شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]
شرح الكافي لابن قدامة (5) كتاب الطهارة | باب الآنية | باب السواك وغيره
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. اما بعد فيقول الامام الموفق ابن - 00:00:00ضَ
في كتابه الكافي في باب الانية فصل وجلود الميتة نجس. ولا تطهر بالدماغ في ظاهر المذهب لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد منها. وروى احمد عن يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن الحكم عن ابن ابي ليلى - 00:00:20ضَ
عبدالله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ارض جهينة وانا غلام شاق. الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا قال احمد ما اصلح اسناده ولانه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يصغر كاللحم - 00:00:40ضَ
وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. فيما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة من الصدقة فقال الا اخذ ايهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها متفق عليه - 00:00:57ضَ
ويظهر جلد ما كان نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جهود السباع ونهى عن مياثر النبور. رواه الاكرم. ولان اثر في ازالة نجاسة حادثة في الموت فيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير - 00:01:18ضَ
وهل يعتبر في طهارة الجلد المطبوغ ان يغسل بعد دمغه على وجهين؟ احدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه تكلم انه قال ايما ايهاب دبر فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر لان الجلد محل نجسا - 00:01:37ضَ
فلا يظهر بغير الماء كالثوب. نعم بارك الله فيك. نعم احنا بنبدأ من اه فصل من اول تقدم باختصار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه - 00:01:57ضَ
باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام محمد عبد الله بن احمد بن قدامة رحمه الله فصل وجدود الميتة نجس ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب وهذه هي الرواية المشهورة - 00:02:17ضَ
المذهب الرواية الاخرى التي ذكر مصنف رحمه الله هي قول الجمهور على خلاف ما يطهر كما سيأتي في كلامي ان شاء الله وقال رحمه الله ان تحريم جنود الميتة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:02:33ضَ
وعلى هذا يكون التحريم لجميع الميتة ومنها الجلد قالوا هذه اية واضحة بينة في تحريم الجلد الميتة ولحديث عبد الله بن عكيم الايهاب ولا عصب. والرواية الاخرى كما تقدم عن عن احمد وعنه يطهر جلد ما وعنه يطرو منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة - 00:02:53ضَ
يعني ولو لم يكن مأكولا ولو لم يكن مأكولا لما روى ابن عباس الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم - 00:03:21ضَ
اكلها انما حرم اكلها ولا يطهر جلد ماك نجسا يعني على هذه الرواية على هذه الرواية ولا ترم وجود ما كان نجسا اما عن الرواية هل الاخرى فلا يطهر الجلد مطلقا لكن هذا التفريع على الرواية الثانية - 00:03:37ضَ
المصنف رحمه الله استدل بقوله الا اخذوا ايهابه فدبغوه فانتفعوا به ولم يستدل بالدليل الثاني في قوله اي ما ايهاب دبغ فقد قهر لان هذا ظاهره يشمل عموم السباع. يشمل عموم السباع - 00:03:58ضَ
والرواية الاخرى هي قول الجمهور رحمة الله عليهم وهي الاظهر وان جلد الميتة يطهر مطلقا سواء كان من مأكول اللحم او من غير مأكول اللحم. ومنه السباع على خلاف بالذي يكون طاهم حال الحياة - 00:04:20ضَ
اما قوله ندوة اخرى ان ميتة لا تطهر بالدماء لقول حرمت عليكم الميتة فهذا هذه الدلالة فيها نظر لان اخر الاية يبين ويوضح ان المراد بالتحريم الاكل ولهذا قال فمن طرف مخمصة غير متجانف لاثم - 00:04:43ضَ
يعني دل على ان قوله حرمت الميتة التحريم ما هو؟ تحريم الاكل وليس تحريم الانتفاع. ثم ايضا قوله حرمت عليكم الميتة. هذه اية واضحة وليست مجملة يعني حتى من نفس دلالة الاية - 00:05:08ضَ
بصرف النظر عن ختامها فهو يدل على ان التحريم متوجه الى الاكل وهذا لا يحتاج يعني الى ان يفسر لنظافة التحريم الى الشيء يتبين بالسياق ولهذا قال حرمت عليك الثياب يعني حرمت عليك لبسها حرمت عليك الطعام يعني اكل الطعام حرمت عليكم ميتة حرمت اكلها - 00:05:26ضَ
عليكم امهاتكم المراد بماذا؟ النكاح فالمراد بالتحريم في كل سياق ما يناسبه اه ثم ايظا ها مع تسليم بما ذكروه فان الله سبحانه قال حرمت عليكم ميتة والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الجلد ليس داخلا - 00:05:54ضَ
للميتة وانه يطهر بالدماغ وانه يطهر بالدماغ كما في الحديث انه قال انما حرم من الميتة اكلها. وهذا واضح هذا يبين الاية لما قال انما حرم من الميتة اكلها. لما قال انها ميتة. قال انما حرم اكلها - 00:06:16ضَ
يعني وانتم تدبغونه وتنتفعون به كما قال اخذ ايهاب فدبوه فانتفعوا به ولهذا كان التحريم كما تقدم كانت كان التحليم كما تقدم اهالي تحريم الانتفاع التحريم تحريم الاكل تحريم الاكل. اما الحديث عن عبد الله بن عكير فالكلام فيه معروف - 00:06:36ضَ
والصواب انه حديث ضعيف مضطرب اسناده مضطرب ومتنه مضطرب ثم هو في الحقيقة مخالف للاخبار الصحيحة. والامام احمد رحمه الله في الرواية الاخرى رجع عن هذا الخبر رحمه الله رجع عن هذا الخبر واخذ بالاخبار الدالة على طهارة جلود الميتة - 00:07:02ضَ
ثم قوله متفق عليه فهذه اللفظة ليست عند البخاري الا اخذوا ايهابها فدبغوه هذا له مسلم رحمه الله. الحديث في الصحيحين لكن لو متفق عليه واللفظ لمسلم لكان الكلام احسن. وهذه طريقة متبعة - 00:07:24ضَ
العلم اذا كان اصل الحديث مثلا متفق عليه فلا بأس ان يقال متفق عليه كما يقع لكثير من البيهقي رحمه الله لكن شرطه عند علماء الحديث ان يقول واللفظ المسلم. وهذا اه يشترط حين يكون فيه لفظ - 00:07:44ضَ
مختصا بحكم او دال على حكم خاص اما اذا كان زيادة الفاظ ونقص الفاظ ليس فيها زيادة في الحكم انما قد يكون من اختلاف الرواة فهذا لا يؤثر فالانسان يروي الحديث مثلا من البخاري ومسلم يقول رواه البخاري وقد يكون اه غير في اللفظ ذاك المعنى لم يغيره معنى ثابت - 00:08:02ضَ
او المعنى اه يعني واحد لكن هنا فدبغوه هذي زيادة مهمة وهذي زادها سفيان ابن عيينة رحمه الله عن عمرو ابن دينار سفيان بن عيينه عامر بن دينار وسفيان بن عيينة رحمه الله تفرده لا يضر. ومن قواعد اهل العلم ان تفرد الحافظ بالرواية يدل على - 00:08:22ضَ
ضبطه واتقانه وتفرد المتوسط والصدوق يدل على وهمه وعدم اتقانه ليس المعنى الضعيف لا حتى الصدوق. الصدوق اذا كان الانسان روى عن شيخ له طلاب كثيرون ائمة حفاظ يأتي مثلا راوي ينفرد بلفظة ما فيها نكارة من جهة المعنى - 00:08:42ضَ
ما في امانة كان من جهة المعنى. لكن اصحابه الحفاظ الكبار لم يروها. هل يمكن ان تغيب هذه اللفظة عن اصحاب الائمة الكبار مثلا؟ ما يمكن من اصحاب مالك اصحاب الزهري مالك الليث وابن جريج - 00:09:07ضَ
وغيرهم من الائمة الكبار رحمة الله عليهم حين يروون عنه آآ ثم ينفرد مثلا راو بلفظة لم يروي هؤلاء هذا يدل على عدم ظبطه واتقانه اما الحافظ لا فإن يدل على ضبطه - 00:09:24ضَ
وهذا هو الاصل وليس معنى ذلك ان كل زيادة اللي يحافظ انها مقولة قد يكون هذه اللفظ وهي ما فيها. وقد بين العلماء ان لكثير من الحفاظ الفاظ وهم فيها. سفيان الثوري رحمه الله والفاظ وهي ما فيها - 00:09:41ضَ
شعبة الاوهام ايضا اكثر من سفيان رحمه الله اوهام معروفة ذكرها العلماء وغيره من الحفاظ وهموا في الفاظ ابن عيينة رحمه الله وغيره. لكن هذا لا يفوت اهل العلم يبينونه ويذكرونه. انما الجادة - 00:09:59ضَ
والطريق ان ان الحافظ حين ينفرد يدل على ضبطه واتقانه لا يدل على وهمه كما تقدم قال ولا يطهر جلد ما كان نجسا. لان النبي نهى عن جلود السباع. المصنف رحمه الله اراد على هذه الرواية في المذهب - 00:10:17ضَ
ان يخرج اه جلود بعض السباع لكن ما كان طاهرا مثل الهرة مثلا يعني يريد مثلا الهرة مثلا طاهرة ومعدولها في الخلطة عن المذهب مثلا والحمار مثلا ايضا على اختيار الموفق رحمه الله ايضا والبغال على اختياره رحمه الله على هذا - 00:10:38ضَ
آآ يكون طاهرا طاهرا. لكن آآ السباع عموما لا تطهر جلودها شو الدليل عليه؟ نهى عما ياثر النمور وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة. الحديث المقدام من بعد كرب من حديث معاوية بن ابي سفيان - 00:11:00ضَ
ومن حديث ابي هريرة من حديث ابي ريحانة حديث المقدام وحديث اه معاوية رحمه الله رضي الله عنه وكذلك حديث ابي هريرة عند احمد وابي داود عند احمد وابي داود وبعض اسانيدها جيد - 00:11:20ضَ
في الاحاديث في هذا عدة اخبار جاءت عن عن مياثر النمور. فقالوا ان النهي عنها يدل على عدم جواز استعمالها وانها لا يطهر الدواب الدباب ولان اهل الدبغ في ازالة نجاسة حان يموت. لكن الصواب الذي اختاره ابن القيم والجمع من العلم ان النهي عن مياثر النمور ليس لاجل نجاستها - 00:11:37ضَ
ولهذا نهى عما يثني السباع خصها وقال مياسر النمور لانها تورث صاحب شيء من الخيلاء والكبر والجو نحو ذلك فنهى عن ذلك. ولهذا جاء وعن الركوب عليها. وعن الركوب عليه. ليس لان هذه الجلود ها ويقال مياثر النمور. والميثرة هي الشيء الذي يبسط ويجلس عليه - 00:12:02ضَ
اما اذا اتخذت مثلا لتعبئة الطعام مثلا او الاسقية ونحو ذلك من الشيء الذي يكون فيه امتهان. فهذا يفوت المعنى الذي فيه شيء من الزهو ونحو ذلك. وقد عهد ان هذه المياثر وهذه الجدود تتخذ لهذا الغرض - 00:12:29ضَ
هذا كان النهي عنها لاجل هذا المعنى وهذا واضح بالنظر الى آآ الاخبار قال والركوب عليها والركوب عليها ولان اثر الدبغ في ازالة ناجيس نجاسة حادثة بالموت وهذا على التسليم - 00:12:51ضَ
بنجاستها عن التسليم بنجاستها. يعود الى ما كان عليه قبل الموت وهذا واظح ان الجلد بالدماغ يعود الى ما كان قبل الموت. فكل من قال ان الدباء يطهر يقول الدماغ بمنزلة الحياة على هذه الرواية - 00:13:10ضَ
وعلى الرواية الاخرى بمنزلة الذكاة مجلس الذكاة او بمنزلة بمنزلة الذكاة فلا يطهر الا جلد المأكول. واذا قيل منزلة الحياة يطهر جلد ما كان طاهرا في حال حياته كل على قوله كل على قوله. فما كان طاهرا في حال الحياة فنجس بالموت. فاذا دبر - 00:13:30ضَ
الدماغ طهارة فيكون اذ هذا الجلد طاهرا بالدماغ لان الجلود للحيوانات على نوعين اما لمأكول اللحم مأكول اللحم اذا مات حتف انفه حتى يدبغ وغير مأكول اللحم اذا مات نجس مطلقا - 00:13:54ضَ
حتى لو ذكي يعني لا تنفع الذكاة في غير المأكول لا تنفع خلاف لابي حنيفة وجماعة قالوا ذكي فانه يطهر جلده لكن هذا قول ضعيف يعني لانها لان هذا الحيوان لا تصح تذكيته آآ مثل - 00:14:16ضَ
ذبيحة الوثني لو ذبح الوثني مثلا مع المذبح مثلا والمجوسي مثلا لو ذبح شاة مع الحلق واللبة وش حكمها ميتة حكمها حكم الميتة يعني كذلك من باب اولى يعني كذلك ايضا لو لو ذبح - 00:14:34ضَ
يعني يعني هذا اذا كان مأكول لحم. كذلك غير مأكول اللحم. لو اه ذبح مع الحلق واللبة فانه نجس. يطهر بالدماغ. وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور وفي هذه المسألة هو قول الجمهور ومذهب الشافعي رحمه الله يطهر جلد كل الحيوانات - 00:14:54ضَ
الا الكلب والخنزير وابو حنيفة الا الخنزير وداوود الظاهر رحمه الله وكذلك ابو يوسف من الاحناف يطهر جلد جلد الجميع. حتى جلد الخنزير على قولهم. لكن هل يقال انه يطرد الخنزيرة؟ هذا من اخذ - 00:15:22ضَ
تبي العموم قال ذلك. قال ذلك لكن من نظر الى ان هذا العموم قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. عيم ايهاب دبغة فقد طهر. هل هذا العموم يدخل فيه جلد الخنزير - 00:15:43ضَ
او يقال ان النبي عليه خاطب خاطب الصحابة بالشيء المعتاد والخطاب اذا خرج على المعروف والمعتاد فانه يخرج مخرج هذا العرف المعروف المعتاد المعتاد فلا يدخل فيه آآ مثل جلد الخنزير لانه ليس ببلادهم ولا يستعمل فلا يكون داخلا في - 00:15:58ضَ
يكون يعني الفرد النادر لا يدخل في الاعم الاغلب ما دام انه ليس داخلا او لا اه يعني يفهم المخاطب ذلك منه. وهذا يأتي في عدة نصوص. انه لا يدخل في الشيء المعتاد - 00:16:27ضَ
تخصيص للعموم نعم نعم بالشيء اللي خرج عليه الخطاب خاطبهم به فيفهم انه هذا شيء. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مثلا حث على اه يعني الحجاب مثلا الحجامة فالمراد بالحجامة لاهل الحجاز - 00:16:47ضَ
ونحوهم ممن اه تطفو دماؤهم. يعني يعني من يكون الدم يهو ويخرج ويكون ظاهرا على السطح لكن اذا كان مثلا في بلاد اخرى يكون الدم فيها غائضا وهي البلاد الباردة ما يهتك الحجامة تكون رصد - 00:17:11ضَ
ويكون الفصد داخلا في الحجاب من جهة المعنى داخل الحجامة من جهة المعنى وبالتأمل يمكن يظهر ادلة اخرى في هذا الباب يعني بالتأمل يعني يعني حين يكون الخطاب خرج على المعتاد مثلا مثلا يعني يحضرني الان مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم - 00:17:33ضَ
وفي الماء الدائم ولا يغتسل فيه الجنابة لا يبولن احدكم طيب البحر معلوم انه بالاجماع لا يدخل فيها. يدخل فيه ولد. وكذلك الانهار السارحة الجارية هل يقال انه يعني داخل او غير داخل - 00:17:58ضَ
يعني هذا حين يقال لا يبون احدكم الدائن يعني كثير من اهل العلم يقول خرج البحر بالاجماع لكن يناقشه هل هو دخل حتى يخرج؟ لم يدخل حتى يخرج. اه هذا هو هذا. هل هو هل دخل او نم؟ فيمكن ان يقال ان النبي - 00:18:22ضَ
خاطبهم بالمياه المعتادة المعروفة بالمدينة وهي مياه الغدران والبرك وما يكون في اه عند قرب البيوت او نحو ذلك. خاصة في ذلك الزمن والى وقت قريب في بعض البلاد كانت هناك مياه - 00:18:38ضَ
يغتسل بها الناس وتطلع منها الناس النبي عليه الصلاة والسلام اراد هذه المياه اماني ينطلق الذهن الى المياه اللي اللي هي البحر هذا هذا بعيد. هو غير داخل اصلا داخل في قول النبي يعني انما اراد هذه المياه التي حين يبال فيها ها آآ فانها - 00:18:56ضَ
تقذرها النفوس ولو كانت طاهرة ولهذا قال ولا يغتسل بجنابة ايضا حتى الغسل بالجنابة هذا هو المراد من هذا فيما يظهر والله اعلم. قالوا هل يعتبر شيخنا؟ سم. نعم. تفضل - 00:19:18ضَ
الشيخ يعني ظاهر كلامكم الان يعني انه يقال ان هذا العموم الذي وايما ايهاب دبر فقد طهر يكون على ما هو معتاد يعني من الجلود التي يعني قريبة منه. شيخنا لو قيل يعني ان هذا يعني قد يؤثر على هذا - 00:19:33ضَ
على صياغة هالخطاب العام ايه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر يعني كانه خطاب عام لجميع الامة يعني دون يعني طبعا الحيوانات المعتادة التي عندهم. ثم ايضا هذا ايضا يعني لا ينضبط يعني - 00:19:53ضَ
قد نخرج بعض انواع السباع دون بعض بحكم العادة. يعني مثل الكلاب بحكم انها تكون موجودة عندهم. لكن مثلا الاسود او غيرها اه ما تكون موجودة عندهم فيعني التفريق صحيح تفريق نعم نعم تفضل - 00:20:13ضَ
فما ادري يعني ما رأيكم في لا هو هو اللي يظهر والله ان يقال التي اعتيد ان جنسها تكون منه الجلود ستكون منه الجلود. لكن الخنزير في الغالب انه لم يكن معتادا ليكون منه الجلد مثلا. الكلب ينظر مثلا - 00:20:33ضَ
مثل ما تقدم في قوله لا بد ان تكون الماء الدائم يعني البحار تكون في بعض البلاد والناس قريبين والناس قريبون منها لكن مراد المياه المعتادة هو هو ليس داخل خطاب النبي عليه السلام. من جهة العادة ان مثل هذا لا يراد بمثل هذا. قال لا يبونن احدكم في الماء الدائم - 00:20:52ضَ
ولا يغتسل في جنابه اما مسألة عن العموم الخطاب هذا صحيح. لكن حين يكون الخطاب مثلا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قوما وقيل مثلا يخرج هذا لانه غير معتاد دخوله ها - 00:21:13ضَ
فهذا لمن خوطب به للخطب به ولمن كان مثلا في اماكن يعني تكون في بلادهم الخنزير ونحو ذلك يقال انهم يلحقون بحكمها يعني من خوطبوا من جهة عموم المعنى او من من جهة عموم المعنى - 00:21:29ضَ
لكن بعض اهل العلم التزم العموم. بعضها التزم العموم وقال يدخل الخنزير ويدخل الكلب. واستدلوا بالقاعدة ان النادر يدخل في الاعم الاغلب. يعني اذا دل شيء عليه انه يدخل في الاعم. الاغلب ما لم يخرجه الشارع - 00:21:52ضَ
المسألة محتملة لكن هذا يعني يعني قول في المسألة يعني تقصد يا شيخ نعم؟ اصلا مذموم عند الناس يعني لا وجه للبسه ولا لاستعماله. بخلاف السباحة انها الشجاعة هو ما يخفى عليك الاعصار والجنود الخارجية تستخدم الان. صح. ولا يعني ها. الان جلود الخنازير - 00:22:12ضَ
يعني قد اه يعني ربما احيانا في الاحذية احيانا وهذا يرد على هذا. يعني هذا يرد على هذا. قد يقال يعني في مثل ما ذكركم الشيخ فهد ايضا هذا محتمل. لان الان مثلا اذا كانت جنود - 00:22:36ضَ
يعني احذية من من الخنزير وش يقال يعني هل يقال مثلا لا يجوز علاقة على قول الجمهور يقولون لا يجوز لانهم استثنوا الخنزير يعني استثنى الخنزير على القول الثاني اللي هو قول داوود وابو يوسف انه يطهر انه يطهر لكن من - 00:22:51ضَ
خبر من نظر الى ان آآ النجاسة نجاسة يعني وهي الرطوبة. وبعد الماء حياته رطب. ورطب في هالحياة بعد الوفاة والدبغ فهو يابس وهو يابس فاذا كان يابسا في هذه الحالة يكون طاهرا - 00:23:15ضَ
لكن يرد عليه هل اذا اصابته الرطوبة يكون نجسا اذا اصابته الرطوبة يكون نجسا يعني هذا موضع بحث على كل الاشياء نعم على كل الجهود لا في جلود لا اشكال في طهارتها. على السباع السباع يقال بطهارة عموم السباع - 00:23:43ضَ
لكن الاستثناء هو موضوع النظر باستثناء من الكلب والخنزير هو موظع النظر. هل يقال مثلا انه اه يعني لا يطهر بالدماغ يخرج مثلا لعلة او يقال داخل قول النبي اي ما ايهاب - 00:24:07ضَ
دوبغ فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. هذا عام لكل آآ جلد من الجلود يأتينا ايضا المصنف رحمه الله اشترط يعني هل يشترط غسله ولا ما يشترط غسله؟ حتى بعد الدباغ. بعضهم يشترط غسله. لاجل هذا المعنى - 00:24:22ضَ
نعم الا يقال ايضا بان هذا يرد عليهم انها هنا نجاسة والنجاسة في استعمال اليابس لا تتعدى لان حينما يجلس عليها اذا كان المقصود نجاستها النجاسة ما هو ما قصد ان جلسته ابن القيم رحمه الله؟ لا اقصد القول الاخر ايه - 00:24:44ضَ
اذا لا هم هم يقولون اصلا هي اصلا لا تطهر. طيب ايش المانع من الجلوس عليها؟ لا ما يمنع الجلوس عليها. يجوز بدون استعمالها في اليابسات. يعني لو هم يقولون يجوز استعمالها. يعني حتى على حتى على المذهب حين قالوا ان الميتة لا تطهر - 00:25:10ضَ
في خلاف هل يجوز ان تدبغ لاجل استعمال هاليابسات طيب يقال ما الفائدة طيب؟ ليش يدبغ واضح يعني يترك ها؟ يعني اذا قيل انه نجس مثلا ها يقال استعماله ما الفائدة من دبغة - 00:25:30ضَ
بعض يعني قال لا يدبغ يدبغ على هذا القول بانه نجس على كل حال حتى ولو دبر ها اما من جهة انه يجوز بيعه في هذه الحال لكن صحيحة يعني مثل ما تقدم الندم ان دماغه زكاة له ولان النجاسة هي الرطوبات واذا زادت الرطوبات والعفونة - 00:25:57ضَ
في هذه الحالة جاء استعمال جميع انواع الاستعمال. ومثل جلود السبيا على هذا القول يجوز الجلوس عليها على واستعمالها في اليابسات لان المحظور هو ورطوبتها. فاذا كانت رطبة فهي نجسة على هذا القول - 00:26:18ضَ
وثم ذاك مصنف رحمه الله هل يعتبر غسلا بعد دبغه؟ هذا فيه خلاف يعني يقول انه لا يعتبر الرواية الاخرى الاولى لان اي فقد طهر. والرواية الثانية يعتبر لان الجلد محل نجس فلا يطر بغير الماء كالثوب هذا قياس مع الفارق في الحقيقة. نجاسة الثوب ليس كنجاسة - 00:26:32ضَ
الجلد يعني ليس كنجاسة الجلد. الجلد طهارته بالدمغ. النبي قال اي لكن لو ان استدل بالحديث حديثه في هذا واستدل الا به غيره وحديثه ميمونة رضي الله عنه احمد وابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال يطهرها الماء والقرن فلما - 00:26:58ضَ
ذكر الماء مع القرظ وهو نوع من الورق في عفو وفي يبوسه وفي حرارة تطهر اه الجلد وتدبغ الجلد قالوا لما ذكر الماء دل على ان الماء لابد منه لكن هذا الحديث ضعيف - 00:27:20ضَ
هذا الحديث ضعيف فيه مجهولان اللي هو يطهرها الماء والقوص انه يطهرها ولا يحتاج الى الماء نعم الله عليك تفضل. قال رحمه الله فصل وعظم الميتة وقرنها ظفرها وحافرها نجسة. لا يخطر بحال. لانه جزء من البيت. فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى - 00:27:36ضَ
والدليل على انه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشأها اول مرة. ولان دليل الحياة الاحساس والالم والضرس يألم ويحس بالضرس وبرد الماء وحرارته - 00:28:13ضَ
وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. نعم. وهذا الفصل في عظم ميتة والمصنف رحمه الله المذهب يقول عظمها وقرنها وحافرها نجس لا يأثر بحال لانه جزء من ولانه داخل في عنق قوله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:28:33ضَ
وهذا هو الأصل ان جميع اجزاء الميتة حرام الا ما خرج بدليل كما تقدم في الجلد ثم ذكر ادلة على ان الحياة تحل في العظم اه ولم يذكر رحمه الله في هذا قولا اخر - 00:28:52ضَ
لكن هناك قول كثير من اهل العلم ان عظم الميتة وقرنها وظهورها انه انه طاهر انه طهر ويؤخذ هذا في الحقيقة من ادلة منها اولا اللي هو اه ما جاء في قوله عليه السلام طهروه اي ما يهاب دغة فقد طهر - 00:29:11ضَ
والعظم لا يدبغ والحافل لا يدبغ انما يدبغ الشيء الذي فيه عفونا وفيه نجاسة ورطوبة هذا الذي يدبغ. اما الشيء الذي لا رطوبة فيه فهذا لا يجبر فلم يدخل فهو داخل في الميتة عموما لكن حين ينفصل هذا العظم وهذا الحافر ونحو ذلك فالاظهر هو طهارة - 00:29:35ضَ
وذلك ان الطهارة هي اه رطوبة ونحو ذلك والدم وهذي لا دا ما فيها فالصواب هو طهارتها طهارته وان كان يحس ويعلم كما ذكر المصنف رحمه الله لكن هذا ليس بدليل على - 00:30:01ضَ
النجاسة النجاسة في الميتة وفي الجلد قبل دبغه من الميتة هو ما فيه من الرطوبة كما تقدم وانشاء شيخ الاسلام رحمه الله بين هذا بعدة ادلة منها ان الله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح - 00:30:22ضَ
المسوح غير المسموح غير محرم. ولهذا تؤخذ الذبيحة وتطبخ وربما تعلو الحمرة الماء فيجوز اكله وشربه وهذا محل اتفاق من اهل العلم في المحرم او دما مسفوحة. دل على ان الذي لا ينسفح طاهر. فاذا كان هذا بالشيء الذي دمه ليس فيه دم منسفح - 00:30:45ضَ
ان ما فيه شيء بقي على اللحم او في المذبح مو عليك فالذي لا دم فيه اصلا من باب اولى انه يكون خيرا كذلك عند الجمهور استدل رحمه الله بدليل معنى ظاهر وهو ابلغ في الظهور انهم يقولون بطهارة ما لا نفس له سائلة - 00:31:10ضَ
مع ان ما لا نفس له سائلة حيوان حساس حي متحرك فاذا مات هذا الحيوان فهو طاهر فاذا كان الحيوان الحساس الحي الذي ليس له نفس سائلة لو مات فانه يكون طاهرا - 00:31:33ضَ
فالذي لا دام فيه اصلا من باب اولى انه يكون طاهرا. مع الخلاف في مسألة ما لا نفس له سائلة. ما هي علة لانه علي قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه. اللي يغمسه من ينزعه. الجمهور قالوا ان ليس لنا في السعي - 00:31:51ضَ
فيلحق به كل ما لا نفس له سائلة. وهذه علة مستنبطة الا مستنبضة ونازع في هذا من دقيق العيد رحمه الله وقال ان هنا علة مستنبطة وعلة منصوصة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فان في - 00:32:12ضَ
حديقة انا حيدها وفي الاخر شفاء هذي عنا منصوصة فكيف يلحق به ما لا يشبه في ذلك توسط بعضهم قال لعله ينظر في الشيء الذي يبتلى به من هذه الحيوانات او من هذه - 00:32:30ضَ
الانفس التي آآ ليس لها نفس سائلة مما يبتلى به الانسان كثيرا مثل البعوض ونحوه فيدخل من جهات الاشتراك في العلة او البلوة عموم البلوى عموم البلوى فالمقصود اه ان المعنى وهو ان النجاة هي الرطوبة هذي مفهوم من الادلة - 00:32:50ضَ
هناك دليل لهنا الصورة لكن ليسنا بها نظرا للنبي عليه الصلاة والسلام امر ثوبان ان يتخذ لفاطمة رضي الله عنها قلادة من حب وسوارين من عاج وقالوا ان السوار النعاج انه اه من عظام الفيل ونحو ذلك. وهذا يدل على طهارة عظامه. وذكر وذكر عن كريم السلف - 00:33:13ضَ
انه كان يمتشطون بالامشاط لتكونوا لبعض الميتة ونحو ذلك هذا مما اه يعني يشهد لهذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله اتفضل وصوفها وبؤها وشعرها وريشها طاهر. لانه لا روح له. فلا يحله الموت - 00:33:36ضَ
ان الحيوان لا يعلم ولا يحس ولو كانت في حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اوبين من حي فهو ميت. رواه ابو داوود بمعنى. وهذا واضح لا اشكاله هو قول الجمهور - 00:34:02ضَ
في مسألة طهارة الصوف والوبر والشعر الصوفلي يعني الصوف سواء كان يعني هذي الشعور سواء كانت للابل او الماعز او الظان او غيرها من اه الحيوانات فانها طاهرة لانه لا روح له. وهذا قد يشهد في الحقيقة لما تقدم في طهارة العظام في طهارة العظام. اذا - 00:34:20ضَ
وصلت فيها فانها طاهرة وهذي الجبنة متفق عليها نعم قال فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة. متصلا كان له في حياة الحيوان او موته. فشعر الادم في اطار. لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول ابا طلحة شعره - 00:34:48ضَ
وقسمه بين الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. واتفق على معناه. ولولا طهارته لما فعل ولانه شعر حيوان طائفة اشبه شعر الغنم. نعم. وهذا شعر حيوان وريش وحكم الطعام ونجس حكمه - 00:35:14ضَ
متصلا كان منفصلا في حياة الحيوان او موته. على الخلاف المتقدم في طهارة اه بعض الحيوانات ونجاستها. ومن ذلك شعر الادمي اللي عن النبي اثناء ولا ابا طلحة شعره وهذا هو الصواب بعض اهل العلم يعني لا زع في هذا وقال في نجاسته لكن كلهم - 00:35:34ضَ
متفقون على ان شعره عليه الصلاة والسلام خارج عن ذلك وان لا خلاف في طهارته بل يتبرك بما يكون منها عليه الصلاة والسلام اما والحديث ايضا في الصحيحين وفي احدهما في وعزاة الى الترمذي لكنه موجود اه في الصحيح واه - 00:35:55ضَ
قالوا نعم واتفق على معناه قال واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل ولانه شعر حيوان طاهر فاشبه شعر الغنم يعني حين يفصل منها فانه يعني طاهر في حال الحياة وكذلك بعدها الوفاة. فعلى - 00:36:15ضَ
يجوز بجميع انواع الانتفاعات بهذا الشهر نعم. شيخنا. نعم. شنو الفرق بين الفصل الاول والثاني؟ لما قال طاهر ثم بعدين انت الان نعم كانها واحدة هل يقصد الحكم هنا اذا كان في حال الحياة - 00:36:37ضَ
نعم وشعرها وريشها طاهر لانه لا روح فيه يعني هذه الميتة يعني مما تقدم من جلد الميتة وعظم الميتة نجس لكن صوفها طاهر يعني يجوز اخذ شعرها وصوفها آآ فانه لا يدخل - 00:37:01ضَ
اه فيها ولا يقال انه من ضمن الميتة ولا ان قد حرمت عليكم ميتة على التحريم مثل ما تقدم على الخلاف حتى على المذهب داخل الجلد لكن لا يدخل في ذلك - 00:37:27ضَ
صوفها ولا الشعب. واما قول الحكم تاع الحيوان وريشه هذا حكم اخر. هذا حكم اخر وآآ حكم اخر آآ يعني يعني في خلاف في بعض انواع الشعور حتى في شعر الادمي بعد ذلك. حتى في شعر الادمي. نعم - 00:37:37ضَ
قال رحمه الله فصل ولبن الميتة نجس لانه بائع في وعاء نجل. وانكحتها نجسة. لذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اكلوا سج ابن المجوس وهو يصنع بالامتحان. وذبائحهم ميتة. ينفحة - 00:37:55ضَ
عندك وعندك واصنعوا بالانفحاء نعم. يقال انفحة والانفحة والانفحة كلها صحيحة نعم. قال فاما البيضة فان صلب بشرها لم تنجس. كما لو وقعت في شيء نجس وان لم يصم فهي كالفت. وقال ابن عقيل لا تنجس اذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة الى داخلها. نعم. لبن - 00:38:15ضَ
نجس على المذهب على قول الجمهور والعلة انه مائع في وعاء نجس. فلو ماتت وفي ظرعها لبن هذا اللبن اذا حلب وهو نجس. لماذا؟ لانه في وعاء النجس ولان عنده من النجاسة اذا لاقت - 00:38:49ضَ
عاما او شرابا اذا لاقت مثلا شيء من الشراب وكان قليلا فانه ينجس فانه ينجس بل عندهم مطعوم ينجس مطلقا ولو وكان هلال ولو كان قلال انما تحرم قلتين آآ فاكثر هذا في الماء اما او مطعوم عنده لو نوقعت نجاح - 00:39:12ضَ
اسف في زيت كثير ولو كان قلالا عندهم ينجس وهذا ضعيف يعني حتى على القول الذي قالوه فان الصوت بقرة لان الطعام مثل الزيت والعسل اشد احالة للنجاسة. فلو نقعت ولو وقعت نجاسة يسيرة في عسل او في زيت - 00:39:34ضَ
وكان هذا العسل او الزيت قلال يطهر يعني اولى من طهارة الماء الذي فوق القلتين وان كان دون قلتين كذلك. لانه يحيل النجاسة وتستحيل وهو ابلغ في الازالة ما الماء فهو لطيف يتأثر سريع التأثر - 00:39:54ضَ
بالنجاسة. اما هذا الطعام لشدة كثافته. وقوته وثقله فانه يحيل النجاسة اكثر من احالة ماذا؟ الماء وبناء على هذا نجس ما في اشكال اذا كان الماء القليل لو وقعت في نجاسة نجس كيف اللبن؟ قالوا ولعله ما هو؟ قالوا ماء في - 00:40:17ضَ
وعاء النجس يعني ايش معناه؟ لاقى نجاسة ذاق نجاسة الصواب ان ان اللبن ان اللبن طاهر اذا ما دام انه حلب ولم يظهر فيه ريح النجاسة ولا لونها ولا طعمها فهو طاهر على القاعدة - 00:40:38ضَ
وما دام ان الماء لو كان قليل وقعت في نجاسة ولم يتغير فهو طاهر فاللبن والحليب نحو ذلك من باب اولى لان استحالة النجاسة في هذه الاطعمة اشد وابلغ من استحالتها - 00:41:02ضَ
في الماء في الماء الا اذا كان تأثر يعني لا قوي واذا لاقوا نجس يمكن هذا الوعاء لقوة يعني علوق النجاسة جوانب مثلا هذا الوعاء الذي هو فيه الثدي لم - 00:41:18ضَ
ينزل من نجاسة ولم ينفظ منه شيء قد يكون فصل شيء يسير استحال الحكم للتغير فعل هذا لو حلب هذا اه يعني هون لك وين كان في الغالب انه مع الموت في الغالب انه قد - 00:41:39ضَ
تصل الرائحة في الغالب تصل الرائحة الى اللبن ونحو ذلك. لكن لو فرض انه مثلا حلم مباشرة ونحو فلا بأس ذلك والمعول عليه هو رقمه ها هو التغير هو التغير نعم - 00:41:58ضَ
لانه ماء في وعاء نجس. هل هذا تعليل يكفي؟ ما اعفيه عن نجس لا يكفي لو قيل مثلا ماء تغير لمخالطته من النجاسة هذا صحيح لكن هم يبنون على القول الذي ذكر رحمة الله عليهم. مجرد ملاقاة وهو فيها المطعومات الاولى. وان وان فحتها نجسة - 00:42:13ضَ
الفحة والمنفحة والانفحة نوعان النوع الاول ما يكون في اه بطن الجدي الذي تذبح امه فيوجد في بطنها جنين فعند ذلك يكون هذا الجنين يعني سواء ماتت او ذبحت طبعا اذا ذبحت كان اذا كانت شرعية هذا لا اشكالية لكن الكلام في الميتة الكلام - 00:42:38ضَ
في الميتة لو ان شاة ماتت وفي بطنها اه حمل اخ اخذ الحامل فذبح الحمل واستخرج منه آآ اللبن المجتمع فيه هو قبل ان يأكل يسمى انفحة وبعد الاكل يسمى كرش - 00:43:07ضَ
يعني الربيع او يعني ولد الشاة وولد البقر وولد الابل قبل ان يأكلوا الطعام سواء كان هذا وهو في بطن امه وهذا واضح او بعد خلو بطن امه ثم ذبح - 00:43:31ضَ
هذا العجل مثلا او هذا الصغير من الغنم والصغير من الابل ذبح يوجد فيه الانفاح وهو اللبن المجتمع في في الكرش في هذا الوعاء هذا يسمى انفحة. يسمى انفحة اذا اكل يسمى كرش لكن في الغالب انه يؤخذ هذا قبل ان يأكلوا الطعام - 00:43:49ضَ
قبل ان يأكلوا الطعام فاذا كان من ميتة ما حكمه النجاسة عند الجمهور. وذهب ابو حنيفة واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر انه طاهر واستدلوا بان ان هذا اه لا علاقة له بالمجدة - 00:44:18ضَ
لا علاقة هذا شيء منفصل مثل اللبن مثل اللبن الميتة اللبن ليس من الميتة. هو موجود قبل ان تموت كذلك الانفحة والمنفحة ولا علاقة له بالميت ليس هل المنفحة جزء من الميتة - 00:44:39ضَ
وينفصل عنها اليس كذلك؟ اللبن والجوز الميتة وينفصل عنها لكن لما حصل الوفاة او كانت الذبيحة مثلا لمشرك او مجوسي في هذه صارت ميتة. صارت ميتة. والا هو ليس جزء من الميتة حتى يحرم - 00:44:58ضَ
واذا لم يكن جزء من الميتة فالاصل ماذا؟ الطهارة حتى يتغير مثل ما قلنا في اللبن وهو ليس جزءا منها ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن مجوس ويصنع بالانفحة - 00:45:16ضَ
سناء وهذا من فقههم رضي الله عنهم لانهم يعلمون ويقولون يعني بمقتضى فعلهم بل نقل عن اصبع الصحابة كعمر ايران كمصنف عبد الرزاق وغيره انه قال لا بأس سئل عن المنفعة. قال سموا الله وكلوا. يعني انفحت المجوس - 00:45:33ضَ
وغيرهم وكان الصحابة لما فتحوا بلاد الشام وكان في اناس من المجوس وغيرها من البلاد كانوا يأكلون جبن بل قيل ان الجبن ليأتي الى المدينة ويأتي بعض بلاده المجوس كان يمعى بالانفحة وذبائحه ميتة - 00:45:51ضَ
دابا حميدة فلما كانت الذبيحة لا تحل كانت الذبائح لا تحل ذبح لا تحل كانت آآ كان هذا في حكم الوصل كما اتقدم في حكم المنفصل. فاذا كان في حكم المنفصل - 00:46:06ضَ
فلا علاقة لهم بالميتة. قال نجس وعنه انها طاهرة لان الصحابة رضي الله عنهم اكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالمنفعة وذبائح ميتة. الصحابة رضي الله عنهم يعني اكلوه كما تقدم - 00:46:21ضَ
ولن يجعلوه من الميتة ولم يجعلوه ميتة ولم يجعلوه نجسا غاية الامر انه طعام في وعاء النجس فاذا كان هذا الوعاء هذا الطعام طاهر اه في الغالب احيانا تؤخذ من العجول - 00:46:39ضَ
كثير حتى الاجبان الان تصنع بالينفحة كثير من الاجبان خاصة الموجودة تأتي تعمل بالمنفحة قد يكون مثلا من عجول البقر مثلا يأخذون العجل فيذبحونه ويكون يرظع من امه يرظع من امه فيكون غذاؤه ماذا - 00:46:59ضَ
باللبن غذاءه باللبن. فاذا ذبح يأخذون هذا اللبن ويأخذونه ها ثم يجمدونه. ولهم طرق في المنتقدين طرق لكن الان هم يأخذونهم ويجمدونه حتى ييبس. ويضيفون عليه بعض المواد ثم بعضهم يجعله مثل بودرة - 00:47:18ضَ
قانونهم ثم يوضع على بعض انواع الالبان فتتجمد ولو وضع من الشيء القليل من الشيء القليل وضع على شيء من اللبن فيتجمد ويصير مثل الجبن. ولهذا يستفاد منه سواء كان من عجول او غير عجول - 00:47:42ضَ
كان من مذكى هذا الاشكال فيه. لكن اذا كان بغير مذكى مثل ميتات مثلا او مثل ذبائح اه من لا تحل ذبيحته. فالصحيح انه طاهر حتى تعلم نجاسته بوقوع مثلا تغيره طعم النجاسة لون النجاسة رائحة النجاسة - 00:47:59ضَ
كما تقدم ها هذا لا يكون في الادميين لا يمكن عاد يسمى الحيوانات يمكن يعني بعد لكنه لا لا يختص في اول غذائه لا يختص لا يختص. لانه ما دام انه يشرب لكن هذا يكون في الصغير الذي يؤخذ ببطن امه - 00:48:23ضَ
او من اول ما يرظع اول بعد ذلك لكن يستمر هذا حتى اه ولو طالت المدة ما دام انه لا يأكل شيئا بل يشرب من امه قال فاما البيضة شيخنا ذكرتم انه - 00:48:47ضَ
اه لبن الربيع وهو وهو في بطن امه شيخنا يعني هل هذا مقصود او تقصدون اذا خرج يعني القصد قصدي ما في بطن امه بعد ذلك ان يتغذى منامه. ويتغذى يتغذى من امه في بطنها - 00:49:09ضَ
تكون فيه ذكرنا انه يكون في شيء من هذه المادة. وهو في بطن امه حينما يؤخذ. اه يعني شق بطنه وتؤخذ من هذه المأدونة تكون موجودة وان ربما تكون هذه المادة ابلغ - 00:49:25ضَ
من المادة التي تكون بعد ذلك حينما يرضع من امه يعني شيخنا يعني هو الرضيع اذا ليس فقط اذا ولد انما حثه بفضل حتى لو لو انه مثلا ميتة ماتت وهي حامل فشق بطنه مباشرة - 00:49:41ضَ
او بعد ذلك المقصود واستخرج منها لانه اذا شق مباشرة واستخرج حي هذا لا اشكال فيه. لا اشكال فيه لانه في هذه الحالة يكون آآ يعني ذكاء يكونوا حلالا ناشدا لكن لو انه استخرج من بطنها هذا الجنين - 00:50:02ضَ
ثم ها في بطن امه لا يكون من لبن المقصود النفس هذا الغذاء اللي الان وجد في بطنه الان هو الان بعد ما وجد في بطنه هو ليس جزء منه ليس جزء من هذا الحيوان. هذا الطعام الذي في بطنه هو هو حين تغذى من امه تغذى في حال حياتها - 00:50:17ضَ
الحياة يابا. الحلا يا طاهر. طاهر. وهو خالد ايضا. يعني ولد. ايه انا كان قصدي في حال حياتها. ظاهر. يعني بعد خلاص ما عاد ما في تغذية ما في تغذية. فالفسيل الذي وصل الى بطنه بحال حياته طاهر. ولو فرض انه نجس فانه بعد الاستحالة في بطنه - 00:50:45ضَ
بطنه واذا استحال صار له حكم اخر لكن هو في الحقيقة يستحيل في ينزل اليه في حال حياة امه وهو طاهر يعني من الحيوان الطاهر من الحيوان من الحيوان المأكول قصدي من الحيوان المأكول - 00:51:05ضَ
فاذا اخذت هذه المادة فهي نوع من كذلك بعد يعني بعد الولادة او كان حيا ثم صار من امه ثم بعدين ثم مات او ذبحه مثلا من لا تحل ذبيحته من مشرك او مجوسي ونحو ذلك - 00:51:21ضَ
ان الانفحة طاهرة على الصحيح. شيخنا لعله يقصد هل هذا يكون حتى والجنين في بطن امه؟ ايه كيف الجنطون؟ يعني حتى اي نعم. لو اخذ من بطنها ثم شق بطنه واخذ ما في بطنه. طيب. الجنين. الجنين ايه؟ ايه. نعم هو على كل مهما كان - 00:51:40ضَ
سواء خرج لان نفس الانفحة هذه جزء منفصل عن الميتة ليست من الميتة اصلا. سيأتي الان البيضة يوضحها البيضة الان اذا كانت اذا البيظة شيقول هم البيضة اذا صلب قشرها ولم تنجس - 00:52:00ضَ
لو عنده دجاجة ميتة الان بطنها بيضة سلب قشرها اخذنا البيضة وش حكم البيضة ظاهرة يقول المصنف المصنف فصل فان صلب قشرها لم تنجس وهذا دليل فيما تقدم وهذه هي العلة المتقدمة عندهم قال لانهم مائع في وعاء النجس - 00:52:19ضَ
اما هذا فهو ما يعني القشري يحول بينها وبين النجاسة فلا تصل النجاسة الى البيضة. لان القشر يحول. ما دام هذه العلة كذلك اذا كان اللبن الحنفحة في وعاء وهذا وهذي النجاسة لم تنتقل - 00:52:42ضَ
او انتقلت على الصحيح لكنها لم يكن لها اي اثر لا بطعم ولا لون ولا رائحة. فكذلك هو طاهر قال فان صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس. يعني كما لو وقعت البيضة هذه في شيء نجس. فهي طاهرة وكذلك كله طاهر - 00:53:04ضَ
وهذا اللي يبين لان البيضة ليست من الميتة وان لم يصلب يعني لو كانت عليها قشرة قشرة تعزل البيضة عن البقية الميتة فهي كاللبن شف انظر تقدم فهي كاللبن واللبن عنده مبلغ - 00:53:29ضَ
وقال ابن عقيل لا تنجس. اذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة الى داخلها. وهذا اللسان في الحقيقة هي العلة الحقيقة. ما دام هناك جلدة تمنعه النجاسة فلا نظر الى - 00:53:49ضَ
العاجل صلب او لم يصلب. العلة ما هو؟ هل هو صلابة العازل؟ والا عدم نهوذه؟ قد يكون بعض العوازل رقيق. وهو اشد في في عزل النجاسة من الصلب ربما لو استمرت النجاسة في هذا الصلب نفذت وهذا الرقيق - 00:54:04ضَ
يعني غير السميك ربما تطول مدة ولا تنفذ اليأس فالعلة كما ذكر العقيل رحمه الله هو عدم وصول النجاسة الى داخلها نعم هل يقال ابن عقيل ان يخرج على ما قبله يا شيخ؟ ما دام هذا تعديله. لا بالعقل ما ادري عاد ايش كلامه في الانفاحة رحمه الله - 00:54:22ضَ
يمكن هو انه يعني هو هو الغالب يجري على المذهب لان ما هناك لا رقيق ولا صلب لكن يخرج على القول الثاني ان هذا الجزء لم تصبه النجاسة ايضا ربما تكون الانفحة - 00:54:41ضَ
صلبة يا موب نقل موب يابسة متجمدة يعني لا تسيل واخذت المنفحة من الوعاء ها وكان عليه اثر ماذا نعمل؟ نقشر النجاسة وينتهي الامر قد تكون قد اشتدت تقشر النجاسة. ولهذا النبي عليه قال في حديثه - 00:55:03ضَ
ميمونة رضي الله عنها خذوها وما حولها اما رواية كان جامدا فخذوا ما حوله وان كانوا يعتقدون ضعيف كان وهم فيها معمل رحمه الله لروى عن زهري وقول الزهر على خلاف - 00:55:24ضَ
وايضا رواية روى عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله عن ابي هريرة. حديث معروف عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس لا عالم وهم قيل في السند وفي المتن - 00:55:46ضَ
السنة وفي المتر. ولهذا يعني الرواية خذوها وما حولها. كذلك الانفحة هذه قاعدة والسمن قد يكون قليل جدا قليل جدا ومع ذلك انه ما قال ان كان السمن كثير لا لو كان السمن في دعاء يسير وقعت في نجاسة وقعت في ثأرة او نجاسة - 00:56:00ضَ
فتزال النجاسة وما حولها كذلك الانفاحة ايضا هذا داء يمكن يكون دليل المسألة يمكن ان يستدل بهذا الدجال في المسألة يقال ان ينفعك كذلك اه ان كانت مثلا اه تصلبت وجملت اه يزال ما حولها اذا يعني كان اثر نجاسة - 00:56:22ضَ
ظاهر وان كانت سائلة العبرة على ظهور النجاسة بلونها او ريحها او طعمها ان لم يظهر شيء من ذلك فالاصل بالطهارة واللبن اشد حالة من الماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله احنا فصل وكل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة منبوح - 00:56:46ضَ
لذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لانه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح نعم. ورحمه الله يعني يعني هذا المبحث متعلق للذبائح والصيد والاطعمة لكن هو - 00:57:07ضَ
ذكره لمناسبة ما تقدم. وكل ذبح لا يفيد بلحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح فالمجوسي ذبح حكم محكوميته متروك التسمية. هذا على المذهب. يعني اذا كان متروك التسمية الصيد تحرم مطرقا مو مطلقا. الصيد عندهم يحرم مطلقا. اما الذبائح - 00:57:25ضَ
فالتشمية شرط مع الذكر. وهذه مسألة فيها خلاف معروف وذبح المحرم للصيد اذا كان انسان محرم في حرم عليه الصيد. هل ما حكم صيد المحرم؟ الجمهور على انه ميتة. يا ايها الامام يا ايها الميت لا تقتلوا الصيد وامحوه. سماه قتل - 00:57:47ضَ
قد يدل على انه ميتة هذا على قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه بمنزلة ذبيحة السارق ونحوه قاله الثوري ومثور اختاره من منذر رحمه الله وقال انه منزلة ذبيحة السارق. قال وذبح الحيوان غير المأكول كذلك - 00:58:04ضَ
لانه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح مرتد والمشرك نحو ذلك فانه لا يؤثر فيه فهذه هذا اشارة قيل ان مثل هذه الذبايح بمناسبة الظاهرة لهذا الباب ان هذه الذبائح منزلة - 00:58:24ضَ
اه يعني ستكون كالميتة ويجري فيها الخلاف المتقدم في جلد الميتة. نعم نعم سرق مثلا ذبيحة فذبيحته حلال انما يحرم فعله يحرم فعله ان هذه جاء النهي عن عنها وجاء النص عليها فلهذا جاء في اما ذو الحجة ولهذا المنذر رحمه الله قاس عليه ذبيحة السارقة اذا كنت - 00:58:40ضَ
حلال وكذلك هذا فعل محرم وهذا فعل محرم. لكن جمهور لهم ادلة اخرى في هذا مثل قوله لا انتم حرم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي - 00:59:15ضَ
امرتم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال السواك والهرج للفم مرضات رواه الامام احمد نتأكد استحبابه في اوقات ثلاث عند الصلاة لما ذكرنا واذا قام من التوكيل ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك - 00:59:37ضَ
ولان النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث عند تغير الفم بالمأكول او خلو معدته لان السواك شرع لتنظيف الفم وازالة رائحته يستحب في سائر الاوقات فيما روى شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته - 01:00:00ضَ
قالت بالسواك قال ابن عبيد لا يختلف المذهب انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. لانه يزيل خلوف اسم الصائم وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح ولانه اثر عبادة مستفاض شرعا فلم يستحب - 01:00:24ضَ
ازالته كدم الشهداء. وهل يكره على روايتين؟ احداهما يكره لذلك والثانية لا يكره. لان عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. قال الترمذي هذا حديث حسن. ويستاك بعود لين - 01:00:44ضَ
ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الساق في عود اراه ولا يستاك بعود رمان لانه لانه يضر بلحم الفم ولا عود ريحان لانه يروى انه يحرك عرق الجذام. فان - 01:01:04ضَ
او خرقة لم يصب السنة لانها لم ترد به. ولا يسمى سواكم ويحتمل ان يصيب. لانه نعم. السواك يطلق على نفس العود ويطلق على نفس التسوك. كلاهما يقال له سواك - 01:01:24ضَ
العود نفس السواك يرحمك الله. ونفس التسوك شم سواك وسنة وهذا محل اتفاق ونعلمه. بل السواك من سنن الدين. من سنن الدين ليس سنة خاصة فهو يشرع في جميع الاوقات والنبي عليه السلام قال حديث البخاري عن انس اكثرت عليكم في السواك - 01:01:44ضَ
لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة لكن الحديث الثاني سواك مطهرة للفم مرضاة للرب مبحرة للفم رؤية رب وهذا يبين انه مشروع على كل حال هذا هو الاصل في ذلك والسواك سنة عند جماهير العلماء وحكي عن بعض - 01:02:07ضَ
العلم انه واجب لكن قول مرجوح بل لا يصح هذا القول وهذا الخبر مطهرة للفم مرضاة للرب. رظاء الفم تشرع في كل حال. ورضاه سبحانه وتعالى مكتوب في كل حال. فاذا كان السواك مرضاة رب دل على انه مشروع في كل حال - 01:02:26ضَ
هذا هو العصر لكن يتأكد في اوقات يتأكد في اوقات وهنالك اوقات لا يشرع فيها التسوك هذه حين يكون الانسان اه مشغولا عنه النبي عليه قال ان في الصلاة لشغلا - 01:02:48ضَ
ان في الصلاة شغلا. عند احمد ان في الصلاة لشغلا لا ينشر على التسوق في الصلاة اه كذلك اه حينما يكون الانسان يستمع الخطبة او يكون مثلا في في النبي عليه - 01:03:07ضَ
السلام مثلا حينما يكون مع اصحاب مثلا في مجلس العلم لم ينقل انه كان يتسوق بل قالوا انه ينقل انه كان مثل ما حديث ابن عمر وغيره الاستغفار كنا نعد رسول الله في مجلس واحد - 01:03:24ضَ
ربي اغفر لي تعينك انت الغفور الرحيم. وتب علي ويتأكد استحباب في اوقات ثلاثة. استحباب الحقيقة في او عدة اوقات اكثر من هذه لكن مصنف ذكر ويتأكد استحبابه. كأنه يتأكد عند الصلاة لحديث ابي هريرة. ولامرت بالسواك - 01:03:34ضَ
عندكم سرعة. كذلك ايضا عند الوضوء عند احمد والنسائي عند كل وضوء. عند كل وضوء. لكن اختلفوا يعني في السواك هل هو يعني من سنن الوضوء او سنة خارجة عن الوضوء يظهر ان السواك سنة عند الوضوء - 01:03:55ضَ
عند الوضوء وعلى هذا يكون على القول بانه مسنود يشرع بعد التسمية على قول بان التسمية سنة او واجب فيكون عند عند ابتداء الوضوء وعند المظمظة عند المظمظة قال لما روى حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله اذا قام الليل وصفاه بالسواك متفق عليه - 01:04:14ضَ
اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك وهذا يبين انه كان ايضا يستاك عليه الصلاة اذا قام من الليل. جاء في الصحيحين اذا قام ليصلي وهما روايتان في الصحيحين اذا قام من الليل - 01:04:38ضَ
وجاء اذا قام بالصلاة لاقام الصلاة. هل يقال احدى الروايتين وقيد اخرى؟ هل يحتاج الى تتبع؟ الخبر بطرقه. يعني وهل هو مخرجها واحد او يقال انه عليه كان يستاك كل ما قام ويستاك اذا تصلي وهذا هو الاظهر. لحديث عائشة عند ابي داوود - 01:04:59ضَ
وحديث جيد انه قد كنا نضع له سواكه و طهوره. فاذا قام تخلى ثم اشتاك عليه الصلاة والسلام وهذا وفي رواية ايضا عند ابي داوود علي بن زيد جدعان عن امه - 01:05:19ضَ
انه كان عليه الصلاة والسلام كان يضع السوق فما قام من نوم ليل ولا نهار الا استاك وهذه الرواية مفسرة مبينة رواية الاخرى ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر لان حديث عائشة الاخر يدل على ذلك - 01:05:35ضَ
يدل على انه قد يوضع له السواك هذا يبين انه كان اذا استيقظ يستاك والعلة ايضا لان العلم هو القيام من النوم وانه عند اطباق الفم يحتاج النائم الى السواك - 01:05:53ضَ
ولاننا ينطبق فمه ويتغير. ويتغير وازالة هذا التغير مشروع. لانه لانه مطهرة وطهارة الفم رضاء للرب سبحانه وتعالى والسواك مرضاة الرب وسارع تغير فم بمأكول او خلو بمعدته. لان السواك شرع تنظيف الفم وازالة رائحته. والاظهر والله ان كل كل حديث - 01:06:10ضَ
بعد الاحاديث العامة في مجلس سواه كل حديث ورد في ان يستاك فانه يكون متأكدا. مثل الاجتهاد عند دخول البيت. تقول عائشة رضي الله عنها وقال ويستحب في سائر الاوقات - 01:06:35ضَ
سألت قال سألت عائشة باي شيء كان يبدأ وسلم قال اذا دخل بيته السواك هل يعني هذا الدليل المصنف يقول يستحب في الاوقات لقوله كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك - 01:06:49ضَ
هل هذا دليل ابو صريح؟ اذا كان اذا دخل بيتك فبغيرها يعني باب اولى ان احسنت طيب يعني اذا كان اذا دخل بيته من هذا الوجه وقد يقال انه لما قال باي شيء يبدأ - 01:07:05ضَ
يدل على انه لان قائم سحر الاوقات وخصت دخول البيت نعم ما قال البيت يدخل في كل وقت يدخل صبح وعصر ومساء فلذلك يستحب في الاوقات لما روى كان اذا دخل بيته. اذا دخل بيته. هل ممكن هو الحقيقة احاديث عائشة متقدم السواك مطهرة للفم - 01:07:20ضَ
للرب هذا اظهر في الدلالة حديث ابن عباس حديث انس اكثرت عليكم السواك وهذا هو الذي يستدل به في انه مشروع وانه من سنن الدين. بل ثبت في الصحيحين ان النبي عليه السلام استاك عند وفاته - 01:07:45ضَ
كان يحرص في حديث عائشة رضي الله عنها لما رأى السواك على عبد الرحمن ابن ابي بكر مع السواك فاخذته ناولته النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. هذه مسألة - 01:08:04ضَ
آآ مشهورة في المذهب وان السواك لا يستحب للصائم ظاهره جميعا السكان صوم نفل او صوم فرض لماذا؟ ما العلة لان الصائم يتغير فمه بعد الزوال هذا يبين انه قبل ذلك لا بأس به. قبل ذلك لا بأس. لكن بعد الزوال - 01:08:20ضَ
معاك طول انقطاع عن الطعام والشراب يتغير فمه وخلفهم ساقطين عند الله من ريح المسك. ولا يشرع ازالة هذا. هذه الرائحة لانه اثر عبادة مستطاب شرعا. فلم اجتحى بجالته كدم الشهداء. وهذا كله اه يعني التعليل فيه نظر - 01:08:48ضَ
اولا انه قال لخلف من اطيب عند الله من رائحة المسك وهذا هل هو في الدنيا او في الاخرة كما في حديث مسلم يوم القيامة يوم القيامة هذا علها اذا كان يوم القيامة فلا يرد في هذا المعنى. اطيب عند الله يوم القيامة. اما في الدنيا في شرع ازالته. والمعنى انه يظهر - 01:09:08ضَ
اثر ذلك في يوم القيامة للموضع الجزاء والثواب الحديث انه لا يزيل الخلوف اخبر انه اطيب عند الله وليس فيه انه لا يزيل هذه الرائحة ولا يزيل هذا الخلوف ثم ايضا هل رائحة - 01:09:33ضَ
الروائح التي تستاكرها من الصائم. هل هي في الفم او في المعدة؟ طيب اذا كانت تخرج من الجوف. هل السواك يزيلها؟ لا. لا يزيلها غاية ربما يخففها ايضا دليل اخر - 01:09:51ضَ
ذكره ابن سيرين رحمه الله لما قيل له رحمه الله عن السواك التسوك بالسواك الرطب سواك الرطب قال يعني قيل له بذلك. قال لا بأس لا بأس بالسواك الرطبع للصائم يعني سئل عن التسوك الصائم السواك الرطب - 01:10:06ضَ
قال لا بأس به السواك الرطب قد يتحلل منه ماذا شي يعني للجوف قيل له طعم غريب الطعم قال الماء له طعم شوفوا رحمة الله عليه. الماء له طعم الاحد يمنع من نظام الصائم؟ ما يمكن - 01:10:29ضَ
الماء انت حينما تتمضمض تمج الماء الا يبقى شيء من الماء؟ هل يؤمر الصائم بان ينشف ماء؟ هل يؤمر ان يبالغ في البزق؟ لا بل حينما يتمضمض يبجنا خلاص. وفي الغالب انه يتحلل شيء من الماء وينزل مع الريق ولا احد قال انه يفطر الصائم - 01:10:49ضَ
الصعب ايضا دليل اخر من هذا الحديث من المضمضة اذا كان السواك اذا كان السواك يزيل الخلوف اليس الماء ابلغ في ازالة الخلوف؟ الماء ابلغ زلة الخلوف ومعلوم انه بلا خلاف - 01:11:08ضَ
انه لا يمنع الصائم من يجب عليه ذلك حين يتوضأ ولهذا كان الصواب انه لا بأس به للصائم لا. ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك - 01:11:28ضَ
عند كل صلاة اليس هذا نص الحديث؟ عند كل صلاة. ويدخل في عون هذا الخبر صلاة ماذا؟ العصر. قبلها الظهر. الظهر بعد والعصر بعد الزوال يقال عند كل صلاة شف عموم - 01:11:45ضَ
وهذا واظح اه في انه اه له يتسوك. اما ما ذكر رحمه الله هل يكره على رؤيتين؟ احداهما يكره فان لا يكره حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي ماله تتسوق وهو صائم. وهذا الحديث لا يصح هذا حديث ضعيف - 01:12:01ضَ
لكن حجة لحديث عاصم بيت الله فيما اذكر قول ابن قدامة لما قال يستحب في سائر اوقات ثم قال قال ابن عقيم لا يختلف ممن لا يختلف المذهب فيه اشارة كانه يعني - 01:12:18ضَ
لا هو دي مسألة اخرى اللي هو مسألة لكن الصائم هذي مسألة اخرى يعني نص على ابن عقيل هل يعني يقال ابن قدامة له اشارة في هذا وكذا لان ابن عقيل يعني يكفيه ان يقول - 01:12:39ضَ
له يبحث يعني من ائمة المذهب رحمة الله عليه وانه لا خلاف في المذهب كأنه الى انه لا خلاف في المذهب انه آآ يعني لا يستحبس آآ السواك الصعبة. لكن هل يكره او لا يكره - 01:13:00ضَ
هذا هو موظوع النظر ولهذا قالوا وهل يكره على روايتين ولا يستحب لكن هل يفرح لو الثاني لا يكره وذكر حديث عامر ربيعة وايضا مما ذكر رحمه الله ان الاستياك يكون لعود اللين - 01:13:17ضَ
المقصود من السواك ان يكون منظفة باي عود والسنة والاكمل يكون العود اراك او بجريد النخل. الاراك ثبت في حديث ابن مسعود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت اجني اراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت اجني اراك لرسول الله صلى الله عليه - 01:13:35ضَ
وسلم هذا هو عود الاعراك هو حديث جيد اما التسوه بعود الاخضر هذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام وبعضهم فضل الاراك. وبعضهم قال لا فرق والعبرة بما يزيد - 01:13:54ضَ
اه ويكون ابلغ في الانقاء اما عود الرمان ونحوه وعود الريحان وقال انه لا يستاك بهذا لانه يحرك عرقا الجذام اثر رواه ابن ابي شيبة من حيث ظمرة بن حبيب انه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السواك - 01:14:13ضَ
بالريحان الرمان يحرك علق الجذام وهذا مرسل لا يصح هذا مرسل لا يصح والعمدة في هذا على الظرر ان ثبت ان هذه الاعواد تضر فتكره وان لم يثبت فالاصل الجواز هذا هو العمدة. المسألة التي بعدها - 01:14:33ضَ
من لم يجد عودا يستاك به هل يحصل المقصود بان يستاك باصبعه او خرقة المصلى يقول ان اشتكى باصواته لم يصب السنة لانها لم ترد وهذه عبادة ولا يسمى سواك امران انها عبادة والعبادة توقيف. ولم يرد الا في هذه الاعواد - 01:14:53ضَ
ايضا لا يسمى سواك هذا ويحتمل ان يصيب ان المعنى معقول وان المقصود من السواك هو تطهير الفم فاذا حصل بالاصبع وخاصة اذا كانت الاصبع خشنة كما نص بعضهم على ذلك او بخرقة مثلا - 01:15:17ضَ
اه يشرع وهذا هو الاقرب يقال انه يحصل المقصود به ان كان عادما للعود ان كان عادما للعود يعني يزاد عليه انه يصيب يعني اذا كان عادما للسواك. اما ان يستأك مثلا باصبعه - 01:15:37ضَ
او بخرقة والسواك معه هذا غير مشروع كيف يترك السنة او ما وردت به السنة من هذه الاعواد يستاك باصبعه الا اذا كان هناك عذر له مثلا يكون يتضرر او يتعذر - 01:15:57ضَ
فان كان لا يجد عودا وجاء في حديث علي عند احمد اه عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي وسلم وانه اخذ ماء وادخل اصابعه في فمه وهذا الحديث منهم من جود بن مضاعفة لكن هو دليل في المسألة انه آآ لا بأس السواك بالاصابع - 01:16:10ضَ
لكن عند عدم السواك ورد حديث عند يجزئ من السواك الاصابع هو حديث ضعيف نعم والصحيح انه يحصل من انقاذ كما انك مصنف بقدر ما يزيل باصبع يوم الخرقة اذا كان عادما للسواك. نعم - 01:16:28ضَ
قال رحمه الله فصل ومن السنة تقليم الاطفال. وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة لروى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط متفق عليه. وهذي - 01:16:44ضَ
امور اتفق عليها تقديم الظهر وغيره وهذه لا شك كل سنة ثبتت في الصحيحين. ومن حديث عن ابي هريرة وكذلك ايضا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها الا - 01:17:04ضَ
مسألة الختان اه ما ورد في حديث عائشة آآ عشر من الفطرة وردت هذه مع آآ خصال اخرى السواك واعفاء اللحية وغسل البراجم والمضمضة والاستنشاق اه مع هذه الاربع سوى الختان مع والسنة ايضا الا يجاوز اربعين يوما كما في - 01:17:14ضَ
حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم آآ يعني وقت لنا بصيغة المبني المعلوم بصيغة المبني لما يسمى هو عند احمد والترمذي النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:39ضَ
وهذه الختان ولد في الابط هذه منها ما يكون قصا كالشارب ومنها ما يكون نتفا كالابط ومنها ما يكون حلقا وكل موضع المناسب في حقه. الشهر يقص واختلف العلماء في الشارع - 01:17:54ضَ
والصحيح يبالغ في حفه يبالغ في حف يأمن رؤية الحظ فهي لا تثبت انه يبالغ في حفه وهذا وردت في اخبار عدة عن النبي عليه وسلم والابط ينتف هي لا بأس من حلقه - 01:18:14ضَ
والعانة اه فيها الحلق نعم يا شيخ قص الشاي لو طال الشاي نعم في حدود الاربعين يوم وكذلك ايضا لو كان يطول طولا فاحشا يعني لو بعض الناس ربما طول شاربه بسرعة. في اسبوعين يعني فهذا عليه يعتني. الجمهور عنده لا يجب لكن لو قيل بالوجوب خاصة اذا كان تجمد - 01:18:26ضَ
يعني شي من الاذى والقدر ونحو ذلك هذا مناف للفطرة في الحقيقة ولهذا نص بعض العلماء على معنى قالوا لماذا؟ قال في الشارب حفوا الشوارب. جزوا الشوارب قالوا لان الشارب اه يعني يقرب من الفم - 01:18:52ضَ
ويقرب من الانف ربما يعلق بالشارب ما يخرج من الانف وهو قريب من الفم. فلهذا ينبغي المبالغة في حذفه حتى لو خرج كل شيء فلا يعلق به شيء ما يعلق بالشارب شي. اه ويكون تنظيفه بادنى شيء. يزول الاذى الذي علق به - 01:19:12ضَ
نعم قال رحمه الله فصل ويجب فانه روي ان ابراهيم عليه السلام خزن نفسه عليه وقد قال الله تعالى اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم لانه يجوز كشف العورة من اجله ولولا انه واجب ما جاز النظر اليها بفعل مندوب فان كان - 01:19:34ضَ
وخاف على نفسه من الختان سقط وجوه. والختان يجب على المذهب وقول الشافعية وذهب الاحناف والمالكي لانه لا يجد من اقوى المسائل في هذا الباب. ولا تكاد تجد دليل يفصل في هذه المسألة. ما هناك دليل يفصل في هذه المسألة دليل بين - 01:19:56ضَ
لكن مجمعون على استحباب الختان لكن وجوبه اختلفت من اوجبه اه ما هو الدليل؟ منهم من قال بقوله سبحانه وتعالى ثم اوحينا اليك التبينة ابراهيم حنيفا. وابراهيم عليه السلام اختتن - 01:20:16ضَ
وهو ابنه ثمانين سنة عليه الصلاة والسلام. وقيل هذا يدعو لان هذا من من يثبت انه واجب عليه عليه الصلاة والسلام انه واجب عليه او ان هذا الامر يعني واجب آآ علينا آآ في اخذ - 01:20:32ضَ
ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل لانه تبقى شيء من النجاسة في الالفة وحمل النجاسة لا يجوز. حمل النجاسة لا يجوز. فيجب ازالة هذه القلفة وعلى هذا قيمة يكونوا للرجال دون النساء. الى ايضا الدليل فيه نظر لانه حين آآ يتوضأ عليه ان - 01:20:52ضَ
يبالغ في ازالة اه ما اذا كان يحتقن اذا كان هذا الموظع الذي يحيط برأس الذكر هذي اللحمة التي لم تجر يبالغ حتى آآ لا يبقى شيء. وقيل انه تكشف فيه العورة ولا تكشف عنه واجب. وقيل هذا في نظر - 01:21:16ضَ
لان يجوز كشف العورة للامر المستحب. انه يجوز كشف العورة للمستحب. ومثل علاج فلو يجوز كشف العورة. وقيل ان يجب لانه قطع جزء من البدن. قطع جزء من البدن ولا يجوز ان يقطع جزء من البدن الا لامر واجب. فالانسان لا يجوز له ان يقطع شيئا بدنه - 01:21:36ضَ
مثلا قيل يعني ايضا هذا فيه اه نظر. فقد يكون في الانسان شيء زائد بالاصبع زائد ومع ذلك اه يعني له ان يزيله وله ان لا يزيله فلو اه عزى له فلو ازاله لا بأس بذلك وهو ليس واجب - 01:21:56ضَ
يعني لو ازال مثلا شيء مع سلعة مثلا في بدنه مثلا او شيء اصبع متدلي مثلا جاز ان يزيلهم ادام مأمون الضرر عملية مثلا ومع ذلك آآ يعني اخذ ازالته وعن ذاته ليس بواجب - 01:22:16ضَ
فيجوز ان يزيله الى غير ذلك من ادلة فالمدينة المحتملة يستدل ايضا بحديث آآ عثيم بن كليب عن ابيه عن جده القي عنك شعر كفر واختتم. روى احمد وابو داوود. وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ايضا ضعيف. الادلة في هذا كثيرة يعول الاستدلال في هذا - 01:22:34ضَ
اه كثير واستدل بعضهم ايضا بقول عن ابن عباس اه رضي الله عنه ورحمه انه قال اقلف لا تجوز له صلاة الا اقلف لا تجوز لو صار بحكم انه يحمل ان النجاسة - 01:22:54ضَ
ولا تؤكل له ذبيحة. هذا في نظر لان اهل العلم متفقون على ان ذبيحته حلال وهذا عن ابن عباس محتمل مع انه ثبت عنه رحمه الله بسند صحيح هذا محتمل ويحتاج الى شيء من التوجيه مع ان ابن عباس جعل - 01:23:08ضَ
وما يدل على خلاف ذلك رحمه الله ورضي عنه. الادلة في هذا محتملة وقوية من الجانبين. يعني لكن ربما اقول ادلتي المصنف رحمه الله في ان ملة ابراهيم لكن ليس بصريح الوجوب - 01:23:25ضَ
وعلى هذا آآ يعني متى يجب ولهذا قال فان كان كبير وخاف على نفسه الختان سقط وجوه هذي مسألة يستفاد منها ان الختان قيل بوجوبه على الرجال عو وجوبها رجال النساء او الفرق بين الرجال والنساء او لا يجب على الجميع كما تقدم او ما تقدم فانه حين يخشى منه ظرر فيسقط وجوه - 01:23:41ضَ
وكذلك ايضا على المذهب وعلى قول الامام الشافعي اذا آآ اسلم الرجل عندهم يجب ختانه يجب ان يأتي نفسه لكن مع ذلك ينبغي ان يعلم ان وجوب الختان في حق في حق الكبير سواء كان يعني - 01:24:08ضَ
هو لم يختم في الاصل مسلم او كان لتوه اسلم فانه يراعى في ذلك عدم الضرر كما ذكر المصنف رحمه الله ايضا عدم الضرر البدني وعدم الضرر بالدين ما يلبن في هذا المقام ان كثيرا من الناس حين يسلم انسان على يديه او يبلغه اسلام رجل - 01:24:28ضَ
يقول آآ يقول له مباشرة يعني لابد ان ان تختتم وربما هو لا يعلم هذا الشيء ولا يعرفه ولا يدري من فاذا قال هذا الشيء ربما يعني ثقل عليه فلا ينبغي - 01:24:47ضَ
في مثل هذا ان يقال لمثل هذا وان عليك ان تختتم يبين لك لكن الاسلوب يعني المناسب الذي لا آآ يكون ومنه وحشة واللي توني دخل في الاسلام والانسان حتى ما وقر في قلبه فيحتاج الى آآ التأني في ذلك في بين بعد ذلك ولا مانع ينتظر - 01:25:00ضَ
ايام لان قول كثير من اهل العلم انه آآ ليس بواجب بل ان الحسن رحمه الله صح عنه رحمه الله كما عند البخاري هذا مفرد يعني حكاية فيها شيء من الظرافة. وانه سلم بن ابي الذيال يقول - 01:25:23ضَ
سمعت الحسن يقول اه ينقل عن رجل مالك بن منذر ماذا صنع مالك بن المنذر باهل كوسكر قوم شيوخ قد اسلموا من بعض الكفار من النصارى وغيرهم. بعض كثير منهم يقتتلون لكن هؤلاء قوم يقتنون. فامرهم ان ان - 01:25:40ضَ
كشف عن مآذنهم ثم امرهم بان يختتموا وكان الشتاء باردة في وقت الشتاء فبلغني ان بعض اولئك القوم قد ماتوا لانه وافق شدة برد وختان اذا اصابهم ما اصابهم. ثم قال رحمه الله قد اسلم الرومي والحبشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكشف عن شيء من - 01:26:02ضَ
هذا طبعا فيه نظر فيه نظر يعني يعني لا يكفي في المسألة لا يكفي في هذا لانه ربما يقال ان كثير من هؤلاء قد يختتمون نحو ذلك انما الاصل عدم الدليل على من قال بعدم وجوبه. الشاهد في هذا انه اذا قيل بوجوبه يقيل بوجوبه فان - 01:26:27ضَ
يتأنى فيه لمن لتوه اسلم لتوه اسلم. وهذا ايضا قد لا يكون واجبا في هذه الحالة. اذا خشي من الظرر عليه في دينه ولان الواجب يكون بقدر ما تحتمله النفس. ويقول شيخ الاسلام رحمه الله بمعنى كلامه اه - 01:26:47ضَ
اه من تاب او من اسلم فلا ينبغي ان يؤمر بكل شيء لمنع عاش مثلا في الكفر اربعين سنة خمسين سنة او نحو ذلك او اقل او اكثر مثلا. ثم تريد ان تأمره بجميع الواجبات هذا قد - 01:27:08ضَ
يثقله ويشق عليه. هناك ادلة خاصة في هذه المسألة. لان المسألة لكن اذا دخلوا الاسلام وعلم شيئا فشيئا وقال رحم الله العالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت - 01:27:25ضَ
ينظر فيما هو ولان الامر دار بين يعني اه مفسدتين او مصلحة مصلحة الاختتان ومفسدة مترتبة عليه وقد يقع في قلبه شيء وقد يترك دين الاسلام مثلا ونحو ذلك اه فهذه مفسدة عظيمة يترك - 01:27:42ضَ
هذا الواجب اذا قيل بوجوبه والادلة على هذا كثيرة في الشريعة فهذا امر يعني لا يخفى لكن آآ المعنى دل عليه الادلة دلت عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير - 01:28:06ضَ