شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال رحمه الله تعالى فصل والحصر الخاص مثل ان يحبسه سلطان. اذا الحصر ايها الاخوة نوعان حصر عام ما هو الحصر العام منع الحاج الحجاج جميعا يعني يمنعون من الذهاب الى الحج - 00:00:00ضَ
والحصر الخاص ان يحصر انسان او افراد ان يسجن هذا الانسان ان يأخذه اللصوص ان يكون مثلا عليه دين طالبه الغريم فيسجن به هذا يسمى ماذا الحصر الخاص؟ فهذا اذا كان له عذر فانه يتحلل - 00:00:18ضَ
والحصر الخاص مثل ان يحبسه سلطان او غريم ظلما او بحق لا يقدر على ايفائه والعبد اذا منعه سيده. والزوجة يمنعها زوجها. والعبد اذا منعه سيده لانه ليس للعبد ايها الاخوة ان - 00:00:39ضَ
حجة بدون اذن سيده لانه مسؤول عن القيام بحقوق سيده والزوجة في ماذا؟ في حج التطوع. اما الحج الفرض لا يجوز لزوجها ان يمنعها ليس له ان يمنعها وانما عليها ان تمضي لكن لا يلزمه ان يقوم بالنفقة ولا - 00:00:59ضَ
ان يرافقها لكن حج الفرض لا يجوز له او ليس له ان يمنعها على الرأي الصحيح قال كالعامي في جواز التحلل لعموم الاية كالحصر العام في جواز التحلل وتحقق المعنى فيه - 00:01:21ضَ
واما فاما من احصره مرظ او عدم نفقة ففيه ما الذي يحصل في هذا الزمان اما الحصر الاخر بحمد الله فقد اصبحت هذه البلاد دار امن وسلام هو استقرار وزال ذلك بفظل الله سبحانه وتعالى - 00:01:39ضَ
لكن ما هو النوع الاخر هو ان يحبسه شيء اخر المرض وهذا ايضا يختلف باختلاف لان الانسان اذا اراد ان يحج او يعتمر وهو مريض فان له ان يشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث - 00:01:56ضَ
حبستني هذا اذا قدر انه حبس ليس عليه شيء يتحلل وليس عليه هدي لكن لو المراد هنا من احرم بحج او عمرة وهو في صحة ثم بعد ذلك مرض يعني اصابه مرض اي نوع من انواع المرض او سقط فانكسرت رجله اصابه عرج او سرقت نفقته او ضاعت - 00:02:16ضَ
بمعنى ما اصبح معه نفقة. اذا هذا يعتبر ايضا حصر عن الحج اي لا يتمكن من ادائه فهذا محل خلاف بين العلماء جمهور العلماء يرون انه ليس له ان يتحلل. وهم المالكية والشافعية وهي رواية للامام احمد - 00:02:43ضَ
وذهب ابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد الى ان له ان يتحلل وهذا هو الرأي الراجح في نظري. هذا هو الرأي الراجح هو الذي يلتقي مع يسر هذه الشريعة ومع رفع المشقة والحرج فيها فان الانسان اذا مرض كذلك لان الله - 00:03:05ضَ
سبحانه وتعالى عندما قال فما استيسر من الهدي فان احصرتم فما استيسر من الهدي واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم ما استيسر من الهدي والله تعالى هنا لم يخص الحصر بحصر العدو. ولذلك يقول بعض العلماء الاية - 00:03:25ضَ
قالت احصرتم من احصر. قالوا واحصر يكون في المرض وحصر يكون في العدو. قالوا فهي اقرب الى ماذا اقرب الى المرظ ويلحق به بعظ العلما يقول ويلحق به حصر العدو. واما الذين قالوا حصر - 00:03:47ضَ
فاخذ فاخذوا بما جاء بعد ذلك في بقية الاية فاذا امنتم فما استيسر من الهدي. فاذا امنتم فقالوا هذا تخصيص لاول الاية. ولكن لا يلزم ايها الاخوة ان يكون بعض افراد - 00:04:07ضَ
العامي مخصصا للعام ولذلك الاولى ان الانسان اذا مرظ او ذهبت نفقته بسرقة او ظياع او ظياع فانه يكون بذلك وله ان يتحلل. وهذا حقيقة عندما تتبع واستقرئ احكام الشريعة الاسلامية تجد - 00:04:23ضَ
لانها تلتقي مع هذا القول لما فيه من اليسر والله سبحانه وتعالى قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يقيده سبحانه وتعالى بحصر العدو. فلماذا نقيده لذلك قال فاما من احصره مرض او عدم نفقة ففيه روايتين. ولذلك انظر الموافق قال فاما من احصرهما قال - 00:04:46ضَ
مرض احصره مرض والاية احصرتم. ما قالت الاية حصرتم. نعم قال احداهما له التحلل لعموم الاية ولانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من كسر او عرج فقد حل وعليه - 00:05:12ضَ
وعليه حجة اخرى من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة هذا حديث صحيح اخرجه النسائي اصحاب السنن كلهم والامام احمد وغيره وهو حديث صالح للحجة. وكون بعض الفقهاء يقول انه مطروق ما دليل الترك - 00:05:35ضَ
كونه روي عن بعض الصحابة انه قال كابن عباس وابن عمر الحصر انما هو حصر العدو يقابله ايضا قول عبد الله ابن مسعود انه يرى ان حصر المرظ ولذلك تكلم في من لدغ ان حصر المرظ انما هو يكون ايظا سببا مبيحا - 00:05:54ضَ
قال رواه النسائي رحمه الله. ولانه محصر فاشبه من حصره العدو والثانية ليس له التحلل. وهذه الثانية هي الارجح وهي مذهب الامام ابي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا والثانية ليس له التحلل - 00:06:15ضَ
لان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه الاولى له التحلل وهو مذهب ابي حنيفة والرواية التي مرت عن الامام احمد وعدم التحلل هو مذهب مالك والشافعي وهذه الرواية للامام احمد الثانية ليس له ان يتحلل نعم - 00:06:33ضَ
قال والثانية ليس له التحلل لان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال لا حصر الا حصر العدو. ولكن يقابل ذلك قول عبد الله بن مسعود انه اعتبر حصر المرض حصرا - 00:06:51ضَ
وتكلم فيمن لدغته حي او عقرب. نعم قال لا حصر الا حصر العدو. ولانه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الاذى به بخلاف بخلاف حصر العدو. ولكن فيه تشديد عليه وما شق والله تعالى يقول وما جعل - 00:07:07ضَ
في الدين من حرج نعم هو لا يستطيع ان يتنقل بعكس الذي احصره العدو فانه ينطلق ويتحلل ويعود ولكن هذا ايضا لا كذلك ايضا ضيق عليه لانه يصبح في احرام وهذا فيه نوع من نوع من التضييق ومن الحرج - 00:07:29ضَ
والشريعة تأبى ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:49ضَ