شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حلا ولو صاد المسلم بكلب المجوس حل. لماذا لانه كلب من الكلاب. والصائد به انما هو ماذا؟ انما هو - 00:00:00ضَ
توفر فيه الشرط الصائد توفر فيه ماذا؟ الشرط وهو انه اهل لماذا؟ للصيد وهذا لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة ولكن وجد لبعض العلماء من بعض العلماء انه كره ذلك. اما الائمة الثلاثة فهم مع الامام احمد - 00:00:22ضَ
رحمهم الله تعالى في هذا الحكم لو ان مسلما صاد بكلب مجوسي فالصيد صحيح ويحل رحمه الله لا يحل هذه رواية اخرى للامام احمد لكن الرواية التي هي المذهب والمشهورة - 00:00:41ضَ
التي يلتقي فيها مع ابي حنيفة ومالك والشافعي قال وعنه رحمه الله لا يحل قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح قال والاول المذهب. والاول المذهب الذي يحل وهو قول الائمة الثلاثة. فيكون الائمة الاربعة كلهم قولهم واحد ما عدا الرواية للامام احمد - 00:00:57ضَ
وهذه قال بها الحسن وبعض التابعين ولكن الرواية المشهورة هي التي نوه عنها المؤلف وقال والاول اولى واما استدلاله بالاية وما تعلمونهن فالمراد ماذا انه لم يعلمهن محل الشاهد مكلبين تعلمونهم قالوا وكلب - 00:01:17ضَ
المجوسي لم يعلمه المسلم فلا يدخل في جواز الصيد والاخرون قالوا لا لان الذي ارسله مسلم وانتم تعلمون من شروط الصيد ايضا اظافة امور ثلاثة اذا ارسله استرسل واذا زجر - 00:01:41ضَ
انزجر ولا يصيد لنفسه. واذا صاد لم يأكل قال والاول المذهب لان هذا الة فاشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه. ها فاشبه ما لو صاد بقوس المجوس او سهمه لانه الة. نعم. ولو - 00:01:57ضَ
المجوسي بكلب مسلم لم يبع. هذا بلا خلاف لا خلاف بين العلماء فيه نعم كما لو صاد بقوسه. لماذا لا يجوز هنا؟ لانه ليس من اهل الذكاة ولا من اهل الصيد. فلم تتوفر فيه شروط - 00:02:17ضَ
اباحة الصيد ولذلك منع. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:02:34ضَ