شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{607}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى - 00:00:02ضَ

اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايها الاخوة تلكم المسائل والاحكام المتعلقة في باب المحرمات في النكاح من كتاب النكاح - 00:00:24ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:00:47ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب ما يحرم من النكاح قال فصل النوع الخامس المحرمات المحرمات لاختلاف الدين. مر بنا مما مر ايها الاخوة من المحرمات المحرمات - 00:01:04ضَ

النسب وهي الاصل ثم المحرمات بالرضاع ثم كذلك المحرمات بالمصاهرة ثم تحريم الجمع بين الاختين وبين المرأة عمتها وبين المرأة وخالتها هذا هو الان النوع الخامس من الانواع العشرة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:22ضَ

قال المحرمات لاختلاف الدين. اذا هذا هو النوع الخامس انواع المحرمات العشر التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى قال وهي المحرمات من اجل الدين لان المراد بذلك هو اختلاف الدين - 00:01:47ضَ

فهل لمسلم ان يتزوج غير مسلمة والقيلا نعم فهل هناك نوع من غير المسلمات يتزوجهن المسلم؟ الجواب نعم وما هو النوع الذي لا يجوز للمسلم ان يتزوجه وهل يجوز للمسلم ان ينكح اماء اهل الكتاب هذه كلها مسائل سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ايجازا ثم بعد ذلك - 00:02:05ضَ

نقف عند ونبين ما يحتاج الى بيان قال فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية. لان الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يمنا. ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمنن فحتى هذه غاية اذا هناك شرط وضعه الله تعالى - 00:02:32ضَ

لنكاح المشركة وهو ان تؤمن اي ان تدخل في الايمان الان سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى الى استثناء اهل الكتاب ثم من هم اهل الكتاب هل هم معروفون؟ وهل المراد باهل الكتاب او يشترط فيهم الاخلاص اخلاص الوحدانية لله سبحانه وتعالى - 00:02:59ضَ

اي البعد عن الوثنية اي توحيد الله سبحانه وتعالى حتى وان اقتصروا على اتباع نبيهم كاليهود يتبعون موسى والنصارى يتبعون عيسى او ان المراد بذلك عامة اهل الكتاب قال لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن - 00:03:22ضَ

وقوله المشركة لا يجوز نكاحها الا بشرط واحد هو ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يأتي وقوله ولا تمسكوا بعظم الكوافر ولا تمسكوا بعظم الكوافر. ايضا هذه الاية تدل ما يدل عليه الاية الاخرى - 00:03:48ضَ

وزيادة لا تمسكوا بعصم الكوافر ابتداء اي لا يحل لمسلم ان يتزوج كافرة ابتداء ولا ان يمسكها لو اسلم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فانه طلق اثنتين مشركات هن تحت عمر رضي الله تعالى عنه - 00:04:09ضَ

اذا لا يجوز ابتداء ان ينكح المسلم مشركه وان كانت ايضا تحته وقد دخل في الاسلام فلا يجوز له ان يبقيها. بل عليه ان يفارقه. نعم قال الامام رحمه الله ولا يحل نكاح وان تدينت بدين اهل الكتاب. ولا يحل نكاح - 00:04:30ضَ

امتدت وان تدينت بدين اهل الكتاب. اما ما يتعلق بحرائر اهل الكتاب فلا نتعجل لان المؤلف سيشير اليها بعد قليل نقف عند ان شاء الله ويذكر الاية التي في سورة المائدة - 00:04:56ضَ

اذا المرتدة يعني اذا اسلمت امرأة ثم ارتدت لا يجوز لك حتى ولو عادت الى الدين الذي اسلمت منه ان تكون نصرانيا فدخلت في الاسلام ثم بعد ذلك ارتدت حينئذ ليس لها الا علاج واحد من بدل دينه - 00:05:12ضَ

والمسألة فيها خلاف بين العلماء قال ولا يحل نكاح مرتدة وان تدينت بدين اهل الكتاب لانها لا تقر على دينها. يعني لا يجوز ان يتزوج المسلم مرتدة حتى ولو تدينت بدين اهل الكتاب وقد عرفنا انه يجوز للمسلم ان ينكح من حرائر اهل الكتاب اليهود والنصارى - 00:05:32ضَ

وهذا سيأتي الكلام فيه ان شاء الله بعد قليل قال ولا مجوسية. ولا مجوسية. المجوسية هل يجوز ايضا ان يتزوج مجوسية؟ هناك خلاف يسير بين العلماء جماهير العلماء يقولون لا يصح ان يتزوج المسلم مجوسيا - 00:06:00ضَ

لكن فيه خلاف يسير ونحن ليس حقيقة كتابنا كتاب خلافيات لكننا نعرض لمن احتاج او لما يستدعيه المقام. المجوسية سبب الخلاف فيها هو تردد العلماء اهم اهل كتاب او لا؟ لانه اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:06:22ضَ

ان للمجوس كتاب وانهم ضيعوا ذلك الكتاب لكن هذا لم يثبت بطريق صحيح. ولذلك لما سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن المجوس وهل لهم كتاب؟ قال هذا باطل هذا باطل اذا انكر ذلك وانكر ان يكون ذلك - 00:06:44ضَ

صح عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكن هناك محل اشكال اخذ به بعض العلماء وهو حديث قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب. اذا لماذا خص من بين غيرهم - 00:07:07ضَ

قال العلماء جماهير العلماء الذين منعوا مناكحتهم المراد بذلك هو اخذ الجزية والامر الثاني هو حقن دمائهم لانهم اذا دفعوا الجزية حينئذ تحقن دماؤهم. اذا القصد من سنوبهم سنة اهل الكتاب هو اخذ الجزية وايضا ان تحقن - 00:07:25ضَ

دماؤهم هل هذا خاص بهم؟ هناك من العلماء المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض العلماء الذين تابعوه في ذلك الطريق يرون ايضا ان الجزية تؤخذ من كل وثني ولا يختص بذلك - 00:07:50ضَ

ماذا المجوس بل اخذها عام قال ولا مجوسي لانه لم يثبت لهم كتاب. رأيتم المؤلف اعطى اشارة لانه لم يثبت لهم كتاب وهو فعلا لو صح لهم كتاب لعوملوا كغيرهم من اهل الكتاب. اذا لما لم يثبت لهم كتاب - 00:08:09ضَ

دخلوا في زمرة المشركين والله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين قال رحمه الله ولا كتابية احد ابويها غير كتابي. ها عاد المؤلف قال ولا يجوز ان انكح كتابية احد ابويها ليس بكتابي. كأن يكون ابوها مجوسي وامها يهودية - 00:08:33ضَ

او ابوها نصراني وامها مجوسي او وثنية من عبدة الاصنام او غيرهم يقول المؤلف لا يجوز من شرط نكاح حرائر اهل الكتاب وصية الكلام ايضا في امائهم ان يكون ذلك مشروطا بشرط - 00:08:58ضَ

ذلكم الشرط هو الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان يكون كلا من ان يكون كل من ابويها كتابي. نعم. قال ولا كتابية احد ابويها غير كتابي لانها لم تتمحض كتابيته حتى يختلف العلماء لو كان احد ابويها يهودي والاخر نصرانية يجوز نكاحها - 00:09:19ضَ

اكثر العلماء لا يرون ذلك. نعم قال لانها لم تتمحض كتابية اشبهت المجوسية. لانها لم تتمحض كتابية. فلما كان احد ابويه ليس كتابيا هذا الذي ليس بكتابي صار ماذا كغيره من المشركين ولذلك شبهوه بماذا؟ او شبهوها بالمجوس - 00:09:46ضَ

يعني خلص يعني اصبح خالصا يعني تمحض تكون كتابية خالصة يعني غير مشوبة قال ولا من يتمسك في صحف ابراهيم وزبور داود. ايضا اذا هل الكتابية مقصورة على اليهودية نصرانية او يدخل فيها - 00:10:12ضَ

ماذا من يتمسكون بصحف إبراهيم وزبور داوود؟ اولى اكثر العلماء يقولون ذلك محصور في ماذا في اليهود والنصارى لان الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة المائدة. اليوم احل لكم الطيبات - 00:10:43ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن قال ولا من يتمسك بصحب ابراهيم وزبور داود او كتاب غير التوراة والانجيل - 00:11:04ضَ

وايضا من الادلة التي يستدل بها العلماء ويقطعون على اخراج هذه الصحف والزبور ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من هذا هم المشركون قريش لما كانوا يقولون ذلك ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا والمراد بالطائفتين اليهود والنصارى - 00:11:29ضَ

اذا نص على ذلك في كتاب الله عز وجل قال او كتابا غير التوراة والانجيل ايضا يقولون التوراة والانجيل هذه ليست كتابا ليست ليس حقيقة كتابة وعقائد وانما هو فيه توجيهات وارشادات ومواعظ. فهذا هو الذي تشتمل عليه الصحف - 00:11:54ضَ

قال لقوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذا اعتراف منه من المشركين يعني كفار قريش تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا من هم الذين من قبلهم والذين يعرفونهم هم اليهود والنصارى - 00:12:19ضَ

قال رحمه الله تعالى ولان تلك الكتب ليست بشرائع انما هي مواعظ وامثال. ويقول المؤلف ولان تلك الكتب ليست شرائع ليست شفي احكام مقررة عقيدة دعي الناس اليها وانما هي اقرب ما تكون الى النصح والتوجيه والمواعظ والارشاد - 00:12:40ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ويباح نكاح حرائر الكتاب بدأ المؤلف من هم اهل الكتاب قال من هم الذين يباح نكاح نسائهم من غير المسلمين قال ويباح نكاح حرائر اهل الكتاب - 00:13:05ضَ

لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذه هي اية المائدة ايها الاخوة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات انظروا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا يحل يحل لنا من اهل الكتاب امران الذبائح وكذلك نكاح نسائهم اي الحرائق - 00:13:27ضَ

المجوس وغيرهم لا يجوز ايضا ماذا ان تؤكل ذبائحهم ولا ان تنكح نساؤهم هذا خاص باهل الكتاب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب - 00:13:52ضَ

من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي احداث. اذا هنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. هل المحصنات التي وردت في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل هي نوع واحد او انواع. الحقيقة هي انواع. اذا المراد هنا بالمحصنات - 00:14:16ضَ

في اية المائدة الحرائر والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي الحرائر اذا يخرج عن ذلك الامام اذا المراد هنا بالمحصنات الحرائر والله تعالى يقول في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فما المراد - 00:14:40ضَ

هناك العفيفات اذا وسيأتي ايضا بان المراد بالمحصنات المتزوجات هذه مسألة سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى اذا المحسرات لا تطلق اطلاقا واحدا قد تطلق ويراد بها الحرائر كما في هذه الاية وتطلق ويراد بها العفيفات الطائلة - 00:15:07ضَ

دعاة النقيات وتطلق ويراد بها المتزوجات فلا يجوز لاحد ان يتزوج امرأة في ذمة زوج او في عدة ماذا زوج يعني معتدة ولا كذلك مستبرأ من شخص اخر قال رحمه الله - 00:15:31ضَ

لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم ما مراد بمن وافقهم؟ انتم ترون لان اليهود طوائف ويضمون اليهم مثلا السادة والنصارى تجد الفرنج والارمن ترون فرق طويلة جدا اذا كل - 00:15:52ضَ

من دخل بذلك فهو من اهل الكتاب لكن هناك قضية ايها الاخوة تهمنا في هذا المقام الله سبحانه وتعالى نهى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والان اليهود والنصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - 00:16:20ضَ

فهل المراد هنا باليهود والنصارى الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى حتى وان اقتصروا على اتباع موسى بالنسبة اليهود وعلى اتباع عيسى بالنسبة للنصارى او ان هذا دعام الحقيقة هذا مذهب جماهير العلماء انه لا يخص منهم احد. حتى الذين يقولون بالتثليث - 00:16:43ضَ

الذين يقولوا ثالث ثلاثة يدخلون في ذلك يجوز نكاح نسائهم وايضا اباحة ذبائحه كل ذلك جائز. لاننا لو اردنا ان نستعرض بعد بعض ايات القرآن نجد ان الله تعالى يفرق بين اليهود والنصارى وبين المشركين - 00:17:09ضَ

لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فانظروا من اهل الكتاب والمشركين وجعل اهل الكتاب طائفة وجعل المشركين طائفة اخرى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فتجده فرق بينهم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا - 00:17:30ضَ

هدى والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا ففرق بين الجانبين. اذا قول جماهير العلماء انه يصح نكاح حرائر اهل الكتاب ويجوز ايضا الاكل من ذبائحهم حتى وان لم - 00:17:53ضَ

يوحد الله تعالى لان الله سبحانه وتعالى قد اباح لنا ذلك قال وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في اصل دينهم ودان بالتوراة والانجيل كالسامرة وفرق النصارى. فالسامرة هي فرقة من اليهود ولكنهم يختلفون عنهم ببعض المناهج الدينية التي يسلكونها. وكذلك - 00:18:22ضَ

لو راجعنا الى كتب الاديان والفرق نجد ان النصارى ايضا يتفرقون فرقا كثيرة. هذه كلها ما دام الكل ينضوي تحت ويهودية ونصرانية الاية تشمل ويكون داخلا تحتها ولا ندخل في التفصيلات ولا ايضا في تلك التقسيمات - 00:18:47ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وفي نصارى بني تغلب روايتان. لماذا كان في نصارى بني؟ هذا سيأتي هذه المسألة ستأتي تفصيلا ان شاء الله عندما ما يتعلق باهل الكتاب في باب ماذا الذبائح - 00:19:09ضَ

اذا هنا بالنسبة لماذا هؤلاء لماذا نص عليهم المؤلف لان بني تغلب اختلف العلماء هل دخوله في النصرانية ماذا؟ قبل ان يحرف الكتاب وانه جاء متأخرا فبعض العلماء يقولون لا هم نصارى من نصارى العرب من بني تغلب وهم فيعاملون معاملة غيرهم من النصارى. وهناك - 00:19:28ضَ

من ينازع في هذه المسألة ويقول ان تنصرهم كان متأخرا فلا اعتذار بذلك والمؤلف مشى على الخلاف في هذه المسألة. نعم قال وفي نصارى بني تغلب روايتان يعني روايتان عن الامام احمد والخلاف في المذهب وخلاف ايضا في المذاهب الاخرى - 00:19:54ضَ

احداهما اباحة نسائهم قال روايتان احداهما اباحة نسائهم لانهن كتابيات فيدخلن في عموم الاية والثانية تحريمهن لانه لا يعلم دخولهن في دينهم يعني في امور كما ترون مما يذكرها المؤلف قد انتهت يعني واصبحت غير موجودة ولكن هذه احكام - 00:20:17ضَ

مقررة ينبغي ان نعرفها نعم قال والثانية تحريمهن لانه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم. لانه لا يعلم دخلهن في ماذا؟ في النصرانية هو وقبل التبديلا بعده فان كان بعد التبديل فلا اثر له. وان كان قبله فلاعا - 00:20:46ضَ

فبايما نأخذ نأخذ بالاحواض هل نأخذ بماذا على ان الاصل انه نصارى ونأخذ على انهم دخلوا بذلك منذ اذا وقبل التبديل او بعده الاولى هي الرواية الاولى التي ذكر المؤلف - 00:21:09ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. هذا لا يحل بنص الكتاب العزيز. يعني لا يحل لمسلمة ان كافر باي طريق. نعم حتى ولو كان كتابيا لان الاسلام ايها الاخوة يعلو ولا يعلى عليه. والله سبحانه وتعالى جعل القوامة للمسلم على الكافر - 00:21:25ضَ

ولو ان مسلمة تزوجت كافرا لانعكست الاية وصارت القوامة للرجل عليها. والمسلم ينبغي ان يكون ان يعلو كما جاء في الحديث ولا يعلى عليها. الاسلام الو ولا يعلى عليه قال ولا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال - 00:21:54ضَ

كتابيا كان او غير كتابي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فوظع الله سبحانه وتعالى غاية هي دي حتى وهذه الغاية هي شرط اذا لا يجوز لمسلمة ان تنكح كافرا ايا كان - 00:22:18ضَ

كتابيا كان او غيره الا ان يدخل في الاسلام فاذا دخل في الاسلام صار من اهل الايمان فيأخذ ما يأخذه غيره وكم من النصارى اليهود دخلوا في الاسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:44ضَ

وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. اذا هي لا تحل للكافر ولا ايظا - 00:23:02ضَ

ولا هي ايضا ولا الكافر يحل لها واذا كان الامر كذلك فهذا لا يجوز. اذا هذا بنص القرآن العزيز لا يجوز لمسلم ان تزوج بكافر قال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:23:22ضَ

قال رحمه الله وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطئ مائهم بملك اليمين وكل من تحل حرائرهم بالنكاح من هم اهل الكتاب كما مر يحل يحل وطأ امائهم بملك اليمين. اذا هذا مقيد. معنى هذا مفهومه - 00:23:42ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى ان اماء المشركات لا يجوز وطؤهن. هذا هو مراد معنى كلام المؤلف لم يعرض لهذه المسألة لكن كونه ذكر ذلك هذا له مفهوم والمفهوم موافق فيخرج ماذا غير؟ اماء الكتابيات - 00:24:08ضَ

قال وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطأ مائهم بملك اليمين ومن حرم نكاح لكن ترون المسلم اذا لم يستطع مثلا يجد طولا لمسلمة ماذا؟ هل ينكح مال الكتاب وهو - 00:24:31ضَ

كحرائرهم لكن دماءهم لها لكن هل يجوز له ان ينكحي ما اهل الكتاب؟ هذه مسألة فيها خلاف سيشير لها المؤلف رحمه الله ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطأ مائهم. اذا ايها الاخوة بالنسبة لاهل الكتاب عرفنا بانهم - 00:24:49ضَ

يحل نكاح حرائرهم. ويجوز ايضا للمسلم ان يطأ الامد الكتابي العام لا يتزوج وينظر فيهما سنتان هنا لا يجوز لمسلم ان يتزوج امة كافرة ويصح له ان يضع امة كافرة بملك اليمين - 00:25:10ضَ

اذا مرة اخرى نكاح حرائر اهل الكتاب مباحة بنص الكتاب العزيز. هل يجوز للمسلم ان يتزوج امة كافر؟ كتابية؟ الجواب هل له ان يضع عامة كتابية؟ الجواب نعم. هل له ان يطع امة غير كتابية مشركة - 00:25:34ضَ

هذا جماهير العلما لم يخالف في في ذلك فيما اعلم الا الامام طاووس التابعي ومع ذلك لو دقق في الامر لوجدنا ان دليله اقوى ولذلك اتجه الى رأيه بعض المحققين يا شيخ الاسلام ابن - 00:25:56ضَ

وتلميذه ابن القيم ومن حرم نكاح حرائرهم امائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات بالرضاع نعم بالنسبة لا تستعجل اقرأ اكمل العبارة نعم قال وما الحرم نكاح حرائرهم حرم وطأ مائهم بملك اليمين. ومن حرم نكاح حرائرهم يعني من؟ المشركات - 00:26:14ضَ

كالذين كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والان من المجوس والهندوس وغير هؤلاء. يعني غير اهل الكتاب يحرم حرائرهم. هل يصح وطأ ايمانهم؟ هذه المسألة التي اشرت اليها انا - 00:26:51ضَ

المؤلف اوردها هنا واطلق في ذلك لان هذا هو رأي جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة واتباعهم لكن هناك من خالف في هذه المسألة وقالوا لماذا؟ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم - 00:27:07ضَ

والمراد بالمحصنات هنا المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم. اذا لماذا تخرج الاماء غير من الوضع فالمسألة في اخرها. جماهير العلماء الائمة الاربعة ومن حتى حكى بعض العلماء الاجماع لكنه حقيقة اجماع ليس مؤكد - 00:27:27ضَ

وانما هو اقرب الى اتفاق بين العلماء هناك من خالف في هذه المسألة وقال يجوز ان توطأ اماء غير الكتابيات واستدلوا بعموم الاية والذين منعوا وقالوا ولا تنكحوا المشركات حتى يمن فلما داخلات في ذلك - 00:27:50ضَ

لكن الذين اجازوا ذلك استدلوا بقصة سبايا اوطاس فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهن لا توضع حابل حتى تضع ولا توطا غير حامل حتى تحيض حيضة. يعني حتى تعتد بحيضة - 00:28:14ضَ

وشبايا اوطاس معلوم بانهم مشركون. وايضا الذين اسروا من المشركين ايضا من قريش. قبل اسلامه ايضا كن مشركات. ومع مع ذلك كنا يطالب وهناك عدد ايضا من نسل اولئك معروفون كمحمد ابن الحنفية وغيره - 00:28:36ضَ

اذا هناك من قال ذلك يجوز ودعوى المنع تحتاج الى دليل ولا دليل. فجماهير العلماء يرون المنع ثم ذهبهم احوط وبعض المحققين يقولون لا الحقيقة الادلة تدل على عدم المانع فما عرف ان الصحابة - 00:28:54ضَ

الله تعالى عنهم انهم توقفوا في ذلك ولو عرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من وطأ الامام وكانوا ايضا كان المسلمون فتحوا بلادا مشركة ومع ذلك ومن ذلك سبايا انطاس ومع ذلك كنا - 00:29:14ضَ

لهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النوع السادس التحريم لاجل الرق. التحريم لاجل الرق. ما هو الرق؟ العبودية. يعني ان يكون الانسان مملوكا وقد سبق ان درس والاخوة كتاب الرق بكامله وقرأنا ايظا درسنا ايظا كتاب المكاتب وايظا الموالي وغير ذلك كل ذلك مر - 00:29:32ضَ

الان من اسباب المنع الرق يعني لا يجوز لحر ان ينكح امة. هذا هو المراد اما ان يطأ الهمة فهذه مسألة اخرى قال التحريم نوع الثالث التحريم لاجل الرق وهو ظربان - 00:30:00ضَ

احدهما تحريم الاماء وهن نوعان كتابيات لا يحل لمسلم انظروا المؤلف هنا قال النوع السابع الرق ثم قات نعم السادسة ثم بعد ذلك ذكر انه لا يصح ان يتزوج امة ثم قسمهن الى قسمين - 00:30:20ضَ

بين كتابية وغير كتابية. نعم قال التحريم لاجل الرق وهو ظربان احدهما تحريم الاماء وهن نوعان كتابيات فلا يحل لمسلم النكاحهن ولو كان عبدا. ولو كان عبدا لكن نزاح الامة كما هو معلوم سيأتي بقيدين - 00:30:44ضَ

ذلك لمن خشي العنت منكم وان يكون عاجزا عن ان يملك الطول نعم. قال وعنه رحمه الله يجوز والاول المذهب. والاول هو المذهب وهو رأي ايضا جماعة من العلماء. المنع هو الرأي المشهور - 00:31:06ضَ

عند العلماء. نعم لقوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني قيد الله سبحانه وتعالى ذلك بالفتيات المؤمنات فمفهوم ان غير المؤمنة لا يجوز ماذا نكاحه نعم. قال فشرط في اباح في اباحتهن ايمانهن - 00:31:22ضَ

ولانهن ناقصات من وجهين اشبه المشركات. ولانهن ناقصات من وجهين. اولا نقص الدين ماذا؟ هذا واحد والامر الاخر نقص ماذا؟ الرق. هذا بالنسبة لغير المؤمنة وهي المشركة والثاني الامة المسلمة. والثاني الامة المسلمة - 00:31:46ضَ

وللعبد نكاحها لانها تساويه. تساويه لماذا؟ لانه هو مملوك وهي مملوكة. اذا والمقصود دائما الا تكون الزوجة اعلى مقاما من الزوج. ولذلك سيأتي بعد مسائل لانه لا يجوز المرأة السيدة ان تتزوج عبدها لانها تنقلب الاية تصبح السلطة والسيطرة والهيمنة والامر والنهي وسافر لا - 00:32:11ضَ

اخر اجلس واقعد انفق لا تنفق يكون هذا من ماذا؟ المرأة. ولذلك مر بنا ايها الاخوة قبل مسائل كثيرة قبل ابواب كثيرة في كتاب بالعتق لانه لو كان الزوجان مملوكين - 00:32:40ضَ

ثم تحررت المرأة فاشترت زوجها مر بنا بان النكاح يبطل لماذا؟ لانه لا يجتمع ملكان في وقت واحد ملك النكاح وملك اليمين. ولما كان ملك النكاح اقوى ابطل بذلك ملك اليمين. هذا مر بنا فيما مضى لعلكم تذكرون. لماذا؟ لان ملك اليمين اقوى. ولذلك يبطل - 00:32:56ضَ

هذا النكاح في هذه الحالة قال رحمه الله والثاني الامة المسلمة وللعبد نكاحها لانها لانها تساويه قال ولا يحل لحر نكاحها الا بشرطين. ولا يحل لحر ان ينكح امة مسلمة الا - 00:33:23ضَ

الشرط الاول ما هو ان يخفى على نفسه الزنا الشرط الثاني الا يجد مهرا يعني لا يجد صداق الحرة فمتى توفر ذلك الشرطان او توفر ذيلك الشرطين حينئذ يجوز له ماذا ان ينكح الاعمى - 00:33:47ضَ

ما بدونهما فلا فلو خشي على نفسه العناد الزنا وكان يستطيع ان يتزوج حرة فيجب عليه ان يتزوج الحرة وقد مر بنا ايها الاخوة عرظنا خرجنا عن الكتاب بان النكاح تنطبق عليه الاحكام الخمسة. فاحيانا الاصل فيه انه سنة - 00:34:09ضَ

ربما يكون واجبا اذا خشي الانسان على نفسه العنت للوقوع في الزنا. الزنا ويكون محرما اذا قصد الاضرار بالزوجة واذا ويكون ماذا جائزا اذا كان الرجل يعني لا يستطيع ان يقوم بشؤون المرأة ولذلك يجوز ويحرم - 00:34:29ضَ

وقلنا اذا الحق الظرر بها وقصد ذلك ويكون ماذا مكروها اذا كان الرجل مثلا علينا او لا يستطيع ان يقوم بحقوق المرأة وهو قادر على المال فله ان يتزوج اذا رضيت به - 00:34:50ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يحل لحر نكاحها الا بشرطين عدم الطول وهو العجز عن نكاح الحرة او الطول يعني عدم القدرة على الصداق اي المهر يكون انسانا فقيرا لا يملك شيئا ليس عنده شيء - 00:35:06ضَ

قصة الرجل اللي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الواهبة نفسها قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي فنظر فاخذ عليه الصلاة والسلام يصعد نظره ويصوبه الى الارض ثم سكت - 00:35:26ضَ

وجلست المرأة ننتظر ماذا يجيبها رسول الله ادرك الرجل الموجود من الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يريد ماذا يتزوجه فقال يا رسول الله زوجني اياه - 00:35:43ضَ

لم يكن بها رغبة قال هل عندك ما تصدقها؟ قال لا. قال اذهب الى اهلك واسأل يعني ابحث لعلك تجد عندهم شيئا فعاد الرجل وقال لا يجوز شيئا قط قال التمس ولو خاتما من حديث قال لا اجد - 00:35:55ضَ

فقال هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال اتحفظه؟ قال نعم. قال ماذا؟ قالها سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن قال رحمه الله الا بشرطين عدم الطول وهو العجز عن نكاح حرة او شراء امة. يعني عدم القدرة يعني على ان يجد - 00:36:11ضَ

قال والثاني خشية العنت وهو الزنا. يعني الوقوع في الزنا لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. اذا انظروا من لم يستطع منك ومن لم يستطع منكم قولا ان - 00:36:34ضَ

لينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات. اذا قيدها الله تعالى بقيدين ثابت فيها نص فلا ينبغي ان الى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم قال فان بلى امكنه - 00:36:59ضَ

لكن في هذه الحالة مثلا الله تعالى وضع انه يخشى الوقوع في الزنا وانه لا يملك طولا لكن لو لم يستطع ان يتزوج لا ما قال العلما يصوم في هذه الحالة - 00:37:24ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فما امامه لن يسلك ذلك السبيل. نعم - 00:37:38ضَ

قال فان امكنه نكاح حبه فقد يقال بان الصيام ربما لا يردع الانسان بعض الناس يقول تزداد شهوته ولكن الجواب ان الصيام عبادة الانسان اذا تذكر انه في عبادة صعب عليه الوقوع فيما لا ينبغي. ولذلك تعلمون قصة الرجل الذي جاء الى - 00:37:56ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر الشعر قال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. انظروا جاء منطلقا انبه ضمير يصرخ صراخا. فقال له عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع - 00:38:18ضَ

انا ما وقعت في هذا الامر الا هو موضوع الصيام فقال لا قال اول اعتق رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكين - 00:38:37ضَ

فقال يا رسول الله لا اجد فوالله ما بين لابتيها رجل افقر مني فجلس عنده حتى جاء رجل بمثل فقال خذ وتصدق به قال يا رسول الله ما بين يعني المدينة بين حرتي رجل افقر مني. فقال خذه واطعمه واهلك - 00:38:51ضَ

هذا هو الاسلام ايها الاخوة هذا هو منهج الاسلام منهج الرحمة منهج التيسير. رجل يطالب بان ماذا يعتق رقبة فيعجز يصوم شهرين متتابعين فيعجز ان يطعم ستين مسكينا فيعجز ثم يقدم له ما يطعمه فيشكو حاله وانه في حالة من الفقر والحاجة والمسكنة - 00:39:10ضَ

وقال له خذ ذلك الطعام واطعموا اهلك قال رحمه الله فان امكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الامة المسلمة. ها هنا موازنة. الان هو يمكن ان ينكح ماذا حرة كتابية - 00:39:33ضَ

او امة مسلمة فايهما لا يقول المؤلف ينكح ماذا؟ الحرة الكتابية لان الله سبحانه وتعالى باحلى لك والمحصنات الذين اوتوا الكتاب ولكن الله تعالى اباح له مال نكاح الامة بشرطين خشية الوقوع في المحرم والا يجد قولا. فهنا استطاع - 00:39:56ضَ

اماد ان يحفظ نفسه من العنت فيقول المؤلف في هذه الحالة يتزوج الكتابية. قد يرد في ذهن احدنا سؤال فيقول مثلا امة مسلمة ولا امة مؤمنة خير من مشركة. اذا لماذا ينكح ماذا الكتابية؟ وربما يكون بعضكم اطلع على ما فعل عمر رضي الله - 00:40:18ضَ

الان عند امر بعض الصحابة الذين تزوجوا كتابياتا يطلقوهن فطلقوا الا حذيفة فانه ابى وقال له ذلك اباحه الله سبحانه وتعالى لي ثم انه بعد ذلك طلقه فقيل له امرك عمر امير المؤمنين ولم تفعل؟ قال لا - 00:40:41ضَ

حتى لا يقال بانني فعلت ذلك لان عمر امرني بذلك مع انه مباح اذا هنا ايها الاخوة السبب ايضا نكاح الكتابية عندما يكون الزوج هو المتزوج له السلطة والهيمنة والقدرة فغالبا ما يؤثر عليه فيجذبها الى الاسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن ابي طالب عندما - 00:41:01ضَ

ارسله الى خيبر والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فربما هذه تسلم وتصلح حاله. وربما تؤثر على بعض اقاربها. وغير ذلك سيكون في ذلك خير عظيم. لكن لما كان التأثير للزوج اكثر على المرأة منعت المسلمة ان تتزوج بكذا - 00:41:25ضَ

قال رحمه الله فان امكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الامة المسلمة لانه لا يخشى العنت ولانه امكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه ارقاقه. ولانه صان ولده من - 00:41:51ضَ

هذا ايضا يشكل هذا على بعضنا مر بنا في كتابه يعني هو لو تزوجنا سيكون اولادهم هذا؟ ارق قد يسأل سائل يقول سبق هناك ان الاولاد يتبعون اباهم لكن الصورة مختلفة هناك - 00:42:13ضَ

هناك لم يتزوج. ماذا هناك لم يطعما؟ وانما هو السيد يطأ امته في تلك الحالة. السيد له وسلطة وهيمنة يعني اشترى امة فله ان يطأ فالاولاد يتبعونه. كذلك لو كانت المرأة حرة هنا لا الصورة مختلفة - 00:42:29ضَ

فانه لو تزول لو نكح امة حينئذ في هذه الحالة سيكون اولاده رقة. لكن هناك ماذا لم يكح الامن لم ينكح الابى وانما وطأها الحر فهذا لا يؤثر على اولاده يتبعونه - 00:42:50ضَ

قال رحمه الله تعالى ولانه امكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه ارقاقه كما لو قدر على ولانه بتزوجه للامة الكتابية صان اولاده من ولا شك بان هذا فيه خير كثير. بدل ان يكون اولاده سلعا تباع وتشترى في الاسواق. وتنتقل من دار - 00:43:06ضَ

الى دار ومن سوق الى سوق وربما من بلد الى بلد بذلك صان اولاده. وهذه من الغايات التي سعى اليها الاسلام. ولذلك رغب الاسلام في اعتاق الرقيق حتى ماذا يحفظ الانساب ويعين الناس ان ينتقلوا من عبودية الانسان الى عبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك - 00:43:35ضَ

لا يمكن ان يدرك الانسان جزاء والديه الا بامر واحد كما بينوا عليه الصلاة والسلام ان يكون اباه او احد ابويه رقيقا فيشتريه فيعتق عليه لانه مجرد ان تشتري اباك وامك يعتق عليك لا يحتاج الى ان تعتقه - 00:43:56ضَ

لانه كما جاء في الحديث الصحيح من ملك ذا رحم محرم اعتقه عليه. مجرد ان تشتريه يعتق عليك اذا تحصل المكافأة لماذا؟ لانك خلصته من الرق. وهو كان السبب في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا - 00:44:16ضَ

خروجك الى نور هذه الحياة الدنيا ايضا هو عندما تخرجه من ظلمات الرق الى نور الحرية تكون بذلك قد ساويته في هذه المرحلة ولا حالة اخرى تستطيع ان تكافئ والدك بغير هذه المرأة حتى لو احملته وطشت به وسعيت وبذلت ثوب - 00:44:35ضَ

قلبك كل حياتك في خدمته لن تلحق زفرة من زفرات الام. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن ذلك قال رحمه الله فحرم عليه كما لو قدر على نكاح مؤمنة - 00:44:58ضَ

قال وان تزوج امة تحل له ثم وجد الطول ففيه وجه. وان تزوج امة تحل له. ما معنى تحل له؟ يعني اذا اجتمع الشيطان اجتمع خوف الوقوع في الزنا ولم يجد طولا فزوجها - 00:45:17ضَ

ثم وجد طولا هل هذا يؤثر على العقل ويفسد؟ او انه يستمر؟ لان عقود النكاح ايها الاخوة مبنية على الثبات استقرار نعم قال ثم وجد طولا ففيه وجهان احدهما نكاحه باق - 00:45:37ضَ

اختاره الخرقي رحمه الله لان زوال الشرط بعد العقد لا يبطله. وهذا الذي ايضا اختاره انا وارى انه الراجح انه اذا تزوج امة يعني الحر ماذا تزوج امة توفر فيه شرطان ثم يسر الله له سبحانه وتعالى وفتح عليك - 00:45:55ضَ

لك مالا يعني عنده الان قول يستطيع ان يتزوج حرة هل تطلق الامة او لا؟ كما قال المؤلف فيه وجهان وفيه ايضا خلاف في المذاهب الاخرى قل الراجح انها تبقى عنده لانه عندما تزوجها لم يكن قادرا على صداق حرة وكان العقد صحيحا - 00:46:18ضَ

ينبغي ان يكون العقد الذي ابتدأ صحيحا ان يستمر على ذلك قال احدهما نكاحه باق اختاره الخرقي رحمه الله لان زوال الشرط بعد العقد لا يبطله كما لو امن العنت. يعني انظر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا علاقة له الخراقي هو صاحب المختصر الذي تكلمنا عنها كثيرا. شرحه - 00:46:41ضَ

المؤلف في كتابه العظيم المؤمني ولكن لكثرة ما تعود على شرح كلمات على الخرق في كتاب المغني. يعني رسالة صغيرة شرحها في عشر او خمسة عشر مجلدا وهو من اهم كتب الفقه الاسلامي. بل من اهم المراجع حتى قال ابن دقيقة العيد ما تجرأت وهو شافعي من علماء الشافعي ما تجرأت على الفتية - 00:47:07ضَ

حتى اقتنيت نسخة من المؤمن. هو يشير الى كلام الفرق والخرق. الخرق ايضا من علماء المذهب الذين يعتز بهم كما رأيناه يكثر من ذكر القاضي ابي يعلى وابي الخطاب وابن عقيل نعم - 00:47:34ضَ

قال والثاني يبطل لانه ابيح للظرورة فزال بزوالها كاكل الميتة اكل الميتة ايها الاخوة ذكره المؤلف هنا اكل الميتة لا شك انه يحرم على المسلم ان يأكل الميت. حرم الله تعالى يقول حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به - 00:47:49ضَ

لكن قال في اخر الاية من اضطر في مخمصة غير مسجان في الاثم فان الله غفور رحيم ولذلك وضع العلماء القاعدية القاعدة الفقهية العظيمة الضرورات تبيح المحظورات يعني انت كنت في صحراء - 00:48:12ضَ

وقاربت الهلاك وانت مطالب بان تحافظ على مهجتك اي اي على نفسك ولم تجد الا ميتة اتأكل منها لكن هل تأكلوا منها حتى تشبع او تأكلوا ما يسد رمقك؟ فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال يأكل ما يمنع - 00:48:29ضَ

من الموت ما يسد رمقه وبعضهم قال لا. ما دام ما لا يوجد عنده غيره يأكل حتى يشبع وهل اذا اكل وشبع يحمل معه؟ خشية الا يجد بعد ذلك طعاما فيعود اليه ماذا الهلاك مرة اخرى؟ او - 00:48:51ضَ

والخوف من الهلاك بعضهم قال يحمل. المهم رجعوا فوضعوا القاعدة الاخرى الضرورة تقدر بقدرها. الضرورات تبيح اول القاعدة الضرر يزاد مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر الضرر يزال فهذا ظرر - 00:49:08ضَ

اذا خشيت من الموت قالوا الظرورات تبيح المحظورات ثم رجعوا وقالوا الظرورة تقدر بقدرها فمثلا جاءك انسان ليخطب ابنتك او اختك ثم اردت ان تسأل عنه فذهبت الى شخص يعرفه غاية المعرفة فقلت ما رأيك في فلان؟ لا تجوز لهذا الذي سألته ان يجرح فيك - 00:49:27ضَ

وان يأتيك بسيرته منذ ان كان طفلا حتى اصبح ماذا يافعا فشابا الى اخره لا هو ان كان يعلم فيه عيوبا تؤثر فيقول لا يصلح لك فان الححت بعد ذلك يقول هذا انسان يعني - 00:49:52ضَ

عنده خلل في دينه لا ينبغي ان تزوجه ماذا موليتك؟ موليتك لكن لا داعي ان يذكر ما فيه من العيوب لا لان هذا مطلوب لانه ايها الاخوة المسلم اذا نم يعني اغتاب اخاه مرة واحدة يعتبر ما هذا؟ يعتبر انسانا غير امين - 00:50:10ضَ

يعتبر فاسقا في نظر الشرع يعني عندما قام انسان فاغتاب شخصا ولو مرة واحدة يعتبر هذا نوع من الفسق. ولا يعدل الا اذا تاب نعم قال رحمه رحمه الله والثاني يبطل - 00:50:35ضَ

تعلمون قصة الصحابة الذين رموا يعني المغيرة لماذا؟ لمسألة فجاء الاول وشهد والثاني فلما جاء الرابع وزياد بن ابي انتهره عمر رضي الله تعالى عنه قال اتق الله في اصحاب رسول الله فقال رأيت كذا وكذا فجلده - 00:50:52ضَ

جلدهم مع انهم ثلاثة. اذا عرض المسلم ينبغي ان يصاد وان يحرص عليه يبطل لانه بيح للضرورة فزال بزوالها كاكل الميتة قال رحمه الله وان تزوج حرة على امة فهل يبطل نكاح الامة على روايتين؟ هو اصلا تزوج الامة لكونه غير قادر على صداق حرة وخشي على ذلك - 00:51:14ضَ

لكن يسر الله تعالى امره تزوج ما لا امرأة حرة. هل دخول الحرة على الامة يفسد نكاح الامة ويبطله فتطلق عليه هذه المسألة التي يعرض لها المؤلف. قال على روايتين كذلك. على روايتين والصحيح ان ذلك لا يؤدى لانه عقد صحيح - 00:51:44ضَ

وعندما تزوج الاعمى كان اهلا لتزوجها وقد توفر فيه الشرطان اللذان اشار الله سبحانه وتعالى اليهما في كتابه العزيز وهما خوف العنت وعدم وجود الطول. فلا يمنع ان يتزوج كالحال فيمن - 00:52:09ضَ

عنده امرأة له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة قال رحمه الله تعالى فان تزوج حرة تعفه وامة في عقد واحد فسد نكاح الامل. هذه المسألة مرت بنا مثلها في البيع ايها الاخوة واذكركم بها. قلت لكم - 00:52:29ضَ

مسائل الفقه مرتبطة انت ترى عندك الان اصل ثابت في الارض وله اغصان. هذه الاغصان متنوعة لكن انها كلها تستقي وتتغذى من اصل واحد. ما هو ذلك الاصل؟ هو اصل هذه الشجرة - 00:52:49ضَ

فانتم ترون مر بنا في البيع ماذا تفريق الصفقة؟ يعني اشتريت نوعين من البيع في عقد واحد الصف قمعناها العقد صفقة واحدة يعني في عقد واحد. شريت يعني اشترى انسان مثلا - 00:53:06ضَ

قماشا ومعه ماذا شيئا محرما خمرا اشترى طعاما ومعه ميتة اشترى طعاما ومعه لحم هذا مباح وغير مباح. هل نقول الصفقة باطلة وفاسدة؟ او انه قدر الامكان ان نفرق الصفقة. فنفصل - 00:53:24ضَ

لا يحل عما لا يحل فان كانت قيمة ما يحل معروفة فالحمد لله. يصححه وينتهي ونبعد المحرم. ان لم تكن قيمة الحلال معروفة نقدر قيمته ونمسي الصفقة. وهذه مرت فيها روايتان في - 00:53:44ضَ

وسبق رجحنا ذلك في البيع بانه صحيح. والان نرجح ايها الاخوة في هذه المسألة تفريق الصفقة بمعنى يعني فيه شيء يحل وشيء لا يحل قال فان تزوج حرة تعفه وامة - 00:54:04ضَ

في عقد واحد كلمة بعث لها مفهوم يا شيخ نعم هل الكلمة تعفه المفهوم؟ فان تزوج حرة تعفه يعني مراد بعض الناس يتزوج امرأة ولا تكفيه يعني امرأة ولكنها لا تغنيه يعني لا يكتفي بامرأة واحدة تزوج عمى ولا تكفيه. نعم - 00:54:23ضَ

قيد هذا يا شيخ. نعم قال فان تزوج حرة تعفه وامة في عقد واحد اسد نكاح الامة لعدم شر. هنا في هذه الصورة يفسد نكاح الامل ماذا؟ لان هذه تعف - 00:54:45ضَ

لان هذه تعف زوجة يعني يكتفي بها لكن لو كانت ما تعفه هذه المسألة الاخرى. اذا اذا تزوج امرأة تعفه وامة في عقد واحد لا يجوز لماذا فسد نكاح الاعمى؟ لان الاصل هو نكاح الحرة. والامة هذه حالة ضرورة - 00:55:01ضَ

عقدها نعم. قال فسد نكاح الامة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة وفي نكاح الحرة روايتان اصلهما تفريق الصفقة. مر بنا هنا تفريق الصفقة نحن الان عندنا شيئان انسان معنى تزوج هنا ايها الاخوة نحن تكلمنا عن الزواج في اوله وقلنا اذا اغلق النكاح والزواج - 00:55:21ضَ

هل ينصرف الى العقد او الى الوطء؟ قلنا الاكثر بل ما جاء في كتاب الله عز وجل ان النكاح ينصرف الى العقد. وانه لم يرد مقصودا به الوطء الا في اية واحدة هي قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له بعد حتى تنكح - 00:55:49ضَ

زوجا غيرة. هذا معلوم اما عن طريق السنة كما في قصة رفاعا لا. اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عشيلته عسيلتك اذا لابد من ماذا من ان يطأها - 00:56:11ضَ

هذا او الاية نفسها فلا تحل له من قبل حتى تنكح زوجا غيره. فهم هذا من من ماذا؟ من الاية. لان انه لا يمكن ان يحصل ذلك الا بالورط قال رحمه الله اذا تفريق الصفقة يعني هنا جمع في عقد واحد بين امرين احدهما صحيح والاخر وغير صحيح. فانسان قادر على - 00:56:27ضَ

عقد عليها وعلى امة في عقد واحد. قلنا هذا العقد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ايضا صحيح لانه لا يجوز ان ينكح الامل لانه قال هنا تعف مع الحرة وهو قادر على نكاح. ماذا نفعل؟ نفرق الصفقة. نجعل الحرة في جانب والامة في جانب - 00:56:51ضَ

ونقول نلغي نكاح الامل ماذا؟ لانه لا يجوز ان يتزوجها لانه ملك طول حرة نبقي ماذا زواج الحرة صحيحا فنصححه كما في ماذا؟ بالنسبة لعقود البيع وغيرها قال وكذلك الحكم في كل عقد وفي نكاح الحرة روايتان اصلهما تفريق الصفقة - 00:57:18ضَ

هناك في البيع راجح وهنا ايظا يعتبر هذا هو الراجح يعني نفرق الصفقة نلغي الفاسد ونبقي الصحيح ونقره فان كان معروفا اي عينه وان كنا بحاجة كما في البيع الا ان الى ان نقرر ثمنه هكذا - 00:57:47ضَ

قال وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة. يقول المؤلف ليس ذلك خاصا بالنكاح. بل هو عالم في جميع العقود كل عقد اجتمع كل صفقة اجتمع فيها امران احدهما جائز والاخر غير جائز - 00:58:06ضَ

فاننا نمضي الجائز نعم كما لو اشترى شاتين مثلا اشترى شاة واشترى ما في بطن شاة اخرى لا يجوز ان يباع الحمل في البطن الشاة الاخرى بيعها صحيح نفرق الصفقة فنعرف كم ثمن هذه الشاة التي اشتراها قيمتها مثلا مئة ريال وما في بطن - 00:58:26ضَ

الاخرى خمسون ريال فحينئذ نلغي الخمسين ونعطيه الشاة ونأخذ المئة ريال فتكون هي ثمن الشاه قال وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة كاجنبية واخته من الرضاعة - 00:58:49ضَ

كما لو عقد على اجنبية واختي من الرضاعة اخته من الرضاعة لا يجوز ان يتزوجها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وسبق ان تكلمنا عن هذا هل يفسد العقل - 00:59:10ضَ

نقول لا نبطله بالنسبة لما لا يجوز ونصححه بالنسبة للاجنبية فيبقى العقد صحيح. بعض العلماء يقول لا العقد من فاسد لانه اجتمع فيه ما يحل وما يحرم. واذا اجتمع ما يحل وما يحرم فانه يحرم الكل. قال - 00:59:22ضَ

مصنف رحمه الله فان كانت الحرة لا تعفه ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه ففي نكاح الامة رواية. يعني انسان تزوج حرة ملك المهر واستطاع ان يتزوج لكنه وهو في هذه الحالة يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا. وليس لديه القدرة بان يتزوج حرة اخرى - 00:59:42ضَ

وانما هو قادر على ان يتزوج امة مع هذه الحرة. فهل له ان ينكح الامة ويدخلها على الحرة حتى لا يقع في الزنا انتم تعلمون الزنا كبيرة من الكبائر ولذلك ايهما اخص ان يتزوج امة؟ ويحصن نفسه ويحفظها ماذا؟ ويحصن الامة - 01:00:16ضَ

وتتحقق فيه الفوائد التي سبق ان اشرنا الى جزء قليل منها وسيأتي الكثير منها او انه يبقى وشبح ماذا الوقوع في الزنا يتابعه انا ارى ايضا ان له ان ينكح الابى - 01:00:39ضَ

قال ففي نكاح الامة روايتان احداهما لا يصح لانه واجد لقول حرة والثانية يصح لانه خائف العنت عاجم لطول حرة تعفه. والذين يقولون لا يصح يقولون يسلك المسلك الذي ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه - 01:00:56ضَ

عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفضل ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا يصوم ويقول حتى لو صمت فلا اخشى. اذا ما العلاج هو ان يحال بينه وبين الوقوع في المحرم - 01:01:17ضَ

قال والثانية يصح لانه خائف العنت عادم لطول حرة تعفه فحلت له الامة كالعاجز عن نكاح حرة. وانا ارى انها الثاني هو الاولى. نعم الاصل هو تحصين المؤمن وحمايته من الوقوع في المحرم - 01:01:35ضَ

فعلى هذا يصح العقد فيهما جميعا وكذلك الحكم ان كانت تحته حرة لا تعفه ويتزوج عليها امة لو كانت تحته او كانت تحته امة لا تعفه ويتزوج عليها ثانية وفيها روايتان قال الخرقي رحمه الله - 01:01:54ضَ

ولا هو ان ينكح من الايماء اربعا. ها هل يقتصر في الاماع الا واحدة او يجوز له قياسا على الحرائر ان يتزوج اربعا فيها مسألة خلاف بين العلماء يعني هو ينكح الامة. لان الاصل فيه انه ما له مضطر الى الامام. لانه لا يجد مهرا ويخشى على نفسه - 01:02:16ضَ

ما كفأته؟ هل يأخذ الاخرى؟ ما كفته يأخذ الثالثة يأخذ الرابعة؟ فيه كلام خلاف للعلماء نعم قال اذا كان الشرطان فيه قائمين ووجه الروايتين ما تقدم قال رحمه الله يقول اذا توفر فيه الشيطان الذي هو خشية الوقوع في المحرم - 01:02:39ضَ

وايضا لا يجد مهرا صداقا للحرة ما دامته متوفرة فيه فلا يختلف الامر بين واحدة واكثر فينبغي ان يسري الحكم على الكل قال المصنف رحمه الله تعالى وان تزوج امتين في عقد واحداهما تعفه بطل فيهما. بطل لانه - 01:03:00ضَ

لا ميزة لاحداهم كما لو تزوج ماذا ماذا عقد يعني على اثنتين وهما اقتان يعني تزوج اثنتين في عقد واحد يعني ينبغي ماذا ان تفضل على الاخرى نعم قال بطل فيهما لان احداهما ليست باولى من الاخرى فبطن فيهما كما لو جمع بين اختين كما لو جمع بين اختين فلا نقول يترك - 01:03:21ضَ

وصلى على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:03:47ضَ