شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{284}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب العقيقة. تعال المؤلف انتقل الى ماذا؟ النوع الثالث يعني اخذ الهدي والهدي كما تعلمون ان معها يقول لمن ماذا لمن حج لانه هذا مرتبط به والاضحية انما هي تكون في عيد الاضحى وهي ليست بواجبة عند كثير من العلماء - 00:00:02ضَ

جبه بعضهم وقد تكلمنا عن ذلك كله ما هي العقيقة العقيقة ايها الاخوة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة لانها معقوقة والعقيقة في الاصطلاح هي ما يذبح عن المولود يعني ما يذبح عن المولود ذكرا كان او انثى - 00:00:26ضَ

والعقيقة مأخوذة من العق ما هو العق؟ انما هو القطع فسميت عقيقة لانها من العق وهو القطع. ولذلك سمي العقوق عقوقا فالانسان الذي لا يؤدي حقوق الوالدين ويقطع صلته بهما يسمى ولدا عاقا. ومن يصل والديه - 00:00:51ضَ

ويقوم بشؤونهما ورعايتهما يكون ولدا بارا وهو الذي ارشد الله اليه سبحانه وتعالى بقوله وبالوالدين احسانا وقرن طاعتهما بطاعته. ولا شك بان بر الوالدين او عقوق الوالدين من السبع الموبقات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اجتنبوا السبع الموبقات - 00:01:20ضَ

وذكر منها الاشراك بالله سبحانه وتعالى وهو اعظمها ومنها ايضا عقوق الوالدين وسميت عقيقة لماذا؟ ايضا سميت عقيقة من القطع. لانه تقطع عروقها اي وتقطع عروقها وهذه العقيقة ايها الاخوة - 00:01:44ضَ

انما هي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وكذلك ايضا حض عليه كيف تكون سنة وهناك من اوجبها كداوود الظاهري وهناك من لا يراها اصلا لا يرى انها سنة ولكن الصحيح انها - 00:02:08ضَ

سنة مؤكدة لما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهي الذبيحة عن المولود. الذبيحة عن المولود. والمولود كما هو معلوم يشمل الذكر والانثى. فالذكر ويعق عنه شاتان وعن الجارية شاة واحدة وسنعود عند ذلك ايضا - 00:02:28ضَ

ونبين ان هذا من المواضع التي يحصل فيها فرق بين الذكر والانثى فانتم تعلمون بان المرأة العلماء لما ذكروا اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية ذكروا سبعة التي منها المرض ومنها السفر ومنها النسيان والاكراه ومنها ايضا النقص - 00:02:52ضَ

فذكروا من امثلة ذلك المرأة والعبد فقالوا سبب التخفيف والنقص ولذلك المرأة لا لا تجاهد لا يجب عليها الجهاد ولا تجب عليها صلاة الجماعة وسنعود ان شاء الله الى هذه المسألة عندما يشير المؤلف الى - 00:03:16ضَ

الى ذلك اشارة خفيفة دون ان يعرض لها نعم قال وهي سنة لما روى سمرة رضي الله عنه. يعني سمرة ابن جند ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 00:03:36ضَ

كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود ما معنى كل مولود كل مولود رهينة وفي رواية كل مولود مرهون بعقيقته معنا مرهون محبوس بعقيقته - 00:03:51ضَ

وقد تكلم العلماء عن معنى محبوس وذكروا اقوالا عدة ولكن اشهرها واقربها هو انه محبوس اي ان الشياطين كما هو معلوم تحاول ان تجتاح قالوا فاذا ذبحت عنه هذه العقيقة طردت الشياطين - 00:04:15ضَ

ولكن ليس هذا ايها الاخوة كما يفعل بعظ الناس تجد ان بعظ الناس اذا اشترى منزلا او استيقظ منزلا اذا جاء بشاة فذبحها على عتبة الباب يعتقد ان هذه تطرد الشياطين هذه من البدع التي لا اصل لها لكن - 00:04:35ضَ

ان تسكن بيتا قد انعم الله سبحانه وتعالى عليك به بان صار ملكا او استأجرته ووجدت فيه الراحة فذبحت ذبيحة شكرا لله سبحانه وتعالى هذا لا بأس به لكن ان تعتقد اعتقادا ان تذبح على مدخل البيت هذه الذبيحة وتعتقد انه بذلك تطرد الشياطين عن هذا - 00:04:54ضَ

المنزل وانه يطهر فهذا شيء لا اصل له ايها الاخوة ولا ينبغي ان يفعل فانظروا ما تفعله خالصا لوجه الله تثاب عليه وما تفعله معتقدا انه يدفع عنك ضرا او يجلب نفعا فلا يمكن ان تفعله الا بنص لان العبادة - 00:05:18ضَ

توقيفية ما معنى توقيفي لا مجال للعقل فيها يعني العبادات ليس هناك مجال لعقولنا ان نجتهد فيها ونتصرف. لكن المعاملات نجتهد فيها ونقيس ونخرج اما العبادات فهي توقيفية نقف بها عند النص الذي ورد بها وليس لنا ان نبتدع - 00:05:40ضَ

في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. اذا - 00:06:05ضَ

حقيقة كل انسان مرهون يعني محبوس بهذه العقيقة لان الشياطين كما تعلمون اذا ولد الانسان فانه يسعى الى ان يؤثر به ان يؤثر فيه. وانتم تعلمون بان الشيطان لا يترك الانسان حتى في اجل العبادات في الصلاة. يعني اذا جاء الانسان الى الصلاة تجدون ان الشيطان يحاول يعني يأتي - 00:06:25ضَ

فاذا اذن المؤذن ذهب وله ضراب فاذا فرغ المؤذن عاد الى المصلي مرة اخرى فاذا اقيمت الصلاة ظل مرة اخرى جاء وبدأ يوسوس للانسان انت صليت كذا انت كذا انت نسيت الموضوع الفلاني انت فعلت فيجعل الانسان يفكر - 00:06:50ضَ

في امور الدنيا ويشغله. اذا ولذلك الشيطان يحرص على ان يؤثر على هذا الصغير. ولذلك من السنة انه يؤذن في اذن المولود في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحكام العقيق كثيرة جدا ولكن نحن نحاول - 00:07:10ضَ

ان نأتي باشياء لم يذكرها المؤلف دون ان نفصل في كل شيء حتى نحاول ان نتمه نعم قال وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال - 00:07:34ضَ

من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. يعني فاحب ان يذبح عنه عقيقة. هنا كلمة الشاهد في كلمة احب لانها لو كانت واجبة ما جعل ذلك مرتبطا بالمحب يعني انا لما اقول لك ان احببت فافعل هذا وان احببت الا تفعله معنى اذنك بالخيار - 00:07:50ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب ان ينسك عن مولوده اذا هذا دليل ربطها بالمحبة دليل على انها ليست بواجب. وهناك من اوجبها قال رواه مالك رحمه الله في الموطأ هو رواه مالك ورواه النسائي والترمذي وغير هؤلاء ايضا - 00:08:11ضَ

والسنة ان يذبح عن الغلام شاتان متساويتان وعن الجارية شاة ان ينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة هذه من المواضع ايها الاخوة التي فيها فرق بين الذكر والانثى - 00:08:35ضَ

وهناك مسائل كثيرة تكلم عنها العلماء في الفقه وهي تمر بنا كثيرا كما رأيتم يعني مر بنا شيء منها في الصلاة وفي غيرها. وسيأتي ايضا مزيد لذلك هنا عن الغلام شاتان وعن الجارية الغلام المراد به الذكر - 00:08:57ضَ

والجاري المراد به الانثى المراد بها الانثى وليس هذا الحكم مختصا ايها الاخوة بالعقيقة وانما هو في الديات ايضا فدية المرأة على النصف من دية الرجل وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونوا - 00:09:15ضَ

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. اذا فرجل وامرأتان فقابل الرجل بامرأتين اذا من المواضع ايها الاخوة التي يكون فيها الذكر على ظعف الانثى هذا الموظع التي الذي عندنا العقيقة - 00:09:41ضَ

وكذلك ايضا الدية فدية دية المرأة على النصف من دية الرجل. وكذلك ايضا ايها الاخوة الشهادة وبعض العلماء اضاف الى ذلك الصلاة كيف ذلك؟ قالوا لان المرأة تحيض واذا حاضت المرأة فانها لا تصلي لقوله - 00:10:05ضَ

عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ويقول العلماء ان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما فاذا حاضت في الشهر خمسة عشر يوما معنا هذا انها لا تصلي تلك المدة وتصلي النصف الاخر فصارت صلاتها على النصف من صلاة الرجل - 00:10:25ضَ

اذا هذه من المسائل التي اذكرها الان في ذهني فيها فرق يعني يكون الرجل فيها على ضعف المرأة واما ترك الرجل عن المرأة دون المضاعفة هذا كثير. هناك واجبات كثيرة تجب على الرجل - 00:10:48ضَ

ولا تجب على المرأة الرجل يتولى منصب القضاء والمرأة لا تتولى ذلك وغير ذلك من الاحكام الكثيرة التي ستمر قال رحمه الله تعالى والسنة ان يذبح عن الغلام شاتان متساويتان. يعني ينبغي ان تكونا متساوية لا تكون احداهما سمينة - 00:11:04ضَ

ومثلا مليحة وتكون الاخرى هزيلة ونحو ذلك لا ينبغي ان يكون بمقياس واحد. نعم وعن الجارية شاة قال لما روت ام كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:11:25ضَ

يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه ابو داوود تافهتان يعني متكافئتان متساويتان وعن الجارية شان. وهذا الدليل من الادلة التي استدلوا بها الذين يوجبون العقيقة لانهم قالوا يعق عن الغلام - 00:11:47ضَ

هذا خبر بمعنى الانشاء يعني فيه معنى الامر يعق عن الغلام. وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا لذلك نعم قال ويستحب ذبحها يوم السابع. ويستحب ذبحها يوم السابع. لماذا يوم السابع؟ يعني لماذا - 00:12:07ضَ

يعني لو قدر ان انسانا ولد له غلام يوم الجمعة فمتى يذبحها؟ يذبحها يوم الخميس اذا انظروا مر به يوم الجمعة ومر به السبت ومر به الاحد ومر به الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس هذه - 00:12:29ضَ

وهو وولد يوم الجمعة اذا مرت به ايام الاسبوع وهي ايام العام التي تتكرر يعني هذه الايام هي ايام العام ليس في في العام الا هذه الايام السبعة تتكرر فقالوا ذلك تفاؤلا بطول عمره - 00:12:46ضَ

يعني عندما تذبح في اليوم السابع بعد ان مرت عليه هذه الايام وهذه الايام هي التي تتكرر في السنين فلا تزداد لا يذهب منها شيء ويأتي بديل عنه وانما هي ثابتة مستقرة - 00:13:07ضَ

فهذا تفاؤلا ورجاء ان يمد الله تعالى في عمره وان يطيل فيه فيبقى في هذه الحياة عبدا صالح مطيعا لربه خادما لدينه قال ويجزئ فيها من بهيمة الانعام ما يجزئ في الاضحية. اه هناك ايها الاخوة مواضع اتفاق ومواضع اختلاف - 00:13:23ضَ

يعني العقيقة تتفق مع الاضحية في امور ومع الهدي وتخالف في امور فما هي الامور التي توافق فيها؟ قلت لكم لا يذكرها المؤلف. يشير اليها اشارة. اولها ان تكون من بهيمة الانعام - 00:13:48ضَ

وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بان الاضحية لا تجوز الا من بهيمة الانعام يعني الابل او البقر او الغنم واعتبروا قول من قال بان بقر الوحش يجي عن سبع قولا شاذا اما قول جمال - 00:14:04ضَ

العلماء فهي لا تجوز الا من بهيمة الانعام. الشرط الثاني مما تتفق فيه العقيقة مع الاضحية سلامتها من العيوب والتي تليت في درس ليلة البارحة وعرفناها مثل المرظ ومثل العرج ومثل الهزال ومثل - 00:14:23ضَ

ذلك المرظ وامور يلحقها العلما وامور ابعدوها فهذا ايضا الشرط الثاني مما او الامر الثاني مما تلتقي فيه العقيقة مع ماذا الاضحية والشرط الثالث اعتبار السن او الامر الثالث اعتبار السن اذا ان تكون العقيقة من بهيمة الانعام وان تكون خالية من العيوب وان - 00:14:42ضَ

ايضا قد اكملت السن المعتبر الذي هو ستة اشهر فاكثر للظاء للجدع من الظان وسنة للماعز وقد عرفتم بالنسبة للبقر سنتان ما اكملت السنتين المسنة وبالنسبة للابل ما اكمل خمس سنوات - 00:15:11ضَ

اذا هذه امور ثلاثة قد يسأل السائل فيقول وهل هناك امور تختلف عنها فيها؟ نعم تختلف عنها يعني العقيقة تختلف عن الاضحية. يعني كما انها تتفق معها في امور هي كذلك تختلف عنها في - 00:15:32ضَ

امور اخرى فانتم رأيتم بان الاضحية للانسان ان يقطعها كيف يشاء اما العقيقة فليس له ان يكسر فيها عظما. يعني ليس له ان يكسر عظامها. اذا هذا تختلف فيه بل يعظيها اعظاء يتركها اعظاء - 00:15:51ضَ

هذا من ماذا الامور التي تختلف فيها العقيقة عن ماذا؟ عن الاضحية كذلك ايضا رأينا انه ايضا يطبخها والاولى ان يطعمها الفقراء يعني يصنع منها طعاما. هذا ايضا تختص به ماذا؟ تختص به - 00:16:12ضَ

في الحقيقة ايضا اذا كذلك يعني العقيقة رأينا انها لا تتفق تماما في كل شيء مع مع الاضحية ولكن انها تخالفها في امور بقي امر ثالث لم يذكره المؤلف ذكرناه نعم. هو اولا شق الصدر يعني تقصد به تكسير العظام والظلوع - 00:16:38ضَ

هو يأتي الى المفاصل فيفصلها يعني لو انت الان ذهبت بكبش الى جزار لفصله لك تفصيلا دون ان يكسر عظما اذا اردت لكن انت ربما تكسر لانه يعرف المفاصل فيخرجها. يعني تجد اليدين وحدهما والرجلان وحدهما وهكذا يعني والرقبة وحدها - 00:17:00ضَ

يأخذها من المفاصل المراد انه لا يكسرها يعني لا يكسرها نعم قال ويمنع فيها من العيب ويمنع ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها وسبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها. يعني سبيل الاضحية - 00:17:21ضَ

يعني سبيلها في الهدي وغيره سبيل الاضحية نعم اذا هي لا تكسر عظامها وايضا هي ايها الاخوة بقي الشرط الثالث المهم انا ما ذكرت انه لا يحصل فيها اشتراك يعني نحن عرفنا في الهدي وفي الاضحية ان البقرة عن سبع والبدن عن سبع والشاة عن واحد - 00:17:45ضَ

قالوا بالنسبة للعقيقة لا يصح الاشتراك فيها يعني لو جئت الى بقرة ما تكفي عن اثنين ولا عن ثلاثة. والبدن كذلك اذا هي لا ليس فيها اشتراك والامر الثالث انها لا تكسر والثالث انها يفضل ان تعد - 00:18:08ضَ

عاما نعم قال رحمه الله تعالى الا انه يستحب تفصيلها اعضاء ولا يكسر لها عظم لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود واستحب الا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعضائك يعني هذه اول ما يذبح عن هذا المولود الجديد. قد يكون الاول - 00:18:30ضَ

وقد يكون غير المهم انه لماذا لا تكسر عظامها تفاؤلا بان الله سبحانه وتعالى يحفظه احفظه ويحرسه بان يحرس اعضاءه وقبل ذلك واهمه ان ايضا ويحصن ويحفظ قلبه ايضا فهذا هو الاساس المضغة التي في الجسد - 00:18:58ضَ

اذا العلما قالوا السبب او العلة لمسوا العلة القصد بذلك هو انه له يتفائلون ويسألون الله سبحانه وتعالى ان يحفظه ماذا؟ من مكايد الدنيا ومصائبها ومن ذلك ان يحفظ قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها - 00:19:21ضَ

السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة وكان عطاء رحمه الله يقول تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها. جدولة ولا جدولا تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها يعني ما معنى جدولا؟ يعني اعضاء تعض يعني تضع اعضاء. بعكس لما تذهب انت مثلا الى الجزار ربما يقول لك هذا للثلاجة تقول له - 00:19:46ضَ

يقطع صغارا يقول مثل الدعوة يتركها لك نوعا معينا هنا لا تفصل يعني تقطع مع المفاصل هذا معنى قولهم ولا وقولهم تفصل يعني تفصل من المفاصل اي انه يفصل كل عضو عن الاخر ويوضع وحده - 00:20:18ضَ

قال تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع لكن ايهما وافضل ان يهديها او ان يتصدق بلحمه او يطبخه قال العلماء الافظل ان يطبخها ولذلك جعلوا ذلك فرقا بينها وبين الاظحية - 00:20:39ضَ

قال فان ذبحها قبل السابع جاز لانه فعلها بعد سبب لانه فعلها بعد سببها فجاز كتقديم الكفارة قبل الحنف يابا الزكاة على ايضا حولان الحوض يعني يجوز للانسان ان يقدم زكاته كما قال عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس زكاة عمه العباس هي علي ومثلها. نعم - 00:21:03ضَ

قال وان اخرها عنه ذبحها في الرابع عشر فان فات ففي احدى وعشرين. اه اذا هو ماذا يؤخرها الى اليوم السابع وذكرنا العلة؟ انه حتى تمر هذا لانها تمر به الايام وهي ايام السنة بل هي ايام الدهر تتكرر - 00:21:30ضَ

فان لم يكن ففي الرابع عشر فان لم يكن ففي الواحد والعشرين. لكن يعني مر بنا شيء نسينا ان ننبه اليه. لما نقول هي سنة في هي سنة في حق الاب - 00:21:51ضَ

الاب هو الذي يسن في حقه ماذا العقيقة عن ولده واما لو شب الغلام وكبر وكان والده لم ماذا يذبح عنه عقيقة فلا يذبح عن نفسه؟ لان هي اصلا مشروعة في حق الاب عن ابنه - 00:22:05ضَ

قال لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين اخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش للقطان رحمه الله - 00:22:23ضَ

قال فانخرها عنه ذبحها بعده لانه قد تحقق سببها حتى ولو بعد سنة او اكثر له ان يذبحها هذا لا حتى لو كبر الغلام يذبحها. لانه لا هي تسقط ولا تفوتوا بمرور الزمن لكن الافضل ان يذبحها في السابع فان لم يكن ففي الرابع عشر - 00:22:41ضَ

فان لم يكن ففي الحادي والعشرين لان المبادرة لان هذه فضيلة سنة وينبغي ان يبادر بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:23:02ضَ