شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{35}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اسأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين وصلوا اعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين يصلون كلام الليل بكلال النهار حتى اتعم اليقين رضي الله تعالى عنه وارضاهم وان اقتفى اثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:21ضَ

فقد بقيت بقية فيما يتعلق باحكام النجاسات تتمها ان شاء الله في هذا الدرس وننتقل بعد ذلك الى كتاب هام هو كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد - 00:00:42ضَ

اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب النجاسات باب احكام النجاسات. قال وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان ايضا - 00:01:02ضَ

احدهما يطهر قال احمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. يعني المراد هنا بالاستنجاح والاستنجاء بالحجارة الذي يعرف بالاستجمار اما الماء فانه يطهر الموضع. يعني لو اقتصر الانسان على الحجارة فهو يجوز له ان يستخدم الماء والحجارة وهذا هو اولاها - 00:01:20ضَ

افضلها او يقتصر على الماء او على الحجارة فلو اقتصر على الحجارة هل الحجارة تنقي وهل يبقى المحل طاهرا او لا؟ نعم قال احمد في المستجمر في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به - 00:01:41ضَ

وقول النبي صلى الله عليه يعني سواء قلنا بان الحجارة تطهر ولا يبقى شيء وتنقي او لا فان القصد من ذلك ان كان قد بقي شيء فهو ايضا مما عفي عنه ومما جاء التيسير به في هذه الشريعة - 00:01:59ضَ

وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الروح والرمة لا يطهران. الروح تعرفونه والذي هو رجيع الدواب والرمة التي هي العظم وهذه لا تطهر فمفهومك معنى الحديث انها اذا لم اذا كانت لا تطهر فان غيرها يطهر. اذا هذا فيه دليل يعني يريد المؤلف ان يستدل بمفهوم هذا الحديث على ان ما - 00:02:16ضَ

عدا هذه تطهر واذا كانت تطهر فيبقى موضع الاستنجاء او الاستجمام يبقى طاهرا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة لا يطهران دليل على ان غيرهما يطهر - 00:02:40ضَ

والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس. وهذا سيأتي بانها طعام الجن. طعام اخوانكم من الجنة قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح. يعني المراد به الطفل هنا ليس المراد الغلام الكبير لا وانما المراد به - 00:02:56ضَ

الذي يعرف بالطفل ويعبر ايضا عنه بالصبي او بالصغير هذا اذا لم يطعم الطعام اي اختصر على ثدي امه او على ما يعرف فانه في هذه لا يسمى قد طعم الطعام - 00:03:18ضَ

فهل بوله كبول كبير او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء والمؤلف هنا انما اقتصر على مذهب الحنابلة. ومذهب الحنابلة هو مذهب الجمهور ومذهب الجمهور هو الذي تؤيده الادلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية - 00:03:34ضَ

كما سيذكر المؤلف بعض الادلة ونضيف اليها ايضا ما يستدعي المقام اضافته ولكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى والامام الثوري ومعهم جماعة يرون او يريان ان بول الغلام ما هو نجس لانه بول من الابوال فلا يختلف عن الجارية ولذلك لا يفرق بينهما - 00:03:55ضَ

لكننا نقول فما ستأتي الادلة الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما وجعلهما في اثنين احدهما يكتفى فيه بالنظح وهو الغلام الصغير والاخر لا يكفي فيه الا الغسل وهي الجارية اي البنت - 00:04:19ضَ

فينبغي ان نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على قول كل احد قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النظح وهو اللي هو رش يرش عليه الماء ولا يحتاج الى ان يعصر وان يدلك لا يحتاج - 00:04:37ضَ

هو يتبعه بالماء يعني بمعنى ينضحه ثم يتبعه بالماء يعني يصبه عليه ولكن بالنسبة للبول كما هو معلوم يحتاج الى فرك الى غسل يحتاج ايضا الى عصا. حتى يخرج منه البول - 00:04:56ضَ

قال واذا كان في الثوب اما على الارض فقد عرفت بانه يصب عليه ما يغمر بالماء بحيث انه يغطيه فيذهب البول يصبح قليلا بين ذلك الماء الكثير قال النبح وهو ان يغبره بالماء - 00:05:13ضَ

وان لم يزل عنه ما معنى يغمره بالماء؟ يعني يرسل عليه مال؟ وهذا الماء يكفي في ذلك ويسمى بالنطح قال لما روت ام قيس قالت انها اتت لابر لها صغير - 00:05:30ضَ

لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. وهذا هو شأن النساء كثير منهن سنة يأتين باطفالهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا فانه عليه الصلاة والسلام ربما حنك الغلام - 00:05:48ضَ

وربما اذن في اذنه الى غير ذلك مما جاء في الاحاديث. فهذه جاءت لابنها والرسول صلى الله عليه وسلم قد وهبه الله تعالى الرحمة والشفقة فهو احن على امته من حنو المرضعة على - 00:06:08ضَ

ولذلك كان يعني بالاطفال ويعطف عليهم ويشفق بهم والله تعالى قد اثنى عليه بذلك. جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وفي حديث عائشة ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي بغلام فاجلسه في حجره فبال - 00:06:24ضَ

اتبعه بالماء يعني اتبع بوله بالماء ولم يغسله. اذا اتبعه بالماء بمعنى نضحه ولم يغسله فدل ذلك على ان بول الغلام الذي لم يطعم لا وايضا في قصة الحسين بن علي عندما كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:46ضَ

ما بال في حجره فارادت الجارية ان تغير له ازاره فقال لا ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم. اذا هذه الاحاديث وسيذكر المؤلف ايضا حديثا اخر - 00:07:06ضَ

هذه كلها ادلة وهو حديث علي تدل على التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية. وهذا قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى فينبغي ان نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:23ضَ

وهو صريح الدلالة على المسألة قال فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه قال ولا يجزئ الذي ذكرته لكم حديث عائشة وايضا قصة ايضا الحسين عندما اجلس - 00:07:39ضَ

اذا المؤلفون لا يستقصي الادلة ولكنه يأتي بما يرى انه كاف لانه شاهد ودليل على المسألة قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ في بول الجارية الا الغسل لما روى علي رضي الله عنه وارضاه واما الذين قالوا بان بول الغلام كبول الجارية هو فقط يستدلون بالقياس. يقولون لنا فرقا - 00:07:59ضَ

بول الجارية وبول الغلام لانه بول ولا يخرج عن كونه بول واذا كان بولا فهو نجس ولماذا يفرق بينهم؟ ونقول فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بتفريقه عليه الصلاة والسلام - 00:08:24ضَ

قال لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ايضا وهناك بول الغلام ينضح وبول الانثى يغسل في قصة الحسين عندما وضعوا على حجره - 00:08:41ضَ

فارادت بنت الحارث يعني سألته ان تأتي له بازار فاخبرها بذلك قال رواه احمد رحمه الله في المسند قال فان اكل الطعام وغذي به غسل بولهما اه اذا حينئذ اذا كبر شب عن الطوف وبدأ ياكل تغيرت حاله - 00:08:59ضَ

حينئذ اصبح يأكل الطعام والطعام انما هو يبقى في مائدته فيترك بعض الاثار المعروفة التي يترتب عليها خروج قالت اذا حينئذ تتغير حاله وبذلك ايظا يغسل كما يغسل بول غيره - 00:09:18ضَ

قال لان الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عاداه على الاصل قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المذي روايتان المذي تعرفونه مر بنا عدة مرات وهو الذي يخرج حقيقة عند الشهوة - 00:09:37ضَ

عند تذكر الجماع او كذلك ايضا عند ارادته وهو يكفر بين الشباب لان الشاب كما هو معلوم لا يزال في قوته. ولذلك يتكاثر وهو يختلف ايضا باختلاف الناس في شدة شهوتهم. ولذلك ترون ان علي رضي - 00:09:54ضَ

الله عنه شكى بانه رجل ماذا؟ رمى الداعي كثير المذي وكذلك ايضا في قصة ابن حنيف فانه ايضا شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يجد شدة وعناء من المذي - 00:10:09ضَ

وانه كان يغتسل منه. وانه ربما وقع على ثيابه فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما يعمله في ذلك. اذا المال مر بنا بانه نجس وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ في قصة حديث علي الطويل الذي سأل له المقداد ابن الاسود رسول الله - 00:10:24ضَ

صلى الله عليه وسلم في اخره يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وانثيه اي خصيتيه ومن مسألة مختلف فيها بين العلماء هل يكتفى بغسل الذكر لانه عادة يأتي على اعلى الذكر اي عند المخرج او كذلك يغسل مع - 00:10:46ضَ

الانثيان هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء والاشهر انه يقتصر بغسل الذكر ولكن الاحوط هو غسلهما معا اذا هذا بالنسبة لماذا للمرئ ولكن هل يعفى عن يسير اذا وقع في الثوب هو هذا مراد المؤلف - 00:11:05ضَ

يعني هل اذا امدى الانسان لابد ان يتناول سراويله وسرواله وربما ثوبه شيء منه. فهل هذا معفو عنه؟ اوليس بمعفو عنه بعض العلماء يرى انه معفو عنه بل بعض السلف يرى انه لا اثر له - 00:11:22ضَ

وانه ليس بنجاسة. ولكن جمهور العلماء يرون نجاسته. ولكن يختلفون في اليسير منه واكثرهم على انه يعفى عن قال رحمه الله تعالى وفي المذي روايتان احداهما يجزئ نضحه لما روى سهل ابن حنيف - 00:11:39ضَ

رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما اصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كأسا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه اذا هذا لا يدل على الغسل وانما يدل على وكونه يكتفى فيه بالنصح دليل على ان نجاسته ليست نجاسة - 00:12:00ضَ

وايظا ايها الاخوة ناسينا ان ننبه ليس معنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمضح بول الغلام ان بول الغلام الذي لم يطعم ليس بنجس لا ولكنه معفو عنه بدليل ان العلماء يأتون به استثناء منقطعا عندما يذكرونه بعد ذكر البول - 00:12:26ضَ

اذا المراد انه مخفف في امره وانه ايظا اخف غلظة من بول الذي طعم الطعام وليس معنى هذا انه وليس بناجس لانه لو كان طاهرا لما نضحه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:46ضَ

قال الترمذي هذا حديث صحيح قال رحمه الله والثانية اذا ايها الاخوة الان بالنسبة للمذي بالنسبة للذكر يوصل منه كما في انواع ولكن اذا شك الانسان او جاء وصل الى ثوبه او سرواله شيء منه - 00:13:03ضَ

فهل يكفي فيه الناضح؟ بعض العلماء يرى انه لا يحتاج الى غسل ولا نصح واكثر الفقهاء يرون انه مخفف نجاسته مخففة الذي مر معنا هنا وهما روايتان في مذهب احمد كما سمعتم - 00:13:20ضَ

ولكن الاحوط للمسلم وهو يتهيأ لامر عظيم هي الصلاة التي تنبأ بها ان يكون في احسن احواله واكملها من الطهارة قال والثانية يجب غسله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بغسل الذكر منه ولانه نجاسة من كبير اشبه البول - 00:13:36ضَ

قال الامام مخرجه ومخرج البول نعم ولذلك قالوا بالودي بانه نجس قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان. ما عدا ما ذكر يعني من الاشياء التي ذكرها المؤلف من انواع النجاسات - 00:13:59ضَ

فيه روايتان في المذهب قال احداهما يجزئ مكاثرتها بالماء. يعني صب الماء الكثير عليها يكفي قال يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد. قياسا على نجاسة الارض - 00:14:19ضَ

ولان النبي صلى الله عليه هل العدد معتبر او لا؟ هل هو تعبدي او لا؟ العدد مر بنا سبع في غسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب وورد ايضا بانه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:14:40ضَ

وورد ايضا في بعض الامور العدد فهل العدد معتبر في كافة النجاسات او انه يخص ان السبع خاصة بالكلب وان الثلاثة فيمن يقوم من نوم الليل لان العلة واضحة فان احدكم لا يدري - 00:14:57ضَ

اين باتت يدك والامام الشافعي قد تكلم عن هذه وبحث عن العلة وقال ان بلاد الحجاز حارة وربما وقعت يد الانسان على موضع ليس فتأثرت به ولذلك كانت مظنة لان تتنجس فامر بغسلها قبل غمسها في الاناء. وهناك خلاف هل المراد اذا - 00:15:13ضَ

استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء هل المراد به نوم الليل او هو مطلقا؟ اكثر العلماء قصره على نوم الليل. لانه ذكر فيه لفظ البيان في بعض الروايات وهذا كله مر بنا - 00:15:36ضَ

وتكلمنا عنه تفصيلا قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لاسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا. اسماء بنت ابي بكر المراد بها اخت عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته ايضا عائشة يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ قال تحثه - 00:15:51ضَ

ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وايضا في قصة عائشة انها كانت اذا وقعت قطرة من الدم على ثوبها فانها تأخذ شيئا من ريقها بظفرها هكذا ثم تضعه على ماذا تضعه على الدم وتقطعه يعني تحكه يعني تحكه حتى انها - 00:16:14ضَ

ومعلوم بان الريق لا يطهر وانما الذي يطهر الماء وهذا دليل على انها على ان ذلك امر مخفف ومعفو عنه قال رحمه الله تعالى وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان غسل الثوب من النجاسة - 00:16:37ضَ

سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسلة من البول مرة رواه ابو داوود رحمه الله. وانتم تعلمون بان فهو ايضا يعني اصل من اصول هذه الشريعة يعني التيسير - 00:16:56ضَ

ومراعاة مصالح الناس هذه من اصول من الاصول التي قامت عليها هذه الشريعة ولذلك سترون بالنسبة للصلاة انها اول ما فرضت خمسين ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى لان موسى كان يقول له ان امتك لا تطيق ذلك - 00:17:12ضَ

حتى جعلها الله خمسا وقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان احداهما سبع لانها نجاسة في غير الارض فاشبهت نجاسة الكلب وفي اشتراط التراد وجهان - 00:17:30ضَ

قال والثانية ثلاث. الحقيقة لم يرد نص الا في الكلب. الذي يغسل الاناء الذي ورد فيه سبعا وفيه التراب. اما عدا ذلك فلم يرد فيه شيء من الادلة قال والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل - 00:17:54ضَ

حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قال امر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة ولا يرفع وهمها الا ما يرفع حقيقتها. لماذا قال وهم لاهل النجاسة غير وانما هي مظنونة - 00:18:16ضَ

ان النجاسة المتحققة يجب ازالتها ولكن هذه نجاسة موظومة يعني متوهمة متوقعة قد يكون هناك نجاسة وربما لا تكون ولكن الاحوط هو ان يتم الغد ولذلك اختلف العلماء اذا في غسل اليد بالنسبة للمستيقظ من نوم الليل هل هو امر تعبدي - 00:18:35ضَ

او انه لاجل ان هناك مظنة للنجاسة كما علل الامام الشافعي رحمه الله قال فان قلنا بالعدد لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسلة حتى يعصره قال رحمه الله وعصر كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه. الشيء الخفيف تعصره المنديل الغترة الثوب. فاحصره بحسن - 00:18:57ضَ

وربما يكون الشيء كبيرا كهذا السجاد الذي يسمى بالزل هذا الذي نحن نجلس عليه هذا كبير يعني فهذا هل يعصر؟ او ان المراد ان يوضع على بعض ويضغط عليه وايضا يحك هذا هو كل شيء بحسبه. نعم - 00:19:22ضَ

قال وعصر كل شيء بحسبه. فان كان بساطا ثقيلا او زليا فعصره بتقلبنا لو كسرت الزاني قال فان كان بساطا ثقيلا او ذليا نعم. فعصره بتقلبه يقولون الزل يعني بفتح - 00:19:42ضَ

قال فعصره بتقلبه ودقه اتقلبه وتدقه يعني هكذا حتى تطمئن الى ان ما فيه قد خرج يعني ليس القضية قضية يقين ولكن هو ان تحتاط في الامر قال حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء - 00:20:00ضَ

قال الامام المصلي لماذا يذهب اكثر ما فيه من الماء حتى تخرج النجاسة معه هذا هو المراد. ليس المراد اخراج الماء فقط لانه لو كان المراد اخراج الماء ينشر على مكان عال ويكتفي الامر يجففه الشمس والرياح لكن المراد هو انك اذا عصرت واخرجت ايضا بالنسبة - 00:20:21ضَ

العصر النجاسة هذا هو قال الامام المصنف رحمه الله فصل واذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها او ريحها لمشقة ازالته عفي عنه هذا ايضا من التيسير وما اكثر ترون نحن يندر ان نمر بباب بل ربما بفصل بل بمجموعة من المسائل الا ونرى روح هذه الشريعة - 00:20:41ضَ

حقيقة يعني تجلت في التخفيف والتيسير على الناس فان الانسان اذا بذل جهده في غسل النجاسة ربما يبقى لونها ربما يبقى اثرها فماذا يفعل؟ هل تبقى؟ الجواب لا هذا ايضا من التخفيف في هذه الشريعة الاسلامية - 00:21:05ضَ

قال لما روي ان خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره تعني الدم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الماء يكفيك ولا يضرك اثره. رواه ابو داوود بمعناه. وهو ايضا حديث صحيح - 00:21:24ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات يسير الدم يعفى عنه ايضا لانه حقيقة ايضا مما تعم به البلوى. وقد رأيتم بالنسبة للحم ربما فعلوه الحمرة فهذا امر مخفف - 00:21:45ضَ

ومعفو عنه ويصحب يصعب الاحتراز منه اذا الدم اليسير ايظا يعفى عنه. ولكن العلما يختلفون في تحديد اليسير ولكن الحقيقة في قضية اليسير مر بنا اشياء كثيرة كيف تستطيع انت تحدد هذا امر فاحش وهذا امر غير فاحش؟ كثير غير كثير - 00:22:02ضَ

استهت قلبك وان افتوك وان افتوك. ما ترى انه كثير قد فحش فعليك ان تتجنبه وان تحفظه. ما تراه يسيرا فانت حينئذ تعتذره يسيرا ولكن من الذي يعتبر تقديرهم لا يعتبر في ذلك المتساهلون ولا المتشددون وانما ينظر الى واسط الناس الذين عجموا عود هذه الشريعة وادركوا ما فيها وعرفوا لبها - 00:22:23ضَ

هو هذا المراد. اما ان يأتي انسان متشدد جدا فلا يؤخذ رأيه في هذا ولا يؤتى بانسان متساهل. وانما يؤخذ بالناس الذي يسيرون مع النصوص فهذا ينظر اليه. فالانسان اذا رأى ان هذا امر فاحش اجتنبه من الدم وغير ذلك من الامور الكثيرة التي مرت بنا. ما - 00:22:49ضَ

انه يسير فانك حينئذ تعتذره يسيرا. وهذا يدخل ايضا في اعتبار العادة والعرف التي مرت بنا قال ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لانه لا يمكن التحرز منه بغير الماء عاد لانه في المائعات يؤثر عليها اما لونا او طعما. ولذلك هذا اثر ايظا عن جماعة من الصحابة - 00:23:11ضَ

انهم لا يرون تأثيرك عبد الله ابن عباس وابي هريرة وجابر ابن عبد الله وعبدالله ابن ابي عوفة لكن المؤلف لا يعرظ لاخوانه الصحابة ولا الائمة وهذا شيء طيب حقيقة حتى نسير في الكتاب لان الكتاب انما هو وظع على المذهب فهو لا يعرظ للخلافات ولا الاقوال. وايظا نجد ان - 00:23:35ضَ

من الصحابة من طبق ذلك. كان عبدالله بن عمر اذا وجدت به بثرة فانه يضغطها وهو في الصلاة فيخرج منها الدم والقيح وكان يصلي ولا يتأثر وربما يرى الدم في يديه يخرجهما من ثوبه وهو يصلي. وكذلك غيره من الصحابة حصل معهم الرعاة. ولذلك اختلف العلماء - 00:23:55ضَ

في تحديد القليل والكثير. هل هو شبر بشبر؟ هل هو قدر الكف هل يختلف المتفرق عن غيره؟ هذه امور ترجع الى نفس الانسان والى قلبه. فما يرى انه قد اطمئن اليه بانه - 00:24:15ضَ

يسير يتجاوز عنه وما يرى انه كثير فلا هذا ما لم يغلب الانسان ولم يستطع كما في قصة عمر فانه رضي الله تعالى عنه كان يصلي وجرحه يثعب دما اي يجري دما - 00:24:30ضَ

قال فان الغالب ان الانسان لا يخلو من حبة وبثرة فالحق نادره بغالبه. يعني يكون في الانسان حبوب. يكون فيه بثرات. يكون فيه شيء من وخصوصا فيما مضى فان هذه تتكاثر ولذلك كان يرى اثرها في ازار المصلي من السلف وفي ثوبه تجد اثاره ومع ذلك كانوا يصلون - 00:24:46ضَ

ولا ايضا يجدون حقيقة مشقة وحرجا في ذلك قال وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الصلاة وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم. عن عبد الله ابن عمر انه عثر بثرا - 00:25:10ضَ

فخرج منها دم وقيح وصلى وعبدالله بن عمر من اشد الصحابة لانه روي عنه هذا وروي غيره. وروي ايضا ذلك عن غيره من الصحابة كما روي عن ابن عن جابر عبد الله ابن ابي اوفى ابي هريرة روي عنهم انهم لا يرون شيئا في الدم اليسير من الرعاة وغيره - 00:25:30ضَ

قال ولم يعرف لهم مخالف. وحد اليسير ما لا ينقض ما لا ينقض مثله الوضوء. لكن بالنسبة للائمة هناك من يخالف وهو ابو حنيفة ساظهر الائمة خلاما في هذه المسألة - 00:25:49ضَ

قال وحج اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء. وقد ذكر في موضعه. ها تذكرون مرة بنا؟ شوف ردنا الى الوضوء. ما هو الذي ينقض الوضوء ما فحوش في نفسك ما ترى انه ينقص لكن كيف تقدره لا تقدره انسان متساهل لا يعنى بامور الدين لا هذا قد يخرج منه الدم يجري ويقول هذا سائل قليل - 00:26:03ضَ

لكن الذي يعتبر قوله الذي يخشى الله تعالى اصحاب الخشية اصحاب الخوف من الله تعالى هم الذين يعتدوا باقوالهم ومقاييسهم ومعاييرهم في هذا الامر قال والقيح والصديد كالدم. لانه مستحيل منه. نعم لانه يخرج من الجروح يخرج من القروح. فالجرح عندما تمر بفترة - 00:26:25ضَ

وربما ايضا يتضاعف فيكون صديدا فهذا كله موجود ومعروف قال رحمه الله وفي المني اذا حكمنا بنجاسته روايتان. وفي المني المني كما مر بنا اختلف العلماء فيه. فكثير من انه طاهر وانه اصل بدي خلقة الانسان - 00:26:47ضَ

وايضا ان عائشة رضي الله عنها كانت تتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وتغسله اذا كان رطبا فلو كان نجسا فهذا دليل على الطهارة. والاخرون يقولون بانه نجس. والمسألة فيها خلاف. فالمؤلف جاء بالرواية الاخرى في المذهب المرجوحة وهي ايضا عند بعض - 00:27:08ضَ

فقال على تقدير ان على القول بانه نجس فانه يعفى عن يسيره قال وفي المني اذا حكمنا بنجاسته روايتان احداهما انه كالدم لانه مستحيل منه والثانية لا يعفى عنه. لانه يمكن التحرز منه - 00:27:29ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المزي وريق البغل والحمار وعرقهما واتباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان. اه اذا هذه الاشياء كما ترون المؤلف عد يعني ذكر عدة امور - 00:27:51ضَ

ومنها مثلا ريق البغل ريق الحمار عرقهما فالانسان يركب هذه الدواب وان كانت قلت الان ولكنها هذه حقائق ويترتب عليها فهي ربما تعرق تمس بدن الانسان. فهل هذي لها اثر؟ قالوا هذي معفو عنها. قالوا كذلك الخفافيش الخفاش يبول - 00:28:10ضَ

لكنه ليس كبول الادمي قالوا وهذا يدل على انه معفو عنه بدليل وجودها في المساجد وهذا دليل على انه معفو عنها. ايضا كذلك المراد بالسباع ولكن غير الكلب. يعني المؤلف لم يستثني ولكن لو كان الكتاب مفخم - 00:28:31ضَ

ولكن لم يستفيد لانه مر بنا والكلب نجاسته مغلظة فانما يخرج عنه من قليل وكثير هو نجد خلافا الذين لا يرون نجاسة الكلب بدليل فكلوا مما امسكنا عليكم اذا هذه الامور التي ذكرها المؤلف هل هي معفو عنها - 00:28:47ضَ

فمثلا فريق مثلا كذلك ايضا ما ما يتعلق بعرق الحمار البغل ايظا السباع الخفافيش الخفاش هل لها تأثير او لا؟ هذه الصحيح انه معفو عنها لانه مما يصعب التحرز منه - 00:29:08ضَ

فهي تدخل فيما يقال مما يعم به البلوى فان مما يعم به البلوى يعفى عنه قال وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول روايتان واما المال فسبق ان تكلمنا عنه يعني قبل قليل مر بنا فكرره المؤذن - 00:29:26ضَ

يعني اختلاف العلماء في يسيره وبخاصة اذا وقع على الثوب اذا اصاب الثوب احداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. فان المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها فعذي عن يسيرها كالدم. يعني الذين يخترون هذه الحيوانات يتعاملون - 00:29:51ضَ

في ركوبها في سياقاتها في تأكيدها في القرب منها يمسهم شيء منها. ولذلك عفي عنها قال والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها قال الامام المصنف ولكن نحن نقول يعفى عنها لان هذا يلتقي مع اصول هذه الشريعة هذه الشريعة قامت على التخفيف على اليسر رفع الحرج - 00:30:16ضَ

اذا من هذه الناحية نقول مقاصد هذه الشريعة تدل على انه معفوا عنها وان لم يرد نص من كتاب او سنة يتعلق بالعفو عنها ولكن مقاصد هذه الشريعة اصول هذه الشريعة نصوصها التي قامت عليها تدل على انه يعفى عن مثل ذلك - 00:30:38ضَ

قال رحمه الله وفي النبيذ روايتان النبيذ تعرفونه الذي ايضا يتخذ خمرا وهو الذي يتخذ من الزبيب وله طريقة خاصة فهل كونه يصبح ايضا يكون نجسا؟ المؤلف سبق ان تكلم عن الخمر وتكلمنا عنها - 00:30:58ضَ

وبينا ان واستدل بالاية وانها رزق وانها نجسة ويلحق بها كل مسكر فهل النبيل كذلك؟ واذا كان كذلك فهل يعفى عن يسيره؟ المؤلف ذكر في ذلك روايته قال رحمه الله وفي النبيل روايتان - 00:31:18ضَ

احداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه والثانية لا يعفى عنه لان التحرز منه ممكن قال رحمه الله وما عدا هذه وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه - 00:31:38ضَ

ما ادرك الطرف منها وما لم يدركه لانها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير. يعني ما يدركه الطرف وما لا يدرك يقصد هنا مثل البول ونحوه هذه النجاسات المغلظة - 00:31:57ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله ليس هذا اجماعا الذي ذكره المؤلف انما هو يتكلم عن المذهب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:32:15ضَ