شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
فقد كان من اخر ما مر بنا في درس ليلة البارحة ذلكم الحديث العظيم. الذي اشار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خصال بان من كانت فيه طعم طعم الايمان ويأتي في مقدمتها من عبد الله سبحانه وتعالى واحياه وشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00ضَ
ثم تأتي الخصلة الثانية وادى زكاة ما له طيبة بها نفسه. فهي ايها الاخوة نرى كيف ان هذه الشريعة الاسلامية والاعمال الواجبة وتكافئ عليها وتدخر لاهلها واصحابها اعظم الجزاء ولذلك فرق بين من يؤدي - 00:00:20ضَ
عن طريق الشح والبخل ونفسه متعلقة بها. وبين من يؤديها طاعة لله سبحانه وتعالى امتثالا لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا مواساة للفقراء. ويقصد بذلك كله وجه الله سبحانه - 00:00:40ضَ
والدار الاخرة. وكان اخر ما انتهينا اليه ان اعرضنا بشيء من التفصيل زيادة على ما سيذكره المؤلف فيما يتعلق باخراج القيمة بدلا عن الزكاة. لا شك بان المراد باخراج القيمة فيما عدا النقدين. وكذلك - 00:01:00ضَ
ذلك عروض التجارة. لان النقدان هما اصلهما نقد. وعروض التجارة انما تقوم ويخرج بدلها. ذهبا او فضة لكن الكلام في الماشية وكذلك ايضا في الخارج من الارظ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه - 00:01:20ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال فصل ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة. قوله ولا تيأس معنى هذا انها لا تصح لان غير المجزي هو غير الصحيح - 00:01:46ضَ
فلما يقال يكره ذلك وفيها اختلاف يختلف عن قوله لا يجزيه. فهو قدم بما هو مشهور في الملأ فهذا هو حقيقة كما قلنا في المذهب وهو ايضا قول الامامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى - 00:02:05ضَ
فان جمهور العلماء يرون انه لا يجوز ان يخرج عن الزكاة لا يجوز ان يخرج عنها القيمة وانما تؤدى فلا يجوز ان تخرج عن السائمة عن الشاة قيمتها ولا عن التبيع قيمتها ولا عن البعير قيمته وانما تخرج - 00:02:20ضَ
المطلوب الذي جاءت الذي جاء في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للاية قال وعنه رحمه الله يجزئ وعنه اي وعن الامام احمد رواية اخرى ولكن لننتبه ايها الاخوة هذه الرواية في الزكاة عدا زكاة الفطر - 00:02:40ضَ
الامام احمد قوله في زكاة الفطر قولا واحدا كامامين مالك والشافعي. فهو يرى ان زكاة الفطر لا يجوز ان تخرج القيمة فيها. ولكن الخلاف المأثور عن الامام احمد انما هو في غير زكاة الفطر. كزكاة الماشية التي معنا الان - 00:02:59ضَ
وايضا ما يخرج من الغرب من الزروع والثمار التي ستأتي قريبا ان شاء الله تعالى. وقد رأينا ان العلماء قد في هذه المسألة وان الامام ابا حنيفة انفرد من بين الائمة الاربعة فجاز اخراج القيمة وهي الرواية التي سمعتم عن الامام احمد - 00:03:19ضَ
وذلك مروي ايضا عن الحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وكلاهما من التابعين حتى عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هو ايضا من التابعين لانه ادرك عبد الله ابن عمر كما هو معلوم. وكذلك ايضا عن الامام الثوري اولئك كلهم قالوا - 00:03:39ضَ
لقول ابي حنيفة وهي الرواية التي سمعنا. المؤلف عني بالرواية الاولى لانها هي التي ترجح في المذهب. واشار فقط ذكر دليلا عقليا بالنسبة للمسألة الاخرى قال وعنه رحمه الله يجزئ لان المقصود غنى الفقير بقدر المال. لان المقصود غنى الفقير هذا تعليل لماذا؟ لانه يجوز اخراج - 00:03:59ضَ
القيمة ما علة جواز اخراج القيمة؟ قال لان المقصود انما هو اغناء الفقير يعني سد حاجته القصد من الزكاة يعني هذا التعليل او الذي نسميه دليلا عقليا هو سد حاجة الفقير ومواساته. قالوا وهذا - 00:04:23ضَ
كما انه يحصل بالماشية يحصل كذلك بالقيمة. لان القيمة تسد حاجته وكذلك ايضا ما يعطى ربما تأتي القيمة في وقت سيكون اثرها اكبر. هذا هو الذي جاء لهم به لكن في الحقيقة له ادلة يستدلون بها ليس كما ذكر المؤلف - 00:04:44ضَ
وقد ذكرت ذلك اشرت اليه في درس ليلة البارحة اثران عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما ومعاذ تعلمون بانه ارسل الى اليمن وان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجهه الى اليمن بين له الطريقة التي ايضا يدعو فيها الناس اهل الكتاب انه يبدأ - 00:05:04ضَ
شهادة ان لا اله الا الله ثم بالركن الثاني الصلاة. ثم بعد ذلك بالزكاة ويتجنب ما ذكر امام اموالهم ويتقي دعوة المظلوم وايضا لابد انه اخذ علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك كان يقول ائتوني بالخميس واللبيس - 00:05:24ضَ
عن الخميس الثوب الطويل الذي وصفه العلماء بانه يبلغ خمسة اذرع واللبيس الذي لبس حتى قارب ان يبلى وعلل ذلك قال لان تآخذه منكم قال ائتوني باللبيس بالخميس واللبيس يأخذه منكم فانه اهون - 00:05:44ضَ
فانه ايسر عليكم وايظا انفع للمهاجرين بالمدينة. يعني هم بحاجة الى الثياب. والمهاجرون كما تعلمون هم جاؤوا من مكة وتركوا اموالهم وما يملكون فروا بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك اواهم اخوانهم الانصار ووقفوا معهم - 00:06:03ضَ
وكادوا ايضا ان يورثوهم من اموالهم وفي تلكم مواقف كريمة اثنى الله سبحانه وتعالى على الانصار في كتابه العزيز في هذا الامر وايضا دليل اخر ايضا انه قال ايضا هو افرح من هذا قال ائتوني بعرض يعني بعرض بعرض - 00:06:23ضَ
اخذه منكم فانه ايسر عليكم. وخير للمهاجرين بالمدينة. هذا هو الاثر الثاني والثالث فرع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اخذه بدل زكاة الدراهم اخذ عروظا. اذا هذه اثار ثلاثة لانعا معاذ بن - 00:06:45ضَ
انه اخذ وكذلك ايضا الاثر الثالث عن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وايضا في الاثر الثاني لما قال ائتوني ايضا بعرض ثياب اخذه منكم مكان ذكر هنا ولذلك قلت لكم فيه صراحة - 00:07:05ضَ
طالما كان الذرة والشعير فنص على انه يأخذ عروض التجارة بدل ماذا؟ بدل الخارج من الارض فدل ذلك يقول هؤلاء على جواز اخراج القيمة. ثم يأتي الدليل العقلي الذي ذكره المؤلف وهو ان المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقراء - 00:07:24ضَ
ومواساتهم ورفع العوز عنهم قالوا فكما انه يحصل بماذا بغير القيمة يحصل بالقيمة ايضا فلا فرق هذا هو تعاليل اصحاب هذا القول اما القول الاخر فادلتهم كثيرة ذكر المؤلف بعضا منها. قال والاول المذهب - 00:07:44ضَ
المذهب ماذا؟ يعني هذا هو المعروف المعمول به في المذهب. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر هذه الاعيان منصوص عليها بيانا لما فرضه تعالى. نقف عند هذا ما معنى هذا الكلام؟ هذه يعني عبارات مختصرة لكن تحتاج الى بيان اجملها المؤلف - 00:08:04ضَ
يقول المؤلف لان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك. يقول هذه الاعيان ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لما جاء عن الله الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى واتو الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين - 00:08:24ضَ
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى واتوا الزكاة. اذا هذا امر والامر يقتضي اين ذلكم المأمور به؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان - 00:08:44ضَ
ما هي بيان للكتاب العزيز بنص القرآن الكريم؟ الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وكذلك ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيان - 00:09:04ضَ
لكتاب الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. فكانت تنزل الايات فيبينها عليه الصلاة والسلام على اصحاب على اصحابه. ولذلك كان عبد الله ابن مسعود كان يقول لا اعلم اية في كتاب الله - 00:09:24ضَ
الا وانا اعلم واين نزلت وفيما نزلت؟ اين علم ذلك؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعلم متى نزلت وفيما نزلت وفي وعلى ما نزلت ايضا ذلك عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه - 00:09:43ضَ
اذا الاجمال الذي في الكتاب الامر بايتاء الزكاة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام في من الابل ثم ذكر بعد ذلك في وجوه الصدقة في خمس وعشرين بنت وخام الى غير ذلك من الادلة - 00:10:01ضَ
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر هذه الاعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى. ولذلك ايها الاخوة لا يمكن ان يقتصر على كتاب الله سبحانه نعم كتاب الله هو دستور هذه الامة وهو ايضا قطب هذه الشريعة الذي - 00:10:21ضَ
عليه وهو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تعبدنا الله تعالى بتلاوته وهو الذي اثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يقرؤونه واناء الليل واطراف النهار وفضائله كثيرة جدا - 00:10:44ضَ
وهو المعجز بجميعه وبعشر ايات وبعشر سور منه وبسورة مثله فالله تحدى العرب في ذلك كله فما استطاعوا وقفوا مشدوهين حيارى امام بلاغة القرآن وما فيه من اعجاز وما فيه من حكم واحكام - 00:11:04ضَ
لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ترون ان الذين وقفوا فردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زلت اقدامهم. وحادوا عن الطريق السوي وركبوا طريق الرواية كالخوارج والخوارج ما كانوا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون نقف عند الكتاب وكفى ورسول - 00:11:20ضَ
وقد حذر اولئك حذر من اولئك الذي يجلس احدهم على اريكته ثم يقول بيننا كتاب الله وقصتهم مع عمر ابن عبد العزيز اشرت اليها اكثر من مرة عندما حاورهم وناقشهم وقالوا لا لا حكم الا في كتاب الله - 00:11:45ضَ
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم انه رحمه الله تعالى الزمهم الحجة عندما ذكر لهم ماذا فرائض الصلاة ما فيها اركانها شروطا فهذه لم تذكر في كتاب الله عز وجل وانما جاءت مجملة. وذكر كذلك لهما الزكاة وانصبتها التي جاءت في - 00:12:02ضَ
سنة رسول الله. فلما عادوا في اليوم الثاني مستعدين لمن يناقشوا عمرا رضي الله تعالى عنه. كانوا لما سألهم قالوا نجد هذه الانصفة وايضا ما يتعلق بتفصيلة الزكاة فعلها رسول الله في سنته قال وهذا ما نريد. اذا لا استغناء عن سنة رسول الله صلى الله - 00:12:22ضَ
عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي قال واخراج غيرها ترك للمفروض وقوله فاخراج غيرها يعني اخراج القيمة ترك للمأمور به. وما هو المأمور به؟ ان تخرج في الابل كذا وفي البقر كذا - 00:12:42ضَ
وفي الغنم كذا كما مر بنا قبل دروس قريبة وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابنأ انتبهوا لمناقشة المؤلف يعني مضغوطة جدا يعني هو قرب بين العبارات يقول ان لم تكن بنت وخالد نعم. وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يمنع من هو القائل هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه - 00:13:10ضَ
لانه عندما خطاب او كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انفذه ابو بكر وارسله الى انس ابن مالك عندما ارسله عاملا الى البحرين ليأخذ الصدقة من اهل تلك البلاد وجه اليه ذلكم الكتاب الذي فيه في - 00:13:35ضَ
وعشرين من الابل بنت فان لم تكن يعني فان لم تكن بنت مخاض فابنوا لبون. اذا اولا بنت وخاء فلا يجوز مع وجود بنت المخال ان يخرج ابن لبون. لكن عندما تعدم ينتقل بعد ذلك - 00:13:55ضَ
الى ابن لهبون وابن لابون يزيد سنة عن بنت المخال. اذا لا توازن بينهما. قالوا فلو كانت القيمة جائزة اذا نقلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بنت المخاض لما لم توجد الى ان يدفعوا قيمتها لكنه لم يفعل فنقلهم الى امن - 00:14:15ضَ
اخر ما هو الامر الاخر؟ هو ابن اللبوم وهو لا يتساوى مع بنت المخاض لانه ذكر وهذه انثى ذاك له سنتان وهذه قالوا هذا دليل على انه لا يجوز الانتقال الى القيمة - 00:14:35ضَ
قال يمنع اخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض. ويدل على ان على انه اراد العين دون المالية واراد العين ما هي العين التي هي بنت فان لم يكن فابن لبون. المالية التي هي القيمة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:14:52ضَ
اراد عين ماذا المخرج وهو ذلكم النوع من الماشية ولم يرد القيمة لانه لو اراد القيمة لبين كما بين في الجبران نعم. قال فان خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية ابنة المخاض. واخراج القيمة يخالف - 00:15:12ضَ
ذلك ويفضي الى اخراج الفريضة مكانا اخرى من غير جبران. يعني يقول لو كانت القضية بان القيمة تجوز لمن ثقل الى ابن لهبول لماذا؟ لان هذا يفضي لان تخرج فريضة ما كان فريضة فابن اللبون غير بنت المخاض. اذا لما - 00:15:32ضَ
تكن القيمة جائزة انتقل الى غيرها والانتقال انما هو الى ابن لبون. وابن لبون هذا اكبر من بنت المخاض ولكن الفرق بينهما بان هذا ذكر هو تلك انثى والانثى لها ميزة - 00:15:53ضَ
قال ويفضي الى اخراج الفريضة مكانا اخرى من غير جبران وهو خلاف النص يقول ولو كانت مرة اخرى تعليل اخر ولو كانت ايضا القيمة تجوزا تخرج عن بنت مخاض لما جاز ان يخرج عنها - 00:16:09ضَ
ابن لبون لانه بذلك يكون ماذا اخراج فريضة ما كان فريضة ما هي الفريضة التي الاصل هي بنت والذي يخرج كان هو ابن لبول فكيف تجوز القيمة ونخرج فريضة ما كان فريضة؟ تختلف عنها. اذا هذا يقتضي ان المراد - 00:16:26ضَ
انما هو اخراج ما ورد وليس المراد التي سماها المؤلف عينا لا المالية قال قال واتباعه عليه قد تكون العبارة كذا فيها منطقية لكن انا احاول اوظحها لكم نعم قال واتباع السنة اولى واتباع السنة اولى - 00:16:46ضَ
ما هي السنة وما جاء عن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات الذي ارسله ابو بكر الى ماذا؟ الى انس وفي في خمس وعشرين من الليل نادى بنتما خال. وايضا سيأتي في اربعين من الغنم شاة وفي مائتي درهم ايضا - 00:17:04ضَ
دراهم. نعم قال رحمه الله تعالى واتباع السنة اولى. وقد روي عن معاذ رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ما بعثه الى اليمن قال خذ الحب من الحب - 00:17:27ضَ
والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر رواه ابو داوود رحمه الله. هذا الحديث ذكرته لكم وهو حديث صحيح وهذا حجة للجمهور الذين قالوا لا تخرج القيمة. خذ الحب من الحب - 00:17:44ضَ
يعني تاخذ الحب ماذا؟ من الحد. يعني من تكون زكاته مثلا شعير تأخذ منه شعيرا تكون زكاته ماذا قمحا تأخذ منه قمحا. اذا كانت زكاته ذرفا تأخذ منه ذرة. خذ الحب من الحب. لا تأخذ - 00:17:59ضَ
بدل الحد ماذا ولكن رأينا في الاثار التي ذكرنا انه اخذ بدل الذرة وكذلك ايضا الشعير اخذ مقابلها ماذا عروظة عروظ تجارة. الاثر الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة للفريق الاخر. اذا خذ الحبة من الحد والشاة من الشياة - 00:18:17ضَ
والبعير من الابل والبقر من البقر. قالوا هذا دليل على انه لا يخرج الاخرون يقولون نعم هذا هو الاصل. الاصل انه يأخذ من هذه الاشياء لكن ما المانع ان ينتقل الى القيمة؟ وايضا هناك ادلة لم يستوفيها المؤلف - 00:18:37ضَ
ذكرتها في درس ليلة البارحة منها حديث في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة ايظا هذا قالوا هذا دليل على ان لا يأخذ القيمة وايضا في مئة درهم مئتي درهم خمسة دراهم وايضا في خمس وعشرين بنت مخاض - 00:18:54ضَ
قالوا كل هذه ادلة على انه لا ينتقل الى القيمة ونحن قلنا الاحوط والاولى ان يوقف عند ماذا الاصل؟ لكن لو احتيج الى ذلك او وجدت مشقة او تعذر فهناك يعني هذا القول الثاني له وجه من النظر واستدل له باثاره - 00:19:14ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الخلطة. ما هي الخلطة ايها الاخوة؟ الان سترون يعني قد يكون هذا آآ جديد بالنسبة لبعضنا يعني ما معنى الخلفة؟ فيعني تجد انسان يملك ماذا قطيعا مثلا من الغنم؟ والاخر يملك قطيعا من الغنم - 00:19:35ضَ
فيأتيان فيخلطان ماذا ماليهما معا وتجب الزكاة في المالين على انه مال واحد. هذا هو مراده. يعني ما هي الخلطة؟ الخلطة ان يجعل مال الرجلين مال رجل واحد او بمثابة مال رجل واحد في الزكاة. مرة اخرى ما هي الخلطة - 00:19:55ضَ
ان يجعل مال الرجلين مال رجل واحد او بمنزلة مال رجل واحد في الزكاة يعني تأتي هذا عنده غنم وهذا عنده غنم ولكن احيانا يقول يكون ما عند كل واحد منهم ولو انفرد - 00:20:19ضَ
لا تجب فيه الزكاة واذا جمع وجبت الزكاة. مثلا اثنان احدهما عنده عشرون من الغنم والاخر عنده عشرون لو انفرد كل منهما لما وجبت الزكاة لان الزكاة بدايتها اول نصابها اربعون. فتجب في اربعين ماذا - 00:20:37ضَ
واحدة اليس كذلك تجب شاة واحدة؟ هذا هو المعروف. اذا لو انه جمعها وجبت في اشياء. ولكن لو بقي كل واحد منهما بعيدا لما وجد شيء. لكن لا نظن دائما ان الخلطة تضروا لا احيانا تنفع - 00:20:57ضَ
بدليل الان انه لو وجد ثلاثة هذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون وكل منهما منفرد يجب فيها ثلاث شيات لكن لو جمع المال مالا واحدا ما لم يقصد - 00:21:17ضَ
ماذا الفرار من الزكاة فانه في هذه الحالة لا يجب الا شأة واحدة يعني وفروا فاخرجوا شاة واحدة ومن هنا سترون الخلاف بين العلماء نشير اليه اشارة بسيطة نجد الشافعية والحنابلة في جهة المالكية مثلا في جهة الحنفية مترددون في المسألة نعم - 00:21:32ضَ
قال وهي ظربان سلطة اعيان. خلطة اعيان يعني هي ضربة خلطة اعيان وخلطة اوصاف يعني شيء اليتيم في الصفة الصفة معناته لي مال ولا كمال اعرفه وتعرفه نخلطهما. لكن ماذا خلطة هي شبيهة بشريكة الاعيان؟ يعني - 00:21:52ضَ
مال يرثه شخصان او اكثر او مثلا يشتريان قطيعا من الغنم جملة واحدة فيكون حق كل واحد منهم ومشاع هذه الغنم او يصلهما هبة وعطية وغير ذلك نعم قال وهي ظربان خلطة اعيان - 00:22:11ضَ
بان يملك مالا مشاعا يرثانه او ما معنى مشاع؟ كلمة مشاع يعني مشاع مالك مختلط مع مال صاحبك لا لكن معلوم بان لك نصف هذا القطيع او ثلثه او ربع المهم عدد لكن تحدده له اذا هذا معنى قوله - 00:22:29ضَ
يعني كل واحد منهم وله نصيب لكنه داخل ضمن المجموع قال خلطة اعيان بان يملك مالا مشاعا يرثانه او يشتريانه او غير ذلك. يعني قد يأتي اخوان مثلا او ابن عم يرث - 00:22:49ضَ
ويكون هذا القطيع لهما اذا جاءهما عن طريق الميراث. والميراث ايها الاخوة هو نوع من شركة الملك يعني الملك انواع منه ماذا؟ الميراث فانت عندما ينتقل اليك مال من مورثك يصبح ملكا لك - 00:23:11ضَ
هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ شركة الملك شركة الملك وعند القانونيون يسمونها نظرية الملك اذا شركة الملك هذا نوع من هلاكنا الملك ليس مختصا فقط بماذا؟ بالميراث يدخل فيه مهر المرأة ويدخل فيه ما يحصل اليك بعقد بيع - 00:23:28ضَ
او عطية او غير ذلك فانواع كثيرة جدا وتأخذه عوضا عن شيء او غير ذلك هذه كلها تدخل ضمن ماذا شركة الملك. اذا شركة ماذا؟ خلقة اعيان وخلطة اوصاف قال وخلطة اوصاف - 00:23:48ضَ
وهو ان يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه. رأيتم الفارق الشركة الاولى او الخلطة الاولى هي خلطة اعياد مال اشترياه معا او ورثاه معا حق كل منهما مشع هو يعرف قدره النصف والثلث او اكثر واقل لكن لا يستطيع ان يحدده - 00:24:08ضَ
لكن شركة الاوصاف محددة لان هذا له مال وهذا مال مستقل فجاء فجمع المال فاخبر حمالا واحدا. ولذلك ترى ان شركة او خلطة الاوصاف يتبين فيها عندما يأتي الساعي فيأخذ من مال هذا ولا - 00:24:30ضَ
من مال هذا فانه يرجع اليه ماذا؟ بالقيمة قال رحمه الله وخلطة اوصاف وهو ان يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميزا في اوصاف نذكرها فخلطه كان متميزا فخلطه ولم يتميز. ما معنى قوله كان متميزا ولم يتميز - 00:24:50ضَ
هذي مسألة ينبغي ان نعرفها يعني في الاول قال لم يعني كان متميزا كل واحد منهما ما له متميز وبعد ذلك قال ولم يتميز الا بماذا قال ولم يتميزا في اوصاف نذكرها. ولم يتميز بموصاه هنا الصورة مختلفة يعني لا ينفرد احدهم عن الاخر باوصاف. فما - 00:25:15ضَ
يعني مكان الحلب يتحد المسرح التي هو المرعى يتحد ماذا مكان الشرب يتحد الراعي يتحد؟ ليس شرطا ان يكون الراعي واحد لا قد يكون اثنان. لكن ما يأتي احد يقول هذا الراعي تبعي لا يتدخل في غنم - 00:25:40ضَ
لكن لا او يقول مثلا هذا الفحل لا ينزع على غنمك لا اذا المراد هنا الا يتميز احدهما باوصاف مستقلة. او اي تصبح الاوصاف مشتركة بينهما كما لو كان مالا لشخص واحد. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:25:57ضَ
قال رحمه الله وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال واحد في شيئين احدهما ان الواجب فيهما كالواجب في مال واحد. ها ان الواجب فيهما من الزكاة كالواجب في مال واحد - 00:26:18ضَ
احيانا الخلطة تزيد في الزكاة واحيانا تنقص منها. ولذلك سنأتي للحديث الذي لا يجمع بينهم متفرق حديث رسول الله صلى عليه وسلم الذي اورده البخاري في صحيحه وغيره وسنعرف قول الامام مالك رحمه الله تعالى في فهم او في بيان ذلك الحديث لا يجمع - 00:26:36ضَ
متفرق ولا يفرق بين مجتمع. نعم قال رحمه الله فان بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة. فان بلغا مع النصابا ففيهما الزكاة هذه المسألة هنا ينفرد فيها الشافعية والحنابلة في صورة - 00:26:56ضَ
قل لعله يذكرها ولا نذكرها؟ قال وان زاد على النصاب لم يتغير الفرظ حتى يبلغها فريضة ثانية ولو كان لكل واحد منهما عشرون اه هنا هذه نعم ولو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاة. ما معنى هذا الكلام؟ فلو كان لكل واحد معنى هذا ان الخلطة تحصل بين - 00:27:16ضَ
الاثنين فيما دون الزكاة عند الحنابلة والشافعية. يعني انا اوجز لكم يعني الشافعية والحنابلة يقولون تحصل الخلطة وان لم يكن نصيب كل واحد منهما مستقل النصاب يعني هنا عشرون عند هذا وعشرون عند هذا العشرون ليست نصابا لكن عندما تضمهما الى بعض فيصبحان مالا واحدا تجب فيهما - 00:27:39ضَ
هذا هو رأي من الشافعي والحنابلة الامام مالك يعارض في هذا. ويقول لا تتم الخلطة اصلا حتى يحصل كل واحد منهما على نصيب كامل تجب فيه الزكاة. متى؟ ان يكون عند هذا اربعين مثلا وعند هذا اربعين. اما قبل ذلك - 00:28:05ضَ
لا تحصل الخلطة كيف تحصل الخلطة بين اثنين لم يملكا نصابا واحدا؟ الشافعية والحنابلة يقولون لا هي جاءت مجملة فاذا خلط مال الاثنين نعم هنا قد يحصل فيه ظرر عليهما لكن يأتيهما نفع بعد ذلك. نعم - 00:28:26ضَ
قال رحمه الله لو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاة وان كان لكل واحد منهما ستون لم يجد اكثر من شاة. اذا ملخص ذلك ان من العلماء وهم الاكثر من قال يجوز - 00:28:46ضَ
وخلطوا مال الشريكين وان لم يكن مال كل منهما نصابا ومن العلماء من قال لا يتم لا تتم الخلطة الا اذا ملك كل واحد منهما نصابا على الاقل ذلك تحصل الخلطة اما قبلها فلا - 00:29:02ضَ
انه يختار المصدق يعني الاخ يسأل يقول اذا كان عند هذا عشرون وعند هذا عشرون كيف يأتي الساعي اللي هو عامل الصدقة؟ كيف يأخذ؟ يأخذ من اي المالين يختار؟ هو لا ينظر هذا مال فلان او فلان يأتي فيأخذ - 00:29:22ضَ
ولكنه يتجنب كرائب الاموال كما مر في اثر الزهري بعظها خياط وبعظها وسط وبعظها شرار فهو ياخذ من الوسط فهو ينظر لا وهذا مال فلان او فلان. فاذا اخذ من هذا رجع الثاني عليه في نفس قيمة الشاه - 00:29:37ضَ
قال فلو كان وان كان لكل واحد منهما ستون لم يجد اكثر من شاة قال وان كان لهما مال لا انتظر هنا ولو كان لكل واحد منهما ستون لم يجد الا شيء. شف الفرق - 00:29:54ضَ
هناك عشرون وعشرون ضمت مع بعض فماذا وجد وجب فيها شاة. بينما لو كان كل واحد منهم مستقل لما وجب عليه شيء. الان هذا عنده ستون وهذا عنده ستون. اذا جمعت - 00:30:07ضَ
كان مئة وعشرين ليس فيه الا شاة بينما لو استقل كل واحد منهما لاخرج شاة واخرج الشافعي ولو كانت لي ثلاثة هذا اربعون وهذا اربعون وذات اربعون لوجب ثلاث شياه فلما تخلط الاموال الثلاثة - 00:30:22ضَ
تصل الى مئة وعشرين ليس فيها الا شاة واحدة لكن لو كان لاحد الثلاثة شاة خارج المئة اول عشرين حتى ولو لم تكن ضمن الخلطة فانها تحسب ويخرج ويخرجون اي يخرجوا الثلاث شاتين - 00:30:39ضَ
قال وان كان لكل واحد منهما ستون لم يجد اكثر من شاة وان كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. يعني المال وغير المخلط وما يأتي شخص ويخلق له مال ويخرج الباقي. لا. الذي لم يدخل - 00:30:59ضَ
فمعتبر في العدد معتبر في العدد في ايجاب الزكاة هذا هو معنى ومراد ما يقوله المؤلف نعم قال وان كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. فلو كان لكل واحد منهما ستون فاختلطا في اربعين لم - 00:31:20ضَ
هما الا شاة فيما لهما كله لان مال الواحد يظم يظم بعظه الى بعظ يظم بعظه الى بعظ لان مال الواحد يظم بعظه الى بعظ في الملك اعد العبارة ربما تكون ما هي واضحة للاخوان قال وان كان لهما مال غير مختلط - 00:31:39ضَ
تبع المختلطة في الحكم المختلط الان اربعون وهناك غير مختلط فلو ضم لا يؤثر ما دام انه لم يتجاوز المئة والعشرين ولو كان لكل واحد منهما ستون فاختلطا في اربعين لم يلزمهما الا شاة فيما لهما كله في مال - 00:31:59ضَ
في مالهما كله. طيب الان مراد المؤلف يوضحه يعني يقول لو كان عند كل واحد من الخليطين ستون شاة لكنهما اشتركا في خلط عشرين وعشرين اربعين ففيها مال شاة واحدة لا يأتي المصدق ويقول انت عندك في - 00:32:20ضَ
خارج اربعين وانت عندك اربعين يقول له عندي ظمها فاذا ظمها بلغت مئة وعشرين ليس فيه الا شيء نفس الشيء فهمتم هذا؟ الا انه لا فرق بين الاربعين وبين المية والعشرين لكن لو زادت شهر - 00:32:40ضَ
وجبت ايضا الشاة الاخرى فلذلك ترون بان الخلطة فيها فائدة واحيانا يكون فيها ظرر. احيانا يكون فيها فوائد لمن؟ لصاحب الحق واحيانا يكون فيها ظرر عليه. واحيانا يكون فيها فائدة لماذا؟ للفقير واحيانا ولكن هذي من باب الفائدة. الخلطة لها ايها الاخوة فوائد اخرى غير - 00:32:54ضَ
قضية الزكاة. انت ترى بانه اذا خلق مال مع مال ماذا يحصل في هذه الحالة اولا يمكن ان يوحد الراعي ايضا كون المال يشرف عليه اثنان افضل من ان يشرف عليه شخص واحد. لانه صار بمثابة مال واحد فيشرف عليه ماذا؟ المالكان - 00:33:17ضَ
وربما يختصر على راع واحد فهو ايسر لهما وايضا ربما ويقتصر ايضا على مكان واحد للشرب. وعلى مكان واحد للمبيت. وعلى مكان واحد للحل. وايضا دائما تجد ان الراعي يأخذهما الى مسرح واحد - 00:33:38ضَ
يعني مكان الراعي اذا هذا فيها فيه توفير للانسان فلا يقال ما فائدة الخلطة لها فوائد يعني لها فوائد فيما يتعلق بالزكاة احيانا لهذا الطرف او لذاك ولها فوائد ايضا انها توفر على المالك اشياء - 00:33:57ضَ
لا تتوفر عنده فيما لو استقل بماله قال لان مال الواحد يظم بعضه الى بعض في الملك فتظم الاربعين المنفردة الى العشرين المختلطة ويلزم انضمامها من العشرين التي لخليطه يصير الجميع كمال واحد. اه يعني الذي وضح الذي وضحته لكم لما نظم الاربعين هنا معكم ما لكل واحد اصبحت مئة وعشرين فيها شاة واحدة - 00:34:15ضَ
ولو كان لرجل ستون كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر فانتبهوا رجل عنده عشرون فارسل منها عشرين مع شخص والعشرين الاخرى مع شخص اخر. والثالثة مع شخص ثالث فما الحكم هنا؟ نعم. قال ولو كان لرجل ستون كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر - 00:34:44ضَ
الواجب شاة واحدة. لماذا هو له ستون خلط عشرين مثلا مع زيت. وعشرين مع عاما وعشرين مع باك اذا اولئك كل واحد منهم له عشرون وهو له ستون لكنه وزعها. ونحن عندما نجمع ما فرق ماذا من ما له - 00:35:09ضَ
وما عند الثلاثة ستون. ستون زائد ستون تساوي مئة وعشرين ليس فيها الا شعاع. فهو نفسه صاحب عليه نصف شاة والثلاثة على كل واحد منهم سدس لان النقص يساوي ثلاثة اسداس - 00:35:29ضَ
فيجب على كل واحد من الثلاثة الاخرين ان يدفع ثلث ماذا؟ النصف وهو سدس. قال فالواجب واحدة شوفوا ايها الاخوة انا قلت لكم الزكاة هي قريبة من الفرائض من يكون عنده خبرة في الحساب تجد انها سهلة خاصة - 00:35:49ضَ
فيما يتعلق بالانظمة غيرها فنرجع الى نعم قال فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب ستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد هذه هي العدالة ايها الاخوة له ستون ولهم ستون فهو عليه النص وعليهم النص لانه وشارك ثلاثة وهم شاركوا اذا هو يدفع النص وهم النص. نعم - 00:36:09ضَ
قال فان كان لاحدهم شاة مفردة فلو كان لاحدهم شاة مفردة خارجة يحسب على ماذا؟ على فتصبح بدل المئة والعشرين مئة وواحدة وعشرين. حينئذ انتقلنا الى الاخر وهو شاتان قال رحمه الله والثاني ان الساعي اخذ الفرظ من مال ايهما شاء - 00:36:36ضَ
سواء دعت اليه حاجة هذا سؤالك يعني عندما يأتي الساعي اللي هو عامل الصدقة يسمى الساعي يسمى عامل الصدقة يعني الذي يأخذ مال اموال الصدقات هو في هذه الحالة عندما يأتي ما يقول اين مالك يا فلان وما هو ينظر في الغنم ويأخذ من اوصافه؟ سواء صادفت بهذا ما اخذه اربع - 00:37:09ضَ
خمسة وعشرة ومئة من مال هذا ومال هذا ولا يهمه. لكن ويرجع كل واحد منهم على الاخر بالسوية كما جاء في حديث البخاري. كل يرجع على صاحبه بالسوية فما اخذ منه يرجع على صاحبه ويحاصه فيأخذ حقه - 00:37:33ضَ
قال والثاني ان على كل حال هذه المسائل ليست طويلة ستنتهي الخلطة وبعد ذلك نعود مرة اخرى للمسائل الواضحة ان شاء الله. ننتقد بعد ذلك الزروع والثمار وليس فيها شيء من العادة ثم الذهب والفضة - 00:37:52ضَ
ثم بعد ذلك مات زكاة التجارة ثم زكاة الفطر ثم ننتقل الى كتاب الصيام نعم قال والسائل ان الساعي اخذ الفرغ من مال ايهما شاء سواء دعت اليه حاجة لكون الفرظ واحدا. هذي المسائل انا كنت كثيرا ما انبه الاخوة الطلبة اقول التدقيق في المسائل هي التي تفتح الذهن - 00:38:06ضَ
يعني انت عندما تأخذ مسائل سهلة ميسورة مجرد ان تنظر فيها تفهمها او ملخصة لك هذا لا يكد ذهنك لا يشغل فكرك كثيرا تبقى دائما متوسط مدى الذهن. ليس معنى هذا انك لست ذكيا لا قد تكون من اذكى الناس لا - 00:38:28ضَ
انك وضعت فكرك وذهنك عند مرحلة معينة. ولكن عندما تشغل فكرك وتكد وتتعب وتحمله يتفتح امامه الامور فعندما تغوص في المسائل تتعود على ذلك فيصبح امامك امرصه واي عمل تدخل في انت اذا اردت تقول سيارة - 00:38:45ضَ
لا تصبح قائدا من اول يوم ولكن سائقا ماهرا وانت في الاول كنت تتخوف وهكذا اي عمل تقدم عليه كذا الكتاب اول تبدأ تجد فيها مشقة ثم تنمو شيئا فشيئا بل الانسان نفسه يولد صغيرا ثم ينمو ينمو فيصبح طفلا ثم يصبح - 00:39:04ضَ
يافعا ثم شابا ثم رجلا ثم كهلا وهكذا ايها الاخوة هذا هو شأن الحياة. يعني دائما تجد ان الشيء فيها ينمو شيء وايضا الشاعر يقول اما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد اشثر؟ ليس هناك يعني شيء - 00:39:24ضَ
ولا ارق من الماء. ومع ذلك مع استمرار مرور على صخرة صماء قوية حجر هو يؤثر فيها فانظروا الى اي صخرة يمر عليها الماء كثيرا هذا الماء الهادي اللطيف الرقيق الجسم الشفاف عندما تمسكه تمسك - 00:39:44ضَ
تجد انه يشق لك الصخرة. لماذا مع التكرار قال الثاني ان الساعي اخذ الفر من مال ايهما شاء. سواء دعت اليه حاجة لكون الفرض واحدا او لم تدعو اليه حاجة. في ان يجد - 00:40:04ضَ
كل واحد منهما في ماله لان ما لهما صار كالمال الواحد اصلا عندما خلط المال كان مستعدا بذلك وقبل يقولون قبل الرمال تملأ الكنائس. اصلا عندما خلط ما لهما لا بد انهما يعرفان ما عليه - 00:40:20ضَ
وما لهما؟ اذا عندما دخلا في ذلك يكونان قد استعدا لمثل ذلك الامر. واي انسان يقدم على الامر ينبغي ان يكون مصورا له حتى التاجر اراد ان يقدم ان يضرب في الارض او ان يشتغل باي بضاعة من البظائع ينبغي ان يفكر ماذا - 00:40:40ضَ
اكتبوا حساب ما هي النتائج التي ستكون؟ ما هي النهاية؟ لا يأتي ويرمي بنفسه وهو متيقن بانه يخسر لا ولكن عليه ماذا ان حسابا لما يأتي تعلمون بان الضرب في الاسواق والمماكسة هذا امر معروف منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي كان لا يحسن - 00:41:00ضَ
قل لا خلاف. لانه رجل في ذهنه شيء في عقله شيء اصابه شيء. فيقول قل لا خلاف يشترط قال لان ما لهما صار كالمال الواحد في الايجاب فكذلك في الاخراج. في الايجاب في ايجاد الزكاة وكذلك في الاخراج في - 00:41:20ضَ
فكما ان ما لهما واحد في ايجاد الزكاة عليهما كذلك مالهما واحد في اخراج الزكاة منه لا فرق بين ان يكون السعي اخذ من ذا او ذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري - 00:41:38ضَ
وغير البخاري لكن هو في البخاري لكن ليس فيه مسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية بالعدل بالانصاف لا وكث ولا شطر. كل منهما يأخذ حقه. ليس معنى هذا بان اخذ من ما له ماذا صاحبه - 00:42:03ضَ
لا الا في حالة واحدة واظن المؤلف سينبه عليها فيما لو كان الساعي ظالما يعني لو كان السعي ظالما فجاء الى معشية فاخذ بدل ان يأخذ واحد اخذ اثنتين ظلما وهو لا يستحقها. حينئذ قال العلماء لا يرجع على صاحب - 00:42:23ضَ
فصاحبه ليس هو الذي ظلمه. يرجع على صاحبه بنصف شاة. ولا يرجع عليه بشاه لماذا؟ لان الظلم لم يأتي من الشريك انما جاء من طرف اخر هذه مسألة استثناها العلماء واعتقد ان المؤلف ينبه عليها - 00:42:43ضَ
يعني اذا اخذ الفرض من مال احدهما والاصل في قال يعني اذا اخذ الفارة من مال احدهما. قال رحمه الله والاصل في الخلطة ما روى انس رضي الله عنه في حديث الصدقات ما هو الاصل في الخلق؟ قد يسأل سائل فيقول ما الدليل على جواز - 00:43:00ضَ
انسان بمال فيخلطه مع مال اخر. مع ان هذه الخلطة لا نرى انها شبيهة تماما بانواع الشركات التي نعرفها لانهم تعرفون هناك شركة التي تعرف بالمضاربة والقرار وهناك شركة العنان وانواع كثيرة من الشركات - 00:43:20ضَ
فهذه يقولون يعني لا تتفق تماما شركة الاعيان قريبة من ماذا؟ من شركة ماذا؟ بعض ماذا؟ الشركات لكنها لا تتفق معها في كل شيء. اذا ما الدليل فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اورده - 00:43:38ضَ
الامام البخاري في صحيحه في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه نعم اقرأه قال والاصل في الخلطة ما روى انس رضي الله في حديث الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع الصدقة. ما معنى هذا الحديث؟ لا - 00:43:58ضَ
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصلاة هذا الحديث ايضا اورده الامام مالك رحمه الله تعالى فيما وقاه وتكلم عنه وفسر المراد منه - 00:44:18ضَ
فقال المراد لا يفرق بين مجتمع ان يكون مثلا ثلاثة اشخاص يعني ماذا يعني بينهم ماذا مئة وعشرون من الغنم او مثلا لا يجمع بين متفرق معنى كل شخص عنده اربعون من الغنم فسره كذا حتى لا نخرج عن تفسيره - 00:44:36ضَ
يقول لا يجمع ما اذا بين متفرق ثلاثة اشخاص كل واحد منهم عنده اربعون من الغنم وفي كل اربعين اذا كانت بالا مستقلة شاة فيجب على الثلاثة على كل واحد منهم شاة اذا المجموع ثلاث شياه لا يجمع بين متفرق - 00:45:00ضَ
ويأتي الثلاثة ويتفقون لماذا لا نخلط اموالنا ونجمعها؟ ونخرج شاة واحدة هذا هو المراد. فانظروا الى تنبيه رسول الله يجمع بين متفرق. فمن الذي تضرر؟ يتضرر بعد الفقراء. اذا بدل ان - 00:45:20ضَ
ثلاث تخرج واحدة لانه لا فرق بين الاربعين وبين المئة والعشرين ولا يفرق بين مجتمع مثلا نحن نعلم بانه الى مئة وعشرين شاة. اذا زادت واحدة فيها شاة الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه - 00:45:36ضَ
واثنان فيقول يا فلان لماذا؟ لا نفرق ما لنا بدل ما نخرج ثلاث اشياء نخرج اثنتين فكل واحد منهم ويصبح عنده مئة وواحد فيه شاة فيخرج السماء فسره الامام مالك وهناك تفسير للشافعي لكن في الحقيقة الاقرب للحديث هو تفسير الامام مالك رحمه الله - 00:45:56ضَ
وهو ايضا الاقرب حقيقة الى المنطق في ذلك. فهو واضح جدا. ثلاثة اشخاص كل واحد منهما عنده اربعون شاة. كل واحد عليه شيء. اذا جمعوا ذلك صلاة واحدة. اثنا عندهما مئتان وعشرون اذا فرقا شاتين بينما لو جمعت ثلاثة شياه فكل واحد يلزمه شهادة ونصف - 00:46:16ضَ
اذا رأيتم دقة هذه الشريعة. هذه احاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى لان الناس كما ترون ايها الاخوة ليس كلهم على طريق واحد. وليس كل الناس ايها الاخوة يصدقون في معاملاتهم - 00:46:37ضَ
وليس كل الناس في درجة واحدة من الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقواه فان من الناس من لو وقع الحرام في يده لما فرط وبينه وبين الحلال ومن الناس من يتقي الله سبحانه وتعالى بل اذا وجد شبهة ولو كان الضعيف ما اقبل وقد رأيتم قصة - 00:46:54ضَ
هذا عبد الرحمن بن عوف عندما قدم له طعام وهو صائم بامس الحاجة الى ماذا؟ الى ان يأكل رقيبات ويقيمها صلبة لقيمات يقمن صلبه فتذكر حالة اصحابه اين مصعب ابن عبيد - 00:47:14ضَ
قتل يوم احد ما وجدوا له الا ثوبا واحدا اين حمزة؟ اين فلان؟ مات ما له الا نمرة. غطي فيها. ونحن الان انفتحت علينا الدنيا نقول فاخشى ان يكون هذا اختبار - 00:47:31ضَ
وابتلاء من الله ان تكون عجلت لنا طيباتنا. له بالجنة من العشرة المبشرين. ثم بعد ذلك فصوموا عن الاكل وهو باشد الحاجة اليه. بل ويبكي حتى تبتل لحيته بالبكاء ويترك. فرأيت ايها الاخوة فرق بين الناس - 00:47:45ضَ
اصل الذين يخافون الله تعالى ويعلمون الحلال والحرام لو كان الناس كلهم كذا لما وضعت محاكم ولا وضع انما وكل انسان يعرف الحق ويسير فيه. لكن الناس يتفاوتون في تلكم الدرجات. وهذا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد وجد من - 00:48:05ضَ
ومن زنا ومنفعة فاشياء كثيرة ولكن العصور تتفاوت نعم خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اذا ايها الاخوة الرسول اخبر لا يجمع بين متفرغ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة - 00:48:25ضَ
اما اذا كان التفريق لامر اخر كل منهما رغب واحب ان يفرد ماله ولم يرتح مع اخيه واراد ان يستقل وربما المعاملة لم تكن على الحالة التي يريد كل واحد منهما وجد بينهما خلاف مشقة ونحو ذلك فهذا جائز لهما وحق لهما لان الاصل - 00:48:42ضَ
ان الانسان يستقل بماله قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية هنا الى الحد التي خشية الصدقة هذا الحديث مروي في البخاري. لكن وما كان من خليطين جاء - 00:49:02ضَ
في حديث اخر فانهما يتراجعان بينهما بالسوية عند البخاري ايضا قال ولان المالين صارا كالمال الواحد في المؤن فكذلك بالزكاة. في المؤن كل شيء له مؤن ولذلك الرسول يقول اعظم النساء بركة ايسرهن مؤولة. المؤنة يعني مؤنة النكاح يعني بعض النساء تجد انها لا تشق على زوجها واهلها كرام - 00:49:25ضَ
وهم لا يفكرون بالمال وانما يفكرون برجل صالح. لانهم يعملون بقول عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته وزوجوه الا اجعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وبعض الناس لا هي اجيالها كسلعة فهو يتاجر بها ويأخذ. ولذلك غالب الذين ينظرون - 00:49:51ضَ
الى الناحية الدينية والى الاستقامة ولطلب الخير توفق بناتهم بهذا. والذين دائما يكون نظرتهم الى الدنيا الله يعلم ما يحصل اذا ايها الاخوة هنا في هذه الحالة ايضا في المؤونة تكون واحدة. فما ايضا يحصل بالنسبة للمرأة ما ايضا يحصل بالنسبة - 00:50:11ضَ
مثلا وجود ما كان لحلب الابل او الغنم ما يكون ايضا من مكان تشرب من الراعي هذه المؤن التي ينفق وعليها منها تكون متحدة لا يفرق بين ولذلك المولد سيولد شروطا ستة - 00:50:31ضَ
قال المصنب رحمه الله فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمسة احدها ان تكون هو يرى الخمسة ولا يرى السادس النية وهذا لا يراه اكثر العلماء نعم. احدها ان تكون في السائمة ان تكون - 00:50:49ضَ
ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما تكون مثلا هذا بالنسبة لغير السعي ما في النقدين في عروبة تجارة لا. شركة تكون ناعم لكن لا تكن في غيرها هذا هو معنى كلامهن خاصة بالسائمة هي التي فيها خلصة اما بالنسبة للاموال الاخرى يجوز - 00:51:05ضَ
فيها معنى يعني لا تكون في الشائمة ولا في ماذا؟ يعني لا تكون في مثلا في اه الخارج من الارظ ولا تكون في عروظ التجارة وانما هي تقتصر لانه جاءت اوصاف تبين ان المراد بها السائل - 00:51:25ضَ
قال ولا ولا ان تكون احدها ان تكون في التائمة ولا تؤثر الخلقة في غيرها. لا تؤثر بغيرها الاموال مع ان هناك رواية للاحمد ليست للامام احمد ليست مشهورة يرى وخالفه جماهير العلماء في ذلك فيرون انها لا تجوز الا - 00:51:41ضَ
وعنه رحمه الله تؤثر فيها خلطة الاعيان لعموم الخبر. الرواية ذكرها ولانه مال تجب فيه الزكاة فاثرت الخلطة فيه كالسائمة قال ولنا قول يعني مراد المسألة هذه المراد ان الخلطة تختص لا تجوز في غيرها من الاموال. للامام احمد رواية اخرى انفرد - 00:52:01ضَ
وبها عن الائمة يرى فيها انها تجوز في غير الزعيمة قال ولنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم والخليطان ما اجتمعا على على الحوظ والراعي والفحل رواه لنا يعني هذي عادة المؤلف - 00:52:25ضَ
القدامى ولكن هذا الاسلوب يذكره كثيرا في المغني ولنا يعني ولنا دليل او ادلة على هذه المسألة. نعم قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراء والفحل. رواه الدار وهناك اشياء اخرى الحقها العلماء - 00:52:42ضَ
الفحل والراعي وكذلك المرعى هناك الحقوا اسيا اخرى التي هي المراع وكذلك المشرب الحقوها بهذا نعم قال وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا. فيجب تقديمه ولان الخلطة في السائمة اثرت في الظرر لتأثيرها - 00:53:02ضَ
وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيها وقول النبي صلى انتم رأيتم الان وضح لنا من الامثل التي مرت بنا. يعني قد يكون فيها نافع للمالك وربما يكون فيها نفع لماذا؟ للفضل - 00:53:22ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اما بالنسبة للذهب والفضة هذه محددة عندك مبلغ قيل زكاته كذا ليس فيه وقول النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم لا يجمع بين متفرق يعني مثلا لو اخذنا زكاة الذهب مثلا الفضة مثلا - 00:53:38ضَ
التي هي الدراهم كانت فيما مضى. الان يقولون تجب الزكاة في ستة وخمسين ماذا؟ ريالا سعوديا. لكن ليس المراد الاوراق مراد الريال السعودي اللي هو الفظة المظروبة الذي الان لا يتعامل به وانما اقيم في الورق مكانه لكن لا يوتر الورقة تساوي - 00:53:58ضَ
لانه الريال ربما يساوي عشرة يعني لو جئت بريال وذهبت به لماذا صراف او لاصحاب الذهب؟ ربما تعرضه يعني يعطيك فيه عشر ريالات او اكثر ولذلك المقياس هو ستة وخمسون ولذلك ترى ان العلماء ما حددوها هم قالوا ستة وخمسون ريالا لكن لا يمكن ان يكتبوا - 00:54:18ضَ
في الورق يساوي خمس مئة واربع مئة. لماذا؟ لان هذا يتغير. لان الذهب والفظة يرتفعان وينزلان فلا يمكن ان يوظع مقياس. لكن يهمنا مثلا ان الواجب في الذهب والفضة انما هو ربع العصى. وانا اعرف كم مثلا نصاب الذهب؟ مثلا نحن نعرف انه - 00:54:38ضَ
مثقال لكن عشرون مثقال هذه قديمة كيف نعرفها؟ ثم حددها العلماء بعد ان رجعوا ودققوا وفي الموازين لم يفعلوها هكذا قالوا احد عشر سعودي الجنيه. اذا عرفنا هذا القدر تذهب الى الصايم يعطيك المقدار وعنده المقاييس والمثاقيل الذي لن يطمن. اما الذي - 00:54:58ضَ
عنده مال كثير هذا لا يشكل عليه شيء. يعني اذا وصل ما له الى الالف فاكثر هذا ليس فيه اشكال يخرج زكاته. لانه معروف ان الزكاة هي ربع العشر لا يختلف سواء عرفت قيمة الدرهم او ما عرفت هذا لا يؤثر. لكن معرفته لماذا؟ لمن يفتي لمن يبين للناس او لمن عنده - 00:55:18ضَ
مبلغ يشك فيه هل تجب فيه الزكاة؟ لكن هنا بالنسبة للسائل ايها الاخوة ترون ترون انه يعني لا فرق بين زكاة اربعين ومية وعشرين شوف فرق كبير جدا لكن بالنسبة للدراهم لا لا - 00:55:38ضَ
قال رحمه الله تعالى يعني مثلا نقول نحن في زكاة الدراهم مثلا الريالات ستة وخمسين. لو واحد عنده ستين هو يزكي عن الستين ما نقول تزكي عن ماذا؟ عن الستة - 00:55:55ضَ
والخمسين يعني تخرج ربع العشر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. دليل على اقتصاد على اختصاص ذلك بالسائمة. التي التي تقل ونستقل الصدقة بجمعها لاجل اوقاصها لان هذا ينطبق عليها كما ذكر المؤلف الذي يحصل في هذا عند التطبيق انما هي الشائبة هي التي تقل - 00:56:08ضَ
وتزيد التي تقل الصدقة بجمعها لاجل اوقاصها بخلاف غيرها قال رحمه الله الثاني ان يكون من اهل الزكاة فان كان احدهما مكاتبا او ذميا فلا اثر لخلطة. نحن في اول بداية الزكاة عرفنا بان الزكاة تجب على كل مسلم حر - 00:56:32ضَ
تذكرونا هذا ما ينبغي ان ننسى ايها الاخوة لان المساجد يرتبط بعضه بالكاف لا تتبع عليه الزكاة وقلت لكم لا يشكل عليكم ان بعض العلماء يقولون بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة - 00:56:55ضَ
قلت لكما المراد مراد انهم يعاقبون على ترك هذه الفرائض زيادة على عقوبتهم على ماذا؟ كفرهم بالله سبحانه وتعالى هذا هو المراد. لكن هنا الكافر لا تجب عليه ولذلك ذكر الذمي. وكذلك المكاتب المكاتب قد يملك لكن ملكه ضعيف - 00:57:10ضَ
اولا العبد لا يملك. وعلى القول بانه يملك اذا ملكه ملكه ضعيف. وهذا سبق ان تكلمنا عنه وتكلم عنه المؤلف. ولذلك لا يعتد به ولذلك المكاتب عندما يكاتبه سيده الله تعالى حظ على المكاتبة وكاتبوه ما علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم - 00:57:33ضَ
لكن قد يعجز او ربما يكون كسول فيريد ان يرجع الى الحال يتعود ان يعيش في نعيم وراحة فيقول انا عجزت يرد المال ماذا؟ لصاحبه وما توفر عنده يصبح المال السيء. اذا المؤلف قال ان يكون ماذا؟ نعم - 00:57:54ضَ
قال ان يكون الخليطان من اهل الزكاة. فان كان احدهما مكاتبا او ذميا فلا اثر لخلطته لانه لا زكاة في ماله فلم يكمل فلم يكمل النصاب به. قال رحمه الله الشرط الثالث ان يختلطا في نصاب - 00:58:12ضَ
فان اختلطا فيما دونه مثل ان يختلط في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة. سواء كان لهما مال سواه او لم يكن لان المجتمع دون النصاب فلم تجد فلم تجد الزكاة - 00:58:30ضَ
قال الشرط الرابع ان يختلط في ستة اشياء لا هذا هو المهم الان ستة اشياء اذا هي الذين ذكرت نعم لا يتميز احدهما عن صاحبه. هذا الذي ذكره في المقدمة قال لا يتميز احدهم على الاخر. يعني كانهما شيء واحد - 00:58:48ضَ
قال لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح والمشرب تريحون وفيه تسرحون هذا في الاية يعني يشير في الاية الى ماذا المراح وكذلك ايضا الصلاح ما هو المسرح؟ هو المرح - 00:59:07ضَ
يعني يقال سرح ويقال رعى المسرح والمكان الذي ترعى فيه الماشية لا بد ان يكون ايظا متحدين في ماذا في المسرح؟ تأخذها واحد واحد. نعم. او المشرب خزائن الرحمن. تأخذ بيدك الى الجنة - 00:59:24ضَ