شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:02ضَ
الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبي حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فقد كنا بدأنا في شروط في الشروط في النكاح وكان قبلها قد عرفنا ما هي شروط النكاح - 00:00:29ضَ
وعرفنا ان شروط النكاح ما وردت شرعا. يعني ما جاء الشرع بها وهي شروط صحة وانه ليس للانسان ان يغير فيه ان يبدل لانها شروط جاءت فيها هذه الشريعة الاسلامية اما الشروط في النكاح - 00:00:52ضَ
فهي شروط يضعها المتعاقدان او احدهما يعمل بما هو صحيح منها ما هو فاسد الظالم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم - 00:01:11ضَ
صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب النكاح. قال باب شروط باب الشروط في النكاح - 00:01:32ضَ
قال رحمه الله فصل الامر الثاني ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر وليته. فمر الامر الاول وهو ما يعرف بنكاح المتعة وعرفنا انه محرم وان من خالف في ذلك لا اعتبار لخلافه وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد اختلف في رجوعه عنه وعدم رجوعه - 00:01:49ضَ
ولكنه قيد ذلك حتى في حالة اجازته عنه في حالة الضرورة وقد علمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حجة الوداع وهناك ادلة كثيرة اعرضنا جملة منها - 00:02:16ضَ
وانتهينا الا ان نكاح المتعة يتنافع مع يتنافى مع عقد النكاح لان عقد النكاح انما شرع ليثبت ويستقر ويبقى نكاح المتعة انما هو لفترة معينة اي محدد بوقت معين. وهذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:31ضَ
الان الامر الثاني هو ما يعرف بنكاح الشغار ما هو نكاح الشيعة؟ هو يا انت يا ان يأتي شخص الى اخر ويقول اريد ان ازوجك ابنتي او اختي على ان تزوجني ابنتك او اختك يعني مبادلة - 00:02:55ضَ
القضية قضية مصلحة. هذا يزوجه وهذا يزوجه ولا نظر في الحقيقة لمصلحة تلك الفتاة لان الولي ربما يضيع مصلحة موليته عند مصلحة هو هنا فمن نهي عن ذلك لامرين الامر الاول - 00:03:15ضَ
انه في الاصل لا مهر بينهما. الامر الثاني ان فيه ظررا بالنسبة للمرأة لان هذه تزوج مقابلة ان يزوج الاخر هذا ولي هذه المرأة يعني كأنه يقول بعني هذه السلعة بشرط ان ابيعك هذه السلعة - 00:03:37ضَ
او بعني هذا الثوب بشرط ان ابيعك هذا الثوب يعني كأنه شيء جر نفعا اذا هذا لا يجوز. نكاح الشراء وقد اتفق عليه عامة العلماء ومن بينهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد - 00:04:00ضَ
فقالوا ان نكاح الشغار لا يصح مطلقا واستدلوا على ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار يعني نكاح الشغار سمي نكاح الشغار اما لشغوره مماذا من المهر؟ اي لعدم وجود المهر فيه فتقول هذا مكان شاغر لا احد فيه. هذه وظيفة شاغرة - 00:04:20ضَ
يعني لا يشغلها موظف وقيل بانه سمي شغارا تشبيها له بشغل الكلب والمراد الشغار انما هو الرفع فيقولون ان الكلب اذا اراد ان يبول يرفع رجله ويبول. فقالوا شبه بذلك تقبيحا له - 00:04:48ضَ
اي ان هذا النوع من النكاح نكاح قبيح تشملز منه النفوس ولا اذل من ذلك بانه مشبه بماذا؟ في حالة الكلب وهو يبول قال رحمه الله ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر وليته فهذا ما معنى وليته؟ يعني تسمى المرأة الذي للانسان الولاية عليها - 00:05:10ضَ
تسمى مولية. يعني ولته على ان يتولى امرها او سميت موليته لانها ولته على ان بشؤونهم هذه المرأة اذا هو تولى ولكنه اتفق مع شخص على ان يزوجه مقابل ان يزوجه. يقول اعطيك بنتي مقابل ان - 00:05:39ضَ
اعطيني بنتك وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الصغار وفسر نكاح الشغار هو ان يزوج احدهما ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا مهر بينهما وفي - 00:06:01ضَ
رواية لا صداقة بينهما ابو حنيفة يرى انه يصحح في هذه الحالة ولكنه يقرر لها المسمى. يعني يرى ان هذا القيد يبطل فاذا يعني يرى ان هذا النكاح يصح اذا حدد المهر وسمي. اما بقية العلماء من الصحابة والتابعين والائمة - 00:06:18ضَ
قال رحمه الله ولا تختلفوا الرواية عن احمد في فساده. ومعه من الائمة كما قلنا مالك والشافعي يعني الائمة الثلاثة جماهير الصحابة كذلك التابعين عامة العلماء الا من قل كلهم يذهبون الى ان نكاح الشواه - 00:06:45ضَ
محرم قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نكاح الشغار قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه - 00:07:07ضَ
اذا هذا فيه هضم لان هذا زوج ابنته الى الاخر مقابل ان يزوجه بفتح اذن المصلحة تعود الى الولي ولا تعود الى المرأة. لانه ربما يفرط في مصلحتها مقابلة هو ان يحصل على تلك الفتاة ولذلك اغلق هذا الباب - 00:07:30ضَ
الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول هو المنع لاجل عدم وجود المهر. فاذا تقرر المهر فانه يصحح النكاح قال رحمه الله ولانه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الاخرين يعني سلفا مقابل ما هو - 00:07:50ضَ
الان نحن عندنا كتاب يسمى كتاب السلف او كتاب السلم ان تدفع مبلغا الى شخص ليعطيك بعد مدة معينة كسنة ثمرة كأن تشتري منه تمرا او قمحا او ايظا صنعة من الصناعات التي ينتجها - 00:08:11ضَ
فانت تقدم الثمن وتنتظر المثمن. فهذا يسمى سلف. هذا كانه سلف كانه اسلفه وهذا ابنته مقابل ان يشرفه ابنته ان يعطيه اياها قال فلم يصح كما لو قال بعني ثوبك - 00:08:31ضَ
على ان ابيعك ثوبي يعني بيعني ثوبك بشرط ان ابيعك ثوبي اذا هذا بيع جر منفعة وهذا لا يجوز. لان هذا الشرط يؤثر على العقل. الاصل في البيع انما يقول الله تعالى واحل الله - 00:08:50ضَ
البيعة وحرم الربا فانت اذا جيت تشتري سلعة لا تقول اشتري منك هذه السلعة بشرط ان تشتري مني مثلا تأتي الى شخص عنده تقول اشتري منك هذا القمح مقابل ان تشتري مني هذا السمن والعقط او الجبن او غير ذلك لا - 00:09:06ضَ
بع هذا الشيء اشتري هذه السلع ولك ان تعرضه عليه. فان رغب في شرائه فله ذلك وان لم يرى فهناك غيره من يشتري قال رحمه الله فان سميا مع ذلك صداقا - 00:09:25ضَ
وقال زوجتك اختي على ان تزوجني اختك ومهر كل واحدة مائة المنصوص عن احمد رحمه الله صحته. عرفنا مذهب ابي حنيفة انه يصحح ذلك وهو ايضا قول للامام الشافعي سيأتي رواية للامام يا احمد وهو مذهب مالك وقول اخر للشافعي انه لا يصح ايضا. نعم - 00:09:40ضَ
قال رحمه الله فالمنصوص عن احمد رحمه الله صحته لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لان حديث ابن عمر قال ولا صداق بينهما فكأنه جعل العلة في المنع هو خلو - 00:10:06ضَ
العقد من الصداق فاذا وجد الصداق يكون ماذا مبرر لصحته هذا ما اخذ به ابو حنيفة وهو كذلك قول الامام الشافعي لكن عند الائمة احمد والشافعي لو لم يكن هذا الشرط موجودا من الاصل فهو باطل. يعني قال زوجني ابنتك او اختك على ان يزوجك ان يزوجك - 00:10:20ضَ
ابنتي في هذه الحالة لا يصح. نعم وقال الخرقي رحمه الله لا يصح لما روى الاعرج ان ما اخذ به الخرق وقول الامام مالك والرواية الاخرى عن الشافعي هذا هو الارجح لان فيه دليل كما سيأتي - 00:10:44ضَ
قال لما روى والاعرج ان العباس ابن عبيد الله ابن العباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقة فكتب معاوية الى رضي الله عنه الاحاديث يقول هنا هذا زوج هذا ابنته وكان قد سميا الصداق فالعقد - 00:11:03ضَ
فكتب الى من؟ الى الخليفة معاوية ابن ابي سفيان يسأله عن ذلك الحكم. نعم وكتب معاوية رضي الله عنه الى مروان رحمه الله يأمره ان يفرق بينهما. يعني حاكم البلد مروان ابن الحكم - 00:11:30ضَ
والخليفة العام للمسلمين ومعاوية. ومعاوية كما هو معلوم هو كتب احد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله ولا شك من علماء هذه الامة فكتب الى مروان ابن الحكم يبين له بان هذا - 00:11:49ضَ
انما هو نوع من نكاح الشغار قال يأمره ان يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه ابو داوود داوود رحمه الله. يعني معاوية رضي الله تعالى عنه كتب الى مروان بان يفرق بينه. ثم فسر ذلك وبين العلة قال ذلك هو - 00:12:06ضَ
والشعار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا نوع من الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز لان النهي عن الشيء يدل على فساده. واذا كان فاسدا لا يصح. واذا كان لا يصح فلا يبقي ان فلا ينبغي ان يبقى - 00:12:31ضَ
ويثبت ويثبت العقد بل عليه ان يفرق بينهما قال ولانه شرط عقد في عقد فلم يصح. ولانه شرط عقد في عقد. زوجني كذا على ان ازوجك. كما بعني هذه السلعة على ان ابيعك هذه السلعة - 00:12:54ضَ
نعم اذا ما شرط انه يزوج ابنه فانتهى عدنا الى النكاح الصحيح لكن المهم هنا ان يطلب هذا زوج ابنته ثم يزوجه وبمهر ثم ثم بعد ذلك يطلب هذا لا اشكال فيه - 00:13:18ضَ
قال ولانه شرط عقد في عقد فلم يصح كما لو باعه ثوبه بشرط ان يبيعه ثوبه قال وان سمى لاحداهما مهرا دون الاخرى. وان سمي يعني لاحداهما يعني احدهما سمى المرء قال - 00:13:36ضَ
زوجني ابنتك بالف ريال فقام الاخر وقال على ان تزوجني ابنتي والاخر لم يسمي معرا فهل يجوز؟ يعني نجد ان احد ركني الامر يعني فيه تسمية للمهر والاخر ليس فيه تسمية. فهل نفرق بين الامرين كما نفرق بين ماذا - 00:13:55ضَ
الصفقة يعني لما تكون بيعتان في بيعة يعني قضيتان في قضية في عقد واحد هل نفرق بينهما ونصحح الصحيح ونبطل الباطل او لا العلماء مختلفون قال وان سمي لاحداهما مهرا دون الاخرى - 00:14:18ضَ
فقال ابو بكر رحمه الله النكاح فاسد فيهما وقال القاضي رحمه الله يجب ان يكون في التي سمي لها مهرا يجب ان يكون في مهرا روايتان. اذا الاول ابو بكر يرى فساد النكاح وهذا هو الارجح. والثاني فقط - 00:14:38ضَ
ينبغي ان يكون فيه روايتان يعني الحاقا بالاولى عن الايمان. لكن الحقيقة هنا احد ركني العقد فاسد فيه خلل فينبغي من يسري الى الكل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:15:02ضَ
الشرط الثالث ان يشرط عليه احلالها لزوج قبله. الشرط الثالث الشرط ولا الامر نعم الامر الثالث نحن مر بنا الامر الاول نكاح المتعة والثاني نكاح الشغار والثالث هو نكاح محلل - 00:15:19ضَ
من هو المحلل؟ رجل يطلق امرأته ثلاثا تعلمون يعني اذا طلق امرأته طلاقا ثلاثا فانها تبين منه ولا تصح له الا بعد ان ينكحها زوج اخر ويطأها ايضا لا يكفي العقد - 00:15:43ضَ
لان الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة - 00:16:02ضَ
التي شكت اليه جاءت اليه عندما طلقها زوجها الاول رفاعة وتزوجت بعبد الله ابن الزبير فانها جاءت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان ما معه مثل ادبة الثوب - 00:16:21ضَ
فقال الرسول اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني الى زوجك الاول كانه توقع هذا قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فمن هو المحلل؟ المحلل هو الذي يتفق الزوج الذي طلق ثلاثا يأتي اليه وربما يستعطفه فيقول يعني - 00:16:40ضَ
انا طلقت امرأتي والشيطان دفعاني وربما الان الامر ولها اولاد وكذا ونريد فانت لو انت تزوجتها ثم طلقتها لتبيحها لي وبعد ذلك انا اتزوجها هذا امر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال - 00:17:04ضَ
لعن الله والمحلل له وقال عليه الصلاة والسلام لاصحابه الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله ارادوا ان يعرفوا من هو التيس المستعان؟ قال ذلك المحلل هو المحلل - 00:17:24ضَ
ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم سماه تيس مستعارا. يعني كما لو كان انسان عنده غنم وجاره او صديق له عنده تيس يأتي بذلك التيس وينزل على تلك الغنم. شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ
بذلك وهذا امر غير لا يكون. ولا شك ايها الاخوة بان اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن لعنه الله يلعنه الله سبحانه وتعالى معنى ذلك انه اهل ليطرد من رحمة الله تعالى ورضوانه. فهل يرضى - 00:18:05ضَ
ان يكون كذلك. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا اوتى بمحلل او محللا له الا رجمتهما يقول والله كذا يقسم بالله لا اوتى بمحلل او محلل له الا - 00:18:25ضَ
رجمتهما ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التحليل ايها الاخوة امرأة طلقها زوجها ثلاثا وليس بامكانه ان يستردها الا بعد زوج اخر وكان من الاولى بان يحاسب نفسه والا يتعجل والا يمشي في ركب الشيطان فيطلق زوجته الله اعطاك فرصة طلق - 00:18:44ضَ
مرة ثم بعد ذلك طلق اخرى انما تطلق ثلاثا انتهى كل شيء قال الامر الثالث ان يشرط عليه احلالها لزوج قبله ثم يطلقها فيكون النكاح حراما باطلا. معنى قوله ان يشرط عليه يعني لو ان الانسان تزوجها من ذاته - 00:19:12ضَ
حتى لو قال له مثلا لو قدر ان هذا الانسان قال تزوجها على ان تحلل لكن هذا الزوج هو المعتذر لا اعتبار للولي ولا الزوجة المعتبر هو هذا الذي يدخل ماذا؟ الذي يتزوج الذي يعقد. لانه هو الذي بيده عقدة النكاح. هو الذي له - 00:19:36ضَ
بعد ان يتزوج ان المرأة وله ان يطلقها. فلو قدر انه قيل له ولكنه لم يعتد بذلك وتقدم وخطب المرأة وتزوجها بنية البقاء معها لا يدور في ذهنه انه يطلقها لاجل فلان لا لو قدر انه طلقها بعد ذلك من ذات نفسه هذا امر اخر - 00:19:58ضَ
هذا لا يدخل ايها الاخوة في التحليل لانه تزوج برغبة يعني رغبة في تلك المرأة ولم يكن غرضها ان يحلل للاخر قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعن الله المحلل والمحلل له - 00:20:21ضَ
قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح قال الامام فان تواطأ على ذلك قبل العقد. ما معنى تواطئ؟ يعني توافق عليه؟ يعني حصل بينهما تواطؤ يعني اتفاق فان تواطأ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه - 00:20:41ضَ
النكاح باطل ايضا نص عليه رحمهم لانه ما تواطأ على ذلك واتفق عليه لكن مجرد ما شرط في العقل لا اثر له لانه ايها الاخوة النية لها هي اساس الاعمال تدور عليها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات - 00:21:07ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى ولذلك قال العلماء مدار الاعمال على النية ووضعوا قاعدة عظمها اسمها الامور بمقاصدها. ورتبوا عليها اكثر احكام الفقه وغيره. قالوا كل احكام الفقه ترجع الى تلك القاعدة الامور بمقاصدها. فلو اخذت احكام الطهارة لوجدت انه مرتبطة بالنية - 00:21:29ضَ
اذ لا تصح طهارة بلا نية خلافا لابي حنيفة وكذلك الحال بالنسبة للصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات ايضا بل المعاملة ايضا التي لا تحتاج الى نية لو انك نويت بها قصدا حسنا فالله تعالى يثيبك عليه. نعم - 00:21:57ضَ
قال نص عليه قال فالنكاح باطل ايضا نص عليه رحمه الله وقال متى اراد بذلك الاحلال فهو ملعون لعموم الحديث ما ارضى ان مسلما تأخذه العاطفة بدعوى انه يرد تلك المرأة او انه يحللها لزوجها ان يرمي رأسه - 00:22:21ضَ
ويجعلها في ان تكون ان تحل عليه لعنة الله سبحانه وتعالى لا يليق بمسلم ان يقبل مثل ذلك نعم. قال وروى نافع رحمه الله ان ان رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما - 00:22:44ضَ
امرأة تزوجتها احلها لزوجها احلها احلها لزوجها. ولم يأمرني ولم تعلم قال لا الا نكاح رغبة ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شفاحا. انظروا عبد الله ابن عمر وهو راوي الحديث الذي لعن فيه الله سبحانه وتعالى المحلل - 00:23:03ضَ
محلل له وراوي الحديث اعلم به من غيره. فهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله المحلل والمحلل له جاء اليه رجل فقال انا - 00:23:36ضَ
لو انني ذهبت لاتزوج امرأة بنية ان احللها دون ان يعلم زوجها ولا هي. ولكن هذا تصرف مني فانكر عليه عبد الله ابن عمر وقال لا الا ان يكون رغبة منك اصلا الباعث على - 00:23:50ضَ
كذلك هي رغبتك في ان تتزوج تلك المرأة. ولا يدور في ذهنك ولا في خاطرك. ولم تنوي التحليل فانت حينئذ لك ان تتزوجها. لكن على قولك هذا يبقى هذا هو نكاح - 00:24:10ضَ
يحلل ويقول وانا لنعد على عهد رسول الله او على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا يعني زنا يعني نعده زنا ولو مكث معها عشرين سنة لان الاصل الذي بني عليه هذا النكاح لم يكن اصلا صحيحا. العقد من اصله فاسد. ولذلك - 00:24:30ضَ
لا يمكن ان يبنى صحيح على امر باطل. لكن تزوجها برغبة وانك تريد ان تتزوج هذه المرأة فهذا حق فان قدر الله تعالى وانك طلقتها رغبة منك لا الحاحا او اكراها ولا عاطفة لغيرك - 00:24:54ضَ
ثم تزوجها صاحبها فهذا له ان يفعل ذلك قال وان كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سفاعا ولا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة قال رحمه الله وان شرط عليه سابقا احلالها فنوى غير ذلك صحة. رأيتم هو الامور - 00:25:14ضَ
يعني قال يا فلان انا طلقت فلانا لدي منها عدة اولاد ما بين ذكور وبنات واريدك ماذا؟ جزاك الله الله خيرا ان تتزوجها ثم بعد ذلك تطلقها ليكون ذلك سبيلا لي لي اتزوجها مرة اخرى - 00:25:41ضَ
ثم ان هذا الرجل لم يبالي بكلامه. ولم يلتفت اليه وقرر ان يتزوجها رغبة في ذلك. يعني رغبة في الزواج لا لغرض من اغراض الدنيا فحينئذ يكون الزواج صحيحا في هذه الحالة. لماذا - 00:26:02ضَ
لان الاعمال ايها الاخوة كلها تدور على النية فانت الان لو توضأت واحسنت الوضوء وفعلت كل شيء لا يفيدك وضوءك ولو اغتسلت كذلك فلابد من النية انما الاعمال بالنيات. ولو انك كذلك ايظا جئت الى الصلاة لا بد ان تنوي لكن ليس - 00:26:22ضَ
ان تقول اللهم اني نويت نويت ان اصلي الظهر اربع صلوات كما يفعل بعض الناس لا بل بعض العلماء يقول حتى لو نسيت النية انت ما خرجت من بيتك متوظيا متطهرا تقصد بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى - 00:26:46ضَ
الا وفي نيتك انك تصلي هذه الصلاة صلاة الظهر والعصر او غيرها اذا لن تنويت لكن الاصل في النية ان تكون مقاربة لتكبيرة الاحرام مثلا دخلت فاذا اردت ان تكبر تنوي انك تصلي هذه الصلاة الفريضة صلاة الظهر ثم تكبر هذا هو الاصل لتخرج - 00:27:04ضَ
الخلاف اذا مدار الاعمال ايها الاخوة كلها على النية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرة الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر. وانا - 00:27:24ضَ
امثلة واقعة الان قالوا ان النية تتميز بها العبادات عن العادات بل وتتميز بها العبادات الواجبة عن غير العبادات الواجبة ما معنى تتميز بها العبادات عن العادات مثلا انسان يصوم ماذا؟ يريد امساكا على الطعام ليس عبادة - 00:27:46ضَ
يعني يريد كما يقولون ان يعمل رجيم او غير ذلك يعني يخفف وزنه. وانسان نوى ان يصوم لوجه الله سبحانه وتعالى نرى فرقا بينهما الجواب لا. ما الذي فرق؟ هذا الذي قصد بصومه وجه الله تعالى ورضوانه هذا يثاب على صومه - 00:28:14ضَ
وذاك انسان ما قصد بهذا الصيام الا انه يريد ان يمتنع عن الاكل والشرب لما نأتي الى العبادات صلاة الفجر المفروضة ركعتان وسنة الفجر التي قبلها المؤكدة ركعتان. كيف نفرق بينهما؟ انك في الاولى التي قبل الفجر اردت ان - 00:28:34ضَ
تصلي ركعتين هما سنة الفجر اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير خير لكم من حمر النعم الا وهما الركعتان قبل الفجر - 00:28:57ضَ
ولما تأتي الى صلاة الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اذا نويت بهذه الفريضة. اذا طب ما الذي يفرق لنا بين هذه ركعتان وهذه ركعتان؟ وكلها صليتها في وقت واحد. كيف نميز؟ هي النية. الاوان في الجسد - 00:29:12ضَ
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. النية هذه ايها الاخوة تترتب عليها مسائل كثيرة جدا هي التي بها يميز العمل الصالح من غيره. مثلا انت جئت الى اثنين - 00:29:32ضَ
وجدت احدهما ما شاء الله خاشعا ذليلا في صلاته تجده ماذا؟ ربما تسيل عيناه بالدمع على وتجده يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي جميع اعماله. ورجل تجد انه يصلي الصلاة - 00:29:52ضَ
اعتاد عليها هذا رأى رجلا كبيرا امامه يريد ان يكسب ان يثني عليه فوجده يحسن عبادته له. هذا هو الرئة لما سئل رسول الله صلى عن الشرك العصر قال الا وهو الرياء - 00:30:12ضَ
اخوف ما اخاف عليكم. يقول عليه الصلاة والسلام اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسأل عنه فقال الرياء. الرياء هي ان تحسن عبادتك لاجل الناس اما اذا حسنت عبادتك طاعة لله تعالى فهذا هو الذي يرفعك مقاما عليا - 00:30:29ضَ
وهذا الذي يضاعف لك فيه الاجر. وها هو الذي تتعدد فيه الحسنات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميلة وذكر من الثلاثة ان اول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال فلان قال - 00:30:50ضَ
ورجل قاتل ليقال فلان شجاع حتى يقال شجاع اذا فهذا الانسان الذي يعمل اعمالا لاجل الناس لن تنفعه. هي تهبط به. اما اذا قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وثيقوا ايها الاخوة بان اي عمل تعمله - 00:31:10ضَ
تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى فان الله تعالى يحبب بك خلقه لان جبريل الله تعالى يقول يأمر منادي ينادي في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه اذا من طلب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه واسخط الناس عليه - 00:31:33ضَ
ومن طلب سخط الناس برضى الله رضي الله عليه وارظى الناس عنه. فكم من اناس باعوا هذه الحياة الدنيا للاخرة باعوا الفانية لاجل الباغية ووفقهم الله سبحانه وتعالى. فتجد انه بعد موتهم لا يمر ذكر احدهم - 00:31:57ضَ
الا ويذكر ذكرى صدق تجد انه دون في صحيفته بان هذا من اهل الخير والفلاح ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في قبا فمرت به جنازة - 00:32:19ضَ
فاثنوا عليها خيرا الصحابة. هذا فلان كذا رجل صالح تقي كذا وكذا فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه قليلا ثم مرت جنازة اخرى فذكروها بسوء. اثنوا عليها شرا - 00:32:34ضَ
فقال الرسول وجبت. في الاولى قال وجبت التي يثني عليها خيرا وفي الثانية وجبت فسألوا رسول الله مرة الاولى فذكرناها بخير فقلت وجبت. وفي الاخرى قلت وجبت فقال عليه الصلاة والسلام انتم شهداء الله في ارضه وقال يوشك انت يعني يقرب - 00:32:50ضَ
ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار. قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء فاذا وجدت انسانا يذكره الناس بخير تجد السنتك السنة تلهج بالدعاء له بذكر محاسنه الطيبة - 00:33:13ضَ
باخلاقه بافعاله فهذا علامة على انه باذن الله تعالى من هذا الخير. واذا وجدت انسانا اذا مرت سيرته لا يذكر فهذا في الغالب من النوع الاخر وهذا ما حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:30ضَ
قال رحمه الله وان شرط عليه سابقا احلالها فنوى غير ذلك صحا لانه خلا عن نية التحليل وشرطه قال رحمه الله وان قصدت المرأة التحليل ووليها ودون دون الزوج لم يؤثر في العقد. هذا لا اعتبار له. المقصود هنا هو الزوج. هو الذي يدخل على - 00:33:48ضَ
تلك المرأة بقصد اما ولي الامر يعني ولي المرأة والمرأة نفسها فلا اعتبار لهم لانه من هو الذي بيده عصمة النكاح هو الزوج فاذا دخل عليه ورغبته ان يبقى معه فلا اعتبار لنية ماذا - 00:34:21ضَ
الاب مثلا او الاخ ولي الامر او الزوجة. فلو قدر انه طلقها بعد ذلك فلزوجها ان يتزوجها لان المعتبر في التحليل انما هو الزوج. وليس الولي او المرأة قال رحمه الله وان شرط قال وان قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد - 00:34:37ضَ
لانه ليس اليهما امساك ولا فراق. فلم يؤثر فلم يؤثر بنيتهما. لان الذي خاطبه الله تعالى قال بقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان هو الزوج. فهو الذي يبقي وهو الذي يطلق - 00:35:05ضَ
اما الولي والمرأة فلا اعتبار لهما في هذه المسألة نعم حتى لو قصد بالنسبة للمرأة والولي لا اعتبار له. لان المقصود من من هو الذي يفعل؟ يؤثر في العقل فمن الذي يؤثر بالعقد هو الزوج - 00:35:23ضَ
اما الولي والمرأة فلاعتبار لهما لانهما لو رغبا في ذلك وتزوج سيبقي هذه المرأة اما ان المرأة بعد ذلك تطالب بامور وتتعب زوجها وخل فهذه مسائل اخرى. نعم قال فلم يؤثر بنيتهما كالاجنبي. قال رحمه الله وان زوجها عبده بنية - 00:35:45ضَ
هذه حيلة ايظا ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيل يعني ورد تحريم الكذب الا في امور ثلاثة. اين هي؟ كذب الرجل على امرأته والرجل يتخذ المعارين يعني يستخدم المعايير عن المرأة لان المرأة - 00:36:10ضَ
من حصافة الرجل وذكائه وعمقه الا يطلع المرأة على كل شيء بل ينبغي ان تكون له مكانة ولذلك رحم الله امرا علق صوته بحيث يسمعه اهله. تكون له هيبة ومكانة - 00:36:31ضَ
لكن لو كان ثرثارا فاعطى امرأته كل شيء سيعيش حياة كلها نكد وتعب ونعصى اذا جاز للانسان ان يكذب على زوجته لان النساء ناقصات عقل ودين ولو احسنت الى احداهن - 00:36:47ضَ
الدهر كله ثم رأت شيئا ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. هذا هو شأن النساء. وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق الثاني ايضا الكذب في الحرب والحرب خدعة - 00:37:06ضَ
الحرب خدعة. فالانسان ان يكذب في الحرب. الثالث الصلح لك اخوان صاحبان حصلت بينهما مشاجرة خلاف حصل بينهما تقاطع فانت اردت ان تصلح بينهما ولم تجد طريقا للاصلاح خير من ان تنقل لكل واحد منهما صورة حسنة اليوم كنت مع فلان فذكرك بخير - 00:37:23ضَ
واثنى عليه وتذكر مجالسك الطيبة ونصائحك المفيدة ووقفاتك الكريمة مع وتأتي الاخر وتقول وهذا كله من عندك من عندك ولكنك اردت الصلح والله تعالى يقول والصلح خير. اذا هنا في الحقيقة جائز. اذا نأتي - 00:37:49ضَ
ايها الاخوة الى الحيل الاصل في الاصل في الحيل انها كلها محرمة الا ما استثناه الدليل ولذلك خير من كتب في الحيل هو ماذا؟ ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين. ولو قرأت ذلك - 00:38:09ضَ
الكتاب لوجدت انه اطال في الحيل وتكلم عنها كثيرا اثناء كلامي عن خطاب عمر ابن الخطاب رظي الله تعالى عنه في القظا لابي موسى الاشعري. عندما ارسل له ولاه القضاء فارسل اليه كتابا كله نصيحة. كتاب ليس بطويل ولكنه يحمل جررا من من الاحكام - 00:38:27ضَ
مسكه ذلكم العالم الفذ ابن القيم رحمه الله تعالى فتناوله في كتابه فيما يقرب من مجلدين يعني جاء كثيرا من الفوائد. اذا وتكلم عن الحيل المحرمة والحيل الجائزة وكيف هناك من يحتال في بعض الامور ويتوفى تعلمون اصل الحيل محرم - 00:38:52ضَ
لان الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قاتل الله اليهود فان الله تعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة ذابوا فجملوه فباعوه وحرم عليهم الصيد فصاروا يضعون شراكهم قبل ذلك بيوم - 00:39:15ضَ
الحيل محرمة بنص الكتاب والسنة هذا الذي الصورة التي سيذكرها المؤلف هي نوع من الحيل. اما لو لم يقصد بها حيلة فهي اخف. يعني رجل طلق امرأته ثلاثا. ولم يجد وسيلة للوصول اليه. اما لانه يحبها او - 00:39:34ضَ
لوجود رابطة تربط بها الاولاد وغير ذلك. تفرق الاولاد والاسرة وغير ذلك فانشغل باله وتأثر بذلك. كيف يرجع اليها؟ قام فاشترى عبدا. او عنده عبد فزوج العبد تلك المرأة ثم قام فاهدى العبد للمرأة - 00:39:57ضَ
وقد مر بنا في كتاب العتق لان احد الزوجين اذا ملك الاخر فانه ينفسخ النكاح. كيف ينفسخ النكاح؟ لانه لا يجتمع ملكان. هناك ملك النكاح هناك ملك اليمين وملك النكاح اقوى - 00:40:18ضَ
فيطغى على ملك اليمين فيبطل النكاح. فتصير قد تزوجها. شخص فيراها حلالا له فيتزوجه. هذه هي المسألة التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله قال وان زوجها عبده بنية ان يهبها عبده سواء كان يملكه اولا او اشتراه لذلك الغرض - 00:40:34ضَ
بنية ان يهبها اياه لينتسخ نكاحه. فهو نكاح المحلل. لانه قصد به التحليل قال وذكر القاضي رحمه الله فيما فيما اذا خلا العقد عن شرط التحليل وجها اخر انه يصح - 00:40:58ضَ
مهما قيل ذلك فالشبهة قوية وقائمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما يريبك ويقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال قبل ذلك ان الحلال بين وان الحرام بين - 00:41:17ضَ
وبينهم امور مشتبهات وفي رواية مشبهات لا يعلمهن او لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه - 00:41:38ضَ
يرى حول ملك لغيره فهو لا يظمن ان تلك الماشية ستتجاوز وتأكل ماذا؟ من حق غيرك الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. اذا هو هناك شبهة اولا انه اشترى العبد او ان العبد عنده. كيف يزوج - 00:41:58ضَ
عبده تلك المرا كان الزوجة له ثم يزوجها ذلك المملوك ثم يهدي العبد لها ومعلوم بان انه اذا اهداه لها بلا شك فانه في هذه الحالة ماذا سيكون؟ سيكون ايضا - 00:42:18ضَ
تكون هذه المرأة مالكة له. وعندما تملك زوجها يطلق عليها شرعا. اذا كانه يريد ان يجعل تلك المراحل وسيلة وراية الى ماذا ان يصل الى امرأته والوسيلة الى المحرم؟ انما هي محرمة - 00:42:38ضَ
نعم الكلام هو حدث يعني الكلام فيه حذف يعني هو يقول اشترى مثلا عبدا وخطب له هذه المرأة يعني معروف يعني احنا عرفنا الان شرط الولي وغيره هذا لابد منه وليس وليا له يعني اشترى عبد او عنده عبد فذهب ربما هذا تكون له صلة باهلها - 00:43:01ضَ
او لربما اهلها يرغبون به لاجل الاولاد لانه كان رجلا كريما اسباب كثيرة يعني فيه تفصيلات المهم فخطبها لعبده فلان هذا العبد على علاقة بهذا الرجل وهم يحبونه وهو كريم معهم وربما علاقات كثيرة فوافقوا - 00:43:23ضَ
تزوجوا وربما يكونوا في تواطؤ الله اعلم ايضا تزوجوه وبعد ذلك قام هو احتال اهدى العبد لها. قال زوجك هدية لك. مجرد ان يقول بالنسبة للمرأة هذا بسرعة يحصل ماذا - 00:43:41ضَ
يحصل الطلاق حينئذ يفرق بينهما فتصبح خلاص حلالا لذلك الزوج في نظره لانه دخل بها شخص ووطئها قال وان زوجها قال رحمه الله وذكر القاضي فيما اذا خلى العقد عن شرط التحليل وجها اخر انه يصح - 00:43:59ضَ
وجها في المذهب وليست رواية للامام ولكن انا اقول الرأي الاول هو الصحيح وهذا هو الذي اخذ به المحققون من العلماء لان فيه شبهة وتجنب ولا تسمعوا ولا تنسوا ايها الاخوة - 00:44:22ضَ
لان عقود النكاح الاضضاع ماذا مغلب فيها التحريم؟ يعني مبنية على التشديد. نحن نقول المعاملات الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة يقول لك انسان لا يجوز قل هات دليل انه لا يجوز ولا تقول لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم - 00:44:36ضَ
اذا لا تقول هذا حلال وهذا مباح الا بدليل لكن لما نأتي الى نجد انها مبنية على التشديد فتردد في امر فخذ بالاحوط واترك الاسد قال وذكر القاضي فيما اذا خلا العقد عن شرط التحليل وجها اخر - 00:44:58ضَ
انه يصح وخرجه ابو الخطاب رحمه الله رواية لانه روي عن احمد رحمه الله انه كرهه ظاهره الصحة مع الكراهة. الامام احمد قد يطلق رحمه الله تعالى لفظ الكراهة ويقصد به التحريم. كما رأينا في - 00:45:17ضَ
عدد من المسائل وبخاصة التي يكون للصحابة فيها فتوى فانه تورعا واحتراما وتقديرا للصحابة انا اكره ذلك وانهى عنه بدلا يكون حرم ذلك. نعم قال لان مجرد النية لا يفسد العقد كما لو اشترى عبدا ينوي ان يبيعه - 00:45:37ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النوع الثالث فاسد. النوع الثالث فاسد. نعم يعني ما معنى النوع الثالث؟ النوع الثالث من الانواع التي ذكر المؤلف الشروط التي تفسد العقل ذكر ان الشروط التي تفسد العقد انواعا ثلاثة. فذكر منها ماذا؟ نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح ماذا - 00:46:02ضَ
قال وفي فساد النكاح به روايتان قال رحمه الله وهو ان يتزوجها بشرط الخيار او ان رضيت امها تأخذها واحدة واحدة. المؤلف هنا يقول هنا الخيار مختلف فيه يعني مثلا انسان - 00:46:31ضَ
اراد ان يعقد على امرأة طلب احدهما الخيار والخيار قد يكون من المرأة وربما يكون ماذا من الزوج؟ نأخذه اولا الخيار من المرأة لان هذا العلما مختلفون فيه. والمحققون من العلماء يرون انه يجوز للمرأة ان تضع لانه ليس بيدها طلاق - 00:46:52ضَ
يعني يكون هذا الانسان معروف بسوء اخلاقه. رجل شديد على النسا ضراب للنساء كثير الطرد للنساء بخيل في نفقة يكون تكون اسرته ايضا اسرة شقية شديدة سيئات الاخلاق هذه المرأة تقول انا ما لي عندي لكن اريد ماذا؟ ان اشترط شهرا لارى ذلك لاطمئن لارى هل - 00:47:14ضَ
يعني انا ارتاح هل اجد في ذلك الزواج ما يريحني او لا فهل هذا لها او لا؟ هل لها ان تشترط تقول ايظا؟ انا اشترط رظا امي انا مثلا لي عم وهو بمنزلة والدي وهو مسافر وانا لا مانع عندي لكن شريطة ان يوافق عمي او يوافق اخي - 00:47:41ضَ
حفر للدراسة وهذا الاخ مشفق عليها ربما اشد من ابيها فتقول انا لا انظم خيطا بابرة الا ان اخذ رأيه فهل هذا الشرط يجوز لها؟ هنا في المذهب كما ترون المولد سيذكر ما يجوز. لكن من العلماء من حق. وقال بالنسبة للمرأة لها - 00:48:03ضَ
لانها تريد ان تحتاط لنفسها وان تحصن نفسها والا تقع في امور تندم عليها بالنسبة للزوج الزوج ايضا المذهب لا يجوز له ان يختار. وعامة العلماء يقولون ليس له ذلك. قالوا لان بيده الطلاق - 00:48:23ضَ
والله وجد هذه المرأة سيئة الخلق وجد امرأة متعبة ما ارتاح اليها وجدها ضعيفة الدين وله ان يطلقها وينتهي الامر والله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والامر يختلف لان بيده عقدة النكاح. هذا ملخص اعطيتكم اياه - 00:48:41ضَ
في الحقيقة ينبغي للفقيه ان يكون يمحص الامور وان ينظر فيها فحالة الزوج تختلف عن حالة الزوج هنا في المذهب الكل قال وهو ان يتزوجها بشرط الخيار او ان رضيت امها - 00:49:01ضَ
او انسان ذكره او بشرط الا يكره فلان او ان جاءها يعني لا يكره فلان لا لا مثلا يعترض على الزواج. نعم او ان جاءها بالمهر الى كذا والا فلا نكاح بينهما. الغريب هنا انهم يقولون حتى هذا لا يصح. يعني لو مثلا قالت مثلا - 00:49:19ضَ
ان جئتني بالمهر لمدة شهرين تأخرت فمثلا خلاص ينتهي لي الخيار انني لا اريد الزواج يفسخ النكاح الان تجدونه في البيع هذا موجود. والعلماء دائما يقيسون مسائل في النكاح على البيع ويقيسون مسائل في البيع على النكاح كما رأيتم في دراستي - 00:49:46ضَ
فمثلا لو انك اشتريت سلعة تقول لي الخيار يعني تقول انا ابيعك هذه السلعة يقول لك ابيعك هذه السلعة لكن بشرط ان تأتيني نحن الاية مثلا يقول نحن الان في اليوم الاول من الشهر الرابع من عام مثلا تسعة وعشرين. الف وثلاث مئة - 00:50:09ضَ
لك الى نهاية الشهر. فاذا بدأ الشهر الخامس فحينئذ نعتبر البيع قد انتهى لا شيء. هذا صحيح هنا لماذا؟ يقولون لا. المرأة لها ايضا. المرأة لها غاية تريد وضعت هذا الحد لتطمئن حتى يصل الى يدها المرء - 00:50:32ضَ
فلماذا تمنع من ذلك كن يعني حجة الذين يمنعون وهم جماهير العلماء يقولون ماذا؟ يقولون العقد عقد النكاح مبني على اللزوم يعني هو عقد اللازم. عقد لا خيار فيه يعني ليس لاحد الزوجين ان يختار لا يعطى الخيار يقول له خذ فترة كذا مكان اقول في البيع خيار المجلس وخياط الشرط وخيار الغبن وخيار - 00:50:53ضَ
نعم النكاح فيه خيار بالنسبة لماذا؟ العيوب وغيرها كما سيأتي المهم اكثر العلماء يمنعون وهناك من العلماء المحققين من يقول لماذا لا تعطى ذلك الشيء هو حق له وفي مصلحتها. والنكاح بني على المصلحة. فاذا كان في البيع يجوز ان توضع هذه الشروط - 00:51:20ضَ
فلماذا لا يكون ذلك في النكاح؟ وهو عقد ذاك عقد لازم وهذا عقد لازم قال والا فلا نكاح بينهما فنقل عنه ابناه فنقل عنه الظمير يعود الى الامام احمد وقوله ابناه عبد الله وصالح. صالح الذي كان في القظا وعبد - 00:51:43ضَ
الله المحدث الذي روى المسند عن ابيه وايضا له تتمة مسند الامام احمد. وحنبل هو ابن عم الامام احمد. اذا ابن الامام احمد وحنبل هو ابن عمه. وكل من هؤلاء الثلاثة - 00:52:07ضَ
صالح ابنه احد رواة مسائله. وعبدالله من رواة مسائله. وحنبل ايضا ابن عمه من رواة مسائل الامام احمد فكل الثلاث ثلاثة رووا مسائل فقهية وعقدية وغيرها عن الامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا - 00:52:24ضَ
قال فنقل عنه ابناه وحنبل رحم الله الجميع. اذا ابن عبد الله وصالح. حنبل ابن عم الامام احمد نكاح المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت. شف النكاح المتعة حرام ومر عرفناه - 00:52:42ضَ
وكل نكاح فيه تاقيت حرام. نعم. وكل نكاح فيه وقت او شرط فاسد لان عقد النكاح يجب ان يكون ثابتا لازما. يجب ان يكون ثابتا مستقرا لا يتغير. نعم تنفاه هذا الشرق كالخلع - 00:53:01ضَ
قال ونقل عنه ان العقد صحيح والشرط باطل ونقل عنه ان العقد صحيح والشرط باطل. يعني نقل عن الامام احمد ان العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل لانني انا قلت لكم المسألة فيها تفصيل اذا اخذناها من جانب المرأة وجدنا قوة نظر الذين يقولون بان لها الخيار في المساء - 00:53:25ضَ
التي ذكرت وامثالها لان المرأة ربما يكون في ذهنها امر انها خطبها شخص ورظيت اكراما لوالدها او ولي امره وهذا الرجل معروف بشدته. ربما بتعسفه يعني يتعسف استعمال الحق او ان هذا الرجل شحيح بخيل او ان اسرته سيئة ذات اخلاق سيئة. فالمرأة ارادت ان تطمئن نعم - 00:53:50ضَ
قال رحمه الله ونقل عنه ان العقد صحيح والشرط باطل. لان النكاح يصح في المجهول فلم يفسد بالشرط الفاسد كالعتق نقل عنه فيمن شرط ان القصد انه في المجهول يصحح. نعم - 00:54:21ضَ
قال رحمه الله ونقل عنه في منشرط ان جاءها بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما ان الشرط صحيح. رأيتمونا لانه نقل عن الامام احمد هنا المصلحة لانها لما تقول مثلا ان جاءني المهر في وقت كذا فنعم والا لي الخيار. في فسخ النكاح. قال هذا لها مصلحة. طيب ايظا - 00:54:41ضَ
اتريد ان تطمئن وتعرف هذا الزوج وانه ربما يؤذيها فقالوا لها ذلك. ولذلك المحققون اخذوا من هذه قاسوا عليها مسائل اخرى. وقالوا حق للمرأة في كل امر لها وجهة نظر في - 00:55:08ضَ
لها مصلحة فيه انها تشترط اما الزوج فلا ليس له ذلك لان الزوج عصمة النكاح بيده فاذا لم يرظى فله ان قال ونقل عنه في من شرط ان جاءها بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما ان الشرط صحيح لان لها فيه - 00:55:23ضَ
وهذا الذي انا يعني ترون ربما اني اشير الى ترجيح هذا. انا اقول بالنسبة للمرأة ارجح لها ان تختار في الامور التي لها مصلحة في الخيار وليس مطلقا لأ ما تقول انا اجرب الزوج؟ لا - 00:55:47ضَ
الزوج اذا كان يعرف هذا البيت معروف بامور وارادت ان تدخل عليه وخشيت على نفسها فلها ان تضع ما ترى فيه مصلحة لها ولماذا تمنع من ذلك؟ نعم ان لها فيه نفعا اشبه ما لو شرط ان لا يخرجها من دارها. مر بنا وهذي مسألة فيها خلاف. يعني شرط - 00:56:05ضَ
قالت المرأة وقال وليها بشرط ان تبقى البنت عندنا والا تسافر بها في المذهب هذا الشرط معروف ورأيتم قصة الرجل الذي جاء الى عمر وقال له اني تزوجت هذه هي معه يشير اليها يقول تزوجت هذه - 00:56:30ضَ
وشرطت لها دارها واني اجمع امري او شاني اريد ان انتقل الى بلدي كذا وكذا فقال له عمر لها شرطها قال هلك الرجال اذا لا تريد امرأة ان تطلق زوجها الا وطلقته. فقال له عمر المسلمون عند شروطهم - 00:56:48ضَ
انت رضيت بالشر وقبلت به فعليك ان توفيه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار في النكاح. باب الخيار في النكاح. انتبهوا هنا فيه تقدير محذوف لان النكاح لا خيار فيه. باب الخيار في فسخ النكاح - 00:57:11ضَ
يعني ينبغي ان نبين المؤلف اختصر الترجمة وهو قال باب في الخيار في النكاح. النكاح ليس فيه خيار يعني لا يمكن ان يتزوج رجل امرأة على ان لهما الخيار لا لا يوضع هذا في العقل لكن نحن قلنا في مسائل ذكرت بالنسبة للمرأة - 00:57:33ضَ
واكثر العلماء يمنعوا ذلك ايضا على اساس النكاح مبني على اللزوم. اذا باب الخيار ماذا في فسخ النكاح؟ باب الخيار في فسخ النكاح. بمعنى نكاح عقد عقدا صحيحا ولكن وجد سبب من الاسباب. وجد عيب في الرجل او في المرأة وهذا العيب لكل واحد من الزوجين ان - 00:57:54ضَ
اطلب الفسخ بسببي يعني الامور اربعة او غرر بالزوج او بالزوجة فهنا يفسخ النكاح ايضا او ان الزوج مملوك فعتقت المرأة صارت حرة فلها الخير كما مر في قصة بريره. او ان الزوجة اعسر في النفقة. يعني صار فقيرا - 00:58:21ضَ
ما استطاع ان ينفق عليها نحن نقول الاولى بالمرأة ان تكون وفية وان تبقى مع زوجها فهي التي يعني كانت معه في حالة اليسر والان هو في حالة شدة فينبغي ان تبقى وان تصبر عليه. والله تعالى سيثيبها ويجيز يجازيها على ذلك جزاء عظيما. لكن لو - 00:58:41ضَ
لها الحق في ذلك ولا لوم عليها. اول هذه الامور بدأ المؤلف باخطرها وهي العيوب العيوب ايضا ايها الاخوة هناك عيوب مشتركة بين الزوجين لان الجنون لا يختص به الرجال. فربما يكون الرجل مجنونا - 00:59:01ضَ
ربما تكون المرأة. اذا هذا عيب مشترك او نقص نقول مشترك ليس معنا لما يقول الفقهاء عيب انهم ينقضون ذلك لا هذا كله بارادة الله سبحانه وتعالى وما يصيب الانسان في هذه الحياة - 00:59:21ضَ
الدنيا فهو بارادة الله. وربما يصاب الانسان بمرض او ضعف في عقله او موت ولد من اولاده او ذهاب هو يرى ان هذه الامور شدة انتبهت ولكنها قد تكون خيرا له. الله تعالى يريد ان يمحصه. يريد ان يثيبه عن ذلك - 00:59:37ضَ
يزيه على كل تلك الامور فما يذهب من المؤمن شيء الا ويجرى حتى الشوكة هذه البسيطة التي تشاك فيها تؤجر عليها يعني ما من امر يصيب المؤمن ماذا الا اجر عليه حتى الشوكة يصابها المؤمن يعطى الاجر عليها - 00:59:57ضَ
ولذلك ما مما يرفع الله به ماذا الدرجات ماذا؟ اسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وايضا المبادرة السعي الى المساجد منها اسباغ الوضوء على المكانة يعني انت كنت في مكان بارد شديد ولا - 01:00:18ضَ
تجد الا ماء باردا ماذا صبرت على هذا الماء؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتحملتها لكن بشرط الا يكون الظرر واضح في ذلك الامر بمعنى ان تكون بحاجة الى الغسل. فتغتسل فتهلك بسبب ذلك. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في - 01:00:39ضَ
في قصة الجريح الذي في حديث جابر الحديث الصحيح كان جريحا اصابته شجة فاحتلم في تلك الليلة فسأل على من معه ايجوز ان يتيمم؟ قالوا لا ثم ان الرجل اغتسل فمات. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال قتلوه قتلهم الله. اما كان لهم ان يسألوا - 01:01:02ضَ
فان افة العين السؤال يعني كان ينبغي ان يسألوا. ثم جاء التفصيل في حديث جابر المعروف كده ايها الاخوة هذه عيوب تحصل. منها ايضا الجذام اذا مرض خطير يصيب الانسان يتهتك منه ماذا؟ اللحم - 01:01:26ضَ
يعني يتقطع ربما الاطراف ايضا تذهب فهذا مرض لا شك خطير. والمرأة اذا رأت هذا فالرجل او الرجل في المرأة ماذا تشمئز نفسه وينفر من ذلك الشيء؟ فهذا لا شك عيب كذلك البرص. البرص كلنا نعرفه. ذلكم البياض الذي - 01:01:46ضَ
يحصل في مثلا جسم الانسان اول ما يبدأ بقشور بيظا ثم يزول الجلد ثم يصبح المنظر غريبا فتجد ان حتى قالوا الجذام والبرص ايضا من الامراض المعدية. هناك ايضا امراض اخرى يذكرها العلماء. هذه مشتركة جذام جنون برص - 01:02:06ضَ
ان قد يستقل الزوج بعيوب لا توجد في المرأة مثل الرطق. ما هو الرتق؟ انسداد فرج المرأة يعني فالرجل تزوجها لماذا؟ هو تزوجها من اهم الاغراظ ان يطأها. فاذا كان فماذا يفعل؟ هذا عيب واظح. ماذا - 01:02:26ضَ
يفسخ به النكاح او كذلك ايضا يعني المرأة كانت رتقة صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:44ضَ