شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{298}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال رحمه الله تعالى فصل وما اصابه فم الكلب وجب غسله سبعا احداهن بالتراب. وما اصابه فم الكلب وجب غسله سبعا احداهن في التراب. انتم ترون الله سبحانه وتعالى يقول فكونوا مما امسكنا عليكم في سورة المائدة - 00:00:00ضَ

وكلوا مما امسكنا عليكم والاية مطلقة لم تقيد ذلك. ولم تخص من ذلك ما يتعلق بما في الكلب في فم الكلب فان الله تعالى امر باكل ما صاد ولم يأمرنا بغسل موضع الفم - 00:00:22ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل موضع فمه اذا لماذا اختلف العلماء في ذلك - 00:00:40ضَ

من العلماء من قال لا اثر له وهذا قول كثير من العلماء. ومن العلماء من قال يؤثر وهي رواية في مذهب الحنابلة الذين هذا الكتاب الذي هو في مذهبهم اذا الخلاف يرجع ايها الاخوة الى ما مر بنا في كتاب الطهارة - 00:00:58ضَ

وهو انه اذا ولغ الكلب في ناء احدنا فاننا نغسله سبعا اولاهن بالتراب او الثامنة بالتراب لانه جاء في ذلك الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب يعني شرب اذا ولغ الكلب في - 00:01:17ضَ

في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب ثم تكلم العلماء قديما وحديثا عما يتعلق بماذا؟ لماذا خص ذلك بالكلب ولماذا خص الحكم بالتراب؟ ثم بعد ان جاء العلم الحديث يعني علم الطب الحديث اثبت ان في - 00:01:37ضَ

الكلب مادة لزجة لا يزيلها الا التراب او ما يشبهه من الصابون وغيره. يعني تحتاج الى قوة لتزيل تلك كالمادة التي تخرج من لعابه وهذا اذا سر من اسرار هذه الشريعة وهو ايضا دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو معجزة ايضا من معجزات - 00:02:05ضَ

صلى الله عليه وسلم الكثيرة اذا الحكم لم ياتي اصلا في الصيد وانما جاء في غسل الاناء عموما ولذلك اختلف فيه. هل العلة توقيفية كما قال العلماء سابقا باننا نغسل الاناء سبعا ولا هن بالتراب المالكية كما هو معلوم لا يرون نجاسة الكلب - 00:02:29ضَ

وغيرهم يرون انه نجس بوله وكذلك لعابه او هل هي المسألة توقيفية بمعنى جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف عند ومعنى الكون الحكم توقيفي انه لا مجال للعقل فيه - 00:02:53ضَ

يعني نحن لما نأتي الى الخلاف في اول مسألة في الطهارة النية في الوضوء العلماء يقولون وهي عبادة غير معقولة المعنى. ما المعنى غير معقولة المعنى؟ يعني غير معللة. يعني عبادة - 00:03:10ضَ

جاء بها النص فليس لنا ان نعللها والحنفية يعللون ويقولون المقصود بها النظافة والجمهور يقولون مع ان من مقاصدها النظافة لكنها ايضا لا تعلل وانما هي علة توقيفية يعني غير معقولة المعنى - 00:03:25ضَ

اذا الذين قالوا بغسل موضع فم الكلب استهلوا بحديث اذا ولغ الكلب. وهو ليس في محل الخلاف ولكنه استدل على انه دليل على نجاسة ما يكون موضع فم الكلب فوجب ان يطهر منه لحم الصيد - 00:03:45ضَ

اذا امسك به اذا رأيتم ان المسألة فيها خلاف. نعم قال رحمه الله وما اصابه فم الكلب وجب غسله سبعا احداهن بالتراب كغيره من المحال ويحتمل الا يجب لقول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يأمر بالغسل - 00:04:05ضَ

ولانه يشق ولانه يشق ايجاب غسله فسقط. حتى بعض العلماء علل يعني من تعليلهم تجد ان بعض العلماء يعني فرقوا بينما يتعلق بماذا بغلوه بالانا وبين ما يتعلق بماذا بالصيد؟ قالوا - 00:04:27ضَ

ان الصيد انما يأتي بعد ركض بعد سرعة شديدة وهذه تعين على جفاف ماذا لعاب الكلب؟ يعني على جفاف لعابه فاذا جف لعابه لا قال له اثر الى الصاد. بعض العلماء علم. قالوا ولذلك لم يأت ذكر لذلك في الصيد. وجاء ذكر ذلك بالنسبة - 00:04:47ضَ

اذا ولغ في الاناء او غيره هذا تعليل لبعض العلماء ولا شك بان من يغسله يأخذ بالاحوط ومن لا يغسله يتمسك بعموم قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلق - 00:05:11ضَ

وذكرك اسم الله عليه فقل وهو الذي امر بالغسل هناك ولم يأمر بالغسل هنا لكن الذين قالوا بوجوب الغسل قالوا لان اشاعة لان نجاسة الكلب قد انتشرت وشاعت بين المسلمين بين الصحابة - 00:05:29ضَ

واصبح معروفا مستقرا في اذهانهم. ولذلك ما كرره الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما يتعلق ولكن هذا هذا احتمال والاخرون يقولون واذا قام الاحتمال بطل الاشتداد والله اطلق ذلك والرسول اطلق. والرسول مطالب بالبيان ولم يبين - 00:05:49ضَ

ما هنا كما بينه هناك فدل على اختلاف الامرين ذاك ماء سائل وهذا لحم يختلف عن ماذا عن الماء هناك كثير يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:06:13ضَ