التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة يقول اذا قتل رجلا كان قد اوصى له بلا علم منه من قتل شخصا ثم تبين انه قد اوصله تبطل الوصية ام لا - 00:00:00ضَ
نعم العبرة بما في نفس الامر. يعني كما لو تصرف متصرف في مال مال ابيه بناء على انه ماذا على انه لا يملكه وليس له وكالة. ثم تبين انه ورثه - 00:00:31ضَ
صح البيع صح البيان ولو كان وكيلا تصرف باع واشترى ثم تبين انه في حال عقده قد نقض الوكالة لم يصح البيع اذا العبرة شي بما في نفس الامر سيأتي قاعدة عندنا. قاعدة في هذي المسألة - 00:00:47ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة الثانية والثالثة والعشرون جمع بين قاعدتين لانهما حديث واحد - 00:01:03ضَ
الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا هذي القاعدة الثانية والثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم - 00:01:17ضَ
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اذا الصلح جائز ما لم يكن مخالفا للشرع والاشتراط بين المسلمين والعقود وغيرها جائز ما لم يخالف الشرع اذا الاصل في الشروط الحل - 00:01:39ضَ
الا اذا خالفت الشرع قال النووي رحمه الله تعالى الصلح والاصلاح والمصالحة قطع المنازعة قال الصلح جائز. ما المراد بالصلح؟ قطع المنازعة. قطع المنازعة. وهو خلاف الفساد. وهو خلاف الفساد - 00:01:58ضَ
حينئذ الصلح قطع النزاع وهو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. اذا هو نوع من انواع العقود. نوع من انواع العقود. عقد يحصل به في قطع النزاع بين المتخاصمين. وله انواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها - 00:02:23ضَ
يتعلق صلح بجميع الحقوق المالية وغيرها قال تعالى والصلح خير. هذا عصر عام دال على هذه القاعدة والصلح خير. قال ابن عطية والصلح خير لفظ مطلق لفظ مطلق. سيأتينا قاعدة مهمة جدا. وهي ان اللفظ المطلق في الكتاب والسنة يجب ان يبقى على اطلاقه. فلا يقيد - 00:02:47ضَ
لان التقييد يعتبر من قبيل التحكم التحكم في مورد الشرعي. قال لفظ مطلق يقتضي ان الصلح الحقيقي الذي تسكن اليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الاطلاق. ويندرج تحت هذا العموم ان صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة. لان الاية جاءت في سياق ما - 00:03:16ضَ
صلح بين الزوجين. لكن هل المراد هنا والصلح خير؟ الصلح خير يعني بين الزوجين فقط؟ ام انه اعم يقول المراد به العموم المراد به العموم قال رحمه الله تعالى هذان هذان الاصلان - 00:03:40ضَ
لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة ولفظه الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنن الا النسائي. اخرجه الترمذي - 00:04:01ضَ
من حديث عمرو بن عوف المزني وقال هذا حديث حسن صحيح واخرجه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بجملته الاولى الصلح فقط قد علقه البخاري في صحيحه ملزوما به في كتاب الاجارة - 00:04:25ضَ
وصححه كذلك البيهقي بشواهده وحسنه الالباني في الارواء اذن حديث ثابت. حديث الذي واصل هذه القاعدة ثابتة هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة. وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما - 00:04:42ضَ
هذان الاصلان ما اعظم نفعهما؟ هذا يتعجب ما تعجبية هنا. ما اعظم نفعهما واكثر فوائدهم فهذا الاصل يدل على ان جميع انواع الصلح الجارية بين الناس جائزة. الاصل هذا هو الاصل. جائزة يعني نافلة الصلح جائز - 00:05:01ضَ
بين المسلمين يعني نافذ واذا كان نافذا معناه انه جائز من قبيل الجواز الذي هو مرادف مباح جائز مباح مترادفان بمعنى واحد. يعني ما استوى فعله وتركه. المباح ما استوى فيه الفعل والترك. والجائز ما استوى فيه الفعل واواء والترك - 00:05:23ضَ
ان كان الجائز قد يحمل على العموم. اذا الصلح جائز بين الناس مطلقا. بمعنى انه نافذ وليس المراد انه مباح فحسب لانه قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا وقد يكون ماذا؟ مباحا. بمعنى الاباحة - 00:05:44ضَ
يندرج تحت مطلق الامر الشامي للواجب والمستحب. اذا الصلح جائز بمعنى نافذ قد يكون واجبا قال فهذا العصر يدل على ان جميع انواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام او - 00:06:04ضَ
تخرجهم من واجب يعني ما لم يقع فيها مخالفة للشرع. ما لم تخالف الشرع. فكل صلح جائز الا صلحا خالف الشرع ومخالفة الشرع اما في ارتكاب محرم او في ترك واجب. هنا تحصل المخالفة. واما في مخالفة مستحب هذا امر هين. بل قد يكون الصلح مقدم - 00:06:26ضَ
او في وقوع في مكروه حينئذ الامر هين. وانما المراد هنا ان يوقع في ترك واجب او فعل محرم. يعني لو كان الصلح لا لا يتم بين اثنين الا بتسليم رشوة مثلا - 00:06:52ضَ
قال نعم على ان تدفع ثم نظرنا فاذا به هذا المال انما هو رشوة. يجوز او لا يجوز الصلح؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه خالف الشرع واذا وجد فيه ما يخالف الشرع بين يدي الله يصح الصلح. اذا ما لم تدخلهم في حرام اي نوع من انواع الحرام - 00:07:07ضَ
كدفع رشوة او هدايا العمال او نحو ذلك. او تخرجهم من واجب مين؟ من واجب. كما لو اختلف شخصان عامل عند من يعمل عندهم بخروجه للمسجد او للصلاة كل صلاة في وقتها. حينئذ دخل مصلح فاصلح بينهما على ان يجمع بين الصلاتين - 00:07:26ضَ
العصر مع الظهر. ولا يدري الظهر ايضا مع الفجر او لا حينئذ نقول هذا صلح باطل. لانه ترتب عليه ترك واجب وهو فعل الصلاة في في وقتها. قال رحمه الله تعالى فيصح - 00:07:49ضَ
الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجل. الصلح نوعان صلح مع الاقرار ثاني صلح مع الانكار صلح مع الاقرار يدعي بان هذه اليد بان هذه السلعة التي في يدك - 00:08:05ضَ
بالكل. هذا الكتاب لي. تقول نعم لك. تقر لكن اصالحك على ان اعطيك عشرة ريال. نقول هذا صلاح هذا صلح مع اقرار. يقول لك هذا الكتاب الذي في يدك لي قل لا انكرت. تعال نصطلح. اعطيك عشرة ريال تسكت - 00:08:28ضَ
حينئذ نقول هذا صلح مع انكار. اذا حصل الفرق يدعي مدع بان هذه اليد التي بان هذه السلعة التي في يدك هي ثم انت الذي السلعة في يدك اما ان تقر واما ان تنكر. ان اقررت فاصطلحنا فهو صلح اقرار - 00:08:46ضَ
ان انكرت واصطلحنا فهو صلح انكار. واضح هذا؟ اذا الصلح نوعان صلح مع الاقرار وصلح مع مع الانكار. قال الصلح مع بالحق ومع انكاره جائز جائز الصلح مع الاقرار جائز عند الجميع. لان من ادعى عليه او ادعي عليه مقر بذلك. قلت لك الكتاب هذا لي انت - 00:09:06ضَ
اقررت؟ قلت نعم. انت مدعى عليك بان الكتاب هذا ليس لك. قل نعم تعترف وهو جائز سواء جرى بلفظ الصلح او بغيره على الصحيح جائز سواء جرى بلفظ الصلح او بغيره على الصحيح - 00:09:32ضَ
والنوع الثاني الذي هو صلح مع الانكار بان يمكن. ان يقول الشخص الذي بيده مثلا كتاب هذه لي. يقول ليست لك الصالح ويصطلحون على على مال حينئذ نقول هذا صلح مع مع انكار وهو جائز على الصحيح فيه خلاف لكن الصحيح انه - 00:09:51ضَ
انه جائز. قال بجنس مدعا به او بغير جنسه بجنس المدعى به او بغير جنسية. يعني قد يصطلحان بجنس ما ادعي انه له قلت لك هذا الكتاب لي فصالحتني على مال. هذا المال من غير جنس الكتاب. او تصطلح معي على كتاب اخر بجنسي - 00:10:11ضَ
او بغير جنسه كما لو لم تدفع كتابا. واضح حينئذ اذا اردنا الصلح فاقر لابد ان يدفع من ادعي عليه شيئا على المدعي او شيئا للمدعي من اجل ان يصطلح معهم يقول له هذه الارض التي بيدك هي لي. نقول نعم هي لك. لكن اريد ان اصالحك. كيف ان الصالح؟ اتفقا على ان يعطيه ارضا - 00:10:39ضَ
اخرى اذا اصطلحا على شيء من جنس المدعى عليه او لا؟ من جنسه. لانه ادعى ارضا فاعطاه ارضا اخرى قال له نعم هذه الارض لك. لكن اعطيك هذا العقار البيت - 00:11:04ضَ
ها صلح معه على شيء من غير جنس المدعى عليه. حاضرا كان او مؤجلا. خذ الان او بعد سنة كان المتفق عليه الذي اجر في عقد الصلح قد يكون حاضرا الان السليم او يكون مؤجلا بعد شهرين بعد شهرين سواء كان مالا او كتابا او او ارضا - 00:11:19ضَ
بجنس المدعى به بان صالحه على ارض اخرى مثل التي بيده او بغير جنسه كذهب او عقار اخر غير الارض. حاظرا يعني كان المصطلح عليه. متفق عليه او مؤجلا بعد شهر او شهرين - 00:11:38ضَ
واضح ان الجملة اذا يصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره. يصح بجنس المدعى هذا بجنس متعلق بقوله جار مسرور كيف نفهمها الجملة تحتاج اه كيف نركبها ها؟ اه ما هي عندكم - 00:11:56ضَ
معذورون فيصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس يصح بجنسه. المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجلا. حاضرا او او مؤجلا. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة - 00:12:23ضَ
اسقطها من هي له. يعني الصلح قد يكون عن اعيان كما سبق فيما مضى. وكذلك عن الحقوق الثابتة. كخيار البيع او او الغابر او التدليس او حق الشفعة او خيار الشرط هذي حقوق. ليست باشياء عينية وانما حقوق تثبت فيه بالذمة. يصح المصالحة عليها. فيسقطها. قال - 00:12:44ضَ
كذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له. ليسقطها من هي له. مثل ماذا؟ كخيار عيب خيار عيب. مثاله انسان اشترى سلعة ووجد بها عيبا. وجد بها عيبا. وذهب الى صاحبها وقال اني وجدت فيه عيبا. قال البائع نتصالح - 00:13:06ضَ
اعطيك مال في مقابل هذا العيب ولا ترد السلع اسقط ماذا؟ اسقط حق الخيار. الاصل للمشتري ان يرد السلعة. ان يرد السلعة. قال لا لا ترد. خلي السلعة عندك وانا ازيدك شيئا من المال - 00:13:32ضَ
قال حينئذ اسقط خيار خيار العين خيار العين. واضح هذا؟ او غبن او تدليس او غيرها. اذا اكتشف غبنة في المال او تدريس في السلعة ونحوها كالسابق. وكذلك على الصحيح حق الشفعة. حق الشفعة قد يتصالحا على اسقاط - 00:13:46ضَ
على اسقاطه. مثلا قال هنا الشيخ اذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على اسقاطها بعوض فلا بأس. ولا فلا بأس نشترك في ارض باع زيد لعمرو. حينئذ انا جار له في الارض. لي حق الشفعة. لي حق الشفعة. يأتي عمرو - 00:14:06ضَ
الي من اجل ان اسقط حقي في المطالبة بالجزء الذي باعه. ليكون ملكا لي. فيعطيني مالا نتصالح عليه هذا نقول جائز لا بأس به لا بأس به. وخيار الشرط كذلك اشترى بيتا بعشرة الاف - 00:14:32ضَ
على ان لي الخيار ثلاثة ايام هذا لا شك انه يهدد البائع هدد البائع اذا قال اشتري هذا البيت بعشرة الاف ولي ثلاثة ايام افكر حينئذ يحتمل انه يأتيه اليوم الثاني قل خذ بيتك هات مالي هذا خطر. يأتي البائع حداقته قل - 00:14:50ضَ
اسقط حق الخيار اعطيكم بال. يعني اذا كان الثمن عشرة الاف ازيدك الفين وانت تسقط هذا الحق. فوافق ورضي. حين ان نقول الصلح جائز وخيار شرط لعموم هذا الحديث واذا الحقوق الثابتة مطلقا تجوز المصالحة عليها بعوض - 00:15:11ضَ
ولا اشكال فيه. والدليل على ذلك لعموم هذا الحديث الصلح. جائزة الصلح الهنا تفيد العموم فكل نوع من انواع الصلح بين الناس فيما تعارفوا عليه فهو جائز نافذ ايضا ولعدم المحظور الشرعي - 00:15:31ضَ
اذا تراضيا ولم يكن ثم ميسر ولم يكن ثم قمار ولم يكن ثم غشش ونحو ذلك. حينئذ نقول لعدم المحظور الشرعي فالاصل في المعاملات الحل والاباحة. وهذه معاملة لانه انتقل من عقد لعقد انتبه. يعني عندما يتصالح مع هو ينشأ عقدا ثانيا - 00:15:53ضَ
غير العقد السابق والاصل في العقود الاباحة والحلم. ولذلك قالوا لعدم المحذور الشرعي لحصول الاسقاط برضا الطرف قال وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس. الاصل ان القاتل عمدا يقتل. قصاصا. لكن جاء وصالح - 00:16:13ضَ
اهل الاولياء او اولياء المقتول حينئذ لم يعفوا وارادوا المطالبة بالدية اضعاف مضاعفة مرتين او ثلاثة او سبعا من اجل ماذا؟ ان يرفعوا عنه حكم القصاص اما ان تدفع الدية مضاعفة اصل الدية مئة ابن مئة من الابل هذا الاصل. حينئذ يعدلون عن القصاص الى - 00:16:33ضَ
على مضاعفة الدية. اما الدية فهي حكم شرعي جاء بها. لكن هنا الكلام في ماذا؟ انهم يعفون من اجل مضاعفة مرة او مرتين او ثلاثة. نقول هذه مصالحة جائزة ولا بأس بها - 00:17:00ضَ
ولو سبع اضعاف الدين لا بأس بها لعموم النصوص لو صالحه عن دم العمد في النفس. والاصل ان القاتل عمدا يقتل. الا ان يعفو اولياء المقتول. فان لم يعفو اولياء المقتول واصطلحوا على ان - 00:17:17ضَ
الدية مرتين او اكثر جازان قال في النفس هذا واضح. وما دونها يعني من الاعضاء. من؟ من الاعضاء. كما لو اعتدى على عين زيد والعين بالعين قالوا نصطلح معك على مال كذا. قل لا بأس بهم. لا بأس به. وما دونها يعني ما دون النفس من الاعضاء كقطع يده ونحوها فهو - 00:17:32ضَ
جائز. قال وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. شريكان بينهما ديون متداخلة لا يدري احدهما كم للاخر. فابراء للذمة قال تعال نصطلح. اعطيه كذا وتعطيني كذا. جاز ام لا؟ جاز. والديون الديون - 00:17:57ضَ
بمعنى انها متداخلة لا يدري كم له وكم عليه. وحينئذ نقول المصالحة هنا باعطائي او اسقاط شيء من الدين جائزة. ولذلك قال فلو صالحه عن المجهول من الديون انتبه. والحقوق بشيء معلوم جاز. جاز. قال شيخنا تكون - 00:18:17ضَ
بين اثنين معاملة طويلة فيها ديون مجهولة متداخلة فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم يبرئ احدهما الاخر فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض الحقوق الزوجية - 00:18:37ضَ
الزوجية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فللزوج على زوجته حقوق وللزوج نعم. فللزوج على زوجته حقوق. وللزوجة على زوجها حقوق. قد يحصل تقصير لكن يصطلحان. حينئذ يقول الصلح جائز. بل - 00:18:59ضَ
اية جاءت في سياق الصلح خير فيما يكون بين الزوجين. لكن هنا قال ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية كالمهر مثلا او المستقبل كالعشرة والمبيت هذه مستقبلة. ومثل ذلك يعني وهذا من المستقبل اراد ان يمثل ان ترى الزوجة - 00:19:16ضَ
عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها قد يكون متعدد وعنده ثانية وشعرت المرأة انه يريد ان يفرط فيها. سرحها فارادت ان تبقى فتنازلت عن بعض حقوقها من النفقة او من المبيت او نحو ذلك. جاز ام لا؟ جاز. بل جاء النص في في ذلك - 00:19:39ضَ
ومن ذلك قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها فانها وهبت يومها لعائشة. رضي الله تعالى عنها من اجل ان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقسم لعائشة يقسم - 00:20:11ضَ
لعائشة يومها ويوم سوداء. ولا يقسم لسودة رضي الله عنها شيء لانها تنازلت. اسقطت حقها اذا ومثل ذلك ان ترى عدم رغبته فيها. فتسقط عنه بعض حقوقه حقوقها ليمسكها كما قال تعالى - 00:20:25ضَ
وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير وان امرأة خافت من بعلها يعني علمت من بعدها زوجها نشوزا اي بغضا - 00:20:43ضَ
او اعراضا قال البغض بوجهه عنها وقلة مجالستها فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة ان يصلحا بينهما صلحا يعني في القسمة والنفقة والصلح خير. والعبرة بعموم اللفظ. عموم اللفظ. قال رحمه الله تعالى - 00:20:59ضَ
وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس. والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح في خلاف عن الدين المؤجل ببعضه حالا ها اخذت منك الفا قال اعطني ثمان مئة واسقط المائتين - 00:21:19ضَ
الان اعطني النصف واسقط عنك الباقي. يجوز ام لا؟ قل يجوز. هذا جائز. على الصحيح وليس بربا عن الدين المؤجل ببعضه حالا عن الدين يعني ينقص منه بان يدفع حالا. الان ادفع لي وانقص لك منه قدر كذا. نقول هذا جائز. وليس هذا من - 00:21:44ضَ
من الربا قد صح في هذا الحديث قد بوب البخاري باب الصلح بالدين والعين. باب الصلح بالدين والعين. اشارة منه الى ان الصلح بالدين ليس فيه معنى الربا وجاء في ذلك حديث ابن كعب كعب بن مالك لما اختصم مع الرجل الدين اختصما في الدين في المسجد - 00:22:07ضَ
عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام يختصمان. فكشف الستار فاشار الى كعب ابن مالك انضع نصفه يعني هكذا اشار له هكذا ضع الشطرة. اذا هو صاحب دين وامره بان يضع الشطر وان يسدد ذلك حالا - 00:22:28ضَ
اذا جاءت السنة بذلك وليس من من الربا. فقال فعلت يا رسول الله. وقال للرجل اقظه يعني حالنا الان يعني اقضي مع الاسقاط على ان تسدد الان وهذا صلح شاهد لي للمسألة - 00:22:48ضَ
واما القول بانه لا يجوز لانه ربا هذا ليس ليس بصحيح. لماذا؟ لان كلا من الطالب والمطلوب قد انتفع بخلاف الربا. الربا ظلم فهو من جهة واحدة اصلا لا نحتاج الى هذا التعليق وانما نقول ما دام ان الحديث صح او ثبت ودلالته واضحة فنكتفي به. لكن مع ذلك نقول الربا ظلم - 00:23:03ضَ
وهنا ليس فيه ظلم. هذا اخذ ثمانمائة ثلاثة ارباع المال واسقط عن عن المعسر. حينئذ نقول هذا من الصلح الذي جاءت به او جاء فهذه اشباهها من الصلح الجائز واذا تم الصلح وانعقد - 00:23:23ضَ
وليس لاحدهما ان يرجع عنه. لانه لو رجع لم يكن للصلح فائدة. ولذلك قلنا انتبه هو عقد جديد. عندما يصطلح يقول اصطلح معك على كذا حينئذ انشأ عقدا جديدا. فاذا تم بالقبول حينئذ تم العقد ونفذ. وليس له الرجوع. ليس له الرجوع - 00:23:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ومثال الصلح الذي لا يجوز صلحون جائز ما لم يحل الحرام يحرم الحلال. قال مثل ماذا؟ كأن يصالح من يقر له انه عبده او انها زوجته وهو كاذب - 00:23:59ضَ
كيف هذا؟ يصالح من عبدا يدعي انه عبد له وهو لمالك اخر لكنه يكذب ولو انت عبدي يقول نعم انا عبدك. فاذا نتفق على ماذا؟ نتفق على كذا ما هذا صلح باطل لا يصح لماذا؟ لانه فيه اذهار - 00:24:19ضَ
واسقاط حقوق الاخرين. لان هذا عبد ملك للاخر. لسيده. حينئذ كونه يدعي انه عبد لك. نقول هذا كذب واذا كان كذلك حينئذ ما بني على الكذب لا ينبغي ان ان يعول عليه. او انها زوجته وهي ليست زوجة له. اما انها غير مزوجة او انها زوج - 00:24:38ضَ
وهو كاذب او تواطؤ على حرام ففيه اضاءة الحقوق وهي من تحريم الحلال وتحليل الحرام. اذا اذا صالح من يقر له انه كذا وهو كاذب لا يصح. لانه كذب. او - 00:24:58ضَ
يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين. الاخذ يعني مدع عالم به. في صالحه على ما يجحف بصاحب الحق يعني يقول له لك لنا دين. متفقان المدين والمستدين ان هذا زيد اخذ من عامر دينا. وكل منهما يدعي انه نسي. صاحب الدين بالفعل يكون نسي كما قال هنا او يصالح صاحب الحق - 00:25:16ضَ
الذي يجهل مقداره. استدان منه ثم نسي كم اعطاه فيأتي هذا المدين يقول الا نسيت ويكذب انا نسيت اظنك اعطيتني عشرة. فنصطلح على الفين. او ثلاث. هو بالفعل ما اعطاه عشرة اعطاه مئة. حينئذ كونه يصالحه على جزء - 00:25:44ضَ
باعتبار العشرة نقول هذا فيه اجحاف. بحق صاحب الحق فلا يجوز. فالصبح حينئذ يكون باطلا. ويكون لو لو في الظاهر اجرينا الصلح على انه كذلك يكون ذلك اثما لانه اكل اموالا غيره بالباطل او يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره - 00:26:04ضَ
والمدين الاخر المدعى عليه عالم به. في صالحه على ما يجحف بصاحب الحق. قال وكل صلح ادخل في في منه فحكمه كذلك. اذا ينظر في الصلح هل اشتمل على امر محرم او لا؟ ان بني على حرام فهو فهو حرام. قال - 00:26:24ضَ
الاصل الاخر يعني القاعدة الثالثة والعشرون الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر. فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحظور الشرعي اذا الاصل في الشروط الاباحة - 00:26:44ضَ
والنص والمسلمون على شروطهم الا شرطا نقول هذا يدل على ان الاصل في شروط الاباحة الشروط التي يشترطها المتعاقدان. شروط المتعاقدين نوعان شروط صحيحة وهي التي لا تخالف الشرع لا تخالف الشرع - 00:27:07ضَ
وشروط فاسدة. وهي التي تخالف الشرع. اذا ما اشترطه المتعاقدات. ستأتي الامثلة. ما اشترطه المتعاقدان في البيع او في الايجارة ونحوها. اما ان يكون مخالفا للشرع. حينئذ نقول الشرط فاسد فلا يعتبر - 00:27:28ضَ
الثاني ان يكون غير مخالف للشرع ولن نقول موافق للشرع انما نقول غير مخالف للشرع. حينئذ نقول هذا الشرط صحيح الشروط التي يشترطها المتعاقدان. خرجت الشروط الشرعية التي تشترط في العقد كالرضا والعلم بالمبيع - 00:27:45ضَ
ونحوها هذه شروط في البيع لابد منها وليست هي المرادع. كذلك الشروط العرفية الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فلولا ان ينطقا بشرط وكان العرف قد اعتبر شيئا ما فليس داخلا في الكلام. المراد هنا ما نص عليه المتعاقدان مما لم - 00:28:05ضَ
قال في الشرع. واما الشروط العرفية فهي معتبرة الا اذا نص او نص احدهما على تصريح يخالف العرف فقلنا العرف ليس بحجة حينئذ. واما الشروط الشرعية كالعلم بالمبيع وهذه لابد - 00:28:25ضَ
منها او احدهما على الاخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي. ولو بان لان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقعد لنا قاعدة في النص السابق ان المسلمون على شروطهم على الحكاية ان المسلمون على شروطهم - 00:28:40ضَ
قلنا هذا اولى من من التعليم وخلوها من المحذور الشرعي. اذ الاصل في الشروط الصحة جاء في الحديث الصلح في القاعدة كذلك الصلح جائز بين المسلمين والشروط والمسلمون على شروطها هل الحكم هنا خاص بالمسلم - 00:29:00ضَ
بعضهم مع بعض ام انه يشمل كذلك ما يتعامل فيه المشركون مع المسلمون مع الكفار؟ الحكم عام وانما نص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بناء على الاغلب. استعمال او تعامل المسلم يكون مع المسلم. حينئذ ما يقال في معاملة - 00:29:20ضَ
مسلم للمسلم من تحقيق الشروط والصلح كذلك يقال فيما يعتبر مع الكافر هذا هو الاصل لان الاصل في التعامل مع الكافر الاباحة في البيع وغيره قال هنا وجاء في قصة عائشة قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط - 00:29:39ضَ
يعني ليس في كتاب الله ليس المراد انه منصوص عليه وانما لم يأذن به الله. بمعنى انه مخالف لكتاب الله هذا المراد. والا لو كان كل شرط في كتاب الله معناه ان الناس لا يشترطون الا ما جاء في - 00:30:01ضَ
الكتاب والسنة وليس الامر كذلك. حينئذ نقول المراد ليس في كتاب الله ان لم يأذن به الله. لم يخالف ما اراده الله عز وجل قال هنا كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. الاصل في البيع انك اذا بعت ان المشتري يستلم - 00:30:14ضَ
سلعة عينا ونفعا. هذا الاصل. اذا اشتريت منك سيارة فالاصل اني امتلك السيارة او منفعتها ان يجوز لك ان تشترط في العقد منفعة معلومة. فتقول ابيعك السيارة على ان تبقى معي شهرا - 00:30:35ضَ
انتفع بها. يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لانه شرط بين المتعاقدين او شرطه احد المتعاقدين. ولا يخالف مقتضى العقد والاصل في الشروط الاباحة. الاصل في شروط الاباحة. بل جاء في حديث جابر ما يدل على ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:55ضَ
لتباع جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ان يحمله الى المدينة فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرح. اذا جاء نص في في ذلك كأن يبيع - 00:31:17ضَ
شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. مدة فهو جائز. او يشترط تأجيل الثمن جائزة ام لا؟ نعم يشتري يبيع ويشتري ويتم العقد على ان ادفع لك بعد شهر. نقول جائز او تاجيل بعظ الثمن - 00:31:27ضَ
كان يدفع بعضنا الان والبعض الاخر في وقت اخر. او صفة مقصودة في المبيئ. يعني كما لو اشترط ناقة حلوبا اشترط صفة في المبيع وهذا جائز ولا بأس به. لانه مبنى البيع على على ذلك. او صفة مقصودة في المبيع كما لو اشترط ناقة - 00:31:45ضَ
نعم من نوقك بشرط ان تكون حلوبا. هذا شرط صحيح. او وثيقة. يعني يريد رهنا او ضمانا او كفيلا هذا جائز كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محظور فيها. فان كان فيها محظور فحينئذ لا. قال وفيها مصلحة - 00:32:07ضَ
للمشترط وفيها مصلحة اذا كل شرط بين المتعاقدين شرطه المتعاقدان او احدهما على الاخر ولم يكن فيه تحليل حرام او تحريم حلال فهو جائز. سواء كان التعامل بين المسلمين بعضهم ببعض او بين المسلمين والكافرين. قالوا - 00:32:27ضَ
رحمه الله تعالى ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط ان الولاء للبائع. قصة بريرة الاصل في الولاء لمن انما يكون للمشتري لا للبائع. فلو اشترط ان يكون للبائع قل باطل هذا لانه مخالف للشرع. مخالف انما الولاء لمن - 00:32:47ضَ
اعتق او يشترط الا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد ابيعك هذه السيارة على الا تبيعها. قل لا ليس اليك لماذا؟ لان البيع لان البيع ينبني نقل الملكية كلا وجزءا - 00:33:11ضَ
وكذلك العين ومنفعة العين. وكذلك التصرف في العين. فاذا حجرت عليه بالا يبيع فحينئذ نقول هذا مخالف بمقتضى العقد فلا يجوز. لا يجوز ان يشترط عليه الا يبيع. والا يتصرف والا يهب والا يتصدق بها الى غير ذلك. وهذا كله لا يجوز. لان الاصل في البيت - 00:33:31ضَ
انما انزل من اجل نقل الملكية للسلعة من زيد الى عبيد. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين باوقافهم اذا لم تخالف الشرع ومر ويجب العمل بها. فان خالفت الشرع بان اوقف على احد ابنائه دون الاخرين فانه باطل - 00:33:51ضَ
وكذلك اذا اشترط وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس او قبر من القبور او بدعة من البدع فهو باطل. فهو فهو باطل. هل يبطل الوقف من اصله او الشرط قيل وقيل - 00:34:10ضَ
والظاهر من اجل ان كان الموقف ممن ينتسب للاسلام الظاهر انه يبطل الشرط ويحول الوقف يعني احسانا له احسانا لانه اوقفه هو لا يريده استغنى عنه. حينئذ من باب الاحسان انه يبقى الوقت ولكنه يصرف في مصارف شرعية - 00:34:24ضَ
وكذلك شروط بين الزوجين كان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها. تبقى عند ابيها. ان وافق لزمه او بلدها او الا يتزوج عليها. كل ذلك هذه شروط جائزة. كلها شروط جائزة. ولا يتسرع ملك يمين لا يجوز. يعني - 00:34:44ضَ
اذا اذا وافق على الشرط او زيادة مهر على المعروف يعني العرف هي لها كذا حينئذ اذا اشترطت في العقد زيادة الماء وجبة. لانه تنصيص على مخالفة العرف. وقلنا العرف لا يؤخذ به اذا جاء نص صريح يخالفهم. او نفقة - 00:35:10ضَ
يعني زيادة نفقة فيجب الوفاء بها. كل شرط بين الزوجين والغالب ان المرأة هي التي تشترط. كل شرط بين الزوجين حينئذ يقول اذا لم يخالف شرعا فالاصل فيه وجوب الوفاء. اذا خالف شرعا مثل ماذا؟ لو كانت ثانية قالت اشترط تطليق الاولى. هذا لا يجوز. لانه - 00:35:28ضَ
ابتداء لانه اعتداء فيجب الوفاء بها لا سؤال في الدرس. فيجب الوفاء بها. فان لم يفي بها فلها اي للمرأة. فسخ النكاح ولا يلزمها الخلق حينئذ اذا لم يف يعني تزوجها على اشتراط ان تبقى في بلدها - 00:35:48ضَ
ثم بعد ذلك اراد ان ان يخرجها. حينئذ هي مخيرة اما يعني هي مخيرة اما ان ترضى باسقاط الشرط واما ان تفسخ اما ان ترضى باسقاط الشرط تذهب معه هذا اولى لها واما انها تفسخ لكن لا يلزمها الخلع لا يلزمها - 00:36:06ضَ
الخلع قال ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة نكاح المتعة نكاح المؤجل بان يقول زوجتك بنتي لمدة اسبوع او شهر او سنة. الحمد لله ليس عندنا هذا وهو حرام ولا تحل به الزوجة. هذا باطل من اصله هذا - 00:36:28ضَ
متعة. لانه شرط ينافي الشرع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. ولا يعرف عند المسلمين. ونكاح التحليل كذلك امرأة طلقها زوجها ثلاثة حينئذ لا تحل له حتى تنكحه يعني بينونة كبرى. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجاء متبرع - 00:36:48ضَ
فتزوجها بنية التحليل. يقول هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ولذلك قال ولا يفيد الحل الله يستر ولا يفيد الحل لمطلقها الاول ثلاثا. الشروط على ثلاثة انواع جملة ما مضى شروط موافقة للشرع - 00:37:14ضَ
هذه باتفاق انها تجوز ويجب الالتزام بها ثانيا شروط سكت عنها الشرع. وهذه التي نبحث فيها الان سكت عنها الشرع حينئذ بشرط الا تخالفه حينئذ الشرط الصحيح ويجب الوفاء به. ثالثا شروط مخالفة للشرع - 00:37:41ضَ
كباطلة فهي باطلة وهذا كما ذكرنا الشروط التي تكون لا من مقتضى العقد. اما من كان مقتضى العقد هذا لابد منه تسليم الثمن استلام الثمن وتسليم السلعة هذا لابد منه هذا ليس داخلا في فيما نتحدث فيه نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون - 00:38:02ضَ
من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره المراد بالمباحات هنا قصيرة هذه المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. من هذه صيغة صيغة عمومهم. سبق الى - 00:38:26ضَ
المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك كل ما ليس له ما لك فهو مباح مع القيد الاخر ولا هو من الاختصاصات. يعني مما يكون مشاعا بين الناس. قالوا كمجاري السيول - 00:38:46ضَ
هذا لا يمكن ان يضع يده عليها لانها عامة وليست خاصة. كذلك مواضع الحطب عامة وليست خاصة ومواضع المراعي والمصالح العامة فهذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما وهذه لا يمكن ان يكون - 00:39:06ضَ
من سبق اليه ان يمتلكه وليست هذه مراده. ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به - 00:39:26ضَ
حديث هذا ضعيف جاء عن اثمر بن مدرس رواه ابو داوود في اسناده مجاهيل. ويغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وابو داود وغيرهما الناس شركاء في ثلاثة - 00:39:40ضَ
والماء والنار قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات شيء مباح مشاع بين الناس. هذا اختصاصات او ما ليس له مالك. قال فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض - 00:39:52ضَ
ارض الموات المراد بها الارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم يعني ليست من موارد الاختصاص وليست داخلة تحت ملك معصوم. حينئذ نقول هذه موات والمفكة يعني خالية. احياء الموات. احياء هذا مصدر احياء اي جعل الحياة في شيء ميت. والموات مشتق من - 00:40:13ضَ
تقوم مين؟ من الموت. وانما عبروا بالموات دون الميتة. لان الارض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها. حينئذ هذا اللي يميزه بين هذا وذاك للفرق بين النوعين. ارض ميتة يعني لا نبات فيها. قد تكون مملوكة لزيد - 00:40:39ضَ
ارض موات تفهم مباشرة انها ليست بمالك وليست من اختصاصات قال فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. لان من سبق الى المباح فهو احق به من غيره. فاذا احياها - 00:40:56ضَ
يعني احيا الارض الموات بحفر بئر وصل الى مائها. يعني سبق باستخراج ماء ملكها اذا حفر في ارض لا مالك لها ولا باختصاصات حفر بئرا فوصل الى المال حينئذ ملكها او اجرى ماء اليها باجراء - 00:41:12ضَ
اذا اما باستخراج الماء منها او باجراء الماء عليها. حينئذ حصل الملك او منع ما لا تزرع او الارض مع وجوده كمناقع الماء. يعني ارض الماء فيها كثير الماء فيها كثير. فيمنع الماء - 00:41:32ضَ
قال كمنع او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده. الماء اذا كان كثيرا يجري على ارض ما تزرع الارض. حينئذ مراده ان احياء الموات يحصل باجراء الماء او بكفه - 00:41:55ضَ
يعني كما ان الاحياء يحصل بحفر بئر واستخراج الماء او باجراء الماء على الارض كذلك يحصل بماذا؟ بكف الماء حبس الماء من اجل لماذا؟ من اجل ان تصلح الارض للزراعة. حينئذ نقول هذا حصل به احياؤه. او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده كمناقع - 00:42:12ضَ
المائل وككثرة الاحجار اذا نقاها منها ارض فيها احجار جبال فكسر واخذ الحجار ونقى الارظ. حينئذ نقول ملكها. اذا نقاها منها حتى صارت ارضا صالحة بالزراعة او يبني عليها بنيانا. يبني بيتا - 00:42:32ضَ
فبذلك يملكها. يعني بكل ما ذكر من السابق وغيره فيما هو في معناه حينئذ يملكه. اما اذا لم يفعل شيء انما بمجرد الرؤيا والبصر هذا لا يملكها. لابد من فعل شيء يدل على انه اراد استخدام هذه الارض اما ببناء عليها صالح للسكنى - 00:42:53ضَ
او باجراء ماء او بحبس ماء او نحو ذلك مما يدل على انه اراد الانتفاع منها. فبذلك فاذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا تملكها فلو سبق شخص فاحياها فهو اولى بها. فهو اولى بها. قال هنا فبذلك يملكها. فتدخل في ملكه - 00:43:13ضَ
كالميراث يعني بمجرد اجراء ما او حفر بئر حينئذ ملكها دخلت في في ملكه كما انه بمجرد موت مورثه دخل المال فيه بملكه. فالملك هنا قهري. يعني اجباري ليس به باختياري. فاذا بنى او جعل شيئا في احياء الموت لا يخير - 00:43:33ضَ
هل تريد ملكها ام لا؟ انما نقول وجب او دخلت في ملكك قهرا. بشرط الا تكون مملوكة لاحد ولا يملكها بدون احياء. بدون احياء. قال رحمه الله تعالى ولو كان النهر المباح او الوادي يسقي حروفا يمر عليها قدم الاعلى فالاعلى - 00:43:53ضَ
اعلم انه اسبق ولو كان النهر المباح يعني ليس ملكا لاحد. النهر قد يكون ملكا لشخص وقد لا يكون. هنا الكلام في النهر المباح المشاع. بين الناس او الوادي يعني الذي يأتي من السير يسقي حروفا يعني يمر على مزارع يمر على مزارع يمر عليها - 00:44:11ضَ
اذا تنازعوا قدم الاعلى فالاعلى يعني الاقرب الى الماء. يأتي السيل هكذا وهنا ارظ ثم ارظ ثم ارظ. لا بد من اجراء مجرى على الارض قد يحبس الماء عن غيره. حينئذ حصل تنازع نقول الاقرب الى الماء اولى. ولذلك قال قدم عند التنازل الاعلى - 00:44:34ضَ
على الذي هو اقرب الى الماء فالاعلى لانه اسبق. وجاء في ذلك حديث الزبير عندما اختلف مع الرجل فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقي الزبير اولا ثم بعد ذلك صاحبه - 00:44:54ضَ
واما المياه المملوكة فانها على حسب الاملاك. المياه المملوكة كبئر مملوك. هذا على حسب الاملاك. اشترك اثنان في اخراج ماء من بئر احدهما بثلثين والاخر بثلث. كيف نسقي على قدر الثلثين. فاذا كان الثلث يكفيه ساعة اين الثلثان؟ اربع ساعات وهكذا. فعلى قدر الاملاك. ومن فروع هذا - 00:45:09ضَ
العصر السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات فمن سبق الى شيء منها فهو احق به. ولا يملكه الا بحيازته. حيازة كل شيء بحسبه. يعني جمعه - 00:45:36ضَ
لا بمجرد رؤيته. لا بمجرد رؤيته. يعني اذا رأى حشيشا اراد ان يحشه فرآه قال هذا اريده تملكا لاحد. بمجرد الرؤيا قل لا يملكه. لو جاء زيد من الناس وحشه امامه حينئذ يقول ملكه. لماذا؟ لان من - 00:45:56ضَ
ضع يده وشرع في العمل حينئذ نقول امتلكه. واما بمجرد الرؤيا يقول لا. لا يكفي والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ ويدخل فيه السبق الى المساجد او الجلوس في الاسواق او البيوت المسبلة يعني الموقوفة - 00:46:16ضَ
اذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. يعني بان جعل له الترتيب والتعيين. فكل من سبق الى مباح ليس هو ملكا لاحد وليس هو مختصا بزيد او بعموم الناس حينئذ هو احق به. فبمجرد ما يفعل فيه شيئا - 00:46:34ضَ
مما يظهر انه امتلكهم حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا في في احياء الموات احياء الموات. وما عداه فمجرد وصول اليد عليه كان اسبق اليه فهو حق به. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:46:54ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين العلم يحتاج المشقة تجلب التيسير. لكن في العلم لا لا يفهم تحت القاعدة. نعم صحيح نصوا على هذا يعني المشقة تجلب التيسير. ائمتنا كانوا يمشون بالاقدام على الاقدام من العراق الى اليمن. من اجل سماع حديثه او حديثين. من اجل ان - 00:47:11ضَ
يلتقي باهل العلم فقط. هذي مشقة او لا؟ مشقة والان نقول الدورة ما بها؟ قالوا بعيد المسجد بعيد عن الطلاب. كيف المسجد بعيد يا اخوة في اي ولا وامشي بدري اتحرك من اقدام - 00:47:33ضَ
هذا الاصل بعيد هذي ما هي حجة. لو كان من مدينة الى مدينة اذا لم يكن انسان مشغول بعمل او وظيفة او وقوف على والديه اذا لم يكن عندهم من هذه الامور التي تكون من الصوارف العوائق حينئذ ما ينبغي للانسان مشقة مشقة - 00:47:48ضَ
الاصل في العلم بذل ولذلك هو احد نوعي الجهاد. كيف يكون جهاد بدون مشقة كانت العلوم اول تؤخذ بالمجالسات بالتسع ساعات وعشر ساعات كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا كل هذه الأوقات والطلاب هم الطلاب والآن درس في اليوم - 00:48:05ضَ
والمشقة تدريب التيسير. هذا خلل ليس بصح. جزاكم الله خير - 00:48:30ضَ