شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{601}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم فسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فنبدأ من حيث انتهينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد - 00:00:24ضَ

لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال باب شرائط النكاح قال فصل - 00:00:43ضَ

قال وفي البكر البالغة روايتان احداهما المؤلف رحمه الله تعالى كما مر فرغ من الشرط الاول وهو الولي ثم الشهادتان ثم بعد ذلك ما يتعلق بماذا ايضا تعيين الزوجين والرابع هو ما يتعلق بالتراضي وهذا مرتبط بالتراضي - 00:01:07ضَ

مرة ما يتعلق بتزويج الصغير وكذلك الصغيرة والسيد عبده وغير ذلك. الان وقفنا عند البكر نعم. قال وفي البكر البالغة روايتان احداهما له اجبارها يعني له اجبارها وهذا مذهب الشافعي. نعم - 00:01:31ضَ

قال له اجبارها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الثيب احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن في نفسها. واذنها صماتها. فهنا ترون في الحديث فرق بين البكر وبين - 00:01:52ضَ

طيب لان الثيب تعبر عن نفسها فترغب في الزواج او لا وتلك يكتفى فيها ففهم العلماء من التفريق بينهما في الحديث ان جعل البكر تختلف عن الثيب ان البكر يجوز اجبارها. والاخرون قالوا لا - 00:02:12ضَ

قال واثباته الحق للايب على الخصوص يدل على نفيه عن البكر قال رحمه الله والثانية لا يجوز تزويجها الا باذنها. وهذا رأي بقية العلماء قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:02:34ضَ

لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تأذن. وايضا جاء بلفظ البكر يستأذنها فابوها يعني نص والذكر يستأذنها ابوها فهذا دليل على انها تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف اذنها - 00:02:55ضَ

قال ان تسكت متفق عليه. جاء في بعض الروايات واذنها صوماتها. يعني الصمت والسكوت هما شيء واحد قال الامام رحمه الله واما الثيب الصغيرة ففيها وجهان الاولى هو اخذ ودنها يعني الراجح ان تستأذن - 00:03:16ضَ

قال رحمه الله واما الثيب الصغيرة مر بنا الثيب الكبيرة وانه لا بد من اخذ اذنها نعم. قال واما الثيب الصغيرة ففيها وجهان احدهما لا يجوز تزويجها. يعني لا يجوز تزويجها بغير اذنها - 00:03:37ضَ

وهذا مذهب الشافعي ايضا يعني الوجه الاول في المذهب انها لا تزوج الا باذنها. هذا هو المراد وليس معنى انه لا يجوز تزويجها مطلقا لا لا يجوز تزويجها لعموم الاحاديث فيها. التي مرت انها تستأذن لان الاحاديث في الحقيقة بالنسبة لم تفرق بين كبيرة - 00:03:56ضَ

صغيرة وانما جاء الثيب احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من وليها تستأمر الى غير ذلك. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بين ثيب كبيرة او صغيرة - 00:04:20ضَ

ودل ذلك يقول هؤلاء على استوائهما في الامر. قال والاخرى يجوز يجوز تزويجها لانها ولد صغير فملك الاب تزويجها كالغلام. يعني يجوز تزويجها بغير اذنها وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك - 00:04:35ضَ

وهي ايضا الرواية الاخرى او الوجه الاخر في المنام قال المصنف رحمه الله تعالى والثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كانوا حراما. يعني مر بنا ذكر السيف. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يعطينا وصفا دقيقا - 00:04:55ضَ

لانه ربما ينصرف الذهن الى ان المراد بالثيب هي التي توطأ وطأ يعني في نكاء في نكاح صحيح. بينما هي هي في الحقيقة اعم من ذلك حتى لو كان الوطأ وطأ فاسدا فانه يدخل في ذلك - 00:05:14ضَ

قال والثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كان او حراما. يعني حتى لو كان من زنا يعني سواء وطئت يعني تزوجها انسان ثم طلقها. هذا نسميه عقدا صحيحا لانه اجتمعت فيه شروط النكاح. او ربما لو زني بها - 00:05:35ضَ

لا يخرج من امرين اما ان تكون ماذا راضية بذلك فهذه لا يختلف العلماء فيها انها لا تستأذن والثاني ان تكون مكرهة جمهور العلماء ايضا يقولون لا تستأذن في هذه الحالة - 00:05:55ضَ

في هذه الحالة نعم الصغيرة التي لم تبلغ نعم يطأه ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تزوجها وهي ابن ست وبنى بها وهي ابنة تسع وقالوا توفى الجارية اذا بلغ التسعية ما بلغت. هي - 00:06:12ضَ

يبلغ عنده خمسة عشر عاما او انها ترى الحيض تنبت وهذي في الحقيقة لم ترى شيئا من ذلك هذه هي الصغيرة المراد بالثيب التي بلغت هذي يسمونها كبيرة التي قبل البلوغ هي - 00:06:31ضَ

المهم هنا مؤلف يقول كل يعني امرأة وضعت من نكاح او ايضا سفاح فان ذلك فانها تعتبر ثيبا بذلك الامر. هذا هو رأي عامة العلماء لكن من المحققين من يحاول ان يفرق بين ماذا؟ بين ان تكون هذه الثيب تكون مكرهة على الزنا وبين ان تكون راضي - 00:06:46ضَ

لانهم يعللون يقولون الثيب يعني ذاقت مثلا ما يتعلق بوطء الزوج وعرفت ذلك فهي تدرك. ويقولون المكره بعض العلماء هي مكرهة على ذلك الشيء فلا تتلذذ به. نعم قال لانه قال لانه لو اوصى للثيب بوصية دخل فيها من ذكرناه. يعني يقول له اوصى لكي - 00:07:14ضَ

اذ دخل فيه ماذا الثيب الموطوءة وطئا صحيحا والموطؤة وطئا غير صحيح لان كلمة ثيب يدخل تحت يسمى الجميع قال رحمه الله دخل فيها من ذكرناه ولا تدخل في وصيته الابكار - 00:07:43ضَ

قال رحمه الله تعالى ووصي الاب اذا نص له على التزويج كالاب لانه يقوم مقامه او مرت بنا عدة مرات ورأينا سبق الحديث والاشارة هل تستفاد ماذا ولاية النكاح بالوصي اولى قلنا فيها خلاف والارجح انها لا تستفاد. وانه ينتقل الحكم الى الولي الذي بعد الاب - 00:08:02ضَ

وهذا هو الاولى وهذا هو الذي جاء ترتيبه شرعا قال وصي الابي ذا نص له على التزويج كالابي لانه قائم مقامه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما غيرهما الظمير يعود الى الاب والى وسيلة - 00:08:32ضَ

ولا يملك فاما غيرهما فلا يملك تزويج كبيرة الا باذنها. واما غير الاب او وصية يدي او الاخ ايا كان شقيقا او لاب او ابن الاخ شقيقا كان او لاب او العم شقيقا او كان لاب او ابن العم شقيق - 00:08:59ضَ

لو كان لي عام لابني او كان لاب هؤلاء كلهم يختلفون عن الاب وقد سبق الحديث عن هذا وعرفنا تعديل العلماء بان الاب عنده من الشفقة والرحمة والمعاني ما لا يجتمع في غيره ولذلك ميز. والحقوا وصيه به لانه هو الذي اختاره - 00:09:20ضَ

قالوا ولان لديه مزايا لا يمكن ان يختار الا من يرى فيه الخير والصلاح والمصلحة لابنته قال فلا يملك تزويج كبيرة الا باذنها جدا كان او غيره لعموم الاحاديث ولانه قاصر عن الاب فلم يملك الاجبار كالعم - 00:09:43ضَ

الا عند الشافعي فانه رحمه الله تعالى يرى ان الجد ينزل منزلة الاب لتوفر العطف الموجود في الاب فيه قال رحمه الله وفي الصغيرة ثلاث روايات. وفي الصغيرة ثلاث روايات - 00:10:09ضَ

يعني الصغيرة فيها ثلاث رواية هل تزوج الصغيرة او لا تزوج؟ هل تزوج؟ واذا بلغت تخير هل اذا بلغ التسع سنين تزوج هذه؟ يعني كلام المؤلف يدور حول انها اولا لا تزوج. الثانية انها تزوج - 00:10:30ضَ

ولكن اذا بلغت خيرت الثالث انه اذا بلغت تسع سنين صح تزويجها وان كانت دون ذلك فلا. هذا هو ملخص سيأتي قال وفي الصغيرة ثلاث روايات احداهن ليس لهم تزويجها لما روي ان قدامة ابن مظعون - 00:10:49ضَ

زوج ابنة اخيه من عبدالله ابن عمر رفع ذلك فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها. اولا هذه المسألة يعني العلماء بالنسبة للامام ما لك مع - 00:11:13ضَ

في الرواية والامام الشافعي ايضا لكنه استثنى من ذلك الجد الجد هو ينزله منزلة الاب فكما ان للاب ان يزوج الصغيرة كذلك للجد اذا هذه الرواية الاولى او القول الاول فيه مع احمد مالك - 00:11:33ضَ

والشافعي باستثناء الجد دليل ذلك اثر ابن عمر حديث ابن عمر هذا وهذا له قصة قصة تعيده مرة اخرى. قال رحمه الله احداهن ليس له ليس لهم تزويجها. لما روي ان قدامة ابن مظعون - 00:11:53ضَ

دامها ابن مظعون هو اخو عثمان ابن مظعون وعثمان ابن مظعون كان توفي فكانت له بنت وكان وليها وعمها قدامة ابن مظعون تزوج ابنة اخيه من عبد الله ابن عمر. يعني زوجها لعبدالله ابن عمر - 00:12:12ضَ

وبعبدالله بن عمر ايضا قريب له. يعني من حيث النسب. المهم ان امها رغبت بماذا؟ بالمغيرة ابن شعبة واثرت على فابت الزواج من عبد الله ابن عمر فذهب عمها قدامة من وضعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخترت لها - 00:12:31ضَ

ان رأيت فيه الصلاة يعني عبد الله ابن عمر فاورد ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال انها يتيمة - 00:12:52ضَ

معنى اليتيم التي مات ابوها ولم تبلغ من مات ابوه ولم يبلغ يسمى يتيما اما من بلغ سواء كان من كان بالغا عندما مات ابوه او بلغ بعد موت ابيه فهذا لا يسمى يتيما - 00:13:08ضَ

انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها قال والصغيرة لا اذن لها. والصغيرة لا اذن لها اذا لا تزوج. يعني هذا هو تتمة الكلام والصغيرة لا اذن لها اذا لا يجوز تزويجها الا بالنسبة للجد عند من؟ الامام الشافعي - 00:13:27ضَ

قال والثانية يعني والرواية الثانية وهي ايضا قول ابي حنيفة لهم تزويجها ولها الخيار اذا بلغت. يعني لا لهؤلاء الاولياء غير الاب او الجد عند الشافعي لهم تزويجها لكنها اذا بلغت تخير فتختار اتبقى ام لا وهذا فيه ادلة - 00:13:50ضَ

قال والثانية لهم تزويجها. ومن ادلة ذلك ما مر بنا. يعني ليس في الكتاب انا ذكرت لكم قصة بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب كانت صغيرة فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها كانت صغيرة. نعم - 00:14:17ضَ

قال لهم تزويجها ولها الخيار اذا بلغت لقوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب الاية عندما تقرأها ربما لا يتبادر للذهن ان فيها شاهدا لذلك ولكن اذا عرفنا المراد - 00:14:40ضَ

تبين نعم قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء دلت بمفهومها. وان خفتم الا تقسطوا وفي اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النسا مثنى وثلاث ورباع الى اخره - 00:15:00ضَ

معنى الاية بينت عائشة رضي الله تعالى عنها لابن اختها عروة ابن الزبير. نعم ابن اخيها نعم. دلت بمفهومها على ان له تزوجها اذا اقسط لها يعني عروة يعني عائشة بينت ذلك لعروة بن الزبير بن اسماء يعني ام اسما اخت عائشة يعني عائشة خالته بينت بانها اليتيم - 00:15:19ضَ

يعني الصغيرة تكون عند وليها او تحت وليها. ويكون لها مال وفيها جمال. يعني اجتمعوا فيها المال والجمال ويريد وليها ان يشركها في المال وان يتزوجها ايضا لما اجتمع فيها من المال والجمال - 00:15:45ضَ

لكنه لا يقسط في ذلك والقسط ايها الاخوة انما هو العدل ولذلك جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة اذا يتزوجها ولا يعدل لا يعطيها حقها فهذا هو المراد في هذه الايام. اما لو اعطاها حقها كغيره كالاجنبي - 00:16:07ضَ

هذا لا تشمله الاية قال دلت بمفهومها على ان له تزوجها اذا اقسط لها. اذا يعني عدل وقد فسرته عائشة رضي الله عنها وارضاها بذلك قال والثالثة لهم تزويجها اذا بلغت تسعا باذنها. والثالثة لهم تزويج اذا بلغت تسعا وهذه خاصة بالمذهب - 00:16:31ضَ

اذا رأينا ثلاث روايات الاولى وافق الامام احمد فيها مالك والشافعي باستثناء الجاد الثانية ان له ان يزوجها يا الولي غير الاب لكن لها الخيار اذا بلغت وهو مذهب ابي حنيفة - 00:17:00ضَ

الثالث تقييد ذلك بتسع سنوات وهذا خاص او هذه الرواية خاصة بالمذهب قال رحمه الله والثالثة لهم تزويجها اذا بلغت تسعا باذنها ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:17:17ضَ

تستأمر اليتيمة في نفسها. فان سكتت فهو اذنها. وان ابت فلا جواز عليها. رواه ابو داوود. فلا وهزا عليها يعني ليس له ان يلزمها ولا ان يفرض عليها بل الاذن لها ان وافقت والا فلا. هذي حجة هؤلاء - 00:17:38ضَ

قال وجمعنا بين الادلة والاخبار. يعني جمع بين الادلة التي تعطي الوليد ذلك ان الثيب حق بنفسها من وليا فكرة استأذن واذن واصوماتها وحديث ايضا خدام خنساء بنت خدام وغير ذلك من الادلة الكثيرة وما جاء ايضا - 00:17:59ضَ

وفي اثر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما اراد ان يزوج ابنه ابنة اخيه عبيد الله ابن عمر وما حصل من خلاف في ذلك بعد ذلك. ووافقه على ذلك زيد ابن ثابت - 00:18:19ضَ

قال وجمعنا بين الاية والاخبار وقيدنا ذلك بابنة تسع لان عائشة رضي الله عنها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها اي دخل بها وهي ابن تسع سنين - 00:18:36ضَ

اذا هي قالت ذلك ايضا هذا لانه حصل مع ايضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وقول عائشة يكره الترمذي وغيره بلا سند اي بلا سند الا عائشة - 00:18:58ضَ

يحتاج الى التوثق من صحته قال وروي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وايظا كونه مرفوع لم يذكر سنده. اذا هذا لا يعتبر حقيقة حجة ظاهرة لكن الذي يحتج به ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنى بها وهي ابن تسع - 00:19:13ضَ

الذين يعارضون يقولون هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. او انها استأذنت ان اباها استأذنها قال ولانها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج اليه فاشبهت البالغة. هم يقولون اذا بلغت تسعا تبدأ يعني شهوتها تتحرك. يعني هكذا يقولون حسب الخبرة ما يذكر في ذلك - 00:19:35ضَ

قال الامام رحمه الله واذن الثيب الكلام. واذن الثيب الكلام. اذا لدينا ثيب ولدينا بكر فهل اذنهما واحد البكر فيما مضى كانت تستحي ما كانت تنطق ربما اذا كلم ابوها بكى او فرت الان لا البكر هي - 00:20:00ضَ

يعني يمكن تعبر عن رغبتها اكثر من الثيب قال واذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات. وقلت لكم ان ابن حزم من الظاهرية يرى انها لو تكلمت لا يعتبر اذنا بل لابد ان تسكت - 00:20:23ضَ

لو تكلمت او بكت لا يعتبر اذنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابنها صوماتها ابنها ان تسكت قالوا فينبغي ان نقف عند ظاهر النص ولا نفسره تفسيرا اخر - 00:20:41ضَ

قال واذن البكر الصمات او الكلام في حق الاب وغيره ما تقدم من الحديث وهو صريح في الحكم. لماذا قال لما ترى هي حقيقة الرواية التي كان يريدها كان ينبغي ان يريدها المؤلف رحمه الله تعالى والتي - 00:20:57ضَ

هي تقطع كل خلاف والبكر يستأذنها والدها والبيكر يستأذنها والدها ويستأذنها ابوها. فنص على الاب في هذا قال رحمه الله وروى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:21:15ضَ

انه قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رظاها صمتها. والبكر وهذا صحيح. نعم قال رواه الاخرم وابن ماجة رحمهما الله. واسناده صحيح نعم قال ولا فرق بين الثيوبة في وقت مباح او يكرر هذا الكلام مرة اخرى ليؤكد نعم - 00:21:37ضَ

لشمول اللفظ لهما جميعا. يعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعني يجمل بعض الفقهاء ينص يقول يعني المحرم ان تطى بزنا يعني ان توطأ بزنا سواء كانت مكرهة او راضية - 00:22:02ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس من شروط النكاح الايجاب والقبول. اكثر العلماء لا يعتبرون ذلك شرطا وانما يعتبرونه واحد ركني النكاح لان النكاح يقوم على ركنين الزوجان الزوج والزوجة ومعنى الركن ان يولخه الذي يقوم - 00:22:19ضَ

عليه ماذا البيت. البيت لا يبتنى الا له عمان. الا له عمد ولا عماد اذا لم ترسه وانت تجد الان لما تأتي الى البيت جيت في الغرفة المربعة تجد دائما الزاوية تجد فيها قوة. لماذا؟ لانها ركن الغرفة لانه يجتمع جدا فيشدان - 00:22:44ضَ

في تلك الزاوية فيكون ذلك المكان اقوى من غيره. ولذلك ترى اذا سقط شيء غالبا ما يسقط من غير تلك الاماكن من غير الزوايا اذا النكاح له ركنان الركن الاول الزوجان الزوج والزوج. الثاني الركن الثاني الايجاب والقبول. المؤلف هنا اعتبر ذلك شرطا - 00:23:05ضَ

قال الشرط الخامس من شروط النكاح الايجاب والقبول ولا يصح الايجاب الا بلفظ النكاح او التزويج. هذي مسألة قد نتوسع فيها قليلا لانها مهمة في الحقيقة لانه تعلمون ايها الاخوة - 00:23:31ضَ

نفرظن انسانا قال ملكتك ابنتي ما قال انكحتك وزوجتك فعلى معنى كلام المؤلف لا يصح لو قال وهبتك ابنة لو قال مثلا تصدقت عليك بابنتي الى غير ذلك هل يعتبر هذا في الحقيقة عقد او لا؟ المؤلف - 00:23:51ضَ

هنا يقول لا يصح النكاح الا باحد لفظين لفظ ماذا انكحت او لفظت يعني ان النكاح لفظ النكاح والتزويج هذا هو الذي ذكره المؤلف عن المذهب نقرأ العبادة. قال ولا يصح الايجاب الا بلفظ النكاح او التزويج فيقول زوجتك ابنتي. او - 00:24:09ضَ

وانكحتكها. فيقول ذاك قبلت نكاح او قبلت تزويج ولو ابدا لا يظر في المذهب. لو قال انكحتك ابنتي فقال قبلت زواج ابنتك او قبلت نكاح ابنتك هذا يجوز لكن نرجع لهذه المسألة هل نقف عند ذلك - 00:24:38ضَ

اصلا العلماء ايها الاخوة عندما يقول احدهم قولا او يفتي بامر لابد ان يكون له دليل. هذا الدليل قد يكون نصا وهذا النص قد يكون من كتاب وسنة ربما يكون من كتاب او نص او سنة ولكنه يكون ظاهر الدلالة وربما يكون مفهوم. يعني يفهم من النص وليس في الحقيقة نص - 00:24:58ضَ

صريحا هؤلاء الذين يقولون وهم الحنابلة والشافعية معهم الذين يقولون لابد في صحة النكاح ان يكون بلفظ النكاحا كحت او لفظ التزويج زوجت لابد ان يكون لماذا؟ قالوا لان هذه هي عبارة القرآن الكريم - 00:25:20ضَ

القرآن الكريم عندما ذكر الزواج ذكر ذلك بواحد من لفظين النكاح او الزواج. فالله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النسائي مثنى وثلاث وربع وقال فانكحوهن باذن اهلهن - 00:25:44ضَ

وايضا بالنسبة للفظ التزويج يقول فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها اذا ورد لفظ النكاح وورد لفظ التزويج قالوا ولم يرد في القرآن غير ذلك اذا ينبغي ان نقف عند - 00:26:05ضَ

هذين اللفظين ولا نتجاوزهما ومن يقول ملكت او وهبت او بعت او غير ذلك من الالفاظ فانها لا تؤدي المقصود ولا يصح ذلك النكاح. هذا هو رأي هؤلاء طيب نأتي مثلا الى رأي الاخرين ابو حنيفة يقول يصح بهذين اللفظين وهما الاصل لا يعارض - 00:26:27ضَ

لكن يصح بلفظ الهبة يقول وبلفظ ايضا الصدقة وبلفظ البيع وبلفظ التمليك. يعني اظاف امورا اربعة ووافقه الامام ما لك لكن بشرط ان يذكر الماء حتى ترتفع الشبهة اذا كانت القضية هبة لانه ربما لما يقول وهبتك ابنتي يظن انها هبة دون شيء والنكاح لابد - 00:26:54ضَ

فيه من مهر واقل شيء التمس ولو خاتما من حديد كما سيأتي وزوجتكها بما معك من القرآن اذا الامام ابو حنيفة يقول تجوز بغير لفظ الانكاح او النكاح او التزويج. واوردنا تلك التي تجوز فيها - 00:27:20ضَ

طيب ما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء انهم يستدلون اولا بماذا؟ بالايات. ولكن الايات ليست صريحة. هم يقول الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما قال بلفظ النكاح. قال انكحوا. واطلق ذلك. ومعلوم ان هذا نكاح - 00:27:40ضَ

وايضا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ما قال ايضا بلفظ التزويج. اذا قالوا الاية ليس فيها نص صريح على ان المراد هو لفظ النكاح والتزويد بالنسبة للعقد ولكن لان هذه الالفاظ التي يعبر بها عن الزواج - 00:28:03ضَ

التي هي النكاح والتزويج ذكرت في الاية. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صدقة ولم يرد في ذلك الحديث لا ذكر زواج ولا نكاح انه اعتق صبية وجعل عتقها صداقها - 00:28:23ضَ

ايضا قالوا في قصة المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه عليه رفع بصره فسكت فترة فقال له رجل من الحاضرين ان لم يكن بها رغبة - 00:28:43ضَ

فملكني فزوجني اياه يا رسول قال ملكتك اياها بما معك من القرآن ملكتك. قالوا فهذا لفظ التمليك الاخرون اعترضوا قالوا اكثر الروايات جاءت انكحتكها وفي بعضها زوجتك بما معك من القرآن. الاخرون قالوا حتى لو وردت بتلك الالفاظ وان الذي ورد - 00:29:04ضَ

يعني رواها بلفظ من انه رواها بالمعنى لو كان لفظ التمليك لا يجوز لما رواها لان الذين رووا تلك الاحاديث هم علماء. ولو كان لفظ التمليك لا يجوز لما فعلوا ذلك - 00:29:29ضَ

ايضا يأتون ايضا الى قول الله سبحانه وتعالى خالصة له. فلما قضى زيد وامرأة مؤمنة ان وهبت للنبي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين - 00:29:46ضَ

وهنا الاولون ردوا على الاخرين قالوا هنا هذي خاصة بالرسول لفظ الهبة. خالصة لك من دون نمو. والاخرون قالوا لا يعني كونها وردت خالصة لك ليست القضية قضية الهبة ولا يمنع ذلك الهبة المهم من العلما اختلفوا وخلاصة القول في هذه المسألة - 00:30:07ضَ

ان الاولى بالمؤمن ان يقف عند تلك الالفاظ خروجا من الخلاف لفظ التزويج او النكاح لكن لو وقع ذلك بغير تلك الالفاظ فحينئذ يرجع الى المقصود وحينئذ يقرر اما ان انسانا قال لشخص وهبتك ابنتي بمهر كذا ثم زوجها اياه يقال وهذا نكاح باطل وربما بعد مدة - 00:30:29ضَ

فهذه مسألة في النفس منها شيء لا شك ان الاولى هو تجنب ان يتجاوز الانسان اللفظين قال ولا يصح الايجاب الا بلفظ النكاح او التزويج ويقول زوجتك ابنتي او انكحتكها - 00:30:56ضَ

لان ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقل به كلفظ الاحلال ولان الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة في اللفظ وهي واقعة على اللفظ. وقد عرفتم الكلام في الشهادة وان دليلها ضعيف. لكن قلنا لا ينبغي ان يخلو منها النكاح. نعم - 00:31:17ضَ

وغير هذا اللفظ ليس بموظوع للنكاح وانما يصرف اليه بالنية ولا شهادة عليها. يعني ما شهادة على النية؟ انت تشهد على شيء تسمعه لا على شيء في قلب الانسان. هذا هو مراد المؤلفين - 00:31:39ضَ

رحمه الله قال وانما يصرف اليه بالنية ولا شهادة عليها ويخلو النكاح عن الشهادة قال رحمه الله واما القبول فيقول قبلت هذا النكاح. يعني يقول الولي ام زوجتك ابنتي فيقوم الزوج يقول قبلت زواج ابنتك او اذا كانت اخته زواج اختك - 00:31:57ضَ

او تزوجي باختك المهم بالعبارة التي يعني تدور حول هذين المعنيين على المذهب قال فيقول قبلت هذا النكاح قال رحمه الله وان اقتصر على قبلت صحا. لماذا؟ لانه لما يقول زوجتك ابنتي يقول قبلت معروفا - 00:32:25ضَ

هذا مقدر يعني قبلت ذلك الزواج قال صح لان القبول يرجع الى ما اوجبه الولي كما في البيع قال رحمه الله وان قيل للولي ازوجت؟ قال نعم. وقيل للمتزوج اقبلت؟ قال نعم انعقد النكاح. نعم لانه عندما يقال له وزوجته يقول نعم - 00:32:47ضَ

معروف انه زوج ابنته وذاك يقول نعم اتزوجت؟ يقول نعم تزوجت ذلك نحن بما عندنا وانت بما عندك راض يعني نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض كما ذكر ذلك ابن مالك. نعم. قال رحمه الله لان نعم جوابا للسؤال - 00:33:11ضَ

والسؤال مظمر معاد لانه لما يقابلك شخص ويقول هل رأيت زيدا؟ فتقول نعم ليس شرطا ان تقول رأيت زيدا هل لقيت اخاك؟ فيقول نعم هل حضرت الدرس اليوم فيقول نعم ليس شرطا ان تقول حضرت؟ نعم حضرت الدرس - 00:33:32ضَ

لان هذا مقدر. نعم قال والسؤال مظمر معاد فيه ولهذا لو قيل له اسرقت ولهذا لو قيل له اسرقت؟ قال نعم كان مقرا بالسرقة. يعني لو جيء بشخص الى القاضي واحضر عنده متهم بالسرقة - 00:33:52ضَ

فاستفهم القارئ سأله سؤال استفهام اسرقت فقال نعم قالوا هذا يعتبر اعترافا بالسرقة لانه ما قال لا. نعم قال كان مقرا بالسرقة حتى يلزمه القط الذي يندرأ بالشبهات وها هنا اولى - 00:34:12ضَ

قال رحمه الله ولا يصح الايجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها. هل يصح بغير العربية لمن يحسنه العلماء مختلفون الائمة بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا قال والذين قالوا هذه لغة القرآن - 00:34:34ضَ

وهي التي نزل بها القرآن والزواج والانكاح جاء في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة فينبغي لمن يعرف ذلك الا ينتقل الى غير تلك اللغة اما اذا كان لا يعرف فهذا جائز. لكن اذا كان يعرف - 00:34:55ضَ

بعضهم قال لا يجوز له. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح الايجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها. يعني انا اردتم رأي الائمة الشافعي مع احمد والامامان الاخران يجيزان ذلك. نعم - 00:35:12ضَ

والله الاولى الا يفعل. لكن لو وقع لا ينبغي ان يقال عن هذا بانه لا يجوز. لانه ادى المعنى وانتهى لانه عدول عن لفظ الانكاح والتزويج مع امكانهما فلم يصح لما ذكرنا - 00:35:31ضَ

قال رحمه الله ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان. كما تعلمون ايها الاخوة انت عندما تنقل عبارة الى ماذا؟ اولا نحن قال المؤلف يصح بمعناهما يعني القرآن اذا جينا الى كتاب الله عز وجل هو حبل الله المتين - 00:35:49ضَ

هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هو قطب هذه الذي تدور عليه هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد - 00:36:13ضَ

فهذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يقرأ بالمعنى فاي اعجمي حتى لو لم يكن يعلم اللغة العربية ولنستمع احيانا الى بعض الاخوة من المسلمين الذين لا يعرفون والعربية تجد انه يقرأ القرآن وتظنه عربيا. وربما تجد بعض الذين يكونون من شرق اسيا يعني اعطاهم الله اعطى الله بعضهم جمال - 00:36:32ضَ

في الاصوات فتجد ان اصواتهم رقيقة جميلة في القرآن. هو لا يعرف العربية ولكنه يقرأ القرآن تعلم به. اذا القرآن يقرأ كما نزل لكن معاني القرآن تترجم اذا فرق بين ان يقال يترجم القرآن القرآن لا يترجم نفسه. لكن ما تسمعون من التراجم هي تراجم - 00:36:57ضَ

اعالي القرآن يعني تفسير القرآن اما القرآن فيصعب ان يترجم لان هذا هو كلام الله. قل لو قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فاتوا بعشر سور مثله - 00:37:24ضَ

فاتوا بسورة مثله. اذا الله تحدى من اساطيل البلاغة وفصحاء العرب. تحداهم ان يأتوا بالقرآن صور او بصورة فوقفوا مشدوهين حيارا وقفوا امام القرآن العظيم لان بلاغتهم وفصاحتهم دابت امام القرآن الكريم - 00:37:46ضَ

ولذلك كانوا يقولون في شعر حسان لماذا كان شعر حسان في الجاهلية اقوى منه في الاسلام قالوا لانه احس بمحاكاة القرآن فضعف امام جمال القرآن وقوة عباراته فكأن عباراته نزلت لقوة الفاظ القرآن لان هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى - 00:38:09ضَ

اذا ايها الاخوة بالنسبة للقرآن لا ينقل بالمعنى وانما تلكم التي تسمعون عنها هي معاني القرآن وليست الفاروت نأتي بعد ذلك هل يجوز اذا كان الانسان على قول المؤلف لا يحسن العربية ان يعقد النكاح بلغة القوم الجواب - 00:38:34ضَ

وابو نعم يعني يأتي بالمعنى في كل لغة الذي يتضمن معنى الانكاح او التزويج قال رحمه الله تعالى ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما. طيب هل لقول المؤلف يصح بمعناه - 00:38:56ضَ

بمعناهما معنى لا احيانا تأتي عبارات يشار فيها الى قاعدة فقهية الفقهاء يقولون العبرة بمعاني الالفاظ ومقاصدها لا بالفاظها. العبرة بمعاني ماذا الكلمات ومقاصدها لا بالفاظها. هذه تجدونها قاعدة في ابن رجب - 00:39:20ضَ

تكلم عنها وغيره العبرة بماذا؟ بالمعاني والمقاصد. لا بالالفاظ لان اللفظ يحتمل غيره لكن المهم ان يأتي موافقا للمعنى. هنا اذا نقل ذلك تضمن عقد النكاح بغير اللغة العربية ممن لا يحسن اللغة العربية معنى الانكاح او التزويج فان - 00:39:44ضَ

كذلك يصح لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ قال ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما لانه يشتمل على معنى اللفظ العربي. وهذا من والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدنيا من حرج - 00:40:07ضَ

لانه راه يشق على بل هل نلزم كل انسان يتعلم اللغة العربية؟ لاننا لو قلنا يتعلم الايجاب والقبول بلفظ الانكاح والرد نحتاج الى ان نطالبه بامور كثيرة ان يتعلم ماذا احكام النكاح. يعرف شروط النكاح واجبات النكاح حقوق - 00:40:26ضَ

زوجين لان هناك شروطا واركانا في النكاح لابد ان يعرفها. فنقول لابد ان تتعلم العربية لتفعل وهذا يختلف ايها الاخوة عن القراءة القراءة لا بد ان يتعلم الفاتحة لا بد ان يتعلمها - 00:40:46ضَ

لان هذه مرتبطة بركن من اركان الاسلام وهي الصلاة. والصلاة لا وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة فلابد من ان يتعلم ذلك نعم قال رحمه الله لانه يشتمل على معنى اللفظ العربي فاشبه ما له اتى به - 00:41:03ضَ

قال رحمه الله وليس عليه تعلمهما بالعربية. نعم وهذا لا يلزم ان يتعلم ذلك بالعربية ما دام قد عد المعنى. والمقصود والاتيان بالمعاني فيكفي ذلك قال وليس له وليس عليه تعلمهما بالعربية لان النكاح هناك من يقول يلزمه التعلم ولكن هذا قول مرجوع - 00:41:23ضَ

في العقيقة ربما يشير اليه قول في المذهب. نعم لان النكاح غير واجب فلا يلزم تعلم الى دقة المؤلف رحمه الله يقول اصلا النكاح ليس بواجب نحن مرة من النكاح تستحي عليه الاحكام الخمسة متى يكون واجبا؟ اذا خشي الانسان على نفسه ان يقع في الزنا. لكن الاصل في النكاح ماذا؟ انه - 00:41:47ضَ

سنة اذا هذا هو الاصل في النكاح اليس كذلك؟ اذا اذا كان النكاح نفسه ليس واجبا فكيف نقول يجب ان يتعلم الانسان ما يتعلق بالايجاب والقبول اذا كان الاصل غير واجب فكيف توجب جزءا منه؟ هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله نعم - 00:42:10ضَ

قال رحمه الله وليس عليه تعلمهما بالعربية لان النكاح غير واجب فلا يلزمه تعلم اركانه كالبيع ولان هل يلزمك ان تتعلم اركان البيع؟ البيع يقوم على عقود ايجاب وقبول فيه كالنكاح. وفيه ايضا الرضا - 00:42:31ضَ

الا ان تكون تجارة عن تراب. وان ترى السلع وغيرها لا بد ان ان تتعلم ما يتعلق بالبيع لا يأتي الاعاجم كما في موسم الحج ويشترون ويبيعون وهذا امر جائز - 00:42:51ضَ

وهذا وجد في كل الازمنة. نعم قال ولان لكن يقولون عمر كان يضرب على من يعملون ليرطن باللغات يعني بدون حاجة يعني تجد بعض الناس يتشدق يعني يحاول ان يتكلم بانه يجيد اللغة الانجليزية والفرنسية فتراه مثلا يشمخ بانفه ويتكلم بعبارات - 00:43:06ضَ

يعني انني اجيب لا الفخر ان تتعلمي بلغتك لغة القرآن لغتها للجنة. لانه تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذه اللغة العربية هي لغة القرآن هي التي نزل بها القرآن الكريم هي لغة محمد صلى الله عليه وسلم. هي لغة اهل الجنة فلك ان تفخر بها. لكن ان تتعلم اي لغة - 00:43:29ضَ

في دمنا فهذا امر ليس بممنوع. لكن ان ان تعبر تلك اللغة هي الاولى وهي اهم واهم ملوتك لا احمد الله ان سماك مسلما ان جعلك مؤمنا وان خصك ايضا بان تعرف هذه اللغة العربية. وسيأتي - 00:43:51ضَ

ربما في درس هذا اليوم او في درس ماذا الغد مقالة ماذا سلمان الفارسي رحمه الله تعالى لجرير ابن عبد الله عندما اراد ان ان يقدم جرير سلمان الفرس قال لا تقدمان انتم قدمكم الله تعالى في ماذا؟ في الصلاة وفي النكاح يعني في - 00:44:10ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى ولان المقصود المعنى دون اللفظ المحجوز وهو حاصل. يعني دون اللفظ المعجوز يعني المعجز. لانه بالنسبة لمن لا يجيده الاعرابي يعتبر معجزا نعم يعني لا تستطيع ان تعرفه. يعني اللفظ - 00:44:35ضَ

ونسخة عجوز ها يعني معجزة ومعجوز يعني مفعول بمعنى تعجز عنه او معجز لا تستطيع ان تأتي به. هو يختلف باختلاف الفعل اعجز يعجز فهو معجز ها ومعجوز اسم مفعول يعني كل ذلك جاء يعني القصد ان من لا يعرف اللغة العربية يعجزه ان يأتي بلفظ نكح او - 00:45:02ضَ

تزوج هذا هو المراد قال بخلاف القراءة رأيتم بخلاف القراءة فيجب ان تعلمها. نعم وقال ابو الخطاب رحمه الله يلزمه التعلم لان ما كانت العربية شرطا فيه عند الامكان لزمه لزمه تعلمه كالتكبير. ولماذا لا يلزمها - 00:45:32ضَ

ايضا يتعلم شروط النكاح بالنسبة لماذا لي ايظا ان يتعلمه باللغة العربية. لا القول الاول هو الراجح نعم لا انا اقول قول مرجوح يعني لا نسميه شابا نعم قال رحمه الله - 00:45:57ضَ

واذا فهمت اشارة الاخرس ضحى النكاح به يعني قد يكون الولي واخرس يعني لا يتكلم ولكن له اشارة تفهم فهل اذا فهمنا اشارة الاخرس او كان يكتب متعلم يستطيع ان يكتب يقول زوجت ابنتي فلانا فلانا - 00:46:21ضَ

هل نقبل ذلك الجواب؟ نعم اذا اذا كان الاخرس مفهوم الاشارة هناك علامات يعرف بها نطقه او ما يريده او مقصوده او كانت لا او لم تكن له اشارة تعلم ولكنه يحسن الكتابة - 00:46:43ضَ

فكتب زوجت ابنتي او يكون اخ فيقول زوجت ماذا اختي؟ نقبل ذلك. فاذا كان ليست له اشارات تفهم ولا يحسن الكتابة تنتقل الولاية الى من بعده الى من هو اهل للولاية - 00:47:04ضَ

نعم قال واذا فهمت اشارة الاخرس صح النكاح بها لانه معنى لا يستفاد الا من جهته. فصح ايها الاخوة لابد ان يفهمها ايضا الزوج ويفهمها الشاهدان لان هذه قضية سيشهدان على امر. فكيف يشهدان؟ ربما يكون الزوج يفهم الاشارة لكن الشهيدان لا يفهمان. لا بد ان يفهمها - 00:47:22ضَ

كل من الولي والزوج والشاهدان لابد ان تكون مفهومة عند الكل لانه معنى لا يستفاد وربما يكون الاخرس هو الزوج ايضا فلما يقول الولي زوجتك نريد ان ننام هل نفهم اشارة الزوج؟ اشارته انه يقول قبلت ذلك الزواج - 00:47:50ضَ

واذا لم يكن تكن له اشارة تعلم يكتب ذلك يكون كاتبا ايضا كذلك ان لم يكن يتولى عنه وليه نعم وكانت تكتب ان كانت تشير او غير ذلك فنعم يعني هذا ينطبق على الكل اذا فهمت الشارة الاخرس في اي حكم من الاحكام ليس فقط في النكاح حتى في البيع وغيره فانها تقبل - 00:48:14ضَ

واذا لم يكن فالكتاب والكتابة فيها خلاف ليست كالاشارة قال رحمه الله لانه معنى لا يستفاد الا من جهته. فصح باشارته كبيعه قال المصنف رحمه الله ومن هنا ترون ايها الاخوة ترابطا بين الاحكام بين العقول انظروا كثيرا ما يضرب لنا المؤلف مثلا او - 00:48:43ضَ

على النكاح بجامع العوظ في كل لان البيع يقوم هو عقد من العقود يقوم على شخصين او اكثر ذلك النكاح يقوم على زوج وزوجة وشاهدان وولي. هذا فيه معاوضة وهذا فيه معارضة اذا فيه شبه كبير - 00:49:07ضَ

بين الاثنين قال رحمه الله وان تقدم القبول على الايجاب لم يصح وخالف في ذلك الائمة الثلاثة فقالوا يصح لان الائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يقولون المقصود هو وجود الايجاب والقبول لا يختلف كونه تقدم نعم الاصل - 00:49:27ضَ

الاصل يستحب عند الكل ان يتقدم الايجاب لانه في الاصل ان يصدر من الولي فيقول زوجتك ابنتي فيقوم ذلك ويرد ويقول قبلت زواج ابنتك لكن لما يقول تزوجت ابنتك فيأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي هذه معكوسة. عند الحنابلة لا يصح عند الائمة الثلاثة يصح. لان الائمة الثلاثة يقولون - 00:49:52ضَ

لدينا ركنان ايجاب وقبول. ونحن نريد تحققهما ولا فرق بين ان يتقدم الايجاب على القبول او القبول على الايجاب لان الاصل ايجاب فقبول ويستدلون بماذا؟ لما قال زوجي ان لم يكن بها رغبة زوجيها. فقال زوجتك بما معك من القرآن - 00:50:20ضَ

اذا عربة قال زوجني اياها ذلك الرجل لما جاءت المرأة فوهبت نفسها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر اليها وسكت وقتا من الزمن فقال الرجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن بها رغبة. الى ان انتهى قد زوجتكها بما معك من القرآن. اذا - 00:50:45ضَ

السائل الذي طلب الزواج هو من الزوج. فهذه وجهة الجمهور لكن ما ذكره الحنابلة هو الاصل وهو الاولى. لكن لو حصل ذلك ايها الاخوة نحن الان في حكم هام حكم يترتب عليه نور اذا دخل الزوج بالمرأة ماذا يترتب عليه يترتب عليه - 00:51:06ضَ

يترتب عليه نسب يترتب عليه ميراث يترتب عليه حقوق مصاهرة غير ذلك امور كثيرة جدا فليس الامر سهلا تقول هذا لا يحل او تقول هذا يحل لا لابد من التثبت والتبين - 00:51:26ضَ

قال رحمه الله وان تقدم القبول على الايجاب لم يصح لان القبول انما هو بالايجاب فيشترط تأخره عنه قال رحمه الله وان تراخى القبول عن الايجاب صحة ما داما في المجلس. يعني قل زوجتك ابنتي - 00:51:45ضَ

ثم يعني يسكت هذا هنيئة يفكر او غير ذلك او ينظر الى ابيه او الى اخيه. ثم يقول قبلت خلاص ما دام في المجلس كالبيع كما ترون خيار المجلس يعني ما دام في المجلس يجوز وكان ابن عمر كما مر بنا رضي الله تعالى عنه اذا اراد ان ينفذ البيع يقوم ويخرج ثم يعود - 00:52:08ضَ

هذا خيار المجلس بالعكس خيار الشرط وهناك خيار العيب وهناك خيار الغبن كل هذه مرت قال وان تراخى القبول عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما بما يقطعه. ما تشاغل - 00:52:31ضَ

في امر لا علاقة له بالزواج. ربما لو كان له علاقة بالزواج لا يظر كلام حول المهر او غير ذلك نعم. لكن ربما ينصرفان الى قظية اخرى لا علاقة لها اصلا بالنكاح من بيع اه او صلة او غير ذلك من الامور فهذه حينئذ يكون انصراف - 00:52:49ضَ

لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه. مر بنا الامور التي تقبض في الحال وهناك امور لا يتم قبضها مثل المكين والموزون الا بالكيل وماذا؟ والوزن وهناك امور تقبض بالتخلي عنها - 00:53:09ضَ

الاراضينا دي كلها مرت بنا ولكن انا اعيد بعض الاشياء من باب التذكير. نعم. قال رحمه الله فان تفرقا قبله او تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الايجاب. لانه تقريبا هو من حيث العموم رأي العلما كافة يعني - 00:53:30ضَ

قال بطل الايجاب لانهما اعرظا عنه بتفرقهما او تشاغلهما فبطلا كما لو طال التراخي قال ونقل ابو طالب رحمه الله. وتعلمون هذا ايها الاخوة ليس فقط في النكاح وليس في البيع حتى في الطهارة اتعلمون - 00:53:51ضَ

نعرف الوضوء انك تغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق وتغسل اليدين وتمسح الرأس والرجلين. وهناك ما يعرف الترتيب والموالاة ويختلف العلماء في الموالاة هي ركن او لا؟ وما هي الموالاة؟ هو اقرب قول فيها الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الاخر - 00:54:13ضَ

ما تؤخر مثلا غسل اليد اليمين حتى تؤخر غسل اليسار حتى تجف اليمين لا ما دامت اليمين يعني عليها شيء من او لا تؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه لا - 00:54:36ضَ

هذا اقرب ما قالوا فيه وبعضهم يقول يرجع الى العادة كما في الدم الكثير. يعني الرعاف وغيره كيف نحكم هذا يرجع الى نفسك اشهر الاقوال. بعضهم يقول ما فحش ما تراه فاحشا يسيل. وبعضهم يقول لا استفت قلبك وان افتوك وان افتوك - 00:54:50ضَ

دمت تراه كثيرا فهو كثير والا فلا. نعم قال ونقل ابو طالب عن احمد رحمهما الله جميعا. ابو طالب احد تلاميذ الامام احمد رحمهم الله تعالى في رجل مشى اليه قوم فقالوا - 00:55:09ضَ

زوج فلانا على الف فقال قد زوجته على الف ورجع الاجابه المؤلف مثالا على الانقطاع يعني مثلا شخصان الى فلان فقالوا يا ابا فلان زوج فلانا بالف ريال. فقال زوجت فلان بعيد في بيته - 00:55:28ضَ

نعم قال فرجعوا الى الزوج فاخبروه فقبل هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم فجعل ابو بكر رحمه الله هذه فجعل ابو بكر رحمه الله هذا رواية ثانية. لكن اجاب عنه غير اصحابه - 00:55:46ضَ

اصحاب المذهب علماء المذهب وقالوا لا. هذا يحمل على الوكالة انه ما حصل لما جاء وقال زوج فلانا بالف معنى هذا انه ما اتفق عليه والا كيف يفرظان عليه الف؟ معنى هذا كأنه وكلهما - 00:56:05ضَ

او وكل احدهما. يعني المسألة فيها اذا الاولى الا يحصل انقطاع فينبغي يعني عقد النكاح امر هام لا ينبغي ان يحصل فيه انقطاع. نعم. وقال نعم نعم اه هذي يختلفون فيها مثلا يعني - 00:56:21ضَ

يعني لو كان عن طريق الكلام هذا ما كان موجود يعني مثلا هذا يقولون مقدمة يعتبر يعني لو مقال يعني هذا يعتبر وعدا لانه لا بد من ان يحضره شاهدا على اشتراط الشهود والولي ثم بعد ذلك يقرر نعم - 00:56:41ضَ

قال رحمه الله تعالى وقال القاظي هذا محمول على انه وكل من قبل العقد في المجلس قال رحمه الله وان خرج احدهما عن اهلية العقد هذا هذا شأن الانسان ايها الاخوة عرظة - 00:57:00ضَ

يعني يمكن اثناء العقد تجدون بعض الناس تأخذه الهيبة والرأب والخوف يعني بعض الناس اذا اراد ان يتزوج ولذلك كان العوام يقولون لا هم الا هم العرس ولا وجع الا وجع الضرس. والضرس كلنا نعرفه بانه اذا طار على الانسان فيه سوس لا يجعله ينام - 00:57:20ضَ

فلذلك من اصعب الامور الان تجدون الزواج هو بعض الناس بالنسبة له سعادة وفرح ينتظر ذلك اليوم متى يأتي؟ وبعض الناس يخاف تخوف بعض الناس اصلا عنده هذه الرهبة وبعضهم لا يدري - 00:57:40ضَ

هل هذه الزوجة التي قلبه عليها؟ هل ستكون صالحة له؟ هل ستتواءم معه؟ ربما تكون عقبة في طريقة ربما تنغص عليه الحياة ربما تكون امرأة صالحة اذا نظر اليها سرته واذا غاب عنها حفظته - 00:57:55ضَ

هاي يعني تختلف الحال. اذا فهذه يعني لها هيبة اذا هذه الامور ينبغي ان يدقق فيها. نعم. قال وان خرج احدهما عن اهله. اذا هذا الانسان عرظة من الخوف او من الفرح - 00:58:15ضَ

بعظ الناس يعني بعظ الناس يصعق اذا فرح وبعظهم ايظا يبكي اذا فرح فربما يكون هذا الانسان كان يتمنى هذه الفتاة الصالحة الطيبة النقية من الاسرة الكريمة. وربما ما كان يخطر بباله ان هذا الرجل ذو المكانة العالية والصلاح - 00:58:34ضَ

والقمة والثرى وغير ذلك ان يوافق واذا به يفاجأ يقول له وافقت فربما يعني من شدة الفرح ماذا؟ اليس الرجل اخطأ في ماذا؟ في امر يتعلق بالتوحيد الرجل الذي كانت عنده ماذا؟ مع دابته فبعد ذلك انقطع عنه الماء فنام كان ينتظر الموت. ضاعت منه دابته - 00:58:54ضَ

فلما استيقظ واذا بدابته عند ماذا؟ رأسه ففرح اخطأ من شدة قال اللهم انت عبدي وانا ربك. وهو يريد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك. يعني من شدة الفرح وهذا لا اثم عليه لانه اخطأ - 00:59:18ضَ

اذا ايها قد يحصل السنة المهمة ان الانسان قد يصاب اثناء العقد لماذا؟ بجنون او اغماء. او غير ذلك من الامور التي تخرجه عن الاهلية نسمي هذه الاهلية وصلى الله على محمد - 00:59:35ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:59:51ضَ