شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويباح الصيد بغير الحيوان. ويباح الصيد بغير الحيوان. يعني يكون ويكون بالسهم ويكون بالنابل ويكون بالمعراج كل شيء محدد يجوز ان تصيد فيه حتى العود اذا - 00:00:00ضَ
يعني اذا بريت العود يعني بمعنى بريته بريا كرأس القلم ثم وجهته الى الى السهم الى الصيد وخرج ولذلك ترون في قصة إبراهيم عليه السلام عندما وضع ابنه اسماعيل مع امه هاجر بمكة وتركهم وجاء في المرة الاولى فلم يجده وكان قد شب وذهب الى - 00:00:20ضَ
وفي الثانية في الثالثة وجده يبري نبلا تحت دوحة اللي هي مكان البيت الحرام. تحت دوحة شجرة عظيمة يبري نبلة له يعني يبري عودا ليصيد فيه. لان طعامهم انما هو اللحم من الصيد. كما هو معلوم. ومكة في ذاك الوقت - 00:00:46ضَ
اني اسكنت من ذريتي بواد غيري ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة الى اخر الايات. فليس فيها انسان ولا حيوان في ذلك الوقت ولا طائر قبل ان تخرج عين زمزم فجاء قوم ماذا؟ من جرهم لما - 00:01:05ضَ
الطيور التي تحوم فجاءوا الى ام اسماعيل وطلبوا منها الاقامة فاذنت لهم شريطة الا يشركوها في الماء يعني يستقوون نوع من انواع كل لكن لا يشركونها فيه قالوا وكانت تحب الانس يعني لا تريد ان تبقى وحدها - 00:01:25ضَ
قال ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لابي ثعلبة رضي الله عنه ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل هذا الحديث ذكرنا انه دليل من ادلة ماذا؟ مشروعية الصيد. وهو حديث طويل وقلنا ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:44ضَ
احيانا في الاحاديث على محل الشاهد والحادث سبق ان ذكرته. وهو ان ابا ثعلبة الخشن وحديث متفق عليه سأل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا انا بارظ قوم اهل كتاب افنأكل بانياتهم - 00:02:09ضَ
وبارظ صيد اصيل بقوس واصيل بكلبي المعلم واصيل بكلبي غير المعلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ذاكرت من انكم بارظ كتاب فان وجدتم غيرها يعني تلك الاواني فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها - 00:02:29ضَ
واما ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فقل. اذا هذا جزء من هذا الحديث ذكره المؤلف - 00:02:49ضَ
ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل اي يرسل القوس على الصيد فاذا اصابه وجرح وقد عرفنا نتذكر شروطه الصيد ان يكون جارح قال ولان ابا قتادة رضي الله عنه - 00:03:10ضَ
شد على حمار وحشي فقتله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما هي طعمة اطعم قوموها الله. هذا حديث ابي قتادة مر بنا في الصيد في تذكرونه وهو انه كان نبع نفر من اصحابه محرمون وهو حلال يعني هم محرمون وهو حلال غير محرم - 00:03:26ضَ
فكان يخرز نعل اللحم يعني ماذا يخرج ذلك النعل رأى الصحابة الذين معه حمارا وحشيا وكانوا يتمنون انه لو علم به فكأنه التفت اراد الله فرآه فقفز ركب فرسه وطلب منهم ان يعطوه ماذا سهمه فابوا وقالوا والله - 00:03:51ضَ
والله لا نعطيك جدة يعني فصاده يعني ركب فرسه نزل فاخذ او سهو فشد عليه فاصابه. ثم انهم اكلوا منه. فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له - 00:04:14ضَ
ذلك فقال هل امره احد منكم بان يحمل عليه؟ قالوا لا. قال هل اشار اليه احد؟ يعني اشير اليه؟ قالوا لا. قال فاقول ما بقي من لحمه. والرواية الاخرى طعمها اطعمكموها الله التي جاء بها المؤلف. اذا رأينا من هذا - 00:04:33ضَ
ان المحرم لو اشار الى الصيد او حتى ظحك تكلم العلماء او ناول نادى الصائل شيئا فانه لا يجوز له ان يأكل لكن الصحابة كانوا يدركون الحكم ويعرفون ولذلك امتنعوا ان يناولوه نبلا او غيره - 00:04:55ضَ
فصاده فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان تثبت من الحكم وهو انهم لم يأمروه بان يصيد ولم يعينوه على الصيد ولم يشيروا فرخص لهم في الاكل وهذا حديث ابي قتادة ايضا دليل على الصيد بالالة - 00:05:14ضَ
وما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به اذا اجتمعت الشروط. الشروط التي مرت بنا اذا يعني ان يكون الصائد كما تعلمون من اهل الذكاة وان يذكر اسم الله كذلك عليه. وايضا - 00:05:35ضَ
ان يصيبه ايظا بمعنى ان يجرحه الى اخر ذلك. اذا اذا كان اذا كانت الالة حادة سواء كانت سيفا او كانت سهما او كانت نبلا او كانت قوسا او غير ذلك - 00:05:55ضَ
من الاشياء فانه حتى كان عودا محددا. وقد يكون في رأسه كما سيأتي في المعراج حديدة واصاب بحده فانه يؤكل قال رحمه الله فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به اذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح - 00:06:13ضَ
وما لم يكن محددا كالشباك والاشراك والعصي والحجارة والبندق فما ادرك زكاته حل يعني لو ان انسانا وظع شباكا لاصطاد بها يعني يصطاد بها ماذا الطيور؟ الصيد او كذلك وضع شركا ليصيد به - 00:06:39ضَ
او كذلك يعني ضربه بشيء من الاشيا فما ادرك زكاته فانه في تلك الحالة يحل له اما ما لم يدرك زكاته فلا لان تلك ليست من الاشياء التي يباح الاكل مما صيد بها دون ذكاة - 00:07:02ضَ
قال وما لم يدرك زكاته لم يحل كغير المعلم لانه لم يقتل يعني المؤلف قاسى الالة. المحددة على ماذا؟ وغير المحددة على الحيوان المعلم وغير المعلم وكأن الالة المحددة بمثابة الحيوان المعلم يجوز اكل ما صيد بها - 00:07:24ضَ
دون ان تذكى لو ماتت بذلك فان ذلك يجوز شريطة ايضا ان يوجد جرح كما مر بنا لو ان الكلب اصطدم بالصيد فانه لا يجوز الاكل منه لانه يكون موقودا وقيدة - 00:07:50ضَ
لكن لو جرحه بانياب يحل ذلك. لانه حينئذ يكون قد اصابه وبجرح لان من شروط الصيد ان يجرحه ان يصيبه بجرح من اي مكان كان قال لانه لم يقتل بجروحه فيكون قتيله منخنقة او موقودة. منخنقة لماذا؟ لان الشراك والشباك - 00:08:08ضَ
ربما يخنقك وبالنسبة لغيرها من الاشياء التي يرمى بها كالعصا وكذلك الحصى الخشب البندق غير ذلك هذه قد تكون لانها تكون وقيده لانك ربما تأخذ طوبة كبيرة فترميها على ماذا - 00:08:38ضَ
فتقتله فيكون وقيدة. وربما تأخذ قطعة اسمنت من صبة فترمي بها فكذلك وربما تأخذ حجرا وربما تأخذ طينا مجففا قاسيا ثقيلا فتربيه هذه كلها تقطر ولكنها تسمى وقيتة اذ لا حد لها - 00:08:58ضَ
قال ولو قتل المحدد الصيد بعرضه او ثقله لم يبح ذلك. ها لو قتله بماذا بعرضه؟ لان حدد له الة المعراج ما هو المعراج؟ هو عود مبري كما قلنا في رأسه حديدة - 00:09:18ضَ
يعني تجده محدد فاذا اصاب السهم خرقه نفذ الى جسمه لكن لو جاءت الضربة عن طريق العرظ او ظربه بثقله حينئذ لا يجوز الاكل منه ما لم زكاته فيذكى قال ولو قتل ولو قتل المحدد الصيد بعرظه او ثقله لم يباح لذلك - 00:09:39ضَ
ولما روى عدي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيد المعراج فقال ما خزق فكل وما قتل بعرض فهو وقيل فلا تأكل متفق عليه. في رواية خرق وفي رواية خزق وهي متقاربة من حيث المعنى واللغة دائما - 00:10:07ضَ
اذا وجدت فيها حروف متشابهة تلتقي في الغالب في المعنى. ومعنى خرق نفذ الى الجسم يعني تعرف معنى خرقت ثوبا خرق بمعنى نفذ. يعني لو وقعت عليه نار ونحو ذلك خرقت. وربما يخرقه المسمار وغيره - 00:10:31ضَ
كذلك ايضا قد تخرق الجدار ونحو ذلك. اذا معنى هذا انه اذا اصابه الصيد خرقه ما معنى خرق او خزقه يعني نفذ الى جسمه اما ما اصابه بثقله يعني بحموته بشدته ضربه ضربا فصعقه - 00:10:49ضَ
فهذا لا اثر له. لانه يكون موقوذا والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته - 00:11:11ضَ
فما ادركت زكاته يكون مباحا وما لا فلا قال ولو نصب المناجل لصيد ما هي المنازل ايها الاخوة؟ المناجل جمع منجل. وهذه يعرفها الذين يشتغلون بالزراع هي الالات التي يحصد بها الحشيش والزرع وغيرها. فهي كما ترون الات حادة تقطع - 00:11:31ضَ
اذا ما لو نصب مناجم هكذا نصب ثم جاء طائر فقطعته او جرحته فانها تعتبر جارحة فيحل اكل الصيد. نعم ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلته ابيح لانها الة محددة فاشبهت السهم - 00:11:56ضَ
قال ولو وقع السهم على الارض ثم وثب فقتل الصيد او اعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث ابي ثعلبة رضي الله عنه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو انه وجه سهما قوسا الى صيد فوقع - 00:12:21ضَ
على العرض اولا ثم قفز فاصاب الصيد يقول يكون مباحا. ولو كان الصيد الذي رماه ليس سريعا ليس قويا فجاءت ريح شديدة فدفعته يعني اعانته فزاد في سرعته فاصاب الصيد. فانه يكون صحيحا لانه ارسل ماذا قوسه؟ وذكر - 00:12:41ضَ
اسم الله تعالى واصاب الصيد فيكون حلالا والحديث عام لم يفرق بين اي نوع من انواع او لم يبين لم يفرق بين كيفية او الكيفية التي يتم بها الصيد سواء كان مباشرة او وقع - 00:13:08ضَ
على الارض فظرب بها ثم ماذا ارتفع مرة اخرى فاصاب الصيد او جاءت ريح شديدة فدفعته فحين اصاب الصيد فانه يكون حلالا لحديث عدي لان حديث علي مطلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:13:28ضَ