شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{25}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:20ضَ

قد انتهينا في درس ليلة البارحة الى ما يتعلق بما يتيمم به الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما المراد بالصعيد هنا؟ هل هو التراب الطاهر الذي له غبار يعلو باللد - 00:00:39ضَ

او ان كلما كان من جنس الارض فانه يجوز التيمم به يدخل في ذلك الرمل وكذلك ايضا النور والزهنيف كما يقول العلماء والحجارة وبعضهم يضيف الى ذلك الرخام الانسان ان يتيمم على ما وجده من لبذ منصوب او قطن او قماش او غير ذلك. او على جدار هذا ما سنتحدث - 00:01:00ضَ

ان شاء الله تعالى عنه في هذه الليلة العلماء في ذلك انقسموا الى قسمين منهم يرى انه لا يجوز التيمم الا بتراب وان يكون ذلك التراب طاهرا التراب هو تراب الحرف - 00:01:27ضَ

وان يكون له غبار وان يكون الغبار ايضا مما يعلق باليد وهذا هو مذهب الامامين الشافعي واحمد ونحن نضيف اراء الائمة في مثل هذا المقام في الحاجة الى ذلك وخالف في ذلك الامامان ابو حنيفة ومالك فقالا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارض - 00:01:45ضَ

ولكل ولكل حجة ودليل يستدل به وهناك من يستدل بعموم جعلتها الارض مسجدا وطهورا. وهناك من يأتي بالروايات الاخرى التي نصت على الشراب ويقوي ذلك ايضا بما دلت عليه الاية نستمع الى ما في الكتاب ثم نضيف اليه ان شاء الله ما نرى ان الحاجة تدعو اليه - 00:02:10ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يجوز التيمم به - 00:02:35ضَ

قال رحمه الله ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بمعنى لا يجوز لا يصح بمعنى ليس للانسان يتيمم مثلا سيأتي على نوع من الزهد او النور او الاسمنت وغيرها فيضرب بيديه على ذلك ثم يتيمم لابد ان يكون تراب - 00:02:56ضَ

وان يكون ذلك التراب طاهرا والتراب الذي ينطبق عليه ذلك هو تراب الحرف لانه هو الذي يصلح للحرث اي للزراعة لانه هو الذي اذا ضربت ضرب عليه باليد فطاير الغبار فعلق باليد فيؤدي ذلك الى المسح - 00:03:17ضَ

فقالوا لا يحصل المزح الا ان يكون هناك غبار هذا هو رأي الشافعية والحنابلة الذين ذكر المؤلف ولكن للامام احمد رواية اخرى يجوز فيها ايضا التيمم على الرمل يعني يجوز على الرمل وسيأتي حديث نريده ليس بالكتاب نعم - 00:03:34ضَ

قال ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا افتحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه. فتيمموا يعني يقصدوا صعيدا ما هو الصعيد؟ هل هو التراب؟ او - 00:03:55ضَ

هو اعم من ذلك كل ما ينطبق عليه ما يكون من جنس الارض فيدخل في ذلك الحجارة وغيرها والذي اشرنا اليه معنى طيبا قالوا طاهرا وما هو هذا الصعيد هو تراب الحارث وقد فسر الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ذلك - 00:04:15ضَ

فسر الصعيد بانه تراب الحرف والطيب لانه الطاهر ذلك اوثر عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عباس تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل - 00:04:35ضَ

اذا هو فسر هذه الاية او فسر الصعيد في الاية والطيب بما ذكرنا وما يشير اليه المؤلف قال وما لا غبار له لا يمسح شيء منه. اه وما لا غبار له لا ينصح شيء منه. يعني انت اذا ضربت بيدك على رمل - 00:04:51ضَ

نقصد بذلك الرمل الصافي ليس كبعض الرمل الذي يستخدم الان. فالرمل تجد كثير منه خليط بالتراب فهذا تجد التراب يتطاير منه لكن هناك امر صاحي يكون في مناطق معينة ويكثر في بعض المناطق ويقل في بعضها. فهذا اذا ظربت عليه لا تجد له غبار - 00:05:11ضَ

اذا هل هذا يتيمم عليه؟ من العلماء كما ذكرت لكم من قال لابد ان يكون ترابا وان يكون طاهرا وان يكون له غبار وان يعلق اليدان يظهر في اليد بحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا نفخ بيديه كما في حديث عمار عندما ظرب بهما عليه الصلاة - 00:05:32ضَ

السلام على الارض. حديث عمان لما تمرغ كما تمرغ الداب فتمرغ الدابة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين له الحكم ومن العلماء كما قلت لكم من قال يجوز ايضا بكل ما كان من جنس الاخر - 00:05:52ضَ

سواء كان زربيخ وهي الحجارة ذات الالوان التي يستخدمها البناؤون والصيادون ايضا وهي مذكورة عندكم هنا او كان كذلك نورا او من الجسر او غير ذلك من انواع او كان رملا او كذلك بعظ العلما اظاف كشيخ الامام ابي حنيفة حماد قال يجوز ايظا ان يتيمم على الرخام لان - 00:06:08ضَ

ان القصد هو ان يضرب بيديه. فسر الخلاف هل الغبار مشترط او لا؟ هذا هو سبب الخلاف فمن العلماء من قال لابد من تراب يكون له غبار وان يكون عالقا باليد حتى ايضا يمسح به وجهه ويديه - 00:06:28ضَ

قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد تراب الحرث هو الذي يحرث ويعد للزراعة وتراب الحرف دائما هو صالح لان يكون فيه غبار. لانه ليس سبخة اما السبخ والرمل فهي محل خلاف. نعم - 00:06:45ضَ

نعم. والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله قبلي. هذا حديث اشار اليه وجاء برواية الامام الشافعي وهي بمسند احمد وسيعود مرة اخرى بعد قليل ليشير الى هذا الحديث وسنقف عنده وقفة بسيطة لان - 00:07:08ضَ

انا كما تعلمون احنا لسنا يعني نشرح في الحديث ولكن تأتي احيانا مناسبات يستدعي المقام ان نشير الى بعض الفوايد يعني المؤلف اورده وقال لانه ذكره الشافعي في مسنده اعد الحديث قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:07:32ضَ

اعطيت ما لم يعطى نبي من يشير الحديث المتفق عليه اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وفي رواية اعطيت ستا الكلام على ذلك ان شاء الله بعد قليل - 00:07:52ضَ

اكمل الحديث. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا. الرواية ذكرها الشافعي بانها في مسند الشافعي والذين حققوا الكتاب قالوا لم يقفوا عليه. ولكن الحقيقي كان يغني - 00:08:05ضَ

واولى منها ما جاء في صحيح مسلم لان مسلم مع البخاري روى يا حديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وانفرد الامام مسلم برواية وجعلت لنا طهورا اذا لم نجد الماء - 00:08:25ضَ

فداك كاف عن هذا وهو حديث في صحيح مسلم. فهذا محل الشاهد من هذا وجعلت لنا تربتها طهورا اذا تربتها طهورة قالوا ذلك دليل على ان المقصود بذلك انما هو التراب هو الذي يتيمم به - 00:08:42ضَ

فهذا هو الذي يحتج به للذين قالوا لابد من ان يكون ترابا واما الاخرون وهم الفريق الاخر الذين اجازوا ان يتيمم على كل ما كان جزءا من الارظ اي شيء من الارظ سواء كان ذلك رملا او كان - 00:09:00ضَ

او كان حجارة او غير ذلك فاستدلوا بالرواية المتفق عليها جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهنا ذكرت الارض ولم يذكر التراب. فقالوا هذا فدل على انه يتيمم على كل جزء من اجزاء الارض لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:20ضَ

جعلت فيه الارض مسجدا يعني موضع سجود وهناك من يقول المراد المسجد ولكن لابد من الانتقال الى ما يعرف بالتشبيه او المجاز مجاز التشبيه المعروف البلاغة ولكن اذا قلنا جعلت ارض مسجدا المراد بالمسجد موضع السجود فحينئذ لا نحتاج الى ان نأتي الى المجاز والمجاز - 00:09:42ضَ

فيه خلاف هل هو موجود ايضا في الكتاب؟ وفي لغة العرب فهناك من ينفيه عن الكتاب ويثبته في لغة العرب وهناك من ينفيه كل ويرى ان ما في كتاب الله عز وجل انما هو ايجاز بالحذف وليس مجازا. وايضا ليس هذا مجال الكلام عن هذا لكن ربما لو عرض - 00:10:04ضَ

وهل في شيء من ذلك فصلنا القول فيه اذا حديث جعلت للارض مسجدا يعني موضع سجود وطهور يعني الارض طهور. وهنا لم يخص التراب قالوا فدل ذلك على انه عهد - 00:10:24ضَ

سيأتي رواية للامام احمد بانه يجوز ايضا ان يتيمم على السبخة وعلى الرمل وفي ذلك حديث ابي هريرة قال ان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:10:39ضَ

انا نكون بالرمل يعني يجلسون او يكونوا موقع اقامتهم على الرمل فانتم تعلمون بان العرب رحل فهم ينتقلون من مكان وتوجد كثير من المناطق يشمل الرمل مساحات واسعة منها اذا قال انا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفال. تصيبنا الجنابة بالنسبة للرجال - 00:10:55ضَ

والحير والنفاس انما هو خاص بالنساء قال ولا نجد الماء اربعة اشهر او خمسة اشهر. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بالارظ هذا ايضا دليل اخر للذين قالوا يجوز ان يتيمم باي جزء من اجزاء الارظ - 00:11:21ضَ

لكن جاء في رواية من الروايات عليك بالتراب. فقالوا هذه الرواية بالنسبة للفريق الاول فسرت المراد بالارض وانه التراب اذا هناك من العلماء من يرى بان التيمم على اي جزء من اجزاء الارض يجوز - 00:11:41ضَ

سواء كان ترابا او غيره. وهناك من خصه بالتراب الذي ايضا يكون له غبار ووصفوا ذلك او حددوه بتراب الحرف وما يشبهه. لكن لو كان الرمل خليطا تراب وفيه رمل وفيه غبار فذلك لا يظر لانه يتيمم عليه - 00:11:59ضَ

الاحوط الاشد هو ان يتيمم بتراب له غبار لكن اذا لم يجد تيمم في غيره قال رواه الشافعي ولو كان غيره الاولى ان نورد ما في رواية مسلم وجعلت لنا تربتها طهورا فهذا هو شاهد بدل الحديث الذي قيل في المسند ولم يوجد اما هو في مسند احمد بلا شك. نعم - 00:12:20ضَ

ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليك وعنه يجوز التيمم بالرمل وعنه الظمير يعود الى ماذا؟ الى الرواية الاخرى عن الامام احد يعني وعن الامام احمد احمد انه يجوز ايضا التيمم ما هي السبخة؟ الارض التي لا تصلح للزراعة - 00:12:44ضَ

يعرفها الاخوة الذين هم عندهم خبرة بمثل هذه الاشياء ولو بسيطة. يقال هذه ارض سبخة لا تنبت وكذلك ايضا الرمل. اذا هناك رواية للامام احمد يلتقي فيها مع الاخرين بانه يجوز ان يتيمم بالارض - 00:13:08ضَ

لا يكون فيها كذلك تراب والرمل كذلك ايضا قال وعنه يجوز التيمم بالرمل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ارأيتم هذه الرواية المتفق عليها - 00:13:25ضَ

جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. المؤلف جاء بمحل الشاهد والا الحديث يشتمل على عدة امور. ولو اردنا ان نتكلم عنه لاحتجنا الى اوقات طويلة. يعني نقصد لو اردنا ان نعطيه حقه. ولكننا نشير - 00:13:46ضَ

اليه وهذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف هو قوله عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي صرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وفي بعض الروايات فانه مسجد في غير - 00:14:02ضَ

الصحيحين وكذلك ايضا واحلت لي الغنائم يعني هذه الثالثة ولم تحل لاحد من قبلي ووقيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة وفي رواية كافة اذا هذه امورا خمسة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله تعالى خصه بها من بين سائر الانبياء. اعطيت خمسا - 00:14:24ضَ

ان يعطهن احد قبلي. وفي رواية في الصحيحين احد من الانبياء قبلي منها نصرت بالرعب مسيرة شهر بمعنى ان الله تعالى يلقي ويقذف الخوف في قلوب اعدائه حتى تكلم العلماء عن ذلك. وقالوا سواء كان معسكر او ليس معسكر. فان الله سبحانه وتعالى يلقي الفزع والخوف والرعب - 00:14:51ضَ

وفي قلوب اعدائه الى مسيرة شهر هذي خاصية اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موضوع درسنا هذه الليلة وجعلت من الارض مسجدا - 00:15:16ضَ

فايما وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وجعلت هي الارض مسجدا قلنا يعني موضع وهناك من قال الكلام فيه مجاز والمراد ماذا سميت مسجدا لانه يجوز ان يصلى في اي جزء من اجزائها - 00:15:34ضَ

وهذي ايضا خاصية اخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد بها عن سائر الانبياء عليه الصلاة والسلام. فان من قبله كانوا انما يصلون في البيع والصلوات والكنائس ان هذه الامة فان الله سبحانه وتعالى خص نبيها بخصائص وايضا جعل خير امة اخرجت للناس - 00:15:53ضَ

ثم يأتي بعد ذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد من قبلي. وهذه ايضا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الغنائم لم تكن مباحة لغيره عليه الصلاة والسلام ولامته - 00:16:16ضَ

ويأتي بعد ذلك امر هام الشفاعة. وهذه لو اردنا ان نتكلم عنها وحدها لاحتجنا الى دروس ولكن ما المراد بالشفاعة هنا؟ لا شك بانه يأتي في المقدمة الشفاعة العظمى. وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في الموقف - 00:16:35ضَ

يوم الهول الاكبر عندما يفزع الناس ترى الناس حفاة عراة غرلا ماذا في ذلك الموقف؟ تراهم حفاة يلزمهم العرب فانهم يمرون على عدد من الانبياء فيذهبون الى نوح انت اول رسولنا رسله الله تعالى الى اهل الارض ويمرون على - 00:16:53ضَ

موسى وعيسى وغير ذلك كما في الحديث الطويل فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها فيسجد تحت العرش فيقال له ارفع وقل يسمع واشفع تشفع. فعلى الذين يجعلون واسطة بينه وبين الله ان يتقوا الله تعالى وان يتجهوا في امورهم الى - 00:17:13ضَ

الله تعالى فهذا محمد بن عبد الله افضل الخلق على الاطلاق افضل الانبياء والمرسلين يسجد تحت العرش فيسأل ربه ماذا الشاهد فيقال له ارفع رأسك وقل يشفع وقل تعطى واشفع تشفع. اذا ينبغي ان نأخذ ايها الاخوة دروس مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:33ضَ

ومن العلماء من قال هي اوسع من ذلك. وذكروا عدة شفاعات كما هو تعلمون وليست هناك شفاعة واحدة لكن يأتي في مقدمة هذه الشفاعة الذي يفصل فيها بين اهل الموقف في ذلك المكان الموقف العظيم الذي ماذا يوما يجعل الولدان شيبا - 00:17:57ضَ

اذا بعد ومن العلماء من قال بانه ايظا يظاف الى هذه الشفاعة شفاعة اخرى. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث اخر يرجع الى ربه في المرة الرابعة فيقول رب يا رب شفع لي فيمن قال لا اله الا الله - 00:18:17ضَ

فيقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. يعني من النار والمراد بذلك وجاء في احاديث كثيرة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. واذا هذا ايضا هذه - 00:18:37ضَ

الشفاعة. اذا شفاعته صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين وفي اناس ايضا ليس عندهم الا لا اله الا الله. وتعلم حديث البطاقة الذي فيه لا اله الا الله وانها ترجح والكلام في هذا كثير جدا - 00:18:54ضَ

ثم بعد ذلك ايضا جاء اخرها وهو قوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة والله تعالى يقول وارسلناك للناس رسولا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فهذه هي الشريعة الاسلامية. الشريعة الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها - 00:19:11ضَ

ولا يفنى بكثرة ما يؤخذ منها من فتاوى وغيرها نجدها وعظمتها بل هي باقية الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهي التي اذا نزل عيسى ابن مريم يحكم بهذه الشريعة - 00:19:37ضَ

اذا ايضا فظل الرسول لكن هل هذه هي خصائصه؟ هناك خصائص اخرى جاءت في احاديث اخرى ومنها واعطيت جوامع كما في صحيح مسلم فضلت على سائر الانبياء بست وذكر منها اعطيت جوامع الكلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات اليسيرات التي تحمل المعاني الكثيرة - 00:19:51ضَ

لو تكلم احدنا عنها لاحتاج الى اوقات واوقات ليوفيها حقها. كما نجد في حديث الخراج بالضمان البينة على المدعي واليمين على على من انكر لو يعطى الناس بدعواهم لذع رجال دماء رجال واموالهم والاحاديث في ذلك كثيرة - 00:20:16ضَ

ومنها تلكم القواعد الفقهية التي اخذها العلماء من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه سمي احمد وانه صاحب الكوثر وانه ايضا صاحب لواء الحمد وانه اعطي - 00:20:36ضَ

حفر الايات في سورة البقرة التي منها ويضع عنهم الاغلال التي كانت عليهم. ومنها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وانه ايضا هو افضل الانبياء كما هو معلوم وامته خير الامم. وهذه صغيرة ينبغي كذلك نحن ان نحمد الله سبحانه وتعالى - 00:20:54ضَ

وتعالى عليه وقد اوصلها بعض العلماء الى سبعة عشر ومن العلماء ان اوصلها الى ستين خاصية اذا هذا ايها الاخوة ينبغي ان يدفعنا الى قوة الايمان. الى قوة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اسوتنا وقدوتنا. فانتم ترون بان الله فضلنا - 00:21:14ضَ

وقدمه على سائر الخلق بما في ذلك الانبياء من نوح من ادم حتى محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتمهم وهو ايضا اصغرهم ومن ذلك ان يلتزم المؤمن هذا النبي الكريم فلا يخرج عنها بل يتبعه في كل امر. لان الله سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه - 00:21:35ضَ

وما نهاكم عنه فانتهوا. والخصائص عدة فمن اراد ان يرجع اليها فليتزوج لانه ليس هذا حقيقة موضع ماذا؟ ولكننا دائما اذا مرت مناسبة وحاول ماذا؟ ان انبه عليها ولكن اهم ما ينبغي ان نقف عنده ايها الاخوة في قضية الشجاعة - 00:22:00ضَ

من المسلمين في بلاد شت في غير هذا بهذه البلاد. يلجأون الى الموتى الى اصحاب القبور الى من يعتقدون فيهم الصلاح والخير ويجعلونهم بسطاء بينهم وبين الله ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا. والله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا - 00:22:20ضَ

لا يشفعون الا لمن ارتضى. اما الشفاعة التي تجوز فهي الشفاعة في الدنيا في التوقف في امور الخير التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا كان تذهب الى انسان ليتوسط لك في امر من امور الخير فله ان يشفع لك - 00:22:40ضَ

ويؤجر وكذلك ايضا الشفاعة التي يجوز اذا كان القصد منها هي الدعاء ان تذهب الى رجل صالح فتقول ادعو الله تعالى لي فانه كما هو معلوم وهي التي تعرف بالوسيلة. فان الصحابة ماذا كانوا يلجأون بعد الله تعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:57ضَ

يطلبون منه الوسيلة ما هي الوسيلة؟ ليست الوسيلة ان يجعلوه ماذا واسطة بينه وبين الله؟ بمعنى انهم يصرفون نوعا من انواع لانه عبد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا - 00:23:18ضَ

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي الحديث انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اذا هذه امور لكن في امر الدعاء يتبع الانسان الصالح. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:36ضَ

لماذا في طلب السقيا اي المطر؟ فلما مات قالوا انا كنا نستسقي بنبيك فانا نستسقي بعم نبيك العباس اذا هذا امر جائز. فلنفهم ايها الاخوة الفارق بين ما هو جائز وبين ما هو غير جائز لان ما ليس بجائزة في هذا المقام - 00:23:56ضَ

هو صرف نوع من انواع العبادة لغير الله وهو نوع من انواع الشرك الاكبر الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - 00:24:14ضَ

اذا نعود الى موضوعنا ايها الاخوة باختصار فنقول من العلماء من قال لان التراب الذي يتيمم به هو الطيب الذي هو الطاهر الذي له غبار يعلق به يده ورأيتم حديث هؤلاء وجعلت لنا تربتها طهورا - 00:24:28ضَ

والاخرون قالوا ايوة هو استدلوا بظاهر الاية فتيمموا صعيدا طيبا ومن العلماء من قال المراد ما كان من جنس الارض ترابا كان او غيره قال رحمه الله وعنه يجوز التيمم بالرمل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:24:50ضَ

جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. رواه البخاري يعني ابتل بعموم الحنيف. يعني الحديث ليس نصا في المدعى جعل فيها الارض مسجدا وطهورا يعني هنا اطلق الامر. فاذا اطلقت الارض يدخل في ذلك جميع اجدائها - 00:25:14ضَ

هذا هو المراد لكنه ليس نصا في المسألة وانما هو مفهوم. والاخرون وهم اصحاب الفريق الاول يقولون جاءت الرواية الاخرى فبينت المراد فقيدته وجعلت لنا تربتها طهورا. وهذه الرواية تلتقي مع قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقد فسره ابن عباس - 00:25:32ضَ

ولكن يستدل لهم بالحديث الذي لم يورده المؤلف ان رجلا حديث ابي هريرة ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول - 00:25:54ضَ

والله انا نكون بالرم. اي نسكن في وسط الرمل اي نقيم فيه لانهم بدو الرحل وتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء اربعة اشهر او خمسة اشهر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم عليكم بالارض اذا بالارض قالوا هذا دليل. لم يقل بالتراب لكن جاء - 00:26:10ضَ

رواية اخرى عليك بالتراب. فتكون هذه الرواية مقيدة في روايات اخرى اذا لا شك ايها الاخوة بان الاولى هو ان الانسان يتيمم بتراب وهذا التراب يكون له غبار لكن لا مانع ان تأتي على كرسي يكون عليه غبار على خشبة على مخدة على فرار - 00:26:35ضَ

على ثوب غير ذلك فتضربوا عليه ويتطاير الغبار يتحقق المراد لان القصد هو ان تصل ماذا؟ الى التراث على اي اي موقع وايضا بشرط ان يكون طاهرا قال رواه البخاري ومسلم وقال ابن ابي هذه هي الرواية التي رواية الصحيحين التي جاء المؤلف بمحل الشاهد منها والتي علقنا عليها وهي - 00:26:58ضَ

حديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وقال ابن ابي موسى رحمه الله يعني ابن ابي موسى من الحنابلة ان لم يجد غيرهما تيمم بهما يعني يجعلهما مرحلة ثانية يعني بالنسبة للرمل انما يلجأ اليهما - 00:27:23ضَ

لم يجد خرافة وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به لم يجده. لان اصلهما ليس ترابا. تعرفون الخزع وكذلك المرمر او اي شيء في من انواع الحجارة او كذلك الرخام او الكوب او غير ذلك. وان كان الطوب قد يكون فيه تراب يختلف الامر. اذا لو دق هذا - 00:27:43ضَ

يتيمم فيها اخذها ليس ترابا لكن لو جاء بطين جف فدقه هل يتيمم الجواب نعم لان الطين انما هو اسمه التراب انما هو اخذ من التراب فخلط بالماء فتكون منه الطيب - 00:28:06ضَ

لانه ليس بتراب. وان خالط التراب جف او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالط اذا خالطته الطاهرات. اه الماء اذا خالطته الطاهرات تعلمون يعني ما غلب لونه ريحه وطعمه. فان كان الغالب للماء حينئذ يكون طاهر طهورا. كذلك هنا فان كانت الغالبية - 00:28:24ضَ

للتراب فانه يتيمم به. وان كان في الغالبية لعكس ذلك وهو الذي خالطه فلا يتيمم به وان خالط ما لا يعلق باليد الرمل والحصى لم يمنع لم يمنع التيمم به لان هذا لا يؤثر عليه لان هذا ايضا من جنس الاخر - 00:28:49ضَ

ولكن وجد معه تراب وهذا التراب فيه غبار وليس شرطا ان يكون الغبار كثيرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيديه الكريمتين على الارض نفخ بهما ليخفف التراب حتى لا يتكاثر على الوجه - 00:29:08ضَ

لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد وان ضرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد فعلا يديه غبار فعلى فعلى يديه غبار مثلا الى صخرة حجر جدار - 00:29:24ضَ

الى ايضا ضلاط يعلوه تراب فضرب بيديه فعلق بهما التراب فان له ماذا؟ ان يتيمم بذلك لان القصد هو وصول تراب الى يديه الذي في النهاية سيمسح بهما وجهه وكفيه. هذا هو المراد. وهذا قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:29:50ضَ

قصة الرجل الذي مر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عليه الصلاة والسلام الى جدار فظرب بيديه عليهما فمسح بهما وجهه وكفيه ثم انه رد عليه السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني كرهت ان اذكر الله على - 00:30:10ضَ

لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة بان المؤمن ينجز لو كان جنبا لا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون على احسن الاحوال واكملها. ولذلك تيمم ثم رد على الرجل. اذا الرسول صلى الله عليه ان المال ان المؤمن ماذا لا ينجس - 00:30:30ضَ

ولما قالت انني يا رسول الله قد اخذت من الماء او توضأت واغتسلت بالماء قال ان المال يجنب وقال ان المال يكون جنبا اذا المؤمن هو مؤمن فلا ينجس المؤمن ولكنه حدث يزال ان كان اصغر يزال بالوضوء فان لم يوجد التيمم وان كان حدثا - 00:30:50ضَ

اكبر فبالغسل فان لم يوجد الماء او عجز عن استعماله فانه يكون بالتراب الذي معنى قال وان ضرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد فعلى يديه يعني قطعة من صوف ومنكم قماش او قطن او غيره - 00:31:10ضَ

لذلك تضربوا على ذلك فيكون فيه غبار. يعني قطعة قماش ثوب مثلا مر عليه وقت من الزمن فتراكم عليه التراب اجتمع عليه فساده وتضرب عليه فلا مانع من ذلك. فعلى يديه غبار ابيح التيمم به. لان لانه لان المقصود التراب الذي يمسح به - 00:31:28ضَ

الذي يمسح به وجهه ويديه في اي موقع كان سواء كان مباشرا للارض او كان على الارض يعني على مكان مرتفع على الارض ولكن وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. هذا الحديث الذي اشرت اليه في - 00:31:48ضَ

النبي سلم عليه عليه الصلاة والسلام وقد ضرب وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب - 00:32:09ضَ

ضربة اخرى فمسح ذراعيه. رواه ابو داوود هذا حجة للذين يأكلون بان المسح لا يقتصر فيه على الكفين. وانما يمسح على الكفين واليدين. وقد سبق ان رسم هذه المسألة وناقشناها وبينا ان ادلة الذين قالوا بالاكتفاء بالمسح بمسح - 00:32:24ضَ

الكفين هي اقوى وان الادلة الاخرى فيها كلام للعلماء ولكن مع ذلك من اراد ان يأخذ بالاحوى فلا مانع ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد. اه انتم تعلمون بانه لو وجد اناء كبير او بركة صغيرة او ساقي او غيرها - 00:32:44ضَ

يجتمع عليها عدد من الناس فيتوضأون كذلك ايضا التيمم لو اجتمعوا في مكان واحد فضربوا بايديهم عليه فذلك جائز لكن الخلاف لو تساقط من ايديهم شيء. هل يعتبر كالماء المستعمل فيكون طاهرا لا مطهرا؟ اكثر العلماء قالوا لا لا - 00:33:03ضَ

يقاس على الماء لان الماء عندما استعمل في العضو وهذا قد عاد قبل استعماله قال ولا بأس ان يتيمم الجماعة بموضع واحد كما يتوضأون من حوض واحد وان تناثر من التراب عن عن العضو بعد استعماله شيء واحتمل ان ان يمنع من استعماله مرة ثانية لان لانه - 00:33:23ضَ

الماء المستعمل اذا رأيتم ايها الاخوة بالنسبة الوضوء والغسل ارى الرسول اغتسل عليه الصلاة والسلام مع زوجاته عائشة وميمونة من اناء واحد وتوظأ وكذلك والصحابة كانوا يتوضؤون من اناء واحد ولكن الخلاف الذي مر بنا اذا خلت المرأة - 00:33:47ضَ

يعني ماء الماء المتبقي من المرأة اذا خلت به وعرفن تفسير الخلوة هل الانسان ان يغتسل به ان يستعمله ولا فيه خلاف اكتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف ما - 00:34:07ضَ

فصل في الصين يعني المراد بان الماء اذا استخدمته وتساقط من اعضائك فانت رفعت به الحدث اما التيمم فهو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح. لكن هناك من العلماء من يرى انه يرفع الحدث لان الله تعالى سماه طهورا - 00:34:23ضَ

كذلك سماه عليه الصلاة والسلام طهور الصعيد الطيب وضوء المسك في المسجد قال رحمه الله فصل ستين. فان عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله. ناقش عنده - 00:34:40ضَ

يعني الصين معلوم بان مراد المؤلف لم يستمر ليس المراد بانك تأخذ الطين او انك تضرب على الطين وتيمم لا هو يشير الى ما اثر عن عبد ابن عباس رضي الله عنهما - 00:34:58ضَ

لانه يأخذ الصين ويطلي به بدنه. يطلي به جسده يعني يلصقه به. فاذا ما جف تيمم منه هل هذا مشروع او ليس بمشروع؟ هذا اظهر عن عبد الله ابن عباس. من العلماء من قال ان فعل ذلك فجف قبل خروج الوقت فله ذلك - 00:35:10ضَ

اما اذا كان سيطول جفافه فينتهي به الوقت فعليه ان يتيمم على حاله. اذا المراد هنا اذا لم يجد ماء ولا تراب هل يصلي على حال؟ هذا هو المعاق الجواب نعم هنا اختل شرط من شروط الطهارة - 00:35:29ضَ

تعلمون بان الانسان اذا لم سترة انما هي قطر العورة شرط من شروط صحة الصلاة اليس كذلك خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني ادم لباسا يواري سوءاتكم. اذا ستر العورة مطلوب. وجاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يختلف العلماء في تحديد ماذا؟ العورة - 00:35:46ضَ

ما هي الرجل من السرة الى الركبة؟ وكذلك مثله العمى والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة وهناك كلام للعلماء ايضا في ومنهم من يقول العورة هما السوأتان واذا لم يجد ما يستر عورته وجد ما يستر به احد ماذا؟ الفرجين هل يبدأ بالقبل او الدبر - 00:36:08ضَ

محله خلاف. المهم ستر عورة المصلي شرط. واستقبال القبلة شرط. فاذا لم يجد ما يستر العورة. او لم يهتدي الى القبلة بصل هل نقول له اعد الصلاة؟ بعض العلماء يرى انه يعيد في الوقت وبعضهم يقول اذا صلى واختل ذلك الشرط فانه - 00:36:28ضَ

ولا يؤثر لانه عندما صلى لم يكن مولودا فكأنه لم يكن. هل يلحق بذلك ايضا؟ ما يتعلق بالطهارة او لا ما الذي سيشير اليه في الماضي قال فان عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. لان الطهارة شرط - 00:36:48ضَ

فتعذرها لا لان هذي جملة تعليلية. قال لان الطهارة شرط يعني شرط في صحة الصلاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة - 00:37:12ضَ

بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله تعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:37:31ضَ

قال لان الطهارة لان الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة. اه الطهارة شرط لكن هل تعذر وجود الشر يبيح ترك الصلاة يعني انت تقول مثلا انا ما وجدت سترة ما عرفت القبلة ما وجدت ماء اتوضأ به ولا تراب نتيمم - 00:37:48ضَ

انا في مكان املس لا يوجد فيه اثر. ماذا افعل؟ او معلق او على شجرة مربوط ماذا تفعل اذا لابد من ان يصلي على الحالة التي هو عليها. لانه في هذه الحالة تعذرت الشروخ. فلا ينبغي ان تسقط الاصل التي - 00:38:08ضَ

جعلت هذه الشروط طريقا ماذا يوصلك الى ذلك الركن الذي هو الركن الثاني بعد الشهادتين قال فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة وفي الاعادة روايتان احداهما لا تلزمه لان الطهارة شرط فاشبهت السترة والقبلة - 00:38:26ضَ

والثاني يعني مراد المؤلفون لو انه صلى دون ان يجد ماء ولا ترابا فهل تلزمه الاعادة؟ هذه المسألة فيها خلاف ليس في داخل المذهب بل في غيره. من العلماء من قال يعيد في الوقت ومن العلماء وان خرج - 00:38:49ضَ

وقف لا اعادة عليه وهذا يكثر كثيرا في مذهب المالكية فمن درس ذلك المذهب يعرف دائما انهم يعطون الوقت خصوصيات اكثر من غيره ومن العلماء من قال لا هو عندما صلى كان ذلك الشرط معدوما اباح فابيح له ان يصلي فلا تلزمه - 00:39:07ضَ

الاعادة لان صلاته عندما صلاها كانت صحيحة فلا تلزمه الاعادة ومن العلماء من قال يعيد ومنهم من قال يعيد احتياطا خروجا من الخلاف ويقول وهناك قاعدة فقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب - 00:39:28ضَ

الخروج من الخلاف مصلحة. فاذا وجدت خلافا في او في مسائل اخرج من هذا الخلاف لان ذلك مستحب وخذ ذلك القول او اعمل بذلك الراي الذي يباعد بينك وبين الخلاف - 00:39:45ضَ

قال والثانية تلزمه لانه عذر نادر غير متصل. اشبه نسيان الطهارة لو ان انسانا نسي الطهارة لا يسقط عنه ذلك لانه ايها الاخوة الشروط والاركان لا تسقط بالنسيان. يعني لو قدر انك نسيت تكبيرة او سجدة في الصلاة لا يسقط عن يسقط - 00:40:01ضَ

نسيان ذلك عنه انما الذي يسقط ما دون الشروط والاركان قال فصل في الجماعة معها ماء غير كافي اذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم لا يفصل عنه اولا الفقهاء رحمهم الله تعالى دائما يضعون مسائله - 00:40:24ضَ

هذه مسائل قد تحصل وقد تحصل قليلا وربما يفترضون مسائل لا تحصل ومن هنا جاء ما يعرض بالفقه الفرظي او التقديري والفقه الفرضي او التقدير هذه ليست من الفرض والتقدير هذه تحصل - 00:40:45ضَ

لكن ما هو الفقه التقديري او الفراغ؟ يعني ان تفرض مسألته نتوقع حادثة من الحوادث ثم تقرر حكمها وهذه من المسائل التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون عن الجواب عنه - 00:41:00ضَ

فاذا سئل احدهم عن مسألة قال اوقعت ان قيل نعم اجاب وان قيل لا قال حتى فقر ولكن بعد ان اتسع الفقه الاسلامي يا ترى واصبح الفقهاء يخرجون على المسائل - 00:41:17ضَ

نجد ان الفقه الحنفي اشتهر بما يعرف بالفقه الفرض او التقدير فصاروا يفرضون مسائل ثم يضعون الحلول لها كثير من العلماء انكر ذلك وذم ذلك المنهج وانكره لكن بمرور الزمن الى هذا نجد انه جدت امور هي تلتقي في كثير مع انها مع الفقه الفرعوي لو ان انسانا - 00:41:33ضَ

معلق في الهواء كيف يصلي ها انتم ترونه في الطائرة لو ان انسان مثلا ربط بنجاسة حتى يمثلون بالكلب وغيره وهو يصلي هل يؤثر الان تجرى الانسان عملية وتجد اناس زجاجة بعيدة - 00:41:58ضَ

اذا الفقه الفراري الامامان مالك واحمد لم يأخذ يعرف فقههما بفقه الاثر سبب ذلك لكثرة ما عندهما من الاحاديث والاثار اما الامام الشافعي فانه احتاج الى الفقه الفرضي عندما بدأ يؤسس ويظع ماذا اصول الفقه؟ كتابه الرسالة الكتاب العظيم - 00:42:13ضَ

الذي يعتبر النواة الاولى لماذا في خروج علم الفقر انه وضع كتابه الرسالة وهو كتاب قيم الذي بعد ذلك اعتبره العلماء اصلا في اصول الفقه واخذوا ماذا يدورون علم الفقه توسعا وبيانا واستنباطا واستدلالا وغير ذلك - 00:42:37ضَ

فما هو الحال بالنسبة للفقه؟ بدأ مسائل مشتتة ثم اخذ بعد ذلك يتسع ثم بدأ يقام عليه الادلة والحجج وغير ذلك اذا هنا هذا الذي ذكر المؤلف ليس فرضا ولكنه يحصل هذا ولكنه قليل. فاذا اجتمع هؤلاء الثلاثة فمن يقدم - 00:42:58ضَ

هناك ماذا؟ حائض وهناك جنب وهناك ميت. الميت يحتاج الى تغسيل. والحائض تحتاج الى اغتسال. وايضا يحتاج الى ان يغتسل فبايهما يبدأ المؤلف ذكر ان كان صاحب المال المال احدهم فهو اولاده - 00:43:17ضَ

لا يجوز ان يؤخذ معه فهو اولى به. حتى وان كان اخفهم لكن لو كان هذا الماء شائعا بينهم يعني لا يخص واحدا منهم فما الحكم قال اذا اجتمع جنب وميت وحائض معه ماء لاحدهم لا يفضل عنه فهو احق به ولا يقدر عنه. لكن لو - 00:43:36ضَ

فانه يعطيه الاخر اذا ماء لو كان للجنب يغتسل به وانتهى. ما نقول للجنب يعني انت اخذت الثلاثة هذا انسان غادر الدنيا انتهى الان هذا مات وسيوضع في قبره وهذه اللحظات الاخيرة له في هذه الحياة الدنيا فعليك ان تعطيه هذا الماء حتى يغادر - 00:43:58ضَ

هذه الدنيا وهو على طهارة هو يقول له هل يجوز ايضا له ان يعطيه ويترك نفسه اذا ايضا محل خلاف قال فهو احق به ولا يجوز ان يؤثر به لانه واجد للماء - 00:44:20ضَ

فلم يجزئه التيمم فان اخر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. اه لانه كان متعينا في حقه وغير متأين في حق غيره. رأيت ما يعني لو ان الجرم مثلا صاحب الماء قال انا اتبرع به غسلوا به الميت يقال له لا لا يجوز لك لماذا - 00:44:34ضَ

لان الغسل واجب عليك لانك تملك ذلك الماء لكن لو زاد عنه فنعم وان استعمله الاخر وليست المحل يعني مثلا نفاق ايها الاخوة لكن هنا على المذهب نعم وان استعمله الاخر فحكم المؤثر به حكم من اراق الماء. آآ ايضا يختلفون فيه من اراق الماء هل يعتبر رافعا للحق - 00:44:55ضَ

اولى كما سمعتم فيما مضى لو ان انسانا راقى الماء ثم بعد ذلك ادركه الوقت ولم يجد ماء ليتوضأ فماذا يفعل؟ هل يصح تيممه؟ مرت بنا هذه المسألة وان كان الماء لهم فهم فيه سواء. اه. فهم فيه شركاء. اذا هم شركا في هذا المال فلا يفضل احدهم الاخر. حينئذ ما هو الحل - 00:45:22ضَ

لا نقرع بينهم في هذه الحالة اننا نصل اليه ولكن ننظر الى اشدهم حاجة فهل نبدأ بالذي سيودع الدنيا او نقول الحائر لانها اشد من الجنب او نقول الجنب لان الرجل مسؤوليته اعظم من المرأة مثلا - 00:45:45ضَ

الرجل ينبغي ان يكون على طهارة لانه يدخل المساجد وغير ذلك فينبغي ان يتطهر. والمرأة انما تصلي في بيتها والحائض اصلا لا تجب عليها الصلاة انما الجنب يجب عليه ان يرفع احده الى الاكبر هذه كلها فيها نقاش طويل بين العلماء - 00:46:01ضَ

نعم قال قال وان كان الماء لهم فهم فيه سواء. وان وجدوه فهو للاحياء دون الميت. الاخ يسأل يقول هذا هل ينطبق على القاعدة الميسور لا لا هو بعيد عن القاعة لان هذا ماء بين ثلاثة. نعم - 00:46:20ضَ

قال وان وجدوه فهو للاحياء دون الميت لانه لا وزدان له لانه انت لا وجدان له. يعني ان وجدوه انتبهوا لهذه القضية ايها الاخوة يعني ان وجدا ان وجداه يعني الجنب والحائض وجد الماء وجاء بماذا؟ لان الميت خلاص انتهى ما يجد شيء - 00:46:41ضَ

انتهى خرجت روحه فكيف يجد شيئا في هذه الحالة؟ اذا من الذي يجد هو الجنب والحائض؟ فهما وجدا اما هذا فقد انتهى لانه لا وجدان له وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى به. لكن لو كان لغير الثلاثة جاء رجل راع - 00:47:02ضَ

ومعه قربة فيها ماء او اناء فيه ماء فاراد ان يتضرع بذلك وهذا الماء كاف اما لتغسيل الميت او لرفع الجنابة او ايضا لطهارة الحائض هل يبدأ بذلك الرجل الذي سيغادر هذه الحياة الدنيا - 00:47:25ضَ

وينتقل الى البرزخ سيوضع في ذلك القبر كما هو معلوم فينبغي ان يكون على طهارة او انه تكون الحائض لان نجاستها لانها اشد من ماذا من الجنب او الجنب كما قلت لكم بان الرجل - 00:47:48ضَ

انما يقوم بامور الله تقوم بها المرأة قال وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى. اولى به لان غسله خاتمة طهارته. لان غسله خاتمة يعني يودع الدنيا على طهارة وهذا لا شك شيء طيب يعني تعليل وجيه - 00:48:05ضَ

يعني لكن لو قدر ان الميت ايها الاخوة لم يوجد ماء فهذا لا يضره شيئا وانتم تعلمون بان الشهداء ماذا يفعل بهم؟ انما يدفنون على الحالة التي هم عليها انه يبعث يوم القيامة دمه اعظم رائحة من المسك - 00:48:26ضَ

اذا يبعثون على ما هم عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بل احياء عند ربهم يرزقون قصة الرجل الذي وقفته دابته في الحج ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يجملوه في ثيابه يعني يلفوه والا يقربوه طيبا ان يجنبوه الطيب - 00:48:48ضَ

اذا لو مات فهو معذور في هذه الحالة لا ماء عنده. اذا في هذه الحالة يدفن ولا شيء لكن لا شك وتضرع له اخواه وقدم المال له وخرج من هذه الحياة الدنيا وهو طاهر ايضا واهم من طهارة البدن هي طهارة القلب - 00:49:12ضَ

هو ان يلقى ربه وهو صادق الايمان صادق النية هذا هو الذي سينفعه اما غير ذلك فلو كان من اكثر الناس طهارة وكان قلبه خاليا منها فذلك لا ينفعه. لكن الذي ينفعه هو ذلكم العمل الصالح. فانه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:49:32ضَ

اذا ينبغي ايضا او يحسن ان يفضل الميت في هذه الحالة حتى يضاف ذلك بان يغادر هذه الحياة الدنيا طاهرا ايضا في بدنه قال وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى به لان غسله خاتمة طهارته وصاحباه يرجعان الى الماء ويغتسلان - 00:49:54ضَ

يعني هذا سيغادر الدنيا فلا وسيلة امامه الا هذا الشيء لكن الاخران يعني هما في الحياة فكل منهما يعود ويغتسل وان فضل عنه ما يكفي احدهما فالحائض احق به لان حدثها اكد. وان يعني فضل ما - 00:50:19ضَ

بعد تغسيل الميت ما يكفي احدهما فانها تقدم الحائض. لانها اشد في هذا المقام ولذلك ترون بان الجنب اذا توضأ ماذا يمكث في المسجد اما الحائض لان اصلا وضوءها لا يفيدها - 00:50:42ضَ

قال وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطية اه يعني هنا من هذه الناحية اخذوه تستبيح ما يستبيح الجرب وزيادة الوقت بمعنى ان زوجها يطأها اذا هي ايضا اعطت امرا اخر يعني - 00:51:00ضَ

يعني فيها اضافة اخرى ليست موجودة بالنسبة للجندي قال وان اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة اولى. لماذا؟ يعني لو وجد رجل يعني رجل ووجد مال وهذا المال لا يكفي لماذا؟ لرفع الحدث ولازالة النجاسة - 00:51:17ضَ

وبايهما يبدأ لا شك بانه يقدم ازالة النجاة. لماذا لان رفع الحدث جاء النص لماذا؟ بالبديل عن الماء وهو التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا اما النجاسة لا. انما قاسوها على ماذا؟ على ماذا؟ رفع الحدث او استباحة الصلاة على الخلاف في ذلك - 00:51:40ضَ

اذا بالنسبة للمحدث سواء كان حدثا اصغر او اخضر فانه يوجد عنده البديل وهو التيمم ولذلك في هذه الحالة يرفع النجاة ان يغسله قال وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدا الا ما يكفي المحدث فهو احق به - 00:52:05ضَ

لانه يرفع جميع حدثنا اذا وجد ما ولكن هذا الماء قليل ان كان هذا الماء يكفي الجنب فهو اولى. لان ماذا حدث هو اشد؟ لكن اذا كان الماء قليلا بحيث لو اخذه الجنب يكفيه لان يتوضأ وتبقى اعضاءه تحتاج الى ماء ماذا؟ يفاض عليها. يعني على سائر الجسد. اذا - 00:52:29ضَ

فمن الاولى؟ الاولى المحدث لان المحدث سيرتفع حدثه تماما فهو اولاد قال فصل النجاسة اولى لان طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه. انا ذكرت في الشرح يلا. نعم نعم يعني قتلك لو غسل الاعظم - 00:52:53ضَ

ثم تيمم ولكن هنا سيجمع بين البدل والمبدل منه لكن بات سيرتفع حدثه تماما فهو اولى لانه نعم لو كان الماء سيرفع الجنابة هذا لا شك فيه. يعني لو كان الماء يكفي لماذا؟ لرفع الحدث الاكبر فهو اولى. نعم - 00:53:22ضَ

قال لان طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاة وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدا الا ما يكفي المحدث فهو احق به لانه يرفع جميع حدثه. يعني القصد اذا كان الماء - 00:53:43ضَ

قليلا لا يكفي الا اما المحدث يرفع حدثه تماما او انه يتوضأ به الجنب ويحتاج الى ماء ليفيضه على بدنه او ان يتيمم. اذا الاولى هو المصحف وان كان يكفي الذنوب وحده - 00:53:57ضَ

فهو احق به بما ذكرنا في الحائط. لماذا؟ لان حدثه اشد. ولانه يمنع من امور لا يمنع منها ماذا؟ المحدث وان كان يفضل عن كل واحد يعني منها مثلا ترون بان المحدث يقرأ القرآن والجنب لا يقرأ القرآن. فان اشترك في عدم نفسه. الخلاف ايضا - 00:54:15ضَ

في الطواف بالنسبة للمحدث حدث اصغر لكن المحدث حدث اكبر ليس له ان يطوف. نعم وفيه خلاف ايضا. وان كان يفضل عن كل الحائض. نعم وان كان يفضل عن كل واحد منهما - 00:54:36ضَ

فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة اوجه احدها يعني فيه ثلاثة اوجه ليست روايات يعني اقوال لاصحاب الايمان احدها يقدم الجنب لما ذكرنا والثاني المحدث لان فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع - 00:54:53ضَ

بخلاف فضلة بخلاف فضلة الجنب يعني واضح لكم يعني لو كان الماء يكفي ولكنه يزيد عن الجنب ايضا. فمن الذي يقدم هنا هل يقدم ماذا الجنب ثم يأتي المتوضأ او المتوضئ ثم الجنب ولكن المتبقي بعد المتوضئ لا يكفي الجنب فايهما؟ هذا هو الذي تكلم عنه - 00:55:16ضَ

والثالث التسمية لانه تقابل الترجيحان فتساويا. واذا كانت التسوية فلا بد من ان يقرأ بينهما ايضا. اذا لم يرضيا نعم سيدفع الى من شاء منهما او يقرع بينهما هو ذاك - 00:55:40ضَ

ويقرع بينهما والله اعلم. وتعلمون القرعة ايها الاخوة ليست من والتخمين ولكنها معتبرة في هذه الشريعة الاسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع بين كان اذا اراد ان يسافر يقرع بين نسائه - 00:55:55ضَ

اذا القرعة معتبرة في امور كثيرة جدا ستمر بنا ان شاء الله هناك في البيوع وفي غيرها وفي كتاب القضاء قال رحمه الله باب الحيض قال وهو دم الحير ايها الاخوة هو السيلان - 00:56:10ضَ

يعني ما دام يسير هذا هو المراد والمؤلف قال عندنا هنا دم يرقيه الرحم. والمراد به هو السيلان اي دم يسيل من رحم المرأة من مكان مخصوص في اوقات معلومة هذا هو المرض - 00:56:29ضَ

من مكان مخصوص يعني معين الذي هو رحم المرأة. في اوقات معلومة. هذا بالنسبة لمن لم تضطرب عادتها لمن كانت لها عادة كما سيأتي هناك من تحير يوما وليلة وهناك من تحيض ماذا اكثر من ذلك ولكن غالب النسا ماذا تحيل ستة او سبعة ايام - 00:56:48ضَ

كما في قوله عليه الصلاة والسلام تحيظي ستة او سبعة ايام في علم الله لكن قبل ان نبدأ بما بدا به المؤلفين ما هو الاصل في الحيض؟ هل الحيض ذكر في كتاب الله عز وجل - 00:57:11ضَ

في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما هو المعتبر في الحيض؟ هل للعادة علاقة في الحيض حول اما ماذا ما يتعلق بالحيض فان الله سبحانه وتعالى قد اشار اليه في عدة ايات - 00:57:26ضَ

ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث والله عشنا من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحل - 00:57:43ضَ

اذا هذا قد ذكر في الكتاب العزيز واما السنة فاحاديث كثيرة جدا سنمر بطائفة منها يذكرها المؤلف وقد نظيف اليها غيرها ان دعت الحاجة ومن ذلك الحديث المتفق عليه حديث - 00:58:01ضَ

قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصوم اذا يعني ولا نؤمر بماذا بقضاء الصلاة؟ لان هذه تتكرر وتسقط وفي ذلك ايضا احاديث كثيرة منها حديث عائشة احدانا يصيب ثوبها دم الحائض ماذا تصنع؟ وحديث الذي مر بنا قبل قليل - 00:58:18ضَ

في علم الله ولكن هذا الحير ايها الاخوة هل هو عام في النساء او هو خاص اذا رجعنا الى الحديث الذي اورده البخاري وغيره وحديث عائشة رضي الله عنها الذي كان اصله في الحج - 00:58:47ضَ

قالت خرجنا ولم نرى الا الحج قصدها لم نرى الا الافراد لانه الرسول صلى الله عليه وسلم هل اخبرهم بالتمتع بعد ذلك او انها ما علمت ذلك هي لانه جاء في حديث اخر - 00:59:03ضَ

اخر فان من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وليس هذا هو الكلام عن الحج ولكننا ان شاء الله سننتقل اليه في وقت قريب عندما - 00:59:17ضَ

يأتي الاخوة الحجاج وفي نفس الكتاب اذا حديث عائشة قالت خرجنا لا نرى الا الحج. يعني القصد هنا الافراج فلما كنا شرف ما هو مكان قريب من مكة قال لاحظت - 00:59:29ضَ

يعني جاءها الحيض فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال انفستي لانه يطلق ايضا الحيض على النفاق لانه السيلان. قال انفسي؟ قلت نعم. فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم - 00:59:47ضَ

اذا هو مكتوب على بنات ادم. هناك من يقول بانه اول ما نزل ابتلي به ماذا نساء بني اسرائيل؟ لانهن كن يخطئن يخالطنا الرجال في الصلاة الى اخره. لكن هذا الحديث يدل على انه عام ولكن ربما زاد في شأنه - 01:00:09ضَ

اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم محمد نقف عند اول الحي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:00:29ضَ