التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر. العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب والفضل مسموم. هذه قاعدة اشبه ما يكون تنبيه على القاعدة السابقة لا ضرر ولا ضرار - 00:00:25ضَ
كأنه يقول يستثنى منه مسألتان انه يجوز الضرر بمن اضر بك اذا وقع على وجه العدل ثانيا ان العفو افضل يعني نبه بهذه القاعدة على مسألتين يتعلق بتتمة لقاعدة سابقة - 00:00:43ضَ
الاول او الاولى مسلا الاولى انه يجوز الضرر بمن اضر بك ثانيا ان العفو افضل. اي قد تتم لي القاعدة التي قبل العدل واجب قال في مفردات العادل هو التقسيط على سواء - 00:01:02ضَ
تقسيطه على على السوام. والعدل ضربان مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الازمنة منسوخا يعني دل العقل على انه حسن مطلقا ولا يمكن ان يرتفع هذا الشيء في زمن من من الازمان. ولا يوصف بالاعتداء بوجه ما نحو الاحسان الى من احسن اليك. هذا عدل - 00:01:20ضَ
مطلقا وكف الاذية عن من كف اذاه عنك. هذا عادل مطلق وعدل نوع اخر يعرف بكونه عدلا بالشرع لا من جهة العقل انما من جهة الشرع ويمكن ان يكون منسوخا في بعض الازمنة يعني العقل يجوز نسخه - 00:01:44ضَ
ولا يلزم من ذلك ان يكون منسوخا انما النظر عقلا كالقصاص واروش الجنايات واصل مال مرتد ولذلك قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فسمي اعتداء وسيئة. مع كونه قصاصا مع كونه عدلا - 00:02:06ضَ
لانه وقع في مقابلة من؟ اوقع الظرر بك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فقابلوا اعتدائهم بما يستحقون. ومع ذلك سماه اعتداء. وقالوا جزاء سيئة ها سيئة. السيئة الثانية مباحة. قد تكون مشروعة ومع ذلك سماها سيئة - 00:02:32ضَ
سماها سيئة وهذا النحو هو المعني بقوله كلام لصاحب المفردات. وهذا النحو هو المعني بقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان. فان العدل هو المساواة في المكافأة ان خيرا فخير وان شرا فشر. ان كان خيرا فخيره. وان شرا فشره - 00:02:53ضَ
الاحسان ان يقابل الخير باكثر منه والشر باقل منه احسان ان يقابل الخير ليس بمثله بل باكثر منه. والشر يقابل بماذا؟ باقل منهم وقال ايضا الفضل الزيادة عن الاقتصاد. عرفنا العدل عرفنا الفضل. واردنا الفضل. الفضل الزيادة عن الاقتصاد. وذلك - 00:03:16ضَ
فضل دربان محمود كفضل العلم والحلم ومذموم كفضل الغضب على ما يجب ان يكون عليه. يعني الزيادة على الغضب. غضب في اصله قد يكون محمودا. انكار المنكر في العصر انه يغضب. لكن لا بد من ضبطه. هل هو محمود او مذموم؟ لا شك انه انه - 00:03:42ضَ
محمود كفضل الغضب على ما يجب ان يكون لكن ان زاد عن حده حينئذ يكون مذموما يكون مذموما. والفضل في المحمود اكثر استعمالا والفظول في يعني كلمة الفضل اكثر استعمالا في المحمود. واما اذا اريد غير المحمود فيعبر بالفضول - 00:04:05ضَ
يعبر بي بالفضول. قال هنا العدل واجب في كل شيء. والفضل مسنون مسنون يعني مندوب اليه. قال العادل هو وان تعطي ما عليك كما تطلب مالك. يعني اعطاء كل ذي حق حقه - 00:04:26ضَ
اعطاء كل ذي حق حقه ان تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. والفضل هو الاحسان الاصلي. الاحسان الاصلي يعني الذي يكون ابتداء يعني الاحسان قد يكون في مقابلة من احسن اليك - 00:04:44ضَ
هذا وان كان احسانا الا انه ليس كالاحسان الذي يكون ابتداء يعني في غير مقابل. ولذلك قال هو الاحسان الاصلي يعني ابتداء ما لو تبرعت بمال دون ان يكون في مقابلة شيء ما - 00:05:00ضَ
فهو لغير سبب او الزيادة على الواجب. الزيادة على الواجب. ومن هنا قسم الفقهاء الوضوء الى مجزئ وكامل والغسل الى مجزي وكامل. والحج الى مجزي وكامل. فكل ذلك في العبادات عنون له بانه مجزي فهو العدو - 00:05:15ضَ
وما كان من المستحبات عبر عنه بالكامل حينئذ هو هو الفضل. اذا الوضوء مجزي بان يأتي بالاركان مرة مرة فان زاد وجاء بالسنن حينئذ يكون كاملا. الكامل هو الفضل والارزاء هو العادلون. اذا او الزيادة - 00:05:35ضَ
على الواجب. ومثله في المعاملات لو استدان مالا ثم رده وزيادة دون شرط جائزة ام لا ها جائزة ام لا اعطيني الراجح جواز لماذا؟ لكونه من قبيل الاحسان متى يكون ربا اذا اشترط في العقد؟ قال له اعطيك مئة الف ترد مئة وعشرين - 00:05:58ضَ
ترد او لا؟ قال نعم ارد مئة وعشرين. هذا عقد. حينئذ صارت الزيادة شرطا في العقد هذا ربا محرم. لكن اعطاهم مئة الف ثم لما اراد السداد رأى له فضلا عليه وفك له ازمة فزاده عشرين من عنده حينئذ يجوز او لا؟ من باب الاحسان هذا جائز او - 00:06:28ضَ
الزيادة على الواجب قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اقصدوا يعني اعدلوا. امر بالعدل وهو واجب. يعني لو جاء بصيغة افعل واطلق فيعم امر واطلق كيف امره؟ جاء به على صيغة افعال. وهذا من صيغ الوجوب. اذا هو واجب. اقسطوا اعدلوا هو واجب. واطلق اعدلوا - 00:06:48ضَ
لماذا حذف المتعلق او المتعلق وحث المتعلق من صيغ العموم ما قال اعدلوا بين الزوجين اعدلوا بين اولادكم اعدلوا في الحياة اعدلوا مع اصحابكم الوظائف اطلقه حينئذ يعم كل ما يمكن ان يوصف بكونه من القسط والعدل. وقال تعالى - 00:07:18ضَ
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لهو خير للصابرين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثلي بمثلي انتبه. بمثل ما عوقبتم به هذا هو العدل ولئن صبرتم هذا هو الفضل. اذا دلت هذه الاية على العدل والفظل. مقابلة الاساءة بالاساءة عدل. ولكن العفو - 00:07:39ضَ
هذا يعتبر من من الفضل. هذه سورة النحل. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. جزاء سيئة سيئة مثلها. سمي الجزاء سيئة وان لم تكن سيئة لتشابههما في الصورة - 00:08:07ضَ
تشابه في الصورة. اذا الاسم هنا باعتبار الصورة لانه لما اوقع الضرر به سبه سبه يجوز له ان يقول له انت كذا. قال له يا كذا. قال انت كذا. يجوز او لا يجوز؟ نقول نعم. لانه من باب العدل. اعتدى عليك فاعتدي عليه - 00:08:32ضَ
ما اعتدى عليه. حينئذ نقول هذا لكن في صورته لو انفصل عن كونه جوابا هو في نفسه كأنه سيئة. فلما شابه السيئة حينئذ سيئة. قال مقاتل يعني القصاص في الجراحات والدماء. جزاء سيئة سيئة مثلها قصاص في الجراحات والدماء. وقال مجاهد هو جواب - 00:08:51ضَ
اذا قال اخزاك الله تقول اخزاك الله هذا يجوز. لكن فمن عفا واصلح واذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير ان تعتدي ثم ذكر العفو فقال فمن عفاه واصلحه عفا عمن؟ عمن ظلمه فمن عفا اي عمن ظلمه واصلح بالعفو - 00:09:15ضَ
بينه وبين ظالمه فاجره على الله. يعني عظيم. يعني كما جاء في شأن الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كذلك من عفا واصلح فاجره وهو على الله. لكن هذا قيد - 00:09:37ضَ
قوله تعالى في سورة ادم والعافين عن الناس. اطلق وهنا قال فمن عفا واصلح هناك اطلق فيشمل الاصلاح وغيرهم. وهنا قيد ويجب تقييد المطلق في ال عمران بهذه التي في الشورى. اذا - 00:09:51ضَ
والعافين عن الناس ان كان العفو فيه اصلاح. مفهوم المخالفة ان العفو اذا لم يكن فيه اصلاح فليس مشروع ليس بمشروع وليس بي بفظل لماذا؟ لان العفو انما يراد به لاصلاح المعفو عنه. واما اذا كان يزيده اجراما وظلما - 00:10:08ضَ
على الناس وهذا ليس بعفو هذا يعتبر من الفساد في الارض. يعتبر من؟ من الفساد في الارض. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله واصلح اي ان كان عفوه اصلاحا - 00:10:32ضَ
هذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو. يعني ما يأتي نص في القرآن فيه فضل العفو دون قيد فقيده هذا القيء يعني عفا واصلح. قال وهذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو. وانه لا بد ان يكون العفو مشتملا - 00:10:45ضَ
على الاصلاح. واما العفو بلا اصلاح فانه عاجز وليس بمحمود بل قد يكون من الفساد في الارض. ولهذا يقول لو ان جانيا جنى على شخص وهو ممن عرف بالشر والعدوان - 00:11:05ضَ
فليس من الاصلح العفو عنه. قاتل. لا يبالي باحد يقتل هذا ويبطش بهذا ويعتدي على هذا سفيه. هذا اذا فعل مثل من الاشياء مما يترتب عليها الكفارات او القصاص او نحو ذلك. فحينئذ العفو هنا غير محمود - 00:11:21ضَ
لانك لو عفوت عنه لازداد في جرمه وفحشه وشره. ولكن هذه الزواجب التي شرعها الله عز وجل من سابع السماء تأديبا بمثل هذه الاصناف. حينئذ اذا عفي عنه نقول ليس هناك فائدة. وليس هذا العفو باصلاحا انما يكون افسادا. لانه يزيد على غيه وظلمه - 00:11:40ضَ
واما اذا كان الذي جنى يعتبر هذا الفعل في شأنه زلة وخطأ ولم يكن مقصودا ولم يكن من ديدنه في ذلك حينئذ يأتي العفو يأتي العفو يقولون لو ان جانيا جنى على شخص وهو ممن عرف بالشر والعدوان فليس من الاصلح - 00:12:00ضَ
العفو عنهم لانه بالعفو عنه يتمادى في شره. اما لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغيب لكنها زلة وقعت منه والعفو هنا اصلاح. ومن ذلك حوادث السيارات. صبي يأخذ السيارة فيقود. ويلعب هنا وهنا وتفحيط والى اخره - 00:12:20ضَ
واذية للمسلمين ثم يقع ما يقع. حينئذ ياتي العفو هنا غير محمود. بل قد يأثم العافية. اذا علم بان هذا الشيء قد يزيد في طغيانه ولن يؤدبه حينئذ يكون هذا من الفساد في الارض. والله لا يحب المفسدين. حينئذ يكون اعانة على الاثمين. ولا يجوز العفو في مثل هذه المواضع. واما - 00:12:40ضَ
اذا كان الصبي او نحو من المؤدبين ولا يتسرر بالسيارات ونحوها فيما لا فيما يضر المسلمين ووقع منه خطأ حينئذ يأتي العفو. ولذلك يقول هنا ومن ذلك ما يحصل من حوادث السيارات بسبب شخص معروف بالتهور - 00:13:00ضَ
عدم المبالاة بالانظمة وبالناس فيرق له اصحاب الحق ويعفون عنه. فالعفو هنا ليس من الخير بل الخير ان يؤاخذ ويعاقب بعقوبة الحق العام. هذا هو الاصل. بل قد يأثم من يعفو. بانه قد يترتب عليه الفساد. والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب - 00:13:18ضَ
الفساد قد يترتب عليه شر عظيم. حينئذ يكون من التعاون على الفساد والشر والاثم. قال وجزاء سيئة سيئة مثله فمن عفا واصلح فاجره على الله فاباح الله تعالى مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل ثم - 00:13:38ضَ
للعفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب. وهو ان تعطي ما عليك وتأخذ فما لك والفضل فيها مندوب اليهم. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم. اية في - 00:13:58ضَ
باقي ما بين الزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم اي افضال بعضكم على بعض باعطاء الرجل تمام الصداقة او ترك المرأة نصيبها. حثهما على الاحسان. هذا ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني افضال بعضكم على بعض - 00:14:18ضَ
وهو العفو عن بعض الحقين والمحاباة في المعاملة. واباح تعالى اخذ الحق من الواجب في الحال. وامر بانذار معسر الحق من الواجب في الحال. يعني اذا كان لك دين وغير مؤجل وصاحب والمدين عنده مال يدفع له فتأخذه هذا - 00:14:37ضَ
عدل اخذت حقك. واما ان كان فقيرا معسرا حينئذ جاء الفضل وهو الانذار. اخذ الحق من الواجب يعني اللي عنده مال في الحال يعني غير مؤجل وامر بانذار المعسر وهذا هو العدل ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خيرا - 00:14:57ضَ
لكم. يعني وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا اي تتركوا رؤوس اموالكم الى المعسر خير لكم ان كنتم واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعهما على وجه العدل وندب الى الفضل والاحتياط فقال وان تخالطوهم - 00:15:17ضَ
اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وان تخالطوهم هذه اباحة المخالطة. اي وان تشاركوهم في اموالهم وتخلطوها باموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيب من اموالهم عوضا من قيامكم بامورهم وتكافؤوهم على ما تصيبون من اموالهم فاخوانكم اي فهم اخوانكم. يعني اذا خلط مال اليتيم بمال - 00:15:39ضَ
من اجل تحقيق المصلحة التابعة لليتيم وله هو دون فساد وقصد لاكل مال اليتيم حينئذ قال فاخوانكم اخوانكم خبر متدمر ايفهم اخوانكم. والاخوان يعين بعضهم بعضا. ويصيب بعضهم من اموال بعض على وجه الاصلاح والرضا - 00:16:09ضَ
والله يعلم المفسد من المصلح. مفسد لاموالهم من المصلح لها. يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة. ويساد اموال اليتيم واكله بغير حق من الذي يقصد الاصلاح. يعني مدار الامر على النية على على النية. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح - 00:16:29ضَ
قصاص هذا عدل اليس كذلك؟ نفس بنفس مهما عظمت اطلق هنا والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن السنة بالسن والجروح قصاص وهذا هو العدلوم. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له - 00:16:53ضَ
فهذا الفضل له فقه عجيب رحمه الله تعالى. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء هنا الشكوى وذكر مظلمته من القول الا من ظلم. يعني - 00:17:12ضَ
لا يحب الله الجهر بالقبح من القول الا من ظلم. فيجوز للمظلوم ان يخبر عن ظلم الظالم وان يدعو عليه يجوز ان يدعو عليه. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. ما عليهم من سبيل. قال الحسن - 00:17:32ضَ
دعاؤه عليه ان يقول اللهم اعني عليه واللهم استخرج حقي منه. انظر عدل هذا. ما قال اللهم زلزل الارض من تحته. اللهم نشف الدماء في عروقهم والله نعم هذا فيه تعدي. وانما يقول اللهم اعني عليه. او حسبي الله ونعم الوكيل. يكفيني الله عز وجل فيهم. قال الحسن دعاؤه عليه ان يقول الله - 00:17:52ضَ
اعني عليهم اللهم استخرج حقي منه وقيل ان شتمت جاز ان يشتم بمثله ولا يزيد عليه البت قال اي فهو مباح له على وجه القصاص ووالعادلين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن سبك فلك ان تسبه - 00:18:18ضَ
ومن اغتابك ها فلك ان تغتابه ما لم يكن تهمة او افتراء. يعني ما لم يظن فيك الناس السوء لو سمعوك تتكلم في ولا يدرون قبل. لا يدري انك انما تقتص لحقك بغيبته. حينئذ هذا يكون محلا للتهمة. يعني تتهم - 00:18:39ضَ
اتق الله لا تغتاب الرجل الى اخره هذه صار تهمته. فاذا كانت تهمة حينئذ يترك. واما عند من علم بانك تقتص منه حينئذ على كلام شيخنا رحمه تعلم لا بأس به. فمن سبك فلك ان تسبه. ومن اغتابك فلك ان تغتابه. لكن بالمثل وبدون زيادة كما ذكرنا - 00:19:00ضَ
نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد قال رحمه الله تعالى ومع هذا فقد حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا يحب الله الجهر بالسن قل من ظلم - 00:19:20ضَ
يعني اجهر لكن مع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال البغوي يعني الصبر والغضب ايش سويان؟ ولو صبرت او احسن من الغضب والحلم والجهل كذلك لا يستويان والعفو والاساعة - 00:19:40ضَ
ادفع بالتي هي احسن يعني امر بالصبر عند الغضب. وبالحلم عند الجهل. وبالعفو عند الاساءة. لكن عفوا بقيد الاصلاح. فاذا الذي بينك فاذا هذه فجائية. يعني فاذا فعلت ذلك خضع لك عدوك. فاذا الذي بينك وبينه - 00:19:58ضَ
وعداوة كأنه ولي حميم يعني كالصديق والقريب. فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من من الظالمين. ومن فروع هذا العبادات. يعني العدل والفظل كذلك يشمل جميع انواع العبادات. فكل عبادة لها اركان - 00:20:22ضَ
وواجبات وشروط ولها سنن. قولية او فعلية. فالاتيان بالواجبات يعني اقل ما يجزي فهو العدل. والاتيان حبات على وجه الكمال او ما يقتدر عليه الانسان فهو فهو الفظل. هذي فائدة نفيسة كالطهارة والصلاة - 00:20:42ضَ
الصوم والحج وغيرها. منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل ومنها كامل وهو الاتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات. وهو الفضل وكل ما اشبه ما اشبه هذه المسائل - 00:21:02ضَ
يجري هذا المجرى. قاعدة السابعة عشر. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب به بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب به بحرمانه. هذه قاعدة فيها نزاع هي قاعدة صغرى قاعدة صغرى يعني ليست من القواعد الكلية الكبرى. وانما اشبه بالظابط - 00:21:22ضَ
من تعجل شيئا قبل اوانه اوان بفتح الهمزة وقد تكسر بمعنى الحين تعجل شيئا قبل اوانه عوقب هذا المتعجل بحرمانه يعني من الشيء الذي تعجل اليه مع الاثم مع مع الاثم - 00:21:48ضَ
من تعجل شيئا يجب تقييده. بان يكون بطريق محرم واما لو تعجل شيئا بطريق مباح وهذا ليس داخلا في في القاعدة ولا يعاقب بحرمانه وانما المراد هنا اذا منع الشارع امرا ثم رتب حكما شرعيا فالوصول الى الحكم الشرعي مع تجاوز - 00:22:12ضَ
لهذه الاسباب الشرعية التي وضعها الشارع حينئذ نقول هذا من التعدي والظلم قد توصل اليه بطريقة محرمة حينئذ جاءت النتيجة عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوق بحرمان. معنى قاعدة اجمالا - 00:22:38ضَ
ان من تعجل الامور التي ترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده ذلك شيئا. وعوقب بنقيض قصده. مثال من اجل ان يفهم هذا الكلام القاتل اليرث او لا يرث - 00:22:53ضَ
لا يلف لانه من اسباب منع الارثي ابوه عندهما او قريبه عندهما ليس له الا هذا الوارث لو صبر وانتظر قد يأتي الاجل الى المورث فينال المال لكنه ما قطعا يصبغ فقتله. من اجل ماذا - 00:23:12ضَ
من اجل ان يحصل المال. فحين اذ نقول هذا تعجل شيئا قبل وقته. لان الله عز وجل رتب رتب. ملكية المال ونقله من المورث الى الوارث بموت المورث. ولابد من موت المورث لكن ليس المراد انك تقتله - 00:23:31ضَ
له وانما يموت بقدر الله عز وجل. وبما شاء الله تعالى الله المستعان. اذا اذا قتله نقول تعجل شيئا قبل وقته. فلو صبر لكان له ما ظفر من تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده ذلك شيئا. وعوقب بنقيض - 00:23:51ضَ
قصده موت المورث سبب لنقل الارث منه الى الوارث هذا اصله لكن لما استعجل ونوى هذه النية حينئذ نعاقبه بنقيض قصده فنقول لا يصل اليك مال المورث فلا ترثه فيمنع هو ما قتل - 00:24:22ضَ
له الا من اجل ان يرث. حينئذ عوقب بحرمانه اي بحرمان هذا الارث فلا يرث. هذا المراد هنا. اذا من تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي هنا انتقال الارث حكم شرعي. ترتب على موت المورث. لكن بقضاء الله وقدره. فان استعجل وارتكب محرما فقتل حين - 00:24:40ضَ
لنقول قد فعل طريقا محرما للوصول الى ما رتبه الله عز وجل على موت المورث. قبل وجود اسبابها صحيحا. لم يفيده ذلك شيئا وعوق بنقيض قصده. قال ابن رجب من تعجل حقه وما ابيح له قبل وقته على وجه محرم. انتبه على وجه محرم. ولذلك القاعدة - 00:25:00ضَ
فيها شيء من الاطلاق على وجه محرم عوقب بحرمانه. ولذلك قيل من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب حرمانه. من استعجل شيئا الذي وضع له سبب عام وطلب الحصول عليه قبل اوانه اي قبل وقت حلول سببه العام. ولم يستسلم الى ذلك السبب الموضوع بل عدل عنه وقصد - 00:25:20ضَ
تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الاوان عوقب بحرمانه. على الكلام السابق الذي تقرر في بيان القاعدة اجمالا نبيل قاعدة الاصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. لا يرث القاتل شيئا او ليس للقاتل من - 00:25:46ضَ
الميراث شيء هذا رواه ابو داوود وهو حديث حسن قاس الفقهاء جميع الاحكام الشرعية المترتبة على اسباب ان توصل الى هذه الاسباب بطريق محرم على هذا هذا النص. حينئذ العصر من القاعدة هو هذا النص - 00:26:06ضَ
قال رحمه الله تعالى من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وتسمى المعاملة بنقيض القصد هذا مشهور وهذا عام في احكام الدنيا والاخرة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وذلك ان العبد مملوك تحت احكام ربه. ليس له من الامر شيء - 00:26:24ضَ
العبد مملوك تحت احكام ربه فليس لهم للامر شيء. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا اقضى الله ورسوله امرا مر معنا القضاء هنا شرعي وكوني ان يكون لهم الخيرة من امره فلا اعتراض. لا على حكم الله تعالى وقضائه الشرعي اذا اوجب او حرم ولا اعتراض على ما - 00:26:44ضَ
الله تعالى حكما كونيا فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا. وعوقب بنقيض قصده عوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الاصل صور عديدة منها - 00:27:09ضَ
حرمان القاتل الميراث. حرمان القاتل الميراث. للقاعدة وللنص للقاعدة وللنص. حينئذ نقول الدلالة هنا من جهتين. دلالة خاصة للنص الخاص. ودلالة عامة للقاعدة العامة. القاعدة العامة من عجل شيئا قبل اواني عقبة لم لم يتعرض في القاعدة لقتله. حينئذ قال دليل عام فيستدل بها على اثبات الحكم الشرعي. ومع وجود النص - 00:27:31ضَ
الخاص فيستدل بالدليلين. دليل عام ودليل خاص. حرمان قاتل الميراث. سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق ان كان بغير حق. اما اذا كان بحق حينئذ لا بأس به - 00:27:57ضَ
لو قتل القاتل لو قتل زيد من الناس شخصا ما فرتب عليه الحكم وهو القصاص حينئذ هذا المقتول الذي حكم عليه بالقصاص قد يكون عنده مال. وولده هو القصاص ماذا يصنع - 00:28:15ضَ
هل يمنعه ام لا؟ لا يمنعه. يقتله ويرثه لماذا؟ لان القتل هنا بحق. القتل هنا بحق قال حرمان قاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق بغير حق لانه تعجل الميراث على وجه محرم - 00:28:35ضَ
فحرم الميراث فصاح بذلك الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. قتل ثلاثة انواع يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاول قتل بحق فلا يمنع الاراثة بالاتفاق فلا يمنع الارث بالاتفاق. والثاني قتل العمد يمنع الارث بالاتفاق. الثالث قتل الخطأ وفيه الخلاف بين اهل العلم - 00:28:57ضَ
قال والصواب انه لا يمنع من الميراث وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى قال وكذلك اذا قتل الموصى له الموصي. بطلت الوصية. من هو الموصى؟ الذي اوصي له بان يعطى شيئا - 00:29:18ضَ
الموصى هو الذي اوصي له بان يعطى شيئا. فلو قال الموصي اذا مت فاعطوا فلانا مئة الف. اذا مت فاعطوا فلانا مائة الف فتعجل الموصى له كصاحبنا صاحب المرار. حينئذ تعجل ما لو صبر لناله. حينئذ اذا قتله - 00:29:37ضَ
اراد ان يتوصل الى هذه المئة بطريق محرم. عوقب بحرمانه فلا مائة ولا ما دون قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا قتل موسى له الموصي بطلت الوصية. والمدبر من هو المدبر - 00:29:57ضَ
العبد الذي يقول له سيده اذا مت فانت حر لانه يموت عن دبر. والمدبر كذلك اذا قتل سيده بطل التدبير. بطل التدبير. سمي مدبرا لانه يعتق دبر حياة سيده ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه - 00:30:14ضَ
مرضه المخوف منه يعني الذي يظن انه محل للموت وسيلة للموت. حينئذ لو طلق زوجته في هذا المرض هناك تهمة انه ما طلقها الا من اجل ان لا ترث. حينئذ ترث - 00:30:34ضَ
من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ما لم تتزوج او ترتد على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال هنا المراد بذلك من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف رجعي يعني. فاذا مات بمرضه المخوف فانها ترث منه. ولو قدر انه عوفي - 00:30:50ضَ
فمنه فانها لا ترث. رجعية اذا طلق طلاقا رجعيا فمات ترث واما اذا بقي شفي وعوفي حينئذ لا ترث اذا بانت منه. قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الاصل ان من تعجل شهواته - 00:31:12ضَ
المحرمة في الدنيا شهواته المحرمة في الدنيا. عوقب بحرمانها في الاخرة. ان لم يتب منها. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. اذا استعجلتم هذه الطيبات فعوقبتم بحرمانها - 00:31:29ضَ
في في الاخرة فهي عامة في احكام الدنيا وفي احكام الاخرة. وهناك دليل اخص وهو قول صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة - 00:31:49ضَ
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. يقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. وهذا الاصل الصحيح يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا - 00:32:07ضَ
من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك جاء من الفقراء اول من يدخل الجنة هم هم الفقراء - 00:32:27ضَ
قبل الاغنياء قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. هذه تتعلق بالضمان ولذلك هي ضابط وليست بقاعدة. ان كان سميت قاعدة جزئية قاعدة صغرى لا بأس. لكنها هي ضابط لانه مر معنا ان - 00:32:44ضَ
الامين قد يضمن. وان الظالم يظمن. حينئذ كيفية الظمان اراد ان يبين لنا بهذه القاعدة كيفية كيفية الظمان فحينئذ ما يظمن اما ان يكون مثليا او لا يكون مثليا. فالمثل بالمثل وما عداه بقيمته. هذا الذي اراده. تضمن المثليات بمثلها - 00:33:10ضَ
والمتقومات بقيمتها. يعني اذا اتلف الانسان شيئا وجب عليه ضمانه. لما سبق من القاعدة السابقة. فالمثل حينئذ يضمن بمثله والمتقوم بقيمتهم. هذه القاعدة قيل بانه مجمع عليها لكن ما اختلفوا في معنى المثل والمتقوم. ما معنى المثل؟ واذا عرف المثلي حينئذ عرف ما عداه وهو المتقوم - 00:33:34ضَ
اختلف العلماء ما هي المثليات العلماء ما هي المثليات فقير انها المكينات والموزونات فقط. هذا مذهبنا حنابلة كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يصح السلم فيه. وله احترازات او قول مرجوع - 00:33:58ضَ
حينئذ ينظر في مظانه. قال فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها والمتقومات ما عداها. وقيل ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارب وهذا هو الصحيح - 00:34:21ضَ
ان المثل في الشرع ما كان له مثل يعني عيب. يعني عين ريال بريال عين بعين. او لا يكن له مثل بعينه لكن فيه بينهما شبه مشابه له او لم يكن بينهما شبه ولكن مقارب يقربه - 00:34:41ضَ
حينئذ نقول المثلي يشمل هذه الانواع الثلاثة ما كان له مثلي يعني موازن له في كل شيء الشبه متفق مثله بكل وجه ليس بينهما خلاف البتة والمشابه يكون بينهما بينهما تشابه في اكثر الوجوه. والمقارب - 00:34:59ضَ
في بعض الوجوه في بعض هذا المثل ما عداه فهو المتقوم فهو المتقوم حينئذ المتقوم ما ليس له مثل ولا مشابه ولا مقالب؟ هذا هو المتطوع قال هنا ان المثليات ما كان له مثل يعني عينه - 00:35:19ضَ
او مشابه ان امكن او ان لم يمكن المشابه فهو مقارب هو مقارن هذي كناقة بناقة هذي مقاربة لا يمكن تأتي ناقة موازية ناقة اخرى من كل وجه. سيارة بسيارة يمكن. يمكن - 00:35:38ضَ
يمكن من كل وجه الى اخره لكن ناقة بناقة لا يمكن هذا صحيح نعم ما يمكن ناقة بناقة حينئذ لا يمكن ان تكون مماثلة من كل وجه وانما مشابهة اما في الحجم وبعض الاوصاف او مقاربة او مقارنة قال وهو - 00:35:55ضَ
صحيح. يعني هذا المثلي بهذا التعريف هو الصحيح. وما عداه فهو المتقوم. واختار ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى. دليل على هذا ان هذا هو الصحيح لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه - 00:36:13ضَ
اقرض بعيرا وقضى خيرا منه. وهذا حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم عند عند مسلم دلالة فيه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا. ورده ماذا؟ مثليا مثله - 00:36:32ضَ
او بالقيمة اذا استقرض بعيرا اذا قلنا البعير ليس له مثل. وهو كذلك يعني عين مواز له من كل وجه لا لا ليس له. والجمهور على انه ليس ليس له مثيل - 00:36:51ضَ
عندهم انه يرد القيمة ولا يرد بعيظا وانما يرد القيمة لماذا؟ لانه تعذر رد المثل فوجب العدول للقيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ رد القيمة لا وانما قضى خيرا منه يعني بعير اكبر من من السابق. وفيها اوصاف ما لم تكن فيه في السابق. فدل على ان البعير بالبعير مثلي - 00:37:08ضَ
فحينئذ انتقض ما عند الجمهور انتقض ما عند الجمهور لان الجمهور البعير بالبعير ليس مثليا وانما هو من قبيل المتقوم من قبيل اما الماكينات والموزونات الشعير بالشعير والرز بالرز فهذي في الغالب انها مثلية ولا اشكال فيه - 00:37:31ضَ
لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه ولم يرد القيمة هذا وجه الشاهد هنا اذ البعير عند الجمهور والمذهب هنا قائلين بان المثلي هو المكيل والموزون. عنده البعير من المتقوم. فيجب ان يرد قيمته. فلو اخذت - 00:37:48ضَ
افتراضا من شخص شاة مثلا ما تردها شاة ولو كان باحسن منها اكبر منها. وانما يجب عليك رد القيمة. الا اذا حصل تراضي هذا لا اشكال فيه ولانه صلى الله عليه وسلم ضمن ام المؤمنين قيل عائشة هذا حديث انس اصله في البخاري ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين - 00:38:05ضَ
قيل عائشة حين كسرت صحفة ام المؤمنين الاخرى قيل زينب بنت جحش فاعطاها صحفتها صحفتها الصحيحة يعني صحفة بصحف يعني اناء باناء والاناء ليس من الموزون ولا المخيل. اذا ليس من المثيل ومع ذلك النبي لم يرد القيمة - 00:38:27ضَ
وانما رد المثل فدل على ان المثل حصره في المكيلات والموزونات ليس وفاقا للسنة لان البعير متقوم عند الجمهور. ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ولم يرد القيمة والصحف بالصحف يعني الاناء بالاناء اذا كسر اناء اتلف اناء. عند الجمهور يرده بالقيمة ولا ليس له مثلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده - 00:38:49ضَ
ولذلك قال اناء باناء قاعدة وطعام بطعام. دل على ذلك على ان قول الجمهور بان بان المثل هو المكيل الموزون ليس بصحيح قال هنا اذا المثل في الشرع لا ينحصر في المثل فقط. المثل في الشرع لا ينحصر في المثل فقط بل ويشمل - 00:39:15ضَ
المشابه والمقارب. وكذلك لا ينحصر في المكينات والموزونات بل في كل شيء يحصل فيه معنى المثل والشبيه والمقارب فالمثلي وصف يشمل اشياء كثيرة. والمتقوم ما ليس له مثل ولا مشابه ولا مقارب. والصحف عند الجمهور هذه ليست من - 00:39:39ضَ
المثليات والنبي صلى الله عليه وسلم رد الصحفة بي بصحتين بطل ما عنده. قال رحمه الله تعالى ولان الظمان بالشبيه والمقالب يجمعهم يعني نصحح هذا القول للسنة ويكفي لكن عندنا تعليل اخر وهو ان الظمان بالشبيه والمقالب يجمع الامرين - 00:39:59ضَ
اولا القيمة اي ان ماله لم يذهب هدرا ثانيا حصول مقصود صاحبه وهو رجوع مثل الشيء الذي كان معه كسر صحني انا اريد مثله لا اريد المال اريد هل مثل هذا الصحن؟ حصل المقصود او لا؟ حصل المقصود. في ضمن هذا المقصود القيمة. لانه ما خرج عنه. اذا كان هذا الصحن يقدر بعشرين - 00:40:19ضَ
مثلا حصل كذلك في رد الاناء بالاناء. ولان الظمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين القيمة. فلم تذهب هدرا اولى مقصود صاحبه وهو رجوع مثل الشيء الذي كان معه. ولا يلزم في هذا المثل ان يكون عين المأخوذ بل مقارب بل - 00:40:45ضَ
مطالب وان كان اوفى فهو احسن. يعني احسن واكمل. لقوله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء صلى الله عليه وسلم. وعلى قولين يعني في معنى المثلي على القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم - 00:41:05ضَ
وتلفه وهذه قاعدة مطردة. لكن هذا انما يكون عند النزاع. يعني لو تراضوا ان يرد المثل بقيمة. كسر الصحن قال اعطني مال اعطني قيمته يجوز يجوز؟ نعم يجوز. هذه القاعدة عند النزاع. واما اذا تراضيا فله ان يرد المثل بالمتقوم والعكس بالعكس. اذا تراظوا على شيء - 00:41:31ضَ
كيف لا اشكال فيه؟ فبينهما. واما اذا حصل النزاع حينئذ نقول لا. المثلي يرد بالمثل والمتقوم بقيمته. فمن اتلف مال لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. وكذلك من استقرض - 00:41:55ضَ
نسبيا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها. كل من من وجب عليه الضمان لا يخرج عن هذه القاعدة. ولذلك قلنا هذه القاعدة شارحة للقاعدة تلك. بمعنى اننا اذا قلنا وجب - 00:42:15ضَ
في الضمان كيف يقضي؟ نقول المثل بالمثلي والمتقوم بالمتقوى نعم. ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته. او تعدى فيها. تعدى فيها او كانت يده متعدية. يد ظالم فكل هؤلاء يظمنون. لا فرق في هؤلاء ومن قبلهم. يظمنون - 00:42:38ضَ
المثل بمثله والمتقوم بقيمته واشباه ذلك. بمعنى اننا ننظر فيما اتلفه من مال فان كان له عين او شبيه او مقارب حكمنا به. فان لم يكن حينئذ رجعنا الى الى القيمة. رجعنا الى القيمة - 00:43:04ضَ
قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى فاذا لم يوجد المثل فبالقيمة يعني اذا عدم المثل فبالقيمة وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فانه يظمن بالقيمة. يعني لو اعتدى على شيء مما يتعلق بسيارته وقلنا هذه - 00:43:25ضَ
حينئذ يأتي بمثلها. لكن ذهب الى السوق فوجد ان السعر قد فاق ما كانت عليه. زيادة فاحشة. حين نرجع الى القيمة يرجع الى الى القيمة لانه يكون متضررا الاواني مثلية او لا - 00:43:45ضَ
الاواني مثلية او لا مثلية نعم خاصة في هذا العصر اذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناء مثلي فالان ما من اولى واحرى الثياب سيارات ساعات كل هذي مثليات. الشيء الذي لا يكون له نظير ولا مقارب حينئذ يرجع الى الى القيمة. قال رحمه الله تعالى - 00:44:05ضَ
قاعدة التاسعة عشرة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة هذا كذلك ضابط. اذا تعذر المسمى في البيوع. وعقود المعاوضة حينئذ ما سمي وهو الثمن هينادي نرجع الى الى القيمة. قال اذا تعذر المسمى تعذر عليه الامر يعني تعسر. والمسمى هو الثمن - 00:44:32ضَ
عندنا قيمة وعندنا ثمن الثمن هو ما يكون سعرا في السوق ما يكون سعرا فيه في السوق. اذا اردت سيارة تذهب يقول لك هذي بثمانين هذا ثمنها لكن الذي تستحقه اصالة هو خمسين. او يأخذها من الموزع بخمسين. ويبيعها عليك بثمانين. قيمتها خمسون - 00:44:58ضَ
ثمانون. حينئذ الذي يذكر في العقد بيعا وشراء هو الذي يكون مسمى. واما القيمة فهي ما تستحقه لا في سعر والمسمى هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان سواء كان قيمة للشيء او اقل او اكثر - 00:45:23ضَ
يعني قد يبيع البائع الشيء بقيمته هذا ممكن او باقل او باكثر لذلك هذا محتمل يحتمل انه يبيع الشاي بقيمته يأخذه من الموزع بخمسين فيبيعه بخمسين ولا يكسب شيئا او يأخذ بخمسين ويبيع باربعين اقل - 00:45:43ضَ
والاربعون حينئذ تكون هي المسمى هي الثمن. واما الخمسون فهي القيمة. يختلف الحكم هنا عند النزاع. او باعه باكثر. او باعه باكثر والقيمة هي سعر السوق. يعني سعر العادة تسمى قيمة - 00:46:05ضَ
حينئذ ما يسمى في العقد هو الثمن ما يسمى في العقد هو الثمن. اذا تعذر العلم بالمسمى كيف يتصور هذا بعت واشتريت عقارا ارضا واتفقنا على ثمان ثم تعذر المسمى. نقول نعم يمكن تعذر. ان يكون البيع قديما وينسى الثمن المسمى في العقد - 00:46:23ضَ
اما اذا لم يعلمه كل منهما فالعقد لا يصح لان من شرط صحة العلم بالثمن. فلا يصح ان يكون ثم بيع الا اذا كان الثمن مسمى. حينئذ لا يتصدق هذا المثال الا فيما اذا اتفقا على ثمن ثم نسياه او نسيه احدهما وكتم الاخر. حينئذ نقول تعذر الرجوع - 00:46:53ضَ
الى المسمى اشترى الارض وذكر ثمنا فنسياه فاختلفا حينئذ ماذا نصنع؟ نقول نرجع الى قيمة هذه الارض كم تكون قيمتها كذا؟ حينئذ القيمة قد تكون اقل من الثمن او اكثر او مساوية. اذا تعذر المسمى رجع اي رد الى - 00:47:17ضَ
القيمة قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة غير التي قبلها غير التي قبلها ما هي التي قبلها ها الظمان في المثل بالمثل والمتقوم المتقوق. وهنا قال هذه القاعدة غير التي قبلها. غير التي قبلها - 00:47:39ضَ
وان كانت كالتمة لها التي قبلها بيان ضمان المثليات بمثلها. وبيان ضمان المتقومات بقيامها. وهذه القاعدة في معاوضات التي يسمى لها ثمنا بمعنى انه هنا يكون الظمان لاي شيء يرجع للقيمة هذا نوع ضمان - 00:48:04ضَ
يكون في ماذا؟ في شيء سمي في عقد معاوضة. نرجع الى القيمة. واما في المتلفات فهذه املاك لم يحصل عقد عليها اذا في القاعدة السابقة الظمان لشيء لم يملك وهنا انما يكون الرجوع الى القيمة وهو تفسير نوع من انواع الضمان يكون الرجوع الى القيمة في شيء وقع عليه عقد. اذا - 00:48:27ضَ
القاعدتين فنقول هذه القاعدة تكون في المعاوظات. واما القاعدة السابقة فهي انما هي عامة لا في المعاوظة قال هنا لان هذه في المعاوظات التي يسمى لها ثمن يسمى لها ثمن - 00:48:54ضَ
ولذلك قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يظهر الفرق بالمثال. رجل اشترى صاع بر من شخص ثم انفقه وتعذر معرفته الثمن والثمن معلوم من قبل لانه لو كان مجهولا من اول الامر فالبيع غير صحيح. انما نسي الثمن كلاهما البائع والمشتري - 00:49:13ضَ
وكل منهما يقول لا ادري. فهنا نرجع الى قيمة قيمة الصاع. ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا. انما نرجع الى الى القيمة. لماذا لان هذا الصاع قد وقع عليه عقد. بيع وشراء عقد معاوظة. وذلك لان الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا - 00:49:34ضَ
بالمعاوضة. ما كانت المعاوضة الا من اجل ايصال الصاع للمشتري. وايصال الثمن للبائع. وان الذي ثبت في ذمة المشترك قيمته لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع الى قيمة المثل وقت العقد لكن لو انه اخذ الصاع وانفقه على اهله فهنا - 00:49:55ضَ
نقول يضمنه بصاع مثله. يعني لو اخذ الصاع من المحل دون ان يوقع عليه عقد. فانفقه وتصرف في اتلفه. ولو باكل هذا يسمى اتلافا. حينئذ نقول يرد الصاع بالصاع يرد الصاحب لماذا؟ لا نرجع الى القيمة. لانه لم يحصل عقد ونقل الملكية من الباء الى مشتري. واما اذا حصل عقد حينئذ انتقلت - 00:50:15ضَ
صار ملكا له قال هنا لان هذه في المعاوظات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوظان. فحيث تعذر معرفة المسمى لنسيانه او تعذرت لكون التسمية غير لكون التسمية غير صحيحة لغرر او تحريم اخر تسمية - 00:50:40ضَ
غير صحيحة للغرر. ستأتي القاعدة خاصة بي بالغرا والميسر. او تحريم اخر كما لو جعل الخمر ثمنا لو قال بعت واشتريت على ان تكون هذه الكأس الخمر هي هي الثمن. نقول انعقد البيع والثمن فاسد - 00:51:08ضَ
عقد البيع والثمن فاسد. حينئذ نرجع الى ماذا؟ كيف نقدر الثمن؟ نرجع الى قيمة المثل الى الى ماذا؟ نرجع الى القيمة الى الى القيمة. فنقول الذي جعل الثمن فيه خمر او خنزير او دم - 00:51:25ضَ
او ميتة. نقول العقد لم يبطل. ولكن الثمن بطل. حينئذ كيف نقدر سلعة او هذه السلعة التي وقع عليها العقد؟ نرجع الى الى القيمة قال هنا فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والاجارة بانواعها. فاذا - 00:51:43ضَ
شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع الى قيمة المبيع. الذي وقع عليه العقد لان الغالب ان السلع تباع باقيمها. وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة مثلي ركب مع اجرة سيارة - 00:52:03ضَ
ولم يتفق معه على ثمن اجرة. حينئذ بعد الانتهاء اختلفوا ماذا نصنع نرجع الى ها اجرة المثل. والعادة محكمة. العادة محكمة. حينئذ ننظر في هذه السيارات. كم تأخذ فيما اذا اوصلت من هذا المكان الى هذا - 00:52:23ضَ
المكان. حينئذ ما يسمى هو الذي يكون اجرة له. وكذلك لو كان الثمن يعني في البيع او الاجرة يعني في الاجارة محرمين او فيهما جهالة محرمين او فيهما جهال لعل الشيخ يرى صحة - 00:52:42ضَ
العقد فيما اذا كان الثمن محرما او فيهما جهالة. ان كان مجهولا من اصله. هذا الاصل انه لا يصح. الاصل فيه المثال هذا فيه نظر. ومثل ذلك المسمى في النساء اذا تعذر معرفته او تسليمه كعبد ابق او ناقة شاردة حينئذ نرجع الى مهل المثل. انظر هنا الامثلة هذه متشابهة - 00:52:58ضَ
مسألة العرف العادة محكمة فانه يجب مهر المثل. اذا القاعدة العامة اذا تعذر المسمى يعني ما سمي في العقود مطلقا تجارة او بيوعا بانواعها او اجارة بانواعها ونسي وتعذر معرفة هذا المسمى او تعذر تسليمه - 00:53:22ضَ
نرجع الى القيمة. قال رحمه الله تعالى قاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذا يعنون لها البعض المجهول كالمعدوم. المجهول كالمعدوم. اذا تعذر يعني تعسر معرفة من له الحق جعل يعني صاحب الحق كالمعدوم. وجودة وعدمه سواء. جعل وجوده - 00:53:45ضَ
موسى حينئذ ليس له مالك ليس له مالك فيجعل المجهول كالمعدوم وهذه قاعدة فرعية صورة ودليلها اصل القاعدة حديث اللقطة روى مسلم عن زيد ابن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنا - 00:54:11ضَ
ثم اعرف بكائها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. وفي رواية زاد بعد قوله ثم عرفها سنة فان لم يجد صاحبها كانت وديعة عندك. هذا هو الاصل في هذه القاعدة. قال يعني انه يعني اذا علمنا - 00:54:32ضَ
ان المال من كل الغير. هذه مقدمة لابد منها المال ليس لك. المال الذي في يدك ليس لك وانما هو ملك للغير. ولا لكن ذلك الغيب تعذرت علينا معرفته. تعذرت علينا معرفته. وهذا قد يكون لشخص ما عنده دين لزيد ثم بحث - 00:54:52ضَ
تعالوا ما وجدهم وكم من شخص يشتري من اناس يبيعون عند المساجد ثم يرجع يريد ان يعطيه المال فلا يجده. حينئذ المال ملك لغيرك ثم اردت ان اتصل بهذا الماء الى صاحبه فتعذر عليك. فماذا تصنع؟ قال ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته. وايسنا منه - 00:55:12ضَ
سألناه كالمعدوم كانه غير غير موجود. ووجب صرف هذا المال بانفع الامور لصاحبه كالصدقة مثلا او الوقف او نحوها او الى احق الناس بصرفها اليه يعني اولى الناس اولى الناس هنا يأتيك - 00:55:34ضَ
مثلا هو اولى الناس بها. وكذلك الاحياء في الموت اولى الناس به ويترتب على هذه اللقطا اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجبها. اولى الناس هذا مثال لقوله الى - 00:55:55ضَ
حق الناس بصرفها اليه. اللقطة قال اذا ماذا؟ اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف عرفها فان لم يعرفها بغير عذر قلنا هو ظالم. قال رحمه الله تعالى يترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة - 00:56:13ضَ
صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا وهي لواجدها فهي لواجدها. اللقطاء قسمان لقطة الحرم ومثلها لقطة الحاج بحكمها هذه لا تلتقط الا لمعرف. لا تلتقط الا لمعرف. فلا يجوز لاحد ان يمتلكها ابدا. اذا هذا مستثنى من كلام المصنف - 00:56:33ضَ
هذه لا يحل لاحد ان يمتلكها ابدا فاذا التقطها يعرفها ولا يمتلكها. هذا النوع الاول وهي لقطة الحرم. ثانيا غير لقطة الحرم فهي تنقسم الى ثلاث ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام الاول ما ليس له قيمة عرفا - 00:56:58ضَ
ولا تتشوف النفس للبحث عنهم لا قيمة لها. وجد منديلا شارع وجد قلما نصف ريال وجد من هذه الاشياء هذه لا قيمة تهؤلاء تتشوف النفس للبحث عنها يعني لو سقط قلمه وكان بريال ما يبحث يرجع الى مكانه ويبحث عنه - 00:57:20ضَ
قال فهذا فهذا يجوز اخذه وامتلاكه من حيث التقاطه الا اذا وجد صاحبه وطالب بهم التمرة ونحوها لحديث انس ان في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها. المانع هو خشية ان تكون من من الصدقة. واما - 00:57:38ضَ
وليس بمانع ليس بمانع. هذا النوع الاول. ثانيا لقطة المال الذي تتشوف النفس للبحث عنه ويعرف سنة لحديث زيد ابن خالد الجهني السابق في الصحيحين يعرف عفاصها ذكاءها يعرفها سناء. ثالثا لقطة البهائم - 00:58:01ضَ
شاة ضائعة ابن ظايع الى اخره وهي قسمان. النوع الاول بهائم لا تمتنع من كبار السن غالبا يعني ضعيفا لو رأى سبع يأكلها بهائم لا تمتنع من كبار السباع غالبا يعني ضعيفة كالشاة والجمل الضعيف وصغار الابل وما كان بمعناها فهذا يؤخذ - 00:58:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب يعني اذا ما اخذتها قال غيرك واذا لم يكن ثم لا انت ولا غيرك حينئذ الذئب يفرح بها. حينئذ نقول اما لك او لاخيك او للذيب. فينتفع بها. واذا - 00:58:50ضَ
فجاء مالكها عوضه. عوضه. اما مثل بمثل. حينئذ نقول هذا مشابه لها او مقارب وعلى جمهور القيمة على الجمهور القيمة تلزمه القيمة. يعني كم سعرها؟ ثالثا ما كان من الدواب - 00:59:11ضَ
التي تحتمي من السباع كالناقة الصحيحة ونحوها فهذه لا تؤخذ. قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها ما لك ولها معها سقاؤها الى اخر الحديث. قوله اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف يعني فيما يجب فيه التحريف - 00:59:29ضَ
المعتبر شرعا الموافق للعرف الذي ذكرناه في القاعدة السابقة فهي لواجدها او يملكها. وهذا في النقط في اللقطة حكم خاص واما اذا لم يعرفها حينئذ فهو مفرط. ويده يد ظالم. لانه احق الناس بها. قال والمفقود هذا مثال اخر - 00:59:48ضَ
يعني صاحب المال مراد بالمفقود هنا صاحب المال. اذا انتظر المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم اذا كانت حالته تحتاج الى اجتهاد الحاكم او المدة التي يقدرها الفقهاء. اي اكثر ما قيل سبعون سنة - 01:00:11ضَ
فقد وذهب سبعين سنة منذ ولادته طبعا حينئذ ينظر فيه ان لم يرجع بعد هذه المدة حينئذ قسم ماله فسخ نكاح زوجته ويترتب عليه ما يترتب على الميت. اذا يعامل معاملة الميت او المدة التي يقدرها الفقهاء ومضت ولم - 01:00:29ضَ
يوقف له على خبر قسم ما له على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. واضح هذا؟ المفقود اذا المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم. يعني النظر الحاكم فاذا به ان حاله ذهب الى مفازة ولا يمكن ان يبقى اربع سنين فحكم الحاكم - 01:00:53ضَ
بانه مفقود يعني عامله معاملة الميت. هل يذي نفسه النكاح ويوزع ماله بين بين الورثة او يجلس وينتظر المدة التي ترى الفقهاء ان لم يحتاج الى حكم حاكم. وهذه المدة تختلي باختلاف الاشخاص والازمان. ومن كان بيده ودائع او رهون او - 01:01:13ضَ
او امانات جهل ربها. كل من بيده مال جهل ربها. يعني اما ان يكون غاص مثلا ثم تاب. اخذ جمالا سرقة او اخذ ارضا غصبا ثم بحث وتاب واراد ان يرد هذه الاموال الى اصحابها فلم يجد وهذا يسأل عنه كثير من الناس - 01:01:33ضَ
ومال لشخص اراد ان يبرأ ذمته. ماذا يصنع؟ قال هنا جهل ربها وايس من معرفته. حينئذ ثم امران. الاول فان شاء دفعها لولي بيت قال لي صرفها في المصالح النافعة ان كان ثم بيت مال - 01:01:53ضَ
يعني يردها الى ولي الامر. يقول له هذا بيت مال المسلمين. ضع فيه هذا المال فيصرفها على مصالح المسلم. لكن كما قلنا هذا ان وجد بيت المال الثاني وهو اولى - 01:02:14ضَ
وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء خيره بين ان يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها اياه. ويعود اجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. اذا اذا جهل الماء - 01:02:27ضَ
قال رب المال وحينئذ يتصدق به على نية صاحبه وينوي انه اذا رجع وحينئذ يخير. اما ان يمضي التصرف ما يكون تصرف فضوليا. اي الذي يكون الثواب لصاحب المال واما ان يظمن قلنا انا لا اريد هذي الصدقة ولا اجيز هذا التصرف واعطيني المال فيرد اليه المال. والثواب حينئذ يكون لمن - 01:02:47ضَ
المتصدق لنفسه ومن مات وليس له وارث من اصحاب الفروض او العصبات او من ذوي الارحام. ليس له وارث معلوم. فمراثه بيت المال ان كانت ثم بيت مال. يصرف في المصالح النافعة - 01:03:12ضَ
هذا ان لم يكن ثمة من ذوي الارحام. الصحيح ان توريث ذوي الارحام هو المعتبر. ومذهب الحنابلة في المذهب. اذا القاعدة العامة هنا اذا تعذر معرفة من له الحق جعل صاحب الحق كالمعدوم. كالمعدوم - 01:03:32ضَ
قال رحمه الله تعالى قاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعارضات والمغالبات. هذي تدخل في قاعدة ضرر وزال ضرر ازالة لان الغرر ظرر ازالته والميسر ظرر يجب ازالته. الغرر والميسر محرم في المعاوظات - 01:03:49ضَ
والمغالبات. هذه القاعدة اشار اليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية الفقهية. لكن زاد فيها الظلم وقال ان تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود الى امور ثلاثة. الظلم والغرر والميسر. يعني كل عقد محرم بين الناس هذا من الضوابط التي تفيد - 01:04:14ضَ
طالب العلم كل عقد محرم بين الناس فهو لواحد من هذه الثلاثة. اما الظلم واما الغرر واما الميسر. والربا من الظلم من قوله تعالى فلكم رؤوس ما لكم لا تظلمون ولا تظلمون - 01:04:32ضَ
الغرر والميسر الغرر لغة اسم من التغرير وهو الخطر والخدعة وتعريض المرء نفسه او ماله للهلكة. والغرر اصطلاحا عرفه القرافي بانه الذي لا يدرى هل يحصل ام لا الذي لا يدرى هل يحصل ام لا؟ يعني يتم عقد على شيء ولا تدري هل تحوزه ام لا؟ هذا غرض - 01:04:46ضَ
وعرفه السبكي بانه من طوى عليه امره وخفي عليه عاقبته وعرفه ابن تيمية بانه المجهول العاقبة. المجهول العاقبة هو الغرر. والذي لا يدرى هل يحصل او لا هو الغرض؟ وما - 01:05:12ضَ
كانت عاقبته خفية ليست ظاهرة فهو غرام. فالتعاريف كلها صحيحة. كلها صحيحة. وهذه التعاريف متقاربة في الغرر ان يدخل المرء في معاملة يجهل عاقبتها. يجهل عاقبتها. ويكون العقد حينئذ دائرا بين الغنم او الغرم - 01:05:28ضَ
بمعنى انه يوجد طرفان اذا غنم احدهما غنم الاخر. يعني يكون العقد دائرا بين ان يغنم ويكسب احدهما والاخر لا او بالعكس حينئذ اما ان يغنم فيستفيد واما ان يكون خاسرا اما رابحا واما خاسرا اما رابحا واما خاسرا ثم تكون هذه المعاوظات - 01:05:48ضَ
نية على شيء لا يدرى ما عاقبته. فكل عقد دائر بين هذين الامرين فهو ميسر والغرر والميسر متشابهان في النتيجة. ومن القواعد الفقهية انه اذا دار الامر بين غنم وغرم فهو ميسر. بين غرم وغرم - 01:06:12ضَ
الفرق بينهما ان الميسر يكون في اللعب والمغالبات هذا الكثير نرد وشطرنج وغيرها ان الميسر يكون في اللعب والمغالبات. واما الغرر فيكون في المبايعات. بالمبايعات. والغرر نوعان. الاول غرر مؤثر - 01:06:29ضَ
غرر غير مؤثر. يعني قد يكون في بعض العقود نوع غرر. والعقد صحيح. فينظر في هذا الغرر هل هو كثير ام انه معفو عنه؟ ان كان معفو عنه حينئذ لا يمنع صحة العقل. والا فمنع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والغرر - 01:06:50ضَ
اذا كان يسيرا او لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقبية الغرض اذا كان يسيرا او لا يمكن احتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد بخلاف الكثير الذي لا يمكن الاحتراز منه. قال الباجي - 01:07:09ضَ
الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى اصبح العقد يوصف به وهذا هو الشرط الاول في الغرر المؤثر. يعني الا يكون يسيرا. الا يكون يسيرا والغرر المراد به الجهالة كما عرفنا. المراد به الجهالة. والشرط الثاني ان يكون الغرر في المعقود عليه اصالة - 01:07:26ضَ
يعني السلعة المبيعة مجهولة. واما اذا كان الغرر تبعا لهذه السلعة المعلومة. حينئذ هذا معفو عنه. معفو عنه بيع الحمل ما حكمه غرر حرام لا يجوز. غرر لانه مجهول. هل يخرج حيا او لا الى اخره؟ اذا وقع العقد على الحمل. لكن الشاة الحامل - 01:07:49ضَ
يجوز؟ طيب والحمل هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لانه وان كان غررا الا انه ليس اصالة. والكلام الذي يعتبر فيه الغرر مفسد للعقد اذا كان محل العقد سلعة غير معلوم اصالة. اذا الشرط الثاني ان يكون الغرر في المعقود عليه اصالة - 01:08:14ضَ
اما اذا كان الغرر تابعا للمعقود عليه فانه لا يؤثر في العقد ومن القواعد المشهورة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. بل لا يكاد يكون شيء يشترى ويباع الا فيه شيء من الغارة من الجهالة - 01:08:37ضَ
بيتا ولم ترى الاساس. هذا مجهول ام لا؟ هذا يعتبر من المجهولات. الشرط الثالث الا تدعوا للعقد حاجة. قال النووي اتدعو للعقد حاجة؟ قال النووي مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده انه اذا دعت الحاجة الى ارتكاب الغرر - 01:08:54ضَ
ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة او كان الغرر حقيرا جاز البيع والا فنام. يعني اذا كان اضطرار الى الغرر لا يعتبر مانعا من صحة العقد. الشرط الرابع ان يكون الغرر في عقد من عقود المعاوظات المالية - 01:09:14ضَ
اما عقود التبرعات والاشتراكات فلا يؤثر فيها الغرر. يعني قلت لصاحبك خذ هذا الحمل ان هدية لك يجوز او لا يجوز لان ليس معاوضة هدية ان خرج حيا فبها ونعمة خرج ميتا لا اشكال لم يغنم ولم يغرم - 01:09:33ضَ
اذا خرج ميتا حينئذ في المعارضات لا بأس في التبرعات اما المعاوظات فلا اذا ان يكون الغرى في عقد من عقود معاوضات مالية. اما عقود التبرعات والاشتراكات فلا يؤثر فيها الغرظ. دل على ذلك ان النهي جاء في الحديث بصيغة بيع الغرر - 01:09:56ضَ
ونهى عن بيع الغرارة فدل على ان العقود المرادة هي عقود المعاوظات فيختص بالمبايعات وما عداها على الاصل وهو الحلم حاصد ان الغرر كل شيء يكون فيه جهالة ويكون في البيع وفي غيرهم. والميسر كل شيء فيه قمار - 01:10:16ضَ
والشطرنج ماذا والمعاوظات نعم سيأتي هذا بحث المعارضة منها ما يحرم بالاجماع وانواع الى اخره. قال هنا رحمه الله تعالى الغرر يعني الجهالة والميسر وهما دار بين الغنم والغرم محرم في المعارضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر بالخمر - 01:10:36ضَ
اين سورة المائدة اين الاية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان حينئذ قرن الله الميسر بالخمر بل باشد من الخمر وهو الانصار. عبادة الاصنام يعني هذا اشد من الخمر - 01:10:58ضَ
للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر. لانه يوقع العداوة والبغضاء. ولانه اخذ لحق بغير حق ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ذكر الله عن طاعة الله وينهى الصلاة وعن الصلاة من عطف خاص على العام ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة - 01:11:22ضَ
سافلة. فالسارق عمله دنيء وكذلك الذي يأكل اموال الناس بالميسر عمله دنيء ثم قال رحمه الله تعالى وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم حديث ابي هريرة عند مسلم وبيع الغرا الذي لا تعلم عاقبته كما مر. فيدخل فيه بيع العابق يعني العبد والشارد والحمل في البطن - 01:11:42ضَ
يعني بيع العبد قال ابيعك هذا العبد اين هو؟ فر من يومين كيف يشتري هذا اين محل العقد؟ هذا لا يصح بيعه لا يصح لانه قد يبيع وينتهي ويسلم الثمن ولا يجد العبد. او والشارب يعني الابل الشارد - 01:12:06ضَ
الذي لا يكون في حوزته او الطير الذي يطير. ويبيعك هذا الطير اين هو طائر؟ والحمل في البطن هذا واضح والمجهولات التي يجهل هل تحصل ام لا؟ هل توجد ام لا؟ كالحمل في البطن او يجهل مقدارها كبيع ثمر الشجر قبل وجوده. هذا لا يجوز - 01:12:25ضَ
او صفاتها وكلها داخلة في الميسر ووجه دخولها ان المتعاملين بين غالب وغارم لانه من المعلوم ان الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون واحدة وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا. ومثل هذا لا يباع بثمنه لانه قد - 01:12:45ضَ
الاثنين باعوا بعشرة يظن انه قد لا يخرج حيا فظهر اثنين او ثلاثة خسر او لا؟ خسر قطع او باعه بعشرة فخرج ميتا خسر المشتري. اذا جهالته واضحة بينة ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح احدى السفرتين هذا لا يجوز يعني لك ربح السفر - 01:13:09ضَ
الاولى ولي ربحه الثانية هذا حرام. لانه قد يربح يربح في الاولى ولا يربح في الثانية حينئذ هو غانم لخاسر او احدى السلعتين احدى السلعتين يقول لك زرع الشعير ولي البر. هذا محرم لانه قد ينبت هذا ولا - 01:13:35ضَ
كده او احد الوقتين يقول له مثلا لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر هذا لا يجوز كل من الميسر او احد الوقتين ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع ولي الجانب الاخر. فكل ذا فكل هذا - 01:13:55ضَ
في الغرر والميسر لانه جهالة ولا تدرى عاقبته وهل يحصل او لا وهل يولد او لا وهل يسلم ام لا؟ كلها اسئلة لا جواب عنها فيحرم البيع من اصله. ومن ذلك تأجيل الديون الى جان مجهولة. يعني من الميسر تأجيل الديون الى اجال مجهولة. ليس المراد عدم - 01:14:15ضَ
الاجل لان عدم ذكر الاجل جائز اعطني مالا دينا الى ان يوسع الله جائز ام لا؟ جائز هنا لم يذكر اجل اذا قال اعطني مالا الى سنة او الى شهر رمظان القادم. حينئذ نقول هذا جائز - 01:14:35ضَ
لا بأس به لانهم باجل معلوم لو قال لو اعطني مالا وحدد ازلا لكنه مجهولا اعطني مالا متى ارده؟ قال اذا قدم زيد من سفره ولا يدري متى يأتي زيد. او قال اذا كسفت الشمس - 01:14:57ضَ
ولا يدري متى تكسب الشمس. حينئذ نقول علقه باجل؟ نعم لكنه مجهول. هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه من الميسر. ومن هذا تأجيل الديون الى سالم مجهولا ليس المراد عدم ذكر الاجل لان عدم ذكر الاجل في الدين جائز - 01:15:12ضَ
على النوعين دين باجل دين بغير اجل الى سعة. والاجل وقت معلوم قد لا يكون معلوما. ولذلك قال تعالى وان كان ذو عسر فنظرة الى الى ميسرة نعم قال هنا واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين - 01:15:30ضَ
فهي من الميسر كالنرد نوع من اللعب والشطرنج ومحرم مطلقا. والمغالبات قولية فعليا قولية كالشعر كالشعر مثلا يجعل مغالبة بين اثنين. حينئذ يكون من الميسر اذا كان بينهما مال. والفعلية على الاقدام - 01:15:52ضَ
فمن المغالبة لكنه فيه تفصيل كما سيأتي. اذا الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين. ولو مما ااذن فيه الشارع كمسألة استثناؤه المسابقة على الخيل والابل والسهام هذه تجوز لكن بشرط الا يكون العوظ من الطرفين - 01:16:16ضَ
فان كان من الطرفين حينئذ دخل في الميسر. دخل في الميسر. فقوله كل مغالبة فيها عوظ من الطرفين حتى ولو كانت من المعوظات جائزة لان الغرض صارت طلب المال. والاصل ان يكون طلب الدين كالنرد والشطرنج والمغالبات - 01:16:36ضَ
ولي الفعل ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل او الابل او السهام فانها مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله ومر معنا القاعدة اول القواعد استثناء هذا النوم. ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح - 01:16:57ضَ
محلل يعني دخول طرف ثالث. هو الذي يكون بيده المال او الذي يدفع المال. هذا لا يشترط على على الصحيح. لان بعض العلماء قالوا اذا اثنان على فرسين مثلا فلابد ان يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسه فرسيهما - 01:17:17ضَ
المحلل ان سبق اخذ العوظين من هذا ومن هذا. وان سبق فليس عليه شيء. وقالوا ان هذا المحلل من اجل ان تخرج هذه المسابقة عن شبهة القمار لكن ليس عليه دليل. الصواب انه لا يشترط فيه المحلل. المغالبات ثلاثة اقسام. مغالبات ثلاثة اقسام. الاول مغالبات - 01:17:37ضَ
تجوز بعوض وبغير عوظ. تعرفون العوظ مغالبات تجوز بعوض وبغير عوظ وهذي محصورة في الشرع في ثلاثة اشياء. كما جاء في حديث لا سبق الا في خف او حافر او نصل. خف - 01:17:57ضَ
والابل حافر الخيل والنصر السلاح كالسهام وغيرها. ويدخل فيها ما كان صناعته حديثة كالمسابقة والطائرات او نحو ذلك كله جائز سفن حربية وغيرها. كل ذلك جائز لانه يقوم مقام ما ذكر. يعني المراد ما يكون وسيلة في الجهاد. سواء كان وسيلة قديمة - 01:18:12ضَ
كالابل ونحوها او كان وسيلة حديثة. فالمسابقة بعوض وبغير عوض عن هذه المذكورات لا بأس بها. اذا مغالبات تجوز بعوض وبغير عوظ هذي محصورة في الشرع فيما ذكر لا سبق الا في خف او حاف او نصر اي لا يكون مغالبة بمال الا في هذه الثلاثة الاشياء - 01:18:32ضَ
ولهذا النوع شروط الاول ان يكون في هذه الاشياء الثلاثة فقط ومع ذاها فلا. لكن بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم. وعليه فتوى عند اهل العلم الان انه يجوز - 01:18:52ضَ
المسابقة في الامور العلمية. لانها من نوع الجهاد. من نوع الجهاد. كأن يقال من حفظ المتن كذا فله كذا. او سؤال يسأل في شرعيات يجاب فله كذا نقول هذا عوظ ولو كان عود اراك هذا يعتبر عوظا لابد من دليل على جوازه حينئذ لما كان العلم - 01:19:07ضَ
نوعا من نوعي الجهاد وهو لا شك انه جهاد باللسان وهذا يقومه كما ان الشأن في المسابقة الخير تقوم الجهاد قالوا هذا جائز مثله اذا يلحق بالسبق بالخف والحافر والنصر ما كان من المسائل العلمية - 01:19:27ضَ
اه الثاني ان يكون فيما ليس فيه ضرر. ثالثا ليس فيه معنى الميسر. بان يكون دفع المال اما من الحاكم واما من الرجل المغلوب فلا يكون من المتسابقين والا كان من الميسر. ولا يكون من احد المتسابقين لانه نوع من الميسر. اذا لا يدفع واحد من المتسابقين - 01:19:44ضَ
على الخير او الابل او الاسلحة ونحوها. لا يدفع واحد منهما الا اذا جعل على المغلوب. واما عليهما فداء فلا او يكون من خارج كالحاكم ونحوه. هذا النوع الاول مطالبات تجوز بعوض وبغير عوض. الثاني مغالبات تجوز بغير عوض - 01:20:08ضَ
فقط مغالبات تجوز بغير عوظ فقط واما بعوض فلا وهو ما كان فيه نفع في دنيا. ما كان فيه نفع في دنيا. وقد يكون فيه نفع في الدين لكنه تبع. لا استقلال. كالمصارعة - 01:20:28ضَ
المصارعة التي هي مصارعة ليست العهد الذهني هذا غير مراد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صارع ركانا يعني يغلبه يتماسكان من يسقط الثاني من يطرح الثاني هذا المراد وليس الموجود الان. وبالاقدام وصح عن النبي صلى الله عليه - 01:20:46ضَ
سلم عن الصحابة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنك بدون عوظ فهذه تجوز لكن بغير عور فلو جعل عوض على سابقت الاقدام فلا يجوز. ولا ولو جعل عوض على مسابقة المصارعات فلا يجوز - 01:21:06ضَ
الثالث مغالبات لا تجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوظ مثل الشطرنج والنرد وما كان بمعناه الاوراق الان تسمى الاونو على كل هذه لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوظ. فكل مله حينئذ يكون ماذا؟ يكون محرما مطلقا سواء بعوظ ولا بغير عوظ - 01:21:24ضَ
وهذا ما يكون فيه لا نفع فيه بالدين ولا بالدنيا. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسابقات اظن مدري وين ذكرها قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما الضابط في المسابقات الجائزة؟ قال بانها ما لا يكون فيها لهو اي هنا مسألة قال الشيخ - 01:21:51ضَ
هل هناك ضابط للالعاب الجائزة من المحرمة؟ الجواب. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ضابطا للالعاب الجائزة من المحرمة. فقال كل ما الهى كثيرا واشغل الانسان عن مهماته فهو حرام - 01:22:13ضَ
كل ما قالها انت ما خلقت الا من اجل تحقيق العبادة. هذا الاصل في الانسان. ما خلق للعب. ما خلق للهو. ما خلق لان يعمر بما لا يقربه الى الله تعالى. حينئذ كل ما الهاه وصرفه عن مهمته الاصلية وهي تحقيق العبادة فهو محرم. فهو محرم - 01:22:29ضَ
واما العوظ او لا فهذا على ما سبق ذكره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:49ضَ