شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{286}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الذبائح تعلمون ايها الاخوة بان الله سبحانه وتعالى قد احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث كما قال سبحانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:00:00ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان ما في هذه الحياة الدنيا منها ما يحل ومنها ما هو يحرم وهو سبحانه وتعالى قد خلق لنا ما في الارض جميعا - 00:00:20ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات وفي رواية مشبهات لا يعلمهن او لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرحى حول الحمى - 00:00:34ضَ

ان يرتع فيه ولا شك بان الذبائح ايها الاخوة ما ذبح لله سبحانه وتعالى فهذا قربة وطاعة له سبحانه وتعالى يثاب ويؤجر عليها المرء وهي من اعظم ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى فان مما يحب الله سبحانه وتعالى - 00:00:56ضَ

ان تسفك الدماء طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى ولكن لو ذبح شيء لغير الله فان ذلك بلا شك شرك والله سبحانه وتعالى قد خاطب نبيه بقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 00:01:18ضَ

وفي هذا الباب سيتناول المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الذبايح كذلك ما يتعلق بالصيد والصيد منه ما هو بري ومنه وما هو بحري هو السمك والحوت ونحوها سنتناوله المؤلف ان شاء الله بشيء من التفصيل وما يحتاج الى مزيد بيان او زيادة تفصيل او اضافة - 00:01:38ضَ

ايضا نبين ذلك ان شاء الله ونتم لا شك ايها الاخوة بان الحيوان ينقسم الى قسمين فالحيوان ينقسم الى قسمين بري وبحري. اما البري فانه لا خلاف بين العلماء ايها الاخوة - 00:02:04ضَ

لانه لا يباح منه الا المذكى الا انه يستثنى من ذلك غير المقدور عليه. كما سيأتي من الامثلة على ذلك البعير الذي ندى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي هرب - 00:02:26ضَ

اذا القسم الاول الحيوان البري الذي يعيش في البر واصله بري فان هذا لا يصح اكله دون ان يذكى الا اذا عجز عنه كما ستأتي امثلة لهذا وهذا دليله النص في كتاب الله عز وجل فان الله تعالى يقول - 00:02:44ضَ

في اول سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اذل لغير الله به والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته فان الله سبحانه وتعالى شرط في ذلك التذكية. القسم الثاني هو حيوان بحري - 00:03:06ضَ

والبحري قسمه العلماء الى قسمين القسم الاول ما يعيش في البحر. وهذا لا خلاف بين العلماء في انه يؤكل دون تذكية وادلة ذلك كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:03:32ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان ثم فسر عليه الصلاة والسلام الميتتين لماذا بالحوت والجراد؟ وكذلك قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه كل ما في البحر فان الله سبحانه - 00:03:56ضَ

هو تعالى قد زكاه لكم وايضا في قصة ايضا شريك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل ما في البحر فهو مذبوح واما حيوان البحر الذي يعيش في البر - 00:04:16ضَ

كطير الماء مثلا او كذلك ايضا بعض الحيوانات ككلب الماء او كذلك خنزير الماء التي تخرج عن الماء وكذلك ايضا السلحفاة فان هذه اختلف فيها العلماء. فبعض العلماء يرى انها لا تذكى. واكثر العلماء على انه يجب تذكيتها - 00:04:32ضَ

الحاقا لها وتغليبا بحيوان ماذا؟ لحيوان البر واما صيد البحر نعود اليه مرة اخرى. فالعلما انقسموا فيه الى ثلاث اقسام. يعني كل ما في البحر صيد البحر انقسم العلماء فيه الى ثلاثة اقسام - 00:04:58ضَ

فالامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان كل ما في البحر فهو مباح كل ما في البحر دون استثنى فهو حتى الضفادع هذا هو قول الامام مالك وحجته في ذلك ادلة كثيرة منها قول الله تعالى احل لكم صيد البحر - 00:05:18ضَ

وطعامه وقد فسر عبد الله ابن عباس طعامه بانها ميتته اذا هذا الدليل الاول وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين - 00:05:40ضَ

صيد وصيد اخر كذلك ايضا اثر ابي بكر كل ما في البحر فقد زكاه الله تعالى لكم. والادلة كثيرة حقيقة في هذا المجال وفي قصة الصحابة ايضا الذين ابو عبيدة - 00:06:00ضَ

واصحابه رظي الله تعالى عنهم جميعا عندما مروا بساحل البحر فوجدوا دابة كبيرة تسمى العنبر سمكة كبيرة فاخذوها واكلوا منها وادهنوا شهرا حتى سمنوا فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك - 00:06:17ضَ

فقال رزق اخرجه الله تعالى لكم ثم اراد ان يطمئنهم عليه الصلاة والسلام زيادة فقال وهل معكم من شيء تطعمونه يعني منه اذا هذا دليل اذا الامام مالك يرى ان كل ما في البحر فهو مباح. سواء كان سمكا خنزيرا - 00:06:38ضَ

غيرها كل ما في البحر خنزير الماكل بالماء كل شيء فيه فهو طاهر لعموم الادلة. وترون ان الادلة تشهد من حيث العموم قريب من مذهب الامام مالك مذهب الامامين الشافعي واحمد - 00:07:01ضَ

فانهم فانهما قال كل ما في البحر فهو مباح الا الظفدع لماذا قالوا الا الضفدع؟ لانه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه نهى عن قتل الضفادع - 00:07:18ضَ

اذا الامامان الشافعي واحمد استثنى الضفادع لماذا؟ لورود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا ان الادلة التي استدل بها المالكية هي ادلة وان هذا الحديث الذي استثنى الضفادع انما يخصصها فيكون تخصيصا له هذا ورأي الامامين - 00:07:35ضَ

لكن من العلماء من يرى انها توكل مثل الامام الشعبي التابعي المعروف كان يقول لو كان اهلي ياكلون الضفادع لاطعمتهم منها. يعني هو لا يرى فيها بأس لانها من صيد البحر - 00:08:00ضَ

يرى انها من البحر وان خرجت ايضا اذا رأينا من هذا بان والرأي الثالث والقول الثالث هو قول ابي حنيفة عكس الامام مالك. يقول لا يوكل من البحر الا السمك - 00:08:16ضَ

اذا انظروا اكثر الائمة توسع هو الامام مالك قال كل ما في البحر فهو حلال. لان الله تعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه والله سبحانه وتعالى لم يستثني. فهناك بالنسبة للحيوان البري استثنى الميتة وكذلك الدم ولحم الخنزير - 00:08:31ضَ

والموقودة والنطيحة والمتردية وما اكل السبع. هذي كلها استثناها لكن هنا الاية اطلقتها وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان وقال في البحر هو الطهور ماؤه - 00:08:54ضَ

الحل ميتة وابو بكر رضي الله تعالى عنه يقول كل ما في البحر ما فقد زكاه الله سبحانه وتعالى لكم وفي ايضا حديث ايضا شريك انه قال كل شيء في البحر فهو مذبوح - 00:09:11ضَ

اذا ترون ان ما احتج به الامام مالك ومن معه ادلتهم واظحة ولكن ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة هم تمسكوا بذلك الحديث الذي اخرجه النسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجة مجموعة من العلماء وهو حديث صحيح - 00:09:30ضَ

اذا نقول الاولى ان كل ما في البحر فهو مباح اكله ولا يحتاج الى تذكية لماذا؟ الا الضفدع؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه. وايضا الادلة العامة تدل على اباحته - 00:09:47ضَ

فيما يتعلق بالحيوان البحري الذي يعيش في البر قلت لكم من العلماء من منعه لانه قال هذا يتردد بين حكمين فهو حيوان بحري ومن هذه الناحية يلحق بالحيوان البحري. وهو يعيش في البر فيلحق بالحيوان البري. ولما كان - 00:10:07ضَ

مرددا بين حظر واباحة قدم الحظر وهو المنع احتياطا اذا اعتقد انني بهذا قربت لكم الموضوع عموما ان شاء الله. وستأتي تفصيلاته فانتم عرفتم ان الامام ما لك يبيح يرى ان - 00:10:30ضَ

فكلما في البحر مباح ويخرج منه قول الامامين الشافعي واحمد استثنى استثنيا الضفادع لوجود حديث في ذلك واما ابو حنيفة وقال لا يؤكل الا السمك ولا شك بان الاقوى هو قول الائمة - 00:10:46ضَ

قال رحمه الله تعالى لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاته. اذا معنى هذا ان هناك كما يذكى وهناك ما لا يذكى فما لا يذكى ما لا يقدر عليه الانسان فيما لو ندب بعير يعني شرد - 00:11:04ضَ

مر من صاحبه وعجز عن الامساك به فانه يحبسه بطريق السهم وهذا قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ندب بعير بذي الحليفة ولم يكن في القوم الا خيل يسير فانهم تبعوه فلم يستطيعوا - 00:11:24ضَ

القى عليه احد الصحابة رضي الله تعالى عنه سهما فحبسه وسيذكر المؤلف ربما هذا الحديث في شيء من الزيادة ونبينه ان شاء الله. اذا هناك ما لا يمكن زكاته فهذا هناك طرق لتذكيته وهناك ما لا يحتاج الى ذكاة - 00:11:46ضَ

كصيد البحر فانه لا يحتاج الى ذكاة. لكن الذي يحتاج الى ذكاة ما يعيش في البر سواء كان من حيوان البر او كان ايضا من الحيوان المائي الذي يعيش ايضا في البر - 00:12:08ضَ

نعم قال لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما وما اكل السبع الا ما ذكيتم - 00:12:24ضَ

كامل الاية عندك ولا ان تكمل؟ لا كاملة عندي وعندك في بعض النسخ ليست كاملة اذا هذه الاية ايها الاخوة التي في سورة المائدة في اوائل سورة المائدة الله سبحانه وتعالى بين ما يحرم - 00:12:49ضَ

وقال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب الا ما ذكيتم هذا هو محل الشاهد - 00:13:04ضَ

وقال ايضا في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اهل لغير الله به - 00:13:24ضَ

الى اخر الاية فمن اضطر غير الداع. اذا هذه الاية كما ترون ايها الاخوة قالت الا ما ذكيتم. والخطاب انما ولماذا للعقلاء وهو في الاصل يتجه الى المؤمنين ولكن يدخل في ذلك اهل الكتاب كما سيأتي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:13:40ضَ

حل لهم ولا شك بان الذبيحة لها شروط فلا بد من توفر شروط خمسة لان هناك ذابح وهناك محل للذبح وهناك الة يذبح بها وهناك فعل يفعل وهو قطع الحلق والحلقوم وبعضهم يلحق - 00:14:03ضَ

بذلك الودجين وهناك ذكر وهو كلمة بسم الله هذه امور سيتناولها المؤلف ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل اي يبين شروط التذكية ولكن ايضا سيذكر المؤلف ما في البحر فهل كل ما في البحر مأكول او لا؟ فظا - 00:14:23ضَ

قال رحمه الله الا السمك وشبهه الا السمك من الحوت وغيره تعلمون البحر فيه اشياء كثيرة ولذلك سيأتي حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ووقف الامام احمد رحمه الله تعالى امام اهل السنة عند هذا الحديث فقال هو - 00:14:44ضَ

خير من مئة حديث ليس معنى انه يفضل بعد بعض احاديث رسول الله على بعض وان بعضها ليست له قيمة لا حاشاه ان يقول ولكن لما يشتمل عليه هذا الحديث من قواعد احكام الاسلام ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ولانه بكلمتين اعطانا - 00:15:04ضَ

حكم ما في البحر وسنعلق عليه بمزيد ان شاء الله عندما يذكره المؤلف قال الا السمك وشبهه مما لا يعيش الا في فانه يباح بغير ذكاة وان طفا وان طفا هذه كلمة اشار اليها المؤلف الشارة ولكن فيها خلاف كبير بين العلماء ولهذا ولذلك نشير اليه - 00:15:26ضَ

المؤلف وان طفا فالمؤلف قلت لكم رحمه الله تعالى وهو العالم المطلع العارف اذا باقوال العلما ومن يطلع على كتابه العظيم ديوان الاسلام والموسوعة الكبرى المغني يعرف ايضا معرفته رحمه الله تعالى باقوال العلماء - 00:15:52ضَ

ولكنه صف هذا الكتاب واختصر وهذبه من كتابه المغني. ولذلك قال ولو طفا. اذا كلمة ولو طفى يشير فيها الى شيء معنى هذا ان هناك من يرى ان ما يطفي - 00:16:15ضَ

يعني ما يموت في البحر ثم يطفو على سقف البحر على سطح البحر ان ذلك عند البعض ليس بحلال وهذه مسألة مختلف فيها وجمهور العلماء يذهبون الى ان كل ما في البحر فهو حلال. حتى وان طفى اي ما مات في البحر - 00:16:30ضَ

ولفظه البحر يعني طلع على سطح الماء على اعلاه وهو كذلك حلال وهذا هو قول الائمة مالك والشافعي واحمد وهو ايضا مروي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فانه قال الطافي حلال - 00:16:52ضَ

وقال رضي الله تعالى عنه ثبت عنه رضي الله تعالى عنه اي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال كل ما في البحر قد زكاه الله سبحانه وتعالى لكم كل ما في البحر قد زكاه الله سبحانه وتعالى لكم اي انه في - 00:17:09ضَ

المذكر وروى ايضا شريك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل شيء في البحر فهو مذبوح وحجة الجمهور هو ما اثر عن ابي بكر وهذا الاثر ايظا عن شريك ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى احل - 00:17:30ضَ

فلكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا فان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية قد احل لنا ما في البحر. احل لكم صيد البحر - 00:17:52ضَ

عامه وجاءت احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث الصحيح الذي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء - 00:18:11ضَ

وان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فانظروا الى افادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والى تعليمه والى بيان ما يحتاج الى بيان. فالرجل سأل عن ماذا عن حكم ماء البحر من حيث الطهورية - 00:18:30ضَ

وارشده رسول الله صلى الله عليه وسلم واجابه الى ما سأل عنه وزاده امرا ان لم يكن اهم فلا يقل اهمية عما سأل عنه وهو ماذا ميتة البحر فقال عليه الصلاة والسلام - 00:18:49ضَ

في البحر هو الطهور ماؤه زاد الحل ميتته اذا هذا دليل على ان كل ما في البحر فهو حلال حتى وان طفا فان هذه هذا الحديث يدل على ان ميتة البحر انما هو حلال ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه - 00:19:07ضَ

وسلم بين ميت فيه وما يجزر عنه البحر او ما يلقيه البحر ولو كان هناك فرقا بين لو كان هناك فرق بينهما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا - 00:19:29ضَ

لكن وهذا الذي اثر عن ابي بكر قال به ايضا ابو ايوب من الانصاري من الصحابة وروي عن جابر ابن عبد الله وهو قول طاووس وابن سيرين من التابعين انهما قالا بكراهة ما يطفو على البحر - 00:19:47ضَ

يعني ما يموت في البحر ويطفو قال بانه يكره اكله وحجة هؤلاء حديث جابر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما القى البحر او جزر عنه فكلوا ما معنى القى البحر يعني قذفه خارجه - 00:20:05ضَ

وجزر عنه اذا امتد البحر ثم عاد ماؤه يبقى بعض السمك خارجه فهذا كلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. فما جواب جمهور العلماء عن هذا الحديث؟ اجابوا عنه بان راويه ابو داوود - 00:20:25ضَ

صاحب السنن قال بانه موقوف على جابر واذا كان موقوفا على جابر فيقابله قول ماذا؟ ابي بكر وابي ايوب وابو بكر قوله اولى الى جانب الايات ذاكرته لكم واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:43ضَ

ولذلك قال الامام احمد في هذا الحديث هو خير من مئة حديث والطهور ماؤه الحل ميتته هو خير من مئة حديث وبهذا نتبين ايها الاخوة بان كغيره يحل لكنه ليس بمنزلة ما يلقيه البحر - 00:21:03ضَ

او ما يجده الانسان حيا فانه يختلف ولكن الصحيح ان ذلك حلال لصراحة الادلة ودلالتها عليه نعم الذي يعيش في البر والماء يأخذ حكم البر. لانه اذا اجتمع حظر واباحة قدم الحظر. وفي القاعدة الفقهية اذا - 00:21:25ضَ

اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وستأتي امثلة لذلك يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال وان طفا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:21:48ضَ

قال رحمه الله والجراد وانتم تعلمون بان السائل يجهل الحكم ومع ذلك قال له هو الطهور ماء والحل ميتته ولم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول احل لكم صيد - 00:22:06ضَ

احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. اذا الاية ايظا عامة تشمل كل ما في البحر قال رحمه الله والجراد والجراد ايضا قد وردت في الجراد احاديث ومنها حديث عبد الله ابن ابي اوفى المتفق عليه قال - 00:22:21ضَ

هل غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين نأكل الجراد تعلمون هناك من يكره الجراد يعني من حيث التفصيل فيه كلام. العلماء متفقون على انه يؤكل. لكن بعضهم يقولون اذا مات - 00:22:40ضَ

سبب السبب ان تأخذه وتلقيه في القدر هذا سبب من الاسباب او تغرقه بالماء هذا سبب من الاسباب تأكله. لكن لو قتله البرد عند بعض العلماء يكره اكله وهذا نقل عن الامام مالك وهي رواية للامام احمد. ولكن الراجح - 00:22:56ضَ

ان الجراد مباح وانه يؤكل بما فيه. وهذا هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والائمة قال والجراد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال احلت لنا ميتتان - 00:23:15ضَ

اذا الجراد سماها رسول الله ميتة لان الجراد يأتي حيا كما تعلمون ولكنك تأكله ميتا لانك لا تذبحه لا تذكيه ومن قال ومن قال بتزكيته فهو قول ضعيف اذا تؤكل ميتته لانه لا يذكى - 00:23:39ضَ

احلت لنا ميتتان السمك والجراد وفي رواية الحوت والجراد. وكذلك ايضا حلت لنا ميتتان ودمان اما فهما الكبد والطحال. فالكبد كما ترون هي دم. وكذلك ايضا الطحال. واباحها الله سبحانه وتعالى. اذا هي - 00:23:58ضَ

من قول الله تعالى او دما نعم. قال ولان زكاتهما في العادة لا تمكن. وان وان وزكاتهما غير ممكنة. لانه يعني طائر كثير صغير الحجم يصعب على الانسان ان يمسك به ويذبحه وفيه مشقة. نعم. ولان زكاتهما في العادة لا تمكن - 00:24:18ضَ

فسقط اعتبارها قال وما يعيش من البحر في البر لا يحل الا بالذكاة. هذا الذي سألت عنه وما يعيش من البحر في البر لابد من لانه هنا اجتمع فيه امران الحظر والاباحة فحيوان البحر يباح اكله - 00:24:44ضَ

تذكية وحيوان البر لابد فيه من تذكية وامامنا حظر واباحة فاذا اجتمع الحظر والاباحة فبايهما نقدم قال العلماء اذ اذا اجتمع الحظر والاباحة قدم الحظر وهذا من باب الاحتياط حيطة الانسان لدينه وبعده - 00:25:07ضَ

خشية ان يقع في الحرام وقالوا ايضا في القاعدة الفقهية اذا اجتمع الحلال والحرام ما قدم ماذا الحرام؟ اذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام يعني اخذ بالمنع فيه ولذلك بالنسبة - 00:25:28ضَ

للاخت الجمع بين الاختين بملك اليمين. قال عثمان رضي الله تعالى عنه احلتهما اية وحرمتهما اخرى قال ونأخذ بالمنع. لانه احوط. نعم قال وما يعيش من البحر في البر لا يحل الا بالذكاة - 00:25:46ضَ

لانه مقدور على ذبحه الا السرطان فانه لا زكاة له. الا السرطان فانه لا ذاكة له. وفيه خلاف ايضا. ولكن قالوا لا ذكاة فيه لماذا؟ علم ابو احمد رحمه الله تعالى وكذلك الحنابلة - 00:26:08ضَ

قالوا لان القصد من الذكاة هو اخراج الدم. حتى يطيب الحيوان لانه بخروج الدم يطيب الحيوان ايضا ولا تستخبثه النفوس. قالوا وهذا لا دم فيه اذا لا يذبح وهو حيوان بحري نعم - 00:26:25ضَ

قال الا السرطان فانه لا ذكاة له فاشبه الجراد وقال القاضي رحمه الله لا يباح بغير زكاة وهو قول لبعض العلماء لكن القول المشهور انه لا يذكى والتعليل بانه لا دم فيه. ولذلك القصد من الذاكرة حتى سيمر بنا - 00:26:43ضَ

بعد قليل بانه اذا مات حيوان يعني ناقة ماتت ناقة وفي بطنها جنين من العلماء من يرى انه يذبح وان خرج ماذا ميتا حتى يخرج الدم وهذا مروي عن عبد الله ابن عمر - 00:27:03ضَ

رضي الله تعالى عنهما قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الجراد لا يباح الا ان يموت بسبب كتغريقه وطبخه قال والاول المذهب يعني كتغريقه او يموت كما ذكرت لكم ايظا بالبرد يعني يقع في مكان فيشتد عليه البرد فيقتله هذا - 00:27:19ضَ

فهو ايضا مروي عن الامام مالك قالوا والاول المذهب. اول المذهب انه يحل مطلقا سواء مات بسبب او بغير سبب فلو قدر انه جاء قطيع من الجراد فنام في مكان في مكان بارد فقتله البرد فقالوا هذا يجوز لانه مما اباحه الله سبحانه وتعالى يباحه - 00:27:41ضَ

هو ما في بطنه قال ولو وجد سمكة في بطن اخرى. يعني انسان وجد سمكة صغيرة في بطن سمكة كبيرة او في حوصلة طائر او طائر ايضا اكل سمكة صغيرة واكل جرادة - 00:28:10ضَ

او جرادا او حبا يعني او وجد القاص سمكة صغيرة في حوصلة طائر او او وجد في حوصلة جرادة هذا هو المعنى الكلام مختصر او وجد في حوصلته ايضا جرادة او حبا او شعيرا او غير ذلك - 00:28:29ضَ

فانه يبقى حلالا او وجد الحبة في روث بعير. في روث بعير او قالوا ايظا وجد ذلك فيما يخرج من الجواميس ونحوها في الخفي يعني يسمى خفي ما يخرج من البقر. وكذلك من الجواميس يسمى. لو وجد ايظ فيه - 00:28:49ضَ

قالوا فانه ايضا يكون مباحا. لان هذه الاشياء ليست نجسة ولكن الكلام ان هذا استخدم فهل يجوز ان يستخدم الرجيع ولذلك جاءنا الامام احمد في رواية ان ما اكل لا يوكل مرة اخرى. ما اكل لا يؤكل مرة اخرى. لماذا؟ لان النفوس - 00:29:09ضَ

الا تستخبثوا تكرهه تراه خبيثا ولذلك نجد ان الشافعي فرقوا بين ما يوجد في بطن السمكة لانها من جنسها فهذا لا يضر. وما يوجد في بطن محوصلة طائر من جرادة او حب او غيره فقالوا هذا لا يؤكل. فهم - 00:29:31ضَ

وافقوا الحنابلة في شطر وخالفوهم في الشطر الاخر او وجد الحب في روث بعير حل لانه في محل طاهر ولا زكاة له واشبه ما مات في الماء. يعني ولان هذه الحبوب لا تذكى. ووجدت في مكان طاهر لانها مما استثنيت ليست هذه من النجسة - 00:29:51ضَ

ولذلك وتعلمون ما جاء في بول الابل في قصة العرانيين الرسول صلى الله عليه وسلم وجههم الى الراعي وان يشربوا من ابوال والبان الابل وهناك اختلف العلماء في حكم ابوال الابل هي نجسة او لا؟ وحديث العرانيين المتفق عليه انما هو دليل على طهارتها - 00:30:15ضَ

قال وعنه رحمه الله ما اكل مرة لا يؤكل ثانية. رأيتم هذه رواية اخرى عن الامام احمد ان ما اكل لا يؤكل مرة اخرى لانه رجيع فيكون مستخبثا قال ولو صاد الوثني حوتا حل - 00:30:38ضَ

ولو صاد الوثن انظروا ما قال الكافر. لان الكافر يدخل فيه الكتاب وغير الكتاب ولكن المؤلف رحمه الله تعالى اخرج الكتابي لان ذبيحته تجوز. فقال الوثني ولو صاد الوثني فان ما صاده مباح لماذا؟ لانه لا يحتاج الى ذكاة الوثني لا تجوز تذكيته - 00:30:59ضَ

يعني لا يجوز لنا ان نأكل مما يذكيه المشرك الوثني. لا يجوز للمسلم ان يأكل منه لكن ان تشتري من بضائعه من ملابسه التي ليس فيها عرق ليست مستعملة. ايضا ما ذكره المؤلف فهذا كله جائز - 00:31:23ضَ

قال ولو صاد الوثني حوتا حل وعنه رحمه الله لا يحل. والاول اصح لانه لا ذكاة له فاشبه اما لو اخذه ميتا. ما هو الذي قال والاول واصح انه لو صاد الوثني فان صيده مباح للمسلمين - 00:31:43ضَ

ليأكل هذا هو الصحيح لماذا؟ لان هذا ليس ذبيحة. فيذكيها الوثني. فكما لو اشتريت من كافر نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:32:03ضَ