شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحج قال باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والاحصار وهنا المؤلف ايضا يبين ما لو حصر المسلم يعني منع من اداء الحج او حتى من اداء العمرة ماذا يفعل - 00:00:00ضَ
ومن الذي يحصره وايضا ما يترتب على ذلك ايضا من الاعمال. وايضا من ارتكب بعض المنهيات ربما يقع المسلم ايضا في بعض المنهيات وكثيرا ما نرى اخواننا الحجاج يكثرون السؤال عن تلك الامور - 00:00:20ضَ
وبعضهم نسي الطواف وبعضهم نسي السعي وبعضهم لم يطف طواف الوداع وبعضهم قصر في الرمي في عدده او غيره وبعضهم لم يبت بمنى او بالمزدلفة او غيرها هناك اشياء كثيرة قد تقع لبعض الحجاج - 00:00:39ضَ
اما ان يكون ذلك نتيجة جهل او تقصير او نسيان لبعض الاحكام والكل يختلف اذا هنا ما الذي يترتب على ذلك؟ لو حصر الانسان من الحاج؟ نعم قال ومن وطأ في الفرج - 00:00:57ضَ
فانزل او لم ينزل في احرام الحج قبل التحلل الاول فقد فسد حجه. علمتم ايها الاخوة بانكم وانتم في طريق الى الحج علمتم ان هناك امورا يتجنبها المسلم تعرف بمحظورات الاحرام. فهو لا يغطي رأسه ولا يحلق - 00:01:15ضَ
شعرة ولا يلبس مخيطا ولا يتطيب ولا يقلم اظفاره ولا ايظا يصيد صيدا يعتدي عليه كذلك ايضا لا يعقد نكاحا واخطر اعمال الحج التي تفسده ايها الاخوة قبل التحلل الاول - 00:01:35ضَ
انما هو الجماع الذي ذكره المؤلف. ولذلك ترون ان هذه المسألة تكرر كثيرا في كتاب الحج. فان الانسان ايها الاخوة قد يقطع الفيافي والقفار ويمضي جل عمره في هذه الحياة الدنيا - 00:01:54ضَ
ويتابع الزمن ليجمع المال ليحج كان عليه ايضا ان يحرص على الا يقع في منهي قد يفسد عليه الحج وهنا المؤلف يتكلف يتكلم يقول لو ان انسانا حج فجامع اهله - 00:02:12ضَ
هذا فيه تفصيل لانه تعلمون كما جاء في الحديث الحج عرفة وعرفة ركن من اركان الحج وهناك ما يأتي بعد عرفة الانتقال الى المزدلفة ثم بعد ذلك ايضا الى منى وفي منى تؤدى بعض - 00:02:32ضَ
الاعمال وهناك ما يعرف بالتحلل الاول التحلل الاول يحصل بواحد من اثنين. كما عرفتم برمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف فلو ان انسانا جامع اهله قبل الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل - 00:02:52ضَ
اول فان حجه يفسد هذا هو رأي جماهير العلماء الائمة الثلاثة او الائمة الاربعة خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يفرق بين فساد الحج قبل الوقوف بعرفة وبعده ويرى ان الحج يفسد قبل الوقوف بعرفة. اما لو وقف بعرفة - 00:03:16ضَ
فان حجه صحيح وعليه كما هو معلوم البدن وغيره الى اخره لكن وجهة ابي حنيفة انه يحتج بالحديث من ادرك عرفة فقد تم حجه. هكذا قال واما جمهور العلماء فسيذكر المؤلف اثر عبد الله ابن عمر وانه اتفق ايضا مع عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمرو وهو ايضا - 00:03:38ضَ
قول عمر ابن الخطاب وان الصحابة ليس لهم مخالف من الصحابة بانه حتى بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول لو جامع المسلم اي الحاج اله فانه ويفسد حجه واجابوا عن الحديث الذي تمسك به الحنفية من ادرك عرفة فقد تم حجه لان المراد - 00:04:04ضَ
انه امن من الفوات اي انه لحق بالحج ولا فاته لان الانسان لو لم لو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كما حصل ذلك لهبار بن الاسود وكذلك ابي ايوب كما سيأتي في قصة عمر رضي الله تعالى عنه - 00:04:29ضَ
قال وعليه المضي في فاسده اذا جامع الانسان قبل التحلل الاول ترتب عليه امور خمسة. اولا يأثم لانه ارتكب محرما الامر الثاني يفسد حجه الامر الثالث انه يمضي في يسير في الحج كم يفعل كما يفعل غيره من الحجاج لانه لم يتحلل - 00:04:48ضَ
بعد ذلك رابعا عليه بدنه. وخامسا يحج من العام القابل قال لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأله فقال اني وقعت امرأتي ونحن محرمان فقال رضي الله عنه افسدت حجك - 00:05:14ضَ
انطلق انت واهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون واحلق اذا حلقوا فاذا كان العام المقبل فاحجج انت وامرأتك واهدي هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وهذا قد بعض الاخوة يستغربوا ولكنه حصل كثيرا من بعض - 00:05:36ضَ
نتيجة ثلجة يعني تجد ان بعض الحجاج هداهم الله جاء ليؤدي ركنا من اركان الاسلام وربما وقع في محظور يفسد عليه حج نتيجة الجهل وانه لم يسأل فهذا الذي كنا نوصي به وننبه الحجاج بان عليهم ان يحتاطوا لانفسهم - 00:06:01ضَ
وقال ابن عباس وعبد الله ابن عمر مثل ذلك رضي الله عنهم. رواه سعيد ابن منصور. عبدالله ابن عمرو والا لا؟ نعم قال وقال ابن عباس وعبد الله ابن عمرو مثل ذلك - 00:06:26ضَ
رضي الله عنهم رواه سعيد بن منصور وروي ايضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان اجماعا. يعني المؤلف يقول بان هذا الذي قاله عبد الله ابن عمر - 00:06:40ضَ
وهو ايضا قول عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وهو ايضا قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يعرف ان خالفهم احد من الصحابة فلما قال اولئك الصحابة ذلك القول ولم يعرف لهم مخالف كان اجماعا او بمنزلة الاجماع - 00:06:55ضَ
قال ولانه لا يمكن التحلل من الاحرام الا بافعاله وعليه القضاء على الفور للخبر ولانه حج واجب بالشرع. فكان واجبا على الفور كحجة الاسلام قال ويجب عليهم عليهما الاحرام للقضاء من حيث احرم اولا كيف يفعل؟ الان لو قدر انه - 00:07:17ضَ
يعني رجل واقع امرأته نحن عرفنا بان الحج قد فسد وانه يجب عليهما الحج من قابل فمن اين يحرمان بعد ذلك لحجتهما القادمة العلماء قالوا يحرمان من احد موضعين او اختلفوا - 00:07:43ضَ
فمنهم من قال يحرم من الميقات يحرمان من الميقات ومنهم من قال يحرمان من الموضع الذي احرم منه اولا والصحيح انه اذا كان الميقات قبل موضع احرامهما فيجب ان يحرم منه. لماذا - 00:08:04ضَ
لانه لا يجوز لهما ان يتجاوزا الميقات وان كان موضع احرامها احرامهما السابق قبل الميقات فانهما يحرمان منه فانتم ترون نتيجة ما يرتكبه المسلم ماذا ترتب عليه من الاثم ومن ايضا - 00:08:23ضَ
وجوب بعض الامور ومن فساد الحج ومن ادائه مرة اخرى قال ويجب عليهما الاحرام للقضاء من حيث احرم اولا او من قدره ان سلك طريقا غيرها. يعني من قدره ما يساويه يعني ما يكون مقدار الميقات يعني ما يحاذيه - 00:08:42ضَ
لانه قضاء للعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة ما معنى اعد العبارة؟ قال لانه قضاء للعبادة وكان على وفقها كقضاء الصلاة. فكان على وفقها كقضاء الصلاة يعني ان لو ان لو قدر ان انسانا وقع في ذلك المنهي - 00:09:04ضَ
وجب عليه قضاء الحج كما كان. ما المناسب ان يقول المؤلف كالصلاة انظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى فانهم يربطون المسائل بعضها ببعض انت اذا فاتتك الصلاة لو قدر انها فاتتك صلاة الظهر هل تقظيها على صورتها الاولى او تغير فيها؟ تقظيها كما - 00:09:28ضَ
ما كانت تصليها اربعا ماذا ان كنت حاضرا وتصليها اثنتين ان كنت مسافرا وقصرت انت لو وجبت عليك صلاة الحضر وسافرت وانت لم تؤدها تصليها صلاة حضر. ولو وجبت عليك - 00:09:51ضَ
كصلاة السفر في السفر فلم تؤديها حتى دخلت الحظر تصليها صلاة حضر اذا كما ان الصلاة ايها الاخوة اذا قضاها المسلم يقضيها كما كان يؤديها اولا كذلك ايضا الحج اذا فات الانسان فانه يؤديه على الصورة الاولى دون نقص او خلل - 00:10:10ضَ
قال ويفسد حج المرأة للخبر الرجل هو الذي جامع امرأته ولكن هل يفسد حج المرأة على الاطلاق المرأة لا تخلو اما ان تكون طاوعت الرجل فيفسد حجها كحج الرجل وهل عليهما كفارتان لكل واحد منهما كفارة فيه خلاف بين الرجل يلزمه بدنه - 00:10:35ضَ
ولكن هل تلزم المرأة وان لزمتها فهل هي عليها او على الرجل؟ بعض العلماء قال هي عليها لانها طاوعته وبعضهم يقول على الرجل واما اذا كانت مكرهة فلا يجب عليها بدنة - 00:10:59ضَ
قال ولانها احد المتجامعين فاشبهت الرجل وعليها القظاء ونفقة القظاء عليها ان كانت مطاوعة كالرجل هذه مسألة مهمة ايها الاخوة يشير فيها المؤلف الى حج الزوجة هل هو واجب على زوجها؟ الجواب لا - 00:11:17ضَ
يعني لا يجب على الزوج ان يحج بامرأته من ما له الخاص ولا يلزمه ايضا ان يكون مرافقا محرما لها. ولكن على قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فان من حقوق المرأة على زوجها ان يحج بها وان يصحبها ولكن - 00:11:38ضَ
ليس ذلك على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الندب والاستحباب ومن اداء ماذا؟ الحقوق ايضا والعلاقة التي تربط بين الزوجين كما قال سبحانه وتعالى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها - 00:12:00ضَ
وجعل بينكم مودة ورحمة. فاين تلك العشرة الطويلة؟ واين الالفة؟ واين المودة؟ واين العلاقة التي تجمع بينهم لا شك ان من الوفاء ان يحج الزوج بزوجته وايضا ان ينفق عليها لكن عندما نأتي الى الحكم - 00:12:20ضَ
الشرع هل يجب عليه؟ الجواب لا حينئذ هذه المرأة ان طاوعت الرجل يجب قضاء الحج نفقة الحج عليها لانها طاوعته اما لولا لم تطاوعه فهو الذي تسبب في فساد حجها فتجب نفقة حجتها عليه - 00:12:40ضَ
قال وان كانت مكرهة فعلى الزوج لانه الزمها ذلك فكان موجبه عليه قال ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر. هذه مسائل ربما تمر بنا كثيرا وهي من ادق المسائل التي - 00:13:02ضَ
ينبغي ان نفعل. انا لو كنت في الحج فنسيت فاخذت هذه الغترة فوظعتها على رأسي ثم خلعتها ذكرت ليس علي شيء ولو اخذت القميص ولبسته ناسيا او جاهلا وخلقت وخلعته لا شيء لا شيء علي. لكن هناك امور - 00:13:21ضَ
فيها العمد والنسيان ما هي الجماع ايها الاخوة لانك لا يمكن ان ترده اذا وقع الجماع هل يمكن ان تردوا ان تبطلوا؟ امر حصل. لو انك حلقت شعرك هل يمكن ان ترده؟ قصيته وانتهى وزال - 00:13:40ضَ
او قلمت اظفارك هل يمكن ان تردها؟ الجواب لا. لو انك اصبت صيدا فصدته هل يمكن ان ترد ذلك؟ الجواب لا هذه الامور الاربعة يستوي فيها العمد والنسيان عند جماهير العلماء لكن - 00:13:57ضَ
تغطية الرأس ناسيا او جاهلة. لبس المخيط الطيب. ايضا الى غير ذلك من الامور الاخرى محظورات الاحرام. هذه لو نسيتها او كنت جاهلا فانك ماذا ترفع عنك المحظور ولا شيء عليك - 00:14:15ضَ
اما تلك الامور الاربعة كالجماع الذي ذكره المؤلف وتقليم الاظفار وقص ايظا ايظا الشعر او حلق الشعر وكذلك ايضا الصيد هذه امور لا ترد. ولذلك قال العلماء يجب فيه لا يختلف عمدها - 00:14:33ضَ
هو والناس وغير الناس كلهم في الحال سواء. هذا هو رأي جماهير العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد واما الامام الشافعي فانه يرى الفرق بين الناس والجاهل وبين العالم وبين ايضا المتعمد - 00:14:53ضَ
فيوجبها على المتعمد والعالم دون الجاهل والناسي ويستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اضاع عن امة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن رأي الجمهور في هذا احوط. نعم - 00:15:13ضَ
قال ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر ولانه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك الفوائت قال ولا فرق بين الوطئ في القبور والدبر من ادمي او بهيمة لانه وطأ في فرج اشبه وطأ فرج الادمي. كان المقصود بذلك العلاج اذا حصل العلاج في اي لو في اي فرج فانه - 00:15:30ضَ
يحصل ماذا؟ يعني يفسد الحج هذا هو مراده قال الامام رحمه الله والبهيمة قلت نعم قال ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من ادمي او بهيمة لانه وطأ في اما البهيمة ففيها خلاف مشهور بين العلماء. نعم عند الامام احمد والشافعي لانه يفسد الحج بسبب وقها وعند - 00:15:59ضَ
مالك وابي حنيفة لا يفسد ووجهة الذين قالوا لا يفسد لانه لا يجب بوطء البهيمة الحد. قالوا ولذلك يفرق بينهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:16:25ضَ