شرح القواعد والأصول الجامعة

شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 5

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر ولا يشرع منها كلما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة ولا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله - 00:00:26ضَ

متفق عليهما قد تضمنته هذه القاعدة كما نص على ذلك في الشرح. الاصل في العبادات الحظر عبروا عنها احيانا يقال العصر في العبادات التوقيف مع انه موقوفة على على السماع - 00:00:46ضَ

فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة محصورة في امر الايجاب وامر الاستحباب ولا يقال بان هذا الامر مستحب او واجب الا بدليل شرعي - 00:01:03ضَ

ان لم يكن كذلك حينئذ صار بدعة. صار بدعة يقال الاصل في العبادات التوقيف احيانا يقال العصر في العبادات البطلان والمعدة واحد النتيجة واحد عبرنا الاصل في العبادات الحظر او العبادات الاصل فيها التوقيف او البطلان فالحكم - 00:01:19ضَ

واحد. الاصل في العبادات. الاصل مر بمعنى انه يطلق ويراد به القاعدة المستمرة قاعدة المستمرة في العبادات سواء كانت العبادات قولية او فعلية لو كانت على جهة الايجاب او الاستحباب فيعم العبادات بانواعها سواء كانت عبادة واجبة او عبادة مستحبة الاصل فيها المنع - 00:01:40ضَ

الحظر اي المنع يراد به الحرام. قال حضرت الشيء اذا حرمتهم والحظر هنا منع الشيء منعا يثاب على تركه ويعاقب على على فعله بمعنى انه اذا لم يستصحب هذا الاصل - 00:02:06ضَ

بان جعل عبادة ما دون دليل شرعي. حينئذ نقول يعاقب يقول يعاقب لماذا يعاقب؟ لانه شرع من الدين شيئا لم يأذن به الله تعالى اذا كان الامر كذلك قد وقع في محرم بل من اشد المحرمات - 00:02:25ضَ

لذلك جعل ابن القيم طبعا للاية وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيه قوله على الله جل وعلا في العبادات التوحيد والاسماء والصفات هذا اعظم جرما واشد اثما منه من الشرك بالله تعالى. اذا الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها من - 00:02:43ضَ

الا ما شرعه الله ورسوله لان العبادات انما ينظر فيها من جهة انها مرضية عند الله تعالى فاذا احب الله شيئا حينئذ احب ان يفعله عباده. اما على جهة الايجاب واما على جهة الاستحباب - 00:03:04ضَ

اذا كان الامر كذلك منوطا برضا الرب جل وعلا فرضاه سبحانه امر غيبي. امر غيبي. حينئذ لا يطلع عليه الا من جهة من جهات الرسل. ولذلك قال فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله - 00:03:21ضَ

ثم الاصل الثاني قال والاصل في العادات الاباحة العادات يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو قال بدل العادات الاصل في غيرها الاباحة لان الامر ليس مقابلة العبادات والعادات. انما هي عبادات وغير العبادات. وغير العبادات قد يكون المعاملات - 00:03:38ضَ

قد يكون الاشياء التي او الاعيان التي ينتفع بها او تكون العادات فهو اعم. فهو فهو اعم. ولذلك قال لو قال بدل قوله والاصل في العادات السباحة والاصل في غيرها الاباحة ليكون اعم - 00:04:01ضَ

يدخل حينئذ فيها العادات ويدخل فيها الاعيان المنتفع بها مثل الطيور والاشجار والحيوانات وغير ذلك. اذا يدخل في قوله العادات نعمم اللفظ والاصل في غيرها يعني غير العبادات. الاباحة فيعم حينئذ العادات وغير العادات. فيشمل البيوع - 00:04:17ضَ

والشروط وكل عقد بيع وشراء او ايجارة او كذلك الاعيان المنتفع بها فالاصل فيها الاباحة. الاصل فيها والاباحة مصدر اباحة يبيح اباحة والمراد به هنا رفع الحرج رفع الحرج. يعني لا تفسر الاباحة هنا بسواء الطرفين - 00:04:40ضَ

الذي سواء عمله ام لا وانما المراد بها رفع الحرج. حينئذ له ان يفعل وله ان ان يترك فلا يحرم منها يعني من العادات ومثلها المعاملات كذلك الشروط والعقود والبيع والشراء - 00:05:01ضَ

فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال بان هذا حرام الا اذا دل الدليل على ذلك من كتاب او او سنة او اجماعه. والاصل في المعاملات الحل - 00:05:21ضَ

والاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع البيع هل هنا تفيد العموم؟ والاية ليست مجملة على الصحيح. ليست مجملة على الصحيح بل هي عامة. اريد ان تعم كل بيع والبيع لابد له من شروط ولابد له من لوازم لابد له من ثمرة تترتب عليه. حينئذ كل ما يتبع البيع فالاصل فيه - 00:05:36ضَ

ايه الاباحة؟ لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والربا نوع من البيع الا انه محرم لعلته قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع بل والاجماع كذلك في مسألة العبادات الاصل فيها التوقيف هذي مجمع عليها - 00:06:00ضَ

والاصل في المعاملة في الجملة في الجملة الاصل فيها الاباحة كذلك مجمع عليه. الا انه قد وقع نزاع في الشروط الاصل فيها المنع والاباحة مسألة خلافية والصحيح انها للاباحة قال مثل قوله تعالى في الاصل الاول دل عليهم الكتاب والسنة في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى في الاصل الاول وهو ان العبادات - 00:06:24ضَ

المنع قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل النص على ان الدين هو الذي يأذن به الله تعالى. اذا ما لم يأذن به الله تعالى فلا يكون من الدين البتة - 00:06:48ضَ

فكل ما كان من الوحي فهو مين؟ من الدين. وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين. لماذا لان العبادات انما هي محصورة في مصدريها اما كتاب واما سنة. اما كتاب واما سنة. الاجماع قد يقال بانه في الجملة تثبت به العبادات. ولكن القياس لا - 00:07:04ضَ

هنا قياس لما يكون في المعاملات فلا قياس في اثبات عبادة نعم سوغ بعظهم القياس في اجزاء العبادة وهذا الاصل فيه المنع ايضا لكن نقول المراد بان العبادة لا تثبت ابتداء بالقياس وهذا محل وفاق. واما في اجزائها فقد قال بعضهم - 00:07:27ضَ

تسويغ القياس. اذا ما كان من الوحي فهو من الدين. والعكس بالعكس ما لم يكن من الوحي فليس من من الدين ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. هذا يدل على ماذا - 00:07:49ضَ

على ان العبادة العاصم فيها الحظر يعني كل دليل جاء في القرآن فيه اثبات ان العبادة لله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الا لله الدين الخالص. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل لفظ - 00:08:07ضَ

دل على ان العبادة لله وحده دل على ان التشريع في العبادات انما هو من جهة الرب جل وعلا. لماذا؟ لانك اذا وحدته في كونه معبودا لن تعبده الا بما رضيه - 00:08:27ضَ

دل ذلك على ان العبادة انما تكون على ما بينه الله تعالى على السنة رسله. وللعلة السابقة ان العبادة مرضي عنها. محبوبة لله عز وجل. ولا شك ان الرضا رضا الرب جل وعلا - 00:08:43ضَ

غيب ومحبته للشيء غيب. حينئذ لا تكون عبادة الا اذا كانت مرضية عنه. مرضيا عنها او محبوبة لله عز وجل. وهذا امر غيبي. فلا يطلع عليه الا من جهة الرسل. كما نقول ان الاصل في الاسماء والصفات الغيب. هذا الاصل فيها ان كان العقل قد يدل على جملة - 00:08:56ضَ

الا ان الاصل فيها انها غيب فاذا كان كذلك حنيذ لا يوصف الله تعالى الا بما وصف به نفسه بكتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بناء على ان الاصل في الاسماء والصفات انها غريب. ولن نطلع على هذا الغيب الا من جهة الوحي. كذلك العبادة مرضي - 00:09:16ضَ

مرضية لله عز وجل فلنطلع الا من جهة الوحي. ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له جاء في مواضع كثيرة في القرآن فاذا اعتقدت هذا فهذا يستلزم ان تمتثل ما امرك به وحده ولا تشرع اي امر - 00:09:36ضَ

كان من عندي سواه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وهذه مؤخرة عندكم. والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر ايجاب او استحباب عبادة ما امر الله تعالى بها او رسوله صلى الله عليه وسلم امر ايجاء. يعني الواجبات والمستحبات - 00:09:55ضَ

فما لم يكن من الواجبات والمستحبات وليس بعبادة. ليس بعبادة وقوله صلى الله وقوله في العصر الثاني كذلك يدل على سابق من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا يفهم منه ان العبادة انما تكون من جهة التوقيف الشرعي. من عمل عملا ليس عليه امر. ليس عليه امر فهو رد - 00:10:17ضَ

اذا مفهوم المخالفة من عمل عملا عليه امرنا فهو مقبول هذا الاصل. حينئذ حصل من جهة المفهوم مفهوم المخالفة بان الامر بان العمل الذي يكون من امر الدين هو المقبول. وما عداه الذي يكون من جهة الهوى ومن جهة النفس. والعادات - 00:10:42ضَ

التقاليد هذي نقول ليست مصادر للتشريع. فليس العقل مصدرا من مصادر التشريع وليس الهوى والنفس والعادات والتقاليد ليست هذه من مصادر التشريع وقوله في العصر الثاني وهو ان الاصل في العادات الاباحة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو - 00:11:02ضَ

واي الله عز وجل الذي خلق لكم كافل الخطاب خلق ماذا؟ ما ما به موصول في محل النص مفعول به لقوله خلق خلق ما اي الذي في الارض جميعا. هنا امتن الله تعالى على - 00:11:25ضَ

العباد بانه خلق لهم ما في الارض يعني الذي يكون في داخل الارض ومن باب اولى واحرى ما على الارض خلق لكم اذا دل ذلك على انه جل وعلا قد امتن على عباده بما على الارض. والله عز - 00:11:45ضَ

وجل يمتن الا بما هو طاهر مباح. فدل هذا النص الذي معنا ومثله ما كان في حكمه دل على ان الاصل وفي الاشياء الاباحة والطهارة لماذا؟ لان الله تعالى خلق هذه الاشياء لكم. لماذا؟ للانتفاع بها ليس من باب الزينة وليس من - 00:12:05ضَ

ابي النظر وعدم الانتفاع بها وتعذيب النفوس. وانما المراد بها ان ينتفع بها الخلق. ولا شك انه اذا امتن بذلك دل على انه خلق التقى لهم طاهرة وهي مباحة لهم. فدل هذا الاصل على اصلين. يعني هذا النص دل على اصلين. ان الاصل في الاشياء الطهارة. وان الاصل في الاشياء - 00:12:29ضَ

الاباحة قال اي تنتفعون بها بجميع انواع الانتفاعات بها يعني الذي على الارض الا ما نص على المنع منه الا ما نص على المنع منه. يعني لضرره في الكتاب والسنة. فيقال الاصل فيما على الارض من المأكولات والمشروبات ونحوها وما خرج من الارض الاصل فيها الاباحة - 00:12:49ضَ

فان حرم محرم قلنا بالدليل. ومن قال بانه مباح حينئذ نقول لا يطالب بالدليل. وهنا تأتي فائدة معرفة الاصول يعني اذا عرفت ان هذا الاصل فيه التحريم فالاصل انك تمنع ولا تطالب بالدليل - 00:13:15ضَ

والذي يخالف الاصل هو الذي عليه الدليل. فمن شرع عبادة وانت منعت مستصحبا للدليل للاصل فلا يقال لك بالدليل وانما الذي اثبت يقال له ائت به بالدليل فالحجة على المثبت. كذلك في فيما اذا كان الاصل في الاشياء الاباحة. فلن - 00:13:33ضَ

استصحبوا الاصل واذا حرم محرم شيئا منها اذا قلت ايتي بالدليل ولا يطالب من استصحب الاصل بالدليل اي تنتفعون بها بجميع انواع الانتفاعات الا ما نص على المنع منه لضرره. وهذه تكون استثناءات خاصة كتحريم - 00:13:53ضَ

الخمر مثلا ناصر مرة معنا في المشروبات طيبات انها مباحة. والخمر دل دليل على تحريمها وكذلك الخنزير والميت ونحوها مما حرم. وهناك استثناءات عامة. استثناءات خاصة بالنص على الخمر مثلا او استثناءات عامة - 00:14:12ضَ

لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من من الرزق. فيه دليل على تحريم غير الطيب من الرزق وهو الخبائث وجاء نص من قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومر معنا ان الذي ان الذي لا يعلم انه طيب ولا خبيث - 00:14:34ضَ

الاصل فيه التوقف وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. وعمم شيخنا رحمه الله تعالى بناء على ان النصع لانه قال - 00:14:54ضَ

والطيبات طيبات جمع طيب. دخلت عليه الف هو من صيغ العموم. كقول ان المسلمين والمسلمات الى اخره. هذه من الفاظ العموم قال هنا ونحوها يعني مما هو كائن على على الارض - 00:15:17ضَ

وروى مسلم في صحيحه عن سعد ابن ابي عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلمين في المسلمين جرما. من سأل عن شيء لم يحرم على الناس وحرم من اجل مسألته. وعند ابن ماجة من حديث سلمان - 00:15:35ضَ

رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه حسنه الالباني رحمه الله تعالى - 00:15:55ضَ

فكل ما فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة. كل واجب فهو عبادة كل مستحب فهو فهو عبادة هذا ضابط العبادة ولابد ان نعرف ضوابط العبادة وهذا امر مهم. لانه ينبني عليه تحقيق التوحيد واجتناب - 00:16:09ضَ

الله عز وجل امر باخلاص العبادة له وبين سبحانه في مواضع عديدة من الكتاب. واجمع عليه سلف الامة ان من صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك شركا اكبر. كثر ام قل - 00:16:29ضَ

حينئذ هذا ينبني عليه اننا نعرف ما هي العبادة من اجل ان نعرف انه اذا وقع المرء في هذا الشيء وهو صرف العبادة لغير الله ولو جزءا ما ولو قل بانه قد وقع في الشرك الاكبر. فكل ما اوجبه الله تعالى فهو عبادة. وكل ما احب ما استحبه الله تعالى - 00:16:49ضَ

الا فهو عبادة فالعبادة محصورة في امرين وهذا محل وفاق وقاله شيخ الاسلام في غير موضع من كتبه ان العبادة ما كانت دائرة بين امر ايجاب او امر استحباب. فهو عبادة يعبد الله به وحده دون ما سواه - 00:17:09ضَ

فان عبد غير الله هذا شرك اكبر. فان شرك بين الله تعالى وبين غيره في العبادة فهو شرك شرك اكبر. فمن اوجب او استحب شيئا ولو قل. لم يدل عليه الكتاب والسنة باي انواع الدلالة. يعني قد تأتي العبادة مدلولا - 00:17:29ضَ

عليها بالمنطوق وقد يأتي او تأتي الدلالة عليها بالمفهوم. اي نوع تثبت به الاحكام الشرعية لم يدل الكتاب والسنة على شيء بانه محبوب الى الله تعالى اما ايجابا او استحبابا فهو تشريع. وهذا الاصل فيه المنع. لم يدل عليه الكتاب والسنة. يعني لا ينظر - 00:17:49ضَ

العبادة بانها لابد ان تكون منصوصا عليها. منطوقا لا قد تفهم بالمفاهيم. فقد ابتدع دينا لم يأذن به لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. قلنا في الامس - 00:18:12ضَ

انه رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري معلقا والذي اتفق عليه الشيخان هو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو دل الحديث على العموم من جهتين. عموم في الاشخاص وعموم في الفعل - 00:18:32ضَ

ما وجه العموم في الاشخاص؟ قوله من؟ لان صيغة عموم. اذا من؟ ولو كان عالما او ما فهو رد اي مردود عليه. ولو كان عالما ولو كان اماما ولو كان جاهلا. كل من عمل عملا ليس عليه امر النبي - 00:18:51ضَ

صلى الله عليه وسلم فيطالب بالدليل فان اثبته والا رد عليه. اذا من؟ هذه عموم في الاشخاص. عملا هذا عموم فيه في الافعال والاقوال. يعني في جنس الفعل والقول. حينئذ عملا نكرة في سياق الشرط. فيعم - 00:19:09ضَ

ادنى ما يسمى عملا سواء كان ظاهرا او باطنا سواء كان بالقلب او باللسان او بالاعمال فهو رد اي مردود عليه. وتقدم ان من شروط كل عبادة الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله - 00:19:29ضَ

صلى الله عليه وسلم. حينئذ اذا شرع عبادة من عنده كيف يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو وان وجد الشرط الاول وهو اخلاص لكنه تخلف عنه الشرط الثاني. لانه لا يمكن ان يتصور بانه يعبد ربه عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ - 00:19:49ضَ

كيف تتحقق عنده المتابعة؟ ومر معنا انه ان فقد الشرطان او احدهما فالعمل باطل. مردود على على صاحبه واعلم ان البدع من العبادات على قسمين. يعني العبادات قد توصف بالبدع على قسمين اثنين - 00:20:09ضَ

اما ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا يعني ما سماه شاطبي بالبدعة الحقيقية. بدعة نوعان بدعة حقيقية وحدها ما ذكره شيخنا. ان يبتدأ المبتدع عبادة. هذه العبادة العبادة ليست باعتبار تسميتها عبادة ليس اقرارا له وانما - 00:20:30ضَ

باعتبار ما ظنه هو كيف نخاطبه؟ حينئذ نقول لم ان يبتدع عبادته سميناها عبادة باعتبار ظن العاب نفسي لانه يعتقد انها عبادة والا نحن لا نسلم بانها عبادة ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا يعني عبادة يستقل في وجودها من - 00:20:58ضَ

قبل نفسه المولد النبوي. هذا لا وجود له في عاصم لا وجود له في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل الصحابة ويكفي الى هنا اننا ننفي انها عبادة لعدم وجودها في الكتاب. ولعدم وجودها في السنة ولعدم فعل الصحابة عليها. اجمع الصحابة - 00:21:23ضَ

على ترك هذا العمل. حينئذ دل على انه اذا فعل بعدهم فهو بدعة وضلالة. حينئذ نقول المولد باعتبار نية فاعله انه يتعبد الله تعالى به فاذا كان كذلك فحينئذ نطالب الدليل لان الاصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف. فان جاء بدليل حينئذ قبل فان لم يأتي - 00:21:47ضَ

بدليل رد عليه من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. نظرنا في الكتاب فليس فيه شيء. نظرنا في السنة الصحيحة ليس فيها شيء نظل في افعال الصحابة فليس فيها شيء حكمنا على هذا العمل بانه بدعة. هل اصله موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا - 00:22:13ضَ

اذا جنس العمل غير موجود. جنس العمل غير غير موجود. وهذه تسمى بدعة حقيقية في حكم على فاعلها بانه مبتدع كذلك يحكم على فاعلها بانه مبتدع. ففاعل المولد مبتدع الا ان وقع شرك اكبر فهو مشرك - 00:22:33ضَ

خرج به عن عن الملة. واما ان يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله هذه البدع الاضافية بمعنى ان اصل العبادة دل عليه الكتاب والسنة. موجود الا انه زيد عليه اما باعتبار الوصف - 00:22:54ضَ

غير في الاوصاف او غير في الزمان او غير في المكان او في الاذكار او نحو ذلك نقول هذه العبادة بدعة. لم هذا لانها لم تشرع على هذا الوجه. وانما شرعت خالية من هذه الاوصاف والقيود التي زيدت عليها. كالذكر الجماعي - 00:23:18ضَ

تسبيح الجماعة مثلا سبحان الله وهلل الى اخره نقول هذه مفردات وهي مشروعة ثابتة. جاءت بها السنة صح بها الخبر وهو محل وفاق لكن هذه الصفة التي زيدت على مجرد اللفظ والنطق نقول هذه الصفة لم ترد - 00:23:38ضَ

لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس مع الصحابة يقول سبحوا هللوا مئة مرة فيسبحون ثم يقول هللوا الف مرة فيهللون وهكذا اقول هذا لا وجود له. اذا اصل العمل مشروع. لكن زيد عليه قيد او وصف او تبديل او تغيير في الزمان والمكان - 00:23:57ضَ

فصار به بدعة. هذا يسمى ماذا؟ بدعة اضافية. بمعنى انها ليست حقيقية. لان العمل في جنسه مشروع اصلا وان ما زيدت عليها قيود سيرتها بدعة. حينئذ نقول على ما مضى تقريره بالامس اننا نقول هذا العمل من - 00:24:17ضَ

اصله بدعة فلا يثاب عليه. يعني لا نجزئ نقول قوله سبحان الله هذا ذكر وافق الشرع وكونه وقع في جماعة جماعة بدعة اذا يأثم على الجماعة ويثاب على قوله سبحانه قل لا لماذا؟ لانه وصف العمل كله بانه بدعة - 00:24:37ضَ

ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لان العبادة انما تشرع باعتبار كلها العبادة تكون مجزئة عند النظر في حكم كل جزئية منها. واما من حيث القبول والصحة والفساد والرد فلابد - 00:24:57ضَ

سنكون النظر الى جميع العبادة. بمعنى اننا لا نقول هو في قلبه قد اخلص لله فيثاب. ومن جهة عمله الظاهر انه خالف الشرف فيأثم قل لا عبادة اسم مسماه الظاهر والباطن معا لابد ان يكون الجزءان - 00:25:19ضَ

والباطن متفقين في موافقة الشرع. فان خالفا الشرع او خالف احدهما الشرع حينئذ رد على صاحبه. رد على على صاحبه اقول هذا واؤكده لماذا؟ لان من يعبد الله تعالى عند قبر ونحوه لو لم لو لم يقع في الشرك - 00:25:39ضَ

حينئذ نقول هذه العبادة على هذه الوجه ليست مشروعة ما اذن الله تعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يذبح له عند قبر. فان ذبح حينئذ لا نقول بانه قد وقع في الشرك وانما نقول - 00:25:59ضَ

قد وقع في بدعة والعمل يكون مردودا من اصله. فلا نقول يثاب على نيته ويعاقب على على فعله اذا البدعة نوعان بدعة حقيقية وبدعة اضافية. واما العادات هذا الاصل الثاني كلها دون - 00:26:14ضَ

كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع فالاصل فيها الاباحة والاطلاق الاصل فيها الاباحة يعني مباحة. والاطلاق يعني لا تقيد بمعنى اننا نقول العصر في المآكل الطيبة الاباحة. فلا نقيدها بشرط او وصف - 00:26:33ضَ

نزيد عليها وانما نطلقها كما اطلقها الله عز وجل. بمعنى ان تقييد تقييد ما اطلقه الله عز وجل دون دليل هذا يصيره بدعة اضافية. تقييد ما اطلقه الله عز وجل - 00:26:58ضَ

دون دليل من كتاب او سنة نقول هذا يصيرها بدعة. لماذا؟ لانه زاد وصفا على المشروع. فدخل في النوع الثاني. قال فالاصل فيها اي في العادات الاباحة يعني الحلم والاطلاق يعني بلا قيد فهي عامة مباحة. فمن حرم شيئا منها - 00:27:14ضَ

لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع قد قال الله وقد قال على الله تعالى بلا بلا علم فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الانعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع او المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها - 00:27:34ضَ

والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة. وقد فصلت الاشياء الخبيثة الخبيث. قد يكون حسا وقد يكون معنى او الضارة وقد فصلت يعني هذه خبائث. في الكتاب والسنة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. كله مفصل. ولذلك المحرمات تعد - 00:28:00ضَ

وما عداها فالاصل فيه الاباحة. محرمات تعد. وما عداها فيقال فيه الاصل الاباحة. والنجاسات تعد نجاسة حكم شرعي. فلا يحكم على الشيء بانه نجس الا بدليل. واضح بين صريح. بمعنى اننا لا نحكم على شيء - 00:28:24ضَ

كأنه نجاسة لمجرد العقل والهوى. لان النجاسة حكم شرعي والطهارة حكم شرعي. لكنهما حكمان وضعيان والحكم الوضعي حكم شرعي ولا شك. حينئذ لا نقول بان الشيء نجس الا بدليل. ثم هذه النجاسات كذلك مفصلة في الكتاب والسنة فهي - 00:28:44ضَ

فتعد وتحصى وما عداها فيقال فيه بانه على الاصل وهو الطهارة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. وعندكم زيادة تشتمل على الخبث والمضار القلبية او البدنية او الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا من - 00:29:05ضَ

ما يضرنا كما ان من نعمه اباحته لنا ما ينفعنا قال رحمه الله تعالى وهذان الاصلان نفعهما كبير. نعم نفعهما كبير. بمعنى انه يدخل تحتهما ما لا حصر من المسجد - 00:29:34ضَ

وترد بهما مال حصرى من الافتراءات. بان يقال بان هذا عبادة. ائت بالدليل كتاب وسنة. اذا لم يكن عنده دليل حينئذ رد عليه قوله. فكل البدع ترد بهذا الاصل. فيقال الاصل في العبادات التوقيف. فاذا كان كذلك حينئذ نقول لا - 00:29:49ضَ

ايشرع منها الا ما شرعه الله تعالى ورسوله ومن هنا ننبه ان قول الاصوليين ان المباح قد ينقلب مستحبا ليس المراد به بان النوم يصير عبادة والا خالفنا هذا الاصل - 00:30:10ضَ

كذلك عند الاصولي يقررون المسألة وهي انه اذا في المباحات انه اذا نوى به الطاعة ان يتقوى بالاكل على الطاعة ان يتقوى بالنوم على الطاعة ان يتقوى بالنكاح على الطاعة الى اخره. قالوا هذه تصير عبادات. ليس المراد ان النوم صار عبادة - 00:30:28ضَ

نحتاج الى دليل. اذا قلت بان النوم عبادة معناه اما واجب او مستحب ونحتاج الى دليل. واذا قلت بان الاكل عبادة في نفس هي حينئذ نحتاج الى دليل لان الاصل في العبادات التوقيف. وانما نقول يثاب على نيته نية المستحب - 00:30:48ضَ

او الواجب اول ما يترتب على المستحب اما المباح نفسه فلا ينقلب عبادة البتة. والا ما الفائدة من هذه القاعدة كيف اي لحم الثواب ليس من لوازم العبادة نعم قد يثاب على بعض الاشياء التي تتعلق بالمعاملات ولو لم يكن عبادة وانما الكلام فيما اذا كان - 00:31:08ضَ

معتقدا انه قربى الى الله تعالى اما على جهة الايجاب واما على جهة الاستحباب. وهذان الاصلان نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات وهذه المسألة الثانية هل العادات توصف بكونها بدعا او لا مسألة فيها خلاف والصحيح ما ذكره مصنفنا رحمه الله تعالى. فمن لزمهما - 00:31:32ضَ

فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلاف اصل منه ما فعليه الدليل. رحمه الله تعالى والبدعة قال ابن رجب رحمه الله تعالى المراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه - 00:31:56ضَ

بدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه. واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. وان كان بدعة لغة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله. ما لم يشرعه الله ورسوله - 00:32:15ضَ

واما التعريف المشهور عند الشاطبي رحمه الله تعالى طريقة في الدين مخترعة تضهش شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة التعبد لله سبحانه قال رحمه الله تعالى اذا حاصل هذه قاعدة نقول الاصل في العبادات - 00:32:37ضَ

الحظر والتحريم والتوقف والاصل في ما عدا العبادات لتعم المعاملات والعادات الاصل فيها الاباحة. فلا يشرع من جهة التعبد الا بدليل ولا يثبت عكس الاباحة الا الا بدليل. فالحاصل نقول هنا الاعمال قسمان عبادات - 00:32:57ضَ

ومعاملات والعبادات اما اعمال قلبية وامور اعتقادية واما اعمال جوارح من قول او فعل وسواء كانت العبادة ظاهرة ام باطنة فالاصل فيها البطلان او الحظر حتى يقوم دليل على الامر. واما المعاملات - 00:33:17ضَ

فالاصل فيها الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا حرام الا ما حرمه الله رسوله ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله. ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله - 00:33:36ضَ

وقال الله فقط لكن كذلك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مشرعا يعني تابعا امر الله تعالى فلا اصل في العبادات البطلان قال حتى يقوم دليل على الامر. والاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهم - 00:33:55ضَ

لماذا قلنا الاصل فيه الصحة وهذا البطلان؟ الفرق بينهما ان الله سبحانه لا يعبد الا بما شرعه على السنة رسله وحملة شرعه اذا لابد من الحصر. واما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها. ولهذا نعى الله سبحانه على - 00:34:15ضَ

مخالفة هذين الاصلين وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب اليه بما لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن اباحة في ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا يجوز الحكم بتحريمه وابطاله فان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه وما سكت - 00:34:35ضَ

عنه فهو عفو قال رحمه الله تعالى قاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك - 00:34:55ضَ

هذه قاعدة عنون لها بانها قاعدة. وهي قاعدة وفيها تقاسيم وفروق وهي اقرب الى الظوابط اقرب الى الى الظوابط. كانها ثلاث او اربع قواعد التكليف شرط لوجوب العبادات. واراد ان يعرف التكليف. التكليف مصدر كلف يكلف تكليفا - 00:35:22ضَ

التكريم في اللغة الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. او الامر بما فيه مشقة. هذا او ذاك طلبوا ما فيه مشقة او الزام ما فيه مشقة او الامر بما يشق. واما التكليف في الاصطلاح عند الاصوليين فهو الزام - 00:35:45ضَ

مقتضى خطاب الشرع. الزام مقتضى خطاب الشرع. عندنا خطاب الشرع وعندنا مقتضاه ايجاب قلنا هذا خطاب الشرع. مقتضاه الوجوب. يعني ما دل عليه خطاب الشرع. فعندنا دال وعندنا مدلول. الدال هو الخطاب - 00:36:05ضَ

والمدلول هو المقتضى هو المقتضى. الزام مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع اما ايجاب واما ندب واما تحريم واما كراهة واما اباحته. حينئذ دخلت الاحكام الخمسة شرعية تكليفية دخيلة في هذا - 00:36:23ضَ

عن ايدي العامة خطاب الشرع دائر بين الامر والنهي او التخيير الذي هو الاباحة. فدخلت الاحكام الخمسة التكليف قال المصنف وهو البلوغ والعقل. اراد ان يعرفه لكن هذا ليس بتعريف يسمى رسبا عندهم. لانه ليس - 00:36:43ضَ

الجنس والحد ونحوها. انما الحد السابق هو الحد. وهذا يسمى رسما. يعني بذكر علامته او شرطه او لازمه. حينئذ يقال التكليف هو البلوغ والعاقون وهذا تعريف باللازم او بالرسم ونحوه - 00:37:02ضَ

البلوغ علامة على العقل. ليس مقصودا لذاته هنا. علامة على على العقل. والاصل في شرط المكلف عقل وفهم الخطاب. هذا الاصل. العقل وفهم الخطاب. العقل خرج به المجنون وفهم الخطاب خرج به من لا يفهم. اول شيء تقول ما لا يفهم. فيعم المجنون ويقصد به في هذا الموضع الصبي - 00:37:21ضَ

الذي لا يميز او الصبي مطلقا صبي مطلقا سواء كان مميزا ام لا شرط مكلف العقل وفهم الخطاب. وجعل الشارع البلوغ علامة على ظهور العقل. فلا تكليف على صبي مطلقا - 00:37:51ضَ

سواء كان الصبي مميزا ام غير مميز؟ وكذلك لا تكليف على مجنون لماذا؟ لان العقل شرط لصحة التكليف. فلما انتفى الشرط انتفى ما رتب عليه وفهم الخطاب شرط للتكليف. فاذا انتفى انتفى ما رتب عليه. فالصبي غير غير مكلف - 00:38:08ضَ

والعقل يراد به كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يراد به الغريزة التي يعلم بها ويراد به انواع من العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم. والفهم هو ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. او العلم - 00:38:37ضَ

بمعاني الكلام والخطاب معلوم انه توجيه الكلام للغير للافهام. فهذان شرطان في المحكوم عليه وهو الادمي الذي يصح ان يعبر عنه بانه بانه مكلف. ويشترط فيه العقل وفهم الخطاب. لان التكليف خطاب. وخطاب من لا - 00:38:57ضَ

عقل له محال. وخطاب من لا يفهم محال خطاب يعني يخاطب الغير يتكلم مع الغير. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خطاب لمن؟ لك ولزيد وعمرو الى اخره - 00:39:17ضَ

هل المجنون يخاطب؟ اذا امتنع في حقك انت ايها المكلف البشر ان تخاطب مجنونا وقد توصف بالجنون لانك ستخاطب مجنونا والله عز وجل من باب اولى واحرى. الصبي لا تخاطبه خطابا على انه يمتثل ما تذكره له. كذلك - 00:39:33ضَ

الله عز وجل. اذا خطاب من لا عقل له محال وخطاب من لا فهم له محال ثم العبادات كلها مبنية على المقاصد. يعني النية شرط في صحتها. فاذا كان كذلك فالمجنون لا نية له - 00:39:53ضَ

والصبي كذلك في الجملة لا نية له. حينئذ انتفى التعبد منهما فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل لانه امر خفي. يعني لا يدرك بكون الانسان قد بلغ عقل الذي يصح التكليف به. حينئذ جعل الشارع البلوغ وجعل له علامة او علامات ظاهرة يتبين بها كونه بالغا - 00:40:11ضَ

او اولى. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقب. حتى يعقب. فدل هذا النص على ان المجنون غير مكالم - 00:40:39ضَ

ودل هذا النص على ان الصبي دون الاحتلام غير مكلف لانه قال حتى يكبر وهذي فيها ابهام لكن في الرواية الاخرى حتى يحتلم فدل على ان ما بعد هو غاية لما قبلها. حينئذ لا يوصف بكونه مكلفا قبل الاحتلام. فيرتفع عنه - 00:41:00ضَ

بل لا يوصف انه مكلف. واما الصبي المميز والجمهور على انه ليس بمكلف. ليش؟ لان الصبي نوعان صبي مميز وصبي غير غير مميز. الصبي المميز عند الجمهور غير مكلف غير مكلف. الصبي غير المميز بالاجماع - 00:41:20ضَ

ها معي او لا؟ صبي غير مميز وهو من دون السبع هذا بالاجماع غير مكلف ولا تصح منه العبادات فهو الذي عنى هو التمييز شرط لصحته هذه مقدمة ما خرجنا والتمييز شرط لصحتها التمييز الذي - 00:41:42ضَ

سئل فاصلا بين نوعي الصبيان. صبي مميز وصبي غير مميز. واختلفوا في تحديد النوعين. متى نقول هذا مميز وهذا غير مميز. قيل بالسن وقيل الوصف. بالسن قيل على المشهور سبع. يعني تمام السبع - 00:42:01ضَ

فاذا تم عنده تمام السبع بان انتهى منها فدخل في الثامنة فهو مميز. فهو مميز فان صلى صحت صلاته وان صام صح صومه. وان حج او اعتمر هذا لا فرق بين المميز وغيرهم. وهو صحيح منهما. فحينئذ اذا تمت عنده السابعة قيل بانه مميز. وهذا القول - 00:42:21ضَ

اقرب الى الى السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا السن فارقا بين الامر بالصلاة وغيرها. فقال مروا اولادكم بالصلاة لسبع يعني لتمام سبع ودل ذلك على ان من كان دون السبع لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه الصلاة. اذا الصحيح انه يميز بين - 00:42:49ضَ

من المميز وغيره ويفرق بينهما بالسن فمن كان دون سبع وهذا صبي غير مميز. لا يصح منه اي انواع العبادات. لو عملها الا الحج والعمرة على ما استثناه المصنف. واما - 00:43:13ضَ

مميز فهو الذي تصح منه العبادات لكنها لا لا تجب بالاجماع غير المميز غير مكلف المميز فيه خلاف. تم رواية عن الامام احمد وغيره انهم مكلف قيل مطلقا. وقيل بالصلاة فقط على كل فيه خلاف. لكن النص الذي ذكرناه سابقا - 00:43:27ضَ

عن الصبي حتى يحتلم. دل على انه غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث يعني قلم التكليف. قلم التكليف بمعنى انه غير مكلف. فقال عن الصبي حتى يحتلم. اذا دون الاحتلام القلم مرفوع عنه. وهذا نص واضح - 00:43:47ضَ

يدل على ان الصبي مطلقا غير مكلف. واما من قال بان يميز او يفرق بين المميز وغيره بكونه افهموا الخطاب ويرد الجواب وانه لا ينضبط بسن هذا كذلك القول لا ينضبط. قول هذا لا لا ينضبط - 00:44:07ضَ

والبلوغ والعقل شرطان للتكليف بالواجب كما قال المصنفون التكليف شرط لوجوب العبادات كلها. ما من عبادة واجبة الا والبلوغ والعقل شرطان في صحته. توجه الخطاب اليه. فلا يقال بانه وجبت عليه الصلاة الا البالغ العاقل - 00:44:26ضَ

ولا يقال بانها وجبت عليه الزكاة الا البالغ العاقل صحيح ها وانتم معي الزكاة مستثناة هذه. الصلاة والصوم فهذه العبادات من الاركان الخمس وغيرها ما عدا الاموال او الزكاة ونحوها فهذه لا بد فيها من - 00:44:48ضَ

شرط تحقق شرط الوجوب وهو البلوغ والعقل. واما ما استثناه المصنف مما سيأتي الحج والعمرة وكذلك الكفارات والزكوات. الاشياء المالية ليس لها دخل بالبلوغ وعدمه. بل تجب مطلقا لان الزكاة حكم الوضع باعتبار ترتب الحكم على السبب. فمتى - 00:45:20ضَ

ولد السبب وهو المال مع شرطه فحينئذ نقول وجبت الزكاة سواء كان مجنونا او كان صبيا عاقلا مكلفا او غير مطلقا حكم عام التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. شرط لوجوب العبادات. وعلامة البلوغ واضحة. معلوم الاحتلام واستكمال خمسة عشر سنة - 00:45:40ضَ

وكذلك اذا نبت الشعر الخشن حول القبل وهذه مشتركة. والرابع الحيض في حق الانثى. قال والتمييز عرفنا شرط لصحتها يعني العبادات. شرط لصحتها يعني العبادات. الا الحج والعمرة الا الحاجة والعمرة فانصحان من غير المميز. يعني ولو كان رظيعا ولو كان رظيعا فلو نوي عنه الحاج - 00:46:02ضَ

حج ففعله صحيح. ويوصف بكونه عبادة. لماذا؟ لان الصحة هنا منتفية. لماذا؟ لوجود النص وجود النص جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حاج - 00:46:32ضَ

عمرتك الحج. الهذا حج والعمرة كالحج. قال نعم ولك اجر. اذا لها اجر والثواب في اصله انما يكون للحاج نفسه والمعتمر. ولكن هذا ثواب الدلالة على على الخير. اذا التمييز شرط لصحتها - 00:46:52ضَ

فما كان دون التمييز لا تصح منه العبادة مطلقا يعني لو قام يصلي من كان دون التمييز صلاته له لا تنعقد اصلا فلا يقال بانه يصلي. ولذلك لا يوقف بالصف لانه - 00:47:13ضَ

قاطعا للصف. ولو ركع وسجد لماذا؟ لانها ليست صحيحة. وهذا حكم عام. والتمييز شرط لصحتها الحج والعمرة. ثم قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. يشترط لصحة التصرف. المراد التصرف هنا البيع والشراء ونحوها. سواء كانت عقود معاوضة او عقود - 00:47:28ضَ

قلنا العقود نوعان وعقود معاوضة تبرعات معاوضة بيع وشراء فيه ثمن سلم وتبرعات له كالهدية والصدقة والوقف ونحوها يشترط لصحتها التكليف. ومر انه البلوغ والعقل والرشد ومراده بالرشد هنا سن وخبرة معا. لابد من - 00:47:58ضَ

من امرين لابد من من امرين. حينئذ ينظر فيه ما المراد بالرشد؟ المراد به كما قال المصنف حسن التصرف في مال بان يحسن كيف يتعامل مع المال. فاذا باع واشترى لا يخدع - 00:48:24ضَ

ولا يدلس عليه ولا يغبن. حينئذ نقول هذا لا يتأتى من الصبي. وانما يتأتى من شخص بالغ يفهم كيف يتعامل مع مع الناس. ثم البالغ قد لا يكون رشيدا قد يكون سفيها لا يحسن التصرف. فلذلك اشترط في صحة التصرفات ان يكون على علم بكيفية تصرف المال. ويكون عنده خبرة - 00:48:42ضَ

المواضع التي يجعل فيها المال من غيرها. لئلا يغبن ولصحة نعم ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. صحة التبرع المراد به العقود التي لا معاوضة فيها كالهدية والوقف والصدقة ونحوها. يشترط لها ثلاثة شروط - 00:49:07ضَ

التكليف والرشد تكليف الرشد مرة. والملك ان يكون مالكا للتبرع بمعنى انه مأذون له في التصرف مأذون له به بالتصرف. ليس المراد الملك ان يكون مالكا. نعم هذا شرط في الكل للجميع - 00:49:32ضَ

وانما المراد به ان يكون له اذن في التبرع. فولي اليتيم ليس له ان يتبرع. لماذا؟ لانه ليس مأذونا له. لكن بالغ العاقل الرشيد والمال في يده وله ان يتبرع يملك امر نفسه واما ولي اليتيم هذا ليس له ان يتبرع - 00:49:51ضَ

قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا لا صحة وصحة التصرفات والتبرعات ينبني عليها العبادات وجوبا يعني متى تجب العبادة وصحة متى تصح؟ فمتى تجب - 00:50:15ضَ

سائلكم متى تجب متى تجب العبادة؟ تجب العبادة اذا تحقق شرط الوجوب وهو التكليف متى يكون مكلفا اذا كان بالغا عاقلا؟ قال وصحة متى تصح العبادة تصح العبادة اذا تحقق شرط الصحة وهو ان يكون مميزا ان يكون مميزا. الحج والعمرة هل يشترط له - 00:50:38ضَ

التمييز الجواب لا. الجواب لا. لا يشترط لهما التمييز. لماذا للنص احسنت لوجود النص. والا الاصل عدمه. طيب ما الذي يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. لابد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. يكون بالغا عاقلا رشيدا. مفهوم كلامه انه اذا - 00:51:12ضَ

كان صبيا لا ينفذ تصرفه وهذا محل نظره في مسألة واحدة وهو في التبرعات. يعني اذا اهدي للصبي تصرفات هنا عامة تصرف يعني سواء باع واشترى وهذا واظح بين. وان كان في الاشياء الخسيسة - 00:51:42ضَ

فيه خلاف بين اهل العلم لابد من الاذن من وليه. لكن في القبول هل له ان يقبل هدية؟ هل له ان يقبل وصية؟ هل له ان يوقف عليه شيء فيقبل؟ على هذا الكلام؟ لا - 00:51:59ضَ

لماذا؟ لان شرط صحة التصرف التكليف فالصبي لو اهدي اليه وقبل لا يصح قبوله. هذا ينبني وهذا محل نظرين لان هذا نفع محض يتحقق للصبي فيستثنى او تستثنى هذه المسألة. فما كان نفعه محضا حينئذ نقول - 00:52:13ضَ

يستثنى من هذا العصر. واما ما كان ضرره محضا او كان مترددا بين النفع والضر فهذا كذلك. لا بد من هذا تحقق هذا الشرط وهو التكليف والرشد. المتردد بين النوعين بين الضرر المحض والنفع المحض البيع والشراء. بيع والشراء فلا يبيع ولا - 00:52:33ضَ

لا يشتري الا المكلف. الا باذن وليه او بدون اذن في الاشياء الخسيسة. يعني التي لا يلتفت اليها وهذا محله تفصيله في الفقه. صحة التبرع يشترط له ثلاثة شروط. التكليف والرشد والملك. هنا قال الضوابط - 00:52:53ضَ

التي تنبني عليها العبادات وجوبا متى تجب؟ وصحة متى نحكم بصحتها؟ وصحة التصرفات تبرعات فالمكلف هو البالغ العاقل. وهو الذي تجب عليه جميع العبادات. مكلف هو البالغ العاقل. وهو الذي تجب عليه جميع العبادات - 00:53:13ضَ

التكاليف الشرعية لان الله رؤوف رحيم بعباده. فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام بالواجب رحمة من الله عز وجل. ومعه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. عقله انما سمي العقل - 00:53:37ضَ

العقل عقلا لانه يمنع صاحبه عن الضر. من العقل ولذلك سمي العقل والعقال هذا. من يمنع من طيران الشماغ نحوه فاذا بلغ العاقل معه فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات. ومعه العقل الذي يميز به ما - 00:53:57ضَ

ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادات من غير ايجاب عليهم. وهنا كان الشيخ يميل لان التمييز انما يكون بالوصف يعني اذا فهم الكلام خطاب ورد الجواب. ورد الجواب - 00:54:20ضَ

حينئذ يكون مميزا. لكن ظاهر السنة هو ما ذكرناه. واكثر اهل العلم على هذا. انه يحد بالسن. نعم الغالب يكون بالسن. وقد يوجد من يميز دون سبع سنين كخمس نحو هذا حكمه مستثنى. نادر والنادر لا حكم له. حينئذ يحكم بكونه مميزا. ولا يكون - 00:54:39ضَ

عن الاصلي ولا يكون خارجا عن عن الاصل قال وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادات من غير ايجاب عليه. ولكن يؤمر بها على وجه التمرين. الذي جاء به النص - 00:54:59ضَ

هو الصلاة فحسب وجاء من فعل الصحابة الصيام كذلك. هذا الاصل فيها. يؤمر بها امر السحباب. ولكنه يجب على وليه ان يأمره لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر. دل هذا النص على انه يجب على - 00:55:13ضَ

ولي الصبي ان يأمره بالصلاة. وجاء النص بالصلاة فلا يقاس عليه غيره. هذا هو الظاهر. حينئذ يكون الامر موجه الى ولي الصبي امر ايجاب ومن ولي الصبي الى الصبي امر استحبابه - 00:55:35ضَ

فمن كان دون التمييز لن تصح عبادته لعدم وجود شرطها لن تصح العبادات اذا كان دون التمييز. الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء سوى الحج والعمرة فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:52ضَ

وصبية في المهد فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر متفق عليه فينوي هذا اللفظ لمسلم. فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم يعني قوله فينوي عنه وليه الاحرام هذا مطلقا او انه اذا لم يستطع النية بنفسه - 00:56:08ضَ

الثاني الثاني بمعنى ان الصبي اما ان يقوى على النية ان ينوي بنفسه بان يعلم او لا يستطيع. ان لم يستطع حينئذ ينوي عنه وليه. واما اذا استطعت فينوي بنفسه. ويجنبه ما يتجنبه المحرم. وهذا قول الجمهور - 00:56:36ضَ

ابو حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه لان الصبي ده احرم لا يلزمه مقتضى هذا الاحرام. قال ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. هذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى ومن الاصل هذه انما تفصل في كتب الفقه - 00:56:54ضَ

يعني كيفية الاحرام انما تأخذ تؤخذ من كتب الفقه. قال ويستثنى من هذه يعني هذه المسائل العبادات المالية. العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات يعني الواجبات فانها تجب على الصغير مطلقا مميزا او لا ولو رضيعا تجب على الصغير والكبير والعاقل - 00:57:14ضَ

وغير العاقل يعني على المكلف وغير المكلف تجب على المكلف وغير المكلف ماذا؟ لانها من قبيل الاحكام على وضعية يعني من قبيل ربط الاحكام باسبابها. فمتى ما وجد السبب حينئذ وجد المسبب وهو الحكم - 00:57:41ضَ

مبناها على ربط الاحكام باسبابها فهي من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف ولا التمييز. لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولان اعتمدها المال لو قال لانها خطاب وضع لكان اولى - 00:58:00ضَ

ولان معتمدها المال وهو من خطاب الوضع. خطاب الوضعي واما التصرفات المالية ولم تصح من غير البالغ الرشيد الرشيد وهو احسان حفظ المال وصيانة وصيانته ومعرفة التصرف هكذا عندكم لان الغرض منها حفظ المال. وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوه - 00:58:15ضَ

اليهم اموالهم. حتى اذا بلغوا النكاح يعني سن النكاح. يعني احتلموا فان انستم ابصرتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم. البلوغ والرشد. اين قال؟ البلوغ - 00:58:48ضَ

حتى اذا بلغوا بلغوا والرشد انستم منهم رشدا. حينئذ قال فادفعوا اليهم اموالهم. متى تدفع اليهم اموالهم؟ اذا بلغوا وكانوا راشدين. اذا رتب الحكم الشرعي على شرطين لابد من استيفاء وجود الشرطين. ان فقد فلا يدفع اليهم المال. ان فقد احدهما كذلك لا يدفع اليهم المال - 00:59:08ضَ

فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر باختبارهم وابتلوا اليتامى. يعني اختبروهم قال وامر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع اليهم مالهم بعد البلوغ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم - 00:59:38ضَ

الا يضيعوها. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يعني الجهال الذين لا يحسنون وضع المال في موضعه قال فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته. ولم - 00:59:59ضَ

تنفذ تصرفاته ولم تنفذ تصرفاته. وتعين الحجر عليه. تعين الحجر عليه. قال واما التبرعات فهي بذل اموالي بغير عوظ من هبة او صدقة. صدقة ما اريد بها الاخرة. يعني الاجر والثواب - 01:00:20ضَ

والهدية ما اريد بها المودة والمحبة. والهبة ما اريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب او المودة كلها تبرعات يعني من جهة المتبرع فحسب ليس تم مال يتقاضاه على فعله او وقف - 01:00:39ضَ

او عتق او نحوها فلا بد مع ذلك يعني البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصحة لان غير المالك يعني للتبرع بالمال للتبرع بالمال لا يصح تبرعه من مال غيره الوكيل والوصي والناظم للاوقاف والولي على الصبيان والمجانين - 01:00:59ضَ

دين لا يصح تبرعه. لا يصح ان يتبرع يعني لا يعطي هدايا ولا يتصدق لان المال ليس ماله. المال ليس مالا له لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها - 01:01:25ضَ

انفعوا لها. اذا هذه القاعدة تضمنت عدة قواعد وهي ان التكليف شرط لوجوب العبادات فلا تجب عبادة على غير مكلف والتمييز شرط لصحتها فلا تصح العبادة الا من مميز بمعنى انه اذا بلغ - 01:01:46ضَ

التمييز فصلى صحت صلاته. واذا لم يبلغ حينئذ لو صلى لم تصح صلاته. لماذا؟ لانتفاء شرط التمييز. واستثنى الحج والعمرة وكذلك صحة التصرف البيع والشراء ونحوها يشترط له التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد - 01:02:06ضَ

الملك ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع. الاحكام جميع الاحكام الشرعية شرعية الاصولية والفروعية يعني ما كان متعلقا بباب المعتقدات او بباب العبادات - 01:02:26ضَ

حينئذ ما كان عاصلان او ما كان فرعا بناء على هذا التقسيم ان اصول الشريعة تنقسم الى او الشريعة تنقسم الى قسمين اصول وفروع حينئذ ما من او فرع الا وشرط الله عز وجل له شرطا او بين انه لابد من انتفاء مانع لابد من وجود - 01:02:49ضَ

اركانها وواجباتها وشرائطها وانتفاء موانعها. كل عبادة فهي محاطة بهذه الانواع. حينئذ متى تصح عند وجود الشرائط وانتفاء الموانع. هذا الذي اراده هذا الضابط. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود الشروط - 01:03:09ضَ

انتفاء الموانع. قال وجود اللوازم فيدخل فيها الاركان والواجبات والشرائط وانتفاء الموانع قال رحمه الله تعالى وهذا اصل كبير مطرد الاحكام. يرجع اليه في الاصول والفروع. فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعد بالجنة - 01:03:30ضَ

او تحريم النار او نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها. من قال كذا افله كذا او دخل الجنة فقط ام لا بد من اشياء اخرى؟ لابد من اشياء اخرى يعني لا يكتفى بظاهر النص بان من قال كذا دخلوا الجنة حينئذ نقول لابد من امور اخرى - 01:03:48ضَ

لابد من الايمان ولابد مما يكون ركنا في الايمان ولابد من انتفاء موانع الايمان ولابد من الصلاة ولابد من مجانبة في المحرمات وغير ذلك. حينئذ نقول قول هذا بذاته لا يستلزم دخول الجنة دون نظر الى سائر الشروط وانتفاء الموانع - 01:04:12ضَ

قال ترتيبه على اعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الايمان واعمال اخر لها وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار او الخلود فيها على اعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها - 01:04:32ضَ

وبهذا الاصل يندفع ايرادات تورد ايرادات تورد على امثال هذه النصوص ومن اشدها من قال لا اله الا الله دخل الجنة اشد ما يرد عليك. هل من قال لا اله الا الله - 01:04:53ضَ

بلفظه بلسانه فثبت له الاسلام ودخل الجنة ظاهر اللفظ لوقفنا معه؟ قلنا نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله - 01:05:10ضَ

لكن نقول هذه لا اله الا الله لها معنى ليست لفظا فحسب لابد من الزيادة ولها شروط العلم والصدق والاخلاص واليقين لها اركان فلابد ان تتحقق ولها قانع التي هي نواقض الاسلام ولابد من انتفائها. اذا نقول هذا اللفظ لا يمكن ان يترتب عليه دخول الجنة الا بوجود لفظ - 01:05:26ضَ

مع معناه مع شرائطه وانتفاء موانعه. من اين اخذنا هذه الشرائط والموانع من نصوص اخرى؟ من نصوص اخرى فلا نقف مع اللفظ. ولذلك القاعدة هنا في مقام العبادات مقام المعتقد ان ينظر في النصوص كلها. من اراد ان يبحث مسألة - 01:05:50ضَ

فلا يقف مع نص اذا وقفوا مع نص انه ترك سائر النصوص وقع في الخلل. وانما ينظر في النص وما كان مثله قال هنا رحمه الله تعالى والجواب الصحيح فيها ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق. من قال لا اله الا الله دخل الجنة فهو حقه لا نرده - 01:06:10ضَ

وذلك العمل موجب له. يعني من موجبات دخول الجنة قول لا اله الا الله. ولكن لا بد من وجود الشروط كلها الموانع كما ذكرناه في المثال السامع. فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان من معه ايمان صحيح لا يخلد في النار - 01:06:31ضَ

الايمان الصحيح الايمان شرعي الف من اركانه الثلاث اعتقاد وقول وعمل. هذا الذي يعبر عنه بانه ايمان صحيح يعني ايمان شرعي. قد وافق جاء في الكتاب واو السنة. لان الايمان حقيقة شرعية له حقيقة شرعية. ومردها الى كتاب. كما ان التوحيد له حقيقة شرعية - 01:06:51ضَ

ومردها الى الكتاب والسنة. وليس هو من قبيل الاصطلاحات التي اصطلح عليها العلماء. ان من معه ايمان صحيح لو قال شرعي لكان اولى لا يخلد في النار بل قد لا يدخل النار اصلا - 01:07:14ضَ

من معه ايمان شرعي ومات على ذنب ولم يتب منه حينئذ نقول لا يخلد في النار. بل قد لا يدخل النار اصلا لانه تحت مشيته الان تحت المشى ما دام انه وجد الايمان حينئذ دخول النار ان كان معه ذنب لم يتب منه وهو تحت المشيئة. واما الخلود فهذا محل اجماع - 01:07:29ضَ

كما دل الكتاب والسنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة كذلك محل وفاق هذا. واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع وانه يعني دلل الكتاب والسنة على انه قد يجتمع - 01:07:52ضَ

في شخص واحد ايمان وكفوان ايمان وكفر يجتمعان او لا يجتمعان لكن الكفر المراد به الكفر الاصغر. واما الاكبر فلا يجتمع لانهما نقيضان. فما يفسر به الايمان يفسر به الكفر فنقول الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ثلاثة اركان كل منها ركن مستقل - 01:08:10ضَ

والاعتقاد ركن والقول ركن والعمل ركن. حينئذ اذا انتفى واحد منها انتفى الايمان. انتفى الايمان. فلا ينفع الاعتقاد دون القول كذلك لو اعتقد ولم يقل لم يكن مؤمنا موحدا. ولا ينفع الاعتقاد والقول دون العمل بالجوارح. فان اعتقد وقال - 01:08:39ضَ

بلسانه لا اله الا الله ولم يعمل لم ينفعه ذلك لا يكون موحدا نقيضه الكفر حينئذ الكفر كما انه كما ان الايمان يكون بالاعتقاد يكون الكفر بالاعتقاد وكما ان الايمان ركنه الاقوال كذلك الكفر يكون بالقول. وكما ان الايمان يدخل في مسماها - 01:09:01ضَ

جوارح اعمال وجوارح اركان كذلك الكفر يكون بالجوارح والاركان. اذا الكفر نقيض الايمان فيفسر بنقيضه. فكما ان الايمان مركب من ثلاثة اركان كذلك الكفر ثلاثة انواع. كفر يكون بالقلب بالاعتقاد وكفر وهو تكذيبه وكفر يكون باللسان - 01:09:24ضَ

ان ولو لم يعتقد ما قاله بلسانه فهو كافر. فمن سب الله تعالى ولو لم يعتقد فهو مرتد. كذلك كفر يكون عمليا ولو لم يقل او يعتقد. ومن سجد للصنم فهو كافر - 01:09:44ضَ

ولو اعتقد انه لا يجوز السجود للصنم لماذا؟ لان السجود هذا من عمل الجوارح وفعله انما يكون لله عز وجل وهو عبادة محضة وانما كان تحية بشريعة من قبلنا. ثم نسخ ذلك في في شريعتنا. حينئذ لو سجد لصنم نقول هذا يعتبر مرتدا. ولو - 01:10:00ضَ

لم يعتقد لا يشترط فيه الاعتقاد اذا يجتمع فيه ايمان وكفر يعني خصال الايمان وخصال الكفر. والمراد بخصال الكفر هنا الكفر اصغر. وخير وشر وموجبات وبموجبات العقاب وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله - 01:10:20ضَ

ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها كالكلام ونحوه. التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم فيها او فعل منهي عنه فيها بخصوصها. يعني لا يكون امرا عاما هذا - 01:10:41ضَ

في تفصيل يأتي بي مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. المراد هنا ان الصلاة مركبة لابد من واجبات واركان وشرائط. ولابد من انتفاء موانع. حينئذ لا تتحقق الصلاة ولا توجد الا بوجود شرائطها واركان واجباتها - 01:11:01ضَ

موانعها. وكذلك الصيام لا بد فيه لا بد من صحته او في صحته من وجود كل ما يلزم فيه يعني انه عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة. يعني هذه عبادات مركبة. ومن ذلك - 01:11:17ضَ

معاملات كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات والتبرعات لا تصح وتنفذ الا بارتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مرشداتها وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الاشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه يعني لا تذكر - 01:11:37ضَ

هنا ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة او غيرها من العقود والفسوق فلابد من احد امرين. اما لفقد لا حازم من لوازمها او لوجود مانع. اما لفقد شرط او لوجود مانع. متى ما حكم على عبادة بانها فاسدة ليست صحيحة - 01:11:57ضَ

فلابد من فقد شرط او تمت لكن وجد مانع. وكذلك المعاملات والانكحة لا يقال فيها بانها فسدت او بطلت الا لانتفاء شرط او وجود مانع. اما اخلال بشيء من دعائمها وشروطها واما بوجود مانع ينافيها - 01:12:17ضَ

ومن تتبع ذلك وجده مطردا غير منتقظ اذا الحاصل ان ما كان محرما تحريما وعلى ما ذكره المصنفون خاصا في عبادة او معاملة فانه يبطلها. وما كان عاما فانه لا يبطله - 01:12:37ضَ

على تفصيل فيه يأتي في موضعه. اذا احكام الاصولية والفرعية والفروعية لا تتم الا بهذين الامرين. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم - 01:12:53ضَ

حكم الشارع به ولم يحده. هذا شرح للقاعدة المشهورة العادة محكمة. عادة محكمة. كلمتان منتدى وخبر ورد المصنفون ان يأتي بتفصيل للايضاح فقط العرف والعادة يرجع اليه يعني العرف في كل حكم هذا - 01:13:09ضَ

حكم الشارع به ولكن لم يحده. فما حكم الشارع به اما ان يفسره اولى يعني امر بصلاة فالصلاة واجبة. هل فسر لنا الصلاة ام لا؟ فسر لنا الصلاة. اذا حكم وفسر - 01:13:27ضَ

كذلك الصيام حكم وفسر. وقد يحكم في بعض الاشياء ولا يفسر حينئذ نقول الحكم يؤخذ من من الشرع التفسير يؤخذ من العرف يؤخذ من من العرف قال مصنفون العرف والعادة عرف والعادة جمع بينهما مصنفون رحمهم الله تعالى وهو من عاطف العام على - 01:13:47ضَ

الخاص على الصحيح من عطف العام على الخاص العرف لغة قال ابن فارس العين والراء والفاء اصلان صحيحان. يدل احدهما على السكون والطمأنينة. فيقال جاء القطا عرفا عرفا. اي بعضهما خلف بعض - 01:14:12ضَ

وتقول عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة. وهذا امر معروف وهذا يدل على سكونه اليه. لان من انكر ترى شيئا توحش منه ونبى عنه. والعرف سمي بذلك لان النفوس تسكن اليه. اذا دخل الامر هنا في ماذا - 01:14:34ضَ

مسائل الاشتقاقات هو السكون والطمأنينة الى الشيء. والامر كذلك فما تعارف عليه الناس يطمئنون اليه. واذا حصل النداء يرضون بحل النزاع بحمل الاحكام على اعراف معاداتهم. حينئذ العرف ما اطمأنت اليه النفس وسكنت اليه - 01:14:54ضَ

ايه؟ الناس. وقال ابو السعود في قوله تعالى وامر بالعرف اي بالجميل المستحسن من الافعال. فانها قريبة من قبول الناس من وقال الجصاص والمعروف ما حسن في العقل فعله ما حسن في العقل فعله ولم يكن - 01:15:14ضَ

عند ذوي العقول الصحيحة هذا العرف والعادة لغة قال في لسان العرب الديدن ديدنه كذا يعني شيء يستمر عليه. هذا المراد به بالعادة ديدن. والديدن الدأب والاستمرار على الشيء. سميت بذلك لان صاحبها - 01:15:34ضَ

ايعاودها اي يرجع اليها مرة بعد اخرى وجمعها عادات وعوائد وفي المفردات العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه اما انصرافا بالذات او بالقول والعزيمة. يعني انصرافا بالذات فهو حسي او العزيمة فهو معنوي. فمعاني العادة قريبة - 01:15:54ضَ

من معنى العرف فهما ان لم يكونا مترادفين الا انهما وان اتفقا مصدقا شيء من المعنى يختلف اخر عن صاحبه. فيشترط في العادة انها تكون مرة بعد اخرى. ولو مرة واحدة. يعني اذا فعل الشيء مرة ثم رجع اليه ثم - 01:16:18ضَ

عادة لكن لا يسمى عرفا. لماذا؟ لان العرف ما سكنت النفس اليه. ولا شك ان النفس لا تسكن الى الشيء اذا فعل مرة واحدة او مرتين. اذا اذا عاوده مرة بعد مرة حصل السكون والطمأنينة. فصار عرفا. وصار عادة. واما - 01:16:40ضَ

عادة فتصدق على النوعين. ولذلك قلنا من عطف العام على الخاص فالعادة انما تحصل بشيء واحد فتسمى عادة وهي فعل الشيء مرة بعد اخرى. حينئذ نقول عاوده ورجع اليه فصار عادة له. واما العرف فلا بد ان يكثر من العود. فمعاني العادة قريبة من معنى العرف. فقد - 01:17:00ضَ

فيها لتكون عادة تكرارها مرة بعد اخرى. واشترط في العرف تتابعه واستمراره. اي ان العادة يمكن ان تصير عرفا اذا استمرت بعد تكررها. اذا كل عرف عادة ولا عكس كل عرف عادة ولا ولا عكس. والعادة الصلاح ان عرفها القرافي بانها غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد او بعضها - 01:17:26ضَ

غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد او بعضها. وقال الحموي الحنفي ان مادة العادة تقتضي تكرار شيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج او يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق والعرف اصطلاحا ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. واستمر الناس عليه - 01:17:54ضَ

اما لا ترده الشريعة واقرتهم عليهم. اذا فرق بينهما من جهة الاستمرار فحسب. والا كل منهما يؤخذ في في الاعتبار. الفرق بين العرف والعادة هما بمعنى واحد من حيث المصدق. اي من حيث ما يدل عليه لفظهما ويصدقان عليه وهو العادة المعروفة. وان - 01:18:21ضَ

من حيث المفهوم. وعند الفقهاء العرف والعادة بمعنى واحد. لان العادة تنشأ بتكررها مرة بعد اخرى. واستمرار يجعلها او استمرارها يجعلها تستقر في النفوس فتسمى عرفا اذا تلقته الطباع السليمة بالقبول واستحسنته - 01:18:41ضَ

عقول وجرى عمل الناس به وهذا هو العرف المعتبر او العادة المعتبرة. اذا يتكرر الشيء فيكون عادة فتسكن اليه النفوس تطمئن وتقبله العقول ولا ترده ولا يخالف الشرع فيصير عرفا. واضح هذا - 01:19:01ضَ

هنا قال النسبة بين العرف والعادة العموم والخصوص المطلق. لان العادة اعم مطلقا والعرف اخص اذ هو عادة مقيدة. فكل بعرف هو عادة من غير عكس يعني ليس كل عادة عرفا. لماذا؟ لان العادة قد تكون فردية - 01:19:19ضَ

واو مشتركة فردية يعني مرة واحدة. عاد الامر مرة واحدة يسمى عادة ولا يسمى عرفا. اذا العادة قد تكون فردية وقد تكون مشتركة والعرف هو عادة الجمهور فهو عادة مشتركة - 01:19:37ضَ

قوله هنا يرجع اليه في كل حكم هذا تفسير لقولهم محكمة. العادة محكمة. ما المراد بمحكمة؟ يرجع اليها في كل حكم. هذا المراد بها اسم مفعول من حكم ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس. اي ان العادة هي المرجع للفصل عند النزاع - 01:19:53ضَ

يرجع اليه متى؟ عند النزاع. في كل حكم قد تنازع فيه المتنازعة. ولم يحد الشارع هذا الشيء قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. معاشرة ما جاء تفسيرها في الكتاب والسنة فكيف انا نفسرها؟ عاشرهن دل اللفظ على الامر بها فهي واجبة. لكن هل فسرها الشارع؟ الجواب لا. انما ردهم - 01:20:17ضَ

الى ما تعارفوه. حينئذ ينظر فيما استقر عليه عمل الناس فيفسر به المعاشرة. وهكذا قوله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. احسان وما جاء مفسرا في الكتاب والسنة. حينئذ كيف نفسره؟ نقول هو واجب - 01:20:43ضَ

من جهة الكتاب والسنة لكن ما تفسيره؟ نقول يرجع فيه الى الى العادة والعرف؟ هذا المراد بقوله يرجع اليه يعني للعرف والعادة في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. دليل القاعدة قوله تعالى وامر بالعرف - 01:21:04ضَ

اي ما يعرفه الناس ويعتادونه. قال السيوطي رحمه الله تعالى قال ابن الفرس معناه اقظ بكل ما عرفته النفوس ولا يرده الشرع وهذا اصل القاعدة الشرعية اصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. وقد ذكر اهل - 01:21:23ضَ

تصنيف في القواعد ان اصل القاعدة هو حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح هذا لا يصح ولا اصل له. وانما هو من قبل من قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه. وحديث كذلك خذي ما يكفيك وولدك - 01:21:44ضَ

المعروف ردها الى الى العرف. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث فوائد. وذكر منها اعتماد العرف في الامور التي ليست فيها تحديد شرعي ليس فيها تحديد شرعي. اذا العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده - 01:22:04ضَ

ثم شروط لاعتبار العرف ليس كل عرف لابد من ضبطه. شروط اعتبار العرف والعادة الاول ان تكون العادة او العرف طرد او غالبة قال السيوطي انما تعتبر العادة اذا اضطردت فاذا اضطربت فلا - 01:22:24ضَ

يعني اذا كان عند ان بعض الناس دون بعضهم هذه مضطربة حينئذ لا تحكم لا لا تحكم. ومعنى الاضطرار ان يكون عملهم به مستمرا في جميع الحوادث لا هذا الاول ويعبر عن الاضطرار بالعموم عرف عام يقال فيه - 01:22:44ضَ

بان يكون الشائع مستفيضا بين اهله بحيث يعرفه جميعهم في البلاد كلها او في اقليم خاص والمراد من غلبة العرف ان يكون جريان اهله عليه ان يكون جريان اهله عليه حاصلا في اكثر الحوادث. الشرط الثاني ان يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت ان شاء - 01:23:05ضَ

وقت انشائه بان يكون العرف سابقا على وقت التصرف ثم يستمر الى زمانه فيقارنه سواء اكانت تصرف قولا او فعلا يعني الا يكون عرفا طارئا. الا يكون عرفا طارئا. وهذا انما يكون في المعاملات انما يكون في - 01:23:28ضَ

معاملة القبض وغيره. فالعرف الطارئ على التصرف بان يكون حادثا بعدهم. بان يكون حادثا بعده. او قارن العمل بمقتضاه هذا لا عبرة به. فالعرف الحادث لا عبرة به. او الذي نشأ وقت اقتران العقد مثلا لا عبرة به كذلك. وانما - 01:23:49ضَ

في العرف ان يكون سابقا على المعاملة ونحوها الشرط الثالث الا يكون العرف مخالفا لنص شرعي الا يكون العرف مخالفا لنص شرعي. الشرط الرابع الا يعارض العرف تصريح بخلافه. الا يعارض العرف - 01:24:09ضَ

تصريح بخلافه. يعني اذا تعارفوا على شيء ما ووقع العقد ونص على امر يخالف العرف. حينئذ صار العرف غير محكم غير غير محكم. العرف ينقسم باعتبار مضمونه او مضمون نعم مضمونه متعلقه الى نوعين. عرف اللفظ - 01:24:31ضَ

وعرف عملي وينقسم باعتبار شيوعه واختصاصه الى عرف عام وعرف خاص. عرف عام يعني عند اهل البلد كلهم. وخاصة يعني في في مدينة والعام هو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد. وهو محل اتفاق في العمل به. والخاص هو الذي يختص ببلد او فئة من الناس دون اخرى - 01:24:50ضَ

وفي خلاف ويعمل به على الصحيح. يعمل به على على الصحيح. وينقسم باعتبار صحته وفساده الى نوعين عرف صحيح وعرف فاسد. الصحيح هو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة للشرع. فعرفه الناس وليست فيه مخالفة للشرع. والفاسد هو المخالف للنصوص الشرعية - 01:25:15ضَ

اذا العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين جميع الاحكام عبادات معاملات يحتاج كل واحد منها الى امرين - 01:25:40ضَ

احدهما معرفة حدها وتفسيرها. نعم معرفة حدها وتفسيرها. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا امر بشيء لابد ان يبين به هذا المأمور. الثاني بعد هذا بعد معرفة الحد والتفسير يحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. فاذا وجدت - 01:26:00ضَ

الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او منع او اباحة فان كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام حج ونحوها رجعنا الى ما حده الشارع كما رجعنا الى ما حكم به. فلا فرق بينهما. فقد امر بالصلاة وبين - 01:26:20ضَ

وشرحها. امر بالصيام وبين الصيام وشرحه. فكما اخذنا الحكم وهو الوجوب وجوب الصيام كذلك نأخذ التفسير. وهذا شرع هذا شرع. اذا قد يحكم الشارع على شيء فيفسره. فيجب علينا نحن مكلفون او المكلفين اننا نعتبر - 01:26:40ضَ

الحكم ونعتبر كذلك التفسير قال هنا واما اذا حكم عليها الشارع ولم يحدها يعني لم يفسرها فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وحينئذ تكون العادة محكمة. وقد يصرح لهم بالرجوع. اذا منه ما حده لهم. الثاني ما - 01:27:00ضَ

لم يحده لهم ثم هذا على نوعين. منهم او منها ما يصرح لهم بالرجوع الى العرف. وعاشروهن بالمعروف صرح بماذا؟ بانهم يرجعون الى العرف. وبعضها لا امرهم ولم يصرح لهم بالرجوع الى العرف. وهو داخل في تحت القاعدة - 01:27:24ضَ

او تحت القاعدة. فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتدونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا. مثل قوله - 01:27:44ضَ

الامر بالعرف الشرعي والعقلي. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله تعالى امر بالاحسان الى الوالدين. وبالوالدين احسانا واجب او لا؟ واجب. هل فسر الاحسان؟ الجواب لا - 01:28:00ضَ

ما معنى عدم تفسيره؟ ما معنى عدم تفسيره للاحسان؟ نقول هذا فيه رد الى ما تعرفه الناس في الاحسان لوالديه وهذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن فقد يكون عند هؤلاء ما هو عقوق ويكون عند الاخرين ما هو احسان حينئذ نقول مرده الى العرف والعرف يختلف - 01:28:16ضَ

من بلد الى بلد ومن زمن الى الى زمن. والاقارب كذلك امر بالاحسان اليهم وبالصلة صلة الرحم لكنه لم يبينها قادمة في الجملة ومستحبة. وحينئذ يكون العرف هو المحكم في تحديدها. والجيران واليتامى والمساكين. وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق - 01:28:36ضَ

وقولوا للناس حسنا فكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك. والاحسان ضد للاساءة. يعني امر يدرك من جهة اللغة وامر يدرك من جهة العقل. وامر يدرك - 01:28:56ضَ

من جهة العادة والعرف والاحسان ظد للاساءة وظد ايظا لعدم الاحسان ولو لم يكن اساءة. اذا ما يقابل الاحسان شيئا الشيء الاول عدم الاحسان. هذا يسمى ماذا؟ يقابل الاحسان. كذلك الاساءة تقابل الاحسان. اذا بالفعل او بعدمه - 01:29:16ضَ

فكلاهما يسمى عدم احسانه. وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. كل هذا عام معروف صدقة. المعروف الشرعي والمعروف العرفي ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوظات هذا يأتينا ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم - 01:29:36ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول هنا هل يمكن حمل قول اصوليين بان النوم قد يكون عبادة على قاعدة الوسائل لها حكم مقاصد كل الوسائل هذه ليس المراد بها تشريع وسيلة لابد ان تكون مأذونا بها شرعا او مباحة فينظر فيها اما - 01:29:55ضَ

العبادات فشيء اخر. فلابد من نظر خاص في كل دليل خاص. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:30:15ضَ