شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ومعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. عفوا الله سبحانه وتعالى بالحق بين - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. وجاءوا في الله حق جهاد حتى اتاهم اليقين ان اتبع هداهم وشرف منهجهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:22ضَ
لقد تناولنا في درس ليلة البارحة اخر الامور العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يحرم نكاحهن او النكاح فيها واخرها الاحرام سواء كان الانسان ذكرا او انثى بحج او بعمرة فانه لا يجوز عقد النكاح اخر ما انتهينا اليه بسم الله - 00:00:46ضَ
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:17ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب ما يحرم من النكاح قال فصل وعنه رحمه الله تعالى ان عقد المحرم النكاح لغيره هذا الكلام وهذا الفصل الصغير الذي عقده المؤلف في اخر - 00:01:37ضَ
في ذلك الباب الذي يتحدث فيه عما يحرم او المحرمات في النكاح هذا مرتبط بالفصل الثاني العاشر وهو ما يتعلق بالاحرام قال وعنه رحمه الله ان عقد المحرم النكاح لغيره صحيح - 00:01:57ضَ
لانه حرم لكونه من دواعي الوطء الحديث ايها الاخوة صريح في ذلك لا ينكح المحرم ولا ينكح قال لانه حرم لكونه من دواعي الوطي ولا يحصل ذلك بكونه وليا قال رحمه الله والاول اصح. نعم والاول اصح انه يدخل في ذلك ولكن ما ذكره المؤلف هذا وجه في المذهب وفي غيره ايضا - 00:02:20ضَ
لكن الاولى ان يكون شاملا لان الحديث لان قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يعقد بغيره بان يكون وليا. اذا الحديث صحيح الدلالة على ذلك - 00:02:51ضَ
ان يوقف عند نص الحديث قال والاول اصح لعموم الخبر. لعموم الخبر الذي هو لا ينكح المحرم ولا ينكح الشاهد في قوله ولا ينكح قال رحمه الله فاما ان كان شاهدا في النكاح انعقد بشهادته لانه من اهل الشهادة. هذا نعم لان الحقيقة - 00:03:09ضَ
شهاد لا علاقة لها بها لان الحديث نهى ان يتزوج وقلنا هذا مرتبط بواحد من ثلاثة. يعني الزوج والمرأة ولهؤلاء هم الذين نوروا فليس لاحد ان يتزوج وهو محرم وليس ايضا للولي ان يعقد وليس للمرأة ايضا ان تتزوج وقد اشرنا الى - 00:03:33ضَ
ماذا ميمونة خالتي عبدالله ابن عباس واشرنا الى الخلاف فيها وان الراجح وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تزوجها وهو حلال قال رحمه الله تعالى فاما ان كان شاهدا في النكاح انعقد بشهادته لانه من اهل الشهادة - 00:03:56ضَ
حلال لانه من اهل الشهادة ولا يختلف عن ماله لكن لا ينبغي ايضا في هذا المقام كرهه العلماء قال وتكره له الشهادة والخطبة في الخبر في الخطبة والشهادة في ان الخطبة ففيها النص كما سمعنا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ايضا - 00:04:19ضَ
اذا هذه الامور يعني صريحة في ذلك. نعم قال وتكره له الشهادة والخطبة للخبر في الخطبة والشهادة في معناها لا هي الخطبة خطبة النكاح اما لو اراد خطبة الحاجة فهذه لا لا علاقة لها يعني - 00:04:41ضَ
هذه لا تكره له في الحقيقة. نعم وهو يحتمل انه يريد هذي او تلك. يعني كلها صالحة بل ربما ذيك تكون اقرب لان هذه نص عليها الحديث لكن هو لما ذكر - 00:05:04ضَ
قضية له ان يمتع وهو وارد في الحديث ترجح ان يكون قصد ان يخطب. نعم. قال للخبر في الخطبة لان من العلماء ايمن علل بان سبب المنع هو خشية الواقع - 00:05:17ضَ
يعني السبب ولذلك بعضهم قال ان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة حتى وان كان في الاحرام كما قال عبد الله ابن عباس مع انه مرجوع والراجح انه كان حلالا قالوا والرسول يملك ارضه يختلف عن غيره لا يخشى ان يقع ماذا في الوقف؟ بخلاف - 00:05:33ضَ
وكانت هذه هي العلة التي حلل بها العلماء لكن نحن يهمنا ان الحديث صريح في المن وان عقد النكاح احد محظورات الاخوان التي نص عليها وتغطية الرأس ولبس المخيط والصيد وتقليم الاظافر وغير ذلك - 00:05:55ضَ
لا هو محتمل هذا وهذا ولكن الاقرب انها الخطبة التي قرأ الاخ لان القصد هنا في المذهب تعليل ان سبب المنع هو خشية الوقوع في ماذا في الواقع؟ قال للخبر في الخطبة والشهادة في معناها لانها معونة - 00:06:17ضَ
انها معونة على النكاح. رأيت لانها معونة على النكاح. اذا المقصود به الخطبة تعليله الاخير يدل على ان المراد الخطبة بالفصل. نعم. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح - 00:06:42ضَ
اذكر الاخوة بانه مر بما قبل دروس ليست ببعيدة في كتاب ونحن لا نزال في اوائله ايضا نعم ما اخذنا من صفحات ومن عدة دروس لكننا لا نزال في اوائل كتاب النكاح لانه كتاب واسع - 00:07:00ضَ
متنوع المسائل الكبرى والفروع والجذعيات هنا يقول المؤلف داب في الشروط في النكاح. وقد مر بنا فيما مضى شروط النكاح وقد مر بنا سابقا قبل اعوام نادى شروط البيع والشروط وايضا في البيع - 00:07:19ضَ
ولذلك تجد هنا وهنا. فهل هناك فرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح؟ الجواب نعم نحن مرت بنا شروط النساء ولعلكم تذكرون ما هي اولها الولي وهذا متفق عليه بين الائمة الاربعة الا باحنيفة فانه يجيز للمرأة ان تعقد لنفسها ثم الثاني الشاهدان - 00:07:41ضَ
وخالف في ذلك مالك وقال المقصود هو اعلان النكاح ثم ايضا الثالث التراضي من الزوجين يعني الرضا منهما متفق عليه والرابع هو تعيينهما. والخامس اشار اليه المؤلف وهو ما يتعلق بماذا بالكفر - 00:08:07ضَ
ثم اختلف العلماء كما مضى من المراد بالكفر هل هي الكفاءة في الدين؟ او في الدين وفي المنصب ايضا او وهل هي الكفاءة في الدين وفي النسب وفي الحرية ايضا والصنع ايضا واليسار هذه كلها مرت بنا وتناولناها - 00:08:27ضَ
لكن ما يهمنا هنا ما الفرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح شروط النكاح ما شرعها اي ما جاءت عن طريق الشرع اي ما تقررت شرعا اي هي وضعتها هذه الشريعة الاسلامية كما رأيتم لا نكاح الا بولي وشاهد اي عدل - 00:08:47ضَ
وكما في بقية الشروط. اذا شروط النكاح ما شرع بنص من كتاب او سنة واما الشروط في النكاح فهي ما يضعه الانسان. اذا شروط النكاح ما وضعته الشريعة شروطه في النكاح ما يضعه العاقدان او احدهما - 00:09:14ضَ
هذا فرق. فرق الاخر ان الشروط عندنا شروط النكاح يفسد النكاح بعدمها لانها شروط صحة اما هذه فتعتبر شروط لزوم قد يتفق عليها وقد لا يوافق الاخر وربما تكون تلك الشروط ليست صحيحة - 00:09:40ضَ
لكن ما صح منها فيرجع الى اتفاق الاثنين. اذا ليست شروط صحة بدليل انها قد تسقط. ويبقى العقل صحيحا اما شروط النكاح فهي شروط صحة لا يصح النكاح الا بها لماذا؟ لان - 00:10:02ضَ
تلك جاءت عن طريق الشرع وهذي جاءت عن طريق العاقد قال رحمه الله وهي قسمان صحيح وفاسد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في البيان فقال الشروط في النكاح قسمان منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد وتلك لا يقال منها ما هو صحيح ومنها فاسد بل كلها صحيحة لكن يختلف العلماء - 00:10:22ضَ
في كون بعضها شرطا او لا كما مر. اذا ما منها ما هو صحيح لانه يكون من مقتضيات العقل ومنها ما هو فاسد لكن هذا الفاسد هل اذا وجد الغي وابطل وبقي العقد صحيحا او انه يؤثر على العقد؟ هذه الفاسدة - 00:10:49ضَ
اقساما لان منها ما يفسد العقل يسري على العقد فيفسده. كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح المحلل فهذه تفسد النكاح. ومنها شروط لا تفسد النكاح. هي في مصلحة احد المتعاقدين. ومنها شروط ايضا - 00:11:16ضَ
يقتضيها العقد هي بطبيعتها موجودة لكن قد يشترطها الانسان من باب التأكيد لكن وجودها وعد عندما سواء فننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى فالصحيح نوعان اذا الان بدأ بالصحيح فقال هما نوعان هاي الشروط في النكاح - 00:11:36ضَ
الصحيحة نوعان. قال فالصحيح نوعان احدهما شرط ما يقتضيه العقد. يعني ما هو ومن لوازم العقد كتسليم المرأة لزوجها. هذا امر معروف ما معنى ان يعقد الانسان وان يتزوج؟ ليس المراد ان تبقى المرأة في دار اهلها ولكن تزف وتسلم الى زوجها فهذا امر حاصل - 00:12:01ضَ
يعني حاصل بمجرد العقد فكونه يشترط لا يؤثر وجودا ولا عدما. نعم قال شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المرأة اليه وتمكينه من استمتاعها. ايضا تمكينه من لان ايها الاخوة من اهم مقاصد النكاح. لان الله سبحانه وتعالى يقول نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم - 00:12:27ضَ
قال فهذا لا يؤثر في العقد ووجوده كعدمه. يقول لا يؤثر في العقد يعني لا يحتاج ان تشترط ان تسلم لك المرأة او انك ستطأها لكن لو شرط عدم سيأتي الكلام فيه. اذا هذه امور تتحقق بالعقد. نعم - 00:12:53ضَ
قال رحمه الله والثاني شرط ما تنتفع به المرأة. وهناك شروط تنتفع بها المرأة يعني ترى المرأة واهلها ان من مصلحتها مثلا ان يشترطوا على الزوج الا يسافر بها الا يخرجها من دار اهله. يكون ابواها كبيرين ورغبا في تزويجها ولكنهما يشترطان ان تبقى في - 00:13:14ضَ
في دارهما فهذا مثلا فيه فائدة للمرأة ولاهله فائدة لها لانها تقوم بخدمة والديها لاهلها لانهم بحاجة اليه. نعم. قال والثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على بها معلومة. ايضا ككونها تطلب الزيادة. بعض العلماء ناقش في هذه المسألة وقال يعني الزيادة ربما تؤثر على غيرها - 00:13:41ضَ
لانها ربما لو طلبت زيادة واضحة قد تؤثر على لذاتها يعني مثيلاتها من اخوات واقارب. لكن المهم انها طلبت زيادة في المهر وهذا لا يقال بانه لا يجوز. نعم. او نقد معين. او نقد معين. كأن يقول الولي او المرأة اريد ان - 00:14:11ضَ
يكون المهر اي الصداق ذهبا او ربما يقول اريده فضة او اريده ريالات او دولارات او نحو ذلك هذا لا لان هذا حق لهم وربما يكون هناك سبب ودافع لاختيار ذلك النوع من ماذا - 00:14:34ضَ
المعاملات لكن شريطة الا يكون القصد تعجيز لان المهم من يوجد ذلك النقد المطلوب او الا يتزوج عليها ولا يتسرى. نأتي الى هذه الا يتزوج عليها والا يتسرى والا يسافر - 00:14:54ضَ
هذه كما ترون شروط في المدح. الا يتزوج عليها الا يتسرى الزواج معروف ما يكون بعقد. المعروف هذا هو النكاح المعروف يعني عقد يحضره الولي وكذلك ايضا وهو نائب عن المرأة ويحضره الزوج والشهود - 00:15:12ضَ
هذا نسميه زواجنا التسري هو ان يطأ السيد امته. هذا يسمى تسري اذا هنا قال ذكر النكاح وذاك يعني ذكر الا يتزوج عليها. يعني الا ينكح عليها امرأة اخرى. والا يطأ امة والا يسافر بها. ليس - 00:15:31ضَ
الثالث طيب نقف عند هذه القليلة هذه الشروط الثلاثة ابطلها الائمة الثلاثة. ابو حنيفة ومالك والشافي فقالوا لا تصح لماذا قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان - 00:15:54ضَ
كما تذكرون في قصة بريرة لما اراد اهلها لما كاتبت اهلها على تسع اعواق واشترطوا ما لم يكون لهم الولا وقال الرسول لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق ثم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام الى اخر الحديث. المهم يقول الائمة - 00:16:17ضَ
ثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي هذه شروط باطلة. لماذا؟ قالوا لانها ليست في كتاب الله. ورسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:16:41ضَ
الدليل الثاني انه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم او المسلمون على شروق وفي بعض الروايات المؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا قالوا وهذا حرم الحلال بدليل انهم منعوا اشترطوا على الزوج الا يتزوج والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما - 00:16:59ضَ
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. واشترطوا عليها الا يتسرى والله سبحانه وتعالى يقول والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان. واشترطوا عليه ان لا يسافر والله سبحانه وتعالى - 00:17:29ضَ
اباح لنا الظرب في الارظ اذا لماذا؟ هذا هو دليل الجمهور الذين قالوا هذه شروط باطلة ابطلوها وقالوا لا تجوز الان المذهب الذي نحن نقرأه والذي قال المؤلف بان لها هذه الشروط استدلوا بالحديث المتفق عليه الذي فيه - 00:17:49ضَ
ان احق الشروط ما وفيتم به ماذا؟ الفروج. ان حق ماذا؟ ما استحللت من الفروج ما وفيتم به. اذا هذا نص في ماذا؟ بانه ما يتعلق بالفروج ايضا يلزم الوفاء به - 00:18:11ضَ
وحصلت قصة اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يعني جاء يقول عبدالرحمن بن هون راوي القصة يقول كنت جالسا مع عمر رضي الله تعالى عنه - 00:18:32ضَ
تمس ركبته يعني يريد ان يوثق ذلك. يعني ركبتي ملتصقة بركبته قال فجاء رجل فقال يا امير المؤمنين تزوجت هذه يشير الى المرأة وشرطت لها دارها. يعني شردت لها ان تقيم في دار اهلها - 00:18:49ضَ
واني اجمع امري او اجمع شأني لانتقل الى بلد كذا وكذا. فقال له عمر رضي الله الله تعالى عنه لها شرطها فماذا قال الرجل؟ قال هلك الرجال اذا لا تريد امرأة لا تشاء امرأة ان تطلق زوجها الا طلقته - 00:19:13ضَ
فبما رد عليه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمنون على شروطه. المؤمنون على شروطهم. وعلى فكرة عمر نقل عنه هذا نقل عنه رأي اخر يتفق مع رأي ماذا الجمهور المهم بان الجمهور استدلوا بالحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الوفاة - 00:19:38ضَ
بالعقود وفي مقدمتها ما تستحل به الفروج وقصة عمر ما جوابهم عن دليل الادلة وهي واضحة. قالوا اما استدلال الجمهور بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قالوا يعني المراد - 00:20:02ضَ
كل شرط ليس في حكم الله وشرعه. لكن هذا موجود في حكم الله وشرعه. بدليل انه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالوفاء بالشروط. اذا لا يكون هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله وليس في كتاب الله. لكن سنة - 00:20:26ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينك. والله سبحانه وتعالى يقول وانزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه فجاءت السنة ببيان ذلك. قالوا واما استدلالهم - 00:20:46ضَ
بحديث المسلمون على شروطهم فنحن نقول المسلمون على شروطهم. والمراد من ذلك ليس المراد هنا اصلا المراد انها انه اذا لم يوف لها بتلك الشروط فانه يفسخ النكاح. ولا يحتاج الامر الى طلاق - 00:21:06ضَ
هذا حقيقي ما يدور في هذه المسألة لانه لما كان الجمهور في كفة اردت ان انبه على ذلك نستمع الى ما قال المؤلف قال وان لا يتزوج عليها ولا يتسرى او لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها ولا - 00:21:25ضَ
بلدها. فهذا صحيح يلزم الوفاء به. الجمهور يقولون يعني كونه يلتزم الا يتزوج يعني هذا شيء هو الزم نفسه يعني ليس الجمهور الحنابلة هو الزم نفسه به فعليه ان يقوم فاذا لم يرد - 00:21:45ضَ
يتزوج ويفسخ العقد وينتهي الامر. نحن لا نقول بانه لا يجوز له. لا بد ان يبقيه معه لا. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج - 00:22:05ضَ
وفي بعض الروايات ان حق الشروط ان توفوا بها وان يوفى بها ما استحللتم من الفروج. يعني جاء في الصحيحين وفي في غيرهما بالفاظ متعددة ولكن كله الحظ على ان من اعظم الحقوق التي ينبغي ان يوفى بها - 00:22:25ضَ
التزم بها ما يتعلق بالفروج لان الفروج ايها الاخوة او الابظاع تقوم حقيقة على ماذا العناية الاهتمام والتشديد في امرها. لانها تبنى على ماذا؟ على الحيطة قال وروي ان رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها - 00:22:45ضَ
ثم اراد نقلها فخاصموه الى عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال رضي الله عنه لها شرطها. فقال الرجل اذا اذا يطلقننا يا اذا يطلقننا. اذا يطلقننا. اذا يطلقننا. فقال عمر رضي الله - 00:23:10ضَ
عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا ايها الاخوة مقاطع الحقوق عند الشروط اخذها الفقهاء وجعلوها قاعدة فقهية يعني تجدون من القواعد الفقهية ليست الكبرى كلمة عمر رضي الله تعالى عنه. اذا احيانا نجد في اقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوام - 00:23:30ضَ
وليس بغريب لانهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأوا وترعلعوا وتلقوا العلم من مشكاة النبوة فلا يبعد ان يتأثر بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتبس من اسلوبه ويتأثر بمنهجه وهو الذي اوتي - 00:23:50ضَ
هو القائل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام الخراج الضمان وادلة كثير وقال قائل لا ظرر ولا ظرار وغير ذلك من الادلة وقائل قائل العجب - 00:24:10ضَ
دماء جبار. اذا هذه كلها ادلة اخذ منها العلماء قواعد. الصحابة ايضا تأثروا بذلك. فلو اردنا ان نتتبع اقوالهم رظي الله تعالى عنهم لجمعنا ماذا جملة من القواعد؟ بل وجدت القواعد ايضا في اقوال بعظ الائمة رحمهم الله تعالى يعني لو - 00:24:30ضَ
جعل الى بعض الكتب بل هذا الكتاب الذي معنا احيانا تمر بنا فيه قواعد. ايضا بداية المجتهد مليء جدا الذي درسناه سابقا قواعد بل بعضهم يسميه معنى كتاب القواعد. لانه اشتمل على امهات المسائل - 00:24:50ضَ
ولذلك لما تقرأون في كتاب العين الذي يعرف بالبناية في الفقه الحنفي هو لا يسمي بداية المجتهد الا كتاب قواع لابن رشد لماذا؟ اشتماله على مسائل كبرى وهو كتاب قيم مفيد يعرف قيمته حقيقة من يدرسه - 00:25:06ضَ
لانه كتاب اختصره مؤلفه رحمه الله تعالى وبذل فيه الجهد الجود فجعله بمثابة قواعد فكان مدخلا لكثير من المدد وضع الاسس وانت اذا ظبطت المسائل الكبرى سهل عليك ان تظبط المسائل الصغرى. اذا باختصار - 00:25:26ضَ
هذه الشروط التي ذكرها المؤلف منها ما هو من مقتضى العقل كتسليم المرأة ووطيها هذا تحصيله حاصل منها ما ليس ذلك كما ذكر المؤلف بعضها لا خلاف فيه وبعضها فيه خلاف كاشتراط الا يتزوج عليها والا يتصرف - 00:25:46ضَ
والا يسافر بها والا يخرجها من دار اهلها او لابد ان ترضى امه او غير ذلك من الشروط الكثيرة التي يذكرها والفقهاء ويجمعونها في مثل هذه الابواب فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط قال ولانه شرط لها فيه نفع ومقصود - 00:26:06ضَ
لا ينافي مقصود النكاح. نحن ايها الاخوة لو اخذنا هذه المسائل واحدة واحدة الجزئيات واردنا ان نقف عنده لقلنا لا يتزوج عليها في مصلحة المرأة. لانه بلا شك كل امرأة تريد ان تنفرد بزوجها. لا يشركها غيرها فيه. وتعلمون الغيرة التي - 00:26:32ضَ
بين النسا ولذلك سميت بالضرة لما يحصل من الظرر بين الاثنتين فيحصل بينهما الخلاف وينظر ان تجد ذرتين متفقتين. بل يحصل بينهما الخلاف. تثور الغيرة. يعني اشد ما تكون الغيرة - 00:26:52ضَ
هذا بين النساء ولذلك اذا وجد نوع من الناس بينهم غير شديدة يقولون كغيرة النساء فهذا شاب فالمرأة لا شك هي تريد راحتها لا شك بانها اذا ظفرت بزوج لا امرأة له هذا في - 00:27:12ضَ
مصلحتها لكن قضية ان يشترط ذلك الجمهور ويقولون لا يشترط لان هذا قد اباحه الله سبحانه وتعالى بل من علماء من يقول بان التعدد افضل من ان يقف على واحد والمسألة فيها تفصيل - 00:27:29ضَ
والحنابلة يقولون لا هذا شرط وضعته ومن حقها ان تحفظ لنفسها واذا لم يوفى لها يفسخ النكاح وانتهى هو من حقه ان يتزوج الى اربع كذلك التسري هي لا تريد ماذا ان ترى زوجها ماذا يطعم امرأة. ولذلك ذكرت لكم قبل دروس قصة عبد الله بن رواح - 00:27:46ضَ
الجليل عندما كانت عنده امة وكان يرغب في الانفراد بها في الخلوة بها وكانت زوجته تراقبه. يعني ترصد حركاته وذات يوم خرجت فخلى بها فحصل ما حصل فكأنها علمت او شكت فقال ابدا فقال - 00:28:08ضَ
قالت له اقرأ يعني القرآن فقرأ. شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين الى اخر تلك الابيات. فلما ما قال ذلك المرأة فهمت انه ان ذلك قرآن. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالامر. فقال فضحك رسول الله - 00:28:28ضَ
نواجده ثم في كل مرة يقول ماذا قلت؟ ثم يعيد ويضحك رسول الله صلى الله عليه لانه تخلص من ذلك. يعني هو جاء حبس من القرآن ومن الاحاديث في تلك الابيات الثلاثة وخلص نفسه. فقالت ما دمت قرأت انتهى الامر - 00:28:51ضَ
قال رحمه الله ولانه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح كالزيادة في المهر والله انا اميل حقيقة الى مذهب الجمهور في هذه المسألة انه لا ينبغي وظع مثل هذه الشروط اصلا هي اذا اقدمت حتى لو قدر - 00:29:09ضَ
يعني الحقيقة يعني هو تحصيله حاصل. نفرض ان هذه المرأة تزوجت هذا الرجل ومعروفة هذه الاسرة بانهم لا يعدون واذا بهذا الانسان يقوم ويتزوج عليها بدل الواحدة ثلاث فصرنا اربع - 00:29:31ضَ
يعني هذا امر ليس فكونها ايضا تدخل على واحدة اخف من ان تدخل عليها لان الان المعروف غالبا ان الاخيرة هي التي ربما تجد عناية اكثر قد يحصل العكس لكن هذا هو الغالب. تجد الانسان يتزوج ثم في النهاية خذ له فتاة صغيرة فيتعلق بها فيقصر في حقوق الاخرى وهذا - 00:29:50ضَ
فلا يجوز لاننا لان من يكون عنده زوجتان فيحيد يميل الى احداهما يأتي يوم القيامة ويشقه مائل هذا يأتي هذه علامة لا شك لا يجوز هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني في مالك - 00:30:13ضَ
كان يقسم بين نسائه وكان يعدل وكان اذا اراد ان يسافر يقرع بينهن فمن وقعت له القرعة سافر بها لكن ميل القلب لا تستطيع ماذا؟ ان توقفه لا يمكن لا يمكن ان تسيطر عليه - 00:30:33ضَ
لان هذا امر غير ارادي ليست كيدك ترفعها وتنزله لا. هذه القلب دار امر هو بين اصبعين من اصاب الرحمن يقلبه كيف يشاء فالانسان قد يكون عنده ميل بهذه وربما يميل الى هذه في جانب وهذه في جانب اخر انها لهم لكن الحقوق الظاهرة لابد من العدل فيها - 00:30:53ضَ
قال رحمه الله فصح كالزيادة بالمهر. قال رحمه الله فان لم يفي به فلها فسخ يعني بعض الرجال تجدهما الله تعالى عندما يتزوج على ام اولاده التي فرشت له بطنها وحملت الاولاد وابت - 00:31:22ضَ
وتعبت وقامت بخدمته اذا تزوج عليها بدأ يهزأن انت عجوز انت انت فيرميها بالالقاب يجرحه وهذا لا ينبغي حقيقة يعني بدل ان يكرمها وان يحفظ لها الود الذي قال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم تجد انه يشغله. فكم من نساء يشكون من هذا؟ لا. يعني انت اخذت - 00:31:42ضَ
اخرى حتى وان كان عندك شيء فدعه لا تظهره حتى لا تثير ماذا نفسيتها وشحناءها قال فان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لانه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته - 00:32:06ضَ
كشرط الرهن في هذا هو الذي عند الحنابلة يردون به على انها خلاص. اذا ما يريد الوفاء او اذا لم يوفى لها فيفسخ النكاح وانتهى لكن الحقيقة اصلا هذا الشرط يعني وضعه يعني وجهة الجمهور له وجهة قوية فيه. انه لماذا يشترط الا يتزوج؟ شيء اباحه الله - 00:32:24ضَ
فلماذا يمنع منه؟ قد يكون هذا الانسان لا يستطيع ان يقتصر على واحدة لا تكفيه فلماذا يمنع قال الامام المصنف رحمه الله فصل القسم الثاني فاسد. القسم الثاني فاسد. اذا الاول ماذا صحيح عندهم؟ ولكن بعضه فاسد كما - 00:32:46ضَ
ما رأيتم عند الجموع بمعنى انه لا يصح اشتراطه قال فاسد وهو ثلاثة انواع. اذا الفاسد انواع ثلاثة احدها ما يبطل في نفسه ويصح النكاح. يعني الفاسد الشرط الفاسد احيانا يبطل بنفسه ويبدأ العقل ويبقى العقد - 00:33:09ضَ
كما في البيوت احيانا هذا الفاسد الشرط يجر ينجر الى العقد نفسه يعني يسري الى العقد فيبطله مثلا نكاح المتعة. يعني انسان زوج اخر ابنته لمدة شهر او شهرين او رأى طالبا مثلا من الطلاب اعجبه في استقامته ومنهجه واراد ان يحافظ هذا الولد فقال يعني اريد ان - 00:33:30ضَ
زوجني ابنتك واختك لمدة مثلا سنة او حتى سنتين بقائي ادرس في معهد او جامعة وكلية وغير ذلك. هذا هو لقاح المر هذا لا يجوز. نعم قال رحمه الله ما يبطل في نفسه ويصح النكاح مثل ان يشرط لها مثل ان يشرط عليها الا مهر - 00:33:59ضَ
لها مثل ان يشترط عليها الا مهر لها. لكن نأخذ هذا واحد يعني يشترط يقول يبطل المعلم الشرط ويبقى العقد صحيحا لماذا لان كلمة لا مهر لها هذا يتنافع مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:21ضَ
كما عرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة الا واصدقه وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولذلك جاء عن الرسول صلى الله حتى في قضية مات صفية اعتقه الرسول وجعل عتقها صداقها كما مر بنا - 00:34:40ضَ
وفي قصة الواهب التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل عنها فقام الرجل فقال ان لم يكن بها رغبة يكون لك بها رغبة يا رسول الله فزوجني اياه قال ما معك؟ قال ليس ما ليس معي الا ازاني. قال اذهب الى اهلك فاسأل تحرى ابحث. عاد وقال لم اجد - 00:35:02ضَ
فقال له التمس ولو خاتما من حديث. قال لا اجد. قال اتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. ماذا تحفظ؟ قال سورة كذا وكذا. قال زوجت الفكاهة بما معك من القرآن فانظروا الى المراحل التي تنزل معه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لكنه لم يتخلى - 00:35:23ضَ
عن المهر في ذلك كيف يشترط الا مهر له؟ هذا اولا ظلم حقيقة لان هذه المرأة انت تريد ان تأخذها وتريد ماذا ان تستمتع بها وان تستخدمها ثم تشترط الا مهر لها لماذا - 00:35:43ضَ
اصلا هذا ليس من العدل وليس من الانصاف. الامر الاخر ان هذا فيه مخالفة للشريعة. نعم قال مثل ان يشرط عليها ان لا مهر لها او الرجوع عليها بمهرها. او انه يضع لها مهر. يقول المهر خمسون الف لا - 00:36:00ضَ
يقول انا بعدين انا ادفعه لكن بعدين ارجع واخذه. فما الفرق؟ هذا فيه ايضا ظرر نعم او لا نفقة لها عليه. هذا ايضا يخالف انتم تعلمونه خطبة الوداع حجة الوداع. ليس بينه وبين وفاة - 00:36:18ضَ
الله صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة اشهر. لانها كانت في العام العاشر في ذي الحجة وهو توفي على الصلاة في في شهر ربيع الاول يوم الاثنين الى الثاني عشر من شهر ربيع الاول. اذا ماذا قال الرسول فيها؟ او قال استوصوا بالنساء خيرا اخذتموهن بامانة - 00:36:36ضَ
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ثم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اولهن عليكم لانهن لهن عليكم هذا من صيغ الوجوب. اذا يجب على الرجل ان ينفق على زوجته من حيث الطعام ان يطعمها وان يكسوها فهذا امر متعين فكيف يقال لا نفقة لها - 00:36:56ضَ
قال اولى نفقة لها عليه او ان نفقته عليها ايضا او انها هي تنفق عليه كما ترون الان يعني بعض الناس في هذا الزمن يأتي الشاب فيقول ابحاث اللي مثلا عن معلمة وموظفة فانا اريد مثل ان اتزوجها - 00:37:27ضَ
ثم هي تنفق هذا لو حصل عن طريق التفاهم وعدم وظع شرط في ذلك فهذا يعني ما بين الزوجين لا يتدخل فيه يعني كون المرأة تعطي زوجها وتعينه وهذا امر ينبغي ماذا ان يكون بين الزوجين لتتقوى الصلة - 00:37:47ضَ
الالفة والمحبة. لكن ان يضع ذلك شرطا بان هي التي تنفق عليه يعني عكس الامر. نعم. قال او لا يطأ او لا يا طاهية تشترط الان هنا اشترط انا اتزوج لكن هذه المرأة لا تحب الوضع. اشترطت عليه الا - 00:38:07ضَ
ليطأها. نعم. او يعزل عنها. او يعزل عنها يعني هو او يقسم لها دون قسم لا هو الا يقع هذا يقول العلماء لا يحتاج ان يشترط على الرأي الراجع عند العلما لان الاصل ان - 00:38:27ضَ
هذا لهو هو يقع او لا يقع لكن هي اشترطت عليه الا يطأ هذا هو الذي لا يراه العلماء لانه اصلا هو تزوجها لماذا؟ فكيف اشترط الا يقع. لكن هو لا يطأها. قالوا هذا امر راجع له. نعم - 00:38:46ضَ
قال او يقسم لها دون قسم صاحبتها او اشترطت تقول انا معلمة وموظفة ومشغولة ومشغولة بشؤون اهلي اريد ان تخصص لي ليلة في الاسبوع. او تجعل لضرتي ليلتين ولي ليلة. وهكذا. يعني تريد او تريد ان - 00:39:04ضَ
انه مثل اذا واطئها يعزل تقول ما اريد الحمل كنا نعزل والقرآن ينزل ولكن كانوا يعزلون لامور معروفة وهذا لا ينبغي فانما يقدره الله سبحانه وتعالى سيحصل وهناك خلاف في حكم العزل سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. يعني ان الرجل العزل معناه اذا اراد ان ينزل انزل خارج ماذا؟ الفرج. نعم. قال اولى - 00:39:24ضَ
لا يطأها او يعزل عنها او يقسم لها دون قسم صاحبتها. كل هذه الشروط ايضا لا ينبغي ان يوفى بها نعم. او الا يقسم لها الا في النهار او ليلة في الاسبوع ونحوه. هذه يسمونها النهاريات بعض العلماء وللامام احمد فيها كلام. ويقولون هذا النوع يعتبر من - 00:39:48ضَ
نكاح السر ونكاح السر قد نهي عنه. وقد جاء في الحديث اعلنوا هذا النكاح وهذا الان اللي ترون الان تسمعون الان ما يعرف بماذا بالنكاح الذي يتم خفية النعم قال رحمه الله تعالى قال رحم فهذه الشروط باطلة في نفسها لانها تتضمن - 00:40:15ضَ
اسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. هذه حقوق يقول المؤلف رحمه الله تعالى متحققة بمجرد العقد فمعلوم بانه اذا تقدم انسان ليتزوج امرأة معروف بان المراد من الزواج في الدرجة الاولى فيه الوطء وفيه - 00:40:41ضَ
النفقة وايضا ان يضع لها ليال ينفق عليه ان يكسوها الى غير ذلك. ايضا هي تعلم بانها ما تزوجت الا لاجل ذلك والعنين عيب من العيوب. يعني لو كان زوجها عنينا لها ان تطالب بالفسخ - 00:41:01ضَ
قال رحمه الله فهذه الشروط باطلة في نفسها. لانها تتضمن اسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده. قال باطلة بنفسها. بمعنى انها لا تؤثر على غيره. يبقى العقد صحيحا لكن هذه الشروط تبطل - 00:41:20ضَ
ولا يوفى بها لانها ليست من الشروط التي ينبغي ان يوفى بها لانها ليست من شروط النكاح ولكن شروطه في النكاح وضعها العاقدان وهي تتعارض مع منهج هذه الشريعة فينبغي ابطالها. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله - 00:41:40ضَ
قال لانها تتضمن اسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كاسقاط الشفعة قبل البيع ها الان لو كانت هناك دار بين اثنين وكان احدهما يريد ان يبيع نصيبه. فقام الشريك الاخر قال انا الان اسقطت حقي في الشهرة. هل هذا يسقط حقه؟ الجواب لا وقد - 00:42:00ضَ
درسناه سابقا. لماذا؟ لانه اصلا ما استحق الشفعة. متى يستحق الشفعة اذا باع شريكه فله ان يشفع ويكون هو الاولى في ذلك. كذلك هنا يقول المؤلف كيف توضع شروط ماذا؟ الاصل - 00:42:25ضَ
انها ثابتة في العقل. فكل من يقدم على الزواج يعلم ان لهذه المرأة حقوق. وان عليه ان ينفق عليها وان عليه ان يطأ وان عليه ان يسكنها مسكنا مناسبا وربما تحتاج الى خدمة يقدم لها خادمة الى غير ذلك من الامور - 00:42:44ضَ
الكثيرة التي ستمر بنا ان شاء الله في حقوق كل من الزوجين على الاخر لا هذه قضية اخرى ليس لا تشترط تتنازل عن الماء. يتقرر المهر ولها ان تسكت. هذا حق لها - 00:43:04ضَ
هللة راجع لكن لا يكون تحت ضغوط ايضا ليس من حق وليها تكلم العلماء ان يسقط المرء. وهذا هو المشكل في قضية نكاح الشغار. ان يقول زوجني ابنتك على ان تزوجني ابنتي ولا مهر بينهما. حتى قال العلماء لو كان بينهما مهر لا يجوز. لان الامانة ستضعف هنا اذا عرف - 00:43:20ضَ
المصلحية لمن للولي. لانه يسعى حريصا يتزوج هذه البنت. فلا يهم ان يضحي بمصلحة موليته مقابل ان كفر بما يريد فهو محل شوف هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. قال رحمه الله وقد نقل عن احمد رحمه الله - 00:43:45ضَ
في النهاريات والليليات ليس هذا النهاريات اللي هو مثلا يعطيها وقتا في النهار كما يكون الان تعرفون زواج المسيار. او مثلا يخصص لها ليلة يذهب مثلا اليها فيها ربما يحصل هذا - 00:44:05ضَ
فهذا ايضا يسميه بعض العلماء نكاح السر وقد نهي عنه. فوجهت بعض الذين يمنعونه يقولون لانه نوع من انواع نكاح قال وقد نقل عن احمد رحمه الله في النهاريات والليليات - 00:44:27ضَ
ليس هذا من نكاح اهل الاسلام قال وهذا يحتمل افساد العقد ويتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة انها تفسده الراجح ان تلك الشروط لا تفسد العقل شروط مضافة والعقد اصله صحيح لانه يهمنا في العقد ان تتوفر فيه شروط النكاح وجود ولي وجود شاهدين - 00:44:44ضَ
مع الخلاف في ذلك كما مر الامام مالك لا يشتغل ذلك يشترط الاعلان تعيين الزوجين وكذلك ايضا التراضي منهما والكفاءة فيها خلاف فاذا توفرت شروط النكاح فما اظيف اليها بعد ذلك فهذا حقيقة كل شرط ليس في كتاب الله - 00:45:12ضَ
وباطل او شرط يضعه احد العاقدين ولا يرظى به الاخر لا يلزم به قال فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة انها تفسده. لانها شروط فاسدة فافسدت العقد ما لو زوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر؟ لا هادي فيها نص شتى نص نهى عن نكاح الشرار لانه - 00:45:32ضَ
ان يزوج الرجل وليته على ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما بل قال العلماء حتى لو كان هناك قبل ان اتكلم لانها تأتي بعدها قال رحمه الله وهذا يحتمل ان يفسد بشرطها عليه ترك الوطي. ان ان يفسد بشرطها - 00:46:00ضَ
عليه ترك الوطي لانه ينافي مقتضى العقد ومقصوده. لان الاصل انه له هو الرجل تزوج ليطغى. وبعض العلماء قال حتى هو لو شرط الا يطأ لماذا هو تزوجها؟ الا اذا كان رجلا كبيرا عاجزا في علمها بذلك. فاذا رضيت انتهى الامر - 00:46:23ضَ
قال ولو شرط عليها الا يطأها لم يفسد لان الوطأ حقه عليها وهي لا تملكه. يعني لو شرط ان لا يقولون لا يفسد وليس هذا محل اتفاق. بعض العلماء يقول لا بل يفصل ايضا لان الوطأ ليس خاصا - 00:46:45ضَ
في وحدة بل هي بحاجة اليه. ولذلك الرسول عليه قال لا حتى تذوق عسيلته. ويذوق عسيلته عسيلتك هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ اذا كل من هو بحاجة الى ماذا نعم قال المصنف رحمه الله فصل النوع الثاني ما يفسد ما يفسد النكاح من اصله. اه جاء - 00:47:05ضَ
النوع الثاني الذي يأتي الى اصل العقد فيبطله قال ما يفسد النكاح من اصله وهو اربعة امور. وهو اربعة امور التي هي نكاح المتعة. وايضا ايضا الشغار وكذلك نكاح المحلل المرأة التي تطلق ثلاثا فيتفق مع شخص على ان يتزوجها - 00:47:33ضَ
ويدخل بها ويقطعها ثم يطلقها. هذا سماه الرسول عليه الصلاة بالتيس المستعار. معنى تقبيحا لصنيعه والثاني نكاح الشغار شبهه بالكلب لان الكلب كوهما علوم. اذا جاء يبول يرفع رجله فشبهوه بذلك تقبيحا - 00:47:58ضَ
له ايظا وكذلك ايضا الخيار يزوج يتزوج على الا والخيار. وتعلمون ايها الاخوة بان النكاح يختلف عن البيع لا خيار فيه لان البيع انت تشتري السلعة فتحتاج الى ان مثلا ان تفكر في الامر ان تستجير تستشير فلك خيار المجلس - 00:48:18ضَ
ولك خيار الشرط ولك خيار الغبر ولك خيار العيب الى غير ذلك اما النكاح فعصا انت تتقدم وتسأل عن البنت عن اهلها وهم يسألون عنك ثم اباح لك الشرع ان تنظر اليها ولك ان تكرر النظر ايضا مرة اخرى بان تطلب حتى تتوثق - 00:48:40ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى وهو اربعة امور احدها ان يشرطا ان يشرطا تأقيت النكاح يعني ان يشترط ان يكون مؤقتا في وقت محدد. هذا هو نكاح نكاح المتعة ما هو نكاحي؟ هذا كان موجودا في الجاهلية - 00:49:00ضَ
يعني كان في الجاهلية يلتقي الرجل والمرأة فيقول يريد ان اتمتع بك يوم يومين اسبوع شهر ويعطيها شيئا وكانوا بذلك يتجنبون ماذا دفع المهر ايظا شخص يذهب الى بلد ما فيبقى فيه فترة فيتمتع حتى يترك ذلك البلد ويعود - 00:49:24ضَ
هذا كان في الجاهلية ثم جاء الاسلام فحرمه ثم ابيح للحاجة لانه كما تعلمون ايها الاخوة الصحابة كانوا في حالة جهاد ويرابطون ويمكثون الايام الطويلة فأبيح ذلك لشدة الحاجة اليه وتحصينا لهم ان لا - 00:49:46ضَ
احد منهم فيما لا يجوز. ثم انه حرم وجاءت الادلة بتحريم ذلك لان الاصل في النكاح والبقاء والدوام واما ما يطرأ عليه من طلاق فهذا امر طارئ ايها الاخوة والا الاصل في النكاح هو ان يبقى وان يستمر ماذا - 00:50:08ضَ
ولذلك الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك النكاح وقيام الالفة والمحبة والعناية يعتني كل واحد من الزوجين بالاخر حتى لا يحصل لكن كما قال الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ربما لا يحصل ثواب - 00:50:31ضَ
لا يحصل اتفاق. لا ترتاح المرأة الى الزوج. او لا يرتاح اليها. فحينئذ ماذا؟ فاحصل الفرقة لذلك جاء في الحديث وان كان فيه مقال الحديث ابغض الرجال ابغض الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق - 00:50:51ضَ
والحديث فيه كلام في سنده. وهذا سيأتي ان شاء الله في الطلاق قال رحمه الله احدها ان يشرطا النكاح وذلك نكاح المتعة مثل ان يقول زوجتك ابنتي شهرا او نحوه. شهرا او شهرين - 00:51:11ضَ
مدة الصيف او مدة سنة او وقت اقامة الحاج او غير ذلك يعني بوقت محدد سواء سواء حدد ذلك بوقت كان يقول شهر عرف او ان يقول مدة فصل كذا او ماذا - 00:51:32ضَ
الى ان يأتي فلان او الى ان يسافر فلان المهم انه مؤقت ليس ثابت ولا مستقر هذه هي العلة. ما حكم نكاح المتعة جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين ايضا - 00:51:52ضَ
والائمة الاربعة واتباعهم واتباع واتباعهم الى يوم القيامة كل اولئك يرون ان نكاح المتعة محرم وقد اثر عن الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اباح نكاح - 00:52:09ضَ
متعة ولكن للظرورة كالحال بالنسبة لاكل الميتة. يعني الانسان اذا خشي على نفسه من الوقوع في العانة يعني في الزنا فانه في تلك الحال ماذا يكون له ذلك؟ وقد اختلف النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانه حصل انه ناقش - 00:52:29ضَ
له عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال بانه رجع ويقال بانه لم يرجع ولكنه وقف عند كالحال بالنسبة لماذا رب الفضل فانه كما مر بنا ابن عباس نثر عنه بانه كان لا يرى محرما الا ربا نسيا. وربا الفضل له فيه - 00:52:52ضَ
ايوة وقصته مع ابي سعيد الخدري الخضري رضي الله تعالى عنه ومعروفة عندما قالوا لابن عم رسول الله الى متى وانت ماذا تجعل الناس او تيسر للناس اكل الحرام؟ فقال استغفر الله واتوب اليه الى اخره. هذه مسألة مضت وانتهت - 00:53:14ضَ
واخذ بهذا ماذا؟ بعض الرافضة. الشيعة كما ترون حتى الان يقولون بالمتعة وهذا لا شك يعني هذا رأي باطل ومردود ورأي جماهير العلماء ومن بعده سواء من الصحابة التابعين والائمة الاربعة كلهم متفقون واتباعهم على تحريمه. والنصوص في ذلك ظاهرة جدا. لكن الكلام - 00:53:33ضَ
اهو كان محرما فابيح ثم حرم فابيح او انه حرم ثم ابيح مرة واحدة ثم حرم والخلاف يدور حول حديث علي ابن ابي طالب عندما قال رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم - 00:54:03ضَ
حرم المتعة يوم خيبر وحرم لحوم الحمر الاهلية. حتى ان جماهير العلماء قالوا الحديث فيه تقديم وتأخير. وان اصل الحديث ان رسول الله حرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر وحرم - 00:54:24ضَ
متعة كما سيأتي في الحديث الذي في صحيح مسلم والذي سيرده المؤلف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ما انا في حجة ورد انه نهى في خيبر وفي حجة الوداع وفي تبوك وفي حنين وفي ايضا - 00:54:44ضَ
فتح فتح مكة يعني وردت امور كثيرة جدا النهي لكن تعلمون النهي جاء موثقا بالنسبة وسواء قلنا في تبوك وغيرها المهم انه ثبت النقل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن - 00:55:04ضَ
النكاح المتعة. وهذا يتعارض مع اصل النكاح. لان الاصل في النكاح انه وجد ليبقى وان يستمر وانه لا ينبغي ان يوقت بوقت من الاوقات. تفضل. قال فالنكاح باطل نص عليه. لماذا - 00:55:24ضَ
روى الربيع بن سدرة رحمه الله عن ابيه الربيع ابن سبرة نعم صح عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع. ينظر نهى عن المتعة في - 00:55:44ضَ
في حجة الوداع. وقد ناقش العلماء ما اكثر من ناقش هذه المسألة الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري واطال النفس فيها وانتهى الى ان الاولى ان ذلك كان في حجة الوداع واذكر انه نقل اقوال العلماء - 00:56:01ضَ
تقديم والتأخير وغير ذلك وما اعتقد ما مر يعني بحث يعني يعدل ذلك البحث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حرم ان وفي لفظ ان رسول الله صلى - 00:56:21ضَ
الله عليه وسلم حرم متعة النساء. رواه ابو داوود رحمه الله. المؤلف لم يستقصي كل الادلة لاننا قلنا كثيرا الكتاب متوسط وليس من منهجه انه يجمع جميع الادلة ولكن في ذلك حديث علي وهو صحيح لكن فيه انه جمع بين امرين - 00:56:43ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر وخيبر يوم مال في السنة السابعة كما هو معلوم. ونهى عن لحوم الحمر فبينما حجت الوداع في السنة العاشرة فانظر الى الفرق بينهما. ومن هنا الامام الشافعي قال بان المتعة حرمت ثم ابيت - 00:57:03ضَ
ثم ابيحت ثم حرمت. اما الجمهور فيقولون لا. بانها حرمت ثم ابيحت مرة واحدة ثم حرمت قال رحمه الله ولانه لم يتعلق به احكام النكاح من الطلاق وغيره من الطلاق والخلع والرجعة وغير ذلك هذا - 00:57:23ضَ
كل احكام النكاح التي سندرسها لا تتعلق بهذا. هذه امرأة اتفق معها على فترة من الزمن على ان بها ثم بعد ذلك ينتهي. قال فكان باطلا كسائر الانكحة الباطلة. قال ابو بكر رحمه الله فيه - 00:57:43ضَ
في رواية اخرى انها مكروهة. ولكن عن الامام يحو ولكن الصحيح ان احمد ليس له الا رواية واحدة. وانه يرى مع العلماء ان نكاح المتعة محرم. ولكن اخذوا من قول الامام احمد يكره. لان الامام احمد رحمه الله - 00:58:03ضَ
قال له منهج اذا وجد قولا لاحد الصحابة تجد انه ماذا يتأدب ماذا؟ في العبارة احيانا ينقلها ماذا حتى لا يظهر منها انه يصادم ذلك الصحابي كما مر بنا في مسائل عدة مما مضى - 00:58:23ضَ
قال قال ابو بكر رحمه الله فيه رواية اخرى انها ابو بكر من الحنابل يعني قال ابو بكر عبد العزيز من الحنابلة نعم لان احمد رحمه الله قال في رواية ابن منصور رحمه الله يجتنبها احب الي. يعني رواية اسحاق وابن منصور - 00:58:42ضَ
اذكر هذا له اكبر كتاب في مسائل الامام احمد وقد طبع. ابن منصور له مسائل كثيرة رواها عن الامام احمد والكتاب مطبوع حقق في الجامعة الاسلامية وطبع وتقريبا هداك الكتاب اكثر المسائل موجودة فيه - 00:59:04ضَ
يعني حقق بعضه في الجامعة الاسلامية وفي غيرها المهم انه كاملا قال يجتنبها احب الي فظاهرها الكراهة. لا التحريم. يقول ظاهرها لكن الواقع المؤلف نفسه فيرجع ويرد على ما قاله ابو بكر. نعم. قال وغيره من اصحابنا يقول المسألة رواية - 00:59:23ضَ
واحدة في تحريمها نقول وغير ابي بكر من الحنابلة عامة الحنابلة يقولون لم يرد عن الامام احمد الا رواية واحدة تلكم الرواية الواحدة هو ان نكاح المتعة محرم تحريما قطعيا. نعم. قال ولو شرط - 00:59:49ضَ
ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح. كذلك هذه مسألة هناك ايها الاخوة يتكلم عنها ماذا العلماء يكثر الحديث عنه. يعني لو ان انسانا اراد ان يتقدم الى فتاة فيخطبها من ماذا؟ من ولي امره. في نيته - 01:00:09ضَ
انه سيتزوجها لفترة معينة. فتزوجها. هل يصح النكاح؟ اكثر الفقهاء يقولون يجوز. هو في نيته ليس بينه وبينها ولا بين ولي امرها انه سيطلقها. لماذا قالوا يصح؟ قالوا لان امر الزواج ايها الاخوة - 01:00:29ضَ
مرتبط بالمودة. ولذلك يقول الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة فكم من انسان اقبل على فتاه وربما توقف في اول الامر واذا بالمحبة تغرس بين - 01:00:50ضَ
قلبيهما وتصبح محبة ومودة عميقة. وتبقى الى الوفاة. ومن الناس من تجد انه يندفع وراء فتاة ويتعلق بها واذا به سرعان ما يتغير فيقولون اذا نوى بقلبه انه سيطلق ربما اذا دخل رأى منها من الاخلاق من السيرة الحميدة من الادب - 01:01:10ضَ
من الوقار من حسن الخدمة من اداء حقوق الزوج ما يجعله يتعلق بها فيزول ما في نفسه فيبقى ذلك. لكن ان يأتي ويضع ذلك شرطا في العقد هذا هو في الحقيقة الذي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله - 01:01:38ضَ
انه شرط يمنع بقاء النكاح فاشبه التوقيت. نعم. ويتخرج اي يصح النكاح ويبطل الشرط. ويتخرج يقول يعني يمكن ان يخرج في المذهب ان يبطل الشرط ويصح ماذا؟ النكاح. لان النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا - 01:01:57ضَ
لا يؤثر فيه فاشبه ما لو شرط ان لا يطأها ولكن الاول هو الارجح والمراد هو سد هذا الباب واغلاقه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الامر الثاني اذا انتهينا ايها الاخوة من الامر الاول وقد عرفنا ان - 01:02:17ضَ
جماهير العلماء ذهبوا الى ان نكاح المتعة محرم. وقد اورد المؤلف بعض الادلة واشرنا الى البعض الاخر هناك ادلة اخرى وهي ادلة قطعية في الدلالة على تحريم النكاح المتعة. وان تلك الفرقة التي سارت على ذلك - 01:02:37ضَ
المنهج لا يعتد بخلافها ولا يلتفت اليه ولا يعول عليه. وان القول الحق في ذلك هو تحريم نكاح المتعة لانه يتعارض مع مع النظام والمنهج الذي وضع له ماذا؟ عليه عقد النكاح - 01:02:57ضَ
الان سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الامر الثاني. قال الامر الثاني ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر وليته. هذا هو نكاح الشغار. ما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:03:17ضَ