شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{300}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم هذا يحصل كثير يعني يجتمع مبيح ومحرم يجتمع اثنان مسلم ومجوسي او احدهما ذكر الله والاخر لم يسمي. وهكذا تجد او مثلا قوس مسموم او نحو ذلك هذه كلها - 00:00:00ضَ

يعني ولكن قد يجتمعان احدهما مبيح والاخر حاظر يعني مانع قال اذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل ان يقتله بمثقل ومحدد. ها المحدد هذا يجوز الصيد به اما المثقل فلا يجوز الصيد به لان ما يصيده وقيدة - 00:00:25ضَ

اذا هنا اجتمع مبيح ومحرم فلما اجتمع مبيح ومحرم لماذا قدم المحرم هنا مع ان العلماء يقولون الاصل في الاشياء الاباحة وهذه قاعدة عامة. الاصل في الاشياء المباحة لان الله تعالى خلق لنا ما في الارض جميعا - 00:00:49ضَ

ثم جاء بعد ذلك المحرمات. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانص ولا السراويلات الى اخر الحديث. فهو سئل عما يلبس فبين ما لا يلبس - 00:01:07ضَ

اي ما يحرم عليه اذا لكن العلماء هنا قدموا المحظور على ماذا؟ على المبيح لان هنا اجتمع سببان احدهما الصيد والاخر يمنع ان اجتمع في امر واحد علتان علة تبيح والاخرى تمنع - 00:01:27ضَ

وايهما الاحوط ذو دين المرء؟ انما هو الحظر والمنع. ولذلك وضع العلماء قاعدة اصولية اذا اجتمع الحظر والاباحة قدم الحظر والقاعدة الفقهية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني غلب اخذ به - 00:01:49ضَ

او بسهم مسموم او بسهم مسموم لان هذا لا يجوز. نعم او بسهم مسلم وبسهم مجوسي. اه لان المجوسي ليس من اهل الذكاء. قد يسأل سائل فيقول لماذا سهم المجوسي؟ لان المجوسي ليس - 00:02:10ضَ

ونحن هناك تذكرون اشترطنا في المذكي وكذلك الصائد ان يكون من اهل الذكاء ان يكون مسلما او كتابيا والا يكون مشركا او مجوسيا او مرتدا او مجنونا. عرفنا تلك الشروط فهي - 00:02:25ضَ

وتتكرر ايضا ايها الاخوة فهي ثابتة في ماذا؟ في الذكاة وفي الصيد او سهم غير مسمى عليه او سهم غير مسمى لو ان انسان تعجل فارسل سهمه دون ان يقول بسم الله - 00:02:45ضَ

فهنا لم يذكر اسم الله على الصيد فلا يجوز الاكل منه نعم. او كلب او كلب مسلم وكلب مجوسي. او كلب مسلم وكلب مجوسي يعني كذلك هنا كلب المسلم يجوز الصيد به. وكلب المجوسي لا يجوز الصيد به فاشترك - 00:03:01ضَ

فلا يدرى قد يكون صاد هذا او صاد لكن لو تأكدنا من الذي صاد هو صيد الكلب المسلم والاخر لا اثر له او انه فقد رده يعني الكلب المجوسي انما رده اعترضه فرجع الى كلب المسلم فصاده كلب المسلم فهذا يحل - 00:03:24ضَ

او غير مسمى عليه نعم او غير مسمى عليه او غير معلم او غير مسمى عليه او غير معلم او اشتركاه في ارسال الجارحة عليه. اذا رأينا هذه كلها ايها الاخوة امور - 00:03:44ضَ

حظرا واباحة فلا يجوز. يعني لو اجتمع كلب معلم وغير معلم. هذا لا يجوز لماذا؟ لاننا لا ندري هل الذي صاد هو المعلم الذي هو احد شروط الصيد او غير المعلم حينئذ اشتبه الامر فنأخذ بجانب الحظر وهو المنع - 00:04:02ضَ

قال رحمه الله تعالى او وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله. مجهول لا يدري من الذي ارسله هو مسلم او مجوسي؟ او ها هو ذكر اسم الله عليها ولم يذكر اهو معلم او غير معلم؟ كل هذه الاحتمالات قائمة فحينئذ - 00:04:23ضَ

يمتنع الاكل اجتماع حظر واباحة قال اوجد مع كلب كلبا لا يعرف مرسله او لا يعرف حاله او وجد مع سهمه سهما كذلك لم يبح يعني وجد ماذا الصيد وفيه سهمان؟ سهم وسهم اخر لكنه لا يعرف حاله - 00:04:43ضَ

حينئذ يعني لا يجوز له ان يأكل منه قال رحمه الله تعالى لم يبح الصيد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فكل وان وجدت معه غيره فلا تأكل - 00:05:04ضَ

فانما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. اذا هنا اشترك معه غيره والمشترك لا يجوز ماذا؟ يعني غير ظاهر يعني ان كان مجهولا وان كان معلوما ككلب المجوس او سهمه فهذا لا يجوز نعم - 00:05:24ضَ

قال رحمه الله تعالى ولان الاصل الحظر فاذا شككنا في المبيح رد الى اصله. يقول المؤلف في هذه الامور التي فيها يحل ويحمى الاصل هو الاخذ بالحظري المنع فاذا شككنا في امر فايهما احوط - 00:05:41ضَ

الاحوط هو الاخذ بالاحظر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال من حام حول الحمى يوشك ان يرتع فاذا شككت في امر فدعه وخذ بما تتيقن - 00:05:59ضَ

قال رحمه الله تعالى وان علم ان كلبه او سهمه القاتل دون الاخر مثل ان يجرح في المقتل والاخر في غيره او يكون الاخر رد عليه الصيد ابيح لعدم الاشتباه. حينئذ زالت الشبهة يعني وجد ان كلبه هو القاتل لانه جرح جرحا يقتل. والاخ - 00:06:14ضَ

ترى الاباء يصيبه بطرف رجله وكذا لا يقتل اذا اويته فهذا لا يقتل. اما ذاك فهو اصابه نفذ وقتل. اذا حينئذ يأكل في هذه الحالة نعم وكذلك ان علم ان شريك كلبه او سهمه مما يباح صيده حل لذلك. كذلك لو تيقن بان من اشترك معه - 00:06:40ضَ

الصيد انما هو رجل ذكر اسم الله او ان السهم ارسله مسلم وذكر اسم الله فانه في هذه الحالة يجوز الاكل لازم يجرحه ان يكون ان يجرحه. اما لو خنقه يكون مخنوقا وهذا نص عليه نعم - 00:07:04ضَ

قال ولو جرح الصيد فوقع في ماء او تردى ترديا يقتله لم يباح لذلك. كذلك ايضا نعم وقد روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يعني عادي ابن حاتم نعم - 00:07:22ضَ

انه قال اذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكل وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه. يعني هذا حديث عدي نص لانك اذا رميت الصيد - 00:07:42ضَ

فغاب عنك يوما او يومين ثم وجدته وليس فيه الا اثر سهمك لا يوجد اثر لسهم اخر ولا لحيوان فانت في هذه الحالة تأكله. هذا الحديث اطلق ايضا يشهد له ايضا حديث ابي ثعلبة الذي اخرجه مسلم في صحيحه ولم يذكره المؤلف - 00:08:00ضَ

وفيه اذا ارسلت الصيد وفي بعض الالفاظ اذا ارسلت سهمك تركته وغاب عنك ثلاث ليال فوجدت فيه اثر سهمك فكل ما لم ينتن. اذا هذا جاء زيادة فائدة اذا حديث ابي ثعلبة الخشني اذا ارسلت الصيد او اذا ارسلت وارسلت سهمك - 00:08:22ضَ

ثلاث ليال او غاب عنك ثلاث فوجدت فيه سهمك يعني اثر سهمك فقل ما لم ينتن يعني ما لم يتسرب اليه العفن اما اذا تسرب اليه فانه لا يجوز للمسلم ان يأكل منه لماذا؟ لانه يظر - 00:08:51ضَ

الشيء الذي فيه عفن لا يكون لكن متى يجوز ان يأكل في حالة الضرورة لانه يأكل الميتة ففي حالة الظرورة لها احكام الا ما اضطررتم اليه فمن اضطر في مخمصة - 00:09:13ضَ

غير متجانس لكن كما ذكر الرسول اذا ارسلت اذا رميت الصيد فغاب عنك ثلاث فغاب عنك ثلاثا ووجدت في اثر سهمك فكل ما لم ينزل وكذلك حديث عدي فغاب عنك يوم او - 00:09:25ضَ

يومين وليس فيه الاثر سهمك فكن فهذا نص. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:09:43ضَ