شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{310}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث حيوان البحر يباح جميعه. حيوان البحر ايها الاخوة منه ما هو صيد يصاد ومنه ما هو ميت وميتة البحر هي التي تموت فيه ثم يلفظها البحر ويعرف بالطاغي - 00:00:00ضَ

والعلما هنا سبق نشرت الى هذا الموضوع لان المؤلف سبق ان اشار اليه. والعلما فيما يتعلق بصيد البحر انقسموا اقساما ثلاثة فمنهم من قال كل ما في البحر فهو حلال - 00:00:21ضَ

وهذا هو مذهب الامام الامام مالك رحمه الله تعالى ونماه ومن العلماء من وافق مالكا الا انه استثنى الظفادع وهم الشافعية والحنابلة وانما استثنى الظفدع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. واما ابو حنيفة - 00:00:36ضَ

وقد اخذ برأيه بعض العلماء في المذاهب الاخرى وليس الائمة لانه لا يحل مما في البحر الا السماء ونحن عندما نلقي نظرة يعني فيها شيء من البسط او التبسيط نتبين ان الامام مالك رحمه الله تعالى استدل بعموم الادلة - 00:00:58ضَ

لان الله سبحانه وتعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه انما هو الميتة قال فهذا يدل على ان كل ما في البحر فانما هو حلال. سواء كان ميتا او غير ميت - 00:01:19ضَ

من الضفادع وغيرها فكل ما يشمله ذلك فهو مباح الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان ثم سمى الميتتين بانهما السمك والجراد وايضا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه - 00:01:37ضَ

الحل ميتته وابو بكر رضي الله تعالى عنه ايضا قال ما كان في البحر ليس في البحر شيء الا وقد زكاه الله تعالى لكم. ما من شيء في البحر الا وقد زكاه الله تعالى لكم. وعين شريك - 00:02:01ضَ

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل شيء في البحر فهو مذبوح. اذا قالوا هذه كلها تدل على اباحة جميع ما في سواء كان ما فيه مما يشبه ماذا ما في البر ككلب البحر او كذلك خنزير ماذا - 00:02:21ضَ

او غير ذلك من الحيوانات التي تشبه بعض الحيوانات البرية قالوا كلها ماذا طاهرة؟ كلها مباحة الشافعي والحنابلة استثنى والضفادع لماذا لانه جاء في ذلك حديث صحيح نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن قتل الضفدع يقال الضفدع والضفدع - 00:02:46ضَ

ولكن الاشهر انما هو بكسر الضاد والدال اذا جاء النهي عن ذلك وهذا له مناسبة يعني هو جاء في سنن ابي داود دون ان تذكر المناسبة. ولكن ذكر النسائي الحديث مع مناسبة - 00:03:11ضَ

الحديث ايضا فان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظفدع يضعه في الدواء ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الدفء اذا الحديث له مناسبة. رجل طبيب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفادع. يريد ان يقتلها ثم - 00:03:27ضَ

في الادوية يداوي بها الناس نهاه رسول الله صلى الله عليه او نهى عموما عن قتل الضفدع اذا هذا فيه نص. فقال الشافعية والحنابلة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع - 00:03:52ضَ

وما نهي عن قتله لا يجوز ايضا اكله كما جاء في احاديث كثيرة مرت بنا واما الحنفية فانهم حملوا ذلك كله على السماد. ولا شك في نظري ان اقوى الاقوال في هذا هو قول الشافعي - 00:04:09ضَ

والحنابلة لانهم مع الامام مالك الا ما استثناه الدليل وهو ما يتعلق بالرفادة ولكن هذا مجمل ايها الاخوة قول الشافعية والحنابلة والا هناك تفصيلات في المذهب نجد انهم يختلفون في التمساح - 00:04:27ضَ

كمثلا عند الشافعية والحنابلة لهم روايتان يعني قول للشافعية يصح يجوز اكله وخول يحرم وعند الحنابلة كذلك ايضا يكره لا يكره كلب البحر كلب الماء ايضا يختلفون فيه. ولكن الصحيح ان كلب الماء جائز عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحد - 00:04:44ضَ

قال حيوان البحر يباح جميعه لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه قال الا الضفدع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن قتلها ولانها مستخبثة قال وكره احمد رحمه الله تعالى التمساح. وهو ايضا عند الشافعية - 00:05:09ضَ

يعني احنا لما ناخذ هذه المسائل تفصيلا يطول بها المقام. وكتابنا لا يستوعب ذلك ولكن انا قلت لكم ايها الاخوة اعطيتكم قاعدة عامة مالك يجيزها في البحر الشافعي واحمد يجيزونه بصرف النظر عن الخلاف في بعض الجذريات. ما عدا الضفة - 00:05:34ضَ

ابو حنيفة يخص من ذلك السمك لحما طريا فهو يخصه بالسمك ويخرج منه الطافي قال وكره وكره الامام احمد رحمه الله التمساح لانه ذو ناب قالوا فهو يشبه ماذا ما في البر - 00:05:53ضَ

ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ولذلك بعض العلماء قال ما يشبه سباق البر من سباع البحر يحرم او لا يجوز - 00:06:12ضَ

ويحتمل انه محرم لانه سبع ويحتمل انه مباح للاية ويعللون يقولون يأكل الانسان ايضا فهذا دليل على انه صبر وقال ابن حامد رحمه الله يحرم الكوسج لانه ذو ناب الكوسجة هذا يقولون سمك له خرطوم كالمنشار يعني خشن - 00:06:27ضَ

هذا يعرف بالكوسج يسمى الصحيح ان هذه كلها جائزة فقال ابو علي النجاد رحمه الله لا يؤكل من البحر ما يحرم نظيره في البر. هذا من الحنابل وقوله قريب من مذهب الحنفية. وقلت لكم في المذاهب اقوال - 00:06:53ضَ

يتفق بها اصحابها مع الحنفية في بعض المسائل قال ككلب الماء وخنزيره وانسانه قال رحمه الله والاول اولى. والاول اولى يعني ان كل ما في البحر فهو مباح الا الظفر. وهذا الذي قاله المؤلف - 00:07:15ضَ

ايضا نحن نقول هو الاولى. لان الله سبحانه وتعالى اطلق لنا وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان محرما بينه الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك استثنى الميتة ماذا استثنى من الميتة للمضطر؟ واستثنى ايضا سبحانه وتعالى ميتة البحر. واستثنى ايضا من الدم ماذا - 00:07:38ضَ

الكبد والطحال قال والاول اولى وقد قال احمد رحمه الله تعالى في كلب الماء يذبحه وركب الحسن بن علي رضي الله عنهما على سرج عليه جلد كلب الماء. ها هنا الشاهد في قوله عليه جلد كلب - 00:08:04ضَ

ما محل الشاهد؟ وما بيانه؟ ما وجه الدلالة من هذا الاثر؟ اولا العلماء اختلفوا في الحسن هذا وهو الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم او هو الحسن البصري - 00:08:28ضَ

ولكن اكثر العلماء رجحوا انه الحسن ابن علي لانهم وجدوا في بعض الروايات عليه السلام فجعل ذلك مرجحا اذا سواء قلنا هو الحسن ابن علي او قلنا هو الحسن البصري - 00:08:44ضَ

ذاك ايضا تابعي جليل ركب قال على سرج عليه جلد كلب خنزير. ما وجه الدلالة ان عليه كلب خنزير. ولو كان كلب الخنزير لا يجوز لما ركب عليه لانه يكون نجسا - 00:09:01ضَ

لان الانسان اذا ركب عليه يعرق بدنه عليه ولذلك تجد انه يضع حائلا بينه وبينه ولذلك يختلفون في جلد في الحمار الاهلي هل هو نجس او لا؟ بعضهم يقول نجس ولذلك يضع حائلا دونه. وبعضهم يستدل بانهم يركبون الحمير ويتعاملون معها - 00:09:19ضَ

وهذا دليل على انها ليست بنجسة هو فيه كلب ما وفيه خنزير الماء كله. نعم قال يعني على كلب الماء يعني الكلب له شبيه ماذا بالبر فكلب الماء او خنزير الماء هذه كلها ايضا مباحة - 00:09:42ضَ

الذي ركب عليه انما هو كلب الماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:10:02ضَ