ذكره في هذا - 00:20:51ضَ
في هذه المقام. اذا انتقيت اذا لم يستوعب. لم يستوعب جميع القواعد لكنه ذكر قواعد الخمس كبريات ذكرها كانت متفرقة غير متتالية. وانتقيت قواعد المهمة. واطلق المصنفون لم يبين كبريات القواعد الكلية. هل هي مذهبية - 00:21:13ضَ
هل هي مختلفة فاطلق؟ اذا بعضها ما هو قاعدة كبرى. بل ذكرها كلها كما ذكرنا. بعضها ما هو قاعدة كلية عليها. وبعضها ما هو قاعدة كلية مختلف فيها. وبعضها ما هو ضابط وسماه قاعدة ولكنه يخدم المذهب الحنبلي - 00:21:33ضَ
حينئذ جمع في هذه الرسالة جميع هذه الانواع. وبعض القواعد مختلف فيها كما سيأتي. بل اكثر ما ذكره ضوابط وليس بقواعد. ولذلك اطنب في اول الكتاب يمكن عشر قواعد الى خمسة عشرة قاعدة اطنب بالشرح والامثلة ثم اختصر بعد ذلك - 00:21:54ضَ
لامرين قد يقال بانه اراد ان يبين ان القواعد تسير على هذا النهج. حينئذ اذا فصل في البداية ولا يحتاج ان يفصل في في النهاية. ثانيا قد يقال بان هذه القواعد التي فصلها هي اهم ودخول كثير من الجزئيات تحتها هو الاصل والتي اوجز فيها حينئذ - 00:22:13ضَ
قد شملت بعض الجزئيات ولم تشمل الجميع وهذا حقيقة الظابط كما مر معنا. اذا انتقيت القواعد المهمة والاصول الجامعة كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. يعني ما المراد بها؟ وذكر بعض الادلة. دال عليها ويكتفي في الغالب ان كان ثم اية - 00:22:35ضَ
ذكرها ويكتفي به عن ذكر الاحاديث ان كانها اكثر من كتب في هذا الفن يكتفي باية او بحديث ولا يستوعبون ولا يستوعبون. لان الاصل بالحكم الشرعي انه اذا ثبت بدليل واحد اكتفي به. لا نحتاج الى تواطؤ الادلة. وان كان كثرة - 00:22:55ضَ
ادلة تفيد يقينا مما لم يفيده الواحد ولا شك في هذا. لان الحكم المأخوذ من عشرة ادلة ليس كالذي دل عليه دليل واحد. اليس كذلك؟ الذي اخذ من ادلة او وجد او تواطأت عليه النصوص هذا اقوى في اليقين. ولذلك منكره يختلف عن منكر من ما ثبت من حديث واحد - 00:23:15ضَ
شرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها مثلته. يعني مثال مثال عبروا عنه بانه جزئي يذكر لايضاح جزئي يعني مثال مسل يذكر لايضاح القاعد بخلاف الشاهد الشاهد عند النحات جزئي يذكر لاثبات قاعدة ومثلت له - 00:23:38ضَ
للامثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. يعني بعض ولم يستوعب والقسم الثاني اتبعت ذلك القسم الاول بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والاحكام المتقاربة. وذكر التقاسيم المهمة بين النسخة التي اقرأ منها والنسخة التي معكم. النسخة التي معكم فيها كأنها محققة ولكن فيها شيء من الامور الدخيلة على النسخة التي معي - 00:23:58ضَ
هذي نسخة قرأت على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وصوب منها ما ما صوب. والنسخة التي بايديكم هذه دعي انها بخط الشيخ رحمه الله تعالى وبحواشيها زيادات. والظاهر انها تعليقات وليس زيادات على النص. فادخلت فشوشت في بعض المسائل وكان الكلام فيه شيء من من الذكر. تحتاج - 00:24:29ضَ
لاعادة اعادة نظر فاقول رحمه الله تعالى في القسم الاول مستعينا بالله راجيا منه الاعانة واو التسهيل. اذا المصنف رحمه الله تعالى يقول شرحته كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الامثلة. ونحن سنسير على هذا خطتنا اننا في - 00:24:50ضَ
قواعد المهمة هذه سنبسط فيها القول. واما الامثلة فهذه قد نعلق على بعضها دون دون بعض لانها واضحة. الرسالة هذه تعتبر تأليفا على الطريق الاكاديمية كما قال يعني لا تحتاج ليست متنا يحتاج الى وقوف مع كل كلمة ما المراد بها؟ لا بل هي واضحة لو قرأها الطالب في بيته يستفيد ويفهم ما - 00:25:13ضَ
اراده المصنف حينئذ نعلق على ما يحتاج التعليق من المسائل لكن اصل المسألة تأصل فيه بباب حنت القسم الاول القواعد الاصول الجامعة قال رحمه الله تعالى القاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او - 00:25:33ضَ
ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة استفتح رحمه الله تعالى بهذه القاعدة للدلالة على ان كل ما سيأتي من القواعد فهو داخل تحت هذه القاعدة كما قاله بعض اهل العلم - 00:25:51ضَ
فهذه قاعدة اعم القواعد. وهي ام القواعد ولذلك قال الشارع ومراده بالشارع هنا الرسول صلى الله عليه وسلم او الرب جل وعلا اما اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا اشكال فيه - 00:26:12ضَ
قال له يجوز ان يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاخبار ببعض الصفات التي هي له عليه الصلاة والسلام. واما اطلاقه على الله عز وجل فهذا محل نظر من حيث ان من حيث انه من باب الاخبار. لم يأتي لفظ الشارع بال هكذا شارع صنفاعا - 00:26:29ضَ
مثل ما ذكر الخالق الرازق وانما جاء شرع لكم من الدين. شرع لكم يعني الله عز وجل. فوصف بكونه شرعا. حينئذ جاء الفعل واذا جاء الفعل هل هل يجوز استنباط او - 00:26:49ضَ
اسم منه يعني محلى حينئذ هل نقول الرحمن على العرش استوى نقول المستوي؟ الله عز ينزل الى السماء الدنيا في اخر كل ليل ثلث الليل الاخر ان نقول النازل ان جوزنا هنا جوزنا في شرع وان منعنا منعنا لكن اهل العلم يرون ان هذا - 00:27:04ضَ
من باب الاخبار ليس من باب الاسماء والصفات لكنه منضبط عنده ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الفوائد ظبطه ببعض ضوابط او القيود التي قد لا توجد او تتوفر من هذا الوصف. على كل اراد بقوله الشارع الله عز وجل انه يشرع شريعة منسوبة الى ما شرعها - 00:27:24ضَ
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة محل اجماع من اهل العلم قاطبة حل اجماع من اهل العلم قاطبة. بمعنى ان الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. وهذا لا خلاف به بين اهل العلم البت. بل قال كثير من اهل العلم ان - 00:27:44ضَ
ترجع اليها الى هذه القاعدة. وان ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها. كلها قواعد بل كل القواعد التي ذكرها اهل العلم انما هي منطوية ومتفرعة على هذه القاعدة. وهذا ان كان المراد به انها - 00:28:07ضَ
هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة موجود في ضمن القواعد فلا اشكال يعني اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة فيها تيسير وما امرك كذلك الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الا لما فيه من مصالح ودفع لي للمفاسد. هذا لا اشكال فيه. ان وجدت - 00:28:27ضَ
الفروع بادلتها الخاصة قيل تضمنت المصالح جلب المصالح ودفع المفاسد. وهذا لا اشكال فيه. واما انه تستخلص القواعد من هذه القاعدة يقول هذا يحتاج الى النص يحتاج الى الى النصر. لان القاعدة التي هي مطردة عند العقلاء ان اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص - 00:28:47ضَ
اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. والعكس صحيح ان ان اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. هذا في مقام الاثبات. في مقام النفي نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم. ونفي الاعم يستلزم نفي - 00:29:12ضَ
في الاخص اذا هذي قاعدة عامة نعم تدخل ظمنا في جميع القواعد لا اشكال فيه. واما انها تدل على نصوص القواعد باعيانها نقول هذا لا تدل عليه. لان قولهم جلب المصالح ودرء المفاسد اين هو من قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:29:31ضَ
الامور بمقاصدها الضمان الخراج بالضمان اين هي؟ ليس فيه الفاظ. وهذا كما يقال الانسان معنى في الذهن وجوده في ضمن افراده. هذا كذلك المصالح شريعة تدل كلها باوامرها ونواهيها على جلب المصالح ودرء المفاسد - 00:29:51ضَ
فهو معنى موجود في جميع منتشر وهو قدر مشترك بين جميع الاوامر. لكنه موجود في ضمن المفردات. وقال بعضهم ان الشريعة ترجع الى جلب المصالح. جلب المصالح ودار الايمان فاس. هذا قول عبد السلام في قواعده. قال القاعدة مركبة من جزئين. جلب المصالح - 00:30:11ضَ
درء المفاسد. ونحن نكتفي بالجزء الاول. ونقول قاعدة جلب المصالح. لماذا؟ لان درء المفاسد ما درئت الا من الا من جهة هاتي جلب مصالح او الا لجلب المصالح. حينئذ رجعت الى جزء قاعدة. هي قاعدة لكنها مؤلفة من جزئين. فارجع الجزء الثاني الى الجزء الاول - 00:30:31ضَ
على كل عبرنا بهذا او بذاك المعنى واضح. قال بعضهم وهو العز عن السلام قواعده ان الشريعة ترجع الى جلب المصائب صالح لانه لا يمكن ان تجلب المصالح الا اذا درئت المفاسد. هذه هي القاعدة الاولى وكما ذكرنا قاعدة مهمة فنبسط فيها القوم - 00:30:51ضَ
هذه قاعدة تشتمل على ما ذكره مصنف على اربعة اقسام اربعة اقسام لانك اذا قرأت القاعدة الشارع لا يأمر ولا ينهى. اذا فيه امر وفيه نهي. ثم قال لا يأمر - 00:31:11ضَ
الا بشيئين. بما مصلحته خالصة هذا اولا. الامر بالمصلحة الخالصة. ولا يأمر الا بما مصلحته راجحة. اذا الامر بالمصلحة الراجحة. هذا القسم الثاني. ولا ينهى الا عما مفسدته خالص. اذا النهي عن المفسدة الخالصة - 00:31:26ضَ
ولا ينهى الا عما مفسدته راجحة. اذا النهي عن المفسدة الراجح. هذا اربعة اقسام اشتملت عليه هذه القاعدة. الاول الامر اصلحت الخالصة. الثاني الامر بالمصلحة الراجحة. الثالث النهي عن المفسدة الخالصة الرابعة النهي عن - 00:31:48ضَ
مفسدة الراجحة. المصلحة الخالصة مقصودة بالذات اصالة. يعني هذه المصالح التي امر الله عز وجل بها اما ان تكون مقصودة بالذات او تكون مقصودة بالتبع اولى هذا اولاك. اما ان تكون هذه المصلحة مقصودة بالذات يعني شرعت لاجلها. واما ان تكون وسيلة الى غيرها. الاول - 00:32:08ضَ
المصلحة الخالصة والثانية المصلحة الراجحة اذا المصلحة الراجحة المصلحة الخالصة اولا مقصودة بالذات اصالة لا تبعا المصلحة الراجحة عكسها. ليست مقصودة بالذات اصالة وانما المقصود بها ما يترتب عليها. ما يترتب عليها - 00:32:38ضَ
فيأمر الشارع الامر بالشي عبادة كان او غيره لذات المأمور به. حينئذ تكون هذه المصلحة خالصة كالتوحيد والايمان وقد يأمر بشيء لا لذاته وانما لما يترتب عليه من من الثمار والفوائد. المفسدة الخالصة - 00:32:59ضَ
ليس فيها اي مصلحة ومنفعة. كاسمها خالصة. يعني خلصت من ماذا؟ من اي مصلحة تكون شائبة مع المبزلة فهي مفسدة خالصة من جهة الحكم الشرعي. يعني الحكم هنا بالخلوص والرجحان انما هو بالنظر للشارع للشرع. يعني - 00:33:20ضَ
حكم الله عز وجل لا الى عقول الناس. لان الخمر مثلا هذه مفسدتها خالصة. هذا حكم الشارع لكن الله عز وجل يقول ماذا ها ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع. منافع للناس هذا ليس اقرارا من - 00:33:40ضَ
شارع لهم وانما المنافع هنا باعتبار الكسب والتجارة والتجارة فيها. حينئذ نقول هذه الفوائد المحصلة او المصالح المحصلة الصلاة على بيع وشراء او تصنيع الخمور ليست فوائد معتبرة شرعا وليست مصلحة البتة لماذا؟ لان - 00:34:04ضَ
انها باعتبار الناس او الخلق ليست باعتبار ما امر به الشارع. اذا المراد هنا المفسدة الخالصة التي ليس فيها اي مصلحة ومنفعة. فهي مفسدة خالصة من جهة حكم الشرع. وان كان اصحابها من جهة العادة والكسب قد يكون لهم شيء - 00:34:24ضَ
من المنافع لكنها من جهة الشرع فهي مفسدة خالصة. هل هناك مصلحة خالصة ومفسدة خالصة؟ نصنف يقول هنا لا يأمر الا بما اصلحته خالصة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة. هل عندنا شيء يسمى مفسدة خالصة؟ او مصلحة خالصة. هذا محل نزاع - 00:34:43ضَ
من كتب في هذا الفن هل في الدنيا. اما في الاخرة المصلحة الخالصة فدخول الجنة هذا لا اشكال فيه. واما المفسدة الخالصة في الاخرة لمن خلد في النار فلا اشكال فيه - 00:35:03ضَ
انما البحث فيه في الدنيا. هل هناك عبادة امر الله عز وجل بها وهي خالصة من كل وجه عن اي شائبة من المفاسد هذا هل له وجود ام لا؟ ظاهر كلام كثير من اهل العلم هو وجود هذين النوعين. يعني المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة - 00:35:18ضَ
كما قلت ان المراد الخلاف هنا في الدنيا واما في الاخرة فلا شك ان الجنة هذه مصلحة خالصة. لا يشوبها شيء من المفاسد البتة. وكذلك النار لمن خلد فيه مفسدة محضة خالصة. لا مصلحة فيها البتة. اي ليد الكلام فيما يتعلق في الدنيا. واكثر اهل العلم على وجود - 00:35:38ضَ
هذين النوعين في الدنيا مما رتبه الله عز وجل على كثير من العبادات. وذهب بعضهم الى انه ليس عندنا مصالح خالصة ومفاسد خالصة. اذا متقابلا. منهم من ينفي ومنهم من يثبت. توسط اخرون كابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وغيره فقال - 00:36:02ضَ
ان اريد بالمفسدة المشقة فانه ليس عندنا مصلحة خالصة المفسدة قد يختلف في تفسيرها. ان كان المراد عبادة لا مشقة فيه البتة فلا وجود له اذ ليس عندنا عبادة الا وتلحقها مشقة اما سابقة او معها او لاحقة. التوحيد يلحقه مشقة - 00:36:22ضَ
لانه مأمور بالبراءة من اهل الكفر ونحو ذلك والجهاد. وكل ما يتعلق على هذه او يترتب على هذه الكلمة. اذا فيه شيء من من المشقة ولا اذا اذا كان المراد بالمفسدة المشقة فلا شك انه لا وجود للمصلحة الخالصة البتة. لماذا؟ لانه ما من - 00:36:46ضَ
شرعها الله عز وجل الا وتلحقها مشقة. اما معها او لاحقة بها. ان اريد بالمفسدة المشقة فانه ليس عندنا مصلحة خالصة. وان نريد ان في نفس العبادات مفسدة فليس بصحيح. يعني العبادة بذاتها هي مفسدة لا - 00:37:06ضَ
وانما لشيء يلحقها خارج عنها ان كان المراد بهذا الخارج الذي عبر عنه بالمفسدة انه المشقة وهذا يسلم اما اذا لم يرد المشقة وانما فساد في ذات العبادة فليس له وجود البتة. ليس له وجود البتة. وان اريد انه قد - 00:37:26ضَ
يقارنها ويسبقها شيء من المشاق فلا حرج. فان سميت مفاسد بهذا الاعتبار فلا بأس فهي مشاق. وان سميت مفاسد فلا بأس. يعني مشقة او مفسدة. سمي هذا او ذاك. وقالوا ان المصالح الخالصة لا تكون الا في دار القرار. نعم المصالح الخالصة لا تكون الا في دار - 00:37:46ضَ
لكن الخلاف هنا بالدنيا مما امر الله عز وجل به. كما ان المفاسد الخالصة لا تكون الا في النار على من وجبت عليه اذا مصلحة خالصة مصلحة راجحة مفسدة خالصة مفسدة راجحة. هل ثم وجود للمصلحة الخالصة - 00:38:06ضَ
والمفسدة الخالصة فيه خلاف اما في الاخرة فمحل وفاقه. وجود النوعين. واما في الدنيا فعلى خلاف في تفسير المفسدة. ما المراد بها؟ ان اريد بالمفسدة المشقة فليس عندنا مصلحة خالصة. وان يريد به الفساد عكس الصلاح هذا لا. ينفى ولا يقال بان العبادات - 00:38:26ضَ
في نفسها مفاسد هل يوجد قسم خامس وهو ما تساوت فيه المصلحة؟ قلنا خالصة وراجحة. في النوعين المصلحة والمفسدة. هل عندنا قسم خامس فيه المصلحة والمفسدة ظاهر كلام كثير من اهل العلم ان القسمة رباعية. واما تساوي المصالح والمفاسد فلا وجود له. وان ذكره بعض المتأخرين. وابن - 00:38:50ضَ
تعالى رده بمفتاح دار السعادة وليس هناك تساوي نوعين وهذا هو الظاهر والله اعلم اولا تعريف المصلحة لغة واصطلاح اما المراد بها؟ نقول المصلحة لغة تطلق ويراد منها الفعل الذي فيه صلاح - 00:39:16ضَ
مأخوذة من الصلاح وهو ضد الفساد. قال ابن فارس الصاد واللام والحاء اصل واحد اصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال صلح الشيء يصلح صلوحا. ويقال صلح بفتح اللام وحكى ابن السكيت صالح - 00:39:36ضَ
يصلح ويقال صلح صلحا صلحا وصلحا. يجوز فيه الوجهان. يعني من باب فعل وفعولا. وقال ابن منظور والمصلحة الصلاح والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقيض الاستفسار. واصلح الشيء بعد فساده اقامه. اذا الصلاح - 00:39:56ضَ
تقابل الفساد. من فهم المراد بالفساد فهم المراد بالصلاح لغة. واما المصلحة اصطلاحا فهي عند جمهور الاصوليين الثمرة المترتبة على الاحكام التي شرعها الله لعباده. ثمرة المترتبة على الاحكام التي شرعها الله لعباده. قال غزالي في المستصفى اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن - 00:40:16ضَ
بمنفعة او دفع مضرة. مصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة. ثم قال لكن يعني بالمصلحة يعني في هذا المقام المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة. واي ما يسمى - 00:40:44ضَ
الضروريات الخمس وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وهذا ما يسمى بالضروريات فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. اذا الشرع كله قائم على - 00:41:04ضَ
هذه الامور الخمسة. كل ما يكون وسيلة لحفظها ودفع ما ينقضها فهو مصلحته. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ماء يفوت هذه الاصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحته - 00:41:24ضَ
وقال الطوفي هي السبب المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة. اذا المصلحة المراد بها المنفعة والنفس والمفسدة المراد بها المضرة الشرع قائم على جلب المصالح اي المنافع. ودفع المفاسد اي المضار. مصالح لاي - 00:41:44ضَ
في شيء ومفاسد عن اي شيء عن هذه الخمسة التي شرع او وجد الدين لاجلها. وهي ما يسمى بالضروريات الخمس. فالمراد المصلحة هي المنفعة قال وسيلتها هي المنفعة او وسيلتها التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم. حين - 00:42:10ضَ
منفعة ووسيلة الى المنفعة. تطلق المصلحة. اطلاقا حقيقيا على المنفعة. وتطلق المصلحة اطلاقا على وسيلة المنفعة. هذا وذاك. فهي تطلق على المنفعة ذاتها. كما تطلق على اسبابها ووسائلها المفضية اليها يعني الى المنفعة. قال العز بن عبد السلام في قائد الاحكام المصالح ضربان. احدهما حقيقي وهو الافراح - 00:42:36ضَ
اللذات هذه منافع والثاني مجازي وهو اسبابها. اذا اطلاق المصلحة على السبب المفظي الى المنفعة يسمى مصلحة مجازا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار الساعة المصلحة هي اللذة والنعيم - 00:43:06ضَ
ايفضي اليه اللذة والنعيم وما يفضي اليه. والمفسدة هي العذاب والالم وما يفضي اليه هذا تعريف لابن القيم الذي جمع بين الاصول وبين ما يتعلق بالسلوك والعبادات. قال المصلحة هي اللذة والنعيم وما - 00:43:26ضَ
اللذة والنعيم هي منفعة. هي المنفعة لكنها منفعة روحية او روحانية. قد تكون المنفعة حسية. هي اللذة والنعيم وما يفضي اليه. والمفسدة هي العذاب والالم ومضرة. المضرة كما تكون حسا تكون معنى وما يفضي - 00:43:47ضَ
اليه. اذا المراد بالمصلحة والمنفعة المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة. اقسام المصلحة تنقسم المصلحة بعدة اعتبارات الاعتبار الاول تقسيمه باعتبار قوتها في ذاتها وهذه تنقسم الى ثلاثة اقسام. مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية. ضرورية وحاجية وتحسينية - 00:44:07ضَ
مسرح الضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. بمعنى انه اذا فقدت فقد الدين. او ضاعت الدنيا. حينئذ تكون هذه المصالح مصالح ضرورية. هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. بحيث اذا فقدت - 00:44:32ضَ
لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرة فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران والضروريات الخمس التي ذكرناها قبل قليل. مصلحة الحاجية وهي ما يفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب للحرج والمشقة. اذا هي دون دون تلك تلك - 00:44:52ضَ
ترتب على فواتها الفوات. فوات الدنيا وفوات الاخرة. وهنا عدمها لا يترتب عليه الفوات وانما ما يترتب عليه المشقة والضيق والحرج. هذي تسمى ماذا؟ مصلحة حاجية رخص السفر والمرض واباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكالبيع والقرض ونحوها - 00:45:18ضَ
ضرب الدية على العاقلة من الصناع وغير ذلك هذا كله يسمى ماذا؟ مصالح حاجية. مصلحة تحسينية وهي الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب للاحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق - 00:45:46ضَ
كالطهارة ستر العورة اخذ الزينة التقرب نوافل العبادات وكآداب الاكل والشرب واللباس وعدم الاسراف والمآكل والمشارب الملابس كمنع قتل النساء والصبيان والرهبان والجهاد ونحو ذلك هذه كلها تسمى ماذا؟ تحسينية تسمى تحسينية هذا التقسيم الاول - 00:46:06ضَ
وباعتبار ذاتها قوتها في ذاتها. اما ضرورية واما حاجية واما تحسينية. واما من حيث الخصوص وتنقسم الى ثلاثة اقسام مصلحة عامة تتعلق بجميع الخلق. ثانيا مصالح تتعلق بالاغلب. جمهور العام العامة - 00:46:26ضَ
تضمين الصناع قالوا فهي مصلحة لعامة ارباب السلع نوع معين. ثالثا مصالحه خاصة وهي التي تتعلق بشخص بعينه. اذا المصانع تكون عامة تتعلق بجميع الخلق وقد تكون اغلبية تتعلق بالاكثر او بفئة معينة كالتجار ونحوهم وقد تكون - 00:46:50ضَ
خاصة شخصية تتعلق بزيد من الناس. الاعتبار الثالث وهو اهمها تقسيمه من حيث اعتبار الشر الشارع لها ينقسم الى ثلاثة اقسام المصلحة المعتبرة شرعا يعني ما الذي اعتبره الشارع مصلحة؟ اذا قيل الشارع لا يأمر الا بما فيه مصلحة. من الذي يحدد المصلحة - 00:47:10ضَ
نحن ام الشارع؟ الشارع. حينئذ هذه المصالح منها ما دل على الشرع على اعتباره. ومنها ما دل الشرع وعلى الغائه ومنهما ومنها ما سكت عنه الشارع اذا قسمة ثلاثية اما ان يأتي دليل فيدل على ان هذه المصالح معتبرة فشهد - 00:47:36ضَ
الشارع. واما ان يأتي دليل فيدل على ان هذه المصلحة التي هي في ظاهر ظن المكلف انها مصلحة انها ملغاة. حينئذ هذه المصلحة غير معتبرة وان ظن الظان انها مصلحة. النوع الثالث ما سكت عنه الشارع. لم يشهد له باثبات ولم يشهد له به بالغاء - 00:47:56ضَ
فاذا المصلحة المعتبرة شرعا وهي التي شهد الشرع باعتبارها وقام الدليل على رعايتها من نص او اجماع. مثالها تحريم شرب الخمر لحفظ العقل هذي مصلحة دل عليها شارع. تحريم شرب الخمر لحفظ العقل وحفظ العقل مصلحته. ومقصد شرعي معتبر. ومثل - 00:48:16ضَ
القصاص بالقتل العمد العدوان لحفظ النفوس وحفظ النفس مصلحة ومقصد شرعي. اذا ما الذي دل على ان حفظ النفوس من المصالح الشرع ما الذي دل على ان حفظ المال من المصالح الشرع؟ ما الذي دل على ان حفظ العقل من المصالح فلا بد ان نثبت - 00:48:40ضَ
بان هذه مصلحة. هذا النوع الاول. الثاني المصلحة الملغاة. هذا النوع الاول مصلحة باتفاق. لا خلاف فيه بين اهل العلم. وهو حجة باتفاق يعني يعلل به ويصح الالحاق في باب القياس بهذه العلة لانها منصوص عليها او مجمع عليها. النوع الثاني المصلحة - 00:49:00ضَ
الملغاة شرعا الملغاة شرعا وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها. بنص او قياس يسميها بعض الاصوليين المناسب الغريب مر معنا في قواعده بالصورة ومن امثلة هذا النوع القول بتساوي الاخ واخته في الميراث للاخوة طرق الشارع بينهما جاء - 00:49:20ضَ
من حكم عقله قال اذا كما ان الشرع فرق بين او الشرع ساوى بين الذكر والانثى في بعض مسائل كالصلاة والزكاة ونحوها. اذا كذلك الامر في شأن الميراث. فهذا اقول والاخوة موجودة اذا نقول بالتساوي - 00:49:46ضَ
ولهذا قد يقال بانه في بادئ الامر انه فيه شيء من المصلحة. وخاصة ان الفقهاء واصحاب فرائض يعللون بان للذكر مثل الانثيين لان الذكر ها يطالب بالمال والنفقة فاذا وجدت المرأة كذلك تخرج وتكتسب ونحو ذلك فساوت الرجل حينئذ - 00:50:06ضَ
الى نفقة تنفق على نفسها وعلى تجارتها. حينئذ قد يقول قائل بان المساواة هنا بين الذكر والمرأة في والانثى بين الذكر والانثى في الميراث انه مصلحته. اقول هذه الشرع نص على الغائها. كيف نص على الغائها؟ نص - 00:50:26ضَ
على ان للذكر مثل حظ الانثيين. وهو شرع في ذاك الزمن وفي هذا الزمن. حينئذ نقول الشارع ما دام انه لم للحكم اولا وثانيا لم يفرق بين زمن وزمن وثالثا لم يذكر علة ولذلك مثل هذه الاحكام الاولى الا - 00:50:46ضَ
تعلل وتجعل تعبدية لئلا يدخل فيها من هذه الجهة. اذا القول بتساوي الاخ واخته في الميراث للاخوة التي تجمع بينهما لكن هذا المعنى ملغى لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين - 00:51:06ضَ
مثل حظي الانثى وقس على ذلك كل ما حرمه الشارع واريد في زمن ما ان يلغى لاعتبار في تطور الناس او في اقتصاد الناس او نحو ذلك وكله نقول هذه مصلحة ملغى. الثالث المصلحة المسكوت عنها. وهي ما سكتت - 00:51:26ضَ
عنها النصوص الخاصة فلم تشهد لها باعتبار ولا بالغاء. وهذه على نوعين. هذه مسألة مهمة. النوع الاول ان يكون هذا المعنى ملائم تصرفات الشارع يعني دعي بان هذا المعنى مصلحة - 00:51:46ضَ
ولم يرد نص من كتاب او سنة يشهد لها باعتبار او عليها بالغاء. مسكوت عنها. حينئذ نقول هذا المعنى قد يكون ملاحظ في تصرفات الشارع يعني له اصل دل عليه اصل اعتبره في موضع كذا او في باب كذا. نقول هذه يسمى المصلحة المرسلة - 00:52:03ضَ
وهي معتبرة عند عند بعضهم ان يكون هذا المعنى ملائما لتصرفات الشارع بان يكون له جنس معتبر في الشرع في الجملة بغير دليل الخاص هذا هو المصلحة المرسلة. ومن امثلته جمع الصحابة للمصحف وهذا هو الذي ذكر فيه الخلاف. يعني مصلحة - 00:52:23ضَ
او معنى يدعى انه مصلحة ولم يأتي نص من كتاب او سنة يشهد له باعتبار او بالغاء. لكن هذا المعنى له في الشرع بان اعتبره في مقام كذا وكذا وحينئذ نقول هذه مصلحة مرسلة وهذه التي وقع فيها النزاع هل تعتبر دليلا يستدل بها ام لا - 00:52:43ضَ
النوع الثاني ان يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع. يعني مصلحة ادعي ان هذا المعنى مصلحة. لكن نظرنا الشرع لم يشهد لها باعتبار ولا بالغاء. ثم هل يعتبر هذا المعنى في مواضع ما؟ في مواضع ما؟ الجواب لا. حينئذ يقول هذه ملغاة. ولا يجوز ان ان تعتبر - 00:53:03ضَ
مصلحة تعلل بها الاحكام الشرعية او تثبت بها الاحكام الشرعية. ان يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع وهذا النوع ليس اتفاق كما ذكر الشاطبي في الاعتصام وهو ملحق بالنوع الثاني وهو المصالح الملغاة - 00:53:23ضَ
لانه وان لم يشهد له نص خاص بالالغاء الا ان مجموع النصوص تشهد له بذلك لمخالفته لمقصود الشارع من جهة المعنى. اذا هذا النوع الثالث ما يسمى بالمصلحة المرسلة. ومر معنا ان فيها خلافا بين الاصوليين وغيرهم. هل هي دليل شرعي ام لا - 00:53:41ضَ
هو محل النزاع. لكن محل النزاع يجب ان يحرر وهو انهم اتفقوا على ان المصالح المرسلة غير معتبرة في العلم عبادات لان العبادات مبناها على الحظر كما سيأتي معنا. اذا عبادات توقيفية ليس عندنا تشريح في مقام العبادات لمصلحة - 00:54:01ضَ
لماذا؟ لان اجماع اهل العلم على ان العبادات توقيفية حينئذ لا مدخل للمصلحة فيها. ثانيا اتفقوا على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في المقدرات كالحدود كفارات ونحوها هذه لم يأتي احد - 00:54:21ضَ
احد من اهل العلم معتبر قديما وحديثا وادعى ان المصلحة تقتضي غير غير ذلك بالغاء حد او نحو ذلك. هذا متفق عليه اولا في عبادات وثانيا في المقدرات والكفارات ونحوها. ثالثا في باب المعاملات والعادات. هنا وقع النزاع - 00:54:41ضَ
اين اهل العلم؟ هل المصلحة معتبرة ام لا؟ فيها قولان مشهوران عدم الجواز بالاخذ عدم جواز الاخذ بالمصلحة المرسلة وهذا رجحه الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الظاهر انها ليست بدليل معتبر من حيث الاستقلال. وان صح ان يجعل معنى كعلة في باب القياس فيعلل به من تلك - 00:55:01ضَ
واما انه دليل مستقل فالجواب لا. ولذلك القول بالمصلحة المرسلة قالوا قول بالرأي والهوى والتشهي ويلزم منه وهو كذلك ان يستغل ذلك اهل الاهواء والاغراظ للوصول الى مآربهم واغراضهم باسم المصلحة. حتى في زماننا هذا - 00:55:25ضَ
كم من احكام شرعية يراد هدمها باسم المصلحة؟ حين يجد درءا وسدا لهذا الباب العظيم الذي لو فتح لما اغلق قلنا في المنع قول بي المصلحة. كذلك الشريعة جاءت بكل المصالح. شريعة كاملة. اليوم اكملت لكم دينكم. اذا كامل الدين. ولا نحتاج - 00:55:45ضَ
الى التعذيب بالمصالح. فما ظن انه مصلحة فلا يخلو من حالين. اما ان الشرع دل عليه لكن لم يتبين ذلك للمجتهد. او انه ليس بمصلحة عند التحقيق قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقول الجامع ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط ليس - 00:56:05ضَ
مصلحة يدعيها مدع ولم يأتي لم تأتي الشريعة اما ايجاب او او استحباب. فهذه الدعوة مردودة على صاحبها. لماذا لان الشريعة كاملة. وجاء النص في ذلك واضحا بينا بان الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم. اذا الدين كامل - 00:56:25ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء الا وبين للصحابة منه ما يتعلق به من احكام شرعية. اذا اذا كان الامر كذلك حينئذ كل من ادعى - 00:56:45ضَ
مصلحة شرعية قد اهملها الشارع بانه لم يأتي ببيان الحكم الشرعي فهو مردود عليه. يقول ابن تيمية والقول الجامع ان الشريعة فلا تهمل مصلحة قط. بل الله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم النعمة. فما من شيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا - 00:56:55ضَ
به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة قد يدعي بعض اهل العلم ومقصده شريف بان هذه مصلحة ولم يعتبرها الشارع. فما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع - 00:57:15ضَ
لم يرد به فاحد الامرين لازم له. اما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظم. هذا الغالب ان ما ادعي انه ما اما انه دل عليه بمفهوم او بمنطوق او نحو ذلك من الادلة العامة فهو داخل في عموم النصوص - 00:57:35ضَ
او انه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة لان المصلحة هي المنفعة الحاصلة او الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس ان ان الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثم - 00:57:55ضَ
اكبر من من نفعهما وهذا القول هو المرجح بان مصلح المرسل غير معتبرة واذا كان كذلك فنرجع الى الاصل وهو تحكيم النصوص والوقوف مع الفاظها والله اعلم. قال هنا رحمه الله تعالى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة لا يأمر - 00:58:15ضَ
رأي زاب او امر استحباب بما اي بالذي اما ان يكون عبادة او يكون معاملة مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى نهي تحريم او نهي تنزيه الا عما عن شيء يعني قول او فعل معاملة ونحو ذلك مفسدته خالصة - 00:58:35ضَ
او او راجحة. قال رحمه الله تعالى هذا الاصل يعني القاعدة اطلق عليه اصل لانه عام شامل لجميع الشريعة. بمعنى جميع الشريعة لا نقام من الكليات. جميع هذا من الفاظ العموم. فكل الشريعة داخلة تحت هذا - 00:58:55ضَ
العاصمة لان الله تعالى العبادات التي كلفهم بها اما على جهة الايجاب او على جهة ما من عبادة اصل العبادة كيف نعرف انها عبادة؟ اذا امر الله تعالى بها امر ايجاب او امر استحبابه ولا - 00:59:12ضَ
الا بما هو حسن. كذلك اذا نهى عن شيء ما اما ان ينهى عنه على جهة التحريم او على جهة التنزيه ولا ينهى الا عن ما هو قبيحة ولا يشد عنه يشد يشد يجوز فيه الوجهان لا يشد عنه شيء يعني لا ينفرد شذ عنه اي انفرد عن الجمهور لا يشذ عنه شيء من احكام - 00:59:32ضَ
شريعة لا فرق بينما تعلق بالاصول او بالفروع. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى قد يقال بانه يرى التفريق والتسمية بالاصول سوا والفروع وهي تسمية لا بأس بها. وما انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المعتزلة وعلى ما يبنى على هذه الاحكام. يعني تقسيم الدين - 00:59:54ضَ
الى اصول وفروع من حيث هو لا بأس به. فحينئذ يعنى بالاصول العقائد او العلميات وبالفروع المعاملات او نحو ذلك هذا لا بأس به. اما ان يبنى عليه التكفير من انكر الاصول واصلا من الاصول فهو كافر. ومن لم ينكر فرعا من الفرع فليس بكافر - 01:00:14ضَ
هذا ليس بصحيح بل هذا من من اه مما دخل به المعتزل على اهل السنة والجماعة. قال لا فرق بينما تعلق بالاصول او وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. يعني هذا تفسير لقوله شامل لجميع - 01:00:34ضَ
الشريعة كيف او ما وجه الشمولية بانه لا يخرج عنها حكم من احكام الشريعة. ثم الشريعة منها اصول منها فروع ما امر به الشارع في الاصول او الفروع فهو لمصلحة خالصة او او راجحة. ثم الحقوق حقان حق متعلق بالخالق - 01:00:54ضَ
جل وعلا وحق متعلق بالعباد. اذا جميع ما يتعلق بالشريعة فهو داخل في هذه القاعدة. دليلها قال رحمه الله تعالى قال الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم هذي اجمع اية - 01:01:14ضَ
اية في كتاب الله كما قال ابن مسعود وغيره. رضي الله تعالى عنه ان الله جل وعلا يأمر هذا يتعلق بجلب المصالح لانه قال يأمر وينهى. الشرع قائم على الاوامر والنواهي. حينئذ الاوامر ان الله يأمر هذا يتعلق بجلب المصالح - 01:01:36ضَ
وتأصيلها قال وينهى هذا يتعلق بدرع المفاسد ودفعها يأمر بماذا؟ قال بالعدل والعدل كله كله حق والاحسان اي الى الناس وايتاء ذي القربى يعني حقه هذا صلة الرحم. ان الله يأمر بالعدل والعدل واجب - 01:01:56ضَ
احسان والاحسان نوعان منه واجب ومنه مستحب وايتاء ذي القربى حقه هذا منه واجب ومنه مستحب وقد جمع هذه الامور الثلاثة الواجب الخالص وهو العدل والواجب المشترك مع المستحب في صيغة واحدة وهي يأمر فدل على وجود - 01:02:16ضَ
مشترك استعماله في معنيين واضح هذا؟ يأمر هذا امر يستعمل في الايجاب وفي الندب حقيقة فيهما وليس هو حقيقة في الايجاب مجاز في في الندب بل يستعمل فيه وهذا دليل من الادلة على ذلك ان الله يأمر بالعدل امر امر ايجابي - 01:02:36ضَ
والاحسان امر ايجاب وندب. اذا استعمل اللفظ المشترك في معنيي واستعمال اللفظ المشترك في معنييه غير دين حقيقة على الصحيح. قال وينهى عن الفحشاء؟ الفحشاء ما قبح من القول والفعل والمنكر - 01:02:56ضَ
وهو ما لا يعرف بشريعة ولا سنة والبغي وهو الكبر والظلم عدوان على على الخلق. قال يعظكم لعلكم تذكرون لعلكم هذه للتعليم. تذكرون يعني تتعظون اي لاجل ان تتذكروا. قال الشيخ فلم يبق عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه - 01:03:16ضَ
اية لانه اوردها بصيغ العموم قال العدل يأمر بالعدل اي بكل عدل من اين اخذناه؟ عدل هذا مفرد ودخلت عليه الف اذا للعموم كذلك الاحسان احسان مصدر ودخلت عليه ال افاد العموم اذا ان الله يأمر بكل عدل ويأمر بكل - 01:03:36ضَ
ويأمر بكل ايتاء ذي القربى. فلم يبقى عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الاية الكريمة ولا فحشاء ومنكر تعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم الا نهى عنهم. لصيغ العموم التي ذكرناها. ووعظ عباده - 01:03:56ضَ
ان يتذكروا ما في هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكر ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. اذا ما امر الا من اجل الامتثال ولا نهى الا من اجل الاجتناب. ما امر الا من اجل الامتثال لما في اوامره من المصالح الخالصة او الراجحة - 01:04:16ضَ
وما نهى الا من اجل الاجتناب لما في المنهي عنه من المفاسد الخالصة او الراجحة. وقال تعالى قل قال ربي بالقسط والقسط هو العدل. قال مجاهد بالعادلين. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اي وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة. الى الكعبة - 01:04:41ضَ
وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه يعني اعبدوه. اعبدوا الله تعالى. كما بدأكم تعودون. الدين المراد به الطاعة والعبادة كما بدأكم تعودون. يعني سيعيدكم كما بدأكم. ولا تعجزه الاعادة كما لم يعجزه الابتداء. فقد جمعت هذه الاية - 01:05:05ضَ
اصول المأمورات لانه قال امر ربي بالقسط ونبهت على حسنها لان الله تعالى لا يأمر الا بما هو حسن. كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات. ونبهت على قبحها لان الله تعالى لا ينهى الا عن ما هو قبيح. وهي قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش. فواحشا هنا الاية نزلت في - 01:05:25ضَ
ستر العورة ولكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب قال رحمه الله تعالى كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قمحها وهي قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا - 01:05:49ضَ
الاية هنا نزلت في ايجاد ستر العورة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسر بعضهم الفواحش هنا بالطواف عراة وما ظهر وما بطن ما ظهر طواف الرجال بالنهار وما بطن طواف النساء بالليل هكذا لكن المراد به على - 01:06:06ضَ
جهة العموم حينئذ نقول ما ظهر منها وما بطن يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا ما ظهر ما اظهرتموه وما بطل ما اخفيتموه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم يعني الذنب والمعصية والبغي الظلم والكبر بغير حق هذا وصف كاشف - 01:06:26ضَ
ليس عندنا كبر بحق وكبر بغير بغير حق. اليس عندنا بغي بغير حق وبغي بحق؟ انما هو كله بغير حق. حينئذ يكون الوصف وان تشركوا بالله حرم عليكم الشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا اي حجة او برهانا وهذا كذلك وصف كاشف ليس - 01:06:48ضَ
شرك له برهان وشرك ليس له برهان. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. اذا هذه الاية دلت على اصول المحرمات. لانه قال حرم الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. ما كان خفيا وما كان ظاهرا. وحرم الشرك وحرم - 01:07:08ضَ
قول على الله تعالى بلا علم. قال رحمه الله تعالى ولما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره للصلاة من الحدث الاكبر والاكبر والاصغر. وذكر طهارة المال ثم - 01:07:28ضَ
وطهارة التيمم عند العدم او الضرر بمرض ونحوه قال تعالى بعد ما بين تلك الطهارتين وما ينوه عنهما. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يعني ضيق ومشقة - 01:07:46ضَ
ولكن يريد ليطهركم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني في الاحكام التي مرت في غيرها. ولكن يريد بتشريع عبادات ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاخبره سبحانه ان اوامره وشرائع - 01:08:04ضَ
من اكبر نعمه العاجل لقوله وليتم نعمته. من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الان اذا عندنا نعم عاجلة في الدنيا لانها سبب للطهرة الحسية والطهرة المعنوية. وبالنعم العاجلة وهو الاجر العظيم عند الله تعالى ودخول الجنة. قال رحمه الله - 01:08:24ضَ
ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. ذكر عوامل ونواهي اشتملت عليه ما بين الايتين على تلك الاوامر والنواهي. قال في في ختام الاية ذلك مما اوحى اليك ربك من - 01:08:48ضَ
حكمة من الحكمة. فعلم ان هذه الاوامر التي امر الله تعالى بها امر امر بها لحكمته. وهي التي اشار اليها القاعدة يعني لمصلحة من الحكمة اي من المصلحة المترتبة على جلب المصالح ودفع المفاسد. وقوله قل - 01:09:08ضَ
لو اتلوا ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما بينهم من الاوامر والنواهي وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. مراده ان تم اوامر جاءته الشريعة وثمة نواهي - 01:09:28ضَ
جاءت الشريعة انما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. انظر ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن. وهذا لا شك فيه. وما اشتملت عليه من الخير والعدل - 01:09:48ضَ
والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة سواء كانت حقوقا لله حقوقا للخلق. وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم جسيم جسم الشيء اي عظم فهو جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من اعظم - 01:10:08ضَ
بذات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. من اعظم معجزات القرآن لانها متفقة بمعنى انها غير متضاربة. لا يأتي بموضع يأمر بما نهى عنه من موضع اخر. وكذلك هي معجزة للقرآن. واية للقرآن - 01:10:28ضَ
قال لكونها ما من امر الا وهو كان مما يعلل الا وللعقل فيه نصيب من استنباط الحكمة وهي المصلحة الى فعل المكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم وما يتكلم كذلك به من الاوامر فهي محكمة في غاية الاحكام. وانها اي الايات - 01:10:46ضَ
تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الى قول اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الاية وقوله قد افلح المؤمنون ثم عدد اوصافهم - 01:11:06ضَ
جليلة ثم قال في جزائهم اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقوله ان المسلمين لقوله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق - 01:11:26ضَ
قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. لان الله تعالى اثنى عليهم بها. ومن ضوابط العبادة ان الله تعالى يثني على الوصف على الفعل او يثني على الفاعل او يرتب الثواب العاجل او الاجل عليها. حينئذ نقول هذا من - 01:11:46ضَ
روابط العبادة كيف نعرف انها عبادة؟ قل اذا اثنى الله تعالى على فاعليها. ان المسلمين اثنى لماذا؟ لاسلامهم. فالاسلام عبادة ولا شك اذا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق - 01:12:06ضَ
متنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا العصر. هذه القاعدة اذ شملت الشريعة كلها. ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام المأمورة بها بالمصالح. والمنهية عنها بالمفاسد - 01:12:26ضَ
بها يعني ايجابا او استحبابا. والمنهي عنها بالمفاسد. يعني نهي تحريم او نهي كراهة. لان العبادة قائمة على هذين الامرين. بل الدين كله الاحكام الشرعية كم خمسة او اربعة والاباحة من باب التوسع. اما ايجاب واما ندب اما تحريم واما كراهة. اذا - 01:12:53ضَ
اما اوامر واما نواهي. حينئذ اذا كانت الاوامر والنواهي هي التي تعلقت بها بهما هذه القاعدة حينئذ شملت الدين كله ولذلك كل امر في الشرع ذكره اهل العلم بان الله تعالى امر به فلابد انه مشتمل على مصلحة خالصة او او راجح. وكل نهي - 01:13:17ضَ
جاءت به الشريعة ونص عليه العلماء وفصلوا فيه حينئذ نهى عنه الشارع اما لمفسدة خالصة او مفسدة راجحة. ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. ثم قال رحمه الله تعالى - 01:13:37ضَ
واحد الاصول الاربعة القياس. الاصول الاربعة يعني الادلة الادلة المراد بها الكتاب والسنة وما والاجماع والقياس هذه اصول اربعة متفق عليه بالاجماع بالاجماع الكتاب والسنة والاجماع في الاجماع المتيقن والقياس الصحيح. القياس الصحيح. واحد الاصول الاربعة - 01:13:54ضَ
القياس يعني القياس. وهو اي القياس الميزان الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. هذي عبارة اولى من التي عندكم. وهو اي القياس الميزان الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. الذي قال الله فيه لان القياس لا - 01:14:21ضَ
عليه جميع الاحكام الشرعية القياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية. اذ الكتاب قد تثبت به الاحكام الشرعية والسنة تثبت بها الاحكام وكذلك الاجماع حينئذ قياس احد الادلة وليس هو جميع الادلة. اذا هو الميزان الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية الذي قال الله فيه - 01:14:41ضَ
الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قال قتادة ومجاهد مقاتل سمي العدل ميزانا. لان الميزان الة الانصاف تسوية والميزان وهو الجمع بين المسائل يعني الفروع المتماثلة في مصالحها او في مضارها بحكم واحد - 01:15:03ضَ
يعني الشرع كما نص عليه هنا ان الشارع لا يفرق بين متماثلين كما انه لا يجمع بين لا يفرق بين متماثلين يعني فرع وفرعيا صورة ومعنى فلابد ان يتحدا حكما. لابد ان يتحدا لكن - 01:15:25ضَ
ينبغي ان ينظر اولا هل هذا الفرع مساو لهذا الفرع ام لا؟ لان لا يهم يعني حينئذ يلحق به حكما ولا يكون الامر كذلك. حينئذ اذا وجد فرعان كل منهما مساو للفرع الاخر من كل وجه لزم ان يكون الفرع الثاني حكمه حكم الاول - 01:15:47ضَ
قال هنا الجمع بين المسائل اي الفروع المتماثلة في مصالحها او في مضارها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات المختلفات باحكام مختلفة. مناسبة لكل واحد منها وهذا هو حقيقة القياس - 01:16:06ضَ
الحاق فرع باصل لعلة جامعة بالحكم. فانك لا تلحق الفرع بالاصل الا لاجتماع صفات في هذا الفرع تشبه الاصل. حينئذ يكون حكمه حكمه. لان الله عز وجل يلحقه الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث وهكذا. قال - 01:16:25ضَ
الله تعالى ومثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرعية جمهور يعني اكثر الاحكام الشرعية. فهي خالصة مصالح وخالصة. والمنهيات مفاسدها خالصة. اذا على هذا الكلام - 01:16:45ضَ
ان ما امر به الشارع وكانت المصلحة فيه خالصة على كلام الشارح هنا اكثر من الاوامر التي فيها اصبح راجحا وما كان النهي فيه بمفسدة خالصة اكثر من النهي او من النواهي التي المفسدة تكون فيها راجحة - 01:17:06ضَ
مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات؟ جمهور الاحكام الشرعية فالايمان والتوحيد مصالحه ما في القلب والروح والبدن والدنيا والاخرة. والشرك والكفر مضرته ومفسدته خالصة على القلوب والابدان - 01:17:26ضَ
وبالدنيا وفي الاخرة. والصدق امر الله تعالى به مصلحته خالصة. والكذب بضده مفسدته خالصة ولهذا اذا ترتب على انواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وبالاصلاح بين الناس فقد رخص - 01:17:46ضَ
وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم او لرجحان مصلحته. والعدل مصالحه خالصة. والظلم مفاسده خالصة والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما اكثر من اكثر من نفعهما. ولذلك حرمهما الله تعالى. قال تعالى فيهما اثم كبير. ومنافع للناس. منافع للناس ليس من جهة الشرع. يعني الله - 01:18:08ضَ
عز وجل ما اقرهم وانما بين حال واقعهم بانهم ينتفعون بها من حيث الكسب والتجارة فحسب. واما ينتفعون بها في الابدان ونحو ذلك والعقول فلا ومنافع للناس اثمهما اكبر من نفعهما. واذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض انواع الميسر كاخذ العوظ في مسابقة - 01:18:36ضَ
الخيل والابل والابل والسهام جاز. جاز لما فيه من الاعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. هذا سيأتي بقاعدة مستقلة وتعلم السحر مضرته خالصة. كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من اين اخذنا من الاية - 01:18:56ضَ
مفسدته خالصة ليس فيه منفعة البتة ولا ينفع وجه الاستدلال ليس عندنا في النوع النفي النفي اثبات من قوله ولا ينفعهم ينفع فعل مضارع منسبك من زمن ومصدر والمصدر نكرة في سياق نفيس يعم - 01:19:16ضَ
ومن صيغ العموم. يعني هذا التركيب ولا ينفعهم من صيغ العموم. وجهه ان ينفع فعل مضارع مشتق من الماستر والمصدر الاصل فيه انه نكرة. اذا نكرة في سياق النفي فيعم هذا المراد به. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها - 01:19:45ضَ
لما فيه من المفاسد والمضار وهذا واضح فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة هي الضرورة لا حياء النفس حلت. يعني الاصل في الميتة التحريم لماذا؟ للمفسدة. هل المفسدة خالصة ام راجحة؟ خالصة. لكن قد يوجد وصف في المكلف - 01:20:04ضَ
يعتبر هذا الحكم في حقه مستثنى. الذي هو التحريم مع المفسدة وهو الضرورة لاحياء النفس. ولذلك قال فاذا قاوم ما هذه المفاسد؟ مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لاحياء النفس حلت يعني الميتة. قال تعالى فمن اضطر - 01:20:30ضَ
في مخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. فمن هذه صيغة عموم؟ صيغة عموم. فمن اضطر اي اجهد في مخمصة اي مجاعة. اي مجاعة. ومخمصة خلو البطن من الغذاء. قالوا رجل خميس البطن اذا كان - 01:20:50ضَ
قاريا قاويا قال هنا اذا كان طاويا خاويا في مخمصة غير متجانس غير متجانس اي غير مائل الى اثم الى اثمن قال بعض السلف هو ان يأكل فوق الشبع يأكل فوق الشبع لان الضرورة تقدر بقدرها. فاذا جاز له ان يأكل من الميتة لضرورة ما - 01:21:10ضَ
اي احياء النفس حينئذ يجب ان يأكل بما يدفع به هذه الضرورة ولا يزيد على على ذلك. وقال بعضهم ان المراد هنا غير بان يصف حاله بانه في ضرورة وليس الامر كذلك. واللفظ يحمل على المعنيين بمعنى غير متجانف لاثم - 01:21:38ضَ
بان لا تكون به ضرورة ويدعي الضرورة. ثم قد تكون به ظرورة ويأكل فوق الشبع والواجب عليه ان يأكل مقداره ما يدفع ظرورته فان الله غفور رحيم يعني فان فاكله فان الله غفور رحيم. لان المغفرة انما تكون اذا اكل - 01:21:58ضَ
وهل هو فعل معصية؟ جوابنا لم يفعل معصية. وهل اكل محرما بعد ما ابيح له؟ الجواب لا. وهل اذا اكل نقول فيه مفسدة خالصة ام مصلحة؟ خالصة او راجحة؟ الثاني. يعني انتقل في حقه الحكم - 01:22:18ضَ
من كونه حراما الى اباحة. ثم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حرمت للمفسدة. ارتفع التحريم اذا ارتفعت المفسدة فهي طيبة خالصة له وفيها مصلحة. وان كان الاصل فيها انها مفسدة. والله عز وجل اذا امر بالشيء - 01:22:38ضَ
لا يسأل عما يفعل يجعل الشيء اول مفسدته خالصة وحكم التحريم ثم اذا اجازه لشخص ما يجعله طيبا ويجعل الحكم الاباحة ولا اشكال فيه وبعضهم يرى انه مع الحكم بالتحريم - 01:22:59ضَ
له ان يأكل. يعني وقت اكله للضرورة فعل محرم. الجواب ليس الامر كذلك. قال رحمه الله تعالى ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية واعمالها وانواع المقترعات الحديثة نافعة للناس - 01:23:14ضَ
في امور دينهم ودنياهم انها داخلة فيما امر الله به ورسوله. هذا لا اشكال فيه كل ما جد من المستحدثات من الصناعات والمخترعات ان افاد وترتبت عليه مصلحة شرعية جماعية - 01:23:34ضَ
دولية فردية فهي مما امر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لانها من الطيبات ومما اباحه الله عز وجل والاصل فيها الاباحة. هذا الاصل انها داخلة فيما امر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله. ومن نعم الله على العباد. لما فيها من المنافع الضرورية - 01:23:52ضَ
والكمالية. نعم هي من النعم. فالبرقيات بانواعها. شيخ ما ادرك الانترنت ولا الجهاز؟ كمبيوتر. وانما ادرك البرقيات فوجد انها من اكبر النعم في ذاك الزمان والصناعات كلها اي المصنوعات واجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها اتم انطباق. وبعضها - 01:24:15ضَ
في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات. بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الاعمال والمصالح اذا الاصل فيها الاباحة ثم قد تكون واجبة اذا ترتب عليها الواجب يعني - 01:24:38ضَ
الوسائل احكام المقاصد. وكذلك قد تكون مستحبة اذا ترتب عليها امر مستحب. قد تكون مباحة. كما انها ايضا تدخل في هذا العصر الشرعي وهو الاصل الثاني من وسائل الاحكام المقاصد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ختام هذه القاعدة هذه القاعدة وهي ان - 01:24:58ضَ
الشريعة انما تأمر بما مصلحته خالصة او راجحة وتنهى عما مفسدته خالصة او راجحة لا تقف عند هذا الحد طالب العلم لا يقف عند ان يعرف هذه القاعدة وما فرض عليها. بل يجب ان نؤمن بان كل ما امر الله به ورسوله فهو خير - 01:25:18ضَ
علمنا ام جهلنا لانه قد يتأثر يقولون ما امر الشارع الا بما فيه مصلحة اذا اريد ان اقف على هذه المصلحة اقول لا المصلحة قد تكون معلومة اما بنص او استنباط وقد تكون مجهولة. لكن ما امر الله به فيه مصلحة. علمتها - 01:25:41ضَ
ام جهلتها؟ اذا كل امر جاء بالشرع فهو لمصلحته. بل يجب ان نؤمن بان كل ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو خير ومصلحته. سواء ظهر لنا ذلك ام لم يظهر. وحينئذ نطمئن الى الاوامر ولا نقول عن الواجب لما اوجب - 01:26:01ضَ
ان كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة اما خالصة او راجحة وحينئذ اطمئن الى المنهيات ولا نقول لماذا حرمت ودليل هذا الاطمئنان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قوله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله - 01:26:21ضَ
امرا نكرة في السياق النفي وما كان بمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امر هذا في سياق الشرط اذا اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فقوله امرا نكرة في سياق الشرط. فتشمل كل امر - 01:26:41ضَ
سواء كان امرا كونيا ام شرعيا. فاذا قضى الله على الناس مثلا بالجذب والجوع والمرض فاننا نرضى بهذا القضاء ونصبر انه مما امر الله به والله تعالى لا يأمر امرا شرعيا ولا كونيا الا لمصلحته. واذا قضى الله على العباد بوجوب شيء - 01:27:01ضَ
فاننا نرضى به ونسلم ولا نسعد. وقد سألت امرأة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ردتها الى الامر يعني امرنا ولم نؤمر. هذه هي المصلحة - 01:27:21ضَ
او هي العلة. وهذه هي الحكمة. اذا كل ما يتعلق بهذه المسألة او القاعدة الاولى مرده الى ما ذكرناه ابتداء بان طرف المصلحة اما ان يكون من جهة اعتبار الشارع لها. واما من جهة الغاء الشارع حينئذ لا عبرة بها. والمسكوت عنها وهي المصلحة الموصلة - 01:27:41ضَ
خلاف بين اهل العلم القاعدة الثانية هذه تأتينا غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:28:01ضَ