شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال رحمه الله تعالى فصل فان اضطر الى شيء مما حرم عليه ابيحت تناوله اضطر الى شيء مما حرم عليه. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة انما حرم عليكم الميتة - 00:00:00ضَ
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا والا به لغير الله اذا هذه الميتة محرمة. والخمر محرمة. كما ان هناك امور محرمة في اموال الناس - 00:00:17ضَ
الباطل والغصب لا يجوز لكن لو اضطررت الى ان تأخذ طعاما من انسان انت مضطر اليه وهو في غنى عنه فلك ان تأخذه بثمنه ولو بزيادة قليلة ولو ابى فانك تأخذه منه قصرا يعني - 00:00:39ضَ
قوة قال فان اضطر الى شيء مما حرم عليه ابيح تناوله لقول الله تعالى الا ما اضطررتم اليه وفي قدر ما يباح روايتان احداهما قدر ما يسد ما يسد رمقه. يعني الان عرفنا الان ان المضطر يأكل من الميتة - 00:00:59ضَ
في حالة المخمصة يعني اذا خشي على نفسه الهلاك ولم يجد طعاما يقدم له وبعض العلماء قال لو كان في البلد ولم يجد الا الميتة ووجد من يعطيه يسأل حتى يعني بعض العلماء قدم السؤال على اكل الميل هو بعضهم قال لا السؤال ذل ومهانة - 00:01:25ضَ
ومن يسأل الناس ياتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم ومن الناس من يستحي ان يسأل الناس لا يسألون الناس الحاحا. ولذلك اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن في حالة الاضطرار قالوا يسأل - 00:01:48ضَ
وهذا لا حياء فيه المهم هنا ان المضطر يأكل من الميتة والله سبحانه وتعالى قد اباحها له في حالة الاضطراب ولذلك ترون ان العلماء يقدمون الميتة على الصيد لان الصيد فيه محرمان - 00:02:03ضَ
انه لا يجوز الصيد واذا قتله كان ميتا. لكن هنا الميتة اباحها الله سبحانه وتعالى لك. لكن التعافه نفسك. بعض الناس يمكن يموت ولا يأكل من الميتة فماذا يفعل؟ نعم ينتقل الى الصيد حينئذ - 00:02:21ضَ
قال يعني القصد الصيد في حالة الاحرام. واما الصيد فهو مباح نعم قال احداهما قدر قدر ما يسد رمقه اختارها الخرقي رحمه الله ما معنى يسد رمقه؟ يعني يبعد عنه شبح الموت - 00:02:38ضَ
يعني ما يشبع اولا انا اتيكم بملخص العلماء اجمعوا على ان للمضطر ان يأكل ما يسد رمقه واجمع ثانيا على انه لا يأكل ما يزيد عن الشبع اذا طرفان اجمع العلماء عليهما يجوز اجمع العلماء على انه يجوز للمضطر ان يأكل ما يسد الرمق. يعني - 00:02:57ضَ
ما يحفظ نفسه مهجته من الموت. واجمعوا على انه ليس له ان يتجاوز قدر الشفع. يعني يصل الى البطنة واختلفوا في الشبع. هل له ان يشبع او لا فمن العلماء من قال له ذلك لان الله اباحها له - 00:03:22ضَ
ومن العلماء قال ومن العلماء من قال لا لان الله تعالى الا ما اضطررتم اليه. والاضطرار يرتفع عندما يسد رمقه الكلام هل يحمل معه شيئا ايضا قال لانه يخرج باكله عن كونه مضطرا فتزول الاباحة بزواله - 00:03:41ضَ
والثانية له الشبع لانه طعام جاز له سد الرمق منه. وهذا هو الاظهر ايها الاخوة الذي يظهر ان الراجح ان لهوا يشبع لانه مضطر وهو ايضا ما اكل في هذه الحالة انه الا انه لم يجد طعاما - 00:04:04ضَ
ولذلك قال بعض العلماء اذا كان في مقطعه يعني في فلاة لا يمكن يعني ممكن ان يعود اليها الجوع مرة اخرى قالوا يحمل معه ماذا؟ من الميتة جزء ولا يضر حمله لها ان احتاج اليها واضطر اكل وان لم يحتج القى بها ورماها. وبعض العلماء قال لا - 00:04:22ضَ
يعني تشددوا وقالوا وفي نظري ان الذين قالوا بانه يحمل معه وقاية لنفسه وحفظه قال هم اولى. وهو يلتقي مع روح هذه الشريعة لانه سيأخذها وما اخذها ليتفكه بها ولن يتزود وانما اخذها حتى لا تتكرر حالة الضرورة وربما لا يجوز - 00:04:43ضَ
ميتة اخرى قال والثانية له الشبع لانه طعام جاز له سد الرمق منه فجاز له الشبع كالحلال. وهذا رأي كثير من العلا يعني من حقيقة منقسمون الى قسمين. منهم من قال ما يسد الرمق وهذا مجمع عليه. واما حالة الشبع فتجد قولا في مذهب الحنابلة - 00:05:03ضَ
وقول في مذهب المالكية وقولا في مذهب الشافعية قالوا يجوز ذا وذا. يعني هنا رواية وهنا رواية والحنفية يمنعون ما يسدوا الرمق اذا الاكثر على انه يقتصر على ما يسد الرمق - 00:05:26ضَ
ولكن نحن نميل للرأي الاخرين الذين قالوا يشبع لانه ما دام ان الله تعالى قد اباحها له ولم يقيدها بما يسد الرمق وكذلك اباح ذلك رسول الله صلى ومما يدل على ذلك ايضا - 00:05:41ضَ
قصة الرجل الذي نفقت عنده ناقة يعني ماتت فقالت امرأته لو اننا شرحناها يعني شرحناها ثم وجففنا لحمها وشحمها فقال يعني زوجها الرجل لا افعل ذلك حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هل عندكم ما يغنيكم عنها؟ قال لا - 00:05:56ضَ
انا اذا كلوها اذا هو اضطر اليها ولم يقل رسول الله صلى كلوا حتى ما يسدوا الرمق والقوا الباقي او كذا لا قال المصنف رحمه الله وهل يجب عليه اكل ما يسد رمقه فيه وجهان. هذه مسألة مهمة جدا ايها الاخوة ولا تتعلق في الاكل فقط - 00:06:19ضَ
انتم تعلمون ايها الاخوة يعني ممن عنده اطلاع على موضوع العقيدة جعل الانسان احيانا يضطر الى امر كما مر ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عذبوا تعلمون ممن عذب ماذا عمار من ال ياسر - 00:06:43ضَ
وكان جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بان قريشا تعذبه وتهدده وقال لو انه قال الكلمة يعني اعلن الكفر ولكنه مؤمن بقلبه. قال وما في قلبك؟ قال الايمان. قال اذا قلها ثانية - 00:07:03ضَ
ولذلك الله تعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولذلك العلماء اختلى اولا العلماء قالوا ايه ده! اكره الانسان على امر من الامور واخطرها الكفر وخشي على نفسه الهلاك - 00:07:21ضَ
ولا يحرم عليه ان ينطق بكلمة الكفر اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان كما قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اما اذا قالها في اللسان وارتاح اليها قلبه فهذا لا يجوز وهذا هو الكفر - 00:07:40ضَ
لان القلب هو المعتبر في ذلك. نعم في حالة الرخا لا يجوز للانسان ان يقول كلمة الكفر لانه وان لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على مناخرهم - 00:08:00ضَ
الا حصائد السنتهم والاحاديث كثيرة مرت بنا وستعود مرات اذا ولذلك ترون ان عما ان بلالا رضي الله تعالى عنه صبر كان يطرح ماذا؟ في رمظاء مكة وتعلمون مكة من احر البلاد يؤتى به في وسط الظهيرة يعني في القيلولة - 00:08:18ضَ
دولة ويطرح على وتوضع عليه الصخرة ويقولون تكفروا بمحمد فيقول احد احد والاخر ذاك يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرع وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على - 00:08:40ضَ
معلش الام مزة ولكن العلماء هنا اختلفوا ايهما اولى يعني نحن قلنا له ان ينطق بكلمة الكفر وهنا ايضا ما يتعلق باكل الميتة نرجع اليها وله ماذا ان يعلنها ما دام قلبه - 00:09:00ضَ
مطمئنا لكن ايهما الاولى بعض العلماء قال الاولى ان يحفظ مهجته ولا مانع ان يقولها اذا كان مطمئن النفس لانه قد يمد الله تعالى في عمره فينفع الله به سبحانه وتعالى كما حصل ترون من الصحابة فهم الذين فتح الله بهم البلاد - 00:09:19ضَ
الله بهم العباد فان الانسان ماذا يقولها ولا يرى؟ وبعض العلماء قال لا اذا كان الصبر عليها والتجلد فيه ماذا ايضا اظهار قوة للكفار واعلامهم بان المسلم لا تلين عريكته. ولا يضعف وانه يبقى قويا بالله وثقته بالله لا تتزعزع - 00:09:40ضَ
فانه هنا يظهر الصبر والجلد في هذه الحالة هنا نرجع الى موضوع المجدة. ولذلك ترون الامام احمد رحمه الله تعالى يعني من العلماء في قضية القول بخلق القرآن من العلماء من ضعف - 00:10:06ضَ
وقال الثلاثة مخلوقات التوراة والانجيل والقرآن وهو يشير الى اصابعه هذه الثلاثة. هذه نسميها ماذا؟ تعريض يعني هذه كناية هو يقصد اصابعه الثلاثة ويقول التوراة والانجيل والقرآن مخلوقة. يعني وهو يشير الى الثلاثة. لكن الامام احمد - 00:10:25ضَ
صبر وحبس واوذي والقي في يديه ماذا السلاسل؟ وجلد حتى اغمي عليه مرات وصبر لكن لماذا؟ لم ما قال له يا ابا عبد الله الا تقولها؟ قال انظروا من في الباب. كل معه ورقة وقلم يريد ان يكتب ما يقوله الامام احمد - 00:10:44ضَ
ولذلك صبر فماذا قال العلماء عنه والناس؟ ابو بكر يوم الردة واحمد يوم الفتنة ابو بكر يوم ارتد العرب ومنعوا الزكاة ووقف صلبا لم حتى عمر الذي كان قويا تردد في ذلك فقال له اجبار في الاسلام جبار في الجاهلية - 00:11:05ضَ
خوار في الاسلام قال فادركت ان الله قد اظهر الحق على يدي ابي بكر فرجع الى قوله ابو بكر ورجع الصحابة اذا ايها القديق والمؤمن في مواقف وربما يؤذى لانه يظهر شوكة الاسلام وقوته كما سترون في قصة - 00:11:28ضَ
عبدالله بن حذافة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اذا ما يتعلق في قضية هل يجب او لا يجب الاكل من الميتة؟ من العلماء اذا نظرنا الى عموم ادلة الشريعة نجد - 00:11:47ضَ
انها تأمرنا بالحفاظ على انفسنا ولذلك الرسول في اخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم وايضا نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه ولا تلقوا - 00:12:04ضَ
ايديكم الى التهلكة واحسنوا من الله يحب المحسنين. اذا الله تعالى بامرنا بالا نقتل انفسنا. وبان لا نلقي بها الى التهلكة فمن لا يأكل من الميتة. اليس عرض نفسه للهلاك والموت؟ قالوا بلى. فهذه حجة الذين قالوا يجب عليه ان - 00:12:32ضَ
الميتة لماذا؟ لان البيت اصبحت مباحة له. فالله احلها له بقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لاثمه اذا له ان يأكل. واذا لم يأكل يكون قد تسبب في قتل نفسه. وهو منهي عن ذلك ولا تقتلوا انفسكم ان - 00:12:52ضَ
الله كان بكم رحيما. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى انه اباح للمضطر ما حرم عليه. في حالة اضطرار وسبب ذلك هو ان يحافظ على نفسه واباح له ايضا ان ينطق باخطر الا وهي كلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان - 00:13:12ضَ
لان القصد من ذلك هو الحفاظ على المهج وعلى الانفس حتى لا تزهق. وربما يظن بعض الناس فيقول كل انسان ميت سواء تقدم او تأخر لا يدري الانسان ايها الاخوة ماذا سيكون. ربما يكون صلاحه والخير في اخريات حياته - 00:13:32ضَ
خيركم من طال عمره وحسن عمله. فكم من اناس بدأ حياته شقيا منحرفا ثم ماذا؟ اعتدلت به سفينة فسارت به في رخاء فتجد انه استقام على الطريق السوي وصار من خيرة عباد الله وربما نافس اعتاد - 00:13:52ضَ
الصالحين فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قرر والله لا يهدي الله فلان. قال من الذي يتعلى علي قال سبحانه ومن ذا الذي يتألى علي؟ فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى فلا تستطيع ان تحكم على زيد من - 00:14:12ضَ
لان هذا انحرف وخلاص انتهى لا هذه بيد الله سبحانه وتعالى فانتم ترون الذين ينغمسون في الشهوات وفي الملذات وفي المحرمات خلف المنكرات والفسق تمر في لحظة تتغير حاله. ويهديه الله سبحانه وتعالى الى طريق الرشاد. فتستقيم احواله - 00:14:32ضَ
من الصالحين وربما تحول داعية في سبيل الله. فلا ينبغي للمؤمن ان ييأس ولا ينبغي للمسلم ان يفجر لكن ينبغي للمسلم اذا هداه الله سبحانه وتعالى ان يكون مدرك فاهما لماذا لهذا الدين الحنيف؟ فليس فيه غلو. ليس فيه افراط ولا تفريط. ليس فيه افراط - 00:14:59ضَ
ولا تفرط في دينك لا لك وسط وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا الدين ايها الاخوة فيه حياة للغلو فيه حياة للنفوس فيه رحمة ولذلك قلت لكم مرارا لو نقل الى العالم كما جاء - 00:15:22ضَ
لقد زمطري لا اقبل عليه كما اقبلوا عليه في زمن رسول الله وصحبه الكرام. صلى الله عليه وسلم ورضي عن اصحابه. ولكن متى يقبل الناس عليه؟ اذا رأوه مطبقا في اقوالنا وافعالنا. اذا انتم ترون انه دين الرحمة - 00:15:42ضَ
دين العدل وانه دين الرأفة وانه دين المساواة وانه دائما يسلك مسلك التخفيف تيسير ورفع العصر عن الناس قال وهل يجب عليه اكل ما يصد رمقه فيه وجهان؟ احدهما يجب لقول الله تعالى ولا تقتلوا - 00:16:02ضَ
انفسكم. هذا فيه خلاف في كل المذهب. في مذهب المالكية والشافعية كلها فيها خلاف ايضا. بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. نعم قال والثاني لا يجب لانه تجنب ما حرم عليه - 00:16:27ضَ
وقد روي عن عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه هذا الذي قلت لكم الاثر نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ان ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي - 00:16:44ضَ
وماء ممزوج بخمر. يعني تعلمون هذا طاغية. رجل لا يخاف الله تعالى فاراد اهانة الاسلام بذلك الرجل لذلك بعض العلماء اذا دقق في هذا الاثر نجد ان موقف الصحابي ليرفع من شأن الاسلام - 00:17:02ضَ
وليبين في انه لا ذل في الاسلام. وان الانسان يبيع نفسه رخيصة في سبيل اعزاز دين الله اذا هذا الطغي وضع عنده ماذا؟ لحم الخنزير وهو يعلم بان المؤمن لا يأكل لحم الخنزير. لان الله نص على تحريمه - 00:17:19ضَ
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او لحم خنزير وايضا يعلم بان الخمر محرم. كل مسكر خمر وكل خمر حرام فوضع عنده ماء مخلوطا بالخمر ولحم خنزير - 00:17:37ضَ
وبامكان من يضع عنده لحما غيره فهو موجود عندهم. ولكن ماذا ارادوا ان يذلوه؟ وان يروا وان يختبروا حكيمته وقوته فوظعوا عنده ذلك ولكنه صبر واحتسب وبعد مرور ثلاث مال رأسه ماذا؟ بسبب عدم - 00:17:55ضَ
اكله الطعام وشربه الماء فخافوا عليه ان يهلك فماذا سيكون موقف المسلمين فاخرجوه ولما سئل عن ذلك قالوا ان الله قد اباح لي ذلك. ولكنه اراد ان يبين لهم وان يظهر - 00:18:17ضَ
ان المسلم لا يدل وان المسلم في احلك الظروف وفي اشدها واقساها لا يضعف هذا هو المؤمن الحق هذا هو المؤمن القوي الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:35ضَ
ولذلك صبر واحتسب. وقد رأيتم بلالا وهو يعذب واحمد بن حنبل الامام امام السنة وهو يلقى في غيابة ويضرب ويعذب ويقف دفاعا عن كتاب الله عز وجل مع ان المخارج موجودة. اذا عندما نقرأ في - 00:18:50ضَ
في الاسلام نماذج نجد نماذج تدل على ما لها قوة الاسلام واعلى قوة المسلمين وان المسلم الحق لا يضعف لا تفل قناته ولا ايضا وفلوا صخرته بل يبقى مؤمنا قويا لماذا؟ وهذا هو موقف الصحابي رضي الله تعالى عنه - 00:19:10ضَ
قال وماء ممزوج بخمر ثلاثة ايام فابى ان يأكله وقال لقد لقد احله الله لي لكن لم اكن لاشمتك بدين الاسلام. رأيتم انتم تعلمون الشماتة ايها الاخوة وان المسلم ينبغي الا يجعل العدو يشمت فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم في - 00:19:37ضَ
عام القضية ترون ماذا قال المشركون؟ قالوا سيأتيكم اقوام وهنتهم حمى يثرب. يقصدون المدينة يعني اظعفتهم فسترونهم هزال ضعاف يريدون التقليل من قيمتهم فاخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله امر اصحابه بان يرملوا من الحجر ماذا الاسود الى ماذا الركن - 00:20:04ضَ
ثم بعد ذلك يمشون بين الركنين. فلما رأى المشركون قوة المؤمنين وعزيمتهم وان قالوا هؤلاء الذين تقولون هم اسرع من الغزلان. هذه هي القوة. اذا هذا ايها المؤمن يظهر قوته. فهذا يريد الا يشمت الطاغية - 00:20:33ضَ
كافر بالمسلم انه ضعف. فهو قد مال عنقه. مالت رقبته ماذا؟ لانه سجن في مكان فلا طعام ولا شراب اما رأوا ان الموت قاب قوسين منه او ادنى خاف فاخرجوه - 00:20:53ضَ
ولذلك قال ان الله قد اباح لي له ان يشرب من هذه الخمر الممزوجة لانه مضطر وله ان يأكل من لحم الخنزير. لكنه ما اراد ان حشمة العدو الكافر بالمسلمين وهو بذلك عرفوا قوة المؤمنين وشكيمتهم وانه - 00:21:09ضَ
لا تزعزعهم العواصف قال رحمه الله تعالى ومن اضطر الى طعام ومن اضطر الى طعام من ليس له من ليس ايضا ايها الاخوة الذين قالوا بان له ان لا يأكل قالوا لان هذه رخصة - 00:21:33ضَ
والرخص يعني لا يجب على الانسان ان يأخذ بها الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه الرخص قالوا لا يجب الاخذ بها. وانما وهذه كسائر الرخص للانسان ان يأكل لكن هذه ليست كسائر الرخص في نظري. لان - 00:21:53ضَ
فيها حياة او موت فانت اما ان تأكل وتحفظ نفسك والله قد اباح لك ذلك فلماذا تحرم ما اباح الله لك؟ واما انك تبقى وتموت ولا تاكل او تاكل قد استجبت واخذت بالرخصة والله يحب ان تؤتى رخصه. ولا شك ايها الاخوة بان هذا هو الاولى - 00:22:13ضَ
يعني فكم من اناس ضاقت بهم الدنيا ذرعا وضاقت بهم المسالك اما بسبب الفقر. واما بسبب الامر المرض او بغير ذلك من الاسباب. ولكن تداركهم الله سبحانه وتعالى بعنايته ولطفه. فغير حالهم من البؤس الى الرخاء - 00:22:39ضَ
ومن الشدة الى السعة ومن الضيق الى الفرج فتغيرت احوالهم فسعدوا في هذه الحياة الدنيا فجمعوا او بين زهرة الدنيا وبين ايضا طاعة الله سبحانه وتعالى وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا والله سبحانه وتعالى يقول - 00:23:00ضَ
فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومن اضطر الى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بذله له يعني لو ان انسان نحن عرفنا فيما مضى بانه يجوز للانسان الاكل من الميتة. ولكن هناك امور اجمع عليها العلماء - 00:23:20ضَ
وهي طعفان اختلفوا في الوسط. فرأينا انه ان العلماء اجمعوا على ان المضطر يأكل مما يسد رمقه مما يحفظ نفسه ومهجته عن الموت واجمع على انه ليس له ان يتجاوز الشبع - 00:23:43ضَ
ولكن هل له ان يشبع؟ رأينا اختلاف العلماء في تلك المسألة وعرضنا وفصلنا القول فيها الان اذا وجد انسان طعاما لغيره وليس بحاجة له. هذه مسألة مهمة ايضا فانه يجب على المسلم اذا كان عنده طعام فائض عن حاجته - 00:24:02ضَ
وليس بضرورة اليه فان له ان يبذله الى اخيه. يعني ان يقدمه الى اخيه المضطر لانه بذلك يحفظ نفس اخيه ولا يكون سببا في موته وقتله لان هذا بمثابة الغريق لو ان انسانا رأى غريقا - 00:24:25ضَ
او رأى انسانا تكاد تشتعل فيه النار فان عليه ان يدفع عنه ذلك. كذلك هنا يرى انه في حالة مخمصة فعليه ان يقدم له ذلك ولا مانع ان يقدمه له بثمن - 00:24:46ضَ
وعلى المحتاج ان يدفع الثمن ولو زاد قليلا فلا مانع من ذلك. ولكن لو تجاوز الحد فانه يأخذه منه ولا يدفع له الا قيمته لانه اخذه في حالة الاضطراب ولو انه امتنع عن دفعه اليه - 00:25:01ضَ
حيلة اذا لم تكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الا ركوبها؟ فانه بتلك الحالة قال العلماء يأخذه بالقوة ويعتبره بمنزلة الصائل فلو ادى ذلك الى قتل المضطر فانه يموت شهيدا - 00:25:24ضَ
وعلى المانع من اطعامه وماله يعني لو تقاتل فقتل المضطر. يعني مات المضطر في ذلك اللقاء فانه يموت شهيدا وعلى قاتله ظمانه الذي تسبب. ولو كان العكس يعني مات المانع من الطعام اي صاحب الطعام - 00:25:43ضَ
فان دمه يذهب هدرا ولا ماذا خطر ولا خطأ على من اخذ المال اخذ والطعام بقوة لانه مضطر الى ذلك وشبهه العلماء بالصائب قال لان في منعه منه اعانة على قتله. لان في منعه منه اعانة على قتله لانه عندما منعه من الطعام - 00:26:08ضَ
الطعام يسد به رمق اذا هو قدمه للهلاك فكان سببا في ذلك قال رحمه الله تعالى وان بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه اخذه ولم تحل له قال رحمه الله ولم تحل له الميتة لانه غير مضطر - 00:26:36ضَ
وان امتنع من بذله الا باكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه الا ثمن مثله يعني لو انه اعطاه اياه بثمن فلا يجوز له ان يأكل الميت وقد وجد ماذا طعاما بثمن - 00:27:01ضَ
ولو لم يكن معه الثمن حالا فانه يدفعه بعد ذلك له قال لانه اضطر الى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزمه كالمكره قال وان منعه منه بالكلية فله قتاله عليه - 00:27:20ضَ
لانه صار احق به من مالكه. الا ولذلك انا بينت حكم المسألة لانه قال فله قتال وسكت. طيب تقاتل فقتل يا هذا او هذا ما الحكم؟ ما حكم المسألة كل ان قتل المضطر فهو شهيد - 00:27:39ضَ
وعلى قاتله ضمانه وان قتل الاخر المانع من الطعام فان دمه يذهب هدرا لانه منع اخريه ماذا من ذلك الطعام؟ الذي يحفظ به نفسه نعم قال وان وجد المضطر ميتة - 00:27:56ضَ
وطعاما لغائب وطابت نفسه باكل الميتة فهي اولى. لماذا؟ يعني انسان وجد ميتة وطعاما لانسان غير حاضر لانه وكان حاضرا لاستأذنه ولكنه غالي المؤلف يقول ان طابت نفسه بالميتة فهو فهي اولى. لماذا - 00:28:17ضَ
لان الميتة ابيحت له في هذه الحالة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم الله تعالى اباح له الميت. اذا اكله من الميتة جاءت بنص كتاب الله عز وجل - 00:28:40ضَ
وجاء ايضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الاكل من الميتة ابيح بالنص واما مال الغائب فانه يريد اجتهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فهذا مال الغي ولذلك - 00:29:02ضَ
الكلام مبسوطا بعد قليل فيما يتعلق بالاكل من الزروع وغيرها واختلاف العلماء. اذا المسألة الاولى الاكل من لكن قد تعافها نفس والناس يتفاوتون ابو ناصر لا يستطيع ماذا ان يبتلع الميتة - 00:29:22ضَ
فحينئذ يأخذ مال الغائب وعليه ان يرده او مثله. هذا هو المراد قال لان اباحتها ثبتت بالنص. فكانت اولى مما فكانت اولى مما ثبت بالاجتهاد. لان هذا بالاجتهاد ولكن عموم الادلة تدل على انه لا يجوز للانسان ان يأكل مال غيره ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام - 00:29:41ضَ
عليكم. وجاء نص في المسألة لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه قال وان لم تطب نفسه باكلها اكل طعام الغير لانه مضطر اليه قال رحمه الله انه في هذه الحالة ما قبلت نفسه لحم الميتة - 00:30:10ضَ
فامامه واحد من عمرين اما ان يموت فيلقي بنفسه الى التهلكة والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ويقول سبحانه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة او ان يأكل طعام الغير الغائب. وهذا هو الاولى ان يفعله لانه يحفظ حياته ومهجته ونفسه - 00:30:32ضَ
وهذا الحق يدفع الى غيره كمن يكره على ان يسرق او على ان يقذف او على ان يأكل مال انسان ويحرقه يفعل ذلك اذا خشي كان الاكراه يؤدي الى قتله يفعل ذلك لكن عليه ان - 00:30:52ضَ
يرد الحق الى صاحبه قال وان وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك ها وان وجد المحرم انظر المحرم لان المحرم هو الذي لا يحل له ان يصيده والذي في الحرام ان وجد المحرم صيدا وميتة فكذلك يعني مراده انه اذا - 00:31:07ضَ
قبلت نفسه الميتة فانه يأكلها ولا يصيد الصيد لان الصيد سيترتب عليه امران اولا هو قتل الصيد وهو محرم والله تعالى يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وايضا اذا قتله فيه الجزاء. ولما كان قتل الصيد على المحرم محرما يكون الصيد بعد قتله ميتا - 00:31:30ضَ
اذا اجتمع في الصيد صفتان كونه ميتة وايضا فيه الجزاء فاجتمع فيه تحريمه يعني اعتدى على الصيد وسيأكل منه ايضا. لكن هناك وجد الميتة والله اباحها له. لكن لو لم تقبل نفسه - 00:31:54ضَ
الميتة فحينئذ يوازن ما يأكل من الصيد الذي جمع علتي تحريم او يقتل نفسه لا حفظ مهجة المؤمن الله تعالى امر بالحفاظ عليها وحفظها وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لا يحل دم امرئ مسلم الا - 00:32:13ضَ
في احدى ثلاث اذا حينئذ له ان يأكل من الصيد ولكن قال العلماء بالصيد بالصيد له ان يشبع لانه حينئذ عندما اكل كان مضطرا اليه واصل الصيد في الاصل مباح ولكنه حرم لسبب ما هو السبب؟ هو تلبس المحرم بالاحرام فكان مانعا له من - 00:32:35ضَ
قال لان المحرم اذا ذبح الصيد صار ميتة ولزمه الجزاء فيجتمع فيه تحريمان. اذا هناك اجازة لانه تعدى والصيد ايضا الذي لا يحل له قتله قتله فصار بمثابة الميتة. ولكن تلك هي ميتة وتلك ايضا - 00:33:01ضَ
فيه نص اباحها له قال ومن لم يجد الا اديميا معصوما نقف عند هذه النقطة انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وبهذا نتبين ايها الاخوة الغلط الذي يقع فيه بعض من ينتسبون الى الاسلام - 00:33:21ضَ
وربما يكون يكونون في ولايات حياتهم وهم بعض لم ينضجوا فكريا من الناحية العلمية انظروا المؤلف ماذا قالوا؟ واذا لم يجد الادميا معصوما. ما قال مسلما قال اداميا معصوما. اذا يدخل فيه المسلم لانه معصوم الدم - 00:33:41ضَ
غير الذي ابيح دمه لان المسلم الذي كما لا يحل دم الا باحدى ثلاثة والنفس بالنفس والتارك لدينه الذي ارتد هذا يخرج اذا يدخل في ذلك المسلم ويدخل فيه الذمي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل بالنية لم يرح رائحة - 00:34:05ضَ
ونهى عن قتل المعاهد فيدخل في ذلك ايضا المعاهد لان رسول الله نهى عن قتله واعتبر قاتله خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا المستعمل اذا هنا لا يختلف المسلم عن غيره ممن العهد او الامان من الذميين وامثالهم اذا - 00:34:25ضَ
اذا وجد ماذا ادميا معصوما؟ هذا معنى قوله ادمي معصوما لا يقتصر على الاسلام لانه لو اراد المسلم لو قال لوجد لو وجد مسلما معصوم الدم فيخرج فيه مثلا الزاني والذي كان مسلما وارتد ولكنه اراد ان يجمع فالذم - 00:34:50ضَ
والمعاهد يدخل في الحرمة كالمسلم. وبهذا نتبين خطورة قتل المسلم وقتل الذمي ايضا والمسلم قال ومن لم يجد الا ادميا معصوما لم يبح له قتله لانه لا يحل وقاية نفسه باخيه. لانه هنا بينها حينئذ سيقتل اخيه ليحيي نفسه - 00:35:11ضَ
فلا يجوز له ولذلك العلماء عندما تكلموا عن اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية ذكروا منها الاكراه فلو جاء انسان الى اخر ووضع السيف على رقبته وقال اما ان تقتل فلان والا اقتلك ليس له ان يقتله - 00:35:38ضَ
لان مهجته ليست اخفى بمهجة الاخر. ولا يحفظ الانسان نفسه بقتل غير الله. لكن هناك اكل المحرم لماذا لا اما نفس بنفس فلا فلا تبع نفس غيرك لاجل نفسك. اذا - 00:35:55ضَ
الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة هي بالزاني والنفس بالنفس يعني الذي يقتل يقتل والتارك لدينه المفارق للجماعة - 00:36:12ضَ
ولذلك يستثنى من ذلك مثلا الزاني المحصن لو قتله او لو قتل الحربي يعلمون الحربي غير الذمي وغير المستأمن او كذلك قتل المرتد او قتل ايضا امثال هؤلاء ممن تستباح دمائهم حينئذ له ذلك لان هذا مباح - 00:36:28ضَ
هل هو يعتبر تجاوز ما يتعلق بالامام هنا هو مضطر فلا يقال بانه افتات على الامام ولكنه هنا مضطر فوجد حربيا او وجد مرتدا ركب عقبيه وانطلق وهو الى ذلك يقصده ويأكل. وايضا قالوا الزاني الذيب - 00:36:52ضَ
اذا رأيتم من هذا انه لا يحل له ان يقتل مسلم ان يقتل ادميا معصوما مسلما كان او غيره ما دام معصوم الدم يعني الدم يعني لا يجوز قتله بغير سبب - 00:37:14ضَ
اما غير معصوم الدم فله ذلك على اختلاف بين العلماء في التفصيل قال رحمه الله ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله. هل يجوز له ان يقطع عضوا من اعضائه - 00:37:28ضَ
او جزءا من بدنه قال لا يحل لماذا؟ لان الغالب انه اذا قطع شيئا من بدنه سيموت فيكون تسبب في قتل نفسه وقاتل نفسي انما هو في النار وانه يتردى بنفس يقتل نفسه في النار في نفس الصورة التي قتل بها نفسه ان تردى تردى وان كان بنار بنار - 00:37:46ضَ
وان كان بغرق بغرق وغيره ولكن عند بعض الشافعية اذا امن الهلاك فان له ان يحيي نفسه بجزء من ذلك كما لو كانت هناك اكلة في رجلها ويدها وغير ذلك الاكلة يعني - 00:38:12ضَ
لكن الصحيح انه ليس له ان يحيي نفسه بجزء من نفسه قال لانه لانه يتلفه يقينا ليحصل ما هو موهوم قال وان وجد ادميا مباح الدم فله قتله واكله. من هو مباح الدم؟ قلنا الحربي - 00:38:29ضَ
كذلك ايضا المرتد وامثال هؤلاء ممن استبيحت دماؤهم ممن جاء التنصيص عليهم في هذه الحالة يقتله ويأكل منه يذكر المؤلف لو وجد معصوم الدم ميتا وجد مسلما او ذميا او معاهدا ميتا ايأكل منه - 00:38:51ضَ
قال رحمه الله وان وجد ادميا مباح الدم فله قتله واكله لان اتلافه مباح وان وجد ميتا معصوما الاولى اباحته فالاولى اذا المسألة فيها خلاف يعني لو وجد ميتا هل له ان يأكل معصوما؟ اما غير المعصوم انتهى يأكل منه - 00:39:14ضَ
لكن لو وجد معصوما مسلما او ذميا او معاهدا ميتا هل يحفظ نفسه في الاكل من لحمه او لا العلماء مختلفون بعض العلماء يمنح والحنابلة لهم رواية وكذلك الشافعية له ان يحفظ نفسه - 00:39:41ضَ
ولذلك رجعها المؤلف لان ذاك قد مات وهذا حي وهذا اذا لم يكمل يكن من لحم هذا المعصوم الميت سيموت اذا له ان يأكل لانه مضطر الى ذلك ويعامل كما يأكل منه ما يحتاج اليه. الذين قالوا بالمنع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر - 00:40:00ضَ
عظمي حيا وفي اثر عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا حرمة امواتنا كحرمة احيائنا اذا يستدلون بالعموم لكن يقولون هذه حالة ضرورة فهي مستثناة فله ان يفعل ذلك قال فله قتله واكله - 00:40:25ضَ
قال وان وجد ميتا معصوما الاول انتهى هذا ليس له قاتله نعم وان وجد ميتا معصوما فالاولى اباحته لدخوله في عموم الاية. المؤلف اختصر هنا ما قال المسألة فيها خلاف - 00:40:47ضَ
الخلاف وان كثيرا من العلماء يمنعون ذلك وان بعضهم يجيزه ولكنه اخذ بالاقرب الاقرب لروح الشريعة الاسلامية لان هذا انسان ميت لم يتعدى على حرمته حيا فيقتله وهو حينئذ بين امرين اما ان يموت فبدل ان يموت اثنان - 00:41:02ضَ
يكون واحد ويحفظ نفسه. هذا هو المراد ولان فيه حفظ الحي فاشبه غير المعصوم اختار هذا ابو الخطاب رحمه الله. وهو ايضا عند الشافعية ما ذكروه وكما ذكر المؤلف اولى لان فيه حفظا للنفس وليس فيه حقيقة تعديا. ولذلك العلماء فرغوا قال فرق بين كسر الرسول لها - 00:41:23ضَ
عن ان يكسر عظم الميت لان فيه تعدي ماذا يحتاج في عظم الميت ليكسره لكن هنا اكل للحم. ففرق بين ان يأكل من لحمه وهو مضطر اليه وبين ان يكسر عظمه وهذا هو التعدي - 00:41:46ضَ
الذي لا يجوز قال وقال غيره من اصحابنا لا يباح لان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي قال رحمه الله وان وجد المضطر خمرا لم يبح شربها يعني هذا تعلمون ايها الاخوة في الحالات النادرة لانه في الغالب ان الماء يوجد ولكن الفقهاء دائما يعرضون للمسائل النادرة - 00:42:01ضَ
لان هذه قد تحصل قد يكون الانسان في مكان لا يجد مالا ولا يجد طعاما ويكون هذا المكان تكثر فيه الخمور في مجتمع ها يشرب اهله الخمور تنتشر بينهم فحينئذ هل له ان يشرب الخمر - 00:42:28ضَ
جمهور العلماء يقول ليس له ذاك لان الخمر لا تدفع عطشا يعني الاخوة لا تدفعوا العطش ولا تزيلوا اذ ماذا يستفيد منها. لكن لو مزجت بالماء حينئذ له ان يشربها ويكون مطارا - 00:42:46ضَ
قال وقال وان وجد المضطر خمرا لم يبح شربها لانها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء لما روت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 00:43:03ضَ
ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولكن بعض العلماء يرى انه ممكن ان تستخدم في الشفا مثل بعض السموم وبعض المحرمات اذا احتيج اليها ومما مرت ضد وغيره مع انه محرم القتل - 00:43:23ضَ
هذا عند الشافعي لكن جماهير العلماء يمنعون ذلك ولان الرسول صلى الله عليه وسلم بانه لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها فهو هناك الحلال والحلال هو الكثير وفيه الشفاء - 00:43:40ضَ
يعني حض على التداوي على عباد الله تداووا قال وان وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش فله الشرب منه لانه يدفع به الهلاك ومع ذلك رأيتم في قصة عبدالله ابن حذافة السهمي الصحابي الجليل - 00:43:54ضَ
لما سجنه طاغية الروم ثلاثة ايام ومنعوا عنه الطعام ووضعوا عنده لحم خنزير مشوي وماء ممزوجا بخمر فلم يأكل ولم يشرب ومضت ثلاثة ايام فارتخى عنقه يعني مال رأسه وكاد ان يهلك فاخرجوه خوفا من موته - 00:44:16ضَ
فقال ان الله سبحانه وتعالى قد اباح لي ذلك. ولكن لم اكن لاشمتك بدين الاسلام وذكرت لكم ايضا في درس ليلة البارحة قصة ايضا الرمل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا امر اصحابه ان يرملوا حتى لا يتشمت بهم الاعداء - 00:44:39ضَ
من قريش قبل اسلامهم لانهم قالوا جائتكم جاءكم اقوام وهنتهم حمى يثرب اي اضعفتهم وهكذا المسلم دائما يحرص على ان يرفع راية الاسلام وذكرت لكم نماذج من الصحابة. الذين تحملوا الالام والعذاب حتى يرفعوا ماذا؟ من مكانة الاسلام واهله - 00:44:59ضَ
وان المسلم صبور وان المسلم انما حياته في الاخرة اما هو في هذه الحياة الدنيا فهو يعتبر نفسه بمثابة راكب او قال استظل في ظل شجرة قال وان غص بلقمة - 00:45:23ضَ
ولم يجد مائعا يدفعها به وخاف الهلاك فله دفعه بها لانه يحصل بها. اه لان الخمر سائل ويدفع الغصة يعني اكل لقمة فنشبت في حلقه وما وجد حولهما ولو ذهب يبحث عن ماء او غيره من الطاهرات - 00:45:41ضَ
يموت فوجد خمرا فيدفعها لانه في هذه الحالة هي حالة ظرورة. والله قد اباح للمضطر في حالة الاضطرار ما حرم عليه فهو يأكل لحم الخنزير ويأكل السباع وغيرها. اذا هذا مما يباح له في هذا الموقف. ولكن كما قال العلماء الضرورة في - 00:46:01ضَ
القاعدة الفقهية تقدر بقدرها لا يأخذ الانسان الخمر ويدفع الغصة ثم يشرب لا انما يدفع الغص وكفى. ويأكل من الميتة ما يسد رمقه. الضرورة تقدر بقدرها. ادخل تحتها مسائل كثيرا حتى لو جاءك انسان مثلا يسألك عن شخص - 00:46:22ضَ
يعني انسان خطب ابنة شخص او اخته او قريبته فجاء اليك يسألك لانك صديقه عرفته منذ الصغر نشأتم يا في عين شابين وربما عرفت عنه في اول عمره شيئا من الانحراف - 00:46:44ضَ
ولكنه بعد ذلك تغيرت حاله الى الاستقامة او انك تجهله فانت اذا كنت تعرف عنه سوءا فيكفي ان تقول لا يصلح لك وليس لك ان تخوض في امره فتقول هذا فيه كذا وعمل كذا وفي سنة كذا واعتدى على كذا ودخل بيت كذا وسرق لا - 00:47:01ضَ
يقول لا يصلح لك لان المسلم ينبغي ان يكون اللسان وان يحافظ على ذلك وليس له ان يجرح اخوانه المؤمنين ولا تدري عن هذا الانسان ربما تتغير احواله ويصلح الله ويكون خيرا من المتكلم فيه. اذا لكن لو اصر وقال - 00:47:20ضَ
لابد ان اعرف اقول يعني من الصفات التي فيه كذا وكذا وانتهى ولكن بعض الناس ايها الاخوة عنده عناية قد يحذر من شخص ويقف على بعض الامور العيوب الكبيرة ولكنه يأخذه مطمعا - 00:47:40ضَ
في امور الدنيا ولا يبالي بذلك فهذا غالبا ما يكون نتيجة ذلك الزواج انما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:47:57ضَ