شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ادرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة. فتركه حتى مات حل. لان عقره قد ذبحه. لماذا؟ لان الحيوان الذي صاده قد ذبحه يعني ما معنى حيوان حياة غير مستغرة؟ انت عندما تذبح الخروف والشاة تجد فيه اثار الحياة. يعني روحوا لا تخرجوا في لحظة - 00:00:00ضَ
وانما تجده يتحرك فترة فيه ماذا اثر الحياة؟ لكنها حياة غير مستقرة غير ثابتة لا يمكن ان يحيا فيها مدة يحكم عليها بانها مدة معروفة حينئذ في هذه الحالة يجوز لان الصائد السهم الذي اصابه - 00:00:29ضَ
او الحيوان الذي صاده قد عقره يعني قد قتله. نعم. قال وكذلك ان لم يبق من الزمان ما يتمكن من ولكن وجدت فيه حياة لكن لكي تذهب لتأتي بالسكين ثم تحدها - 00:00:48ضَ
ثم بعد ذلك تذبح يكون انتهى مات. هذه متجاوز عنها وتعلمون ايها الاخوة بان هناك مسائل ماذا تتجاوز عنها الشريعة الاسلامية؟ كما نرى في بعض الجهالة في المعاملات كما سيأتي اليسيرة يتجاوز عنها - 00:01:05ضَ
وترون السلم ما يحصل ومع ذلك متجاوز عن لحاجة الناس اليه. كذلك ترون في الاجارة ماذا؟ وايظا في الا هو احكام كثيرة قد تجد في بعض المعاملات شيء من الجهالة - 00:01:23ضَ
ولكن للحاجة اليها المصلحة تقدم عليه لكن اذا اشتد الغبن او الجهالة يمنع ذلك. وهذا كله ان شاء الله سننتقل اليه قريبا اذا انتقلنا الى كتاب البيوع وسائل البيوع من اهم الامور ايها الاخوة التي نحتاج اليها ماذا؟ لانها المعاملة كما اننا بحاجة - 00:01:39ضَ
العبادات وهي الاصل ولا يعرف الانسان دينه الا اذا تعلم العبادة كذلك ايظا يحتاج الى ان يعرف ما يحل وما يحرم وما فيه شبهة وما ينبغي ان يبتعد عنه وما يكون له مخرج وما يحل احيانا وما يحرم احيانا وهكذا ايها الاخوة - 00:02:01ضَ
نمر ان شاء الله على هذه المسألة كذلك الصيد هنا احيانا تجتمع فيه بعض الامور فهو حلال او محرم فخذ بالاحوط قال رحمه الله وان وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه - 00:02:24ضَ
فلم يذبحه حتى مات لم يحل لانه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره. فصار ميتة. والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. يعني ادرك الصيد وفيه حياة. وهناك وقت كاف لان يتناوله بالذكاء. والله تعالى يقول الا ما ذكيته. وهذا قادر - 00:02:44ضَ
على ان يذكي ولم يفعل فاصبح ميتة لا يجوز الاكل منه لانه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره كغير الصيد فان لم يكن معك غير الصيد مثل بهيمة الانعام. نعم. يعني لو ان انسانا ادرك شاة كقصة الجارية التي مرت بنا التي لكعب ابن مالك - 00:03:08ضَ
وهي ترى الغنم في جبل لما احست لماذا بان تلك الشاة مثلا لحق بها رأت فيها علامات الموت او اصيبت فبادرت فكسرت حجرا فاخذت فذبحت فيها الشاة فاذن رسول الله صلى لمالك لكعب ابن مالك باكلها - 00:03:30ضَ
قال رحمه الله فان لم يكن معه فان لم يكن معه ما يزكيه به ففيه روايتان اه قد لا يكون معه ما يذكي ما معه سكين ولا معه الة ولا عنده حجر حاد ماذا يعمل؟ ومعه - 00:03:51ضَ
الكلب الذي ايغريه به؟ او لا؟ نعم احداهما لا يباح لذلك. احداهما لا يباح وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة يعني الامام احمد له روايتان الرواية الاولى لا يباح. وهذا هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي - 00:04:09ضَ
ستأتي الرواية وهي او عثر عن الامام احمد انه قال اقشعروا منه يعني انظر الى ورع الامام احمد رحمه الله ان له رواية اخرى قال اخشى عر منه يعني ان تطلق عليه الكلب فينهشه - 00:04:30ضَ
ثم يموت وانت قادر على ان تزكي فلا الجمهور قالوا لا يباح اذا وارتاحوا من ذلك ان استطاع ان يذكيه فالحمد لله فنعم معي وان لم يستطع فلا فيموت ميتة. الرواية الاخرى انه يرسل عليه ماذا الصائد؟ نعم - 00:04:47ضَ
قال رحمه الله والثانية يرسل عليه صائده ما معنى يرسل؟ يعني يغريه به يعني ترون هناك عبارات عند الناس يستخدمونها في ماذا زجر الكلب وارساله فينطلق عليه فيمزقه يجرحه اذا يموت هذه يقول الامام اقشعر من هذا. يعني يقشعر جلده من هذا ما تطمئن نفسه. اي انه لا يرى هذا. وبهذه - 00:05:10ضَ
الرواية يكون الامام احمد الاولى مع الائمة ماذا؟ الاربعة يعني مع الائمة الثلاثة ولا شك بان قول الائمة الثلاثة هو الاحوط وينبغي للمسلم ان يحتاط فلا يأكل شيئا يشك فيه هو حلال ام حرام - 00:05:36ضَ
قال والثانية يرسل عليه صائده ولا يدخل هذا ايها الاخوة عند من يأكله مثلا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب - 00:05:54ضَ
يعني تلك مادة في من يقول هذا حلال وهذا حرام من ذات نفسه اما اذا كان عندك دليل او اجتهدت في مسألة ولك مستند شرعي سواء كان نص من الكتاب او من السنة ومن قياس - 00:06:09ضَ
لو الحقت شيء بشيء فهذه من الامور المعتبرة شرعا لان ادلة الشرع انما هي الكتاب السنة الاجماع القياس اقوال الصحابة الاستحسان الى غير ذلك بعضها لها شروط ايضا وكلها ايضا منها ما هو مجمع عليه القرآن حج بلا شك هو - 00:06:24ضَ
اصل الكل سنة رسول الله الاجماع ايضا حجة بلا خلاف لان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير امير المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الى اخر الاية. وهذا دليل على ثبوت الاجماع. والصحابة ومن بعدهم اخذوا - 00:06:44ضَ
فاذا اجمعوا على امر لا يجوز الخروج عنه وقد يكون دليل الاجماع له دليل ولكنه سكوت لا نعرفه. وربما يكون دليل الاجماع ظاهر معروف من الادلة. هذه المسائل معروفة في اصول الفقه لمن درس اصول الفقه - 00:07:04ضَ
اذا ايها الاخوة في هذه الحالة يعني انت متردد. هل ترسل الصيد عليه؟ لان الذي يرسل ما وجهته؟ يقول اصلا هو هو الذي صاده. فلو جرحه الصيد في اصل الامر لا حل لي ان اكله. فما المانع ان ارسله مرة كنا نقول لا هناك فرق - 00:07:23ضَ
بين الامرين انت عندما ارسلت الصائد عليه لم تكن قادرا على تذكيته. فليس في متناولك. اما الان فهو قد اصبح بين وادركته والحياة فيه فلا ينبغي لك ان ترسل عليه الكلب عند من يقول لا يجوز لانك قادر على تذكيره - 00:07:43ضَ
واذا لم يكن عندك الة تذبح بها فلا يكون ذلك مبررا كما لو كان عندك شاة او بقرة هل عدم وجود سكين او غيرها تقوم فتخنقه؟ الجواب لا. اذا هذه كذلك - 00:08:05ضَ
وانا ارجح رأي جمهور العلماء الذين قالوا بالمنع لانه احوط للمسلم. نعم. قال والثاني يرسل عليه صائده حتى انه فيحل يغتاب ريح حتى يقولون عبارة شلاه يعني يشليه به يعني يزجره يثيره عليه. نعم - 00:08:23ضَ
لانه صيد قتله صائده قبل امكان ذبحه ما اشبه الذي قتله قبل ادراكه. ولكن فرق بينهما لان هناك لم لا تتمكن من ماذا من التذكية ولذلك لا يجوز لك في بهيمة الانعام الا ان تذكي الا كما رأيتم لما ند البعير - 00:08:43ضَ
مر بنا ما معنى ند البعير؟ يعني انطلق فارا هرب فارا نافذا بنفسه فلما لم يلحقوه والخيل قليلا ماذا تبعه جمع من الصحابة فاهوى اليه رجل فاصابه بسهمه فحبسه الله تعالى بذلك السهم - 00:09:03ضَ
حينئذ ومع ذلك اخبرهم الرسول بان لتلك البهايم اوابد كاوابد الوحش يعني انها متوحشة كالوحوش خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:09:23ضَ