شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{322}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال فصل ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها نقف هنا. انظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وكثيرا ما ننوه عن ذلك والى بعد غوصهم لان المؤلف قال ولا جوج بيع عين - 00:00:02ضَ

ما قال فقط ولا يجوز بيع ما لا يملك لانه لو قال لا يجوز بيع ما لا يملك حينئذ يرد على المؤلف اعتراض ولكن المؤلف بقوله ولا يجوز بيع عين لا يملكها يخرج بذلك - 00:00:22ضَ

بيع الوصف وانتم تعلمون من البيوع التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم - 00:00:41ضَ

فهذا هو بيع السلام. او هذا هو ما يعرف بالسلام والسلام ايها الاخوة انما هو عقد على موصوف في الذمة فانت لا ترى ذلك يعني لا ترى المبيع حالا لا تراه موجودا في الحال - 00:01:03ضَ

ولكنك تقدم مالا وتقدم معه اصفا وبعد فترة حينئذ يتحقق لك ما تريد. وهكذا ترون ما يعرف بالبيع بالصفة وقد مر بنا هناك بيع بالرؤى وهناك بيع بالصفة. وقد يكون البيع بالعدد وربما كان ايضا بالوزن. ربما كان بالكيل الى غير ذلك - 00:01:20ضَ

ما هو معروف ولذلك قد تشتري موصوفا لا تراه فاذا تحققت حينئذ الصفة التي رسمها هناك تعين البيع وان لم يكن كذلك فلك ايضا ان تفسخ البيع ولا يبقى في ذمتك. اذا قول المؤلف رحمه الله - 00:01:46ضَ

الله تعالى عين يخرج بذلك الصفة وهنا ترون ايها الاخوة ايظا كما سيأتي في الحديث بعد قليل نستمع الى ما يذكره المؤلف الفضل. قال ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها. رأيتم هذا ايها الاخوة وربما يقع فيه كثير من الناس - 00:02:06ضَ

قد يؤتى الى صاحب المحل او المتجر فيقال له اريد السلعة الفلانية ليست عنده ويذهب ويشتريها ثم يبيعها على صاحبه هو باع في ذاك الوقت شيئا لا يملكه يعني باع على من جاء اليه شيئا ليس في حوزته - 00:02:31ضَ

وليس عنده ولذلك هذا يدخل فيه عدة بيوع ونحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى هذا الجانب وعوني به فقال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا - 00:02:51ضَ

حتى يقبضه. طعام تشتريه ومع ذلك لا يجوز لك ان تبيعه حتى تحوزه. يعني حتى تنقله الى حوزتك وسيأتي الكلام على القبر. وان القبض يختلف باختلاف المبيع وربما يكون القبض بالكيل وربما يكون بالوزن وربما يكون بالعد وربما يكون بالناقل. وربما يكون بالتخلية كالارض ونحوها - 00:03:06ضَ

اذا هنا قول المؤلف عين المراد انه لا يبيع عينا لا يملكها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قصة الصحابي حكيم بن عزام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يأتيه الرجل يريد السلعة وليست عنده - 00:03:33ضَ

قال فابتاع يعني السلعة يعني من السوق ثم ابيعها عليه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك - 00:03:56ضَ

اذا لا يجوز للانسان ان يبيع سلعة ليست في حوزته لا يجوز له ان يبيع سلعة لا يملكها لا يجوز له ان يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه ايضا لا يقدر - 00:04:11ضَ

وسبب النهي عن ذلك كما سنبين. تفضل. قال لما روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي - 00:04:26ضَ

فامظي الى السوق فاشتريه ثم فاشتريه ثم ابيعه منه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح. وفي رواية ابي داوود من السوق يعني - 00:04:44ضَ

يذهب الى السوق ويشتري تلك السلعة ثم يأتي ويبيع على ذلك الشخص لماذا نهي عن هذا البيع؟ السبب لعدة امور اولا وجود الغرق لان هذا الذي باع السلعة باع سلعة لا يضمن وجودها. لانه قد يذهب الى التاجر الاخر فلا يبيعه - 00:05:01ضَ

تلك السلع الامر الاخر انه باع بيعا لم يقبضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه ايضا انه باع شيئا غير مقدور على تسليمه - 00:05:23ضَ

ويكون ذلك من صور كبيع العبد العابق والجمل الشارب والسمك في الماء والطير في الهواء ونحو ذلك. اذا نهي عن ذلك لان الانسان باع ما لم يملكه في ذلك الوقت - 00:05:45ضَ

وبيع ما لا يملكه الانسان فيه غرر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار اذا قول المؤلف اذا اذا المؤلف اذا باع عينا لا يملكها يخرج الصفة - 00:06:03ضَ

فان بيع الصفة جائز ولانه بيع ما لا يقدر على تسليمه اشبه بيع الطير في الهواء. ولانه لا يقدر على تسليمه لان المال البضاعة ليست عندك ليست في مستودعك ولا في دكانك ولا في بيتك - 00:06:17ضَ

فكيف تبيعها؟ انت بعته شيئا ستذهب وتشتري ثم تبيعه وهذا الان ما يقع فيه كثير من الناس مثلا ان يذهب الانسان الى مصرف من المصارف فيريد ان يشتري سيارة هو يروح يذهب - 00:06:35ضَ

ويرى سيارة واوصافها ثم يأتي الى المتجر فيخبره يذهب المتجر ويشتري له السيارة او المصرف او المؤسسة او غيرها. هذه المؤسسة او ذلكم المصرف هو لا يريد تلك السيارة ولا تلك البضاعة ولا اثاث البيت مثل الذي يريده. ولا - 00:06:51ضَ

لكنه اشتراها لهذا الشخص. اذا المصرف او المؤسسة او المتجر باع ما ليس عنده فيدخل في هذا المكان لكن لو كان في مستودعاتهم او في حوزتهم فذلك جاز. بدليل انه لو لم يأتي اليه هذا الشخص لما اشتراه ولا يريده البس - 00:07:11ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان باع مال غيره بغير اذنه. هذا الان المؤلف انتقل الى مسائل وهذه حقيقة لها علاقة بكتاب الوكالة. ولكن المؤلف قدمها لعلاقتها بماذا؟ ببيع ماذا؟ ان يبيع - 00:07:31ضَ

انسان ما لا يملك لا تبع ان يبيع ما ليس عنده فاراد ايضا ان يبين لنا انه اذا وكل انسان اخر فالوقوع فالوكالة لها شروط يعني وكلك انسان قد تكون الوكالة مطلقة وربما تكون مقيدة - 00:07:53ضَ

فربما يعطيك الموكل وكالة مطلقة ان تشتري له اي ما شئت وان تبيع ماذا؟ ان شئت. يعطيك ان تتصرف تصرفا مطلقا وربما يقيدك بقيود معينة المراد هنا فيما سيذكره المؤلف فيما اذا اشترى الوكيل غير ما امره به الموكل. اما اذا اشترى ما امر - 00:08:11ضَ

موكل فلا يرد في مسائلنا هذه ولكنه سيأتي ان شاء الله في كتاب الوكالة ننظر الى المسائل التي سيريدها المؤلف وهي مرتبطة تماما بالمسألة التي مرت قال فان باع مال غيره بغير اذنه - 00:08:38ضَ

ففيه روايتان رأيتم قال فان باع مال غيره بغير اذنه مفهومه انه لو باع ذلك باذنه فلا اشكال. لانه وكل هذا لا لا يدخل في مسألته. يعني انسان وكل اخر واذن له فله. لكن هو وكله بان ماذا؟ وكالة خاصة بان يشتري له انواع من السيارات فهذا ذهب ويشتري له من - 00:08:57ضَ

ادوات الكهربا ومن الاطعمة ومن الاشربة ومن غيرها فبدأ يشتري على كيفه كما تقيد بالوصف وبالقيود التي وضعها الموكل. حينئذ هنا خرج عن ما امر به اي ما امره به الوكيل فاشترى بغير اذن - 00:09:24ضَ

الموكل. قال ففي روايتان احداهما لا يصح ذلك. لا يصح لذلك. وهذا هو رأي جماهير العلماء. نعم والثانية يصح ويقف على اجازة المالك. طيب لماذا لا يصح في الاولى؟ المؤلف هنا قال لا يصح ولم يبين لنا الدليل. الدليل ايها الاخوة هو الدليل الذي - 00:09:46ضَ

مر بنا قبل قليل لا تبع ما ليس عندك فهذا الوكيل الذي تصرف في امر فباع شيئا دون او اشترى شيئا دون ان يحصل على اذن من موكله يكون هذا قد باع ما ليس يملك - 00:10:09ضَ

وكذلك الشرا كما سيأتي. اذا يدخل في بيع لا تبع ما ليس عندك. لان ما باعه ليس ملكا له ولم يوكل في بيعه فكأنه تعدى في البيع ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك هذا هو وجهة - 00:10:29ضَ

رواية الاولى الرواية الثانية وايضا قول لبعض العلماء انه يجوز ولكنه يوقف على ماذا يوقف على موافقة الموكل. يعني على اذنه ان رضي صح البيع الا ثلاث القول الاول هو الى جانب رواية الحنابلة المشهورة هو قول كذلك ايضا الشافعية ورواية للمالكية. والرواية الاخرى - 00:10:48ضَ

رواية للمالكية وقول الحنفية ولكن الحنفية قالوا في البيع اما الشرا فانهم اطلقوا فيه نعم قال والثاني يصح ويقف على اجازة المالك فان اجازه جازه وان ابطله بطلا. وايضا عند المالكية - 00:11:16ضَ

له الخيار. طيب ما دليل هذا سيذكره المؤلف؟ نعم قال لما روى عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة - 00:11:38ضَ

فاشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بالدينار وبالشاة فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك هذا الحديث ايها الاخوة مر بنا قبل دروس ليست ببعيدة - 00:11:58ضَ

وقد بينا قصته وهو انه رجل من الانصار من فقراء الانصار جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من انفسكم - 00:12:24ضَ

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي درس البارحة ايها الاخوة رأينا ان المسلم دائما يكون رافع الرأس وان الاسلام يريد من المسلم الا دليلا والا يقلل من قيمته. ولذلك رأينا في بيع العبد المسلم على الكافر انه لا يجوز - 00:12:39ضَ

لان في ذلك صغارا وسلطة للكافر على المؤمن فلما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة السؤال وان من سأل الناس لا يدري اعطوه ام ردوه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه قد يأتي الانسان فيسأل الناس لا - 00:13:05ضَ

تدري اعطوه وما ردوه وان السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم. هذا الانصاري جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فقال اليس عندك شيء؟ او الم يكن عندك شيء؟ قال ليس عندي الا حلس - 00:13:26ضَ

وقدح اذا الحلس ما هو فراش يتلحفون ببعض احيانا ويلبسون بعضا. وعنده اناء. فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بهما فاخذهما عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقال من يشتري من نيان عرظهما في المزاد - 00:13:46ضَ

فقال احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يا رسول الله بدرهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد وهذا الدليل ايظا دليل للقول من يقول بصحة بيع المزايدة - 00:14:08ضَ

فقال رجل بدرهمين يا رسول الله فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين ثم ناول الرجل الدرهمين فقال اشتري باحدهما طعاما لاهلك واشتري بالاخر قدوما وائتني وذهب الرجل واشترى قدوم وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:25ضَ

فاعطاه حبلا وقال لا ارينك خمسة عشر يوما او ليلة واذهب واحتطب فذهب الرجل واحتطب فجمع عشرة دنانير فاشترى ثيابا وطعاما لاهله هذا في قصة يعني في قصة تشبه هذا لكن هذه القصة التي معنا هي في قصة ماذا شاء - 00:14:46ضَ

يعني انظروا الى هناك وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الذي باع ماذا الشاه؟ هذا الصحابي الجليل اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا وقال له خذ هذا الدينار واشتري لي به الشاة - 00:15:11ضَ

هذا في باب الوكالة تماما. ذهب الرجل الى السوق ولانه لديه من الخبرة والدراية والمماكسة فاشترى شاتين ثم انه باع احداهما بدينار واشترى باعه بدينار وابقى الشاة الاخرى فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فسلمه الشاة واعطاه الدينار - 00:15:29ضَ

فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالواقعة اخبره بالواقعة بانه اشترى. ماذا كانت النتيجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اقره بدليل هو هذا الرجل في بيعه تصرح باذن بدون اذن الرسول. لانه اولا ذهب اذن له لم يشتري شيعته. فاشترى بالدرهم شاتين الى هنا هو عمل - 00:15:56ضَ

وبما وجهه به الرسول يعني من وكله لكنه بعد ذلك باع بيعا اخر دون ان يؤذن له فيه فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه الدينار والشاة ودعا له بان يبارك الله في بيعه. قالوا - 00:16:21ضَ

حتى لو باع ترابا لربح فيه. التراب لو باعه يربح فيه. اذا هنا ماذا؟ دليل على ان الانسان اذا وكل في امر ثم تصرف في غيره فانه يبقى على اذن الوكيل فان اقره نعم فالرسول صلى الله عليه - 00:16:40ضَ

اقر ذلك. ايضا رأيتم من هذا ان الاسلام يحرص تماما على عزة المسلم في المثال الذي رأيناه اول. وهنا ايضا المسلم اذا رأى مصلحة له ان يتصرف. فهذا الرجل تصرف واشترى - 00:17:00ضَ

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. لماذا؟ لان تصرفه يدل على الرشاد. انه رجل رشيد. انه رجل حكيم انه رجل استطاع ان يشتري بالدينار شاتين كانه اشترى بنصف الدينار شاة واحدة - 00:17:17ضَ

فاعاد الى رسول الله ما اعطاه وظفر بماذا بتلك الشاه؟ اذا هذا دليل الذين يقولون ماذا بجواز بيع او شراء الوكيل بدون اذن الموكل شريطة ان يكون موقوفا على اذنه فان اجازه جاز والا فلا - 00:17:37ضَ

قال رواه الامام احمد والاثرم رحمهما الله وغيرهما هذا حديث صحيح وسبق ان مر بنا ايضا. وهذا سيأتي مرة اخرى في الواقع قال ولانه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية. ولانه عقد - 00:17:57ضَ

اذا هو عاقد لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وقال اشتري هذا هو العاقل ولهذا العقد يحتاج الى مجيز له. وقد اجازه صاحب العلاقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:18ضَ

فنفذ البيع وصار صحيحا قال وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه. هنا تصرف ما يعرف بتصرف ماذا الانسان دون؟ هذا موكل ليس كالفظول الفضول هو الذي - 00:18:35ضَ

لغيره دون وكالة اصلا. ثم بعد ذلك ينظر ان اقره الى هذا لا عنده وكالة ولكنها وكالة محددة يعني تصرف زيادة عن ما وكل به قال وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه. وان اشترى بعين مال غيره - 00:18:55ضَ

بدون اذنه. يعني انسان اعطاه مبلغ ولكنه لم يأذن له بان يشتري تلك السلع والسلع فقام واشتراها بدون اذن الموكل اذا هنا تصرف في مال غيره بغير اذنه فما الحكم فيه الروايتان السابقتان؟ من العلماء من قال لا يجوز ومن العلماء - 00:19:20ضَ

من قال بانه موقوف على اجازة الوكيل. نعم. قال فهو كبيعه فلذلك قال فهو كبيع يعني كالصورة التي مرت بنا قليل والتي دليل الشطر الاول منها حديث لا تبع ما ليس عندك - 00:19:42ضَ

وايضا الحديث ودليل الشطر الثاني قصة الانصاري اه قصة ماذا الرجل الذي اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا. نعم فان اشترى له شيئا بغير اذنه في ثمن في ذمته. انظروا فان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته. هل هذه الصورة تختلف - 00:19:59ضَ

لذلك سيجيز المؤلف هذه الصورة ولذلك الفقه فيه دقة فيه عناية يعني يحتاج الى ان يبخر الانسان لماذا يفرق بين المسائل؟ هذا انسان ايضا وبغير اذن الموكل لكنه عندما اشترها اشتراها بذمته هو - 00:20:25ضَ

يعني عقد عقدا لا يدفع الثمن حاضرا مؤجلا اشترى سلعة ولكنها بذمته يعني اشترى سلعة الى اجل. وليست هذه من صور الربا ثم انه بعد فترة دفع الثمن ولكن في نيته - 00:20:46ضَ

انه ماذا يريد ان تكون لي موكله لكنه عندما اشترى لم يشتري بمال الموكل. ولكن اشترى بذمته هو يعني اشترى الى اجل ثم انه قام ودفع الثمن فلم يتعرض لماذا لحق الموكل لما - 00:21:07ضَ

وعرض ذلك على الموكل قالوا هذا يجوز يعني يجوز بيعنا البيع صحيح ويوقف على حجاب الموكل ان اجاز البيع فله ان يأخذ ذلك وان لم يجز فانه يلزم المشتري اي الذي اشترى بذمته - 00:21:29ضَ

قال فان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته. يعني ترون مسائل الفقه ليست يعني كلها عويصة لا احيانا تدخل مسائل مثل هذه تحتاج الى دقة احيانا المسائل ستأتي بعد هذه ترونها واظحة في بيع النجش بيع مثلا تلقي الركبان والجلب وغير ذلك هذي امور يعني - 00:21:51ضَ

واضحة نعم ثم نقد ثمنه من مال الغير ثم ثم هذه تفيد ماذا ايها الاخوة؟ ها تفيد التراخي اذا انتبهتم المؤلف ما يحتاج الى ان يفصل لنا الكلام لان الفقهاء عندما يكتبون كتابا يكتبون لناس على انهم يفهمون عباراتهم ونحن الان تغيرت الاحوال فرق بيننا وبين اولئك - 00:22:14ضَ

ان اولئك كانوا يقرأون في الكتب في كتب العلما التي ربما نحن زهدنا فيها في هذا الوقت والكثير منا زهد فيها. بينما هذه الكتب هي التي تنمي العلم. هي التي ايضا - 00:22:40ضَ

بذلك هي التي تكسب طالب العلم ايضا الى جانب الاستفادة الخبرة والدراية وتنوع المعلومات ولذلك ترى انها كتبت باقلاب صحيحة يعني لا يخطئ لا يخطئ اصحابها في اللغة وعندهم معرفة عميقة بالفقه وعندهم دقة دقة وعندهم قوة على الربط بين المسائل - 00:22:55ضَ

اذا هنا المؤلف قال ثم ما معنى ثم اي انه لم يدفع الثمن مباشرة؟ لان ثم تفيد على التراخي لكن لو قال و حينئذ يرد الاشكال اذا هو اشترى سلعة والسلعة في ذمته ونقد ثمنها بعد مظي فترة - 00:23:19ضَ

فلم يتصرف في مال الموكل. لكن في نيته انه يريد ان يكون ذلك للموكل حينئذ الموكل بالخيار ان شاء قبل البيع وهو صحيح وان شاء رفظ ويتعين على المشتري بقاؤه في يده - 00:23:45ضَ

قال صح الشراء لانه تصرف لانه لانه تصرف في ذمته. لا في مال غيره. رأيتم لانه تصرف في يعني في ذمة المشتري لا في ذمة الموكل. فجاز البيع اذا تصرفه في ذمته هو قيد الامر به - 00:24:06ضَ

وذاك الموكل خارج المسألة ان رضي به فالحمد لله وان لم يرظى فانه يعود حينئذ لمن يعود للمشتري. نعم ويقف على اجازة المشتري له لانه قصد الشراء له فان اجازه لزمه - 00:24:29ضَ

وان لم يجزه لزم من اشتراه. اذا رأيتم الفرق بين المسألتين لو ان انسانا وكل في امر فتصرف في الوكالة فاشهد ترى غير ما وكل به هذا اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يبطل البيع وبعضهم يقول بانه يصح ولكنه - 00:24:50ضَ

توقف على اجازة المؤكد. الصورة الثانية اشترى سلعة بذمته ثم بعد مضي فترة نقده دون ان يتصرف في مال الموكل فهذا البيع صحيح ولكنه لا يلزم الموكل فان رضي به فهو له والا - 00:25:10ضَ

لم يرظى فانه يلزم المشتري يعني الفرق بين المسألتين من حيث ان الاولى مختلف فيها على قولين والثانية لا خلاف فيها من حيث صحة البيع قال وان لم يجزه لزم من اشتراه - 00:25:30ضَ

لانه لا يلزمه ما لم يأذن فيه قال والبيع صحيح. فيلزم المشتري فان باع مال غيره وهو حاظر ولم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته. هنا انسان باع مال انسان وهو حاضر ينظر اليه - 00:25:46ضَ

هل يعتبر هذا اقرارا العلماء وضعوا القاعدة الفقهية لا ينسب الى ساكت قوم. هذي قاعدة نسبت الامام الشافعي لا ينسب الى ساكت قول فانت عندما تأتي فتبيع سلعة لزيد من الناس سيارة - 00:26:07ضَ

اودى او ارض وهو واقف ينظر ولن يقرك لو قال نعم انتهى او وكلك لكنك بعت هنا. اذا هنا وهو ساكت هنا فهل السكوت يعتبر اقرارا او لا يعتبر اقرارا فينزل منزلة الغائب. هذي فيها خلاف بين العلماء - 00:26:25ضَ

من العلماء من قال لا يجوز وهم الذين قالوا لا يجوز في اول سورة في المسألة ومثال في المسألة الحنابلة والشافعية ومن العلماء من قال يجوز وهم الحنفية والمالكية ولكنهم جعلوا ذلك بايجازة قيدوا ذلك باجازة ماذا - 00:26:48ضَ

من بيعت سلعته او داره او غير ذلك اذا ننتبه لهذه المسائل ايها الاخوة نعم قال فان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فان السكوت ليس باذن. ها وكما قلت لكم القاعدة الفقهية لا ينسب الى ساكت قوي - 00:27:07ضَ

فانه محتمل كغير الاذن فلا يتعين كونه اذنا والله اعلم. يعني يحتمل سكوته انه اقره على البيع ويحتمل انه استحى منه فما رضي هذا ان يكسر كلمته او ان يخذله امام الرجل فسكت - 00:27:32ضَ

وانتهى الامر. اذا الاحتمال قام واذا قام الاحتمال بطل الاستدلال يعني لا ينسب الى ساكت قول لا تأتي مثلا وتقول انت فعلت كذا وكذا وكذا ثم تذهب وتقول خلاص انا قلت وهو ما انكر - 00:27:51ضَ

تستطيع حتى يتكلم لانه قد يأتي انسان فينسب الى انسان شيء ويعتبر ذلك نوعا من السفه ونوعا من التعدي فلا يلتفت اليه ايضا قد يأتي انسان ويقول مثلا لاخر انا اقرظتك الف ريال ويسكت هل هذا يعتبر اقرار - 00:28:07ضَ

يعتبر يقال لا بد ان يقول نعم فهو لا يذهب ويقول انا ذهبت الى فلان اقرظت الف ريال الى القاظي وذهبت اليه وهو ساكت مراد اذا سكوته دليل على الاقرار - 00:28:29ضَ

القاضي لا يأخذ بقوله يأتي بالرجل ويسأله وبعد ذلك البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فهذا الذي ادعى عليه يحتاج الى بينة حينئذ تعذرت البينة يرجع الى اليمين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم - 00:28:42ضَ

لدع اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية واليمين على منام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:29:00ضَ