شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:02ضَ
الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ونتابع ايها الاخوة ما يتعلق ببعض احكام النكاح فيما عقد له المؤلف رحمه الله تعالى بابا - 00:00:29ضَ
فيما يحرم من النكاح احفظها. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين - 00:00:49ضَ
وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال باب ما يحرم من النكاح. قال فصل الضرب الثاني انه لا يحل للعبد نكاح سيدته ولا الرابع والخامس ها الضرب الثاني - 00:01:06ضَ
الظرب الثاني انه لا يحل للسيد ان ينكح انه لا يحل للعبد نكاح انه لا يحل للعبد ان ينكح لماذا لان هنا فيه تناقض يعني كأن الاحكام مضطربة هنا لان - 00:01:29ضَ
المرأة هي السيدة والعبد هو الزوج والزواج او الزوج له القوام على المرأة وهنا سيكون الامر والنهي والنفقة وما يتعلق بذلك تقوم بها الزوجة في هذه الحالة وصارت لها القوامة على الزوج ومن هنا منع - 00:01:48ضَ
لماذا؟ لان اصلا من يملك الرقبة يملك المنفعة الذي يملك الرقبة انما هو المرأة هنا. هي تملك رقبة العبد وتملك منفعته تبعا لذلك. ومن هنا لو ان احدهما اشترى الاخر وكان رقيقا فانه يبطل النكاح لانه يجتمع امران او ملكان - 00:02:10ضَ
ملكه المنفعة وملك ماذا الرقبة فينتقضان فيبطلان حينئذ فيبقى اقواهما وهو ملك النكاح قال انه لا يحل للعبد نكاح سيدته لان احكام الملك والنكاح تتناقض اذ ملكها اياه يقتضي وجوب نفقته عليها. يقتضي وجوب نفقتها عليه - 00:02:39ضَ
يعني يقتضي ان ينفقه عليها لانه ما يعني يجب نعم وجوب نفقتها عليه في هذه الحالة اذا ملا كتفه يجب عليها ان تنفق عليه بينما الاصل ان الذي ينفق هو الزوج هذا واحد. قال اذ ملكها اياه يقتضي وجوب نفقته عليها وسفره لا هو في الحقيقة - 00:03:13ضَ
يقتضي وجوب نفقتها عليه لانها تملكه ولا مال له. العبد لا يملك. اذا هي التي تنفق عليه ولكن الواقع ماذا هنا؟ العكس ان الانفاق يكون من الزوج لا من الزوجة - 00:03:36ضَ
واذا ارادت سفرا فانه يتبعها لا انها هي تتبعه ويقول اذ ملكها اياه يقتضي وجوب نفقته عليها من ملكه اياه يقتضي وجوب نفقتها عليه. اذ ملكها اياه يقتضي؟ يقتضي وجوب نفقته عليها. كيف هي التي تملكها - 00:03:55ضَ
هو ينفق عليها انظر ستجد تعليقا في احدى النسخ لابد قل لو سمحت وهذا هو الصحيح لان ايهما الذي يملك هو والا هي؟ لو قدر انه لام لم يتزوجها الا يلزمها نفقته - 00:04:20ضَ
والا لا طيب اذا ما الذي غير في الامر؟ هذا هو الاصل. لاننا لو قلنا تلزم نفقته في هذه الحالة هذا هو المراد بينما ان الامر معكوس هنا قالوا وسفره بسفرها - 00:04:43ضَ
وطاعته اياها وطاعته اياها ايظا هذا دليل على ان الامر والهيمنة لها ولذلك روى ابن عبدالبر عن ابن وهب باسناد في كتاب الاستذكار اذكر عن جابر ابن عبد الله انه لما سافر عمر رضي الله تعالى عنه الى يعني في الشام - 00:04:59ضَ
في بلاد اسمها الجابية جاءت امرأة فاخبرت عمر رضي الله تعالى عنه انها نكحت عبدها اي تزوجت عبدها فنهرها عمر رضي الله تعالى عنه يعني شدد عليها واغلظ في القول وهم جاء في الاثر وهم برجمها يعني حتى انه عزم على ان يرجمها - 00:05:24ضَ
ثم قال لها ان ذلك لا يحل. لان هذا فيه عكس للامور. اذا اثر عمر رضي الله تعالى عنه دل على ابطال ذلك قال ونكاحه اياها يوجب عكس ذلك فيتنافيان. نعم يوجب عكس ذلك فيتنافيان انها هي - 00:05:49ضَ
ماذا التي لها السلطة وغيرها؟ نعم قال رحمه الله ولا يصح ان يتزوج الحر امته. لا يصح ان يتزوج الحر امته. لكن ان يطأ هذا جائز يعني للحر الذي يملك اما ان يطأه وهذا قد اباحه الله سبحانه وتعالى عليه لكن عليه ان يتأكد ان كان قد وطأ - 00:06:09ضَ
من سب او غيره فعليه ان يحتاط بذلك باستمرائها بحيرة ولا يصح ان يتزوج الحر امته لان النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنعها ملك اليمين من والمبيت فبقى لان هنا ايها الاخوة الملك الذي هو السيد يملك امته يملكها ملك رقبة - 00:06:34ضَ
فهنا يجتمع ماذا ملك الرقبة وملك المنفعة. فهنا يجتمع ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالملك الاخر وهو ملك الرقبة الذي تتبعه المنفعة فلا يجتمعان في هذه الحالة. نعم قال رحمه الله تعالى فان ملكت المرأة زوجها او جزءا منه او ملك الرجل زوجته - 00:07:02ضَ
او جزءا منها انفسخ النكاح. هذا مر بنا ايها الاخوة بانه لو قدر ان المرأة حرة ما وزوج وزوجها انما هو عبد هي في الاصل كانوا عبدين ولكنها هي تحررت فقامت فاشترته في هذه الحالة - 00:07:31ضَ
لانه كما هو معلوم اولا نحرر المسألة تختلف عن الاولى. لو قدر ان عبدا تزوج امة ثم ان الامة اصبحت حرة كما في قصة بريرة وعندما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الى عائشة - 00:07:51ضَ
يعني كاتبت اهلها على تسع اواق فاشترطوا لهم الولاء جاءت الى عائشة تطلب منها العون فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها ان شاء اهلك صببتها لهم صبا اه وفي رواية عددتها لهم عادة فعادت اليهم فابوا - 00:08:11ضَ
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار بين عائشة وبريرة فقال اشتريها واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق كل شرط ليس فيك بعد ان خطب قام حمد الله واثنى عليه ثم خطب الناس وقال - 00:08:30ضَ
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط وحق الله اولى بالوفاء. اذا هذا دليل على انه اذا اصبحت يعني الامة التي تحت العبد تحررت حينئذ يجوز لها ان تترك زوجها لكن لو وطئها ليس - 00:08:48ضَ
ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان وطئك فليس لك الخيار. بمعنى انه لو وطأ انتهى كل امر لانها رضت بذلك فستظل معه اذا اذا ملك احدهما الاخر فانه حينئذ ينفسخ النكاح - 00:09:11ضَ
المؤلف ما بين لنا نوع الفسخ هنا. هل يفسخ بطلاق؟ يفسخ ماذا؟ الحقيقة هو لا يفسخ بطلاق وانما ينفسخ من ذاته لوجود ملكين تناقضا. ملك ماذا؟ المنفعة وهو الزواج وملك - 00:09:33ضَ
الرقبة وهو الرق فحينئذ اذا اجتمعا افترقا فحينئذ يحصل الفسخ. هل الفسخ يحصل بطلاق؟ الجواب لا بدليل انها لو حررته بعد ذلك اشترته واعتقته ثم تقدم لخطبتها فانها لا تحسب لا يحسب ما حصل بينهما من فسخ تطليقة بل يبقيان على ما كان عليه هذه مسألة مهمة - 00:09:52ضَ
ما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى لانه قد نظن انه من كلمة الفسخ انه يفسخ بطلاق والجواب لا. الفسخ امر الزامي. يعني كما نقول اجباري. يعني لما ملك احدهما الاخر انفسخ النكاح بطبيعته اذ لا يجتمع ملك يمين مع ملك منفعهن - 00:10:24ضَ
قلت لكم لا يقصدون ذلك نصوا على هذه المسألة ولذلك نبهت عليها. ليس في كل شيء فسخ ما يحصل الطلاق بهذه الصورة لا يحصل كذلك بالنسبة ايضا للفسخ لاجل العيب او وجوده ايضا - 00:10:51ضَ
علة مثلا عيب او اعصار في النفقة. هذا ايضا ينفسخ النكاح. نعم بدون طلاق نعم ولذلك له ان يتقدم له يعني لو عاد اليها في عدتها لا يحتاج هنا يعني له ماذا ان يعقد عليها في - 00:11:13ضَ
وله ان ان يصرح بالخطبة وان يعرض كل ذلك جائز. نعم قال فان ملكت المرأة زوجها او جزءا منه او ملك الرجل زوجته او جزءا منها ان فسخ النكاح لماذا؟ فسخ النكاح دون تطليق. فلو ان الاخر اشترى الاخر وحرره حينئذ يرجع ماذا - 00:11:31ضَ
النكاح دون ان يكون هناك طلاق لا يحسب فيه طلقة في هذه الحياة قال ويحرم على الاب نكاح جارية ابنه. لماذا؟ لوجود شبهة الملك. انت ومالك لابيك اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه - 00:11:58ضَ
فجارية الابن للاب شبهة ملك فيه يعني اقل ما فيها وجود شبهة الملك والشبهة تمنع من الوطأ اذا ليس للاب ان يطأ ماذا جارية ابنه؟ لانها ملك للابن والاب تملكوا شيئا انظروا ايها الاخوة قضية اخرى فرق بين ان يقول يملك مال الابن وبين ان نقول - 00:12:20ضَ
من لك من مال الابل يملك مال الابل لا يملكه الاب. يعني الاب لا يملك مال الابل. لان الابن يتعب ويجتهد فلا يأتي ابوه ويخلعه من ما له الا الى ان يتنازل او لكن يتملك نعم له ان يتملك شيئا من ماله - 00:12:53ضَ
لذلك فرق العلماء بين ذا وذاك ولما كان يتملك شيء من ماله كانت هذه شبهة ملك وهذه انما هي جارية لابنه وهو له شبه تملك في مال ابنه فلا يجوز له ان يقع هذا هو السبب - 00:13:12ضَ
قال ويحرم على الاب نكاح جارية ابنه لان لان له فيها شبهة يسقط لان له فيها شبهة ملك يعني تكتبون شبهة بالك قال لان له فيها شبهة يسقط الحد بوطأها. بوطئها يعني يسقط الحد يعني لو وطأ الاب جارية ابنه لا يحد لماذا؟ لوجود شبهة - 00:13:31ضَ
لان له ان يتملك شيئا من مال ابنه فلا حد عليه في هذه الحالة. اذا يدرع عنه الحد الاهلي الاب العكس لو كان الابن الاب له ان يتملك شيئا من ما له ابنه. وهنا الاب هو الذي وطأ جارية الابن - 00:13:58ضَ
اولا لا يحل له ان يطأها. لكن لو قدر ووطأها هل يقام عليها الحد؟ الجواب لها. لماذا؟ لوجود شبهة. كما لو كانت جارية مشتركة بين اثنين فقام احدهما فواطئها لا يجوز له ان يطأها هذا حرام - 00:14:23ضَ
لان هناك من يشركه فيها. فليست خالصة له لكن لو فعل ذلك يقام عليه الحد؟ الجواب لاجود شبهة. فهو يقول انا وطأتها لانني املك نصفها مثلا قال لان له فيها شبهة يسقط يسقط الحد بوطئها - 00:14:39ضَ
ولم يحل له نكاحها المشتركة بينه وبين غيره. اها مثل بها كالمشتركة بينه وبين غيره. او كذلك ايضا لا يقام عليه الحد اما لو كان اخطأ وطأ امرأة يظن انها زوجتها واما يظن انها امته. فهنا قد اخطأ يعني هو فعل ذلك ظم - 00:15:02ضَ
منه ان هذه هي زوجته او ان هذه امته فلا يقام عليها الحد ايضا في هذه المسألة ويثبت نسب الولد في الشبهة التي ذكر ولد وغيره انما نفي الولد يكون في الزنا. اما الوطء بشبهة او - 00:15:24ضَ
اذا كان مثلا اشتراها شراء فاسدا فواطئها فان النسب يثبت في هذه الحالة وكذلك لو اختلطت باجنبية فواطئ امرأة يظنها زوجته فولدت. فالولد ينسب اليه وهكذا. هناك صور عديدة قال بان الاسلام يحرص على الا يضيع نسب مولاه. والا يلحقهم ظرر فلا يتحمل الابن ظرر ما نتج عن فعل والده - 00:15:42ضَ
قال رحمه الله وللابن ان يتزوج امة ابيه لعدم ذلك فيه. وللابن ان يتزوج امة ماذا ابي؟ لانه لا يملك شيئا ماذا؟ مما لي ابي. نعم وللابن قال وللابن ان يتزوج امة ابيه لعدم ذلك فيه. يعني لانه لا يملك شيء ما في شبهة - 00:16:10ضَ
يعني ما في شبهة لا ليست موضوعة ابي هنا ام لابي. موضوع تبي تختلف من قال لك بان العام لا بد ان تعطى؟ هل كل من اشترى اما يطأ الوطء هذا مرحلة اخرى؟ لو وطئ ابوه هذا لا يجوز - 00:16:39ضَ
جمع ما الابن ولهذا محرم ولا يجوز ويعاقب عليه ويقام عليه الحد لا الكلام هنا الاب اشترى جارية ولا يطأها فقام الابن فوطئها في هذه الحالة هل هناك شبهة منك - 00:16:59ضَ
الجواب ليس هناك شبهة منه لان الولد لا يملك شيئا لا يتملك شيئا من مال ابي هذا هو مراد المؤلف قال وان تزوج جارية هذا معروف ما يحتاج تعليق هذه جريمة من اشنع الجرائم. نعم - 00:17:17ضَ
قال وان تزوج جارية ثم ملكها ابنه ففيه وجهان وان اعد. قال وان تزوج جارية ثم ملكها ابنه ثم تملكها او ملكها نعم. ثم ملكها ابنه ففيه وجهان احدهما يبطل النكاح - 00:17:35ضَ
لان ملك لابنك ملكه لاسقاط وحرمة الاستيلاء. نعم لان وجود شبهة المهم الا توجد شبهة ملك في هذه الناحية فكان كملكه في ابطال النكاح والثاني لا يبطل لانه يملكها بملك الابن فلم يبطل نكاحه. يعني من هناك هو لا يملكها لانه شبهة ملك ولكن يملك - 00:18:02ضَ
وبملك الابن لان هنا التملك ضعيف في هذه الصورة فمن العلماء من قال لا يبطل ذلك. نعم قال والثاني لا يبطل لانه يملكها بملك ابني لانه لا يملكها نعم هذا الصح. نعم. والثاني لا يبطل - 00:18:28ضَ
انه يملكها بملك لابنه. لا لانه لا يملكها لانه لو ملكها بملك ابنه انتهى واعدت للاولى لا يملكه قال والثاني لا يبطل لانه لا يملكها بملك لانه لا يملكها ها. لانه لا يملكها بملك الابن. لانه لو ملك بملك الابل لصارت كالاولى فلا يجوز - 00:18:50ضَ
فلم يبطل نكاحه كما لو ملك اجنبي والله الراجح هو الاحتياط في هذا الامر يعني الصورة الاولى هي الاولى نعم انه يبطل يعني يتجنب ذلك لان هذه مبناها حقيقة على الاحتياط فلماذا يفعل شيئا - 00:19:17ضَ
يعني متردد فيه ومختلف فيه بين العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النوع السابع منكوحة غيره. منكوحة غيره. ما معنى منكوحة غيره؟ يعني المتزوج بغيره يعني لا يجوز لمسلم ان يطع امرأة في عصمة زوج اخر - 00:19:41ضَ
هذا من اشنع الامور ومن اخطرها. ومن يفعل ذلك يقام عليه الحد لان هذا هو الزنا. هذا واحد. او تكون ايضا معتدة نعم يعني معتدة منه. قال منكوحة غيره والمعتدة منه من الغير. اذا من - 00:20:07ضَ
كوحة الغير لا يجوز لانسان ان يطأها. كذلك المعتدة من زوجها لا يجوز لاخر لاجنبي ان يطأها الا زوجها اذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فانه يجوز له ذلك لانها لا تزال زوجته - 00:20:30ضَ
وثالثا يستبرئها اليس كذلك هذه مستبرأة الغيرة هذه تأتي غيره تأتي في صورة في المخالعة لانه لو خالع انسان امرأته فانها في هذه الحالة تستبرئ بحيضه ما هي المخالعة؟ تأتي المرأة فتطلب الخلع. يعني لا تريد ان تبقى مع زوجها فترد له ما اعطاها من المهر - 00:20:50ضَ
الا لو تنازل هو ثم بعد ذلك تحصل المخالعة في هذه الحالة تعتد بحيضة لبراءة الرحم قال رحمه الله نعم ما هي المستبرأة يجوز سيأتي المؤلف ينبه بان المستبرأ بخلع او كذلك الذي فسخ نكاحها لوجود عيب - 00:21:20ضَ
او فسخ نكاحها لعسرة في النفقة يجوز له ان يتقدم ولا يحتاج الى استبرا هو يعني لو خالعت ثم امكن الرجوع لا يحتاج الى ان يستبرئ لان القصد هو الا يختلط المياه بعضها ببعض - 00:21:51ضَ
لكن انا اردت ان امثل لا يأتي شخص اخر ليس هو اخر فيأتي لامرأة خالعها زوجها الاول ليس له ان يطأها الا ان تستبري بحيضة ويعقد النكاح بلا شك. نعم - 00:22:08ضَ
لا لا مستبرأة المستبين هذا خطأ المستبرأ منه والقصد هنا في المخالعة. نص عليها الفقهاء قال والمعتدة منه والمستبرأة منه قوله تعالى والمحصنات من النساء هذا هو النوع الثالث من المحصنات. نحن مر بنا المحصنات تطلق على - 00:22:26ضَ
العفيفات والذين يرمون ازواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء هناك العفيفات وبعد ذلك في سورة المائدة والمحصنات من ومن المحصنات ومن المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي الحرايا - 00:22:49ضَ
هنا المراد بالمحصنات انما هو المتزوجات. يعني المراد بالمحصنة هنا التي لها الزوج لا يحل لاحد ان يطأها ثلاث معاني يعني نعم قال ولقوله هو اظن لها اكثر لكن هذا الذي يعني لها معاني كثيرة يذكرها اهل اللغة - 00:23:11ضَ
نعم. ولقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ما معنى الاية ولا تعزل الاولى صريحة الثانية ولا تعزموا عقدة النكاح اي حتى تنقضي العدة يعني لا تعزم عقدة النكاح بالنسبة لغير الزوج حتى يبلغ الكتاب اجله اي تنقضي - 00:23:34ضَ
في عدتها لان المرأة اذا كانت عدتها رجعية كما سيأتي لا يجوز للاخر ان يخطبها وهي معتدة وهل له ولا ان يعرض بخطبتها وهي معتدة لكن اذا انتهت عدتها يصبح زوجها خاطبا من - 00:24:00ضَ
له ان يتقدم كغيره قال ولقولي ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني هذه في المعتدة والصورة الثالثة التي هي المستضرة التي هي في الخلع انا اذكر لها مثال واحد هذه في المخالعة نعم - 00:24:22ضَ
قال ولان تزويجها يفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب. ولان تزويج ماذا المعتدة او التي لم تستبرأ سيؤدي الى ماذا؟ الى اختلاط البيع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره - 00:24:46ضَ
يعني الذي سبق يكون قد وضع الزرع نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. فهذا الذي جاء كانه اسقى الزرع كما انت لو غرست بدرا في الارض ثم اخذ يشب فصار زرعا. اليس هذا الزرع يحتاج الى سقي؟ الجواب نعم. فانت عندما تضع عليه الماء تكون سقيته - 00:25:12ضَ
شبه ايضا من يأتي الى امرأة قد وطأها رجل فيطأها هو في وقت لا يجوز له ان يطأ فيه كالعدة يكون كما من سقى ماذا زرع غيره بمائه وهذا تشبيه بليغ. وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي - 00:25:36ضَ
ومع الكلم وهذا ايضا فيه تنفيذ لانه كيف ترضى ان تضع ماءك على ماء غيرك نعم. قال ولان تزويجها يفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب وسواء في ذلك المعتدة من وطأ مباح او محرم - 00:25:58ضَ
او من غير يعني او محرم مثل الزنا نعم او من غير وطن او من غير وطئ ولكن مشتبه هي حامل او لا يعني طلقت وفي هذه الحالة لا يرى او انها سبيت لا يدرى اهي حامل او لا يعني المسألة مترددة او كذلك في المخالعة - 00:26:19ضَ
تصلح يصلح المثال الاول فلا بد من استبراء الرحم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا توضع حامل حتى تضع انظروا لا توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ غير حامل حتى تحيض حيضه اي تستظرب حيضه - 00:26:42ضَ
والقصد هنا براءة الرحم حتى لا يحصل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلاط الانساب واختلاط المياه واختلاط المياه سيؤدي الى اختلاط الانساب ثم تدخل في ذلك الحرمة قد يدخل في بيت الانسان انسان - 00:27:07ضَ
ليس محرما له فينظر الى زوجته والى بناته فهنا يحصل ماذا امور مخالفة للشريعة؟ اذا الاسلام احتاط في هذا الامر وسد الباب واغلقه حتى لا يحصل ذلك الشيء الذي لا يكون حسنا. ولذلك - 00:27:25ضَ
هلك رأيتم ان ابا حذيفة كان يغار لما كبر سالم يعني زوجة ابي حذيفة كانت ترى الغيرة في وجه ابي حذيفة لما كبر سالم اصبح رجلا فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بان سالما ذلك الغلام الذي كان مولى لامرأة من - 00:27:45ضَ
الانصار اخبرته بانه كبر وانها ترى الاثر في وجه ابي حذيفة فقال له عليه الصلاة والسلام ارضعي سالما تحرمي عليه ومن هنا وقع الخلاف بين العلما هل ارظاع الكبير يحرمه - 00:28:10ضَ
او ماذا التحريم يكون في مدى نطاق السنتين؟ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذه مسألة فيها خلاف بين ان بعض العلماء قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخفف او ان يرفع غيرة ابي حذيفة - 00:28:29ضَ
قال رحمه الله لانه لا يؤمن ان تكون حاملا ولو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطي الاول. لانها عندما تأتي بالولد لا يطرأ هو من الاول او من الثاني - 00:28:50ضَ
ولذلك جعل العلماء حدا لاكثر مدة الحمل اربع سنوات اقله ستة اشهر واكثره ماذا؟ اربع سنوات والغالب فيه بل الغالب المطلق هو في حدود ما هذا تسعة اشهر. نعم. قال ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل الا ان تضع. ايضا كذلك لا يجوز - 00:29:07ضَ
ماذا ان توطأ الحامل المزني بها قال حتى تضع هذا هو مذهب الامامين نصا احمد ومالك وقول لابي فاما الامام الشافعي فيقول لا مانع وهي ايضا رواية للامام ابي حنيفة قالوا لان الولد لا ينسب اليه - 00:29:38ضَ
كل ما يخشى من ذلك هو نسبة الولد والولد لا ينسب اليه في هذه الحالة ما دامت حامل اذا لا يمنع لكن حقيقة هذا فيه شيء من ماذا؟ اضافة مسألة متعلقة بقضية - 00:29:59ضَ
هل المرأة اذا حملت فجومعت مثلا من الزوج او من غيره يتأثر الحمل بذلك هل له تأثير او لا؟ هي المسألة متعلقة قال ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل الا ان تظع - 00:30:13ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المرتابة بالحمل بعد ما معنى مرتابة؟ يعني متحيرة هي حامل او لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريب. اذا هي شاكة. اهي حامل ما الذي يقطع ذلك؟ يقطع ذلك هو انها تعتد - 00:30:32ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل الا ان تضع لا لا اقرأ النسخة الاخرى قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المرتابة بالحمل بعد العدة لذلك - 00:30:58ضَ
فان وطئت امرأة الرجل بشبهة او زنا لم ينفسخ نكاحه. هذه مسألة اخرى يعني لو قدر ان امرأة متزوجة فوطئها رجل اخر بشبهة يعني يظنها زوجته يعني هي تمشي مع اختها او مع امرأة اخرى فكان في ظلام فامسك بها فوطئها ربما تقول انا كذا كذا يعني هو - 00:31:20ضَ
اظن انها تمازحه فقام وفواطئه هذا وطأ بشبهة او وطئها بزنا. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى. هل الوطأ في شبهة او بزنا اقوى ام النكاح عقد النكاح عقد قوي. به حصلت الرابطة القوية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:31:46ضَ
تلكم المرأة التي سبق ان تكلم عنها وقال لا يجوز لاحد ان يطأ امرأة متزوجة التي مرت بنا او في عدتها او مستبرأة كما قلنا المخالعة لو قدر ان تلكم المرأة المتزوجة وقع انسان بشبهة - 00:32:07ضَ
او انه زنى بها شخص اخر. هل هذا يفسد النكاح او لا؟ يقول المؤلف لا يفسد النكاح لماذا؟ لان النكاح هناك من العلماء من يقول يفسدوا نعم قال فان وطئت امرأة الرجل بشبهة او زنا - 00:32:27ضَ
لم ينفسخ نكاحه لان النكاح سابق فكان اولى. نعم. ولا يحل له وطؤها حتى هذه مسألة اخرى. اذا لو قدر ان زوجة رجل وطأت بشبهة. بعض الناس يشن على ما - 00:32:46ضَ
لو وقع مثل ذلك ويرى هذه جريمة وربما يصف الزوج بانه ديوث هذه احكام الشريعة الاسلامية فينبغي الا يصدر الانسان حكما الا عن علمه وبينة وقدر انه وطئ انسان بشوهة وهذا قد يحصل. او حتى زنا بها والمزني بها قد تكون مكرهة ايضا. ليس معنى ان كل امرأة - 00:33:04ضَ
تقع في الزنا انها موافقة. قد يمسكها انسان ويفعل بها. كما في قصة تلك المرأة التي زني بها ويريد ان يقام عليها فهي جاءها رجل وهي نائمة فغشاها. فحصل ما حصل فحبلت منه. لما بينت ذلك فدرع عنها الحد - 00:33:25ضَ
اذا هنا هذه المسألة الاولى. هذه لا تفسد النكاح في العصر لكن الا تستبرأ؟ الجواب نعم لابد من ماذا ان تعتد قال رحمه الله ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. لماذا لا يطعها؟ خشية ان تكون حبلت حملت من - 00:33:45ضَ
الاخر فيحصل اختلاط المياه وهذا ما حذرت منه الشريعة الذي يؤدي الى ماذا؟ اختلاط الانسان يعني هذا نرجع الى الخلاف. هناك نعم من يرى انها اذا لانها اذا حاضت يتبين انها ليست لكن بعظ العلماء - 00:34:09ضَ
ما يأخذ بالاحوط يعطي الحر انها لابد ان تحيض ثلاثا من باب الاحتياط ولكن هي في الحقيقة حيضة واحدة تدل على الحقيقة لان الحامل ما تحيض لكن هناك من يرى ان الحامل تحيض - 00:34:33ضَ
لو كانت حاملا وزنابها وهي حامل هذا يرجع هل يتأثر الحمل بالماء الاخر او لا بعض العلماء يرى وبعضهم لا ويرون ان الزوج في هذه الحالة يتوقف عنها ثم بعد ذلك ينظر. والراجح في الحقيقة ان الولد للاول وللعاهق - 00:34:48ضَ
ماذا الحجر قول النبي صلى قال ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم حنين لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر يسقي ماءه - 00:35:12ضَ
زرع غيره فهذي نص في المسألة يعني ذاك قد ماذا وضع الماء في هذه المرأة فكأن العخرج جاء ليسقيه. قالوا فهذا فيه نص ومن هنا قالوا تعتد قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن وابو داوود رحمه الله وزاد يعني اتيان الحبال - 00:35:31ضَ
قالوا لانه ربما تأتي بولد من الزنا فينسب اليه قالوا لانها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب اليه. قال احمد رحمه الله واذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطؤها لعلها تلحق به ولدا ليس منه. يعني اذا علم من جارية انها تمشي في الزنا يعني انها فاسقة فاسدة - 00:35:54ضَ
يعني علم منها بانها لا تحافظ على شرفها. بمعنى انها تسلك ذلك الطريق السيء. جماهير العلماء ليس احمد وحده يمنعون ذلك قالوا وعثر عن ابن عباس انه لا يحتاج في ذلك الى ان يتجنبها - 00:36:21ضَ
لكن العلماء فصلوا قالوا يعني كلام جمهور العلماء يتجنبها يعني قصدهم انه لا بد ان يستبرأها وابن عباس يريد انه يجوز ذلك بعد الاستبراء. هناك من العلماء من وفق والا عامة العلماء ومنهم الائمة الاربعة مع الامام احمد - 00:36:39ضَ
في هذه المسألة عدها قال احمد رحمه الله واذا علم الرجل من جاريته الفجور ولا يطأها لعلها تلحق به يعني يتجنبها وهذا قول جماهير العلماء اثر عن عبد الله ابن عباس انه لا يتجنبها - 00:37:00ضَ
فجاء بعض العلماء فتوسط بين القولين فقالوا لعل عبد الله ابن عباس انما جاء جاز ذلك بعد ان تبرأ ويتيقن من انها لم تحمل فيجوز والجمهور بنوا ذلك على الاطلاق اطلقوا. نعم. قال المصنف رحمه الله وهم من سلك هذا المسلك صاحب المغني صاحب نفس هذا الكتاب - 00:37:19ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يحل التعريض بخطبة الرجع بخطبة ولا يحل التعريض في خطبة الرجعية لانها زوجة. يعني يقال خطبة بالنسبة لخطبة النكاح ويقال خطبة بالنسبة للمواعظ وغيرها. يعني يلاحظ هذا - 00:37:44ضَ
اذا الان لمؤلف انتقل الى مسألة مهمة واعادة الفقهاء ان يعقدوا لها بابا مستقلة وهو ما يتعلق بخطبة النساء هنا المؤلف بدأ بماذا؟ بالمعتدة وهنا المطلقة انواع. قد يطلقها زوجها طلاقا بائنا - 00:38:06ضَ
يعني يطلقها ثلاثا وربما يطلقها طلقة واحدة او طلقتين فهذه تسمى مطلقة طلاقا رجعية ما دامت في عدتها فان لزوجها ان يستردها لانه اولى الناس بها وهي زوجته ومن هنا يمنع - 00:38:28ضَ
ان يتقدم انسان لا يجوز بل يحرم ان يتقدم انسان فيخطب امرأة قد طلقها زوجها طلاقا رجعية اي معتدة من طلاق الرجعي هل وليس له ايضا ان يعرض بذلك؟ لانها ماذا امرأة لغيره - 00:38:50ضَ
اما المطلقة طلاقا بائنا واشباهها فسيتحدث عنها المعلم. تفضل قال ولا يحل التعريض بخطبة رجعية لانها زوجة فاشبهت ما قبل الطلاق. لان الرجعية ايها الاخوة هي زوجة. هي في ملك الزوج لا تستطيع يعني يستردها رضيت - 00:39:14ضَ
يعني ليس هالخيار متى يكون لها الخيار؟ بعد ان تتم عدتها يتقدم كغيره من الخطات ولذلك رأيتم قصة الذي زوج اخته لغيره ثم انه طلقها انتهت عدتها التي هي الرجعية - 00:39:35ضَ
فجاء ليخطبها فاقسم بالله ان لم اعقل ابن يسار فاقسم بالله الا يزوجها له مع انه في بعض الروايات انه ابن عمه حتى نزلت الاية ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فهم طلبه رسول الله فامره بان يزوجه فقال سمعا وطاعة لله - 00:39:58ضَ
ولرسوله قال رحمه الله ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثناء. والطلاق الثلاث او كذلك ايضا نعم الملاعنة الملاعنة هذي لانها لا يمكن ان ترجع لزوجها المطلقة الوفاة هذا انتهى ذهب زوجها يعني انتهى المطلقة طلاق - 00:40:20ضَ
ثلاثا وطلاق باين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني الاجنبي اقرب لها منه او كذلك الملاعنة لان الملاعنة لا يجوز لزوجها ان يتزوجها خلاص انقطعت العلاقة وانفصمت المودة بينهما - 00:40:46ضَ
فلا يوجد اي علاقة ليس له ان يتقدم ذا. فاذا حينئذ لغيره ان يعرض بخطبتها. نعم نحن كلام لا زوجها لا يجوز الله تعالى بعد ان قال الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باحسان قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة - 00:41:05ضَ
الا تحل له حتى تنجح زوجا غيره وفي قصة رفاعة عندما طلق امرأته البت ثلاثا تزوجها عبدالله بن الزبير ليس الزبير عبد الله بن الزبير فكان فجاءت الى رسول الله تشكو تقول انما معه مثل هدبة الثوب - 00:41:38ضَ
يعني تشير الى الرخاء وربما انه عنين وهو قريب قال اتريد ادرك الرسول غاية اتريدين ان ترجعي الى رفاه قالت نعم يا رسول الله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لابد من ان يحصل الجماع - 00:42:02ضَ
قال حينما وجد يضع يعني تضرب برأسها الجدار هذا هو حكم الله ها ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم افحكم الجاهلية يبغون؟ نعم قال لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم - 00:42:19ضَ
وروت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو ابن حفص ان ابا عمرو ابن حفص ابني المغيرة طلقها اخر ثلاث تطلقات يعني طلقها المهم هل طلقها طلقتين او واحدة ثم المهم انه - 00:42:43ضَ
الثالثة البتة نعم فطلقها طلاقا بائنا وكان في طريقه مسافرا الى اليمن فارسل وكيله اليها بشعير يعني كأنه عطف عليها فارسل لها شعير هي استقلت هي تظن ان لها النفقة لانها ستعتد - 00:43:03ضَ
وفي حالة العدة يجب لها النفقة تظنها كالرجعية فحينئذ ارسل فسخطته غضبت وردته فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة - 00:43:23ضَ
ثم قال اعتدي عند ابن عند امي ماذا؟ شريك ثم رجع وقال تلك امرأة يغشاها اصحابي يعني يترددون عليها اعتدي عند ابني امي مكتوم فانك تظعين ثيابك عنده وقد مر بنا هل يجوز ان تنظر المرأة الى الاجنبي او لا ومر بنا - 00:43:42ضَ
الحديث في تلك المسألة ثم قال فاذا انقضت عدتك فاذا انقضت عدتك فاذنيني يعني اخبريني وفي بعض الروايات لا تسبقيني بنفسك وفي بعضها لا تسبقين بنفسك وهذا ايها الاخوة انتبهي الى هنا لماذا؟ انا جبت الروايات لان البعض يقول انه لما خطبها معاوية - 00:44:04ضَ
وابو جهل وجاءت لرسول الله ان الرسول قال انكحوا اسامة فكأنها خطبة على خطبة الغير الجواب لا الرسول اصلا اعطاها بانها لا تلتزم لاحد حتى تؤذنه بذلك لانه كان في ذهنه اسامة ابن زيد - 00:44:30ضَ
يأتي بقية الحديث نعم قال وروت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمر ابن حفص ابن المغيرة رضي الله عنه اخر ثلاث تطلقات فارسل اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تسبقيني بنفسك - 00:44:50ضَ
قال ويحرم التصريح. يقولون هذا من التعريض سيأتي بان عبارة لا تسبقيني او لا تسبقين من التعريض وليس التصريح او انا في مثلك راغبة او انت كذا يعني يعطي اوصاف يثني عليها لكن لما يقول اريد ان اتزوجك يريد هنا - 00:45:11ضَ
هذا تصريح نعم. قال ويحرم التصريح لان تخصيص التعريض بالاباحة دليل على تحريم التصليح. لان الله تعالى نص على ماذا؟ على التعريف يعني اجاز ذلك فمفهومه انه لا يجوز التصريح - 00:45:30ضَ
يا جناح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم اذا التعريض جائز لكن في غير خطبة المعتدة في غيري لغير المعتدة قال ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح. ما يحتمل غير ذلك يعني صريح وعندما يصرح لها خلاص اريد ان اتزوجك - 00:45:49ضَ
لماذا ايها الاخوة يفرق العلماء بين التعريض وبين التصريح يقولون لان التعريض فيه اشارات يحتمل انه يريد الزواج ويحتمل غير ذلك. فهو يجعلها في حيرة لكن عندما يصرح لها لانه يريد الزواج منها وربما تكون نفسها تتوق الى ذلك الانسان وترغب فيه لشهرته - 00:46:15ضَ
وغير ذلك فانها ربما تكتم من عدتها تقول بانها انقضت وهذا يحرم يقولون هذا يكون تشجيعا لها على كتمان بعض عدتها. ولذلك يحرم التصريح في هذا المقام قال ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح - 00:46:42ضَ
الا يأمن ان فلا يأمن فلا يأمن ان ان يحملها الحرص عليه على الاخبار بانقظاء عدتها قبل قال بخلاف التعريض قال رحمه الله فاما البائن بخلع فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض. البائن بخلعتها له ان يخطبها لانه ليس فيه مشكلة نعم بالنسبة للزوج لا يخشى - 00:47:02ضَ
نعم هذي زوجها التصريح بخطبتها والتعريض لانه يحل له نكاحها لانه يحل له نكاحها في لماذا؟ لانها هي اصلا اعتدت منه والعدة القصد بها هنا براءة الرحم وحقوق الزوج ايضا - 00:47:30ضَ
وهنا لا تحتاج الى عدة لانه يريد ان يرجع اليه. اذا اذا خالع الانسان ثم رد اليها ما دفعته واراد ان يتزوجها لا مانع من ذلك. نعم ليس هذا ليس ليس طلاق هنا ليس بائنا هنا البيان البينونة تختلف هناك صغرى وهناك كبرى - 00:47:49ضَ
فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له لا يختلط عليك الامر. هذه امرأة فسخ نكاحها يعني خالعت زوجها مثلها ايضا يعني ليست المخالعة وحدها امرأة ايظا اعسر زوجها في النفقة. ما استطاع ان ينفق على يواله من الشروط - 00:48:13ضَ
او من الاسباب التي يفسخ لاجلها النكاح. يعني رجل كان موسرا وينفق على زوجته فاعسر فلزوجته ان تطلب الفسخ. الاولى ان تتحمل لكن لو قدر من حقها شرعا ان تطلب. او انه تبين فيه عيب - 00:48:33ضَ
من العيوب يعني ظهر ان فيه عيبا من العيوب كان يكون فيه جذام او برص من الامراض المعدية فلها ان تطلب لو اراد ان يعود اليها فانه يعود. وحتى لو كانت في عدتها فليست في المخالعة واحدة في كل الصور الثلاث - 00:48:53ضَ
قال فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لانه يحل له نكاحها في عدتها اذ لا يصان ماؤه عن ماءه ولا يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره قال وهل يحل لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان - 00:49:11ضَ
احدهما لا يحل لان الزوج يملك استباحتها في عدتها فاشبهت رجعية والثاني يحل لانها بائن اشبهت المطلقة ثلاثا. يعني هذا الحق عمل الحقها بالرجعية قال لا يحل ومن الحقها بالباء ان قال - 00:49:33ضَ
نعم والاولى هو القول الثاني هو الحاقها بالباء لماذا؟ لان هذا الذي خالعه حصلت من الغالب انه لا يحصل عودة لكن حقيقة بالنسبة للاعسار بالنفقة او كذلك وجوه خاصة الاعصار بالنفقة ربما تكون الزوجة يؤثر عليها جيرانها واقاربها - 00:49:52ضَ
ويشحنون فتذهب العاطفة وتنسى الود والمعاشرة التي التي امر الله تعالى بها فيدفعه ذلك الى ان تطلب ولكن عندما تفارق زوجها تحس بالالم وان هناك فترة جمعت بينهما عاشا في عش واحد في بيت واحد ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم - 00:50:13ضَ
وازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فتذكر تلك الامور ثم تتراجع ويعود اليها. هو لا شك اولى من غيره. قال الامام رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل فيما يحل لها من الجواب ويحرم. يعني لا تجيب صراحة فيما لا يكون فيه ماذا؟ الصراحة. يعني هي مثلا معتدة - 00:50:35ضَ
في عدة لا ينبغي ان يصرح فيها لا تصرح وتقول انا ارغب في ان تتزوجني او ان اكون زوجة له ولكن ردها كونوا كما يحصل منه. نعم. تعريض يعني. نعم - 00:51:01ضَ
قال رحمه الله والتصريح ان يقول زوجيني نفسك اذا انقضت عدتك ونحوه قال يعني مما ذكره العلماء عن عمر رضي الله تعالى عنه ان امرأة خطبها اربعة خطبها جرير ابن عبد الله - 00:51:15ضَ
وخطبها ايضا مروان ابن الحكم الخليفة الاموي الذي تعرفونه يعني تولى الدولة الاموية فترة وعبد الله بن عمر ابن عمر ابن فقط ثم عمر بن الخطاب فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فدخل المرأة في بيته يعني دخل في بيت المرأة وهي جالسة لكن من وراء ستار - 00:51:36ضَ
فقال لها خطبك يخطب او خطب جرير ابن عبد الله وهو ماذا سيد اهل المشرق؟ انظروا كيف رتب عمر رضي الله تعالى عنه قال خطب جرير ابن عبد الله وهو سيد اهل المجد - 00:51:58ضَ
وخطب مروان ابن الحكم وهو سيد شباب قريش وخطب عبد الله ابن عمر وقد علمتم من هو عبد الله ابن عمر وعمر بن الخطاب يخطب يقولون خافت المرأة فارخت الستر فقال فجاد انت يا امير المؤمنين - 00:52:14ضَ
قال نعم. قالت فاني انكحوا لي امير المؤمنين. اذا هي راقية. شوفوا. فيه كم من الشباب ومع ذلك ماذا رغبت في ماذا؟ بامير المؤمنين. يعني عبدالله بن عمر صالح تقي شباب بالنسبة لابيه وعمر في خلافته رجل تجاوز - 00:52:34ضَ
هذا الخمسين في ذاك الوقت غير كذلك مروان وكذلك جرير اذا ايها المهم هنا ان هذه يأتون بها على انه في هذه الحالة لا يعتبر عمر خطب على خطبه لان هؤلاء كلهم خطبوا وما - 00:52:55ضَ
الى احد يعني يقول العلماء اذا خطبت امرأة ولم تركن الى احد يعني لم توافق على احد يجوز. ولذلك عمر كان احد اولئك وانظر الى عمر رضي الله تعالى عنه اعطى اولئك الاوصاف المغريات - 00:53:11ضَ
قال له جرير ابن عبد الله من هو؟ قال سيد اهل المشرق. يعني اعطى شف هو هذا العدل والانصاف وقال مروان بن الحكم سيد شباب قريش. يعني بين لها مكانة وعبد الله بن عمر وقد علمتم من هو عبدالله ما يريد ان يمدح - 00:53:28ضَ
معروف بصلاحه وتقاء وتتبعه لاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا وعمر بن الخطاب يخطب المهم هي اختارت الخليفة وهذا حق لها بينما في الجاهلية عكس ذلك. يعني لما كانت المتعة جائزة في الجاهلية - 00:53:46ضَ
يعني مرت امرأة كانوا تعرفون نكاح المتعة هو المؤقت. يعني نكاح مؤقتة صحة الكلام عنه فمر رجلان ماذا؟ شاب له ازار خالق يعني قديم جدا بدأ يتخرق. ورجل كبير السن معه ازار جديد - 00:54:09ضَ
فكل منهما طلب المتعة فقال الكبير انا ازاري جديد وبدأ يغرق قال لك فيزار صاحبك بركة اذا يعني المرأة طبيعتها ان في الاصل الى الشباب. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى هذا يمكن يأتي الحي يذكره الفقهاء هذا يعني كلام هذا في كتب الفقه معروف - 00:54:29ضَ
نعم. قال والتصريح ان يقول نفسك اذا انطلت عدتك ونحوه والتعليق ان يقول اني في مثلك لراغب ولا تسبقيني بنفسك. وما احوجني الى مثلك ونحوه. يعني مثلا انا رجل كذا وبحاجة الى الخدمة وليس لدي زوجة يعني يأتي فيقول - 00:54:52ضَ
انا بحاجة لمثلك ونحو ذلك يقولون اللبيب بالاشارة يفهم اشارة ابلغ من عبارة قال وتجيبهما يرغب عنك وان قضي ما يرغب عنك اذا هي فهمت اشاراته ونعم وكناياته نعم وان قضي شيء كان ونحوه وان قضي شيء من ذلك - 00:55:13ضَ
يعني انعزمت على النكاح كان يعني ما تريد وهكذا نعم. قال الامام رحمه الله تعالى هو كتاب النكاح ايها الاخوة متعة يعني فيه فوايد واحكام وحكم واسرار وفيه وقائع ايضا كثيرة جدا - 00:55:36ضَ
نعم لكن نحن المجال عندنا لا نستطيع ان نتوسع كثيرا حتى لا يعني نضيع ما يتعلق بكتابنا نعم احسن الله اليكم قال لكن الدروس لازم يكون فيها يعني نكتة ومتعة او شيء واقع لان الفقهاء ايضا ممن يعني يكثرون من ذلك نعم ليس هذا خاص - 00:55:52ضَ
ادباء نعم يجابهها به اما مجابهة او يرسل لها انتم تعلمون بان مكالمة الرجل للمرأة ليست حرام. يعني هذي تردنا هل صوت المرأة محرم ولا لماذا المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية - 00:56:12ضَ
ان صوتها عورة ولكن الاصل في المرأة انها لا ترفع صوتها لا لان صوت عورة ولذلك يسبح الرجال في الصلاة اذا اخطأ الامام ويصفق النساء في الحج تجد ان الرجال يرفعون اصواتهم بالتلبية والنساء لا. لان هذه امور لان الاصل في المرأة انها تتحشم - 00:56:35ضَ
وان تغض ماذا من ماذا؟ من نظرها ومن صوتها ومن غير ذلك. لكن ليس الراجح الراجح ان الصوت ليس بعورة. فكما فعل عمر دخل البيت والمرأة خلف الستار فعرض لها فلما قال عمر قالت اجادني يا امير المؤمنين لا تظنه يمزح - 00:56:59ضَ
فقال نعم فخلعت يعني ابعدت ذا هي متحجبة بلا شك يعني مستترة فخلاص ارادت ان تعطيه صرحت له وامرت بهذه يا اهلا يا قلة انكحوا امير المؤمنين غير هذا دليل على ان الولي لابد منه في ماذا؟ مع النوامير المؤمنين. نعم. قال - 00:57:21ضَ
رحمه الله تعالى فصل ومن خطب امرأة فاجيب حرم على غيره خطبة حرم على غيره خطبتها الا ان يأذن. تعلمون ايها الاخوة قلت لكم مسائل بين ارتباط والنكاح عاقد من العقود لا شك - 00:57:41ضَ
ولذلك بعض العلماء المتأخرين يقسمون الفقه اقساما عبادات يقسمونه قسمين عبادات ومعاملات وبعضهم يقسم اقسام عبادة ومعاملة ونظام اسرة وعلاقات دولية وقصاص وحدود الى اخر ذلك المهم هنا انه مر بنا في البيع انه لا يجوز ان يبيع الرجل على بيع اخيه - 00:58:04ضَ
وهذا قد ورد في حديث متفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض لانك اذا بعت على بيع اخيك تكون بذلك نافست فاثرت حفيظته - 00:58:33ضَ
وربما يترتب على ذلك العداوة والبغضاء. وكل ذلك ينتهي الى الفرق والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. هنا ايضا - 00:58:49ضَ
وهذا اشد في باب النكاح اذا كان ذلك في امور البيع. فكيف في امرأة اقبل عليها انسان؟ وتقدم لخطبتها وركن اليه واراد ان يتم ذلك ثم يأتي انسان فيتدخل ربما يكون له سلطة - 00:59:09ضَ
يعني يكون له منصب او يكون ذي ثراء فيغري بذلك فيؤثر على اخيه. لا شك بانه سيترك حسرة في قلب اخيه المؤمن والمؤمن لا ينبغي حتى عدوك ماذا قال الله تعالى فيه؟ ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم - 00:59:30ضَ
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فاذا تقدم الانسان الى اسرة كريمة وخاطب ثم بعد ذلك ركنوا اليه او اعطوه وعده ثم جاء اخر ونافسه في ذلك المقام تعلمون الناس يتفاوتون بعض - 00:59:51ضَ
الناس يغلب عليه امامه وانه اذا اعطى كلمة لا يتزعزع كما ان الجبال لا تتزعزع وبعض الناس نفسه ضعيفة. يحب المال وينخد به. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. تعس عبد - 01:00:12ضَ
خميلة تعيس عبده الخميرة الى اخره. كل ذلك حذر منه الرسول لكن المال تضعف عنده كثير من النفوس وبخاصة في هذا الزمان اذا لا يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه المؤمن حتى يأذن له بان يتقدم لانه عدم او - 01:00:31ضَ
انه يترك الخطبة اصلا فيتقدم قال ومن خطب امرأة فاجيب حرم على غيره خطبتها الا ان يأذن او يترك. وكم من اناس فعلوا ذلك؟ يعني وجد هذا ليس ما يقوله اذا كان المؤلف يذكر ذلك - 01:00:55ضَ
في كلامه وقبله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى يعني حذر من ذلك لا يخطب الرجل على خطبة حتى يأذن او يترك ثم يأتي اخر لا شك بانه سينقص عليه وينافسه وبدل ان يكون مع اخيه صفا واحدا وكالبنيان مرصود - 01:01:14ضَ
يوجد فجوة يوجد شرخا في ذلك البنا يملأ قلب ذلك المؤمن ماذا حسرة والما؟ ربما روح قلب عسى وترون بعض الناس يتعلق ببعض الامور ويشق عليه. ربما اذا اقبل على عسرة يظن انه لا يريد مثل هذه الاسرة مع انه لا يبعد ربما - 01:01:38ضَ
ان هذا سبب جعل الله تعالى خيرا له ان يبتعد عن هذه الاسرة. لكن بعض الناس لا تجد انه يصعب عليه ذلك الامر وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:01:59ضَ