شرح القواعد والأصول الجامعة

شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 4

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

نزل الحديث بالقاعدة الثالثة مشقة تجلب تيسير قد بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذه القاعدة عصر عظيم. وجميع رخص الشريعة متفرعة عنه ذكر الادلة على ذلك وقدم بمقدمة لان لا يفهم ان الاصل في تكليف واصل في الشريعة - 00:00:26ضَ

هو المشقة حينئذ نحتاج الى التيسير وانما ذكر ان بعض العبيد والمكلفين قد تصيبه او ينزل به شيء الى المشقة وحينئذ تأتي القاعدة ان الاصل فيها ان الشريعة سمحة حنيفية كما بينهم. قال رحمه الله تعالى ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس - 00:00:49ضَ

من فروع هذه القاعدة مشقة التجري بالتيسير ان الدم قد يصيب الانسان ويكثر قد يخرج من انفه قد يتلبس بذبح ونحوه. حينئذ فيه شيء من المشقة هو نجس على ما اختاره المصنف كثير من اهل العلم حينئذ ان المشقة تجلب التيسير. دلت النصوص على ان الكثير - 00:01:10ضَ

لا يعفى عنه. واليسير معفو عنه. بمعنى انه يتجاوز عنه. فلو صلى وعلى ثوبه دم يسير عالما به صلاته لان هذا معفو عنه بخلاف الكثير سواء كان ناسيا او عالما او جاهلا حينئذ الحكم على مذهب الحنابلة - 00:01:34ضَ

تصح صلاته لا تصح صلاته وعلى ما اختاره هنا بان اليسير وعلى الصحيح ان اليسير العبرة باوساط الناس. يعني مما هم متوسطون في الحكم على الشيء. ليسوا ممن تشددوا فيقعون في الوسوسة وليس ممن هم يتفلتون في الحكم على الاشياء - 00:01:54ضَ

والصحيح الذي دلت عليه الادلة ان الدم ما لم يكن خارجا من السبيلين او الدم المسفوح انه طاهر وليس بنجس. لان الاصل عدم النجاسة واستصحب هذا العصر حتى يدل الدليل الناقل على ذلك. ولكن يحتاط في مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف مع جماهير اهل العلم - 00:02:18ضَ

المذاهب الاربعة لانه نجس في الشأن فيه في الخمر حينئذ ينظر في المسألة من جهتين اولا من جهة العلم والتأصيل العلمي ونسبة الحكم الشرعي للشرع للدليل لا يلتفت الى الجماهير. الامر الثاني ينظر الى العمل. المسلم مطالب منه انه يتورع. اذا كان كذلك يجتنب ما قال اهل العلم - 00:02:38ضَ

انه بانه نجس. قال والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء يعني بالماء. لان البول والغائط يكثر فيه في الناس اذا لزم منه غسل الموضع بالماء شق عليه. وجاءت المشقة هنا وجلبة التيسير وجاء الشرع بالترخيص - 00:03:02ضَ

تجاوز الاستجمار بالاحجار ونحوها ولكن بشرطه معروف موضعه. قال وطهارة افواه الصبيان. وخص الصبيان هنا لان الصبي قد يأكل النجس ولا يدري. ولا ولا يدري. ومع ذلك نقول افواههم طاهرة. افواههم طاهرة. وبالنسخة عندكم ولو اكلوا النجاح - 00:03:22ضَ

ولو اكلوا النجاسة. لكن اذا كان الاصل في الادمي طهارة. حينئذ نقول الاصل يستصحب. يعني اللي قيل لا يزول بالشك فاذا شك بان فم صبي غيره انه تنجس باكل نجاسة ونحوها كما لو قلنا بان الخمر - 00:03:43ضَ

حديثة البشر بالخمر. يعني اذ فمه نجس ولو كان كبيرا. لماذا؟ لان الخمر نجسا. هذا على قول الجماهير وكذلك كلامه في الخمر. الصحيح انها طاهرة وليست حينئذ نحكم عليه بان الاصل هو الطهارة - 00:04:03ضَ

ولو اكل نجاسة وشك فيها قل اصل حمل الشيء على اصله حتى يدل الدليل على على خلافه والاصل في الادمي طهارة على ما اشتهر عند كثير من الفقهاء حيا وميتا. لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لينجس - 00:04:18ضَ

المؤمن لا ينجس. والصحيح ان المؤمن لا ينجس حيا وميتا. لان الميت ولو كان مؤمنا فيه خلاف بين الفقهاء. ثم رواية للامام احمد لعموم الميتة فدخل فيها ميتة الادمي والصحيح انه انه طاهر وليس بنجس واما الكافر فلمفهوم الحديث ان - 00:04:37ضَ

المؤمن لا ينجس مفهومه ان الكافر ينجس. لان الحكم اذا علق على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق. حينئذ يدور الحكم مع وجودا وعدما. لماذا لا ينجس لايمانه؟ كانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لايمانه لا ينجس. اذا له مفهوم وهو مفهوم - 00:04:57ضَ

او مفهوم المخالفة هو حجة عند الجماهير ان الكافر ينجس. اذا الكافر حيا وميتا نجس بهذا النص دلت الادلة على ان الكافر في حال الحياة كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة وكذلك اباح الله عز وجل نكاح الكتابية وغير ذلك من الادلة الدالة على ان - 00:05:17ضَ

في حال الحياة طاهر وليس بنجس. ولذلك اباح الاكلة مما طبخوا فيه من اطباق ونحوها فهو طاهر في حال الحياة. اذا يخص عموم مفهوم قوله ان المؤمن لا ينجس بهذه الادلة ويبقى الكافر ميتا على الاصل وهو انه انه نجس. اذا الصحيح ان المؤمن في حال حياة - 00:05:37ضَ

اما الحياة فهو بيجمع. واما حال الموت فهذا محل خلاف والصحيح انه انه طاهر وليس بنجس. واما الكافر ففيه تفصيل. انه في حال الحياة يعتبر طاهرا لعموم الادلة المخصصة للمفهوم الذي دل عليه هذا النص. والصحيح عند الاصوليين ان المفهوم له عموم. حينئذ نقول دلت الادلة على ان - 00:06:00ضَ

ان الكافر في حال الحياة طاهر. اذا اذا مات رجع الى اصله وهو النجاسة. قال وكذلك الهر يعني مثل طهارة مثل الحكم بطهارة افواه الصبيان الحكم بطهارة الهر. لقوله صلى الله عليه وسلم انها - 00:06:20ضَ

اليست بنجس؟ انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. هذي العلة تدل على ان كل ما ما كان او كثرت اطوافه على الناس حينئذ نقول انه ليس بنجس سواء كان مثل الهرة في الحجم - 00:06:40ضَ

او دونها او اكبر. حينئذ الحمار اذا كثر استعماله ولو في بعض البلدان كما هو الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمار هذا والبغل كذلك ليس بنجس. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها وان اذا وقعت بعد - 00:06:59ضَ

حكم حينئذ تدل بعد النفي والاثبات تدل على التحليل. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. لماذا؟ قال لانها من الطوافين. اذا الحكم يدور مع التي وجود وعدما. فكلما وجدت تطواف حكمنا عليه بكونه ليس بنجس. وتحديد النص هنا بكون - 00:07:16ضَ

الهر وما دونه نظرا للحجم نقول هذا خلاف النص. لماذا؟ لان العلة هنا عامة سواء كان فيما في حجم في مكانة في حجم او دونه او اقوى. لماذا؟ لان التطواف علة عامة. ولا تختص بالجسم. حيث كان كبيرا وصغيرا - 00:07:36ضَ

يقول صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين هذا تعليل للحكم والحكم يدور مع اللات وجودا وعدما. ومن ذلك يعني الحكم بالطهارة العفو يعني التجاوز عن طين الشوارع لانه قد يختلط بالنجاسات. قد تسير النجاسة في الشارع ثم يأتي الماء فيختلط الطين بالنجاسة - 00:07:56ضَ

لكن نقول هذا مشكوك فيه. يعني اذا لم يعلم عين النجاسة بانها خارطة الطين فالاصل ماذا الاصل ماذا؟ الطهارة فنحكم بالطهارة ولو ظن الظان بان ثم نجاسة تكون مع الطين لان الاصل هو الطهارة فيستصحى. ولو - 00:08:16ضَ

ظنة نجاستها. لان الحكم الانتقال من الطهارة الى النجاسة لا بد من العلم. يعني اليقين الجزم. واما اذا لم يعلم فالاصل واما اذا لم يجزم بان شك ولو كان ظنا راجحا فالاصل الطهارة. ولذلك قال ولو ظنت نجاستكم - 00:08:34ضَ

بمعنى اننا نحكم بالطهارة ولو كانت النجاسة مظنونة. فضلا عن ان تكون مشكوكا فان علمت اي النجاسة عفي منها عن الشيء اليسير. عفي منها عن الشيء اليسير وقوله عفي منها عن الشيء اليسير. هذا هل يعم في جميع النجاسات ام انه يخص ببعض النجاسات - 00:08:54ضَ

وهذا محل خلاف بينه بين اهل العلم. واما المذهب عند الحنابلة فانما يخص بالدم. وما كان الدم اليسير خارج من الحيوان الطاهر في حال الحياء. ولو لم يكن مأكول اللحم كالهر مثلا طاهر في حال الحياة. دمه اليسير معفو عنه. كذلك عن اثر - 00:09:20ضَ

استجمال بمحله. قالوا هذا معفو عنه بناء على ان الاستجمار لا يطهر. ان الاستجمار لا انه مطهر. واذا كان كذلك حينئذ نسقط هذه المسألة من؟ من اصلها. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى ان كل يسير من جميع النجاسات - 00:09:41ضَ

معفون عنه ولو كان من دم الحيض او النفاس او البول او غيره وهذا خلاف النصوص وللصواب انه لا ينفعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال تحده ثم تقرظه بالماء ثم تنضحه. فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:01ضَ

شيئا كثيرا او قليلا. فعم النص. واذا كان كذلك حينئذ نقول لا يستثنى من الدم مطلقا. كذلك البول لا يستثنى منه القطرة والقطرتان اليسير لا يستثنى منه. ولذلك جاء اكثر ما يدخل الناس النار او العذاب - 00:10:19ضَ

البول جاء على صيغة العموم. حينئذ لا يخص منه شيء البتة. قال ومن ذلك اي اي المشقة التي تجلب التيسير او الفروع التي تنبني على هذه القاعدة الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام - 00:10:36ضَ

شهوة وهذي كلها احترازات وبحثها يكون في تفاصيل ما يتكلم عليه الفقهاء. بنضحي يعني دون الغسل. هنا جاء رفع المشقة. لانه يكثر حمله على ما ذكره الفقهاء يكثر حمل الذكر دون الانثى. حينئذ لما كثر حمله - 00:10:52ضَ

وقد يتبول ويكسر بوله على ابيه او امه او على من يحمله قالوا اذا لو امر كلما بال الغ الغلام لو وامر بغسل الثوب لشق عليه. اين اذا المشقة تجلب التيسير فخفف من الغسل الى النظح؟ ولا شك انه تم فرقا بين الغسل - 00:11:11ضَ

لان الغاسل يشترط فيه الدلك والعصر بالماء. واما النظح له وانما يغمر الثوب بالماء ويكتفي به ولا يشترط عصره الشروط التي ذكرها بول الغلام لا الجارية جارية لا فرق بين الكبيرة والصغيرة - 00:11:31ضَ

والعلة تعبد. ان الشرع جاء بالتفريق بينهما. ولا نبحث عن حكمة لانه الحكم هنا في مثل هذه المواضع قد يضل الانسان بسبب الذي لم يأكل الطعام لشهوة فان اكل الطعام لا لشهوة حينئذ الحكم داخل فيما ذكره المصنف. فان اكل الطعام لشرب - 00:11:48ضَ

شهوة يعني لرغبة فيه يطلبه. حينئذ نقول خرج عن كونه ينضح بوله بالماء لا وجوب غسله. وقيءه هذا قلنا بناء على ان القيء نجس من الصغير. والصحيح الذي دلت عليه النصوص وهو استصحاب الاصل وهو الطهارة ان القيء سواء كان من الكبير او - 00:12:08ضَ

ومن الصغير انه طاهر وليس بنجس. ليس ثمة بل ورد حديث سنن لكنه حديث ضعيف. قال ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها في طهارة الاشياء مطلقا. فلا ينجس منها شيء الا بدليل - 00:12:28ضَ

يعني لا نحكم بان لذلك الاصل في في الاشياء الطهارة. ودل عليهم سيأتي قاعدة خاصة بها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا الاصل في كل شيء على وجه الارض انه طاهر. فلا يحكم على شيء ما معين خاص بانه نجس - 00:12:45ضَ

الا بدليل صحيح من كتابنا والسنة. واما الاجتهاد والعقل فلا مدخل له هنا في مثل هذه الاحكام. لانه ان كانت احكاما الوضعية لان الحكم بالنجاسة حكم وضعي لان الحكم التكليفي محصور في خمسة. الايجاب الندب والكراهة والتحريم والاباحة. ما عداها فهو حكم وضعي. فالحكم بكون الشيء - 00:13:05ضَ

مجلسا او طاهرا هذا حكم وضعي. حينئذ الحكم وضعي هو احد نوعي الحكم الشرعي. اذا مرده الى الشرع فلا نحكم بكون الشيء شرطا كل شيء الا بدليل شرعي لكتاب وسنة. ولا نحكم على شيء بانه نجس الا بدليل من كتاب وسنة. فاذا كان الاصل في الاشياء الطهارة وحينئذ - 00:13:25ضَ

نقول العصر حمل الشيء على اصله حتى يدل الدليل على انه نجس. فان تردد النظر واختلف العلماء في امر ما ولم يترجح للناظر حينئذ يرجع الى العصر ويستصحبه وهو الحكم على الشيء بانه طاهر - 00:13:45ضَ

قال هنا في طهارة الاشياء ولا ينجس منها الا بدليل. وما كان طاهرا لا نحكم الى جلاسته الا بعلم وحلها اي لا تحريمها. ثم فرع على هذا الاصل وهذا اصله - 00:14:01ضَ

فالعصر في المياه الطهارة. فلا نحكم على الماء بانه نجس الا بدليل شرعه. وقد دلت الادلة على لان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فتغير بالنجاسة فهو نجس. وهذا محل وفاق. واذا وقعت النجاسة في - 00:14:14ضَ

فلم فلم يتغير الماء بالنجاسة نظرنا. نظرنا فان كان الماء كثيرا يعني قلتين فاكثر حكمنا عليه بكونه طاهرا. واذا كان دون القلتين حكمنا عليه بكونه نجسا ولو لم يتغير على الصحيح من قوليه او اقوال فقهاء هذه المسألة. لمفهوم - 00:14:34ضَ

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو حديث ثابت صحيح. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه انه اذا وقعت النجاسة فيما هو دون القلتين هو حامل الخبث مطلقا. وهذا المفهوم يخص به حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجس شيء. اذا الاصل في المياه الطهارة ولم ينجس شيئا - 00:14:54ضَ

منها الا بدليل. واذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا الى الى العصر والعصر في المياه والاراضي والثياب والاواني والثياب والاواني سواء كانت مستعملة بايدي مسلمين او مستعملة بايدي كافرين اهل الكتاب فالاصل فيها الطهارة. فضلا عن ان تكون جديدة مصنوعة جديدة هذا لا اشكال فيه. محل وفاق. واما اذا كانت مستعملة بايدي مسلمين - 00:15:14ضَ

ولو كثر منهم استعمال النجاسات. والصحيح انها طاهرة الا بقرينة واضحة بين تدل على النجاسة. ولو وليت عوراتهم على الصلاة قال والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. اذا لم تعلم فالاصل الطهارة. اذا - 00:15:39ضَ

سنة نجاستها فالاصل الطهارة. اذا عندنا ثلاث سور لم تعلم نجاستها. هذه صورة. ظنت نجاستها. هذه صورة ثانية ثالثا علمت نجاستها. متى نحكم عليها بانها انتقلت من الاصل وهو الطهارة الى النجاسة في الصورة الثالثة فقط وهي اذا علمت النجاسة - 00:15:59ضَ

يعني تيقنت النجاسة. واما اذا ظنت او شك فيها او لم يدري شيء. حينئذ نقول الاصل الطهارة قال والعصر في الاطعمة والاشربة الحلو الا ما نص الشارع على تحريمه كالخمر والميتة ونحو ذلك. حينئذ نقول اصل الحل يعني انها حلال. انها - 00:16:19ضَ

انها حلال. فالاصل في الاطعمة انها حلال. والاصل في الاشربة انها حلال. فلا يحرم منهما الا ما دل الدليل من كتاب او سنة بانه محرم. كما هو الشأن في الحكم على الاشياء بالنجاسة. الا ما نص الشارع - 00:16:41ضَ

على تحريمه حينئذ نحكم عليه بانه حرام. لانه حرام. لكن انتبه الى ان الاطعمة جاء حلها في الكتاب والسنة بوصفها بانها من الطيبات. يا ايها الذين امنوا يا ايها الرسول كلوا من طيبات ما رزقناكم. اذا ويحل لهم الطيبات - 00:17:01ضَ

عليهم الخبائث نأخذ من هذا فائدة وهو ان الاصل في في المأكولات يعني الاطعمة والاشربة المجهولة بانها لم يعلم انها طيبة يبقى او خبيث الاصل فيها التوقف. الاصل فيها التوقف. لماذا؟ لان الاصل في الاطعمة والاشربة انها حلال. لكنها - 00:17:21ضَ

مقيدة. وسيأتينا ان النص اذا كان فيه شيء من القيود وجب اتباع القيد لمتبوعه. فلا يعلق الحكم بالمتبوع دون حينئذ قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. دل ذلك على ان الذي اباحه الله عز وجل ما علم انه من الطيبين - 00:17:43ضَ

واما اذا علم انه من الخبائث فلا اشكال فيه. واما اذا جهل هل هو من الطيبات او من الخبائث فالاصل فيه التوقف. فالاصل فيه التوقف وعليه ينبني مسألة مهمة وهي انه اذا كان الانسان في بلاد المسلمين ولم يكن لان البعض يرى انه اذا - 00:18:03ضَ

فسئل عن اي ذبح ونحوه في بلاد المسلمين انه من التنطع وهذا غلط. لماذا؟ لانه يفصل فيه. فيقال ان لم يكن المسلمون يأتون ويستوردون لحوما من خارج حينئذ السؤال عما ذبحه المسلمون يعتبر من التنطع الابتداع في الدين. لماذا؟ لانه باجماع اهل العلم بان ما ذبحه المسلم - 00:18:23ضَ

انه انه يؤكل دون سؤال عنه. فان سأله حينئذ هلك المتنطعون فدخل في هذا النص. هذا متى؟ اذا ها اذا لم يكن المسلمون يبيعون في اسواقهم الا ما ذبحوه بانفسهم. واما اذا كانوا يستوردون من - 00:18:51ضَ

حينئذ ينظر فيه ان كان الاصل عند اولئك الذين استورد منهم هذه المطعومات انهم يذبحون وهذا الشائع عندهم ولا يحاربون الذبح بالسكين ونحوه حينئذ نقول الاصل فيما ذبحه اهل الكتاب الا يسأل - 00:19:11ضَ

عنه البتة فحكمه حكم ما ذبحه المسلمون. بشرط ان يكون بايه؟ اهل الكتاب. اليهود والنصارى. الحالة الثالثة وهي اذا علم لا نقل بقرائن اذا علم من صنيع اليهود والنصارى انهم يحاربون الذبح. حينئذ الحكم - 00:19:31ضَ

يختلف فيصير العصر المنع من اكل ما استورد لماذا؟ لاننا علمنا بمنطوقهم هم بانهم لا يذبحون لذلك يرون انه وحشية ارادت تذبح دجاجة قالوا انت يرون انه وحشية. بمعنى ان الذبح مما يحاربه. وعندهم حقوق الحيوان لا الانسان. حينئذ نقول في مثل هذه الحالة المسلم - 00:19:51ضَ

يتورع ويتوقف عن اكل هذه المأكولات ان لم نجزم بانها من المحرمات. ان لم نجزم بانها من المحرمات فالاصل فيها السؤال اللي يميز اذا جاء الى مطعم ونحو يسأل هذا اللحم وهل هو مستورد ام انه من الداخل؟ فيسأل وليس - 00:20:19ضَ

هذا السؤال من التنطع ابدا لماذا؟ لاننا نعلم علم اليقين بما نسمعه وشاع وتواتر عنهم انهم لا يذبحون. انهم لا لا يذبحون انما يرون الصعق نحوه. حينئذ نقول السؤال في مثل هذه الاحوال يتعين - 00:20:39ضَ

ولو كان المرء يعيش بين اوساط المسلمين. اذا الاصل في الاطعمة الطيبة. والاشربة الطيب الحل. لا بد من تقييدها واما الاطعمة هكذا نطلقها هذا نقول فيه نظر. لان لو نظرنا في عدة ايات في القرآن عندما امر الله عز وجل بالاكل من الطيبات. ولم - 00:20:56ضَ

يأمر بالاكل مطلقا وانما قال من الطيبات. فدل ذلك على انه لابد من معرفة هذا المأكول والمشروم هل هو من الطيبات ام لا؟ فان جهل فالتوقف ومن فروعه الرجوع الى الظن يعني الراجح. اذا تعذر عندكم او تعسر اليقين في تطهير الاشياء - 00:21:16ضَ

من الاحداث والانجاس. يعني اذا تعذر اليقين الاصل في الافعال ان تفعل على جهة اليقين هذا الاصل ولكن اليقين قد يتعذر. بمعنى انه لا يمكن الوقوف عليه. وقد يمكن لكن فيه شيء من العسر. حينئذ المشقة - 00:21:36ضَ

تجلب التيسير فجاءت النصوص دالة على ان بعض المسائل يكتفى بها بالظن واذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن الى غلبة الظن. قال فيكفي فالتفريع. فيكفي الظن في الاسباغ يعني في الوضوء يكفي الظن في الاسباق. يعني لو توظأ شخص ما ثم بعدما توضأ شك. هل هذا الاصبع غسله - 00:21:54ضَ

ام لا هل يكف له الماء ام لا؟ هل تجاوز الماء المرفق ام لا شك؟ حينئذ نقول الشك الطارئ بعد العبادة الاصل لا يلتفت اليه. ثم من وجه اخر نقول الاصل هنا انه يكتفى بالظن. والاصل انك تصبغ الوضوء حينئذ يستصحب هذا الاصل. يستصحب هذا الاصل - 00:22:21ضَ

فيكفي الظن في الاسباق فالاصل انه اذا توضأ انه اسبق هذا الاصل فاذا شك بعده فالاصل انه يعني وضوءهم. وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. يعني العلامات الشرعية التي جعلها الشارع يعني الله عز وجل علامات على دخول وقت الصلاة. هل يشترط فيها اليقين - 00:22:42ضَ

الجواب لا. وانما يشترط فيها غلبة الظن. واليقين لا شك انه ها انه احوط لكن يجزئ العمل بالحكم بدخول الوقت للصلاة اذا غلب على الظن دخول الوقت ولذلك لو قلنا بانه لابد من العلامة لما صحت صلوات الناس. لانهم يعتمدون الان على - 00:23:08ضَ

على التقاويم وعلى الساعات. ولا شك ان التقويم ظني وليس بيقيني. يقيني ان يرى بنفسه بعينه غروب الشمس. او طلوع الفجر الثاني او زوال او غيره يعني بنفسه يدرك حينئذ نقول هنا لا يشترط وكذلك في عامة الناس يعني لو كان المؤذن لا يؤذن الا - 00:23:32ضَ

يقين لكن الناس اذا سمعوا اذانه يقطعون ام يظنون؟ يظنون اذا العمل بالظن فلا يشترط ان ان يكون ثم يقين. ومن فروعه ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تمان في سفر واحد ولهذا وجب عليهما - 00:23:52ضَ

الهدي وهو نسك وليس دم جبران. شكرا لهذه النعمة وقد تكون الحكمة غير ما ذكر. يعني جاء قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اوجب الله تعالى الهدي على المتمتع وهو الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل - 00:24:12ضَ

الطيبات الى الحج ثم يحرم بالحج. واما القارئ فهو الذي يجمع بين نسكيه في سفر واحد. يعني لا يأتي بعمرة مستقلة وانما اعماله اعمال المفرد. قالوا الاصل في المتمتع ان يأتي بسفر مستقل بعمرة ثم يرجع - 00:24:33ضَ

ويأتي بسفر اخر بحجه جمع بينهما في سفر واحد حينئذ نقول هذا من المشقة التي تجلب التيسير. وكذلك ذلك المقارن الاصل فيه ان يفرد العمرة بسفر والحج بسفر فجمع بينهما في موضع واحد. والاصل ان نقول هذا ليس من هذا القبيل وانما من باب - 00:24:53ضَ

تعبد ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى خلافا للجمهور ان الهدي انما يجب على المتمتع دون قارن يجب على المتمتع بالنص فمن تمتع بالعمرة للحج فما السيسر من الهدي لان الهدي في مقابل التمتع بما احل الله عز وجل له - 00:25:13ضَ

بمعنى انه يحرم عليه الاستمتاع ونحوه متى ما احرم بالعمرة حتى ينتهي. ثم اذا احل احرامه من العمرة حل له كل شيء الى ان يحج. هذا يفارق القارئ. اذا هذه اظهر لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج. دل ذلك على ان التمتع انما - 00:25:33ضَ

بالطيبات مما حرمه الله عز وجل عليه لاجل ماذا؟ لاجل الاحرام. على كل هذا ذكره المصنفون كفرع وفيه شيء من النظر ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر. وعندكم كالميتة ونحوها والقيد احسن - 00:25:53ضَ

يدخل في هذا الاصل المشقة تجلب التيسير. اباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر. ولذلك القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. وهذه ليست على اطلاقها وانما تقيد بشرط عدم نقصانها. بشرط عدم نقصانها. فاذا كان المحظور اعلى من الظرورة فلا يجوز - 00:26:11ضَ

يعني الضرورة تقابل بالمحظور ايهما اعظم مفسدة؟ حينئذ اذا كان المحظور اعلى من الضرورة حينئذ لا يجوز الترخص في هذا الموضع. ولذلك لم يأتي نص بل جاء النص على انه لا شفاء فيما حرم الله تعالى. اذا لا يمكن ان يعالج المرء - 00:26:41ضَ

بدواء محرم. لماذا؟ اولا لانه لم يتعين ان هذا الدواء هو الذي يشفيه باذن الله تعالى. ثم لما احتمل ان غيره يقوم مقامه حينئذ لم تكن الضرورة في تعيين هذا الدواء. حينئذ نقول الضرورات تبيح المحظورات لكن بشرط عدم نقصانها - 00:27:01ضَ

يعني ان يكون المحظور اعلى من الظرورة حينئذ يقول لا يجوز. ولذلك لا لا يحل حل السحر بالسحر ادعى انه من من الظرورات لماذا؟ لان الظرورة التي هي المرظ ونحوها دون الوقوع في الشرك. لا شك في ذلك - 00:27:21ضَ

ان الشرك السحر كله شرك. حينئذ لا يمكن ان يقال بانه لضرورته يرفع هذه الضرورة بماذا؟ بالوقوع فيما هو اعظم بل لا بد ان يكون هذا المحظور اقل. هذي الظرورة اقل - 00:27:41ضَ

ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطرين قال واباحة ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا يعني بيع العرايا. وهو بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل والاصل في التمر انه لا يباع بالتمر. الا لتعذر التساوي بينهما. وهنا يشترط في بيع العرايا ان يكون الرطب في الشجر - 00:27:55ضَ

ليس على الارض وان يكون التمر في الارض. التمر في الارض بيع العرايا له شروط خمسة عند اهل العلم. المراد هنا ان الاصل في بيع الرطب بالتام انه ربا فلا يحل. لكن لمراعاة حاجة بعض الناس وتطلبهم وتطلعهم لهذا الرطب الذي يكون على الاشجار - 00:28:18ضَ

اباحه الشرع لكن بشروط لكن بشروط حينئذ المشقة تجلب التيسير. واباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل تلو السهام. هذا الاصل فيها انها من الميسر. بمعنى ان اخذ العوظ على مثل هذه الاشياء الاصل فيها انها من الميسر. لكن لما كانت - 00:28:38ضَ

هذه الامور تعين على الجهاد. تعين على على الجهاد. ابيح من جهة الشارع اخذ العوظ عليها. والا الاصل عدمه. كيف كانت هذي داخلة تحت مشقة تجلب التيسير لان هذه من الامور التي تتعلق بولي الامر. حينئذ لو اراد ولي الامر الدولة مثلا ان تتولى اجبار - 00:28:58ضَ

ناس على ان يتعلموا هذه الامور الثلاثة لكان فيه شيء من المشقة. من دفع اموال ونحوها ومطاردة كما هو التجنيد في كثير من من المواضع حينئذ يكون فيه شيء من المشقة لكن لما اباحه الله عز وجل ليتبارى الناس فيما بينهم كأنه مسابقة وكأن النية قد انفكت - 00:29:18ضَ

عن الجهاد حينئذ خف على النفس خف على على النفس. فالمشقة تجلب التيسير. واباحة تزوج الحر للامة اذا علم الطول وخاف العند. الاصل ان الحر لا يحل له نكاح الامان الا بشرطين. دل عليهما النص. وهو اذا - 00:29:38ضَ

الطول يعني الفضل والسعة يعني لا يجد مهر حرة. ليس عنده شيء. حينئذ يلجأ الى الى الامام. والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت. يعني الوقوع في الزنا. ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة. العاقلة عصبة القاتل - 00:29:58ضَ

حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد. حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم. يعني على العاقل لان الاصل فيه ان القاتل هو الذي يتحمل لكنه اصيب بهذه المصيبة وهو كونه قتل ووقع في فحش كبير ومعصية كبيرة - 00:30:15ضَ

هي عظيمة على نفسه فلو حمل ايضا الدية كان الامر اعظم واعظم فخفف عنه رحمة من من الله عز وجل فكانت واجبة على العاقل يعني على عصبته دونه وحده. قال يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم ثلاث سنين. هذا نقل - 00:30:35ضَ

عن عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف. كأنه اجماع السكوت عند اهل العلم. كل سنة ثلث الدية. كل سنة ثلث الدية قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجبة مع العجز ولا محرم مع - 00:30:55ضَ

الضرورة. هذه اشبه ما يكون بقاعدة فرعية. لان الاصل الضرر يزال. ضرر يزال هذه اشبه ما تكون فرعا عن هذه القاعدة العامة وهي من القواعد الخمسة كبريات الضرر يوزع فهي فرع عنها. قال الوجوب يتعلق بالاستطاعة - 00:31:16ضَ

مر معنا بالامس ان الوجوب هو مدلول الخطاب. اليس كذلك؟ عندنا ايجاب ووجوب وواجب كم؟ ثلاثة. ايجاب ووجوب وواجب. الايجاب والوجوب وصفان لخطاب الله والواجب وصف لفعل المكلف. وصف لفعل مكلف. الايجاب الذي هو الحكم عند الاصوليين. وقد يعبر عنه بالوجوب - 00:31:36ضَ

او بالواجب عند بعضهم في التصانيف من باب التوسع والتساهل. وان الاصل هو الايجاب. فقوله تعالى اقيموا الصلاة. قل اللفظ نفسه ايجاب ولذلك يعرف الحكم عند الاصوليين بماذا؟ خطاب الله. ثم كلام ربي ان تعلق بما كلام الله خطاب الله هو - 00:32:04ضَ

عينه الحكم الايجاب او الندب او التحريم. مدلوله الذي يفهم منه يعني ما دل عليه الكلام يسمى وجوبا حينئذ نقول دل النص اقيموا الصلاة وهو ايجاب دل على وجوب الصلاة. اذا الاجابة والوجوب وصفان - 00:32:27ضَ

لكلام الله لكلام الله. اما الصلاة التي هي فعل المكلف يقوم ويصلي ويأتي بالشروط والاركان والماهية ونحوه الحقيقة. نقول هذا فعل واجبا ونصف فعله بانه وجوب بانه وجوبا. الاستطاعة التي امر الله تعالى او قيد الله - 00:32:47ضَ

وتعالى تقوى عموما والدين الواجبات ونحوها بالاستطاعة هل هي وصف للوجوب والايجاب او متعلقة بالواجب. يعني عندما نقول العبد يستطيع هذا الواجب او لا يستطيعه هل الاستطاعة وصف للواجب يعني متعلقة بالواجب ام متعلقة بالوجوب والايجاب؟ لا شك انها متعلقة بالواجب. فقوله الوجوب يتعلق بالاستطاعة - 00:33:07ضَ

فيه شيء من التوسع. ويكون حينئذ قد اطلق الوجوب واراد الواجب. اراد الواجب. لان فعل الصوم وفعل الصلاة اه وفعل الحاج هو الذي يقال بانه لا بد ان يكون مستطيعا له. مستطيع او لا يستطيع. هل تستطيع ان تصلي؟ هل تستطيع ان لا تصلي؟ حينئذ نقول فعل الصلاة هو - 00:33:33ضَ

الذي يوصف الاستطاعة. واما الوجوب الذي دل عليه النص فلا يتعلق بالاستطاعة حينئذ نكون المصنفون سار على ما سار عليه كثير من المصنفين يطلقون الوجوب على الايجاب وكل منها يطلق على الاخر. فالوجوب هنا المراد - 00:33:53ضَ

في الواجب. دل على ذلك قوله فلا واجب مع العجز ها لانه اصل وظرع. ما هي القاعدة هنا؟ الوجوب يتعلق بالاستطعام القاعدة. ما الذي يتفرع عليه؟ لا واجب اذا الوجوب المراد به الواجب. فهمت ماذا؟ انتبه. الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الاستطاعة هذه على نوعين - 00:34:10ضَ

لاهل السنة والجماعة استطاعة شرعية واستطاعة كونية وهي التي يبحثون في باب القدر هناك. الاستطاعة الشرعية هي مناط الامر والنهي والثواب والعقاب وعليه يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. هذه الاستطاعة الشرعية الاستطاعة الكونية هي مناط القضاء والقدر - 00:34:35ضَ

قدر وبها يتحقق وجود الفعل والكلام في هذه المسألة طويل عريض. لا يمكن ايجازه لكن نقول هنا المراد بالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي ومناط الثواب والعقاب. واما الكلام في الاستطاعة الكونية فهذا بحثه في باب المعتقد. يذكرونه في باب - 00:34:58ضَ

او القدر قال هنا فلا واجب مع العجز. ولا واجب مع العجز. لا هذه ما نوعها؟ الفاء هذه ما تسمى ها تفريع ولا هذه للجنس. اذا فلا واجبة ما الذي نفيه - 00:35:18ضَ

فلا واجبة ها هذا نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف. مع حال العجز لا واجب مع العاجز. اذا نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل لابد ان نزيد بفعل مكلف. مع حال العارفين فلا يوصف في هذه الحال بانه واجب - 00:35:41ضَ

لا يوصى بهذه الحال بانه واجب. بمعنى انه اذا لم يستطع ان يقوم في الصلاة فجلس ما هو الواجب في حقه الجلوس القيام باعتباره ليس بواجب ننفي عنه الوجوب. لا نقول يجلس وبقي القيام واجبا. لا. انتقل الحكم. صار الانتقال هنا من كون القيام واجبا الى كونه ليس - 00:36:10ضَ

مشروعا في العصر. فانما يجب عليه الجلوس. ولذا قال فلا واجب. يعني النفي للوجوب من اصله. فلا ينصب الفعل بكونه واجبا. واضح هذا؟ اذا اذا فلا واجب مع العاجزين اذ جميع الواجبات الشرعية مقيدة بالقدرة والاستطاعة يعني الطاقة. وتسقط في حال العجز وعدم القدرة - 00:36:37ضَ

هل المراد بالاستطاعة هنا عدم القدرة البتة؟ او انه قد يستطيع مع المشقة؟ ايهما المراد؟ فلا واجب مع العجز. فاتقوا الله ما استطعتم ها لا ثنتين حمل اللفظ على المشترك يعني - 00:36:58ضَ

نقول المراد هنا بالاستطاعة انه يقدر لكن مع المشقة. يقدر معك مع المشقة. واما اذا لم يستطع اصلا لم يقدر حينئذ لا نقول بانه لا واجب مع العاجز. لانه لم يتعلق به اصلا - 00:37:18ضَ

الخطاب لم يتعلق به اصلا. حينئذ نقول المراد هنا بالاستطاعة هي القدرة لكن مع المشقة. وليس المراد عدم القدرة البتة من اصلها اذا نقول الواجبات هنا المراد بها انها تسقط مع مع العجز. والمراد بعدم الاستطاعة - 00:37:35ضَ

عدم الاستطاعة مع المشقة يعني يستطيع في الجملة لكن فيه شيء من المشقة لو قيل له قم وجاهد واجتهد لاستطاع لكن نقول كونه يشق عليه سقط عنه قيام لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلا واجب مع العجز فلا واجب مع العجز - 00:37:57ضَ

طيب لو عجز عن بعض الواجب فلا واجب مع العجز. بمعنى انه لا يجب عليه اذا عجز عنه العاجز قد يكون مع الواجب كله. وقد يكون مع بعضه. يعني بعض الواجبات تتبعض وتتجزأ - 00:38:17ضَ

ان لو تبعظ الواجب وتجزع فقدر على بعظه دون بعظ. هل يسقط الواجب كله؟ ام نقول يسقط عنه المعجوز عنه والذي قدر عليه تعين عليه الثاني على الصحيح انه اذا تبعظ الواجب فقدر على بعظه حينئذ نقول يجب عليه هذا المقدور عليه ويسقط - 00:38:37ضَ

الباقي. فلا يجب الا اذا كان مقدورا للمكلف. لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه ام لا؟ قال الفتوح قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث. اي حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استقم - 00:38:57ضَ

استطعتم. فاتوا منه اي هذا الامر اذا قد يتبعظ الواجب. فيأتي بالذي يقدر عليه واما الذي لا يقدر وهذا يسقط عنه الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال رحمه الله وقد ذكر اصحابنا ان من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه - 00:39:17ضَ

نحن نقول ماذا؟ الواجب قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة فاذا لم يستطع ان يقرأ الفاتحة بخلاص ونحوه هل يحرك لسانه هنا قادر على بعض الواجب وهو تحريك اللسان. لكن نقول هنا الواجب الذي هو بعظ القراءة لا فائدة فيه - 00:39:42ضَ

يعني لا يستفيد منه المكلف لماذا؟ لان تحريك اللسان وسيلة للقراءة والقراءة هي هي المقصودة فاذا سقط مقصود الوسيلة صارت تبعنا. حينئذ لا يحرك لسانه. وقيل يحرك لكن الصواب انه لا يحل. لماذا لا يعبث؟ ماذا يصنع؟ يعني - 00:40:08ضَ

يلعب بلسانه من اجل انه كأنه يقرأ قل لا الصواب انه لا لا يلزمه تحريك لسانه. خلافا للقاضي من اصحابنا واكثر الشافعية لوجوبه ظرورة. قال ويتفرع عن هذا وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود العلة في ظهره وهذا يخطئ فيها كثير من الشيبان فضلا عن - 00:40:28ضَ

انه اذا لم يستطع وجوب القيام على من عجز عن الركوع. قد لا يستطيع ان يركع لشيء في ظهره. فحينئذ يجلس ابتداء قل لا لا يجلس ابتداء. لماذا؟ لان القيام ركن منفك منفصل مستقل. والركن - 00:40:48ضَ

ركن مستقل. ما الذي وكل منهما واجب وكل منهما تعلق به نص منفصل عن النص الاخر. حينئذ ما الذي عجز عنه الركوع. اذا يسقط عنه الركوع ويلزم القيام. لماذا؟ لانه مقدور عليه وهو واجب عليه. قال هنا وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في - 00:41:07ضَ

وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء دخل وقت الصلاة فوجب عليه الوضوء ليس عنده الا مثل هذا الماء. او غني عن شربه. لا يحتاج لشربه. حينئذ هذا الماء لا يكفي - 00:41:32ضَ

عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه لا يكفي ان يتوضأ به. حينئذ قد يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه وينتهي الماء ثم يتيمم او انه يسقط ابتداء. نقول استعمال الماء في الوضوء واجب - 00:41:47ضَ

ولم يجد ماء يستعمله في جميع وضوءه. وانما وجد بعض اذا وجد بعض الواجب. فقدر على استعماله لم تتعلق به به او بهيمته او نحو ذلك. حينئذ نقول على الصحيح يتعين عليه استعمال هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي. لماذا - 00:42:07ضَ

لانه قدر على بعظ الواجب وسقط ولم يقدر على الاخر. فتعين عليه الاتيان بالبعظ المقدور عليهم فالواجب هنا يتبعظ. الواجب لانه يستفيد لو تمظمظ واستنشق بماء على العصر استفاد. ولو غسل وجهه كذلك. حينئذ نقول - 00:42:27ضَ

لا نسقط عنه الاستعمال الماء ابتداء وبعض صاع في الفطرة كذلك. ولا محرم مع الضرورة لا نافية للجنس يعني ها نفي جنس التحريم مع الضرورة. فلا يوصف الشيء بكونه محرما اذا اضطر اليه - 00:42:47ضَ

كما قلنا بالامس ان الميت حرام. فاذا اضطر الى اكلها جاز له الاكل. وهو يأكل ما حكم اكله ميتة حلال. كانت حراما فاباحها الله عز وجل. كانت نجسة قبل ان يأكل منها. حينئذ صارت - 00:43:08ضَ

طاهرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. هذا هو الصحيح. وان ذهب بعضهم الى انه محرم عليه وهو وهي نجيسته. فان الله تعالى امره ان ليأكل من شيء نجس فهذا بعيد عن اصول الشرع. حينئذ نقول الله عز وجل يفعل ما يشاء. ولا يسأل عما يفعل. فحكم بكون الميتة نجسة وهي - 00:43:28ضَ

هي حرام ثم اذا اضطر اليه هذا النوع من بني الانسان قد خصه الله تعالى بنوع من التطهير للميتة ورفع الحكم المترتب على التنجيس وهو الاباحة. ولا محرم مع الضرورة نفي لجنس التحريم مع حال الضرورة. فلا يوصف في هذا الحال بالتحريم كما - 00:43:48ضَ

الشأن فيه فيما سبق والضرورة مأخوذة من الاضطرار من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها ولا هذا ضوابط لاعتبارها لها ضوابط الاعتبارين الضرورة لها ضوابط لاعتبارها - 00:44:08ضَ

الامر الاول في ضوابطها ان تكون الضرورة قائمة لا منتظرة يعني موجودة حاله لا يبيح المحرم لضرورة مرتقبة لماذا؟ لان الضرورة انما تبيح المحظورات اذا وجدت وقامت. واما المظنون التي ستكون فيما بعد فلا. لا تكون - 00:44:29ضَ

مريحة للمحرم ان تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. اي يحصل في الواقع خوف الهلاك او التلف على النفس او المال وذلك بغلبة الظن حسب التجارب. او يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على احدى الضروريات الخمس. اذا ان تكون موجودة هذا المراد بها. يعني - 00:44:52ضَ

الثاني الا يكون لدفع الضرر وسيلة اخرى من المباحات الا المخالفات يعني اذا غص قال اهل العلم اذا غص وعنده خمر جاز له ان يدفع الغص بالخمر لكن بشرط الا يوجد ماء. لو وجد ماء ووجد خمر حينئذ اخذ الخمر - 00:45:12ضَ

ها مضطر ام لا؟ قل لا انت صاحب هوى. لماذا؟ لانه لا تباح له الضرورة الا عند عدم الوسيلة المباحة. ولا الجأ الى المخالفات الا عند عدم وجود الوسيلة المباحة. حينئذ نقول هذا يستثنى. الا يكون لدفع الضرر وسيلة اخرى من المباحات - 00:45:32ضَ

المخالفات بان يوجد في مكان لا يجد فيه الا ما يحرم تناوله. كالمثال الذي ذكرناه. ثالثا ان تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والاعضاء. اما يقول اضربك بصوتين او ثلاث قال هذا ليس بضرورة. وليس - 00:45:52ضَ

رابعا الا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الاسلامية من حفظ حقوق الاخرين. وتحقيق العدل واداء الامانات. ودفع الضرر والحفاظ على اصول معتقد وكل ما خالف قواعد الشرع فلا اثر فيه للضرورة ويدخل تحت هذا حل السحر بالسحر - 00:46:10ضَ

خامسا ان يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الادنى. او القدر اللازم لدفع الضرر. يعني الضرورة تقدر بقدرها. هذا هذا المراد ثم ليعلم ان الاضطرار سبب لاباحة الفعل المحرم - 00:46:34ضَ

هذا واضح الا انه لا يسقط حقوق الادميين وان كان يسقط حق الله تعالى ويرفع الاثم والمؤاخذة عن المضطر. فان الضرورة لا تبطل حقوق الادمي. يعني لا محرم مع المحرم هنا المتعلق بحق الله تعالى. اما المحرم المتعلق بحق بني ادم فلا - 00:46:53ضَ

لان حق الله تعالى مبناه على المسامحة. وحق حق الله تعالى مبناه على المسامحة. وحق الايادي مبناه على المشاحة. حينئذ لابد من الاقتصاص فان الضرورة لا تبطل حقوق الادميين. ولهذا قيدت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقاعدة اخرى - 00:47:18ضَ

الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. ولذلك لو قيل له سنقتلك والا اقتل زيدا ظرورة هذي ومضطر ان لم يقتل قتل. اذا ستذهب روحه ونفسه والحفاظ على النفس - 00:47:38ضَ

من اصول الشريعة كما مر معنا بالضرورة الخمس هل يجوز له ان يقول انا مضطر فيقتل زيد؟ الجواب لا لماذا؟ لانه هنا قدم شهوته وهواه على على غيره. اذ هو مثله. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:48:01ضَ

فاتقوا الله ما استطعتم. ما هذه مصدرية ظرفية مصدرية ظرفية فاتقوا الله مدة استطاعتكم. مدة استطاعتكم ما مصدرية ظرفية اي مدة استطاعتكم؟ مصدرية ظرفية مصدرية لانها تؤول مع ما بعدها بمصدر. وظرفية لانها تظاف الى - 00:48:18ضَ

وهو ثم ما دمت حية اي مدة دوام حي مثلها ليعم الازمان كلها ويعم الاحوال تبعا لعموم الازمان. ويعم الاستطاعات. فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الازمان. يعني هذه الاية فيها عموم - 00:48:40ضَ

فاتقوا الله ما استطعتم مدة استطاعتكم. في اي زمن فاتقوا الله ما استطعتم في اي زمن؟ نعم في اي زمن. اذ نعم الازمان في انواع الاستطاعات؟ نعم في انواع الاستطاعات - 00:48:59ضَ

في انواع الاشخاص نعم في انواع اذا عمت الشيء الذي يقال بانه يتعلق به التقوى من كل وجه. فاتقوا الله ما استطعتم فامر التقوى بمقدار الاستطاعة وهي الطاقة. وثبت في الصحيح - 00:49:15ضَ

صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا واضح بين اذا امرتكم امر امر نكرة في سياق الشرط فيعم كل امر - 00:49:30ضَ

لكنه امر ماذا؟ تعلق به امر. بمعنى انه مأمور به شرعا. مأمور به شرعا. فهو من الواجبات. فاتوا منه اي من هذا المأمور ما استطعتم يعني الذي ما هنا موصولا. ما استطعتم يعني الذي استطعتموه. اذا يفهم من النص انه اذا - 00:49:46ضَ

الواجب كله تعين عليه. ان استطاع بعظه دون بعظ حينئذ تعين عليه البعظ المقدور عليه دون المعجوز عنه هذا النص واضح بين يدل على قاعدة السابقة. وهي انه اذا قدر على بعض الواجب تعذر عليه الاخر ما قدر عليه - 00:50:06ضَ

عينة عليه. لانه قال فاتوا منه اي من هذا المأمور به ما استطعتم. ان استطعتم كل الواجب تعين. ان استطعتم بعضه تعين هذا المقدور عليه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اية واضحة. وهذه القاعدة تضمنت اصلين. كما ذكره في الاصل - 00:50:26ضَ

ان اقدم اخ اعتبار النسخ التي معكم. وهذه القاعدة تضمنت اصلين كما ذكره في الاصل. يعني الشيخ رحمه الله تعالى. قال لم يقل كما ذكرت هذا من باب التواضع عندي والذي تطمئن اليه النفس ونحو ذلك من عبارات المغرورين. ان كانوا طلابا العلماء الذين بلغوا لا اشكال فيه - 00:50:46ضَ

اما عندي والذي يترجح لدي وهذا الامر الذي تطمئن اليه النفس كل هذا من من الغرور. هنا يقول كما ذكره هو عبر عن نفسي بالغائب عن الشيء الغير موجود. الله اكبر. في العصر احدهما سقوط كل واجب مع العجز. قال كل واجب. هذا تفسير لاي شيء - 00:51:06ضَ

هؤلاء علماء لا واجبة. قلنا لا نافية للجنس. واجبة. هذا نكرة بسياق النفي فتعم. لان لا النفي للجسم تختص بالنكرة اليس كذلك؟ عملنا ها عمل ان نجعل لي لا في نكرة. بالنكرة. حينئذ عمت قال في التفسير هنا - 00:51:26ضَ

سقوط كل واجب اتى بكل ماذا؟ لان لا واجب افادت العموم. وكل تقوم مقام لا واجبة. الله اكبر والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه. كما قال تعالى ايضا في العصر الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف - 00:51:49ضَ

اليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم واباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الا - 00:52:09ضَ

قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فمن اضطر غير باغ اي غير طالب له راغب فيه لذاته لانه قد يتأول قال اباح الله عز وجل الميت اذا لو لم يتصف بوصف الضرورة تساهل في الوصف ولا عاد اي - 00:52:26ضَ

جاوز القدر الضرورة. اذا غير متجانف لاثم يدخل تحته صورتان. اما انه يدعي الضرورة ولم تكن به ظرورة. هذا ترى تعدي. ثانيا قد تكون به ظرورة لكنه يدفعها بالقليل. وهو توسع في الاكل حتى شبع. نعم يجوز له ان يأخذ - 00:52:46ضَ

لكن لا يجوز له ان ان يأكل حتى حتى الشبع. قال والضرورة تقدر نعم هنا قال ولا عاد اي متجاوز قدر الضرورة. فلا اثم عليه اي يباح له وعلى هذا فالجائز عند الضرورة مقدار ما يدفع به الضرورة لان الاباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة كما قال المصنف والضرورة تقدر بقدر - 00:53:06ضَ

يعني ان كل ما ابيح للظرورة من فعل او ترك فانما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والاذى دون ما عدا ذلك. فالذي يباح من المحظور مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال البتة. والظرورة تقدر بقدرها. دل النص السابق عليه. فاذا اندفعت - 00:53:28ضَ

وجب الكف وجب الانكفاف. قال رحمه الله تعالى ويدخل في الاصل الاول ويدخل في العصر الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة. وهي من الواجبات او اركانها وهي من الواجبات. او واجباتها وهي من الواجبات. لكن - 00:53:48ضَ

اما الفقهاء الاركان وهي واجبات لانها واجبات وزيادة. لان الاركان لا تسقط عمدا ولا سهوا. والواجبات تسقط سهم لا لا عنده وهي واجبة في الاصل. فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. هذا واضح. والصوم - 00:54:10ضَ

امور من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه يعني شفاؤه افطر كفر عن كل يوم اطعام مسكين. الصوم واجب وهذا عجز عنه فسقط عنه. لكن اذا بدا دليل الى الى بدا - 00:54:30ضَ

ومن عجز عنه عن الصوم لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام ايامه يعني الذي افطره اذا زال عذره. واضح هذا؟ والعاجز عن الحد ببدنه يعني لا بماله. يقدر بالمال. اما اذا عجز عنه بماله وبدنه سقط عنه - 00:54:49ضَ

سقط عنه لا لا يجب عليه الحج. واما اذا كان قادرا بالمال دون نعم اذا كان قادرا بالمال دون البدن هو الذي اراده لك ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه نائبا. يحج - 00:55:09ضَ

عنه الكبير يقيم نائبا عنه. لان الكبر لا يزول. ها؟ ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب لان الكبر لا يمكن ان يزول وقد جاء ذلك بحديث المرأة التي قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحة - 00:55:30ضَ

افاحج عنه؟ قال نعم. قال نعم. اذا حج البدل يجوز وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن الى ان الاصل الاصل في التكليف الا يقوم احد مقام احد - 00:55:52ضَ

وان ليس للانسان الا ما سعى. هذا استدلال الشافعي وهو صحيح. عبادات لا نيابة فيها البتة. هذا الاصل دلت عليه عدة نصوص منها الاية المذكورة وان ليس للانسان الا ما سعى لا يكتب له الا ما سعى. هو بنفسه بذاته. فليس لك وكالة في الصلاة ولا في الصوم ولا في غيره. هذا الاصل - 00:56:10ضَ

ان دل دليل على اعتبار شيء ينوب فيه شخص عن شخص اعتبر. صار مستثنى. ويبقى الاصل على عمومه نصوص الوارد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جميع النصوص التي وردت في النيابة عن الحج كلها فيها تقييدها بالفريضة - 00:56:30ضَ

وليس فيها ان شيئا منها حج النفل. فقال رحمه الله تعالى ان النيابة انما تكون في الفرض فقط. وهذا هو الظاهر واما النيابة في النفل فالاصل عدمها. ولا مانع ان يفرق بين واجب الحج ونفله. لان الواجب ليس كالنفل لا شك في ذلك - 00:56:50ضَ

الاول لا تبرأ به لا تبرأ الذمة الا بالتيان فيه. ما دام ان الشرع جازه للكبير او الذي لم يستطع الحج. وكان الحج فريضة عليه حينئذ لا يلحق به النفلة. لا نقول هذا حج وهذا حج. ويقاس عليه اذا ما دام انه جاز في الفرض جاز في النفل - 00:57:10ضَ

ليس كل ما جاز في الفرض جاز في النفل. وهي قاعدة لا شك فيها ثابتة لكنها ليست على اطلاقها. حينئذ لما كان لاننا لو قسنا نقول نقيس في ماذا؟ في المجهولات. يعني نقيس فرعا مجهول الحقب. وهنا الفرع الذي معنا ليس مجهول الحكم. لانه معلوم من قوله - 00:57:30ضَ

ليس الانسان الا ما سعى. حينئذ يكون هذا اجتهادا في مقابلة النص. هذي فائدة عارضة قال هنا وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على المعارج حرج ولا على المريض حرج - 00:57:50ضَ

قال الحسن نزلت هذه الاية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. اعمى واعرج ومرير قال تم الكلام عند قوله ولا على المريض حرج وقوله تعالى ولا على انفسكم كلام منقطع عما قبله. قال رحمه الله تعالى وذلك - 00:58:05ضَ

في كل عبادة توقفت على البصر او الصحة مرض بالنسبة للحج مثلا او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره لا يقال الاعمى فرض عين لابد ان يكون بصيرا كذلك المريض لا يطلب من الجهاد فرض عين او فرض كفاية بل الصلاة قد لا تكون - 00:58:25ضَ

صلاة الجماعة لا تكون واجبة عليه. قلنا بالوجوب او سلامة الاعضاء. ولهذا الاصل الذي الوجوب يتعلق بالاستطاعة اشترطت القدرة في جميع واجبات. فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره - 00:58:45ضَ

وبيده منكر واجب تغيير هذا الاصل. ان كان المنكر واجب. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع عجز لا يستطيع باليد فبلسانه. نزل درجته. فان لم يستطع بلسانه خاف او شيء من ذلك قال فبقلبه - 00:59:06ضَ

وذلك اظعف الايمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الاهلي كذا عندكم قال تعالى هذه زيادة من نسختكم لينفق ذو سعة من سعته يعني على قدر غناه. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه - 00:59:28ضَ

فلينفق مما اتاه الله يعني من المال. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لا يكلف الله نفسا يعني في النفقة هنا. لان السياق محكم الا ما اتاها يعني اعطاها من المال سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد ضيق وشدة غنى وسعة. وقال صلى الله عليه وسلم في - 00:59:47ضَ

المالية. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. رواه بالمعنى. رواه بالمعنى رحمه الله تعالى والاصل وابدأ بمن تعول حديث اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه وابدأ بمن تعول. واخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وفيه ابدأ بنفسك وتصدق عليه. اما الشيخ - 01:00:07ضَ

رواه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الاصل الكفارات المرتبة. كفارات مرتبة. كفارات قد يكون فيها شيء من التخيير وقد يكون فيها شيئا قد يكون فيها شيء من الترتيب. كفارات التي فيها التخيير يكون حين - 01:00:27ضَ

باعتباره مكلف يختار ما شاء. يعني على حسب هواه. وذلك قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرقهم. او هنا للتخيير. انت مخير بين هذه الامور الثلاثة. لكن هي مرتبة باعتبار اخر. ان لم - 01:00:47ضَ

استطع او تجد هذه الثلاثة قال تعالى فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام. اذا باعتبار الصيام هي مرتبة. وباعتبار الثلاثة الامور هي مخير بالتخيير. حينئذ نقول قوله الكفارات المرتبة يعني التي ليس ليست على التخييم - 01:01:07ضَ

وانما على الترتيب يعني ان يفعل الاول ثم الثاني عند عدم الاول ثم الثالث عند عدم الثاني هذا المراد به. اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه اذا عجز في كفارة اليمين عن اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحت رقبة حينئذ نقول عجزت عن الواجب الاول الذي هو - 01:01:27ضَ

رجل مخير انتقلت الى الثاني. انتقلت الى ما دونه. واعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل. كما دخلت في الذي قبله يعني مشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. وعندكم ركة انتم. قال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح للمحرم محظورات - 01:01:49ضَ

الضرورات تبيح للمحرم المحظورات. ولكنه يكون ثم بدل يقوم مقامه. ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها. كما دخلت في الذي قبله وانشقت اجري بالتيسير. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا - 01:02:14ضَ

الم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم من المصافاة تسقط مع العجز بالاتفاق. فالمصافاة من باب اولى واحرى يعني انها تسقط مع مع هو مأمور بالا يصلي خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف فاذا دخل ولم يجد - 01:02:34ضَ

كان يدخل فيه ولم يجد من يقوم معه قال سقط عنه هذا الواجب. لان الركن الذي والقيام اذا عجز عنه سقط فجلس. اذا عجز عن الركوع سقط عنه فجلس. كذلك اذا عجز عن ان يصف معه غيره سقط عنه. وهذا قول بعض اهل العلم والمذهب عند الحنابلة انه - 01:02:54ضَ

لا يصف يصلي وحده. القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. وهذا من قواعد التشريع. وهي اعم من قواعد الفقهية الشريعة يعني الدين الاسلامي كله مبنية على اصلين. والبناء شيء على الشيء بمعنى انه يزول عند زواله. اليس كذلك - 01:03:14ضَ

مبنية على بني الاسلام على خمس. دل على ان الاسلام له اركان. حينئذ فوات هذه الاركان فوات للاسلام الشريعة مبنية على اصلين بمعنى انها اذا فات هذان الاصنان هدمت الشريعة من اصلها او فات احدهما كذلك لم يأتي بالشريعة على - 01:03:37ضَ

الاخلاص لله. المراد به الاتباع في الباطن والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الاتباع في الظاهر. قال رحمه الله تعالى هذي واضحة. هذان الاصلان محل اجماع عند اهل العلم - 01:03:57ضَ

لا خلاف بين اهل العلم في وجوب الاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحة العبادة. كل عبادة لا تصح الا بهذين الاصلين فاذا انتفيا فهو مشرك مبتدع واذا انتفى الاخلاص دون المتابعة فهو مشرك ويفصل فيه. واذا انتفت المتابعة دون الاخلاص فهو موحد مبتدع - 01:04:12ضَ

هو موحد ومت على هذا التقسيم. قال هذان الاصران شرق لكل عمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن يعني العبادة عبادة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. قد تكون بالاقوال وقد تكون بالاعمال. فعموم العبادة يتعلق بها - 01:04:38ضَ

هذان الاصنام او باطنك اعمال القلوب محبة والرجاء والخوف لكن يذكر اهل العلم ان اعمال القلوب التي تتميز بنفسها يشترط فيها الاخلاص لانه لا يتصور الاخلاص وعدمه الا فيما قد يشوبه فساد في النية يعني كالافعال كالصلاة مثلا صلاة محتملة يعني تقع - 01:04:58ضَ

على وجهين صلاة مخلص فيها وصلاة انتفى فيها الاخلاص او وجد فيه شيء من الرياء. اذا هذا يتصور فيه لكن الخوف من الله اذا قام في القلب حينئذ لا يتصور فيه ان يكون ثم شركة بينهما - 01:05:20ضَ

قال تعالى الا لله الدين الخالص هذا حصر وقصر. الا الدين الخالص لله الدين مبتدأ والخالص صفة ولله متعلق خبر مقدم. هنا قدم ما حقه التأخير. قدم ما حقه التأخير. وهو نوع من انواع القصر. اياك نعبد مثله - 01:05:36ضَ

اي الدين الخالص لله لا لغيره. قال قتادة شهادة ان لا اله الا الله. وقيل لا يستحق الدين الا الله وقيل الدين الخالص من الشرك هو لله قاله البغوي. وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 01:05:56ضَ

وما امروا يعني اليهود والنصارى. هؤلاء الكفار الا ليعبدوا. اللام هنا للتعليم. يعني اي يعبدوا لاجل ان يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس ما امروا في التوراة والانجيل الا بالاخلاص في العبادة لله موحدين حنفاء مائلين عن - 01:06:16ضَ

الاديان كلها الى الاسلام. قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هو هذا الدين؟ قالوا والدين الذي امروا باخلاصه هو الاسلام والايمان والاحسان. هذي مراتب الدين وما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره مشهور. فسر الدين بانه على ثلاث مراحل - 01:06:36ضَ

وكلها عبادات الاسلام والايمان والاحسان. ويحتاج الى اخلاص ومتابعة. فهذه الامور يعني الاقوال اقوال اللسان واعمال الجوارح والقلوب لابد ان تكون خالصة لله. مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. وجهه يعني ذاته جل وعلا - 01:06:56ضَ

الوجه يراد به الذات. ورضوانه وثوابه يعني ثواب الرب جل وعلا او الثواب المترتب على هذه هل طلب الثواب ينافي الاخلاص؟ الجواب لا لماذا؟ لان الرب جل وعلا امر بالاخلاص وحث العبادة على ملاحظة ابتغاء مرضات الله. كم من اية جاء فيها - 01:07:16ضَ

ابن القيم. حينئذ عبادة الله تعالى لاجل جنته. ولاجل الخوف من عذابه وناره. نقول هذا مشروع ولا ينافي الاخلاص فمن ادعى بانه ينافي الاخلاص او مبتدع. لانه مخالف للكتاب والسنة. ولذلك قال مرادا بها وجهه جل وعلا يعني ذاته - 01:07:43ضَ

رضوانه سبحانه وصفة من صفاته جل وعلا وثوابه. ومن ثوابه رضوانه. ولذلك لا لا نقول كل ثواب الله عز وجل يكون مخلوقا لان من ثوابه رظوانه ورضوانه صفة من صفاته فانتبه ولابد ان تكون مأخوذة يعني هذي العبادات من الكتاب والسنة لان عبادات - 01:08:03ضَ

ولا يعبد الله تعالى الا بما شرع على السنة رسله. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال هنا لعهد الذهن. يعني محمد صلى الله عليه وسلم - 01:08:23ضَ

فما اتاكم الرسول فخذوه يجب العمل به. وما نهاكم عنه فانتهوا وكفوا عنه. والنص الثاني وما نهاكم عنه فانتهوا هذا نطق بما فهم من الجملة السابقة. لانه قال ماذا؟ وما اتاكم الرسول فخذوه. اذا ما نهاكم عنه - 01:08:41ضَ

فانتهوا. وقال في الجمع بين الاصلين الاخلاص والمتابعة. في اية واحدة ومن احسن اي احكم دينا. ومن احسن دينا يحكم دينا ممن اسلم وجهه لله اي اخلص عمله لله وهو محسن قيل موحد. قال رحمه الله تعالى اي اخلص اعماله - 01:09:01ضَ

هنا عند المحاشين ما يأتون باي اذا اراد ان يفسر جملة جاء بيعني واذا اراد ان يفسر كلمة قال اين واضح؟ هذا الغالب في الاستعمال ارباب الشروع. اخلص اعماله الظاهرة والباطنة لله تعالى. وهو في هذا محسن ووجه - 01:09:21ضَ

بان يكون متبعا الباهظ للتصوير. يعني ما هو الاحسان؟ ما صورته؟ قال في هذا محسن. بان يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في عدة ايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول. محصور في هذا. لا - 01:09:41ضَ

قبول لعمل الا ما اشتمل على هذين الاصلين. فان انتفيا فالعمل باطل مردود. وانتفى احدهما فالعمل باطل مردود اذا فقدهما يعني الاخلاص والمتابعة ليس مخلصا في الباطن يعني لم يتبع في الباطن ولم يتبع في الظاهر - 01:10:01ضَ

مشرك مبتدع مشرك لماذا؟ لان الاخلاص من اصله يعني عدم وجوده فهو مشرك شركا اكبر. فان وقع فيه حينئذ يصح ان يقال بانه لم يتبع. لكن لا يلزم منه ان يكون مشركا شركا اكبر. وانما يكون مشركا شركا اصغرا. او فقد - 01:10:21ضَ

احدهما فهو مشرك اذا فقد الاخلاص او مبتدأ اذا فقد المتابعة. وعلى كل حال فهو مردود على صاحبه. يعني الاحوال الثلاثة العمل غير مقبول منه يدخل في قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا اي عمدنا الى ما - 01:10:41ضَ

اسم موصول على الذي يعني يعم كل عمل الى ما عملوه هذا بالظمير من عمل ان فجعلناه هباء منثورا. اي باطلا لا ثواب لهم. فهم لم يعملوه لله عز وجل. وقال تعالى في نفقات المخلصين - 01:11:04ضَ

نفقة عبادة ثم قد تقع بالاخلاص والعمل واحد في ظاهره مستو الا ان النية هي التي ترفع تنزل الشخص قال هنا قال في نفقات المخلصين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضاة الله هو الشاهدون. بمعنى انهم اوقعوا هذه - 01:11:24ضَ

النفقة مع الاخلاص فاتبعوا في الظاهر وفي الباطن. وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابن فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس - 01:11:44ضَ

هذا محل الشاهد. قال في الاول الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي الثاني والذين ينفقونهم اذا العمل واحد. الصورة واحدة وانما النية هي التي جعلت اولئك في الاعلين وهؤلاء في الاسفل. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا يعني صاحبا وخليلا - 01:12:04ضَ

ساء قرينا. يعني فبئس الشيطان قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال وتفاوتها بتفاوت الاخلاص وعدمه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني كانت النية الهجرة عمل والظاهر وكذلك ان - 01:12:26ضَ

كانت النية لله بانه لم يهاجر لاجل دنيا وانما هاجر لله عز وجل فهجرته الى الله تعالى قصدا وثوابا. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها من عطف الخاص على العام فهجرته الى ما هاجر اليه. لم يعده من باب التحقير له. والحديث متفق عليه - 01:12:43ضَ

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه. والقتال لا شك انه عبادة بل من اجل العبادات. اي ذنب ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا من اسلوب الحكيم. لم يقل هم سألوا عن ماذا؟ الذي يقاتل حمير - 01:13:03ضَ

وشجاعة ويرى مكانه. الاسباب التي تؤدي صرف العبادة لا حصر لها لا حصر لها. فلو علق النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من هذه الاسباب او الثلاثة المذكورة. حينئذ يجد السؤال عن سبب رابع وخامس. لان هذي لا تنتهي. الاغراض - 01:13:23ضَ

تتنوع بتنوع الاشخاص والازمان والاماكن. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يكون لله عزا؟ وما عداه مهما تعددت تنوعت فهو باطل مردود على صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الذي قاتل وجاهد من اجل هذه - 01:13:40ضَ

هي بان ترفع راية لا اله الا الله فهو الذي يكون في سبيل وما عداه مما ذكر في السؤال وغيره حينئذ لا في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي. الجهاد القولي يعني باللسان بالدعوة الى الله عز وجل والعلم والتعليم. هذا جهاد ولا شك فيه - 01:14:00ضَ

والفعلي يعني بسناء نصر الحق يعني نيته نصر الحق فهو المخلص. ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة - 01:14:20ضَ

دنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اي عملا هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ يعني الذين اتعبوا انفسهم في عمل يرجون به فظلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا اه كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. سيا معاملة. الذين ضل سعيهم يعني بطل عملهم - 01:14:40ضَ

يسألهم اجتهادهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. يظنون انهم يحسنون صنعا اي عملا. وقال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم فان لم يستجيبوا يعني لم يأتوا بما طلبت. كل من لم يمتثل بالشرع فهو متبع لهواه. لا يحتاج الى - 01:15:06ضَ

الظن لا هنا لا نقول احسن الظن لماذا؟ لان مقابل من لم يتبع جاءت تنصيص عليه. اما متبع للشرع واما متبع لها والنص الذي معنى دليل واضح في هذه المسألة. فان لم حصر الناس في حالين فان لم يستجيبوا لك فاعلم - 01:15:26ضَ

علم اليقين عبر بالعلم فاعلم انما هذا تأكيد يتبعون اهواءهم فكل من لم يتبع السنة فهو متبع ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقد - 01:15:46ضَ

الاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به. والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها للمتابعة وهذا واضح. واحسان الباطن مع الاساءة بالظاهر غير موجب للتنظيم. يعني هنا يقول الاعمال التي يفعلها العبد - 01:16:07ضَ

العبد لله يعني وجد الاخلاص. وجد الاخلاص. لكنها في الظاهر غير موافقة للشرع. هنا يوجد كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية تبيعه بعض المعاصرين انه اذا طاف حول القبر المسألة هل يؤجر على ما في قلبه - 01:16:27ضَ

ام لا؟ ذهب بعضهم وكلام شيخ الاسلام يشير الى ذلك انه قد يؤجر. والصحيح انه لا يؤجر والعمل باطل من اصله. لماذا؟ لان ان حسن النية لا يصحح العمل. حسن النية لا يصح لماذا؟ لان شرط القبول مركب من اثنين. وان ترتب على شرطين شيء - 01:16:47ضَ

حصولي ليش؟ شرطين لابد منهما معا. فان وجد احدهما دون الاخر لا يصح العمل من اصل غير مقبول. حينئذ لا نقول بانه اذا تقرب الى الله عز وجل عند قبر انه مقبول منه لا نقول هذه باطلة ولو حسنت نيته. لان انما الاعمال بالنيات مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم - 01:17:07ضَ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردك كما نص على ذلك ابن رجب في شرح الاربعين. فليرجع اليه. قال هنا والاعمال التي يفعلها العبد لله اه يعني خالصا من قلبه لله. لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة - 01:17:27ضَ

لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كلها مردود عندكم خطأ في النسخ كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم عندكم وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لا كيف معتقدات باطلة كيف تدخل في هذا النص - 01:17:47ضَ

ها ها لا لا لا لا كلها مردودة الاعتقادات الباطلة المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو - 01:18:07ضَ

ورد من شرطية فتفيده تفيد العموم سواء كان عالما ام طالب علم ام جاهلا؟ فالحكم عام من؟ عمل عملا عملا بسياق الشرط سواء كان هذا العمل عبادة ام معاملة؟ سواء كان عملا باطلا او ظاهرا فالنص عام. ليس عليه - 01:18:28ضَ

امرنا يعني ديننا. يعني لم يوافق شرعنا. والذي يخلص بقلبه وتابع بظاهره لا الذي اخلص بقلبه ولم يتابع بظاهره حينئذ هذا لم يوافق الشرع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة لا نجزئها في الصلاة - 01:18:58ضَ

نقول لها ظاهر تابع ولها باطن. فتابع في الباطن دون الظاهر وبالعكس لا. نقول العبادة مركبة. لا تنفرد او لا ينفرد الظاهر دون الباطن ولا الباطن دون الظاهر؟ التجزئة هذي عقلية. اما الشرع فلا. حينئذ نقول كل عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فينظر اليها من الجهتين - 01:19:18ضَ

والباطن. ان وجدا بان تابع الشرع في الظاهر والباطن فهو هو. والا فليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه. والحديث متفق عليه قال هو متفق عليه. حديث لفظ مسلم والبخاري انما اورده معلقا. وليس متفقا عليه - 01:19:38ضَ

اما المتفق عليه فهو حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اما من عمل عملا هذا رواه مسلم. واما البخاري فهورده معلقا. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فهذا ميزان للاعمال الظاهرة. من عمل عملا ليس عليه مرونة امرنا فهو رد. ميزان الاعمال الظاهرة. كما - 01:19:58ضَ

ان حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى ميزان للاعمال الباطنة. ثم زد على ذلك ان الثاني قيد للاول مخصص. لان قوله انما الاعمال بالنيات يعني صحة العمل بماذا؟ بحسن النية وصلاح النية - 01:20:18ضَ

فالاعمال هنا مطلق عام فيشمل المشروع وغير المشروع. قل لا. انما يقيد بالمشروع انما الاعمال التي جاء بها الشرع انما تصلح بالنيات. لماذا؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا قيد لهذا. والا لو اعتبرنا النص وحده انما الاعمال جاز ان يحسن الشخص - 01:20:38ضَ

النية واما العمل فلا يرجع الى الى الشرع. قال والاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة. في الامر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. واما نية نفس العمل - 01:20:58ضَ

فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل. تكلم العلماء في العبادات من حيث النية من جهتين. نية المعمول له وهو الاخلاص معمول له لله عز وجل. ونية العمل يعني قصده الفعل. قصده الفعل بمعنى انك تعلم انك تريد الوضوء وتذهب فتتوظأ. تقوم لماذا قمت - 01:21:15ضَ

صلي هذه النية موجودة في القلب اذا نية العمل هذه لا يحتاج الى تنصيص وان كان فيها تفصيل بمعنى انها شرعت لماذا؟ لتمييز العبادة عن العادة ثم لتمييز العبادة بعضها عن بعض. لان العبادة قد تكون في ظاهرة واجبة وقد تكون مستحبة. فالصلاة ركعتان قد تكون واجبة - 01:21:35ضَ

صلاة الفجر وقد تكون مستحبة كراطبة الفجر ما الذي ميز هذا عن ذاك هو النية؟ الغسل قد يكون شرعا كغسل الجنابة والحيض ونحو ذلك قد تبردا ما بالعادة ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ نقول النية. هنا نية العمل يتكلم عنها الفقهاء. وانما تذكر من اجل ماذا؟ من - 01:21:55ضَ

من اجل تحديد العمل. قال هنا واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه هو قصده وعقله عندكم لانها القصد. وكل عاقل معه عقله يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. لا يمكن ان يصلي كبر - 01:22:15ضَ

صليت ولا لا؟ يمكن؟ لا يمكن لماذا؟ لانه لا يكون كذلك الا من سلب العقل. لان من عقل علم بما يعلم ولذلك النية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى النية تتبع العلم - 01:22:35ضَ

يعني اذا علمت ماذا تصنع النية موجودة. اذا لم تدري ماذا تفعل فالنية مفقودة. نعم. قد يفعل شيء ولا يدري. كالنائم. النائم قد يكون من مكانه وقد يذهب الى اماكن اخرى قد يأكل ويشرب قد يجري بعض الاتصالات وهو نائم. قد يخرج من بيته ويمشي وهو نائم. نقول هذا - 01:22:51ضَ

الاعمال صادرة بلا نية. لانها القصد وكل عامل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. لهذا كانت عناية الشارع في الاول خاص وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب فهو الاهم. وكما ان هذا الاصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات. فكذلك - 01:23:11ضَ

المعاملات. فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراظى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا يعني فقد شرط المتابعة. هنا قد لا يقال بان في بعض هذه الصور يكون ثمة اخلاص لله عز وجل. وانما المراد به المتابعة - 01:23:31ضَ

لان البيع له شروط واركان البيع في الشرع يوصى بالصحة ويوصى بالفساد وكذلك الاجارة وغيرها. حينئذ اذا وصفت بالصحة معناها انها وجدت فيها انتبهت الموانع وكذلك الاجارة وغيرها. قال هنا - 01:23:51ضَ

فراض عليها المتعاملة. يعني رضا المتعاقدين لا يرفع البطلان عن وصف العقد بالبطلان لا يرفع وصف العقد بكونه يوصى بالفساد والبطلان ولو تراضى لماذا؟ لان رضا المتعاقدين تابع لرضا الشرع - 01:24:11ضَ

فما رضيه الشرع ان يكون شرطا او ركنا في العقد وجب ان يكون. ولو تراضى المتعاقدان على عدمه اي لم يقل لا عبرة بهذا الرضا قال رحمه الله تعالى فهي باطلة محرمة. ولا عبرة بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله تعالى ورسوله - 01:24:32ضَ

وسلم. وهذا الاصل مما جاءت به السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 01:24:52ضَ

ده شرط ان حل حراما او حرم حلالا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولما جيء اليه بتمر طيب سأل اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعلوا مع كونه بيعة نهاهم ولكن مثلا بمثل او - 01:25:02ضَ

هذا واشتروا بثمنه من هذا فامر برد المبيع. لان هذا البيع ليس عليه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا - 01:25:22ضَ

ليس عليه امرنا فهو وكذلك التبرعات. عقود قد تكون عقود معاوظة بيع وشراء ونحوها فيها اثمان. وقد تكون تبرعات كالودية الهدية ونحوها التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعض او تفاضله او تفضيلهم في العطايا جمع عطية - 01:25:32ضَ

اي ما يكون في الحياة والوصايا جمع وصية وهو ما يكون بعد بعد الموت ونعم وتفضيلهم تفضيل بعض الاولاد بعضهم على بعض وتفضيلهم اما مطلقا. او زيادة على الاخرين وهو حرام - 01:25:52ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وهذا في العطايا المجردة. اما ما كان من اجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم ان يعطى كل انسان ما يحتاج اليه. اذا فرق بين التبرعات العطايا وبين النفقة بالاولاد. النفقة تتبع الحاجة. هذا - 01:26:08ضَ

يحتاج الى زواج فيزوجه. ولا يلزم من ذلك ان يعطي الاخرين. واما ان يتبرع من عنده هكذا حينئذ لابد من مساواة. وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث ابي امامة عند ابي داوود وكذلك شروط الواقفين لابد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة له حينئذ - 01:26:28ضَ

وقفوا هذا مما جاءت به الشريعة. واذا شرط فيه شرط مخالفا للشرع حينئذ نقول لا عبرة بهذا الشرع. لماذا لاشتراط المتابعة لما اذن به الشارع في مثل هذه العقود. فكل عقد جاءت الشريعة ببيان بعض الاركان والشروط حينئذ وجب ان يكون - 01:26:50ضَ

على وفق ما شرع الله تعالى. فان خالف فهو باطل. غير مخالفة غير مخالفة له. فان خالفت فان خالفته الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما سيأتي قاعدة خاصة - 01:27:10ضَ

وكذلك النكاح شروطه واركانه هذه مقيدة بالكتاب والسنة قد يكون النكاح صحيحا وقد يكون فاسدا. كل ما وصف بالوصفين حينئذ نقول ان وافق فهو صحيح وان خالفه فهو مردود. والذي يحل من النساء والذي لا يحل الشرع بين وميز - 01:27:30ضَ

له احكام الرجعة كذلك لها احكام وجميع الاحكام المتعلقة به عندكم خطأ. وجميع الاحكام المتعلقة به لا بد ان تقع على الوجه فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله. ولا ينذر الا الا لله - 01:27:50ضَ

قال لا يحلف العبد الا بالله. جل وعلا والله او اسم من اسمائه يعني يحلف باسماء الله تعالى مطلقا كل اسم ثبت لله جاز حلفوا به. او صفة من صفاته ويقيد بان الصفة المعنوية. واما الصفة الخبرية - 01:28:10ضَ

كاليد ولا يجوز والعين قدم والرجل هذي لا يجوز الحلف بها. واما صفة المعنوية فهذا يجوز فبعزتك اثبتها ابليس هو اعلم بربه من الجهل من الصفوان كما قال اهل العلم. فبعزتك قسم بماذا؟ بالعزة. او بنذر - 01:28:30ضَ

لله فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه هذا حديث عائشة. وكذلك الحنث في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند مسلم من حلف على يمينه - 01:28:50ضَ

فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا هو الاتباع الحق. وكذلك الفتوى فيها متابعة الا يفتي لما يريد هذا بالظاهر والا يفتي بما يخالف الدليل. والا يكون مريدا لمنصب ونحوه - 01:29:07ضَ

كسب جاه او ثناء عند الناس. يعني الفتوى قد يتعلق بها امر باطن. اذا قصد غير الله عز وجل لان الفتوى الاخبار عن حكم الله عز وجل قد يقصد به القربى الى الله عز وجل لانه عمل ديني ومر معنا انه من الفروض والكفايات. حينئذ قد ينوي بعمله ذلك او الفتوى قربا من الله. وقد - 01:29:27ضَ

يكون في الظاهر موافقا وقد لا يكون موافقا. كذلك القضاء مثله والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. اذا الدين كله مربوط بالشرع. سواء كان عبادات او معاملات. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم من الله - 01:29:47ضَ

عز وجل بذاته المقسم هو الله عز وجل. واقسم باجل مقسوم وهو الرب جل وعلا. لا يؤمنون نفي من اصله لان يؤمنون هنا نكيرة في سياق النفي. نكيرة في سياق النفي نعم. لا يؤمنوا حتى الى ان - 01:30:07ضَ

يحكموك وعدم الايمان يقابل الكفر حتى يحكموك هذا هذا الشاهد شرط شرط المتابعة حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما ها في الذي هذا من صيغ العموم فيعم لو عود اراك اختلفوا فيه. حينئذ - 01:30:27ضَ

يكون الرجوع الى الكتاب والسنة. نعم. فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه فان تنازعتم شيء شيء نكر بسياق الشرط فيعم ادنى شيء. فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل - 01:30:47ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى بل الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط. وبين بالامثلة السابقة التي توضح هذه القاعدة بان الشريعة لا تخرج عن هذا الاصل المحيط عن الشامل الابواب كلها. فان الاحكام كلها مأخوذة - 01:31:07ضَ

من الاصول الاربعة وما اصلها الكتاب والسنة الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع مستند اليهما يعني الاجماع المتيقن او اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو المنضبط وما عداهم فلا يمكن ظبطه البتة والقياس مستنبط منه ما يعني من الكتاب - 01:31:27ضَ

والسنة. هذا اخر القاعدة. خامسة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:31:47ضَ