التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. سبق معنا عدة قواعد - 00:00:01ضَ
الماضي كان من ضمنها القاعدة السابعة التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات وتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك هذه القاعدة تضمنت ثلاث ضوابط على جهة الاصالة - 00:00:27ضَ
يتضمن ضابطا على جهة التبع اما ما كان من ضابط على جهة التبع هو قوله التكليف وهو البلوغ والعقل وبين لنا الظابط في المكلف من هو؟ قال البالغ العاقل التكليف شرط لوجوب العبادات - 00:00:52ضَ
ولا تجب العبادة على غير عاقل وبالغ الا عبادة واحدة او الا عبادة واحدة وهي الزكاة وهي الزكاة فان الزكاة ركن من اركان الاسلام تجب على المكلف وغير المكلف يعني المجنون تجبه - 00:01:12ضَ
الزكاة عليه في ماله اذا كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول كذلك الصغير لانها حق ما لي فمتى ما وجد السبب ترتب عليه المسبب. حينئذ يقال فيه انه من الحكم الوضعي. يعني ربط الاحكام - 00:01:31ضَ
اسبابها. فمتى ما وجد المال بقطع النظر عن مالكه هل بشرطه؟ حينئذ نقول وجبت الزكاة هذا ما يتعلق بالتكليف شرط لوجوب العبادات. حينئذ لا يقال بان ثم عبادة واجبة على غيره بالغ عاقل. الضابط الثاني - 00:01:48ضَ
اشار اليه بقول التمييز شرط من صحتها. يعني شرط لصحة العبادة الا ما استثني وهو الحج والعمرة فلو قام طفل دون التمييز يصلي ويفعل قيام كبر وقرأ وركع وسجد وسلم - 00:02:08ضَ
لا يوصف هذا الفعل بكونه صلاة لماذا؟ لان الصلاة عبادة ولها شرط صحة كالوضوء. حينئذ اذا صلى غير المميز كمن صلى بغير طهارة وكما اننا نصف من صلى بغير طهارة بان صلاته لا تنعقد من اصلها كذلك غير المميز اذا صلى فصلاته لا لا تنعقد - 00:02:29ضَ
هذا واضح ينبني على ذلك مسألة مهمة وهي هل يصف مع المسلمين في المساجد؟ الجواب لا لماذا؟ لانه يعتبر قاطعا للصف. حينئذ كل من كان دون التمييز لا يجوز لوليه ان ان يمكنه من الصف. في - 00:02:54ضَ
المسلمين ويجب على الامام انه اذا رأى وتأكد انه غير مميز ان يجنبه من المصافة واستثني الحج والعمرة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:03:12ضَ
هذا الامر الثاني الثالث قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. تصرف المراد به البيع والشراء ونحوه. بمعنى انه وهل يصح الصبي ان يتصرف؟ الجواب لا لماذا؟ فلا يبيع ولا يشتري - 00:03:33ضَ
ولا يقبل هدية ولا يهدي ولا يقبل صدقته ولا يتصدق ولا يقف ولا يوقف عنه. جميع انواع التصرفات اشترط لها المصنف هنا التكليف. فمن كان دون التكليف لا يصح منه اي تصرف كان - 00:03:55ضَ
ففيه عموم ففيه عموم. اذا يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. يعني في البيع والشراء والاجارة والرهن وغيرها. فلا يصح ان يبيع الانسان شيئا من ماله وهو صغير. يعني دون البلوغ. او مجنون او سفيه - 00:04:15ضَ
لا يحسن التصرف لان الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفهاء اي الجهال بمواضع الحق وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. تلوا ويختبروا - 00:04:35ضَ
حتى اذا بلغوا النكاح يعني مبلغ الرجال والنساء. فان انستم اي ابصرتم منهم رشدا. شرط هنا امرين لصحة دفع ما لي اليهم الاول بلغوا النكاح. اذا التكليف الثاني انستم منهم رشدا - 00:04:53ضَ
اي عقلا وحفظا للمال وعلما بما يصلحه. والمراد بالرشد حسن الاصلاح. يعني حسن التصرف في المال بان لا وبان لا يلعب عليه. حينئذ نقول هذا يعتبر رشيدا. والصلاح في المال الا يكون مبذرا. والتبذير - 00:05:12ضَ
هو ان ينفق ما له فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة اخروية او لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع ونحوها. حينئذ نقول هذا غير ها نقول بانه غير صالح للتصرف. لماذا؟ الانتفاء الشرطي وهو التكليف والرشد. فظاهر عبارات المصنف هنا - 00:05:32ضَ
للصحة التصرف التكليف والرشد ان ان جميع انواع التصرفات لا بد فيها من التكليف لا بد فيها من من التكليف كما ذكرنا لو اهدي لصبي من غير اذن وليه اوصي له او اوقف عليه - 00:06:01ضَ
هذا تصرف لانه اخذ وعطاء. والظاهر عبارة المصنف انه لا يصح انه لا لا يصح. والاظهر ان التصرف فيما اذا كان النفع محضا للصبي انه يصح. انه انه يصح. لان تصرفات على ثلاثة انواع - 00:06:21ضَ
الاول تصرف هو نفع محظ نحو الصبي تصرف هو نفع محض نحو الصبي. يعني الحق الصبي حق الصبي. ثالثا ثانيا تصرف هو نفي هو ضرر نحو الصبي او في حق الصبي - 00:06:40ضَ
ثالثا تصرف هو متردد بينهما. يعني بين النفع المحض والضرر المحض. وهذا محل خلاف. والمراد به البيع والشراء بيع وشراء. التصرف الذي هو ضرر محض والذي هو متردد بينهما داخل في قول المصنف ولا اشكال. بمعنى انه لابد من التكليف. لابد من من التكليف. فلا يصح من الصبي ويتناوله كلام المصنف رحمه - 00:06:59ضَ
الله تعالى واما المتردد بينهما وهو البيع والشراء هذا فيه ثلاثة اقوال قيل لا يصح مطلقا وقيل يصح مطلقا وقيل يصح وباذن الولي وقيل يصح باذن الولي عند من قال بالثالث في الاشياء المحقرة. الاشياء التي لا يلتفت اليها - 00:07:28ضَ
اذا قول يشترط للصحة التصرف التكليف والرشد ينبغي التقييد بما بما ذكرنا الفائدة الرابعة والضابط الرابع قال لصحة التبرع التكليف والرشد والملك. ذكر ثلاثة اشياء. التكليف والرشيد والملك شرط لصحة التبرع. وان كان الملك شرط للكل للجميع. لانه لا يصح ان يتصرف - 00:07:49ضَ
شخص ما ببيع او شراء او هبة او هدية الا فيما يملك. وانما المراد هنا الملك التبرع بمعنى انه يصح له ان يتبرع. هذا الذي اريد. اي ملك التبرع يعني يشترط ان يكون ممن يملك التبرع - 00:08:15ضَ
احترازا ممن يصح تصرفه في مال غيره دون تبرعه. ولي اليتيم يصح ان يتصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء لمصلحة اليتيم. لكن هل يحق له ان يتبرع؟ الجواب لا اذ لا يملك التبرع مع كونه يملك التصرف. اذا ليس كل من ملك التصرف ملك التبرع. هذا المراد شرط المصنف هنا - 00:08:34ضَ
كولي اليتيم فان تصرفه في مال اليتيم صحيح. اما تبرعه فلا لانه لا يملك التبرع. وكذلك على القول الراجح المحجور عليه لفلس فانه لا يملك التبرع وكذلك المدين الذي له غرماء وعنده مال. حينئذ لا يصح له ان يتبرع - 00:09:02ضَ
اذا هذه اربع قواعد او ظوابط مهمة. قوله في الامثلة ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات اما الزكوات هذا كما ذكرنا بانها تجب في مال الصبي والمجنون. بمعنى انها من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا - 00:09:24ضَ
فيه التكليف لا يشترط فيه التكليف واما الكفارات فهنا سوى المصنف بين المكلف وغير المكلف بين المكلف وغير المكلف وهذا هو الصحيح. انتقد بعضهم بان الكفارات انما تكون على من يأثم - 00:09:47ضَ
واما ان يفعل واجب ان يترك واجبا او يفعل محرما اذا كان الامر كذلك حينئذ الصبي غير مكلف واذا كان الصبي غير مكلف حينئذ اذا فعل محرما ترتب عليه كفارة فلا كفارة - 00:10:09ضَ
قد قال به بعض اهل العلم والصواب ان الكفارات كالزكوات. من ربط الاحكام باسبابها. واما الاثم وعدم هذا نعم. لا اثم على الصبي اذا فعل ماذا؟ اذا فعل محظورا او ترك واجبا. لكن لا يلزم من - 00:10:26ضَ
رفع الاثم رفع الكفارة ولا يلزم من اثبات الكفارة اثبات الاثم. بمعنى ان الجهة منفكة قد تلزمه الكفارة كما لو قتل صبي قتل قتلا خطأ والصبي عمده كخطئه. حينئذ لو قتل هل تلزمه الدية؟ الجواب نعم. لماذا؟ هل يأثم اولا؟ نقول لا يأثم - 00:10:46ضَ
لو قتله لا يأثم. لماذا؟ لان القتل محرم. وهذا غير مكلف. اذا غير مخاطب ثانيا هل تلزمه الكفارة؟ الجواب نعم ولا تعارض. كيف يقال بانه لا يأثم ونلزمه بالكفارة؟ نقول لا - 00:11:12ضَ
ايأثم لان الخطاب خطاب تكليف. والصبي مرفوع عنه القلم. وتلزمه الكفارة لان الخطاب خطاب وظعي ولا يشترط فيه التكليف. اذا كل صبي فعل فعلا وترتب على هذا الفعل كفارة حينئذ تلزمه الكفارة تلزمه كفارة. وكذلك النفقات - 00:11:32ضَ
لو ورث صبي مالا وآآ كان ثم من تجب عليه النفقة من الصبي وجبا في مال الصبي ان ينفق على قريبي حينئذ نقول هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. حينئذ الصبي قد يجب عليه او تجب عليه النفقة - 00:11:58ضَ
على من يجب عليه نفقته. وذلك لانه متعلق بالمال. والشيء المتعلق بالمال لا بذات الشخص. حينئذ نقول هذا من ربط احكام باسبابها والتبرعات هذا واضح بين ثم ذكرنا القاعدة التاسعة وهي العادة المحكمة وان عبر عنها المصنف بتعبير اخر شارحا بها شارحا بكلامه القاعدة. وقال - 00:12:18ضَ
رحمه الله تعالى العرف والعادة يرجع اليهما اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده ولم ولم يحد عرفنا ان العرف والعادة ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل عرف عادة ولا عكس. والعرف بالاصطلاح ما استقر في النفوس. واستحسنته العقول وتلقته الطباع - 00:12:50ضَ
السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة واقرتهم عليه ولذلك قلنا مأخوذ من من ماذا؟ من الشيء الذي تسكن اليه النفس لا يكون العرف عرفا الا اذا اطمأنت النفوس - 00:13:19ضَ
الى هذا الامر وكذلك اذا قبلته العقول فلم ترده ولم يخالف شرعا. والعادة غلبة معنى من على جميع البلاد او بعضها. كما قال القرافي وغيرهم. حينئذ نقول بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلقا - 00:13:38ضَ
عاد اعم مطلقا من العرف والعرف اخص مطلقا. اذ هو عادة مقيدة اذ هو عادة مقيدة. لان العادة قد تكون فردية. يعني خاصة بشخص بان يفعل الشيء مرة ثم يكرره - 00:13:58ضَ
مرة ثانية فثبتت العادة في حقه لكن لا يكون عرفا لا يكون عرفا. اذا متعلق العادة الافراد. حينئذ تكون عادة فردية. وكذلك متعلق العادة الجميع او الغلبة الكثرة. حينئذ نقول هذه عادة مشتركة - 00:14:15ضَ
واما العرف فهو عادة الجمهور. حينئذ يكون عادة مشتركة. اذا عرفنا هذا النوع بان العاد يدخل تحتها امران او فردان فردية ومشتركة والعرف خاص بالمشتركة حينئذ صارت العادة عم من من العرف - 00:14:35ضَ
وما اشتهر عند الفقهاء بان العادة محكمة. هو الذي عناه المصلي بقوله يرجع اليه. يعني العادة والعرف وذكر افرد الظمير مع كونه قال العرف والعادة باعتبار المذكور يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به - 00:14:53ضَ
والحكم والتحكيم هو القضاء والفصل بين الناس عند النزاع. حينئذ تثبت الاحكام على وفق ما تقتضي به العادة والعرف. وهذا كما ذكر المصنف ان الله تعالى اذا حكم بشيء على شيء اما ان - 00:15:12ضَ
المحكوم به مفسرا في الكتاب والسنة. حينئذ صارت له حقيقة شرعية. واذا كان كذلك حينئذ لا يجوز العدول في ذلك اللفظ عن معناه الذي وضع له في الشرع كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. هذا مما حكم به - 00:15:32ضَ
في الشارع وفسره يعني بينه بين الكيفية والنوع الثاني ان يحكم الشارع بحكم من الاحكام الخمسة ولكن لا يبين شأن المحكوم عليه. حينئذ نقول هذا مرده الى العرف ثم قد يصرح به الرب جل وعلا فيأمر بالرجوع الى العرف. كما قال تعالى وامر بالعرف وقال وعاشروهن بالمعروف - 00:15:52ضَ
هذا قد نص الرب جل وعلا على الرجوع الى العرف. لانه امر بالعشرة ولم يفسرها. امر بالعشرة العشرة واجبة مأمور بها. لكن هل فسرها في الكتاب والسنة؟ الجواب لا. اذا ردنا الرب جل وعلا الى تفسير - 00:16:20ضَ
معنى هذه العشرة ومعرفة ضوابطها ومعناها الى العرف. قال وعاشروهن بالمعروف. وكذلك قوله وامر بالعرف شوف حينئذ امرنا بماذا بالرجوع الى الى العرف وثم احكام امر بها الرب جل وعلا ولم - 00:16:40ضَ
يبينها ولم يصرح فيها بالرجوع الى العرف. حينئذ تكون هذه محمولة على تكون محمولة على النوع الاول بمعنى انه يستوي عندنا الامر الذي لم يشرح ويبين في الكتاب والسنة بما صرح فيه الرب بالرجوع الى العرف وما لم يصرح - 00:17:00ضَ
كذلك اذا الاحكام التي يرجع فيها الى العرف على مرتبتين. اما ان يصرح الشارع بالرجوع فيها الى العرف كالعشرة اما ان يسكت واذا سكت حينئذ حملنا هذا النوع على سابقه. وهذا الذي عاناه المصلي بقوله ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة - 00:17:23ضَ
جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين. هنا امر بالاحسان وبالوالدين احسانا اي احسنوا بالوالدين اذا امر بالاحسان هل فسر معنى الاحسان الجواب لا هل امرنا بالرجوع الى العرف في معرفة الاحسان؟ الجواب لا. ماذا نصنع؟ نرجع الى العرف. نرجع الى الى العرف - 00:17:43ضَ
حينئذ كونه لم يفسر لا يمنع من الرجوع الى العرف. هذه واحدة. كونه لم يأمرنا بالرجوع الى العرف لا يمنع الرجوع له الى العرف. اذا الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان - 00:18:11ضَ
قولا او فعلا او تركا مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية فما من امر يمر بك في الكتاب او السنة بالاحسان الا وهو مردود الى العرف. مردود الى الى العرف. ولا شك ان العرف - 00:18:33ضَ
فقد يختلف الشيء فيه الناس باعتبار الازمان او يتحد الزمان وانما يختلفون باعتبار الاماكن. اعتبار الاماكن. لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد للاساءة وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم تكن اساءة. وكذلك صلة الارحام - 00:18:52ضَ
امر الشارع بها ولم يبين الله تعالى كيفيتها. حينئذ يرجع في ذلك الى العرف والعادة. يرجع الى العرف والعادة. حينئذ بعض الارحام قد يحتاج الى زيارة كل يوم في بلد ما ونسى هذه العلاقة في بلد ما قد لا يحتاج الى زيارة كل يوم - 00:19:17ضَ
الذي يكون بجواره والداه ليس كالذي يكون والداه بعيدين عنه. اليس كذلك؟ فالعرف يختلف. كذلك القريب جدا البنك العامي والخالي ونحوهما ليس كالذي يكون بعيدا. كابن ابن العم او ابن ابن الخال ونحو ذلك. حينئذ هذه تختلي باختلاف الاشخاص - 00:19:39ضَ
وباختلاف الازمان وباختلاف الاماكن. فليس كل ما عد صلة رحم في بلد ما لزم ان يكون في البلد الاخر مثله وانما ينظر في ما تعارف عليه الناس. ولذلك يقول ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى فلا يلزم ان يصل رحمه كل يوم او كل اسبوع او كل - 00:19:59ضَ
شهر بل ما جرى العرف بانه صلة فهو صلة. وما جرى العرف بانه ليس بصلة فليس بصلة فاذا اكتفى الناس بالسؤال بالاتصال مثلا بالجوال قد شاع بين الناس هذا واكتفوا به في المعايدات وفي المناسبات وفي الافراح وفي الاحزان لو شاع وانتشر لصار هذا يعتبر من الصلة قرب مع - 00:20:19ضَ
الناس كذلك الاحسان يختلف ربما تتصدق على فقير وكلام للشيخ رحمه الله تعالى ربما تتصدق على فقير بدرهم ويعتبر هذا احسانه وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما فيعتبر هذا اساءة. هذا الوعر فعل واحد واعتبر احسانا من وجه واساءة من وجه اخر - 00:20:45ضَ
قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة كل معروف صدقة كل هذا لفظ عام ومعروف هذا مضاف اليه. كل مضاف ومعروف مضاف اليه. اذا جميع افراد ما يصدق عليه انهم معروف فهو صدقة. والمعروف - 00:21:09ضَ
المراد به هنا المعروف الشرعي والمعروف العرفي فيشمل النوعين يشمل النوعين. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك يعني مما يرجع فيه الى العرف وامر به الشارع ولم يفسره ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود - 00:21:29ضَ
والتبرعات بين الطرفين لا يصح عقد من العقود كما سينص على ذلك بقاعدة مستقلة لا يصح اي عقد كان الا برظى من الطرفين فلا بيع ولا شراء الا بالرضا من الطرفين - 00:21:49ضَ
ولا يصح النكاح الا بالرضا من الطرفين. ولا يصح طلاق الا بالرضا من الزوج بان يطلق. وكل عقد سواء كان في المعاوظات او التبرعات فلا يصح الرضا الا من الطرفين في المعارضات ومن الطرف المعطي في التبرعات. لكن - 00:22:07ضَ
اشترط الرضا لكن هل حده بينه الجواب لا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض حينئذ هل فسر كيف يحصل هذا الرضا او كيف نحكم على المتعاقدين بان كلا منهما قد رضي - 00:22:27ضَ
ام يبينه؟ حينئذ يكون المرجع في ذلك الى الى العرف. فما تعارف عليه الناس انه رضا. سواء كان بالقول او بالفعل فعل او بالكتابة او بالاشارة واشتهر وعرف ذلك صار دالا على على الرضا - 00:22:51ضَ
ولم يشترط للرضا لفظا معينا لم يشترط للرضا لفظا معينا. قال رحمه الله تعالى فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. حصل به المقصود. فالعقود كلها - 00:23:09ضَ
وتنعقد بما دل عليها من قول او فعل. من قول المراد بالقول الايجاب والقبول بعتك هذه الارض قبلت بعت واشتريت حينئذ الايجاب والقبول يكون باللفظ وهذا واضح بين. وبالفعل كما لو عرف او كما يقول الفقهاء في - 00:23:30ضَ
السلعة المسعرة. الثمن اذا كان مسعرا. يعني تجد السلعة وعليها سعرها. فتنظر فيه فتعلمه وتخرج المال فتضعه وتمشي. او تدفعه للبائع. هنا لم يحصل ايجاب ولا قبول. وهذا ما يسمى ببيع - 00:23:52ضَ
المعاطاة هل يصح او لا يصح؟ فيه خلاف. والصحيح انه يصح بناء على هذه القاعدة. لانه دل على الرضا ما جعل التسعيرة على السلع الا من اجل ماذا؟ ان يبيعها بعد السعر. اليس كذلك؟ الا اذا حصل تبديل. واما اذا كانت السلعة كما هي موظوع السعر كما هو على السلعة - 00:24:09ضَ
الاصل فيه انه كأنه قال لك ابيعك هذه السلعة بثمن كذا. فاذا رأيته وقد رضيت ووظعت الثمن سلمت الثمن حينئذ نقول الرضا موجود. لكن هل دل عليه قول؟ الجواب لا. وانما دل عليه الفعل. دل عليه الفعل - 00:24:29ضَ
اذا المعاطاة ان يبذل الثمن ويأخذ المثمن. والصحيح انه صحيح ثابت. لان الفعل دل على على الرظا لو ولد الرضا باي شيء حصل المقصودون فكل العقود من تبرعات ومعاوظات وتوفيقات وامانات كلها تنعقد بما دل عليها من قول او لفظ - 00:24:48ضَ
فلا يشترط فيها القول. وليس بشرط فيها الايجاب والقبول. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل المضطرد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولكن اهل العلم استثنوا منها من هذه العقود التي قلنا بان العصر فيها التراضي وانه لا يشترط - 00:25:13ضَ
فيها اللفظ بل الفعل يدل على الرضا استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لدليل خاص بها اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لعقدها كالنكاح. او لحلها كالطلاق. لان الطلاق ما هو - 00:25:33ضَ
حل عقد النكاح اشترطوا فيها اللفظ لماذا؟ لخطرها. لخطرها. قالوا هذه لا بد فيها من لفظ ولا يرزئ فيها الفعل. ولا يجزئ فيها الفعل. قال مثل النكاح. قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول - 00:25:54ضَ
اللفظي هنا المصنف لم يشترط لفظا معينا كما هو المذهب. زوجني زوجتك. انكحني انكحتك. هذا الذي في المذهب لكن المصنف هنا اطلق قال لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي. يعني سواء كان بلفظ النكاح والزواج اولى - 00:26:16ضَ
اه مما عده اهل العرف تعبيرا عن النكاح. تعبيرا عن عن النكاح. ما عدا لفظ الهبة هبة لا يقول وهبتك ابنتي يقول قبلت هذا لا يصح لماذا؟ لان الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:38ضَ
واما لو تعارف الناس ان اهديتك ابنتي حينئذ نقول هذا لا بأس به. لكن لابد من وجود النية المقارنة لللفظ اذ لا يشترط في عقد النكاح اي لفظ. وانما المراد به لا بد من اللفظ. لا بد من التلفظ. وهبتك زوجتك - 00:26:57ضَ
ولو قال بالعامية جوزتك المذهب لا يصح عندنا مذهب الايسر عند الحنابلة لا يصح جوزتك زوجتك هذا لا يصح لماذا؟ لانه لم يأتي بالايجاب والقبول. لكن الصواب ان اللفظ فهنا شرط ولا يشترط تعيين اللفظ بل اي لفظ تعارف عليه الناس في عقد النكاح حصل به - 00:27:17ضَ
اذا ما عدا لفظ الهبة فلا يصح النكاح به. لان الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطلاق وهو حل عقد النكاح لا يقع الا بلفظ او كناية الا بلفظ واللفظ قد يكون صريحا - 00:27:39ضَ
وقد يكون كناية طلاق قد يكون بلفظ صريح. زوجة طالقكم. انت طالق. وقد يكون بلفظ ليس صريحا ولكنه يكون كناية. اذهبي الى بيت اهلك. لا يشترط في الاول النية وانما متى ما وقع اللفظ حصل الطلاق. حصل الطلاق - 00:27:56ضَ
واما الثاني الذي هو الكنايات فلا بد فيها من من النية. اذهبي الى بيت اهلك اذا نوى الطلاق وحل العقد حينئذ وقع الطلاق. وقع الطلاق لماذا؟ لانه حصل بلفظ وهذا اللفظ كناية وقد وردت النية لكن لو ذكر اللفظ ولم ينوي قطع النكاح - 00:28:20ضَ
حينئذ لا يقع الطلاق او كتابة ان يكتب بخط يده او يكتب برسالة ولو بالجوال قل يقع الطلاق. لماذا؟ لانه كتابة لانه كتابة فاذا حصلت كما حصل المقصود المترتب على الكتابة وهو حل العقد - 00:28:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن الفروع المترتبة على هذا الاصل. وهو ان العادة محكمة. ان كل عقد اشترط له القبض يعني الاستلام للمال او للثمن ان القبظ راجع الى العرف - 00:29:01ضَ
ان القبظ راجع الى العرف. اذا باع واشترى لابد ان يستلم البائع الثمن منه المشتري ولابد ان يستلم المشتري السلعة من من البائع. حينئذ لابد من القول كيف يتم القبض - 00:29:19ضَ
حينئذ يختلف باختلاف المبيعات والسلع. وقد يختلف باختلاف الازمان والبلدان. فالارض مثلا تقبض بالعرف والعادة. اشترى ارضا كيف يقبضها؟ يسحبها الى بيته هذا متعذر. وانما يخلى بينه وبينها. يعني اذا كانت محاطة - 00:29:39ضَ
جدران النحوها يخلى بين المشتري وبين هذه الارض. فيفعل فيها ما ما يشاء. كذلك السيارة مثلا اذا اشترى كيف يقبضها باستلام المفاتيح واخراجها من من المعرظ واما الاوراق هذه ليست داخلة في مسمى القمضي. لانها متممات. وانما البيع حصل بالقبول والايجاب ودفع الثمن واستلام السيارة. واما - 00:30:03ضَ
المكملات هذه وليست داخلة في مسمى البيع. وانما هذه من اجل الاجراءات المترتبة عليها وكذلك البيت يتم استلامه بافراغه. والتخلية بينه وبين المشتري. اذا يرجع فيه الى العرف. ولم يبين الشارع - 00:30:27ضَ
كيف يتم السلام وقبظ السلع ولا السلام قبظ الثمن. وانما يختلف باختلاف الاعراف. وكذلك الحرز يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال. حرزي عن الشيء الذي تحفظ فيه الامانات مثلا - 00:30:45ضَ
الودائع بغيرها. قال شيخنا رحمه الله تعالى فحرز البطيخ ونحوه بان يجعله في حظيرة او ان يجعل عليه ثوبا وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء اغلاق الوثيقة. يعني اذا اعطاك شخص ما - 00:31:03ضَ
امانة ذهب وفضة حينئذ انت امين انت امين. كيف تحفظها؟ يجب عليك ان تحفظها فيما يحفظ فيه الذهب والفضة. هل تضعها عند الباب؟ الجواب لا. هل تضعها في فيما بين السور والبيت؟ الجواب لا. هل تضعها في درج السيارة؟ الجواب لا. ان فعلت شيئا من ذلك فضاعت وفقدت حينئذ وجب - 00:31:23ضَ
الضمان لماذا؟ لان الذهب والفضة في عرف الناس لا تحفظ مثل هذه الاشياء. وانما تحفظ في محافظ خاصة بها. حينئذ اذا حصل الحفظ لها في حرزها فان فقدت او تلفت حينئذ الله يطالب الامين الظمان - 00:31:50ضَ
ومن ذلك ان الامين لا يظمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. من هو الامين؟ الامين كل من حصل المال بيده باذن من الشارع كولي اليتيم او باذن من المالك. هذا هو الامين. الامين الذي يؤتمن على المال. كل من اؤتمن على مال فهو امين. وحصل المال بيده - 00:32:09ضَ
اما باذن من الشارع كولي اليتيم. او باذن من المالك كالوكيل. كل امين لا يظمن ما تلف عنده الا فاذا تعدى او فرط. قال هنا الامين لا يظمن ما تلف عنده - 00:32:32ضَ
الا بتعد وهو فعل ما ما لا يجوز. فعل ما لا يجوز. يعني اعطاه امانة سيارة واوقفها عند بيته. قال هذه خالة عندك ولا تحركها وحركها حينئذ اذا اصابها سوء يجب عليه الضمان - 00:32:51ضَ
لانه فعل ما لا يجوز تعدى عليها. لكن لو جاء التلف وهي باقية في محلها حينئذ لا يظمن. لماذا ظمن في المسألة الاولى لانه يعتبر متعديا لانه يعتبر متعديا لانه فعل فيها ما لا يجوز. لانه اؤتمن على هذه السيارة ولم يؤذن له في التصرف. فاذا تصرف فيها - 00:33:08ضَ
حينئذ يضمن واما اذا اوقفها في مكانها ولم يتصرف فيها وتلفت او حصل لها مكروه لا يظمنه او تفريط وهو ترك ما يجب. ترك ما ما يجب فمن اعطي امانة للحفظ فاحتاج اليها وتصرف فيها فهو متعد. ومن اعطي امانة - 00:33:30ضَ
ووضعها في فناء البيت وهي من الذهب او الفضة فهو مفرط لانه ترك ما يجب. ترك ما ما يجب. اذا متى يضمن الامير اذا فرط او تعدى. ما معنى التفريط انه ترك ما يجري؟ انه ترك ما يجب. يعني من حرزها - 00:33:55ضَ
واما التعدي فهو فعل ما لا يجوز. فعل ما ما لا يجوز. بل ذهب بعض الفقهاء الى انه لو اذن في تصرف معين فتوسع في التصرف وحصل شيء من التلف ظمن - 00:34:15ضَ
يعني لو اخذت السيارة زيد من الناس وقلت له اريد ان اذهب الى مسجدي كذا. انت مأذون لك في تصرف في شيء معين لو غيرت الاتجاه فذهبت بها الى محل لم يؤذن لك - 00:34:34ضَ
حينئذ يترتب على هذا امر وهو انه اذا حصل مكروه دون تعد منك في الاول بان استعملت السيارة فيما اذن لك فيه فلا ضمان واما اذا تصرفت فيما لم يؤذن لك به وحصل مكروه فحينئذ لزمك الضمان. لزمك الضمان - 00:34:50ضَ
ان الامين لا يضمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط والتعدي والتفريط مرجعه الى العرف. اذ لم يرد في الشرع تفسير له. فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحقول. ومن ذلك يعني الاحكام التي ترجع فيها يرجع فيها الى العرف. ان من وجد نقط - 00:35:13ضَ
وهذي سيأتي لها بحث في القاعدة العشرين. ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا لقط هنا اطلق المصنف وانما يجب تقييدها مما يجب تعريفها ليس كل لقطة يجب تعريفها - 00:35:33ضَ
احترازا من النقط التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها وهي لقطا - 00:35:55ضَ
لزمه ان يعرفها كيف يعرفها المرجع الى العنف المرجع الى الى العرف. لزمه ان يعرفها حولا كاملا حولا كاملا. بحسب العرف كما نص عليه هنا رحمه الله تعالى قال شيخنا فلا يقال عرفا كل يوم او كل اسبوع او كل شهر بل يرجع في ذلك الى العرف الا انه لابد من - 00:36:10ضَ
تتابع التعريف بها اول ما يجدها. اما اذا طالت المدة كما اذا انتصفت السنة فيكفي ان تعرفها في الشهر مرة اذا مرده الى الى العرف. الا انه في اول زمن اللقطاء حينئذ يكثر من التعريف - 00:36:37ضَ
فان لم يجد صاحبها فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها على تفصيل يأتي بالقاعدة العشرين. ان شاء الله تعالى ومن فروعها اي هذه القاعدة العادة محكمة ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين - 00:36:57ضَ
كل من اوقف وقفا حينئذ انشرط فيه شرط يعني قال هذا الوقف انما ينزل فيه المساكين الفقراء اذا الاغنياء لا يحل لهم ان ينزلوا في هذا الوقف. او قال هذا الوقف لطلاب العلم واطلق. حينئذ يشمل الغني والفقير. من عدا - 00:37:15ضَ
طلب العلم لا يجوز النزول فيه. لماذا؟ لان هذا وقف مشروط. فيجب الوفاء بشروط الواقفين. ان الاوقاف في مصارفها الى شروط الواقفين. قال التي لا تخالف الشرع اذا شروط الواقفين قسمان - 00:37:39ضَ
شروط تخالف الشرع. والثاني شروط لا تخالف الشرع. ما يخالف الشرع هذا موجود. قد يوقف وقفا على قبر فلان مزار حينئذ نقول هذا الشرط لاغ لان مخالف لي الشرع. كذلك لو اوقف - 00:37:59ضَ
فوقفا على بدعة كمولد نقول هذا الشرط لاغ لا عبرة به لانه مخالف لي للشرع. وانما يشرط شيئا لا يخالف يخالف الشرع بمعنى ان الشرع لا يمنع منه. لا لا يمنع منه. قال يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين - 00:38:19ضَ
التي لا تخالف الشرع هذا واضح ولا ولا مدخل له معنا هنا. وانما هذه توطئة. طيب فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. هذا المثال الثاني هو الذي يدخل معنا في القاعدة. واما اعتبار شروط الواقفين هذا ليس - 00:38:39ضَ
تحت القاعدة. وانما اذا جهل هذا وقف اوقفه ومات. وما ندري ما شرطه فيه. نصرفه في اي شيء. حينئذ نرجع الى العرف. اي عرف؟ هنا عرفان عرف خاص بالواقفين ما اكثر - 00:38:59ضَ
ما يوقفه الواقفون في هذا البلد ان كان على الفقراء حينئذ نقول هذا عرف خاص في شأن اهل الوقف فيحمل عليه ثانيا ان لم يكن عرف خاص رجعنا الى العرف العام. وهو اكثر ما يكون من شأن اهل البلد. فينظر فيه - 00:39:17ضَ
قال هنا فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص يعني عند اصحاب الاوقاف. اذ قد يختلف العرف العام والعرف الخاص. حينئذ يقدم الخاص لانه اقرب من نية الواقف. ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها - 00:39:36ضَ
ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة فالملاك بانها له عملا بالعرف عرف الناس ان من كانت في يده عين بيت او ارض او سيارة يتصرف فيها تصرف الملاك. يذهب ويأتي ويركب السيارة ويوقفها في محلها. وبيته - 00:39:57ضَ
تقبيل ويبيع ويشتري الى اخره. نقول هذه العين التي بيده تصرف فيها تصرف الملاك هل عندنا ثبت بانها ملك له الجواب لا ما ندري انت معك سيارة الان ما الذي ادراني انها ملك لك؟ لكن في عرف الناس ان من تصرف هذا النوع من التصرف - 00:40:28ضَ
انما يتصرف بشيء يملكه هذا هو الاصل فيه. حينئذ اذا ادعى مدع بان هذه اليد بان هذه العين له قلنا لا العرف ان من تصرف في سيارته او ارضه تصرف الملاك فهي له. اما ان تأتي ببينة تثبت بان ما - 00:40:53ضَ
يد زيد بانه ملك لك حينئذ ينظر في البينة تقبل او لا وان لم يأتي فلا عملا بالعرف. قال هنا ومن ذلك الحكم باليد يعني الملك اليد والمجاراة لمن كان بيده عين كان بيده عين ارض او سيارة او بيت قل ما شئت - 00:41:14ضَ
يتصرف فيها في هذه العين مدة طويلة تصرف الملاك يعني ظاهره انه يملكها. بانها له نحكم له بانها له. عملا بالعرف الا ببينة تشهد بخلاف ذلك فيعمل بها. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه ينظر في اي بينة في مثل هذه الحال - 00:41:34ضَ
لانه يفتح الباب قال بل لو جاء بي وثيقة تدل على ان هذا البيت لجده كما قال شيخنا رحمه الله تعالى فلا يقبل لماذا؟ لانه يحتمل ان هذه الوثيقة متأخرة او انها منسية. ولو فتح الباب ان كل شخص يدعى عليه فيما تحت يده بان عنده بينة ويحتمل انها لها - 00:41:59ضَ
انها له حينئذ فتح باب كبير. فعلى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقبل البينة مهما كانت في في هذا المقام. عمل بالعرف بان كل من تصرف في عين تصرف الملاك فهي له. وقبول البينات في مثل هذه هذا يفتح بابا عظيما من - 00:42:22ضَ
الشر والفساد. ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات. نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. الرجوع الى المعروف يعني على الى ما تعارف عليه الناس في ذلك البلد من نحو النفقة على الزوجة. والعبرة هنا بالزوج. العبرة بالزوج. يعني المعتبر حال الزوج - 00:42:42ضَ
فان كان الزوج غنيا حينئذ عليه نفقة غني. هذا لا اشكال فيه. وان كان فقيرا لم الزمه الا نفقة فقير ولو كانت الزوجة غنيا واضح؟ اذا النظر هنا في من؟ في الزوج. اما الزوجة كانت غنية كبيرة صغيرة اميرة حقيرة ايا كانت. فالنظر يكون في الزوج - 00:43:10ضَ
لو كان فقيرا وزوجته غنية. حينئذ ماذا يلزمه ها يلزمه نفقة فقير. يعني ما يناسب حاله. ولا يلزمه ان يعطي الزوج ما يناسب حالها وهذا القول هو الصحيح وما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه - 00:43:37ضَ
الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. القرآن دل على ماذا؟ على ان الواجب على الزوج ان ينفق بحسب في حاله فان كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق ان تطالبه بنفقة غني. لماذا؟ لانه لا يستطيع. والله - 00:44:03ضَ
الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالنظر يكون في حال الزوج. وقد قيل ينظر في حال الزوجة وليس بصحيحين. والاقارب هؤلاء يختلفون في قربهم وبعدهم كذلك في وجوب النفقة وعدمها والمماليك العبد والامة الذي يكون تحت - 00:44:23ضَ
والاجراء اجرة العامل ونحوهم. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو اعم من النفقة وهو المعاشرة عاش اعم من النفقة لان المراد بها المعاملة من كلام ونحوه وتدخل النفقة تحتها. حينئذ اعم. فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. فشمل جميع ما يكون بين الزوجين - 00:44:43ضَ
من المعاشرة القولية كالكلام الحسن ونحوه والفعلية كعدم الاعتداء بالظرب ونحوه وان على كل منهم هما الرجوع فيها اي المعاشرة الى المعروف. الى الى المعروف. اذا هذه المسألة مبناها على على العرفي. والرجوع الى العرف - 00:45:08ضَ
انما يمنع في مثل هذه المواضع يمنع الفساد والشر لان العرف قلنا ما تواطأت عليه النفس وسكنت اليه واطمأنت به. اذا اذا حصل نزاع في النفقة بين الزوج وزوجته كل منهما يعرف - 00:45:29ضَ
العرفة هذا الاصل فيه. حينئذ يحل النزاع الرجوع الى الى العرف عند الخصومة. ومن فروعها رجوع المستحاض الى عادتها عندكم التي لا تمييز لها ثم الى العادة الغالبة ستة ايام او سبع يعني العرف له مدخل في باب الحيض. ولذلك يقال اقل الحق - 00:45:44ضَ
ايظ كذا يوم وليلة وقيل عشرة وقيل ثلاثة وقيل وقيل بناء على ان كل ناظر من الفقهاء نظر في من حوله فقال اقل الحيض كذب واكثر الحيض كذا واقل الطهر كذا واكثر الحيض الطهر كذا. وهذا كل مبناه على على العرف. حينئذ نقول الحيض من اصله - 00:46:09ضَ
مبني على قاعدة العادة محكمة. هنا رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها يعني لا تميز جرى معها الدم ولا تدري هل هو حيض ام استحاضة؟ فالاصل انها ترجع الى عادتها - 00:46:34ضَ
ترجع الى عادتها. هذا ان كان لها تمييز. فترجع الى عادتها حينئذ اذا نسيتها عادته الخاصة ستة ايام او سبعة او عشرة او نحوها ثم تمييز ان كان لها تمييز - 00:46:48ضَ
فان لم يكن حينئذ الى العادة الغالبة ستة ايام او سبعة اذا المستحاضة ترجع لعادتها ان كان لها عادة. ثم الى التمييز ان لم يكن لها عادة بان اصابتها الاستحاضة من اول ما بدأ به الحيض. فان لم يكن - 00:47:02ضَ
لها عادة ولا تمييز رجعت الى غالب عادة النساء ستة ايام او سبعة. وتفصيله في موضعه. المراد هنا ان باب الحيض والاستحاضة له بالعرف والعادة. ومن ذلك اي فروع هذه القاعدة العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى المعروف - 00:47:18ضَ
بين الناس يعني قد يختلف المتبايعان سيارة ثم ذهب فنظر فيها فوجد ما قد اعتقد انه عيب. حينئذ اختلف ردها الى البائع هذا لا ليس بعيب اين الحكم المشتري يقول هذا عيب. رد السيارة هات المال يقول لا ليس بعيب. اختصما. حينئذ نرجع الى العرف. فما عد - 00:47:38ضَ
في عرف الناس بانه عيب كان عيبا والا فلا لان ليس كل خدش ان السيارة يكون عيب لا وانما ما عده الناس عيب بمعنى انه يترتب عليه رد المبيع ونحو ذلك - 00:48:06ضَ
حينئذ سمي ها سمي عيبا بناء على على اخرى. اذا الحكم في العيب والغبن غبن او لا؟ يعني زيد عليه بالسعر التدليس او اخفاء وصف عن من الاوصاف وكذلك الغش يرجع في ذلك الى المعروف بين الناس. مما عده الناس غبنا او عيبا او تدليسا - 00:48:21ضَ
او غشا علق به الحكم. والمراد هنا ان يسأل اهل الخبرة يعني ينظر عند من له خبرة بالسيارة هل هذا عيب ام ما يسأل؟ كل شخص لا مراد في مثل هذه الاعراف يرجع الى اهل الخبرة - 00:48:41ضَ
واما سؤال اي شخص ممن لا يعلم شيئا من هذه الامور فلا لا يعتبر عرفا عنده. وانما له عرف خاص عند ارباب السيارات فيسأل في هذا ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في والمتلفات والضمانات وغيرها. كرهني. وهذه لها قاعدة - 00:48:56ضَ
مستقلة يأتي ان شاء الله تعالى. الرجوع الى قيمة المثل مراده الى قيمة مثل الشيء الذي تلف واما اذا كان المتلف مثليا فيرجع فيه الى مثله لا الى قيمته. لا الى قيمته. قال هنا - 00:49:16ضَ
والرجوع الى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى. عقد عقد النكاح بشروطه واركانه لكنه لم يسمى المهر. لم يسمى المهر. كيف نسمي؟ ونرجع الى الى العرف وكل بلد يتعارفون على مهر لاوساط الناس. عن اذن اذا لم يسمى في عقد النكاح المهر رجعن الى مهر المثل. يعني هي نفسها - 00:49:35ضَ
زوجة من الناس عقد عليها فلم يسمى لها مهر مثلها اختها مثلا حينئذ ينظر في اختها في عمتها في خالتها كم سمي لها من المهر فيكون لها مهر مثلي مثلها - 00:50:02ضَ
او سميت تسمية فاسدة يعني سمي مهر لكن اراد ان ان يظع مهرا وهو محرم كالخمر مثلا او الخنزير تسمية سمى المهر لكنه لا يصح شرعا تسمية فاسدة فيبطل هذا المهر المسمى ويجب مهر - 00:50:19ضَ
مثلي وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة. عقد عقد على غرفة او سيارة او نحوها ولم يسمى مقدار الاجرة. حينئذ اذا اختلفا نرجع الى العرف. نرجع الى العرفي. او سميت - 00:50:40ضَ
اجرة تسمية غير صحيحة غير اذا هذه المسائل كلها يرجع فيها الى العرف. ولهذا قال المصنف وفروعها وفروع هذا الاصل له لا تحصى قاعدة العاشرة البينة على المدعين واليمين على - 00:51:00ضَ
من انكر في جميع الدعاوى دعاوي يجوز الوجهان. والحقوق وغيرها اصل هذه القاعدة جزء من حديث رواه الامام مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليهم - 00:51:19ضَ
واللفظ الذي ذكره المصنف جاء كاملا في رواية البيهقي كما ذكره رحمه الله تعالى باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم - 00:51:41ضَ
دعا قوم دماء قوم واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. على من انكر. يقول النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع قاعدة هي عينه الحديث - 00:51:59ضَ
قال رحمه الله تعالى هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه مجرد دعواه كالمسألة السابقة عين في يد زيد يتصرف فيها تصرف الملاك - 00:52:19ضَ
وجاء عمرو قال هذه لي. حينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على على من انكر ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الى بينة او تصديق المدعى عليه قل نعم هذه لك - 00:52:37ضَ
ولكنه اخذها واستعملها. حينئذ اذا اعترف واقر صار حجة عليه فان طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه. لانه لو كان - 00:52:58ضَ
لو اعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم واموالهم واستبيح كذلك. ولا يمكن المدعى عليه ان يصون ما له ودمه. واما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة. اذا حاصل هذا الكلام ان هذه قاعدة عظيمة تصان بها الدماء والاموال. البينة على المدعي واليمين على من - 00:53:13ضَ
في جميع الدعاوى دعاوى جمع دعوى وهي طلب استحقاق شيء في يد غير او في ذمته طلبوا استحقاق شيء في يد غير يعني تحت يد زيد مثلا او في ذمته. قال لي عليك دين في الذمة - 00:53:38ضَ
اذا قد يطلب الشيء ويكون عينا. وقد يطلب الشيء ويكون معنى يكون متعلقه الذمة. اذا طلب استحقاق شيء في يد غير او بذمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى في جميع الدعاوى هذا فيما اذا ادعى عينا - 00:53:59ضَ
او دينا والحقوق كالنفقة والمبيت وغيرها. وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة ما معنى في الجملة في العموم ما معنى في العموم ها يعني في اكثر السور - 00:54:18ضَ
في اكثر الصور. عندهم تعبيران بالجملة وبالجملة بالجملة يعني في جميع الصور في الجملة يعني في اكثر السور. واضح هذا ولذلك قال اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة في الجملة لان ثم نزاعا في القاعدة في اصلها - 00:54:40ضَ
على المدعي واليمين على من انكر. بعضهم خطأ هذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعين واليمين على من انكر حديث قال المصنف رواه البيهقي اخرجه البيهقي وحسنه النووي من اربعين نووية. وصحح اسناده ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ - 00:55:02ضَ
في الصحيحين قوله اليمين وعلى المدعى عليه. ولذلك قال واصله في الصحيحين ليس ليس اصله بمعنى ان الجملتين في الصحيحين وانما جزء من الجملة. جزء من ولذلك قال يمين على المدعى عليه. يمين على المدعى. البينة على المدعي لم ترد في الصحيحين - 00:55:28ضَ
وانما الجملة الثانية هي التي وردت في الصحيحين رواه البيهقي واصله في الصحيحين بالمثال السابق الذي ذكرناه ليعطى الناس او اناس بدعواهم لادعى قوم دماء اناس اقوالهم ولكن اليمين على المدعى - 00:55:49ضَ
عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الاصل يحتاجه القاظي هذا الاصل يحتاجه القاظي والمفتي وكل احد لشدة الحاجة اليه من شدة في الحاجة اليه. وقد قيل هذا تضعيف من المصنف لهذا القول. قيل هذا تظعيف. وقد قيل في قوله تعالى - 00:56:08ضَ
واتيناه الحكمة وفصل الخطاب اتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل ان فصل الخطاب هو ان على المدعي واليمين على من انكر. يعني فسر هذا الفصل فصل الخطاب بالحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر. قال البغوي في تسهيله قال علي ابن ابي طالب فصل الخطاب هو ان البينة - 00:56:34ضَ
على المدعي واليمين على من انكر. اذا هذا القول الذي ظعفه المصنف هو قول علي رضي الله تعالى عنهم قال علي ابن ابي طالب هو ان البينة على المدعين واليمين على من انكر. لان كلام الخصوم ينقطع وينفصل به - 00:57:04ضَ
يعني لماذا سمي فصل خطاب؟ يعني ينفصل وتنقطع الخصوم بين المتخاصمين بالبينة واليمين ويروى ذلك عن ابي بن كعب قال فصل الخطاب الايمان والشهود. الايمان والشهود وهو قول مجاهد وعطاء - 00:57:22ضَ
اذا قول معتبر او لا قول معتبر حينئذ يدخل اللفظ في القرآن وكذلك السنة اذا وردت اقوال مختلفة عن السلف الصحابة التابعين او التابعين وكان اللفظ محتملا لهذا المعنى حينئذ جميع المعاني الواردة المنقولة عن الصحابة داخلة تحت - 00:57:41ضَ
اللفظي لانه يكون من قبيل مشترك. قبيل المشترك. هذا الاصل في القرآن انه تشريع عام. اذا كان كذلك فكل لفظ يحتمل معاني كلها سواء كانت اللغوية او المنقولة عن الصحابة حينئذ نقول يشمل كل المعاني - 00:58:04ضَ
ان فصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تنفصل المشتبهات. وتنحل الخصومات. هو قصر خطاب اعم اعم من ذلك ما كل ما يكون به الصواب في الحكم. هذا هو فصل الخطاب. كل ما يكون به الصواب في الحكم من استماع - 00:58:24ضَ
المتخاصمين او النظر في البينة او الا يقضي وهو غضبان او نحو ذلك نقول كله داخل في في فصل الخطاب لان به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب. بناء على القاعدة المشهورة - 00:58:47ضَ
وهي التي قعدها الشيخ كذلك في قواعد الحسان في تفسير القرآن ان اللفظ اذا كان مشتملا لعدة معان حينئذ يحمل اللفظ على جميع المعاني بشرط الا تكون هذه المعاني متظادة - 00:59:07ضَ
لان حمل المشترك على معنييه او معانيه هو الصحيح عند الاصوليين وعند اهل اللغة كذلك. وهو القاعدة المطردة في في تفسير ينبني عليه انه لو علق حكم شرعي على لفظ مشترك وكانت معانيه متعددة غير متباينة حينئذ يحمل - 00:59:22ضَ
الحكم على جميع المعاني ومن ذلك المسجد الحرام يطلق ويراد به مسجد البناء مسجد الكعبة ويطلق ويراد به الحرم كله. وجاءت النصوص دالة على ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة - 00:59:42ضَ
هل نخصه بمسجد الكعبة يعني البناء او نعمم؟ نقول يطلق على هذا وذاك استعمال الشرع واذا كان كذلك وليس ثمة قرينة تدل على التخصيص نحمله على المعنيين. ونقول هنا الصلاة في الحرم كله ولا تختص - 00:59:59ضَ
المسجد الحرام الذي هو البناء فنعمم الحكم بناء على ان مسمى المسجد الحرام هو الحرم كلهم وكل مسجد داخل الحدود تكون الصلاة فيه بمائة الف صلاة. قال ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب او شامل له ولغيره. لان الفصل بين الحق - 01:00:18ضَ
الباطن في الديانات والاموال والحقوق. فهو الصواب في الحكم مطلقا. قال رحمه الله تعالى فكل من ادعى عينا جاء التفريق قرر لنا القاعدة وبين دليلها ثم قال فكل فهذه تفريع ما معنى التفريع - 01:00:38ضَ
يعني يتفرع عن ذلك الاصل مسائل. وهي الجزئيات قاعدة عامة كليا ولا جزئيات الان شرع في بيان بعض الجزئيات كل من ادعى عينا عند غيره كسيارة او ارض او بيت نحوه او دينا على غيره. عينا قلنا ما هي الدعوة؟ طلب - 01:00:57ضَ
استحقاق شيء في يد غير عينه او دين على غيره او في ذمته لان الدين يكون متعلقا بالذمة او حقا من الحقوق على غيره كالنفقة الزوجة مثلا ادعت على الزوج او المبيت ونحو ذلك. فعليه البينة - 01:01:17ضَ
على من على المدة يعني كل من ادعى على غيره عينا او دينا او حقا فعليه يعني يجب عليه البينة وهي نريد ان نعرف ما هي البينة التي ينبني عليها الحكم الشرعي لاننا سنثبت بهذه البينة ان الحق له. اذا لا بد ان ننظر في حقيقة هذه البينة - 01:01:36ضَ
ان قال وهي اي البينة فيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. وهي كل ما ابان الحق كل ما ما اسم موصول بمعنى الذي - 01:02:00ضَ
فيصدق على الشهود وغير الشهود فلا تختص البينة بالشهود. وانما تعم كالقرائن التي تكون مصاحبة للحال نفسها. او للمدعي او للمدعي دعا عليه. فالقرائن حينئذ تكون معتبرة وليست بشهود. وليست بشهود. اذا كل ما ابان الحق ابانا الحق. فليس - 01:02:17ضَ
محصورة في الشهود فقط. بل كل ما ابان الحق فهو بينة فهو بينة ولو يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليهم كل ما ابانا الحق هذا قول واكثر اهل العلم على ان البينة محصورة في اشياء - 01:02:41ضَ
وهي البينة رجلان او رجل وامرأتان او شاهد مع يمين صاحب الحق هذي ثلاثة اشياء رجلان بينة ما هي؟ اما ان يأتي بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او شاهد مع - 01:03:02ضَ
مين صاحب الحق الرجلان والرجل والمرأة والمرأتان هذا محل وفاق. محل وفاق. واما الشاهد مع يمين صاحب الحق هذا محل نزاع بينهم حتى من اثبت هذه البينة وهذا عند الجمهور وهو الصحيح يعني من البينة ما ذكر هذه الامور الثلاثة ونزيد عليه ان القرائن - 01:03:23ضَ
قد تكون بينة كذلك. يعني هذا القول حصر البينة في الشهود فقط. ثم تنازعوا في كيفية الشهود. عددهم ونحوهم اما الصحيح نقول نعم الشهود من البينة. وليس كل البينة. نزيد على الشهود القرائن المعتبرة بحال القصة ونحوها - 01:03:48ضَ
اذا الشاهد مع اليمين هذا عند الجمهور لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد قضى باليمين والشاهد اي باليمين لطالب الحق مع شاهده. فهنا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحق بالشاهد مع يمين صاحب الحق مع يمين - 01:04:08ضَ
لصاحب الحق الزيادة التي اقر بها الجمهور وجاء بها حديث ابن عباس نفاها بعضهم بناء على انها معارضة لقوله تعالى فان لم يكونا رجل فرجل وامرأتان قلنا هذه النوعان من البينة محل وفاق الرجل ان يعني شاهدان هذا محل وفاق وابينة او رجل وامرأتان وليس فيه - 01:04:30ضَ
الشاهد مع اليمين. ليس به كذلك اجاب الجمهور بان هذه الاية في اثبات الحقوق ليست في الفصل بالقضاء بين بين الناس. وفرق بين امرين ان تثبت حقا لك يعني بعت بيعا او استدان منك زيد حينئذ هذا يسمى اثبات حق تأتي برجلين او تأتي برجل وامرأتين واما في - 01:04:57ضَ
في الفصل في القضاء بين الخصومات حينئذ رجلان رجل وامرأتان وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على النص القرآن وهو الشاهد مع اليمين من صاحب الحق اذا قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ورد في اثبات الحقوق لاصحابها لا في القضاء - 01:05:27ضَ
والفصل بين الخصومات لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاهد مع اليمين يعني يمين صاحبي الحق. قال هنا هي كل ما ابان الحق وهذا هو الصحيح. ليست مقصورة ومحصورة في الشهور بل هي الشهود والزيادة. والمراد بالزيادة القرائن التي تحتف بالدعوة - 01:05:51ضَ
قالوا يختلف نصابها اي مقدارها وحالها اي صفتها باختلاف المشهود عليه ومن البينات ما نصابها اربعة. اربعة رجال كالزنا ومنها ما بينته رجلان كالسرقة ومنها ما بينته رجل وامرأتان كالاموال وما يلحق بها ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. اذا تختلف باختلاف الاحوال - 01:06:11ضَ
خلاف الاحواء. قال رحمه الله تعالى فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه حينئذ جاء الجزء الثاني البينة على المدعي وعرفنا معنى البينة كل ما ابان الحق فان جاء بالبينة فعلى العين والرأس وان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الاخر من - 01:06:40ضَ
المدعى عليه اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعين. قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ونحوه ثم ادعى اذا مدعي انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيره ثبت لزيد عند عمرو دين لك - 01:07:05ضَ
عندي دين ثبت نقر بذلك. ثم ادعيت بانني رددته او انه ابرأني. حينئذ لابد من البينة لابد من من البينة. قال اذا ثبت الحق في ذمة الانسان كالدين ونحوه. ثم ادعى يعني فهو مدعي انه خرج من - 01:07:27ضَ
بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقاؤه. فان جاء ببينة تشهد بدعواه والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفه وحكم له به وحكم له به. حينئذ يلزم من اراد ان يوثق حقه اذا رد الدين ان يشهد - 01:07:47ضَ
لانه اذا لم يشهد وادعى صاحب الدين بانه لم يستوفي حينئذ يقبل قوله. متى اذا لم تأتي ببينة لم تأتي ببينة. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف او ميراث يعني في حق ومثل بالوقف للحق العام او ميراث حق خاص. يعني لي نصيب في هذا الوقف - 01:08:09ضَ
حينئذ نقول لابد من البينة بانك اهل ممن يدخل تحت شرط الواقف او ادعى بان له ميراثا لا بد من البينة او اثبات سبب الميراث. ليس كل من ادعى الميراث كان له. فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك - 01:08:35ضَ
اما الوقف واما الميراث. والا يعني والا يأتي بما يثبت ذلك لم يثبت له شيء. لم يثبت له شيء. فان كان المال بيد من لا من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها فثم بينة - 01:08:55ضَ
اخرى ان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطا. اذا اخذ لقطة يقول هذا المال ليس لي. اذا لم يدعي لنفسه. حينئذ اذا جاء صاحب المال ما هي البينة - 01:09:15ضَ
وصف ذلك الملتقط وصف ذلك اذا البينة تختلف ولذلك نقول كل ما ابانا الحق اذا وجدت شيئا نقط اخذته حينئذ عرفت وصفه اذا جاء صاحب الحق يقول ائتي بالبينة. ما هي البينة؟ ان يصف هذا الملتقى؟ ان يصف هذا الملتقى. فان كان المال بيد من لا يدعيه - 01:09:31ضَ
نفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة فان وصف بما يطابق الموصوف فهي له والا فلا وجميع الدعاوى مضطرة الى هذا الاصل والله اعلم. اذا هذه القاعدة عاشرة - 01:09:53ضَ
قاعدة فرعية وليست بقاعدة كلية لان خاصة بالدعاوى قلنا ما اختص بباب هذا يسمى ضابطا ولا يسمى قاعدة وان كان سماها المصنف هنا من باب التوسع كما ذكرناه سابقا. وتدخل كذلك في ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال في - 01:10:18ضَ
اخر الباب ويقارب هذا العصر الذي بعده هذا العصر الذي هو البينة على المدعي الذي بعده وهو قاعدة الحادية عشرة اليقين لا يزول بالشك. باقي تنبيه وهو ان هذه القاعدة واصلها يعني الدليل محمولة على الدعاوى المجردة - 01:10:39ضَ
التي ليس فيها قرائن يعني اذا لم يكن قرين مع الدعوة حينئذ البينة على المدعي واليمين على من انكر في بعض الاحوال قد يكون اليمين في جانب المدعي بجانب المدعي متى اذا قوي طرفه وجانبه باثبات القرائن باثبات القرائن فهذه القاعدة محمولة - 01:10:59ضَ
على الدعوة المجردة التي ليس فيها قرائن وقد دلت الادلة على ان اليمين قد تكون في جانب المدعي احيانا فاذا كان مع الدعوة قرينة في جانب المدعي فانه يحلف حينئذ تعبد دعواه بيمينه ويستحق ما ادعاه. فاذا كان جانب المدعي قويا كانت اليمين - 01:11:27ضَ
بجانبه المسألة الثانية اذا نقل المدعى عليه يعني جاء بالبينة وقيل للمدعى عليه اليمين. قال لا. لا احلف ما الحكم لا شك انه اذا نكل يعني امتنع عن اليمين قوي جانب المدعي. صارت قرينة - 01:11:49ضَ
صارت قرينة. واما حاله هو المدعى عليه ففيه ثلاثة اقوال عند اهل العلم. الاول اجبار المدعى عليه على اليمين ولو بحبسه حتى يحلف ولو بحبسه حتى يحلف. وقال به كثير من اهل العلم انه يجبر للنص. ثانيا قول الثاني القضاء بالنكول بمجرد الامتناع - 01:12:09ضَ
فتكون بينة في حق المدعي فيقضى له. بمعنى انه اذا نكل وامتنع عن اليمين مباشرة نقول نكوله. هذا قرينا. مع قوي جانب المدعي فحينئذ نثبت له الحكم ثالثا القضاء بالنكول مع رد اليمين الى المدعي - 01:12:33ضَ
يعني نحكم بالنقول بانه امتنع وهي قرينة في جانب المدعي تقوي جانبه لكن ننقل اليمين من المدعى عليه الى المدعى وهذا قول اكثر اهل العلم ومن كان جانبه اقوى حينئذ يحلف سواء كان في جانب المدعي او المدعى عليه. ولذلك قلنا هذه المسألة انما تكون في الدعوة - 01:12:53ضَ
المجردة. قاعدة الحادية عشرة الاصل بقاء مكان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. يقين لا يزول بالشك ذكر قاعدتين قاعدة فرعية وقدمها وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وقاعدة كلية وهي اليقين لا يزول بالشر - 01:13:16ضَ
وايهما اصل للاخر؟ قاعدة كلية اصل للفرم. فلو عكس وقدم اليقين لا يزول بالشك. ثم قالوا الاصل بقاء مكان على ما كان لكان اولى يعني تقديما للاصل على على الفرض. قال السيوطي رحمه الله تعالى - 01:13:36ضَ
هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر. وقال النووي رحمه الله تعالى هذه قاعدة طرد لا يخرج عنها الا مسائل الا مسائل. اليقين لغة وصلاحا. اليقين في اللغة قال في اللسان. اليقين هو العلم - 01:13:51ضَ
وازاحة الشك العلم وازاحة الشك. يعني الشيء الجزم وتحقيق الامر واليقين ضد الشك والشك نقيض اليقين ضده الشك والشك نقيض اليقين. قال الجرجاني اليقين في اصل اللغة بمعنى الاستقرار. بمعنى الاستقرار يقال يقن - 01:14:11ضَ
في الحوض اذا استقر. وقيل هو عبارة عن العلم المستقر في القلب. لثبوته من سبب متيقن له بحيث لا يقبل الانهدام. والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند الفقهاء. اذا اليقين هو العلم - 01:14:32ضَ
وغلبة الظن تقوم مقام اليقين. تقوم مقام اليقين عند الفقهاء. عند عدم وجود اليقين ولذلك مر معنا وسيأتي انه اذا تعذر اليقين او تعسر حينئذ نرجع الى غلبة الظن في اي قاعدة هذه مرت - 01:14:52ضَ
المشقة تجلب التيسير. قلنا المشقة تجلب التيسير فيكفي الاسباغ ونحوهم والشك لغة مطلق التردد. قال الرازي التردد بين الطرفين. ان كان على السوية فهو على الشك والا فالراجح ظن والمرجوح وهم. والشك في اليقين - 01:15:10ضَ
من قبل المكلف قلنا اليقين لا يزول بالشك. اذا يقين طرأ عليه شك لذلك يقين طرأ عليه شك فلا عبرة بالشك هذا معنى قاعدة هذا معنى اشك ممن؟ نحن ننزل هذه - 01:15:33ضَ
على احكام شرعية الاصل الطهارة يقين. لا يزول بالشك في كونه تنجس او لا. حينئذ نقول احكام شرعية. هل الشك في الحكم الشرعي الجواب لا. وانما في ظن المكلف اليقين والشك انما مورده ظن المكلف. قلب المكلف - 01:15:52ضَ
قال هنا وشكوا في اليقين من قبل المكلف لا من قبل الشرع. فليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة ليس عندنا حكم مشكوك فيه واليقين في الشرع حصول الجزم او الظن الغالب بوقوع الشيء وعدم وقوعه. هذا اليقين فيه الشر حصول الجزم - 01:16:11ضَ
يقين او الظن الغالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه. والشك تردد الفعل بين الوقوع وعدمه وقع ام لا طلق ام لا اي لا يوجد مرجح لاحد الامرين طرفين على الاخر ولا يمكن ترجيح احد الاحتمالين على الاخر. معنى القاعدة - 01:16:34ضَ
ان الامر المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع. اذا استقر العلم بالشيء صار مستقرا حينئذ لا يرتفع الا بيقين. اليقين لا يزول الا بيقين. ولا يزول بشك طارئ البتة - 01:16:56ضَ
الا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. والامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد لان الشك اضعف من اليقين. فلا يعارضه ثبوتا وعدما. والمراد بالشك في قولهم اليقين لا يزول بالشك الشك الطارئ - 01:17:16ضَ
بعد حصول اليقين في الامر فلا اعتراض بانهما نقيضان فلا يجتمعان. اذا قلنا اليقين جزم يقين جزم علم حينئذ كيف يكون علما وقد طرأ عليه الشك الشك واليقين لا يجتمعان - 01:17:36ضَ
حينئذ نجيب عن هذا بان الشك طارئ بعد اليقين. شك طارئ ليس في اصل اليقين وانما هو طارئ على اليقين. قال القرافي هذه قاعدة مجمع عليها وهي ان كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يلزم بعدمه. كل مشكوك فيه يجعلك - 01:17:56ضَ
فالمعدوم. وقول المصنف الاصل بقاء مكان على ما كان. هذا فرع عن القاعدة الكبرى. اليقين لا يزول بالشك ان ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا او نفيا يبقى على حاله ولا يتغير. ما ثبت ما كان بقاء - 01:18:16ضَ
وما كان. كان متيقنا الطهارة ثم شك هل انتقضت ام لا؟ حينئذ عندنا حال مستمر وعندنا حال طارئ. ما هو الحال المستمر؟ الطهارة. والحال الحدث. حينئذ نقول الاصل بقاء مكان الذي هو الطهارة. على ما كان على طهارته. ولا نحكم - 01:18:36ضَ
في ضد الطهارة وهو الحدث او او النجاسة. ان ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا او نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. اذا العصر بقاء ما كان على مكان. واليقين لا يزول بالشك. قال هذا اصل كبير - 01:19:00ضَ
يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عبد الله بن زيد الصحيح رواه البخاري ومعناه عند مسلم حين شكي اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رده الى الى اليقين - 01:19:19ضَ
قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة هل خرج منه شيء ام لا؟ وجاء في رواية بهذا اللون هل خرج منه شيء ام لا - 01:19:39ضَ
قال لا ينصرف لان الاصل الطهارة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني رده الى اليقين. فاليقين لا يرفع الا بيقين قال اي حتى يتيقن انه احدث حتى يتيقن انه احدث. هذا الحديث هو اصل قاعدة - 01:19:49ضَ
قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء قاموا ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها - 01:20:08ضَ
قال هنا فمتى جاء التفريع فمتى تيقن امرا من الامور؟ او استصحب اصلا من الاصول. انظر نظر الى قاعدتين. استصحب اصلا من الاصول. يعني اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما - 01:20:26ضَ
مستمرة في سائر الاوقات حتى يثبت انقطاعها او تبديلها. فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن. فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل العصر الذي قبله. البينة على المدعي واليمين - 01:20:43ضَ
على من انكر. لانه اذا كانت العين في يده يتصرف فيها تصرف الملاك. حينئذ صار مالكا له. فالاصل بقاء بيده على العين حتى يثبت اليقين بانها ليست له. اذا الباب السابق او القاعدة السابقة مندرجة تحت هذا الاصلي - 01:21:03ضَ
ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها فالاصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء تيقن الطهارة وشك في الحدث - 01:21:23ضَ
يعني تطهر وهو على يقين. ثم شك هل خرج منه شيء ام لا؟ جاء النص وكذلك القاعدة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان حينئذ الطهارة تكون مستصحبة. وهذا الشك مطرح فلا يلتفت اليه البتة. فالاصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى - 01:21:40ضَ
تشكى الشاك وفي طهارة ماء او بقعة او ثوب او اناء او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة. واضح ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب وهذا قد يستفيد منه اهل الوسوسة كالسابقة بمعنى انه اذا كان يمشي في - 01:22:00ضَ
شارع ما تم طين ثم ماء نازل فاصابه حينئذ يقع في نفسه هل هذا الماء طاهر ام لا؟ فالاصل انه طاهر والاصل انه لا يسأل عنه كذلك. كما جاء في اثر العمر رضي الله تعالى عنه. لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا يدري عنها ما هي - 01:22:19ضَ
الاصل الطهارة. فالاصل الطهارة. ومن تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا فهو على حدث. عكس يعني على يقين انه قد بال ثم شك. هل بعد بوله توظأ ام لا؟ حينئذ ما هو اليقين؟ الحدث وما هو - 01:22:39ضَ
الشك الطاريء الطهارة. حينئذ نقول اليقين الذي هو الحدث لا يزول الا بيقين مثله. حينئذ لابد من من الطهارة فهو على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاثا اجعلها كم - 01:22:59ضَ
ركعتين جعلها ركعتين وسجد للسهو لحديث ابي سعيد في صحيح مسلم اذا صلى الرجل ولم يدري او صلى ثلاثا او اربعا قال صلى الله عليه وسلم فليجعلها ثلاثا اي يبني على الاقل وهذا عند عدم قرينه - 01:23:16ضَ
يعني اذا شك في اي عدد حينئذ له حالات اما ان تكون عنده قرينة ترجح الاعلى يعتبره يعني شك في الصلاة هل صلى ثلاثا ام اربعا وهو في التشهد الاخير - 01:23:32ضَ
حينئذ نقول انت في التشهد الاخير هذه قرينة تدل على انك في الركعة الرابعة. حينئذ تجعلها رابعة لوجود القرينة. ولوجود القرينة. اذا قال هنا اجعلها ركعتين وسجدا للسهو. وكذا لو شك في عدد طواف هل هذا السادس ام السابع او السعي - 01:23:49ضَ
او عدد الغسلات في الوضوء مثلا المعتبرة بنى على الاقل لماذا؟ لانه اليقين. وهذا اذا لم يغلب على ظنه احد الطرفين فان غلب على ظنه فانه يبني عليه وسبق معنا ان العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن. وجاءت السنة بهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى - 01:24:09ضَ
قام فليتم عليه فليتحرى الصواب. اذا يبحث عن قرين. ان وجدت قرينة ترجح اعتبرها. ولو كان الاعلى لم توجد قرينة حينئذ بان على على الاقل. اذا الشك في العدد ليس مطلقا انه يرجح الاقل. وانما يرجح الاقل عند عدم - 01:24:34ضَ
لحديث ابن مسعود الذي معنا. قال رحمه الله تعالى ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا. يعني شك هل عليه خمسة ايام او ستة امرأة افطرت من رمظان وجلست الى رجب ونسيت كم حاظت في رمظان؟ ستة او سبعة - 01:24:54ضَ
نطبق القاعدة ان كان عندها قرينة ترجح انها سبعة فهي سبعة ان لم توجد قرينة فاليقين الاقل وهو خمسة مثلا ومن شك كذلك لو شك في ترك صلاة من يوم - 01:25:16ضَ
يوم السبت ترك فرضا لم يصله. ما يدري هل هو فجر ام ظهر ام عصر ام مغرب ام عشاء؟ ان ترجح عنده احد الفروض تعين عليه ان لم يترجح صلى خمسا - 01:25:34ضَ
يعني صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لماذا؟ لان الذمة لا تبرأ الا بذلك ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بناه على الاصل وهو العصمة. كيف شك في اصل الطلاق - 01:25:47ضَ
طلق ام لا؟ طلق ام لا؟ بنى على الاصل وهو العصمة. اذا الطلاق مطروح. ينظر الى العصمة من شك في اصل الطلاق يعني هل طلق ام لا؟ فالاصل عدم الطلاق الاصل عدم. او في عدده يعلم انه طلق لكن لا يدري كم - 01:26:02ضَ
واحدة ام ثنتين قلنا العدد مطلقا الشك في العدد ان شك في الوجود فالاصل عدم ام لا؟ باع واشترى ام لا فالاصل عدم عدم البيع وعدم الطلاق وعدم الرضاعة الى اخره - 01:26:22ضَ
وعدم النكاح. فان شك في العدد ينظر فيه. هل عنده قرينة ام لا؟ ان وجدت قرينة حينئذ رجحت. الاقل او اكثر ان لم توجد قرينة اعتبر الاقل. اعتبر الاقل. هنا شك في العدد هل طلق واحدة او اثنتين؟ او طلق اثنتين او ثلاثا ان كان عنده قرينة - 01:26:41ضَ
عمل بها سواء كان رجح اثنتين على الواحدة او الثلاث على ان لم يكن حينئذ جعلها واحدة فيما اذا شك واحدة او اثنتين وجعلها حفلتين فيما اذا شك هل هي اثنتان ام ثلاثا؟ بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة؟ يعني بعد ثبوت العدة - 01:27:01ضَ
عند الطلاق او وفاة فالاصل انها في العدة. واذا شك في اصل الرضاعة او في عدده. اصل الرضاعة ارظعت ام لا. والاصل عدم الرظاعة او في عدده هل بلغت الخمس او لا؟ دون الخمس حينئذ الاصل اليقين ان لم يكن قرينه وان كانت قرينة حينئذ ينظر فيه. فكذلك - 01:27:21ضَ
ابن علاء اليقين فلا يثبت الرضاع. وكذلك في عدده. ومن رما صيدا مسميا. ثم مسميا يعني ذكر اسم الله عليه ثم وجده قد مات ولم يرد فيه الا اثر سهمه بنى على الاصل. وهو انه مات بسهمه فهو حلال. يعني هذا الصيد حلال. لم يرد الا سهمه وقد سمى عليه - 01:27:41ضَ
نقول هذا لك مع احتمال ماذا؟ ان يكون من غيره بنى على الاصل وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجود هذه القاعدة هنا. فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل - 01:28:06ضَ
عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل ما لم يغلب على الظن شيء. قال وامثلتها كثيرة جدا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة هنا الشك لا يعتبر في امور ثلاثة مسألة مهمة الاول اذا كان مجرد وهم شك - 01:28:21ضَ
لا يعتبر في امور ثلاثة. الاول اذا كان مجرد وهم بان ينقدح في ذهنه انه اخطأ هذا لا يلتفت اليه لانه وسواس. الثاني اذا كثرت الشكوك معه فصار كلما فعل عبادة من طهارة او صلاة شك فيها - 01:28:43ضَ
موسوس اذا كثرت حينئذ المشقة تجلب التيسير فلا يلتفت اليه البتة. ثالث اذا فرغ من العبادة اذا فرغ من العبادة. حينئذ لا يلتفت الى الشك. فكل شك بعد الفراغ من العبادة لا يرجع. الا اذا حصل يقين - 01:29:02ضَ
يعني انتهى من الطواف الكلام السابق فيما اذا شك اذا كان في اثناء الطواف هل هي هل هذا الطواف الشوط السادس او السابع يأتي التفصيل السابق لكن لو انتهى وصلى ركعتين ثم وقع في نفسه هل هل طاف ستا ام سبعا؟ ان لم تكن عنده قرينة - 01:29:20ضَ
تقرب من اليقين حينئذ لا يلتفت اليه. لماذا؟ لكون الشك بعد العبادة لا يلتفت اليه. هذي قاعدة عامة. قال الشيخ هنا الا اذا تيقن بعد فراغ من العبادة انه اخطأ فيجب ان يصحح الخطأ - 01:29:40ضَ
فلو سلم الانسان من صلاته وشك هل صلى ثلاثا او اربعا فلا يلتفت لهذا. لان الصلاة انتهت وبرئت ذمته. وكذلك لو انتهى من طوافه وشكها طاف سبعا او ستا فلا يلتفت لهذا الشك لكن لو تبين انه لم يطف الا ستا وجب عليه ان يكمل او ان يستأنف حسب - 01:29:55ضَ
الخلاف بين العلماء في حكم الموالاة في الطواف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:30:15ضَ