شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين. فوصلوا كلام الليل النهار فرظي الله تعالى عنهم وارضاهم. ومن اقتفى اثرهم واتبع هداهم. الى يوم الدين اما بعد - 00:00:22ضَ
قبل ان نبدأ ايها الاخوة في الدرس فانه بناء على رغبة الكافرين نحن قدمنا درس الاربعاء الى يوم الاحد واذا ونحن في اخر الدرس الماظي درس ليلة البارحة بدأنا فيما يتعلق بشروط الصلاة - 00:00:42ضَ
الصلاة كما هو معلوم لها شروط وهذه الشروط لابد ان تتحقق. والشرط لا يصح المشروط الا بتحقق ذلك الشرط وقد اخذنا ما يتعلق بالطهارة من الحدث عرفنا ان الطهارة من الحدث اما ان يكون الحدث اكبر او اصغر. وقلنا ان المؤلف اقتضب الكلام في الطهارة من الحدث - 00:01:01ضَ
لانه سبق ان تكلم عنه وفصل وفصلنا ذلك ايضا وبينا اكثر مما في الكتاب ولذلك لم يعده وثم بعد ذلك الشرط الثاني هي الطهارة من النجس لكن الطهارة من الحدث مجمع عليها بلا خلاف في جزئياتها فانها شرط من شروط صحة الصلاة. اما الطهارة من النجس - 00:01:26ضَ
فهناك بعض المسائل الجزئية يخالف فيها البعض وان كان جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة الذين تعرفونهم يرون انها شرط في صحة الصلاة. ولم نأخذ منها فيما اذكر الا مسألة واحدة ونستمر ان شاء الله. فنستمع الى القاعدة. تفضل - 00:01:53ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:02:13ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب شرائط الصلاة. قال وان جبر عظمه بعظم نجس فان جبر ولم يلزمه قلعه اذا خاف الظرر واجزأته صلاته. هذا اشرنا اليه في درس ليلة البارحة واشرنا اشارة موجزة الى - 00:02:28ضَ
التي استمدت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وبينا ان تلك القاعدة هي احدى القواعد الخمسة الكبرى وانه يتفرغ عنها قواعد عدة ومنها قاعدة - 00:02:48ضَ
لا الضرر ومنها قاعدة ايضا لا ضرر ولا ضرار. اذا هذه القاعدة التي مع التي اشرنا اليها الظرر يزال تفرأت عنها قواعد عدة ومنها الظرورة تقدر بقدرها كل ذلك تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة فاذا - 00:03:06ضَ
لحق الانسان ظرر او اذى في بدنه فان ذلك لا يعرض له وان لم يلحق هذا فانه ايظا ينبغي تركه على الرأي قال لان ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو اكد. يعني قصده التطهر من الحدث اكد منه - 00:03:26ضَ
ازالة النجاسة لماذا؟ لان الطهارة من الحدث مجمع عليها. والطهارة هنا النجس اختلف في بعض جزئياتها لانه هناك من يرى انه يصلى وفي الثوب نجاسة وان لم يكن هذا هو رأي جمهور العلماء ولكن وجد من خالف في ذلك - 00:03:47ضَ
ويحتج بانه لا يوجد اية مع ان قول الله تعالى وثيابك فطهر فسر بان المراد به ايضا في احد في احد تفسيريه بها الثياب التي تلبس قال ويحتمل ان يلزم ان يلزمه قلعه اذا لم يخف السلف. يحتمل قال المؤلف لكن الحقيقة لا ينبغي لانه لا يضمن - 00:04:05ضَ
ان يعود العظم كما كان وربما يترتب عليه غار وربما يؤدي ذلك ايظا الى شيء من المثلى هذه الشريعة الاسلامية كما عرفنا بنيت على التيسير والتخفيف ورفع الحرج ومراعاة مصالح الناس - 00:04:29ضَ
قال لانه اذا لم يخف السلف اشبه اذا لم يخف الظرر قال وان اكل نجاسة لم يلزمه قيؤها. لانها لانها حصلت في معدته. فصارت في المعدة في بعضها في معدنها والا لا - 00:04:48ضَ
وهذا تفسير لها لان المراد بالمعدن هو اصل الشيء والمراد بالمعدة يعني لو قدر ان انسانا امتلع نجاسة اخذها فالتقطها فوصلت الى معدته هل تصح الصلاة والجواب؟ نعم. لان المعدة نفسها تحتمل تشتمل ايضا على النجاسات. التي تذوب فيها وتتحلل - 00:05:10ضَ
كما تعلمون الى الغاية الفظلة التي تخرج من الانسان. اذا هي مراد المؤلف رجعت الى معدنها او الى المعدة التي هي مقرها واصلها فهذه لا تأثير لها فيما يتعلق بالطاعة - 00:05:33ضَ
قال وان عجز عن ازالة النجاسة من بدنه او خلع الثوب النجس لكونه مربوطا او نحو ذلك صلى ولا اعادة يا علي وان عجز اعيدها مرة اخرى قال وان عجز عن ازالة النجاسة من بدنه او خلع الثوب النجس - 00:05:49ضَ
نعم قد يكون الانسان مربوط يعني مكثف لا يستطيع ان يحل ثوبه فيخرجه من بدنه اذا هذا ليس له لاخراجه فهل يترك الصلاة لمجرد ان الثوب فيه نجاسة او يصلي؟ الجواب بانه يصلي لوجود مانع يمنعه من - 00:06:08ضَ
النجاسة فيصلي. وتصح صلاته هنا لانه غير قادر على ازالتها قال صلى ولا اعادة عليه لانه شرط عجز عنه فسقط كالسترة قال وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه. يعني قصده كالسترة اي ستر العورة وليس المراد بها السترة التي يضعها الانسان بينه - 00:06:30ضَ
وبين مال القبلة لو صلى وحده لا المراد هنا ستر العورة لان ستر العورة انما هي شرط وستر العورة يرى انها اكد من كما سينبه المؤلف وان لم ينبه نبهنا. لان ستر العورة لا يختص بالصلاة وان كان شرطا فيها فمطالب المسلم بان يستر عورته - 00:06:57ضَ
قال وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه. لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها. نقف عند هذا اذا لم يجد اصلي الا ثوبا نجسا ايصلي عريانا او يصلي بذلك ثوب النجس؟ يعني هو امامه يعني هناك ظرران او ممنوعان فايهما - 00:07:18ضَ
ايصلي مكشوف العورة؟ او يصلي وعليه ثوب نجس. هذه لو خرجنا عن المذهب لوجدنا ان الائمة الاربعة فيها. فمالكم مع الامام احمد يصلي بالثوب النجس والشافعي لا يرى انه يصلي عريانا. لان الثوب النجس لا تصح الصلاة فيه - 00:07:41ضَ
والحنفية لهم تفصيل في مذهبهم ولا ندخل في ذلك الكلام. اذا اذا لم يجد المصلي الا ثوبا نجدا اذا فهل يلبس الثوب النجس ويصلي فيه ويستر عورته؟ على اساس ان ستر العورة اهم من ماذا - 00:08:03ضَ
من النجاسة من ازالة النجاسة او انه يصلي مكشوف العورة ويبقى معذورا. هذا هو الذي يشير اليه المؤلف قال وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق - 00:08:23ضَ
في الصلاة وغيره ان الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. والسوءات انما الجمع سوا والمراد به ما يتعلق بماذا بعورة الانسان قد انزلنا عليكم لباسا يواري اي يغطي - 00:08:45ضَ
هواتكم وريشا اي الثياب التي تلبسها للجمال هذه اخرى فالاولى ضرورة والثانية انما هي من الكماليات وانتم تعلمون هناك ضرورات او ضروريات في الشريعة وهناك كماليات وهناك تحسينيات هذه امور تكلم عنها العلماء في مقاصد الشريعة - 00:09:05ضَ
وبينوها والذين يدرسون الاصول يعرفون مثل هذه الامور اذا ستر العورة ضرورة. والتجمل بالثياب انما هو من الكمال وربما يزداد فيكون امرا تحسينيا. فانت هنا من الظروري ان تظع في بيتك ما تحتاج اليه ظرورة. وتفرش ذلك البيت وهذه كماليات. ولو زدت في ذلك - 00:09:25ضَ
سيكون من باب التحسينيات اذا هنا انسان لم يجد لا يخلو من امرين ليس امامه الا ثوب نجس ايصلي فيه فيستر عورته؟ لانه طالب بستر العورة وحفظها في كل احواله او انه يكشف عورته ويصلي فكيف يصلي بثوب - 00:09:51ضَ
الذين قالوا يصلي مكشوف العورة قالوا لانه معذور. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا لم يجد ما يصلي فيه قاهرا فيصلي والاخرون قالوا لا. يصلي بالثوب النجس لانه يستر عورته وستر العورة مطلوب - 00:10:14ضَ
هناك كلام في ستر العورة في مال اذا لم يجد الا ما السوتين يسترهما. ولو لم يجد الا ما يستر احدهما بايهما يبدأ ولو لم يجد الا ورقا او ورق شجر ماذا يفعل؟ هذه كلها امور - 00:10:36ضَ
تكلم فيها العلماء نعم قال لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها. وتعلق حق الادمي به في ستر عورته. يعني نفسه وتعلق حق الانسان به اي ان الانسان يعني مطالب بان يحفظ عورته. ولذلك قال الرسول صلى الله - 00:10:51ضَ
الله عليه وسلم لجرهد غطي فخذك فان الفخذ عورة يعني امره بذلك غطي فخذك وهذا مما يستدل بعمومه المالكية والحنابلة في انه يصلي بثوب نجس مع ان هذا مطلق ولكن اخذوا بعمومه غط فخذك فان الفخذ عورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اطلق. لكن هو في الغالب ينصرف - 00:11:14ضَ
الى ماذا ما تغطى به العورة من الطاهرات لكنهم هم اخذوا بعموم الحديث قال والمنصوص انه يعيد. والمنصوص يعني عن الامام احمد انه يعيد. يعني لو صلى بثوب نجس فهل يعيد الصلاة او لا يعيد؟ هذه مسألة فيها خلاف في المذهب وفي غيره. فهناك من يرى انه يعيد وهناك من يرى - 00:11:39ضَ
وانه لا يريد. اما عند من يرى انه لو صلى بثوب فيه نجاسة اصلا فصلاته صحيحة. فهؤلاء لا يرون اصلا قال والمنصوص انه يعيد لانه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه ما - 00:12:03ضَ
انا مقدورا عليه يعني هو الان لا يقدر عليه لكنه بعد ذلك يستطيع ان يجد ثوبا ولو اعارة. يعني يستطيع ان يستعير ثوبا. يعني هنا ايضا لو وجد من يعيره ثوبا ليصلي فيه فانه يستعير ثوبا طاهرا. اذا مراد المؤلف هل يعيد او لا يعيد؟ منهم من قال لا - 00:12:25ضَ
قيل لانه وقت وجوب الصلاة عليه لم يجد ثوبا طاهرا يستر به عورته فصلى بثوب نجس فيعفى عنه وعلى القول الاخر يعيد الصلاة لانه عندما صلاها قد صلاها وقد اختل شرط من شروطها الا وهو انه صلى - 00:12:45ضَ
وثوبه نجي هذا هو مراد المؤلف فيعيدها لانه قادر بعد ذلك على ان يصليها بثوب او بازار قال ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. يعني لو قدر ان انسانا مربوط اليدين لا يستطيع ان - 00:13:05ضَ
ثوبه وفيه نجاسة فهذا يصلي فيه ولا يعيد. لانه هنا غير قادر على ذلك فهو عاجز كذلك لو كان في مكان مسجون في مكان في مكان نجس في حمام مثلا عند من يرى عدم صحة الصلاة فيه او في حس - 00:13:32ضَ
فانه في هذه الحالة ما او في محل يوجد فيه بول ونحو ذلك فانه يصلي ولكن لا يعيد الصلاة هناك تفصيل اذا كانت الارض رطبة كيف يصلي؟ ايصلي قائما يومئذ هذه مسألة اخرى ايضا - 00:13:51ضَ
قال رحمه الله تعالى وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما تيقن لم يزل لم يزل لم قال وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به ان - 00:14:11ضَ
التطهر قد لحقها يعني لم يزل لو خفي عليه موضع النجاسة فيه وهو يعلم بان البول تطاير على ثوبه او انه وقع دم على ثوبه او شيء من الغائب ولكنه لا يعلم موضعه بالتحديد او من المذي على القول بانه ماذا يغسل - 00:14:31ضَ
فماذا يفعل؟ قالوا يغسل الثوب كاملا حتى يتيقن من ذلك كذلك لو كان في موضع الصلاة. وكان الموضع يمكن ايضا ان يغسله. لا يدري في بقعة في غرفة في فناء - 00:14:54ضَ
في حوش الى غير ذلك قالوا يغسل ذلك المكان ويطهره اذا كان معدا للصلاة لكن لو كان في فلاة في صحراء في مكان واسع فلا فاذا كانت المرأة اذا ارظعتها امرأة في حي من الاحياء لا يتزوج انسان ارظعته امرأة في هذا الحي لا يتزوج منه لماذا؟ لانه - 00:15:10ضَ
اخشى ان يقع ان يتزوج اخته لكن لو كانت في قبيلة كبيرة يتزوج لانه بذلك يكون من باب التظييق. اذا هنا فرق بين شيء يمكن ان يفعله الانسان دون وجود ضرر وبين ما يلحق الانسان الظرر فيه - 00:15:32ضَ
قال لانه تيقن النجاسة فلا يزول الا بيقين غسلها. قال وان صلى على منديل طرفه نجس على على الطاهر منه ليس شرطا ان يكون منديلا يمكن ان يكون سجادا يمكن ان يكون مثلا فراشا من سحر - 00:15:51ضَ
يمكن ايضا تكون قطعة قماش المهم ان المكان الذي يصلي عليه الانسان الذي يباشره يعني الذي تقع عليه اعضاءه ويمس ثوبه ينبغي ان يكون طاهرا فلا ومراده. ولكن لو كان فيه طرف نجس لا يمس - 00:16:11ضَ
وبدنه قالوا هذا لا تأثير له. فان صلاته تصح. هكذا يقولون. ويقيسون ذلك فيما لو صليت وبجوارك شخص عليه ثوب وانت ملتصق به فهل هذا يؤثر عليك؟ يقولون لا على الرأي الصحيح لماذا؟ لان هذا ليس موضع صلاتك. ولا تحمل - 00:16:31ضَ
كالنجاسة وانما يحملها غيرك فلا تأثير لها عليك ومن هنا لاحظوا ايها الاخوة اهمية الصلاة وعناية العلماء فيها ودقة المسائل وتنوعها وكثرتها فينبغي ان نلاحظ الى تلك الامور. انا قبل قليل سألني شخص الان الذي اوقفني واخرت الدرس يقول بانني لم اصلي العصر انشغلت. وان - 00:16:52ضَ
الان هل اصليها الان والا غدا؟ يعني هذه امور لا ينبغي للمسلم ان يجهلها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسي فليصليها متى ذكره؟ فما بالك بمن ينشغل عنها بامر من امور الدنيا؟ لا ينبغي وحتى لو انشغل عنها - 00:17:17ضَ
الانسان او ربما معنا الان حتى يستفيد يعني الانسان لو ترك صلاة من الصلوات فعليه ان يبادر بقضاء تلك فانه لا عذر له في ذلك قال فان كان المنديل عليه او متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى. فرق ايها الاخوة بين ان تكون - 00:17:33ضَ
ان يكون الانسان حاملا للنجاسة وبين ان تكون مجاورة له. فالذي يحملها الانسان يكون متلبسا بها. مثل الثوب الذي يلبسه او الغترة التي يضعها او الطاقية او السروال او غير ذلك. ولذلك ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعليه اتاه جبريل فاخبره - 00:17:58ضَ
بان فيهما قضى فخلعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فخلع الصحابة رضي الله عنهم احذيتهم اقتداء بالرسول ظنوا ان ذلك حكما شرعيا مقررا. لان الرسول هو قدوتهم وعنه يتلقون الاحكام. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته بين لهم بان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:18:18ضَ
فقالوا رأيناك القيت فالقينا فاخبرهم قال اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما قدا فخلعتهما ثم بين في احاديث اخرى بان الانسان اذا وجد في نعليه قبا فانه يفركهما واظنه مر بنا اذا هذا وفي بعضها ينظر - 00:18:43ضَ
هذا لو صلى فيها ولكن الاكثر كما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالنعلين ولا بالخفين انما يصلي بماذا؟ يصلي بدونهما وهكذا ينبغي ولم يكن المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا كما ترون. اما اولئك الذين يتمسكون بمثل تلك المسائل - 00:19:03ضَ
ويجعلونها اصولا ويهملون الاصول وينشغلون بمثل هذه الامور التي هي اكثر ما يقال فيها انها تستحب احيانا فلا ينبغي حقيقة ايها الاخوة ان ينشغل بمثل ذلك قال فان كان المنديل عليه او متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته عليه يعني كان يكون على رأسها - 00:19:25ضَ
او مربوطا به ينجر. نعم قال لم تصح صلاته لانه حامل لها وان كان في يده حبل مسدود بشيء نجس ينجر معه اذا مشى لم انظروا دقة الفقه ايها الاخوة قالوا لو ربط يعني لو الانسان بشيء فلا يخلو من امرين اما ان يكون الشيء - 00:19:51ضَ
المربوط به يتحرك معك حيوان صغير شاب مثلا او عناق او ان يكون حيوانا كبيرا كالفيل. هذا يتحرك وهذا لا يتحرك. او سفينة صغيرة. اذا تحرك اهتزت معه وتحركت او سفيرة كبيرة ثابتة راسية لا تتحرك - 00:20:14ضَ
فقالوا ما يتحرك معه يؤثر. فهذا يتأثر بالنجاسة وما هو ثابت مستقر لا اثر له بالنسبة للنجاسة ولا يؤثر هذه من دقة الفقهاء مع ان كتابنا لا يأتي بالجزئيات الدقيقة الكثيرة لكنه ما شاء الله مع ذلك يعنى بمسائل دقيقة كلنا - 00:20:35ضَ
بحاجة اليها. وانتم ترون الان حالة المرظى وما يربط بهم وما يعانون وسيشير ايظا الى الزجاجة وما فيها نعم قال لم تصح صلاته لانه كالحامل لها. يعني الذي يتحرك معه لان الحبل اذا قمت - 00:20:56ضَ
تحرك ذلك الحيوان معك او ذلك المربوط به ركعت تتحرك سجدت وهكذا اما اذا كان ذلك المربوط به ثابتا مستقرا فلا اثر له بماذا قد يسأل سائل فيقول ما ما الفرق - 00:21:15ضَ
يعني الشيخ لم يبين ذلك ما الفرق المؤلف ما بينه سبب قضية التبعية لانه اذا تحرك معه ينزل منزلة التابعين بمعنى كالانسان الذي يتبعك يتبع خطواتك والذي لا يتحرك لا يكون تابعا. فالتابع يؤثر والذي لا يكون تابعا لا تأثير له. هذا هو التعليل الذي - 00:21:32ضَ
ذكره الفقهاء رحمهم الله ولا ادري هل المؤلف نبه او لا نستمع قال وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجفة. كالفيل يعني كالحيوان الكبير. مثل الحيوان الكبير كالفيل. الجمل - 00:21:58ضَ
اذا المؤلف كانه يريد كالفيل يعني كالحيوان الكبير كالفيل. وكالسفينة الكبيرة التي درست لا تتحرك لو وجدت قاربا وربط فيه ومليء بالنجاسة هذا يتحرك قال وان كان لا ينجر معه كالفيذ والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها. هذي ايضا مثل هذه - 00:22:14ضَ
يسأل سائل فيقول لماذا يذكرها الفقهاء هذه مسائل يعني هل هي تقع؟ هل يمكن انسان ان يربط؟ نعم. قد يربط نفسه بحيوان لان الحيوان حتى لا يصر يحرص عليه. وربما - 00:22:40ضَ
يربط ايضا نفسه بذلك حتى لا يتحرك. وربما بعض الناس يعشق ذلك الشيء وهناك ما يعرف بالفقه الفرضي او التقدير. كانوا فيما مضى في زمن ابي حنيفة وما بعده. والحنفية هم الذين توسعوا في الفقه - 00:22:53ضَ
في التقدير او الفراغ يقول لو ان انسانا معلق في الهوى هل يصلي؟ من ان يعلق في الطائرة؟ لو ان سفينة انقطعت القصر بلحظات ها هي تقطع الان السفينة والطائرة وكل شيء. اذا كان فقها فرظيا فاصبح واقعا. انسان - 00:23:12ضَ
من يصلي وهو مربوط بكلب. ها هي من الاشياء التي يذكرونها يذكرها العلماء. اذا قضايا تحصل تجد ان المريض مربوط بشيء فيه بول فيه عذرة الى غير ذلك. اذا هذه كلها امور اصبحت حاصلة - 00:23:32ضَ
وكوننا نجد فقها قد اعد وتكلم فيها كابر العلماء هذا مما يطمئن اليه ويأنس به طلاب العلم ففرق بين ان تجد كقول للائمة وان تجد قولا او رأيا لانسان متأخر لا شك هناك فرق - 00:23:48ضَ
قال وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها فاشبه ما لو كان مسدودا في دار فيها حش. لا هنا ليس حامل ولا كنت قلت لكم بانه يتبعه الذي يتحرك معه بمثابة التابع له - 00:24:05ضَ
والذي لا يتحرك معه كأنه منفصل عنه قال الامام المصرب رحمه الله تعالى وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته ان حمل حيوانا طاهرا او صبيا انظروا او صبيا يعني صغيرا فهل تبطل صلاته؟ الجواب لا وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حمل امامة - 00:24:26ضَ
ابنتي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها عليه الصلاة والسلام وتقدم وفتح الباب وردى وكان الحسن يصعدان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسجد وينزلان - 00:24:52ضَ
وهنا لا تأثير لهما لماذا؟ لان النجاسة الموجودة هي في معدة هذا الحيوان او هذا الصغير. كالحال بالنسبة لك ايها المصلي اليست معدك معدتك تحوي شيئا من النجاسات؟ الجواب نعم وماذا ومع ذلك لا تأثير لها؟ متى يحصل التأثير - 00:25:09ضَ
اذا خرجت تلك النجاسة قال وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى من الامامة بنت زينب ابنته رضي الله عنهما. وهذا يحتج به ايضا العلماء الذين يرون - 00:25:29ضَ
ان الحركات غير الكثير لا تفطر الصلاة فهناك من العلماء من يحدد بعض الحركات بحركتين او ثلاثة واربع ويقول تبطل الصلاة. مع ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم تقدم وكان يغمز عائشة عندما تعترض بين يديه اعتراض الجنازة وهو يصلي وها هو الحسن والحسين يصعدان على ظهر - 00:25:53ضَ
رسول الله وينزلان. اذا دين الله يسر لكن لا شك بان الاولى هو الخشوع. لكن ذلك لا يؤثر على خشوع رسول الله صلى الله عليه لان قلبه عليه الصلاة والسلام مرتبط بالله سبحانه وتعالى فلا تشغله الدنيا ولا امورها - 00:26:15ضَ
وهكذا الانسان ايضا ينبغي له ان يكون ثابتا في صلاته مستقرا. لكن لا نأتي الى انسان يتحرك ونقول يا فلانة اكثرت الحركة بطلة صلاتك لا الله تعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك بعلم. ولا يجوز للانسان ان يحكم على امر دون ان يكون عنده دليل قطعي على بطلان ذلك الشيء او - 00:26:34ضَ
قال متفق عليه ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدته فاشبه ما في جوف المطي في جوف المطيء المصلي ولا لا ايه انتم ما تنتبهون المصي ولا المصلي ها - 00:26:55ضَ
المصلي ما معنى المصلي؟ يعني المصلي قال ولان ما في ولذلك انا قد انتبه للشرح فانتبهوا يعني اللي معهم كتب اخرى يعني مفروض احنا هم ايضا من اهم الامور نصحح الكتب يعني قد اكون انا منطلق في الشرق - 00:27:16ضَ
عبد الرحمن تابع للقاري وخاصة احيانا هو يسرع قد تفوت كلمة اه يعني المصلي لان الكلام عن المصلي هذا المصلي له معدة وفيها نجاسة فما الفرق بينه وبين من يحمل؟ اذا كان الذي يحمله حيوانا طاهرا عمن نجوا الصلاة - 00:27:34ضَ
قالوا لان ما في الحيوان من النجاسة في في معدته. في معدنه ايضا في بعض النسخ والمعدن هو اصل الشيء والمراد بالاصل هنا المعدة فاشبه ما في جوف المصلي قال ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح الان تحصل الان اذا ذهبت الى كثير من المرضى الذين يصابون بالامراض - 00:27:53ضَ
خاصة الذين يقعدون على السرر التي يسمونها السرر البيضاء التي لا يستطيع مثلا ان يذهب الى الحمام الى دورة المياه او يكون معهم في البول ايضا لان بعض الناس بسبب الحادث او المرض يحصل عنده انطلاق في البول والغائط لا يستطيع ان يمسكه فتوضع له اشياء - 00:28:20ضَ
احفظوا فيها مثل هذه الاشياء فهذه يعني يعامل فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي يمكن ان يزال وقت الصلاة يزال وما لا فلا فيصلي حتى ولو على نجاسة لانه ايها الاخوة انتبه يظن بعض الناس انه كان في مرض في حادث كبير يظن ان - 00:28:40ضَ
الصلاة تسقط عن واذا كانت الصلاة لا تسقط وقت اشتداد المعارك. وانت تسمعه قعقعة السيوف الرقاب فقط لا تسقط عنك الصلاة. يعني عند اشتداد الخوف فكيف تسقط في امر ما دمت تستطيع تومئ ولو ايمان صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا - 00:29:00ضَ
لم تستضعف على جنب فان لم تستطع فاوم ايماء ولا تسقط عنك حتى ولو بطرفك لان هذه الصلاة امرها عظيم. وسبق ان تكلمنا عنها وسنتكلم عنها ان شاء الله كثيرا - 00:29:20ضَ
وانتم ترون اننا كل ما نجد كلما وجدنا مناسبة دخلنا فيها لماذا؟ لان هذه تتعلق بالاحكام. لان كتابنا لان كتابنا في الاحكام فنحن نحاول ايضا ان نشير الى بعض المسائل التي ترد في الذهن اثناء الشرح - 00:29:35ضَ
قال ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لان الحامل لنجاسة في غير في غير معدتها اشبه ما لو حامل حملها في كمه هذا في مذهب الحنابلة لو اكن لو اردنا ان نخرج وانا اريد لا اريد لان كثير من الاخوة لا يريدون التعارض لمثل لكن تعرض - 00:29:53ضَ
لها ليس معنى هذا اننا نعتبر الزاما لا لكن احيانا تكون سائدة لانه في مثل هذا هنا قال لا يجوز. لكن لو انت قلت الى مذهب الشافعية لوجدت ان منهم من يجيز ذلك - 00:30:13ضَ
ويعتبرنا هذه من الاحوال التي تجوز ولكن يقيدون ذلك بان تكون القارورة مغلقة اي محكمة الاغلاق لماذا؟ حتى لا لا يتسرب منها شيء من البول فقالوا يجوز اذا ترون بان مثل هذا القول يستفاد منه في مثل ماذا؟ الاحداث عندما تشتد على الانسان - 00:30:27ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط طهارة موضعه ويشترط ويشترط طهارة موضع صلاته يعني كذلك كما اننا عرفنا انه يشترط ان يكون بدل المصلي طاهرا وثوبه طاهرا كذلك الموضع الذي - 00:30:49ضَ
نصلي فيه لابد ان يكون طاهرا ولذلك رأيتم الاعرابي الذي جاء فبال في المسجد ما انكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزري مو يعني لا تؤنبوه لا توبخوه لانه جاهل بالحكم. وهو بحاجة الى التعليم - 00:31:09ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء دلو كبير فصب عليه. هذا دليل على ان الارض تتنجس بالنجاسة واما حديث جعلت يلعن مسجدا وطهورا فهذا عام. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. في رواية - 00:31:30ضَ
ثم ادركتك الصلاة وفي رواية واينما ادركت الصلاة فصلي فانه مسجد. هذا انما هو في العموم. وسيأتي الكلام عنها هذه الاحاديث ان شاء الله عندما نتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة الفريضة في باطن الكعبة وعلى ظهرها في الحج - 00:31:50ضَ
في الحمام في معاطن الابل في المقبرة في المجزرة في المزبلة في قارعة الطريق الى غير ذلك من الامور التي سيذكرها المؤلف ربما نصل اليه الليلة او الدرس القادم ان شاء الله - 00:32:10ضَ
قال ويشترط طهارة موظوع صلاته. لانه يحتاج اليه في الصلاة اشبه الثوب. فان كان في فان كان بدنه او ثوب يقع على موضع نجس لم تصح صلاته والا فقهها على حائط او ثوب انسان فذكر ابن عقيل رحمه الله ان صلاته صحيحة. يعني مراد المؤلف هنا - 00:32:22ضَ
لان الانسان لو صلى وطرف ثوبه او بعض بدنه يقع على النجاسة لا تصح صلاته لكن لو صلى بجوارك شخص مثلا ثيابه ملطخة بالدماء ان يكون جزارا لا يعنى بهذا الامر مع ان الله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند - 00:32:48ضَ
عند كل مسجد وعائشة رضي الله عنها تقول في الحديث الصحيح كان الناس عمال انفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حجة على اهل الظاهر الذين يوجبون غسل الجمعة اذا لو كان بجوارك شخص عليه ثوب نجس او كنت في مكان ضيق ملتصق بحائطك صف - 00:33:10ضَ
بالحائط والحائط فيه نجاسة هل يؤثر ذلك عليك او لا يؤثر؟ قالوا لا يؤثر لانك لا تحمل هذه النجاسة ولست متلبسا بها فهي منفصلة عنك وهناك من العلماء من يرى تأثيرها - 00:33:32ضَ
قال فذكر ابن عقيل رحمه الله ان صلاته صحيحة لانه ليس بوضع لصلاة ولا محمولا فيها. وان سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت او ازالها بسرعة لم تبطل صلاته. هل للقيد فائدة لما قال نجاسة يابسة - 00:33:46ضَ
نعم لان الرطب تؤسس تعلق ماذا؟ اما في بدنه في جزء من بدنه او ثوبه فتبقى النجاسة موجودة فيه. ولكن اليابسة يزيلها بسرعة او هي زعلت ويحتجون بحديث خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا خلع النعلين؟ فقد يقال - 00:34:06ضَ
الرسول خلع النعلين اذا انتهى الجواب ولكنه لم يعد الصلاة وبنى على ما مضى ولم يستأنف فهذا دليل على انه لا تأثير لها. يعني اذا اخترت بوجودنا بوجودنا جاهزة او تذكرت نجاسة او وقعت عليك فازلتها فانها حينئذ يعفى عنها - 00:34:26ضَ
قال وان سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت او ازالها بسرعة لم تبطل صلاته لانه زمن يسير عنه كاليسير في القدر فزالت ما معنى زالته؟ يعني وقعت مثلا على كتفه او رأسه ثم ابتعدت عنه. يعني ما ثبتت - 00:34:47ضَ
او ازالها بسرعة ما يتركها عليه مستقرة فتؤثر لا فيمضي جزءا من الصلاة مجرد ان يراها يبعدها عنه هذا هو المراد يعني وقع عليه منديل او طاقية او خرقة فيها نجاسة - 00:35:07ضَ
ما يلقي بها بعيدا او نزل عليه شيء زرق فيه نجاسة جاف فانه ضربه ايظا ثم ابتعد عنه هذا لا تأثير له كما ذكر المؤلف قال لانه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر وتعلمون ايها الاخوة بان مسألة اليسير هذه معتبرة شرعا في كثير من الامور - 00:35:23ضَ
في الغرر فمتى يأتي ان شاء الله في البيع مرة بالنسبة للكتاب السابق وايضا ترون ايضا قليل النجاة يعفى عنه ايضا ما لا يدركه الطرف ايضا ما لا نفس له سائلة الدم الذي - 00:35:48ضَ
لا يكون فاحشا الى غير ذلك من الامور الكثيرة التي مرت وستمر بنا فاننا نجد ان اليسير معتبر شرعا لماذا لان هذا يعتمد على اصل من اصول هذه الشريعة الا وهو التيسير والتخفيف - 00:36:05ضَ
قال لانه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر. وان كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته. لا تؤثر محاذية لك النجاسة لماذا؟ كما لو كنت تصلي على قطعة ترى هذه الارض التي انت عليها جزء عن يمينك فيه نجاسة وعن يسارك فيه نجاسة ولكنك تصلي على - 00:36:25ضَ
ظاهرة لا اثر لها. ايضا شيء يحاديك لا اثر له قال المصنف رحمه الله تعالى وان بسط على الارض الناجسة ثوبا او طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة. يعني تأتي الى ارض فيها نجاسة فتأخذ قطعة سجادة او فراش ولكن ما يكون فيه فتحات فتبسطه على تلك النجاسة - 00:36:52ضَ
صلاتك صحيحة وان كان من العلماء من كره ولكن فرق بين الكراهة والمنع. لماذا صحت؟ لانك لا تباشر النجاة كيف لا تباشر النجاسة لوجود حائل يحول بينك وبين النجاسة هذا هو الاول او وجدت ارظ فيها نجاسة فطوينت ما معنى طينت؟ هذا عندما كان يستخدم الطين يؤتى بالطين التراب - 00:37:16ضَ
الذي يخلط بالماء فيوضع على هذه الارض بمعنى تكسى فيه كما انك تأتي الى الارض مثلا فتأتي بالاسمنت فتسمك واو تبلطها فانت هنا غمرتها اخفيتها. اذا هذا ايضا جائز. وبذلك ترون ان الكتاب مع انه وسط يشتمل حقيقة على - 00:37:43ضَ
كثير من المسائل الجزئية المهمة التي نحتاج اليها قال صحت صلاته عليها مع الكراهة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لانه ليس بحامل للنجاة السياسية ولا مباشر لها. ولا لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشرا لها - 00:38:03ضَ
انت قلت بحامل ماذا؟ ماذا قلت؟ فاتبع. نعم. ولانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر والعطف فاعطف على المجرور المجرور ولا مباشر لها. لماذا؟ نعم كما ذكرنا لوجود حائل يحول بينه وبين النجاسة. لكن الا ترون فرقا بين انسان يأتي الى ارض - 00:38:29ضَ
فيفرش عليها وبين انسان يتحين يبحث عن ارض طاهرة فيصلي عليها لا شك بان الصلاة على الارض الطاهرة اسلموا وافظل واولى واكمل. وان كانت هذه ايظا قد غطيت النجاسة قال رحمه الله وقيل لا تصح لان وقيل هذه نسميها صيغة تمريض وهذا هو الصحيح لانه كيف لا تصح وهو - 00:38:49ضَ
يصلي على مكان ظاهر بعضهم يقول لا تصح وقيل لا تصح لوجود الالتصاق نعم هناك فاصل ولكن النجاة متصلة باسفل هذا الفراش او اسفل هذا الطين. اذا نقول ايضا معدة الانسان فيها - 00:39:17ضَ
لا شك بان القول الاول هو الصحيح هو الذي يلتقي مع رح هذه الشريعة قال وقيل لا تصح لان اعتماده على الارض النجسة قال وان خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب. ها يعني في موضع معين تكون في غرفة وانت تعلم - 00:39:35ضَ
بانه رش في جزء منها في ناحية منها البول فماذا تفعل؟ انت لا تعلم اي مكان. انت تصلي وانت تشك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:39:57ضَ
يعني اطرح الذي تشك فيه وانتقل الى ما تشك فيه كيف يزول عنك الشك هو انك تغسل هذه ماذا تغسل ذلك مكان فتطهره. اذا زال الشك عنك فتصلي وانت مطمئن. هذا هو مراده. لكن لا تأتي الى ارض واسعة فلا صحرا - 00:40:12ضَ
وتقول هذه فيها نجاسة. انا اذكر ان فلان بال فيها سبحان الله. هذه ارض واسعة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الارض مسجدا وطهورا وطهورا قال وان خفيت النجاسة في موضع معين - 00:40:32ضَ
فحكمه حكم الثوب محل معين يعني معلومة العين يعني محدد قصده في محل معين يعني محدد كغرفة لها ماذا اركان محددة بها؟ قال وان خفيت في صحراء صلى حيث لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة. ولا غسل جميعها. اولا لا يستطيع ان يحفظها من النجاسة لان هناك من يأتي هذا - 00:40:48ضَ
حيوان يتبول وهذا الحيوان يكون نجسا وعرفتم الكلام عن الحيوان مأكول اللحم في ابواله وارواته هذا امر اخر ويأتي الانسان تبول وكانوا فيما مضى ايضا كما سيأتي في قضية معاطن الابل كان يأتي الانسان فينيخ جمله ويتبوأ - 00:41:16ضَ
لانهم يتخذون الجمل سافرا بخلاف غيره من الحيوانات لان الحيوان الاخر ان ابقيته واقفا تحرك فلا يكون ساترا وان اجلسته فانه لا يكفي ان يسترك. فيأتي الانسان حتى يحفظ نفسه عن الناس - 00:41:36ضَ
جمله كما كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك واظنه ولست متأكدا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء. لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة. ولا غسل جميعها. قال الامام رحمه - 00:41:55ضَ
الله هل يستطيع انسان لو جمع كل وايتات الدنيا هل يستطيع ان يغسل الصحرا الدهن وغيرها هذا امر صعب يعني يتعذر قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فان حبس في مكان نجس صلى ولا اعادة عليه؟ نعم اذا حوث في مكان النجس في حمام - 00:42:17ضَ
يحش حتى الذي هو مكان البول والغائط هناك صلاة والصلاة ركن من اركان الاسلام فهل يتوقف لوجود نجاسة؟ لا لابد ان يؤديها قال فان حبس في مكان نجس صلى ولا اعادة عليه لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غيره - 00:42:37ضَ
القبلة والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذه هي استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وهل يستطيع غير ذلك؟ نعم ان له ان يخرج الى مكان طاهر فيصلي فعليه ان يفعل. ولا يكون ذلك عذرا لكن انسان قد يوضع في زنزانة في غرفة ضيقة - 00:42:59ضَ
في حمام وهذا المكان الذي هو فيه ليس طاهرا ماذا يفعل؟ عليه ان يصلي على الحالة التي هو عليها قال اشبه المربوط الى الى غير القبلة. اليس عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دمه يسيل يجري - 00:43:19ضَ
قال فان كانت رطبة يخاف تعديها الي او ما بالسجود والا سجد بالارض. اه يعني اومأ في السجود خشي ان يباشرها ايضا فانه يومئ بالسجود سيكون ذلك عذرا له قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ها هنا الان هذه من المسألة التي يبحثها - 00:43:37ضَ
صليت فرأيت عليك نجاسة ولكن هذه النجاسة التي تراها هناك احتمالان احتمال ان تكون قد علقت بك وانت الصلاة واحتمال ان تكون بعد الصلاة. فاذا تردد الامر بين ان تكون النجاسة علقت بك وانت في الصلاة او بعد الصلاة - 00:44:05ضَ
فحينئذ نرجع الى الاصل والاصل ما هو هنا؟ البراءة. اذا جائزة الاصل ان النجاسة انما حصلت لك بعد الصلاة هذا هو المراد وقد مرت بنا القاعدة التي تذكرونها انا اشرت اليها يعني ما مرت انا اشرت اليها اليقين لا يزول بالشك - 00:44:25ضَ
ومن امثلتها انك لو كنت متيقنا مثل انك متوظأ لصلاة المغرب ثم بعد ذلك شككت هل احدثت او لا تبقى على الاصل الذي انت متيقن وهو انك على طهارة ولو كنت متيقنا انك قد - 00:44:45ضَ
ناقزت طهارتك احدثت ثم شككت هل انك توظأت تبقى على ان الاصل ما هو انك غير متطهر اليقين لا يزول بالشك. هنا بين امرين وجدت نجاسة هذه النجاسة يحتمل ان ها كانت وردت اليك وانت في الصلاة. واحتمال انها بعد الصلاة فما دام - 00:45:03ضَ
الاحتمال قائما بانها جاءت بعد الصلاة فالاصل هو عدم النجاسة. اذا الاصل هو ان الانسان طاهر والنجي انما هي طارئة عليه حادثة فلا اعتبار لها في هذا المقام قال اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها. لم تلزمه الاعادة. يعني وجوز وراء احتمال - 00:45:26ضَ
ان تكون هذا معنى معنى ليس معنى جوز حدودها بمعنى يجوز لا يجوز لا يعني قصد هنا جود حدوث امكن ان تكون حدثت في الصلاة او بعد الصلاة لم تلزمه الاعادة لان الاصل عدمها في الصلاة - 00:45:52ضَ
وان علم انها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان. لكن هنا من تيقن انها في الصلاة. لانه كان يعلم نجاته وربما نسي او وردت عليه النجاة في الصلاة فماذا يفعل؟ نعم. احداهما يعيد - 00:46:08ضَ
لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط. احداهما يعيد لانه صلى وعليه نجاسة وازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. اذا عليه ان يعيد الصلاة. والرواية الاخرى لا يعيد - 00:46:25ضَ
لانه لم يذكرها او لم يرد الحكم فيها الا بعد ان تمت الصلاة ولا تدخلوا اعمالكم قال والثانية لا لا يلزمه لما روى ابو سعيد رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خلع نعليه في الصلاة - 00:46:45ضَ
فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان فيهما قذرا رواه ابو داوود ايها الاخوة ان هذا عام تكون خلف امام يصلي بنعليه فيخلع فتخلع لا - 00:47:10ضَ
لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عن طريقه تشرع الاحكام هذه الاحكام انما تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم اذا رأوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عملا اقتدوا به - 00:47:32ضَ
وان اشكل عليهم سألوه ولذلك لما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين وسلم بعد الثانية توقف الصحابة فقام رجل يعرف بذي اليدين اي في يديه فتجرأ وقال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت - 00:47:52ضَ
ما خسرت وما نسيت ولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. ينسى كما ينسى غيره. فانه اوري ليلة القدر ونسيها. ونسي في هذا وفي الحديث نسي ادم فنسيت ذريته. اذا الانسان ينسى وربما يكون قريب عهد بشيء فينساه - 00:48:13ضَ
مباشرة. اذا هذا امر حاصل. ومع ذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه الى الصحابة صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول اقام عليه الصلاة والسلام فاتى بالركعتين الباقيتين ثم سلم وسجد سجود السهو - 00:48:35ضَ
الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بان اصلا الصلاة انما شرعت ركعتين ركعتين فاقر الصلاة في السفر في صلاة الحضر اذا هناك كانت الاحكام تقر كانت تشرع فالصحابة رضي الله عنهم اذا رأوا امرا من الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا انه حكما قد شرع - 00:48:53ضَ
ما خلع نعليه خلعوا نعالهم. ولذلك لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته سألهم لماذا خلعوا نعالهم فاجابوه بانهم رأوه يفعل ذلك ففعلوا فاخبرهم بان جبريل نزل فاخبره بان فيه ما قذرا اين - 00:49:15ضَ
فخلعهما. الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة. اي لم يبدأها من اولها وانما استمر بها فلو كان وجود النجاسة في الصلاة يؤثر عليها لما استمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن - 00:49:36ضَ
اذا تذكرت علمت بنجاسة في الصلاة فعليك ان تزيلها وليس معنى هذا ان الانسان يدخل الصلاة وعليه نجاسة لا لا ينبغي له ذلك قال رواه ابو داوود رحمه الله ولو بطلت لاستأنفها - 00:49:57ضَ
وعلى هذا واضح انا وضحت ولو بطلت يعني صلاته اي بدأها من اولها ولكنه بنى على ما مضى اي استمر فيها فدل ذلك على انه لا تأثير لوجود النجاسة في اول الصلاة بعد ان ازالها حين علم بها - 00:50:15ضَ
قال فعل هذا ان علمها في الصلاة وامكنه ازالتها من غير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وان علم بها قبل الصلاة ثم نسيها. فقال القاضي رحمه الله مسألة جديدة الان ايها الاخوة انسان علم بان - 00:50:34ضَ
فيه نجاسة ولكنه نسي سندخل الان في باب النسيان وتعلمون ايها الاخوة بان هناك ما يعرف بالجهل وهناك ما يعرف بالنسيان وهناك ما يعرف بالاكراه فهل وهذه بلا شك من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية؟ لان المرض سبب من اسباب التخفيف السفر سبب - 00:50:56ضَ
النقص اين انتصر فترون ان المرء يخفض عنها وكذلك المملوك ايضا ما تعم به البلوى سبب من اسباب التخفيف. كذلك النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما السكر عليه. فالنسيان سبب من اسباب - 00:51:19ضَ
واذا علمت بنجاسة في ثوبك ثم صليت ثم نسيتها اثناء الصلاة ولم تذكرها الا بعد الصلاة فهل تصح صلاتك او لا؟ خلاف في المذهب وفي المذهب قال وين علم بها قبل الصلاة ثم نسيها؟ فقال القاضي رحمه الله يعيد لانه فرط في تركها - 00:51:44ضَ
يعيد لماذا؟ لانه فرط في ترك هذا اصلا انت علمت بوجود نجاسة فلماذا لم تبادر بازالتها تركها فنسي فترتب على النسيان ان صلى. فانتهى الصلاة فبقي الان يسأل عن الحكم. اتصح صلاته - 00:52:10ضَ
او لا تصح لانه صلى بنجاسة. هذا هو مراده هنا قال وقال القاضي ابو رحمه الله فيها روايتان كالتي قبلها ما في وقال القاضي يمكن القاضي وابو الخطاب وقال القاضي هو شيخ ابي الخطاب - 00:52:30ضَ
اذا تعيد الكلام من اول حتى اصححه. قال وان علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لانه فرط فيك كلامه صحيح. نعم. ها وقال القاضي ابو الخطاب. وقال ابو الخطاب احدث القاضي عندك - 00:52:49ضَ
وقال ابو الخطاب رحمه الله فيها روايتان اولا ابو الخطاب تلميذ للقاضي ولكن ايها الاخوة ليس شرطا ان يكون الحق دائما ماذا يكون دائما مع الشيخ لانه قد يكون الشيخ اعلم وهذا هو الغالب. ولكن ايضا قد يقف التلميذ على مسائل ويطلع على احكام لم يطلع - 00:53:05ضَ
يا شيخ وربما ان الشيخ نسي اليس الله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان؟ وكلا اتينا حكما وعلما في قصة وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحر اذ نفشت فيه غنم القوم الى اخر الايات يقول الله تعالى ففهمناها سليمان - 00:53:30ضَ
الابن وداوود هو الاب ففهمناها سليمة. سليمان ولكن الله تعالى شهد لكل منهما بالعلم. وكلا اتينا حكما وعلما. اذا ليس معنى هذا ان يكون الحق دائما مع الشيخ فالقاضي هو الشيخ وهذا. وهذا يحكي ايضا ولكننا مرادي هنا ايها الاخوة بان - 00:53:50ضَ
يؤخذ من الرجال على اسمائه. وانما يؤخذ دائما من الكتاب والسنة. فمن ترى قوله موافقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقدمه. وما رأيت ان قوله يتعارض معهما فداء. ولذلك كان الامام الشافعي - 00:54:12ضَ
يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد يقول قولا ويأتي حديث صحيح لم يصح عنده فصح عند غيره فيكون ايضا مذهبا له وهذا هو منهج الائمة الاعلى رحمهم الله تعالى - 00:54:32ضَ
وقال ابو الخطاب رحمه الله فيها روايتان كالتي قبلها لان ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان واجبات الصلاة تعلمون قضية النسيان هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. يعني اذا صلى انسان وعليه وفيه وقد تلبس - 00:54:47ضَ
نجاسة ولكنه نسيها وذكرها بعد الصلاة هل النسيان يسقطها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وان هذا عام؟ ليس النسيان على اطلاق ايها الاخوة انت لو نسيت ركنا من اركان الصلاة هذا لا يسقط عنك. تعلمون هذا لو نسيت ركوعا او سجودا او قراءة الفاتحة لا - 00:55:07ضَ
فالاركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. ولكن الواجبات هي التي تسقط بالنسيان فلو قمت من التشهد الاول وهو واجب فانك تجبره بسجود السهو وصلاتك صحيحة. وقد وقد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:30ضَ
اذا ينبغي للانسان ان يكون فاطنا مدركا لاحكام صلاته لان الصلاة كما تعلمون امرها عظيم وشأنها كبير واهميتها ايضا ايها الاخوة السامية فعلينا ان نعنى بها وان ننتبه والحمد لله ان يعني الكتاب الذي نقرأه عني بكثير من المسائل الدقيقة - 00:55:50ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح والله حقيقة هذه قضية انا ارى الاحوط ان الانسان يعيد الصلاة وان كان هناك من المحققين المتقدمين والمتأخرين من اخذوا بها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:56:13ضَ
فاذا ما وقع الانسان في نجاسة فالاحوط له ان يعيد الصلاة. فان كان صلاته صحيحة فالحمد لله وان لم تكن فيكون قد اداها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لا تصح الصلاة لو جاءك انسان قبل سنة يسألك انتبهوا ايها الاخوة - 00:56:38ضَ
وتختلف يأتي اليك انسان يقول في سنة كذا عملت كذا تقول خلاص امره انتهى وذهب. ما نجلس نلقق ونرجع نؤنبه ونعيده ونقلب عليه المواجع. لا يختلف الامر بين قضية واقع وقضية قد ماذا مضت - 00:57:00ضَ
القضية التي فيها خلاف تقول لها له خلاص هذا امر انتهى. والحمد لله وعليك ان تنتبه لمستقبلك وان تتقي الله تعالى قال لا قال ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع. هذا دخل المؤلف في اكثر من خمسة - 00:57:19ضَ
هناك مواضع هل يصح لك ان تصلي في المقبرة؟ تصلي في الحمام في الحش في المجزرة في المزبلة في قارعة الطريق الطريق التي تقرعها الاقدام او محجة الطريق اللي هي جادة الطريق. هناك مواضع ورد فيها نصوص وهناك مواضع الحقها العلماء - 00:57:38ضَ
ولكن اقدم لكم هل العلة في المنع عن تلك المواضع هو ان الحكم تعبدي؟ واذا كان الحكم تعبدي ايها الاخوة ليس لنا ماذا ان نذهب يمينا او يسارا او نعلل؟ اذا قلنا الحكم تعبدي فينبغي ان نقف - 00:57:58ضَ
واذا قلنا الحكم تعليلي فتكون لانها مظنة النجاسة حينئذ ننظر. ولذلك ترون ان الائمة اختلفوا اكثر يعني باختصار هذه المواضع التي سيذكرها المؤلف الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للامام احمد يقولون في تصح الصلاة في هذه المواضع اذا امن عدم وجود - 00:58:18ضَ
النجاة اذا لم يكن فيها نجاسة الرواية الاخرى المشهورة في المذهب التي سيذكرها المؤلف لا تصح الصلاة في هذه المواضع. لكن ليس الامر ايضا على اطلاقه جاءت احاديث تنهى عن الصلاة ماذا؟ عن الصلاة فالمقبرة تنهى عن اتخاذ ماذا؟ المقابر مساجد - 00:58:44ضَ
اذا هذه كلها احاديث جاءت عن رسول الله جاءت فيها احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها في الصحيحين. نعم قال ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت او قديمة. حديثة او قديمة. انظروا حديث ما معنى حديث - 00:59:08ضَ
يعني منشأة من جديد او قديمة قد يسأل زائل فيقول فما الفرق بينهما؟ هذي قديمة او بحديثة لما نقول قديما القديمة انما وصلى الله على محمد نقف عند خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:59:28ضَ