شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]
شرح الكافي لإبن قدامة [7] | كتاب الطهارة | باب فرائض الوضوء وسننه | الشيخ عبدالمحسن الزامل
التفريغ
اتوكل على الله يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وبارك على عبده ورسوله وعلى آله يا رب العالمين ثم يتمضمض ذكر انه - 00:00:00ضَ
واجبات قول الله تعالى يجب يدخلان في الاستنشاق يجعل في الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ثم يتمضمض ويستنشق - 00:03:05ضَ
المصنف رحمه الله بعدما ذكر في بعض المسائل كما تقدم المظمظة والاستنشاق المذهب فيهما خلاف ولهذا مصنف رحمه الله قدم رواية الوجوه ان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذكر انه مضمضة واستنشق - 00:04:22ضَ
المصنف رحمه الله ذكر دليلا من ثم ذكر دليلا من الكتاب وهو من جهة الترتيب بعض اهل العلم يعني يذكر مثلا دليل قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم غسل الوجوه واجب - 00:04:53ضَ
ثم يذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق فكان فعل هذا بيان هذا الامر الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى او بالعكس كما ذكر مصنف رحمه الله بما ان انه ذكر انه مضمضة واستنشق - 00:05:17ضَ
وهذا مجرد فعل مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن بقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم كان بيانا للمجمل الواجب معلوم من قواعد اهل العلم ان بيان المجمل الواجب واجب الوضوء الاصل فيه الوجوب لانه بياع مثل الحج الاصل فيه انه واجب. ومثل الصلاة لانها بيان - 00:05:32ضَ
المجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى الا ما دل الدليل عليه لما غسل النبي وجهه عليه ومظمظة واستنشق وداوم على هذا على الوجوب وهذا دليل متبع في هذه المسائل في الوضوء وفي غيرها - 00:05:54ضَ
ثم ذكر رحمه ادلة اخرى يتعلق باللغة لان غسل الوجه يتعلق بمسمى الوجه المصلى وراح الراديو يثبت ان المضمضة والاستنشاق ان الفم والانف لها حكم الوجه الظاهر ليس لها ليس لهما حكم الداخل - 00:06:14ضَ
ولهذا سيأتي بمسألة العين هل لها حكم الظالم وحكم الداخل يعني معنى ان العين تكون يغسل الوجه كله منه العينان لكن كما سيأتي ان شاء الله ان العينين لا يشرع غزو داخلهما لا يشرع غسل داخلهما - 00:06:34ضَ
تماسي يأتي لان الماء لا ينفذ الى داخل الى داخل العين الامر الثاني ان الفم ما يتعلق غسل الانف هذا مصلحة ومنفعة وغسل العين ظرر قصر العيني ضرر ولهذا نصدق ما ذكره هنا - 00:06:54ضَ
يذكره بعد ذلك وهو ما داخل يعني في حد الوجه. هذا دليل من جهة اللغة واللغة لها اثر في هذا تكون مطلقة ويأتي بالدليل الشرعي موافقا لما جاء في اللغة - 00:07:18ضَ
فهما داخلان في حد الوجه ولهذا كان معاني ومسائل اخرى في غير باب الوضوء مثل ما ذكر ان الصايم لا يفطر حينما يضع الماء في فمه كذلك لو وضع الماء في انفه - 00:07:33ضَ
دل على ان لهما حكم الظاهر اذ لو كان لهما حكم الباطن لافطرا الماء الذي يكون في فمه او في انفه كذلك ذكر لا يحد بوضع الخمر فيهما كذلك لا يحصل الرضاع بوصول اللبن لو ان مثلا - 00:07:50ضَ
اه صغيرا لتضع من امرأة ثم مج اللبنا يعتبر رضعة لو مثلا تضع خمس رضعات واحدى الرضعات ما تجنبت لا يكون محرما لان الرضعة الخامسة مجها بمعنى ان لها حكم - 00:08:09ضَ
الفم الفم له حكم له حكم الظاهر ولهذا يعني ذكر عن اذن وكذلك يجب غسله من النجاسة لو كان لهما حكم الباطن انما باطن لما وجب غسل النجاسين ولا صح الانسان اذا كان - 00:08:31ضَ
في فمه او في انفه نجاسة دل على ان لهما حكم الظهر فلو ان مثلا في فمه نجاسة او في ونحو ذلك هذا يتأتى مسألة النجاسة من جهة حملها ومن جهة الصلاة بها وهو ناس - 00:08:55ضَ
غير ذلك هذه ادلة وهذه نوع من التعاليم ونوع ايضا من الذكر بحد اللغة كما تقدم ثم ذكر رواية عنه الاستنشاق وحده واجب وحده واجب لان الادلة فيه اكثر فيه اكثر ولهذا ذكر فليجعل في انف ماء ثم لينتثر - 00:09:12ضَ
مع انه قال استنشاق مع انه الصحيح انه يجب الاستنشاق والاستنثار والحديث الذي ذكر فيه الاستنشاق والاستنثار لكن هذا هو الصواب انهم واجبان في الكبرى دون الصغرى لان الطهارة الكبرى يجب فيها ما لا يجب في الطهارة - 00:09:35ضَ
ولان الطهارة الكبرى يجب الولاء فيها فتغسل الشعوب كلها الشعور كلها ويغسل باطن الشعر خلاف الطهارة الصغرى لا يجب غسل باطن الشعور الكثيفة الشعور الخفيفة كما سيأتي كلاما رحمه الله - 00:09:51ضَ
هناك قول رابع لكنه قول الجمهور انهما لا يجبان انهما لا يجيبان وجوبهما كما ذكر المصنف لما ذكر الادلة وهي ادلة ظاهرة بوجوب المضمضة والاستنشاق ويجف ولهذا قال رحمه الله - 00:10:08ضَ
لانها طارت تعم وهذا تعليل وجوبهما في الطهارة الكبرى دون الصغرى لانها طارت تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين فلو ان انسان كان عليه جنابة - 00:10:29ضَ
وجب عليه ان يغسل شعره. ولهذا النبي عليه السلام كان يخلل شعره وكذلك الخفان لو كان عليه عليه جوربان يجب غسل الجوربين يجب غسل ما تحت الجوربين وهذا معلوم انه كما - 00:10:45ضَ
يعني يخاطبونهم لكن من جنابة فانهما يخلعان نعم نعم تنظر عبارة صيغتها لكن مهما كان اه الادلة واضحة في وجوب استنشاق والمضمضة كذلك على الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا - 00:11:05ضَ
اذا توضأت فمضمض داوود اذا توضأت فمضمض هذا المضمضة مع انه عليه الصلاة والسلام كل الاحاديث كل الاحاديث التي وردت في وضوء واستنشق عليه الصلاة والسلام وهذا من اقوى الادلة - 00:11:45ضَ
وجوب المضمضة والاستهجاء كما تقدم ان بيعا للامر سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم الاية هناك ادلة خاصة فيها ادلة عامة جاءت مفسرة اوامر عامة جاءت مفسرة مبينة في السنن وجاءت ادلة خاصة - 00:12:05ضَ
المظمظ والاستنشاق جاء فيه ما يدل على انهم خصال في طرح واستنشاق مشروعان في غير الوضوء دعاء بغير وضوء لان في حديث عائشة لما ذكر عشر والمضمضة ولا الشيشة قال رحمه الله - 00:12:23ضَ
المبالغة ان النبي المبالغة نعم ويستحب المبالغة فيما لا قول جماهير اهل العلم الائمة الاربعة انه يستحب المبالغة فيه الا ان يكون صائما وذهب بعض اهل العلم بل هو قول في المذهب - 00:12:46ضَ
ذكر في الانصاف عنه رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله انه تجد مبالغة فيهما في غير الصعد هذا ظاهر حديث لقيط ابن صبرة مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:13:25ضَ
هذا حالة الصوت يا عمرو القول بالوجوب بالمبالغة في المضمضة في الاستنشاق خاصة الاستنشاق ظاهر الحديث انه يجب الا ان تكون دائما المبالغة في الاستنشاق ذكر صفتها رحمه الله الوصية ثياب الماء بالنفس الى اقصى الانف - 00:13:37ضَ
قد يقول قائل كيف المهي المبادرة مبالغة في الاستنشاق يعني ان يجتنب الماء الى قاصي الانف اما اذا ادخل الماء في انفه واستنشقه ادنى استنشاق هذا مجزئ لجماهير العلماء انما - 00:14:05ضَ
المبالغة ان يصل الى اقصى الانف ولهذا قل ان تكون صائما وهذا لا يخشى الا حين يصل الى اقصى العنف اما لو لم يبالغ استنشاق استنشاق معتاد ما يخشى من نزوله الى الجوف - 00:14:25ضَ
النزول هنا جوف والمبالغة في المضمضة ايضا كذلك المضمضة انها ثلاث صفات اما ان يضع الماء في فمه ثم يمج الماء يضع الماء في فمه ثم يمج الماء توأم يابا ادخل الماء في انفه في فمه - 00:14:41ضَ
ويحركه ادنى تحريك ما يبلغ الى اقصى الفن يحركه في ادنى الفم مثلا الصفة الثالثة ان يبلغ في المج او في المضمضة هذي هي المبالغة المرمظة كذلك الاستنشاق لو وضع الماء في انفه ثم - 00:15:02ضَ
ثم نثره هذا الصحيح انه ما ينسب والصفة الثانية ان يدخل ما في انفه ويستنشقها اجل الاستنشاق هذا مول الجامع هذا مجزع للصائم في بلا اشكال لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق - 00:15:24ضَ
الصفة الثالثة واراجع الحديث ونبالغ كما تقدموا ان يبلغ الى قاصي الانف وهذا هو الذي يخشع معه كما تقدم النزول الى الجوف ولهذا لو انه بالغ في الاستنشاق ونزل الى فمه الى جوفه هل يفطر او لا يفطر؟ موضع خير من قال انه يفطر بذلك - 00:15:43ضَ
انه عن ذلك منهم من قال يفطر الا ان يكون جاهلا منهم من قال لا يفطر ابا مطلقا والقول بعدم الفطر من جهة المعنى والقياس ايضا ما يتعلق امور سريعة بنيت على القصد والارادة - 00:16:06ضَ
كذلك مثلا عند اذا كان جاهلا مبنية على مسألة العلم كلا يعلم فلا يؤاخذ مسألة كونه يبالغ مع العلم ثم ينزل مبني على القصد وما قصد ان ينزل الماء الى - 00:16:32ضَ
لكن غلبه ونزل مبالغ لا شك انه اخطأ ولد لو انه بالغ ونزل وما قصد الفطر هذه العظمة لا يفتر انه لا يفطر بذلك ولهذا الصحيح انه يعني يجب الاستنشاق والاستنثار - 00:16:48ضَ
لكن مبالغة في غير الصائم قول بوجوبها قول قوي وذكر صاحب البساط كما تقدم رواية عن الامام احمد رحمه الله قال ان اختاره ابو حفص العكبري اصحاب الوجوه رحمة الله عليهم من علماء الحنابلة - 00:17:09ضَ
نعم امة يدخل الماء فيبتلعه يعني بعض الناس ربما يجعل ما في انفه ثم يعصر انفه عصر النبي عليه الصلاة والسلام قال يضع الماء لكن قد يستدل بعضهم بقوله فليجعل في انفه ماء - 00:17:22ضَ
هذي رواية ربما يقول فليجعل في انفه ماء قال انا جعلت ثم لينتفض من احتج به من قال ذلك هذا قول خاصة مالك والشافعي لا يرون وجوب الاستنشاق اصلا لا يرونه - 00:17:58ضَ
ويرونه ومن آآ اوجبه قال لو انه جعل الماء في انفه ها في هذه الحالة فليجعل فيها فيه ماء وبهذا يحصل شيء من التفطير لكن في هذا نظر لان الاحاديث فسروا بعض بعضا - 00:18:18ضَ
هذا الجعل مفسر مفسر لو كانت ادبية وحدها مو صحيح فليستنشق بمنخريه الماء ولينثر في الصحيحين. ولينثر امر بالاستنشاق وامر بالاستنثاق ولا يمكن يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار بل ان الاستنشاق بلا استنثاف - 00:18:33ضَ
يزيد الالم الحقيقة ويحرك الاذى من مكانه. وقبل ان يستنشق قد يكون الاذى في مكانه. لكن حين يستنشق يحرك الاذى كيف لا يجب لا يجب الاستنشاق لكن ربما المظمظة ايسر - 00:18:54ضَ
المظمظة لو انه مثلا مظمظة ثم ابتلعه هذا اذا تم مضمض بمعنى انه حرك الماء. في فمه في فمه كلمة المظمظة في اللغة تدل على هذا لان المظمظة تحريك المضمضة النعاس عينيه - 00:19:13ضَ
اذا تحركتا للنوم نفس مسمى المضمضة يدل على هذا. فمن وضع الماء في فمه وابتلعه هذا قال بعض العلماء يجزئ اذا كان يجزئ في الاستنشاق فالمضمضة من باب اولى لان الاذى في الانف اشد منه في - 00:19:38ضَ
جهة معنى اللغة ومن جهة يعني نظر والتعاليم لا تقوى تخصيص عموم الادلة اطلاقاتها ما دامها تعاليل مستنبطة وليس ما يدل على انها مقصودة في هذا الشيء او انها تكفي في هذا الشيء - 00:19:54ضَ
يستنشق بمن خرج الماء ثم لينثر ثم لينتثر ونقول على هذا المعنى المقصود هو ازالة الاذى ولهذا امر عليه الصلاة والسلام ان استيقظ من النوم يستنشق انه يكون هذا اكثر - 00:20:18ضَ
هذا هو العقرب والله اعلم قال رحمه الله خير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا لها صفات لها صفات يعني اما ان تمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات الاظهر والله اعلم انه - 00:20:36ضَ
يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. هذا اللي وكذلك احاديث اخرى انه اخذ كهفا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مضمضة واستنشق. يعني بعضه جعل للفم جعله الانف معنى ذلك ثلاثا - 00:21:29ضَ
هذا ايسر في الحقيقة في مسألة مع الماء وايضا يكون فيه اقتصاد اخذ الماء تمضمض استنشق بكفره فعل ذلك ثلاثا وينفصل يعني يتمضمض ثم استنشق ثلاثا مثلا كله جائز حديث الفصل حديث ضعيف وان شاء فصل بينهما - 00:21:48ضَ
حديث طلحة المصرف هذا رواية اليه ابن ابي سليم عن طلحة بن عمرو ابن كعب اليامي في جهالة اخرى في الحديث ضعيف الصواب ما جاء في حديث وما جاء في معناه انه ما اظم واستنشق من كف واحد عليه الصلاة والسلام - 00:22:23ضَ
هذا قول جماهير العلماء يجب الترتيب بينه وبين الوجه فلو انه غسل وجهه ثم مضمض واستنشق او بالعكس والذي جاء في السنة انه عليه الصلاة والسلام مرتب مضمض واستنشق ثم غسل وجهه هذا هو اللي ثابت في الصحيحين - 00:22:49ضَ
ثم غسل وجهه فمن نظر المعنى المتقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرتبا جاء الى الصمة هذا الترتيب الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام ولم يخل به مرة واحدة - 00:23:27ضَ
يدل على وجوب الترتيب بين المرء والاستنشاق وهو يعني رواية او قول في مذهب احمد ذكر الصاحب رحمه الله قال رحمه احتمال في الرعاية يجب وهو احتمال في الرعاية هذا نقله - 00:23:49ضَ
ذكرت هنا نقلا عن صاحب الانصاف يعني من قال به من السلف فمثل هذا يعني القول لتعزيز الادلة القول به واحد من نظر الى الادلة الواردة في هذا اما ما ورد من حديث انه عليه الصلاة والسلام - 00:24:09ضَ
المضمضة بعد غسل اليدين وان كان لا بأس به لكن لا يحتمل منه مثل هذا الصحيحة وغيرهما متواترة كلها جاءت على هذا لا يحتمل هذه الرواية وشاذة بعض اهل العلم قد يطلق النكارة على مثل هذه الروايات وان كان راويها صدوق - 00:24:32ضَ
عندما تكون الرواية من المبرز في العدالة هذا هو الذي اذا انفرد تكون روايته محفوظة. وروايته وانفراد يدل على امامته لا يدل على وهمه او غلطه الا اذا تبين قد يغلط الحاف الكبير - 00:25:05ضَ
وشعبة لهم اوهام الاوهام معروفة رحمه الله عن جلالته لكن الاصل في ما ينفرد ويدل على امامته. الزولي رحمه الله يقول مسلم رحمه الله له تسعون حرفا لا يرويها غيره - 00:25:26ضَ
فيدل على امامته لكن من كان ليس مبرز في العدالة وان كان صدوق جراده يوهن هذه الرواية ويوقع في القلب ريبة يوقع في القلب ريبة في هذا ربما يلزم بالنكارة وهذا بحث - 00:25:44ضَ
لاهل العلم مبني على التتبع والنظر ليس لهم حكم خاص مثل هذا مبني على نفس الرواية والنظر في طرقها القول بوجوب الترتيب بينهما وبين الوجه وان قيل انه من الوجه - 00:26:03ضَ
بذلك وجه خاص عند المضمون التي جاءت في احكام من خصال الفطرة ان يعني يشرح احيانا خارج الوضوء ولو لم يرد ان يتوضأ نعم لا ليس واجب لا ليس ليس واجب بين - 00:26:19ضَ
الوجه عندهم ليس بواجب به رحمه الله انه ليس فوقه جماهير العلماء انما هو هذا هو المذهب هو قول الجمهور ولهذا في الانصاف قال احتمال في الرعاية قال رحمه الله - 00:26:47ضَ
الكبار بالاصلع الذين الذي ونعم وهذا محل اتجاه كما لك رحمه الله في غسل الوجه. يقول فاغسلوا وجوهكم المصنف راح يودع الاستنشاق وهذا هو الاصل لان البدع بهما هو الاصل - 00:27:11ضَ
انا قول الجمهور انه لا يجب ترتيب هو المذهب كما تقدم ثم المصنف رحمه بين حد الوجه وهم من منابت الشعر الرأس المعتاد يعني فلا عبرة بالاصلع ولا بالاغم الافرع - 00:27:44ضَ
الذي نزل شعره على جلفاته لو نزل الشعر على الجبهة ان هذا الشعر يكون من الوجه يغسل مع الوجه ولو انحسر الشعر من الناصية جزء من الرأس فان هذا الموضع يمسح مع الرأس ولا يغسل - 00:28:02ضَ
مع الوجه لكن سيأتيك في كلام مصنف ان الغسل هنا قد يكون الشعر كثيف وقد يكون خفيف من منابت شعر رأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا من اللحيين - 00:28:19ضَ
وذقها بالطول ومن الاذن يعني هذا حده طولا من هنا حتى اللحية على الصحيح ولو طالت وكذلك وعرظا من الاذن الى اذن عظم. والمراد الاذن وتد الاذن وتدي الاذن هذا اللي هو البارز - 00:28:36ضَ
وعلى هذا يدخل البياض الذي العارض واللحية ادخل هذا موضع ربما فرط في بعض الناس خاصة اذا كان له لحية قد يغفل عن هذا البياض لهذا فرق بعضهم بين من كان له لحية ومن لم يكن له شعر - 00:28:58ضَ
قالوا ان لم يكن له شعر وان كان له شعر لم يجب الصواب انه انه واجب اذا كان واجب ثم نبت الشعر لا يتغير الحكم الشريعة مخاطبة خاطبة العموم لا دليل عليه - 00:29:21ضَ
هناك تفصيل لبين الشارع جاء في الكتاب والسنة بين هذا الشيء هذا الحكم ثابت هذا يتعلق بمسألة مسألة اللحية في مسألة اللحية صحيح وما يحصل به المواجهة لكن قالوا على هذا كل الشعور التي تكون في الوجه - 00:29:37ضَ
حكم الوجه يعني ما يخش شارب اللحية والحواجب وسائل الشعور هذه ثابتة في الوجه ما حكم الوجه توصل مع الوجه تغسل مع الوجه ولهذا قانون الاعتبار بالاصلع الذي ينحسر شرعا عن ناصيته - 00:30:06ضَ
ولا الافرع الذي ينزل شعره على جبهته جبهته وعلى هذا الشعوب اللي في الرأس من وجه العارضان مسترسلة واللحية اللحية ومسجر سليمينها على الصعيم عن هذي شيء من هذا متى يتعلق - 00:30:27ضَ
سيأتي ان شاء الله والافرع الذي ينزل شعره على جبهته بمعنى انه يغسل مع الوجه. نعم تحت حنكه نعم المصنف رحمه الله يذكر التفصيل في الشعر الوجه اذا كان في شعر - 00:30:53ضَ
وهو حالي اكون كثيف وحالي يكون خفيف ان كان يستر البشرة الكاتب الذي يستر بشره لا ترى البشر لا ترى البشرة معنا انك حينما ترى هذا الموظع من البشر هذا موضع من وجه عليه الشعر - 00:31:49ضَ
فلا ترى البشرة منه لم يجب غسل ما تحته مثل اللحية التي نزلت الشارب اذا كان كثيف مثلا ويغطي البشرة وهل يدخل في ذلك مثلا الحواجب واجب كذلك على الصحيح - 00:32:09ضَ
معنا واحد لان هذه الشعور حكمها حكم كما ان نقول ان اللحية لا يجب غسلها بل غسل ظاهرها الا اذا كانت خفيفة ترى البشرة حكم يحيى هنا حكم الظاهر لان يعني شعر خفيف لا يستر البشرة - 00:32:26ضَ
والعصر وجوب غاشد الوجه وغسل البشرة يعني على هذا لو كان شعره كثيف جدا ولا يرى ما تحته يغسل وجهه مظاهر هذه الشعور لكن حين يغسل مرة مرتين ثلاث مستحبة يكون افضل - 00:32:46ضَ
وخاصة هذه الشعور حين تغسل مرتين وثلاث مرات ان الماء ينزل في الشعر يصل الى اللحية اذا كانت كثيفة هذا يعني الغالب لا يصيب الا ظاهرها لم لم يجب غسل ما تحته لانه باطل اشبه اقصى الانف - 00:33:11ضَ
الانف والاظهر والله اعلم ان الاستدلال بهذا بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه النبي بين صلوات وسلامه عليه ان الموضوع يلزم مرة ومرتين وثلاثة بين هذا وغالب فعله والمنقول عنه انه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا لكن توضأ مرة مرة - 00:33:34ضَ
العباس يبين انه لا يجب التكرار معلوم ان هذه الغسلة الواحدة الوجه معلوم انه علي كان كث اللحية الغالب انها لا تغسلوا الشعوب كانت كثيفة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:56ضَ
ولهذا اللحية ليس بواجب ولا فيها كما سيأتي في ثبوت يا نغم هذا قول الجمهور فيما يتعلق بالشعور الكثيفة قال في ذلك الشافعية قالوا شعر اللحية هذا لا يجب غسل الباطن اذا كانت - 00:34:15ضَ
مشاعر الشعوب يجب غسلها يعني يوظع وش وجه الدلالة هنا هل يمكن وجد يعني قد يرد مثلا القاعدة مواجهة قول الشافعي الذين قالوا ان كان الشعر شعر نحك كثيف فلا يجب - 00:34:34ضَ
اللحية وان كان الكثيف شعر ماذا الحاجب فيجب غسله يعني على هذا ان الشعر الذي يكون في الوجه ولا ينزل عن حد الوجه الحاجب ما ننسى في نفس الوجه الشارع في الوجه ما نزل - 00:35:01ضَ
اللحية اللحية ها هذا وش ترسل خارج عن حد الوجه خارج عن حد الوجه اذا كان خان احنا الوجه فالواجب غسل الوجه ولما غطى هذا الشعر البشرة انتقل الوجوب الى ظاهر البشرة - 00:35:31ضَ
ربما يقال ايضا في باب المسح مثلا انتقل الواجب الى مسح الجوارب مثلا العصايب وغير ذلك ما دام انه لا يمكن الا بمشقة انتقل الى ظهر الشعر ظهر الشعر لكن على هذا - 00:35:55ضَ
قد يرد عليه يقال اذا يلزم علينا لا يجب غسل لا يجب يعني غسل اللحية الشافعية يقولون وفرق بين شعب لحية الكثيفة لا يجب غسله يجب لكن على كلامهم ايضا - 00:36:21ضَ
واجب ان يغسل ظاهره يوصف ظاهرها بمعنى انه لا يوصل باطلها لانه اذا قيل بهذا التعليل اذا بهذا التعليل ان نفس اللحية او الشعلة يجب مطلقا لانه خارج عن حد الوجه - 00:36:42ضَ
ان الشعر اللي يكون داخل ونحو ذلك هذا هل يقولون بها او يقولون خارج عن حد الوجه ما ادري عن دليله في هذا انما الجمهور قالوا لا فرق بين شعر الرأس - 00:37:05ضَ
شعر اللحية ولا سائر الشعوب الاخرى ان اذا كانت كثيرة فانه لا يجب غسلها بل يوصل ظاهرها كما ظاهر اللحية ويستحب تخليل تخليله لان النبي خلل لحيته هذا ورد في عدة حديث - 00:37:23ضَ
جالس عند ابي داوود ايضا عثمان حديث عمار ابن ياسر عند الترمذي وحديثه عائشة عند احمد احاديثه حديث عثمان عند الترمذي ايضا كثيرة تفوق العشرة في ثبوتها ولهذا تاخذينها حسب - 00:37:44ضَ
حسن لكن ليس بواجب نعم قال رحمه الله كان يصف كان بعضهم نعم نعم تفضل كمل سواء في هذا قرية نعم يقول وان كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشر هذا واضح - 00:38:09ضَ
لانه ظاهر وما ظهروا ما ظهر الواجب فيه الغسل ان غسل الوجه واجب ولا يمكن غسله الا بغسل هذا الشعار اليسير مع البشرة وان كان بعض كذلك لو كانت لحيته مثلا - 00:39:06ضَ
جزء منها خفيف خفيف البشرة ظاهرة وقسم منها كثيف يغسل الخفيف والكثيف لا يجب غسله كذلك ايضا شعر الحاج ونحوه رحمه الله على القاعدة في هذا وكذلك والحاج والشارب والعنفقة - 00:39:29ضَ
لانها شعور معتادة في الوجه اشبهت اللحية والمعنى لو كان هنالك تفصيل بين هذه الشعور وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على ان حكمها حكم شعر اللحية. المسترسل النازل - 00:39:49ضَ
عن حد الوجه هل يجب يعني هل يجب غسله احد من حد اللحية يوجه رواية احدهم ولا يجب غسله انه شاعر نازل عن محل الفرظ اشبه الذبابة الرأس في الراس - 00:40:02ضَ
والثانية يجب بانه نابت في بشرة الوجه الحاجب ولا شك ان الاخير اظهر الاخير اظهر لانه في الحقيقة حتى شعر الحاجب خارج عن حد الوجه يا اخي نبت وقال خرج عن حد الوجه - 00:40:21ضَ
وان كان هذا في استرسال اللحية فلا فرق في المعنى الشعر اذا نبت عن الشارب خرج عن حد الوجه معنى ان البشرة مستترة مستترة ولهذا قليل شعر ناي عن محل فرض اشبه الذئاب اشبه اذا جمع شعره على رأسه - 00:40:49ضَ
يعني لو انه اخذ الشعر هذا الشعر المسترسل رأسه ما وجبا يعني مسحه ما وجد مسحوب الرأس مثلا اخذ الشعر هذا وضعه على رأسه المسترسل النازل عن حد لا يجب - 00:41:09ضَ
انما يجب مسح الشعر الذي يحاول حل الفرض يجب لان نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب وهذا اظهر لانه شعر نابت في بشرة الوجه والدليل ما فصل والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه - 00:41:32ضَ
ولحيته والواجب غسل ظاهر اللحية كذلك الوجه مغاسل الشعر الكثير في الوجه من غير اللحية الا اذا كان خفيفا فالحكم لا يختلف من اللحية والى مسائل الشعور. نعم وهذي غطة المكان - 00:41:57ضَ
تجاوزت نفس المكان هذا واجب في اللحية هذا من اللحية من الوجه الحين والذقن وفي الاصل مين الوجه هذا المعنى ولهذا التعديل الاخير اظهر لانه نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب - 00:42:23ضَ
هذا هو الاظهر رحمه الله وهذا قول الشافعي وغسل المستغسل ولانه يحصل به المواجهة ايضا وجه اخر واظهر يحصل به مواجهة بخلاف الشاعر الذي ينزل لو الانسان من الطيب قال طيب شعر الرأس - 00:42:46ضَ
اذا نزل الان وعلى الظهر اخونا ابو الطيب اللحية في المسترسل يجب غسله نعم لان الوجه من المواجهة هذا شعر اما الشعر النازل من الرعش فهذا لم لا يحصل به الترؤس - 00:43:05ضَ
من الترؤس والشعر النازل هو هالمترأس ولا عن عن او نزل عن شعر الرأس المترأس خلاف شعر اللحية به المواجهة فالمعنى ثابت فيه قال رحمه الله الصلاة في الوجه اللي بين الشوق يدخل في حد الوجه العذار - 00:43:33ضَ
يقول هو الشعر الذي على العظم الناتئ على سمت سماه الاذن العظم الناتئ المقابل لسماخ الاذن وهو الفاصل بين اللحية والرأس وهو الحد اللي تنتهي به اللحية ويفصل بين حد الرأس - 00:44:50ضَ
واللحية وبهذا يتبين ان الصدق الذي فوق فوق هذا ميناء الرأس هذا الشعلة والعيدار. الثاني العرض العرض واضح تحته هذا من الوجه وهو مجتمع اللحية ويخرج منه النزعتان النجعتان الشعر - 00:45:12ضَ
الذي يكون كما ذكرنا في فودي الرأس اي جانبي الرأس يا دبي وهما اه يعني النزعتان فجعتان فوق الجبهة الجانب الايمن والايسر هذه من الرأس لا تغسل مع الوجه بل تمسح مع مع - 00:45:44ضَ
سواء كان عليه الشعار او لم يكن عليه لانه من الرأس لدخوله ما فيه الصدق هو الشعر الذي وهو الذي عليه الشعر بحق الغلام غلام محاذ لطرف الاذن يعني لانها اول ما ينبت - 00:46:08ضَ
هذا الشعر وهو المحاذي لا على الاذن يعني عندنا العذار لوتد الاذن الصدق محاذ اعلى الاذن هذا يسمى هذا من الراس يمسح مع الراس وجاء في حديث الربيع ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح صدغيه - 00:46:25ضَ
ماشي يا حشو اتغير هذا الفعل من انزله مبين ثم هو ايضا داخل في حد الوجه في اللغة لانه شعر متصل خسائره وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع - 00:46:51ضَ
وهذا اللي ذكر رحمه الله هو المذهب هو الذي جاءت من اخبار عنه عليه الصلاة والسلام هو الموافق للغة كما ذكر رحمه الله اجتمعت فيه انواع الدلالات التي يثبت بها الحكومة. نعم - 00:47:10ضَ
يعني هو يقول انه كان يفرط في هذا ولم يعلم به الا بعد ذلك يعني جاهل بالحكم هو طبعا الوضوء الحاضر يؤمر بعافية يبست اعضاء لكن ما مضى الصحيح ان ما مضى صلاة الصحيحة - 00:47:26ضَ
الصحيحة لو ان انسان كان ياكل لحم الابل ولا يتوضأ بالحكم ليس انه يرى انه ليس بناقد او قلد لا جاهل يعني اذا قلده انا اجتهد هذا علم طبعا تقليد لمن يثق بعلمه - 00:48:25ضَ
من فعل هذا الشي انا ادلتك كثيرة ادلتك كثيرة والصحيح الصحيح ان الشرائع لا تثبت الا للعلم كان مثلا ترك هذا الشيء منه يظن ان هذا هو الواجب علي ثم جاء يسأل - 00:48:46ضَ
يعني في الوقت الحاضر مضجع فتوضأ فإنك لم تتوضأ نبغى نرجع نصلي فانك لم تصلي يقول ارجع فتوضأ فانك لم تتوضأ يعني هذا الوظوء الحاظر الوضوء والصلاة الحافظة اما ما سبق من وضوء - 00:49:00ضَ
صحيحة النبي عليه امر الاعرابي ماذا؟ ذاك الصلاة هذي. ولم يأمره بعد تلك الصلوات. بل بل لم يأمره بعد اقرب صلاة في يومه الحاضرة والادلة كثيرة في هذا في في الصحيحين وغيرهما مع ادلة الشريعة العامة - 00:49:21ضَ
لا تلزم الشرائع الا للعلم شيخنا انه لا يؤثر سوف يأتي خصم خاص بالمسح لكن يعني بعض اهل العلم يرى التخفيف في مسألة الرأس يرى انه لو مسح ناصيته لو وضع شيئا من الماء هذا اقوال معروفة للشافعي من اهل العلم. لكن الصواب انه يجب مسح الرأس - 00:49:44ضَ
واضح ايضا دلالة اللغة عليه برؤوسكم مسح برأسه برأسه كله واضح لانه قاعدة ان الفعل اذا تعدى نفسه فعدي بالحرف الجر دل على انه ليس مجرد المسح او وضع اليد على دل على انه لابد من الصاق اليد - 00:50:35ضَ
يعني تقول امسح رأسك لان متعدي لما عديت بحرف الجر ضمنت معنى فعل اخر وهذا بحث بالتظمين على ان المسح مقصود به مسح خاص امسكت القلم امسكت بالقلم القلم يحصل ادنى - 00:51:09ضَ
امسكت بالقلم الصقت يدي بالقلم ليكون مسحت رأسي مسحت رأسي بالدهن يعني يدل على ان هناك شيء او مادة وضعتها في يدك فمعصي اعتميد لكن اقول مسحت رأسي يدل على مجرد المسح - 00:51:38ضَ
لو لم تضع شيئا كذلك ايضا مثل هذا لما قال وامسحوا برؤوسكم والصحابة قالوا مسح برأسه رضي الله عنه اهل اللغة رضي الله. قالوا ماشي حامي رأسه يمكن آآ يحتاج - 00:51:58ضَ
ومسح برأسه استيعاب مسح الراس الا في احوال خاصة اذا كان عليه عمامة فهذا مسح بناصيته والعمامة على معصيته هذا انتقل المسح الرأس الى العماد يمسح ما ظهر من الرأس - 00:52:18ضَ
ويكمل على العمامة وهذا يأتينا ان شاء الله نعم حديث في حاجة حلوة غير حلوة عدة احاديث كلها جاءت والقرآن تمسح برؤوسكم قال رحمه الله ان يزيد في ماء الوجه لان فيه - 00:52:45ضَ
وشعورا قافلة وخوارج نعم ويستحب ان يزيده في ماء الوجه وهذا في الحقيقة فيه نفر. تخصيص هذا يعني فينا هم استدلوا بحديث معروف انا راجعت وهذا الحديث ايضا احمد وابي داوود من رواية محمد ابن اسحاق - 00:53:08ضَ
الله الخولاني عن وهو عند احمد قال وفيه ان علي رضي الله عنه ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ غرفة من ماء ظرب بها وجهه الثانية ثم الثالثة - 00:53:42ضَ
ثم اخذ كفا من ماء وصبه على ناصيته حتى سأل عن حتى سأله على وجهه تشتد الماء يسيل وينزل هذي فيها غرابة وين صرحوا ابن اسحاق للتحديث وحديث علي الصحيحة عند ابي داوود من طرق عدة - 00:54:08ضَ
من ست طرق وكلها صحيح عند ابي داود ليس فيها يمكن في هذي الرواية منها في هذه الرواية منها عن علي رضي الله عنه ليس في هذا الشيء بهذه الرواية هذي فيها نظر - 00:54:35ضَ
الوجه يغيره وهذا الحديث ان ثبت لكن النبي عليه توظأ ومن زاد على هذا فقد اساء وتعدى سنوجه ثلاثا عليه الصلاة والسلام لكن لا شك انه يكون في بعض لكن في الوجه - 00:54:52ضَ
لا بأس يا في دواعفن دواخل مثلا يعني ربما يكون في غمص في العينين ونحو ذلك لان في غضون وشعور دواخل وخوارج ويمسح ناقيه اي هذا ايضا روى احمد ابو داوود من حديث شهر بن حوشب انه عليه السلام كان يمسح ماقيه - 00:55:15ضَ
هذا الحديث فيه خلاف لكن المقصود هو الماء والموق هو مجرى الدمع مجرى الدمع من العين يعني مما يلي الانف ذلك انه ربما يكون فيه شيء من القضاء والاذى ومما يخرج من العين - 00:55:38ضَ
يحتاج الى ان يزيل هذا الشيء يعتني به والا ليس بواجب غسل وجهه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن يصله وذلك ان هذا البياض قد يغفل عنه الرياضة اللي تبين اللحية والاذن مثل ما تقدم - 00:55:54ضَ
ربما يعني غسل وجهه ولم يصل غسل الغسل الى هذا الموضع البياض الذي بينهما ربما يغفل خاصة اذا كانت لحيتك كثيفة في هذا الموضع وواجب على الصحيح ذكر شيئا لا - 00:56:17ضَ
يجب غسله بل لا يشرع ولا يقال ولا يجب غسل داخل العينين وانا مستحق بالله سبق الاشارة اليه لان العينين يعني لا تصور غسلهما لا تقبل الماء في الفم والانف - 00:56:37ضَ
العينين شحم العين مكان مغلق الخلافة والانف ثم الماء يضرهما وهذا ربما استحب بعض اهل العلم لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينضح الماء في عينيه من الجنابة رضي الله عنه - 00:56:54ضَ
حتى انه قيل انه عمي من ذلك رضي الله عنه من كثرة من الاحباء هذا اجتهاد ومعلوم من الاجتهادات هذا في هذه المسائل وغيرها مأجور عليه زيادة ولانه لا يؤمن الضرر - 00:57:14ضَ
ولا ضرر ولا ضرار ولهذا لو يعني حصل الضرر في الوضوء ونحو ذلك سخط الوضوء كله ليس الشيء الواجب. فكيف عاد الشيء الذي ليس بواجب لو سلم انه الشعب لو سلم لمستحب - 00:57:36ضَ
هذا بعيد انه يعني لا يمكن قول المستحب والظرر واقع لغسل عينيه نعم المقصود المقصود بفعل هذا لا دليل عليه رضي الله عنه وثبت عن ذلك عنه ذلك لكن ينظر ان كان - 00:57:56ضَ
هذا يؤكد ان غسله ما فيه ضرر ما فيه ضرر مثل ما تقدم ليست انفراد ليس تفرد نوع خلاف يعني لا نقول ان هذا زيادة لو انه روى شيئا لم يروه غيره - 00:58:33ضَ
لكن اذا روى شيئا رواه غيره ولم يذكره شذوذ حين يقول هو روى شيئا اطبق الرواة والحفاظ والكبار على انه لم يذكر كيف يحفظ هو هذا الشيء والله خاصة من هذا الطريق - 00:59:07ضَ
ربما يقال انه غريب محمد بن طلحة بيزيد وكالة الاحاديث الصحيحة مخارجها كثيرة ومعروفة وروايات معروفة. في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما وهم يصفون وضوء النبي عليه السلام الكامل التام - 00:59:25ضَ
ولا ينقل في واحد من هذا الشيء نعمة قد قد يكون منكرا ايضا اللهم حي يطلقون النكارة على مثل ما دخلنا على ومن اسحاق لهم منكرات رحمه الله لهذا بعضهم رده مطلقا - 00:59:42ضَ
التوسط فيه هو الاحسن يصرح بالتحديث وما رواه مثلا لا يخالف غيره ولم يكن على جهة الشذوذ منه هذا لا بأس به المسألة انا ذكرت نقل هنا ظاهر كلام المصنف - 01:00:04ضَ
وجوب غسل داخل العينين والعن احمد بشرط امن الضرب في النهاية وهو من المفردات صحيح من المذهب وعليه جميع الاصحاب وقاطع به كثير منهم انه لا يجب غسل داء. لا يجب غسل داخله مطلقا - 01:01:12ضَ
ولو للجنابة من هو يجب للطهارة الكبرى وهو من المفردات نقلت على اساس يحتاج الى تحرير لان كلام مصنف ويمكن يقصد في مقنع رحيمي يقصد المقنع غسل داخل العينين ينبغي النظر في كلام مصنف رحمه الله في - 01:01:29ضَ
مقنع ذكر انه رواية عن احمد بشرط واختاره في النهاية وهو من المفردات هذا يعني مفردات المذهب مع اني مصنف هنا رحمه الله لا يجب غسل العين داخل عينه وقد يشير الى انه - 01:01:50ضَ
الوجوب ذكرها عنه ولا يستحب كان في اشارة الى ان من قال بوجوب او استحبابه المصنف رحمه الله ذكر الكبرى انه يجب كثير منه انه لا يجب قصد اهله ولو للجنابة - 01:02:09ضَ
وعنهم يجب الطهارة الكبرى وهو من مفرداته تحرير هذا المقام ولكن على كل حال الصواب انه لا يستحب ذلك كما تقدم اما قوله رحمه الله ويجب غسل المرفقين هذا واضح - 01:02:32ضَ
الدليل اما في قوله سبحانه وتعالى الى المرافق المصنف رحمه الله استدل بحديث جابر انه كان يتوظأ امر الماء على نفقيه فود على قطني هذا الحديث ضعيف جدا وفيه متروك محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك - 01:02:55ضَ
واحسن وهو الذي يستدل به كثيرا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ابو علي زول توظأ حتى اشرع العشاق يتوظا حتى اشرع في العضد عليه الصلاة والسلام واتوضأ حتى اشرع - 01:03:14ضَ
وهذا بيان الاية الى الكعبين والى يدل على مطلق الغاية اختلف فيها خلاف كثير يا جماعة يقول ان كان ماء بعد الغاية ما بعدها من جنسها دخل ان كان من غير جنسها لم يدخل - 01:03:28ضَ
ويقول ان المرفق الجنس الجنس فهو داخل داخل ولان اليد من طرف الاصابع الى المنكب عند الاطلاق اليد في اللغة لهذا لما قيد قليل المرافق هي من جنسي اليد يعني - 01:03:59ضَ
الغاية من جنس المغيب هو داخل فيما اذا كان من غيري جنسي فلا يدخل ومن اهل العلم يقول ان الى هنا بحسب الدليل والقرينة وهذا اظهر اظهر معنى انه يوضع يد الله - 01:04:21ضَ
اذا جاء الدليل دال على الدخول دخل قوله الى المرافق كذلك الى الكعبين دل الدليل على دخول المرفقين والكعبين للنبيان قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل من غير جنسه - 01:04:42ضَ
يعني على قوس لا يؤخر لان الليل جنس النهار فلا يدخل ولا يدخل في قوله لكن نقول الاحسن من هذا الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام الواجب اتمام الصوم الى غروب الشمس - 01:05:00ضَ
ودل على ان هنا ينتهي الى هذا الحد وانها وبعدها ليس داخلا فيها ليس داخلا فيها اما قوله سبحانه وتعالى ايضا ونمكن على قول بعض اهل العلم الى المرافق بقول انا لتكن معنا معك قوله تعالى من انصاري الى الله اي - 01:05:28ضَ
مع الله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالك مع اموالكم موضع نظر في الحقيقة عند بعض اهل العلم وقالوا ان قوله الى الله الى لا يجعل معناها مع لا في الاية هذه ولا في التي بعدها - 01:05:53ضَ
لا يجعل معنا الى ماء ان حروف الجر لها معاني كن نجعل معناها واحد ونظمن الى معنى مع هذا فيه نظر والصواب في هذا كما قال رحمه يقول في هذا المذهب البصريين - 01:06:08ضَ
بانه هم فقهاء العربية واننا نظمن لا نظمن الحرف انما يظمن الفعل والاسم هو الذي يضمن ولان تظمين الفعل والاسم يحصل به معنى الفعل والمعنى المظمن عيني يشرب بها عناء - 01:06:26ضَ
يشربوا بها يشرب تعدى بما بماذا؟ تقول شربتوا منه ولا ولا ها هنا قال يشرب بها لم تعد ومع ذلك عديت بالباء ولهذا نظمن الفعل هنا معنى فعل اخر بيحصل - 01:06:50ضَ
الشرب والفعل المظمن الفعل سأل سائل بعذاب واقع السائل يسأل بعذاب ولا عن عذاب الاذان سأل شاعل في عذاب وهنا هنا طمنه معنى من هو معنى فالتظمين للفعل لا نقول ان سأل سائل بعذاب اي سأل عنه - 01:07:15ضَ
لانه ان نجعل حرف محل حرف هذا عندهم ضعيف العربية ثم ايضا من جهة من جهة يعني النظر ومن جهة التأمل في الايات يكون المعنى فيه هذه المعاني التي يتميز فيها اهل العلم الذين ينظرون في الايات - 01:07:47ضَ
والتأمل فيها وما فيها من الفوائد المستنبطة والتدبر تدبر كثيرا ما يكون في مثل هذه الاحرف التي او هذه الافعال التي تضمن ولهذا مثلا عيني يشرب بها الشرب يعدى بمن؟ وكان يشرب بها - 01:08:08ضَ
لماذا قال يشرع بها تطمن معنا يشرب ماذا لو قلت شربت من الماء هل يحشر منه انك رويت ولا ما يحصل؟ ولو انك شربت بس يقول شربت من الماء ها؟ هل يدل على انك رويت؟ لا - 01:08:31ضَ
لكن مثلا شريف مثلا يشرب بها كأنه ها يشرب بها نعم يعني يروى مع ان يشرب بها يروى من معنى يشرب معنى يروى وكان عندنا معنيان معنى الفعل المذكور ومعنى الفعل المظمن - 01:08:46ضَ
المذكور يشرب والفعل المظمن ليشرب ما هو وهو شرب حتى روي حتى وهذا هو كما يقول القيم رحمه الله هذا قول فقهاء عربية يعني يقول ان الكوفة هم اهل الظواهر - 01:09:07ضَ
واهل البصرة يعني وين كان احيانا يكون الصواب مع الكوفة كثيرا لكن اهل البصرة يقول هم فقهاؤها هم الذين يعني نظروا ودرسوا ولهذا هم يظمنون الفعل معنى الفعل. ومن ذلك هذه الايات الاستدلال بها يعني في نظر لان من انصاري - 01:09:26ضَ
الى الله ليس مجرد مع الله لا لمن اوصاني الى الله الى الله يعني فيه معنى الانفجار في معنى النصرة معاني اخرى ليست مجرد انه يكون معنا مع كذلك ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم - 01:09:47ضَ
وقيل اني لا تأكلوا اموالهم يعني مع اموالكم. لا شك انه يحصل المقصود من جهة ان من هي انا؟ لكن لا تأكلوا اموالهم ظمن معنى تأكلوا اي تظموا لا تضموا اموالهم الى اموالكم - 01:10:09ضَ
تأكلونها ضامين لها عليها واخذ هذه الاموال اموال اليتامى ما هو لا يبالي باليتيم يأخذ ماله يأكل منه ويضمه الى ماله يتسرى فيك كأنه يتصرف تصرف الملاك في اموالهم وهو ابلى - 01:10:26ضَ
ولهذا كان احسن في الاستئناف الاية هو ان ينظر الى القراء الدالة على هذا يعمل بها ودل الحديث بعن عليه الصلاة والسلام انه كان يغسل مرفقين وكان يغسل الكعبين عليه الصلاة والسلام. نعم - 01:10:45ضَ
قال رحمه الله اشبه وهذا ايضا يعني ربما في بعض المسائل خاصة احيانا فيجب غسل الاظفار وان طالت هذا واضح لانها تابعة الاصبع فيجب وين طالت؟ والاصبع الزائدة والسلعة كذلك لو كان الاصبع زائدة في قدمه - 01:11:04ضَ
زايدة في يده فيغسلها لانها نابتة في موضع الفرض والسلعة وهي الغدة او شيء او الثؤلول ونحو ذلك. هذي اشياء في الغالب لا خلاف في انها تغسله وكانها ذهبت لان ذلك من يده ومرور بغسل يده - 01:11:57ضَ
وان كانت الهوية الزائدة اصلها في محل الفرض. لو ان انسان نبت له يد في ذراعه وتغسل معه لانها نابتة في محل فرظ والتابع تابع وجب غسلها اشبهت اسبوعين نبتت في العود والمنكب لم يجب غسلها. لانها لو انسان مثلا تدلت له يد مثلا - 01:12:14ضَ
من في العضد حتى ولو نزلت وحالت محل فرد لا يجب وين حالت وين حاذت وحل الوضع يعني لو طالت مثل يد نزلت يده مثلا الزائدة هذي او نبت له لحمة مثلا - 01:12:34ضَ
اليد تشبه اليد فنزلت حتى حادت الذراع معتبرة من اصلها واصلها لا يجوز اصله لان في غير محل فرض فهي كالقصيرة يعني كان قصيرة كما لو نبتت به يد في عضده قصيرة لم تصل الى المرفق - 01:12:47ضَ
وكذلك لو تعدت المرفق وان كانت له يدان متساويتان على بنك واحد وجب غسلهما هذي مسألة اخرى موظوع نظر لو كان له يدان متساويتان وجب غسلهما يعني لا فرق بينهما لان احداهما ليست اولى - 01:13:03ضَ
من الاخرى هذا هو قول المصنف رحمه الله يا ولد يقول يجب غسلهما وان آآ يعني كانتا اليدين واحد نعم يجب يجب ان يجب حتى لو لو انقشرت الجلدة بعد - 01:13:20ضَ
الازازة الشعر لو انه شعره يعني الحكم الواجب لو مسح شعرة ثم ما زال لا حكم له لو كان شعره المسح يتعلق بهذا الشعب لو شعر قديم يتعلق فلنكمل الى قول الفصل. نعم - 01:13:56ضَ
قال نعم المصنف رحمه الله وهذه طريقة العلم يجتهدون في استنباط المسائل وربما هذه قد تقع رحمة الله عليه في يقول ان تقلعت جلدة من الذراع الانسان انقلع جلد ذراعه - 01:14:32ضَ
طلعت جلده من الذراع وتدلت من العضد ما شاء الله جلد انقلع جلد الذراع حتى ارتفع الى العضد وهذي يمكن غسل لكنها صارت متدلية هل ما تغسل لانها الان نابتة تعتبر لماذا؟ في العضود ولا في الذراع؟ في العضد - 01:15:14ضَ
حكمه حكم عظيم مثل ما تقدم باليد الزائدة يقول وان تقلعت من العضد لو يعني انت انقلعت لحمه من العمود فنزلت حتى الذراع. وتدلت من الذراع. وش حكمها الان الحكم الزراعي نعم - 01:15:39ضَ
لانها متدلية محل الفرض الشيء النابت في محل الفرض. كالشيء النابت في محل الفرض. يعني لو انسان مثلا يعني اصيب مثلا بجروح نحو ذلك هذي الجلدة وبرئت وصارت متدلية من العضد - 01:16:02ضَ
ومن الذراع تغسل وان تخلعت من احدهما يعني من الذراع او من العضد انقلعت مثلا من حديقة فالتحم رأسها بالاخر وجب غسل ما حاد محله. فلو انها انقلعت مثلا يعني لحمة - 01:16:20ضَ
من عضده حتى قرب المرفق الى جالت من العمود ثم لصقت بذراعه مثلا والتحمت بذراعه مثلا مثلا في هذه الحالة يقول رحمه الله وان تقلعت من احدهم التحم رأسها وجب غسل محل محل الفر منها - 01:16:37ضَ
لو كانت مثلا التحمت بالذراع فما حال الذراع يغسل وما فوق المرفق لا يغسل لانه من العضد لانه كالجلد الذي عليه بحكم حكم الجلد الذي عن العضود فلا يبصر او الجلد الذي على دينه فان كانت متجافية - 01:17:00ضَ
لو كانت هذه الجلدة مثلا لصقت بالذراع مثلا لصقت بالذراع مثلا وكانت متشافية بينها وبين الذراع مسافة مسافة غسل ما ما تحته محل الفرض فيغسل الذراع اللي هو ظاهر ويغسل تلك اللحمة المحاذية. يغسل تلك اللحمة المحاذية لانها على القاعدة - 01:17:18ضَ
انما نبت في محل الفرظ ها منه وهذي لا تشبه لا تشبه يعني اللحمة التي نزلت مثلا من العضد وتدلت حتى حاذت ماذا الذراع لان تلك متدلية ليست ملتحمة اما لو تدلت ثم التحمت - 01:17:47ضَ
تأخذ حكم المكان اللي تحت فيه ثم التصقت التصاق تام وشجرة الذراع الحكم للظاهر فان كان بينها وبين الذراع فجوة يغسل المكان الظاهر من الذراع ويغسل تلك اللحمة لانها ظاهرة. لانها كالاصبع الزائد والثأليل ونحو ذلك. نعم - 01:18:06ضَ
استدلت بالعضد ولا من الذراع طيب صحيح اذا تدلت من العضد ايه هذا هو يعني لو لو انها يعني انقشرت من العضد تجاوز العود ونزلت حتى صارت في الذراع انتشرت حتى صارت - 01:18:31ضَ
هذي الان هي هي هي هي الان صارت متدلية من العضد مثل اصبع الزائد هذا يغسل جنابة ابو حنيفة هذي ايضا نابتة في محل الفرظ لكن لو انها مثلا في الصورة التي بعدها - 01:19:18ضَ
تقلعت فالتحم رأسها بالاخر هي تقلعت من العضد والتحمت بالذراع وبعضها محاب للعضد وبعضها محاد للذراع ذراع هي الان ليست متدلية الان ملتحمة. فرق بين المتدلية وملتحمة المتدلية حكمها حكم المكان الذي تدلت منه. ان كان يجب غسله كان ذراعه يجب غسله - 01:19:40ضَ
يجب غسلها فان تدلت والتحمت ومع هذا الفرظ الذي يغسل تغسل ومع هذا الفرض الذي ابو مع هذا الموضع الذي لا يواصلك العضد لا تغسل لان الان لما التصقت في الذراع صارت تابعة - 01:20:03ضَ
الموضع الذي عادات الذراع فيجب غسلها الموضع الذي حانت فيه العضد لا يجب الغسل هذي ربما احيانا تقع احيانا في بعض الحوادث ونحو ذلك. يعني حينما يعني ينقشد جلد الانسان وربما احيانا يؤخذ من ذراعه. يؤخذ من عضده يجعل في ذراعه لكن هم - 01:20:23ضَ
ثم يأخذونه تماما ويصقونه ينتقل الحكم من هذا اللحم الى الذراع ويغطي اللحمة التي على الذراع وينتقل الوجوب الى هذا الظاهر. لكن لو فرظ ان هذي اللحمة مثلا يعني تجافت عن عن الذراع - 01:20:45ضَ
عن الذراع مثلا ويغسل ما تحتها ويغسل ظاهر هذه اللحمة ان كان نعم هذا وهذي وهذي في الحقيقة لها ثلاث صور. الحالة الاولى ان يقطع مثلا من موضع الفرظ في هذه الحالة يغسل - 01:21:01ضَ
جميع الباقي لو يسمى قطعت يده من نصف الذراع يجب غسل الباقي كله. لانه اتقوا الله ما استطعتم واذا مرتم بالمؤمنين فاتوا منه ما استطعتم قطعت اصابعه يجب غسل مثلا او قطس بقدميه مثلا يجب غسل الباقي - 01:21:30ضَ
القسم الثاني قطعت من محل الفرض الواجب من قطعت يده من المرفق المذهب يقولون يجب غسل ان يمس رأس هذا فيه نفر بعضهم قال ان نقرة او مسمار العضد داخل في - 01:21:48ضَ
العظم الذي يكون في الذراع يغسله هذا فيه نظر لانه في الحقيقة قبل ذلك مستور ولا في الاصل هو تابع للعضد قد يرجع الى هالخبرة في هذا لكن اللي يظهر والله انه اذا قطعت من من موظوع موظع - 01:22:13ضَ
ها نعم المفصل من المفصل من المفصل اظهر انه في هذه الحال لا يجب المسح هو من عوض القسم الثالث ان تقطع فوق محل الفرض هذا لا اشكال انه لا يجيبه قطعت من نصف العضد - 01:22:35ضَ
او قطعت مثلا فوق الساعة هذا لاشكال انه لا يجب غسل هذا العضو لانه سقط ومن المفصل ايضا لا يجب يا شيخ المذهب يقول انه يقول يستحب انهم يقول يستحب القطع بالماء لان لا يخلو من الطهارة - 01:22:51ضَ
نشتري بقى موضوع نظر ما في دليل بين. نعم النبي صلى الله نعم يقول وتستحب البدع بغسل اليمنى هذا قول عامة اهل العلم ان ان الواجب يعني الترتيب بين القدمين - 01:23:08ضَ
مسح الرأس هذا الواجب لكن ترتيب بين اليدين والرجلين قالوا ليس بواجب. هناك رواية ان يجب الترتيب بين غسل اليدين يغسل اليمنى اول واليسرى واليسرى ثاني والقول بهذا قوم متوجل يعني لم ينقل في السنة - 01:23:36ضَ
شيء يدل على خلاف هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل من اول. اول ثم اليسرى من قدميه رجليه عليه الصلاة والسلام. بخلاف العضو الواحد لو كان عضو واحد هذا صحيح - 01:23:53ضَ
متى الرقص والوجه هذا عضو واحد فلو غسل يعني شق وجه العين من قبل ثم يشق وجهه الايسر يجزأ. مسح مثلا شق رأسه الايمن مثلا او شق رأسه او الايسر ثم الايمن هذا واضح - 01:24:08ضَ
واضح يعني انه وكذلك الاذن ان تابعة للرأس. الاذنان تابعة. الرأس هذا سيأتين ان شاء الله اما اليدان الاظهر والله اعلم ان التقديم ان القول بوجوب تقديم اليمنى اليمنى قول قوي. لانه هكذا توضأ النبي عليه الصلاة وبدأ بيمينه. ثم البداع باليمين في الحقيقة في الامور. التي هي ليست واجبة - 01:24:23ضَ
عند بعض اهل يعني في اصل واجبة يعني هناك البداءة باليمين في مسائل عند عامة اهل العلم او في مسائل هي مستحبة في الاصل ظاهر ادلة على وجوبها انه في الاصل ليس بواجب - 01:24:52ضَ
مثل لبس النعالي. لبس النعلين ليس بواجب لكن اذا اراد ان يلبس النعلة هيبدأ باليمنى بعض اهل العلم قال يجب ان يبدأ باليمنى اول وينزع اليسرى اول هذا قول قوم - 01:25:08ضَ
ولا دليل وليس هناك دليل يمنع من هذا فاذا كان هذا في لبس القدم اليمنى بها النبي عليه الصلاة قال اذا انتهى الحديث فليبدأ بيمنى واذا نزع فليبدأ بيسرى. لتكن اليمنى اولهم تنعل واخرهما - 01:25:19ضَ
اذا كان هذا في لبس النعلين والانتعال مستحب لكن ليس بواجب الوضوء الواجب الوضوء الواجب في غسل اليدين وغسل رجليه القول بالوجوب بالوداءة باليمنى اظهر الدليل من القول بوجوب المداهة بلبس اليمنى قبل اليسرى عند لبس لبس النعل - 01:25:33ضَ
نعم والدوام استدلوا حديث كان يعجبه التيمم وهذا لا شك في كل شيء لكن هذه هناك ادلة خاصة يدل على وجوب من قال به لانه عليه توضأ الوضوء كان يبدأ باليمين وفعله بيان للموج والواجب هذا الاصل الا ما دل الدلة على خلاف وليس هناك دليل يصرف - 01:25:58ضَ
عليه الصلاة والسلام من وجوب الاستحباب نعم. ما بك يا جماعة يا شيخنا مثل لبس النعل حكوا لي يا جماعة على هذا وقعت في مجلس شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله واشار الى الوجوب في مسألة اليمنى - 01:26:21ضَ
الكلام الحاضر رحمه الله عن جماعة من وغيره. وذكروا يعني انه لا يعلم فيه هذا خلاف. واشار الشيخ لكن ما يدل على انه الدليل يدل على نعم بدأ باليسرى اخر ما كان ما قرأته - 01:26:39ضَ
فان بدأ باليسرى عندك رحمه الله فان بدأ باليسرى جاز بان هناك عضو واحد لقوله سبحانه وايديكم وارجلكم فجمع بينهما هذا هو وهما استدلوا بهذا قال انه سبحانه وتعالى اخرجه مخرجا واحدا في الايدي والارجل - 01:27:11ضَ
يقال كذلك الوجه قال فاغسلوا وجوهكم يا ايها يا ايها الذين امنوا ستغسلوا وجوهكم ومع ذلك الوجه بين النبي على ان منه المضمون والاستنشاق خذ من فعلك كذلك ايضا وارجلكم - 01:27:40ضَ
بينت السنة انه بين وجوب غسلهما والسنة دلت على وجوب الترتيب فيما يظهر لانه بيان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى وبارك على نبينا محمد هذا هذا من من ام هذا الكلام هذا - 01:28:00ضَ
قال فلم اعلم ولم اعلم لم يعد واحب احب اليه ان يبدأ العجيب الخلاف محفوظ ما خافي عليه رحمه الله رحمه الله وبركاته الذي لم يتمضمض وان كانت واجبة - 01:28:37ضَ