شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد كنا قد بدأنا في الاسباب التي لاجلها يتم فسخ النكاح اي يكون الخيار فيها في فسخ - 00:00:22ضَ
وقد اخذنا الامر الاول ونحن الان في اخره وعلى بداية السبب الثاني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف - 00:00:46ضَ
رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب الخيار في النكاح قال فصل وادنى الوطئ الذي يخرج به من العنة ايلاج الحشفة في الفرج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اعطانا وصفا - 00:01:15ضَ
للوطء الذي يحصل به خروج الانسان من العلة يعني كون الانسان عنين كيف نعرف انه عنين او ليس كذلك يقول مجرد ان يطأ بان يغير الحشفة في فرج المرأة فانه بذلك لا يكون عنينا - 00:01:33ضَ
لانه الوطء الذي تتعلق به الاحكام دون غيره. يقول لان هذا اي تغييب الحشفة هو الوطء الذي به الاحكام الشرعية متى يكون الانسان محصنا ويقام عليه حد المحصن الذي هو الرجم في الزنا مثلا في حالة تغييب الحشفة هذا واحد - 00:01:56ضَ
متى تحن الزوجة المطلقة لزوجها الاول المطلقة طلاقا ثلاثا اي بائنا انما يكون ذلك بوطء يتم فيه تغييب الحشفة. وغير ذلك من الاحكام الاخرى الحدود وغيرها. اذا هذا هو الذي - 00:02:20ضَ
لتتقرر عليه الاحكام الشرعية هو ان تغيب الحشفة في الفرج. قال رحمه الله وهل لانه الوطء الذي تتعلق به الاحكام دون غيره قال وهل يحلف من القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله - 00:02:40ضَ
قال وهل من يدعي قولا على اخيه كأن تدعي المرأة بان زوجها عنين او يدعي الرجل بانها رتقا الذي يكون القول قوله اذا رجحنا قول هل نحتاج الى ان نضم الى ذلك يمينه فيكون قوله يعرض باليمين او لا - 00:03:00ضَ
فيها خلاف وقد مرت. مرت في مواضع عدة قال وهل يحلف من القول قوله يحتمل وجهين يعني يحتمل وجهين تخريجين في المذهب بناء على الاستحلاف في غير دعوى المال. بناء على الاستحلاف في غير دعوى البال. اما المال فلا بد فيه من شاهدين - 00:03:21ضَ
فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان الا احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وكذلك بالنسبة ايضا للزنا لابد من اربعة شهور. ولا يعتبر في - 00:03:45ضَ
اليمين الا في الملاعنة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السبب الثاني اذا عتقت المرأة اذا اخذنا السبب الاول وهو وجود عين في احد الزوجين اذا وجد احد الزوجين بصاحبه عيب وعرفنا ان العيوب على نوعين منها ما يرد - 00:04:05ضَ
النكاح يفسخ به النكاح ومنها محل خلاف بعضها محل خلاف. وبعضها لا يفسخ لاجلها النكاح من الامور اليسيرة الان ننتقل الى السبب الثاني وهو الحرية يكون عبد تزوج امة فاعتقت الامة الزوجة فانها في تلك الحالة لها الخيار في فسخ النكاح يعني مخيرة - 00:04:28ضَ
بين واحد من امرين لها ان تبقى معه وتحفظ تلك العشرة التي تمت بينهما ولها كذلك بل من حقها ان تطالب بالفسخ لان المكافأة بينهما او الكفاءة بينهما قد تغيرت فهي اصبحت حرة وزوجها عبد وتعلمون - 00:04:54ضَ
الكلام في الحرية فيما مضى هل هي شرط في الكفاءة او لا قال رحمه الله تعالى فصل السبب الثاني اذا عتقت المرأة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح. وهذه قضية حصلت في زمن رسول الله صلى - 00:05:17ضَ
وسلم وانظر الى قضية بريرة مرت بنا كثيرا في العتق وفي المكاتبة. وفي النكاح عدة مرات وهذا من المواضع التي مرت بها تعلمون كانت مولاة يعني كانت عبدة فارادت ان تكاتب اهلها اي اسيادها - 00:05:35ضَ
الى تسع اواق فجأت الى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها في ذلك فقالت ان شاء اهلك اعددتها لهم عدا او صببتها لهم صبا فقالوا نشد شريط الولا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق ثم قام عليه - 00:05:55ضَ
الصلاة والسلام بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه خطيبا في الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يشترطون شرطا او شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط. ثم انه عليه - 00:06:15ضَ
الصلاة والسلام حاول ان يتوسط بين بريرة وبين زوجها لان زوجها كان يحبها حبا عظيما ومتعلق وهذا من الحب المباح. يعني الحب الذي يكون بين الزوجين حب مشروع. وهذا هو الاصل. لان الله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم - 00:06:35ضَ
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. غاية المحبة فقالت يا رسول الله اامر قال بل انا شافع قالت لا رغبة لي فيه اذا اذا عتقت المرأة الامة بمعنى صارت حرة اعتقها اهلها او اشتراها احد فاعتقها فان لها الخيار بان تبقى مع زوجها - 00:06:55ضَ
المملوك العبد الرقيق ولها ان تترك ذلك الزوج اي يفسخ النكاح كما مر بنا فيما مضى لا يكون طلاقا وانما هو فسخ لكن بشرط الا تمكنه من نفسها فلو انها مكنته من نفسها بمعنى وطأها فلا خيار لها - 00:07:22ضَ
وهذه مسألة سيذكرها المؤلف مرة اخرى ربما تكون مكنته من نفسها لانها تجهل الحكم او ربما مكنته من نفسها لان امر العتق لم يصل اليها بعد. هذه سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:07:45ضَ
قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كتبت رضي الله عنها فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في زوجها كتبت نعم. طيب كاتبت اهله اذا نعم. كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:08:03ضَ
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدا. فاختارت نفسها. سيأتي الكلام عنه بنوع من التفصيل في المسألة وفي الفصل الذي يليه هذه اول المسألة ليس فيها خلاف ايها الاخوة بين الائمة. يعني كون الامة تعتق تحت عبد - 00:08:32ضَ
لان لها الخيار لا خلاف بين الائمة في ذلك. الائمة الاربعة متفقون على هذا لا خلاف فيه لوجود فيه نص فهذا فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون هناك نص وربما توجد رواية تخالف الرواية الاخرى فيحصل الخلاف - 00:08:52ضَ
كما اذا كان زوجها حرا كانت امة فعتقك وزوجها حر هل لها الخيار او لا؟ يأتي في الفصل الثاني ان شاء الله وفيه قال عروة رحمه الله ولو كان من هو عروة هو عروة ابن الزبير وعروة ابن الزبير هو ابن اسماء بنت ابي بكر صاحبة - 00:09:10ضَ
المعروفة التي كانت ترعى الغنم وتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واباها في الغار بما يحتاجان اليه من ماذا من طعام وماء هذا هو ابنها عروة ابن الزبير امه اسماء بنت ابي بكر اخت عائشة - 00:09:31ضَ
قال قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عروة هذا هو احد رواة الحديث ايضا عن خالته عائشة يقول لو كان مغيث حرا لما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الخلاف في هذه المسألة اذا كان حرا - 00:09:50ضَ
قال رواه مالك رحمه الله في موطئه من في الحقيقة رواه مسلم في صحيح ايضا وغيرهما قال وابو داوود رحمه الله في سننه هو قصر الحديث واصل الحديث حديث بريرة وقصة ماذا عتقى موجود في الصحيحين؟ كما مر بنا سابقا - 00:10:13ضَ
قال وان عتقت وزوجها حر. ها هنا ياتي الخلاف يعني يكون حر تزوج اما وقد عرفتم فيما مضى متى يحل للحر ان يتزوج الام بشرطين الشرط الاول الا يجد قول الحرة. لا يكون عنده مال يكفي صداقا للحر. هذا الشرط الاول - 00:10:34ضَ
الشرط الثاني ان يخشى على نفسه من العنت اي من الوقوع في الزنا فان وجد شيء من ذلك فله ان ينكح الامة حتى لا يقع في المحظور قال وان عتقت وزوجها حر فلا خيار لها للخبر. المؤلف جاء بمذهب الحنابلة. حقيقة هذه المسألة ايها الاخوة تحتاج الى - 00:11:00ضَ
الى وقفة عرفنا الان بانه اذا عتقت الامة تحت نادى وزوجها عبد فلها الخيار باتفاق العلماء الان اذا كان الزوج حرا وهي امة فعتقت يعني تساوى كل منهما اصبح حرا - 00:11:26ضَ
فهل عتقها يعطيها المبرر بان تطلب الفسخ او انها ما جاءت بجديد؟ غاية ما انتهت اليه انها وصلت الى الحرية التي سبقها بها زوجها فما الحكم في ذلك جمهور العلماء عامة ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد يقولون لا خيار لها - 00:11:46ضَ
وذهب جماعة من التابعين منهم فيما اذكر طاووس ومجاهد ومحمد ابن سيرين. وكذلك ايضا حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة. والاسود وايضا راوي الحديث برواية اخرى كما سيأتي الاسود بن يزيد النخعي - 00:12:12ضَ
وكذلك ايضا الامام ابو حنيفة اذا الامام ابي حنيفة تأثر بشيخه حماد بن ابي سليمان وحماد تأثر بشيخه ابراهيم النخعي. فاتجهوا هذا الاتجاه وقالوا لها الخيار وان كان زوجها حر - 00:12:34ضَ
الراء ما حجتهم حجتهم انني ان رواية الاسود النخعي عن عائشة ان بريرة عتقت تحت زوج حر ومع ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو حجة ابي حنيفة ومن مع رواية الاسود - 00:12:54ضَ
النخاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ما ذبريرة عتقت تحت زوج كان حرا اي ان زوجها كان حرا ومع ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور يخالفون في ذلك. ويقولون ابدا - 00:13:16ضَ
رواية القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير القاسم ابن محمد يعني القاسم ابن محمد ابن ابي بكر فيكون بالنسبة لعائشة ابن اخيها. وعروة ابن الزبير ابن اختها. اذا اجتمع ابن اخيها وابن اختها - 00:13:35ضَ
هما اعلم بماذا؟ اقوى صلة بعائشة واكثر علما ودق فيما يتعلق بالنقل انهى لانهما يخالطانها ويزورانها ويجالسانها وبخاصة عرظة يكثر من النقل على بل ويكثر من سؤالها ايظا رضي الله تعالى عنها كثيرا ما يسألها. اذا - 00:13:53ضَ
عروة وكذلك القاسم محمد بن ابي بكر روي عن عائشة ان زوجها كان عبدا ولم يكن حرا. اذا الرواية عروة ورواية القاسم محمد على ان الزوج كان عبدا. رواية الاسود على انه كان حرا - 00:14:18ضَ
مما يضعف رواية الاسود انها جاءت عن الاسود رواية اخرى عن عائشة انه كان عبدا. فهذه الرواية الاخرى عنه ماذا الرواية الاولى؟ وايضا تقوي ايضا ادلة الجمهور. هذا امر الامر الثالث والدليل الثالث او الرابع ان عبد الله بن عباس قال كان زوج بريرة عبدا - 00:14:39ضَ
وكان عبدا لبني المغيرة وكان اسمه المغيث اذا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاصا قال كان زوج برير عبدا ثم بين انه عبد لبني المغيرة. ثم قال وكان اسمه مغيثا. فبين عبد - 00:15:07ضَ
الله ابن عباس ان زوج بريرة مغيث كان عبدا. وجاءت ايضا رواية وبذلك ننتهي الى ان مذهب الجمهور هو الاقوى ايضا دليلا وبذلك يكون هو الراجح اذا مذهب الائمة الثلاثة في هذه المسألة هو الراجح وهو ان زوج بريرة الذي يسمى مغيث كان عبدا - 00:15:30ضَ
وليس حرا. اذا سلام الجمهور يكون ارجح لو كان الزوج حرا فلا خيار لها. لانها ماذا؟ هي حرة اصبحت وهو حر وهو حر قبلها قال وان عتقت وزوجها حر فلا خيار لها للخبر - 00:15:55ضَ
ولانها كملت تحت كامل. رأيتم ولانها كملت يعني كملت حريتها لا يريد المؤلف انها كملت خلقتها. فالانسان لا يدعي الكمال ايها الاخوة. ولا ينبغي ان يعتز بنفسه. والله تعالى يقول لا - 00:16:14ضَ
تزكوا انفسكم بل الله يزكي من يشاء. فلا يريد المؤلف من كونها كملت وزوجها كمل قبلها بمعنى انهم وصلوا ولع كمل في الحرية. زوجها كان حرا وهي ايضا اصبحت حرة فساوت الزوج في هذه النعمة العظيمة - 00:16:32ضَ
التي نقلتها من عبودية الانسان الى ماذا؟ الى نور الحرية قال لانها كملت تحت كامل فلم يثبت لها خيار كما لو اسلمت الكتابية تحت مسلم كما لو اسلمت الكتابية تحت مسلم. لا خيار لها - 00:16:52ضَ
لان المسلم اصله هو حر. ويتميز عليها بالاسلام. فهي عندما تسلم ستصبح مسلمة وهي حرة فساوته في ذلك ايضا. نعم قال كما لو اسلمت الكتابية تحت مسلم بخلاف زوجة العبد - 00:17:13ضَ
بخلاف زوجة العبد التي مرت فان لها الخيار لو انها عتقت قال رحمه الله ولها الفسخ بنفسها. ولها الفسخ بنفسه. يعني لا تحتاج الى حكم حاكم. وقد شرحت لكم ما الكيفية - 00:17:31ضَ
التي يتم بها الفسخ يعني اذا تقرر ذلك تقول لزوجها فسخت زوجي يعني فسخت عقد العقد بيني وبين زوجي او فسخت نكاح زوجي. لان الفسخ مرتبط بها هي. عندما اصبحت حرة تقول فسخت زوجي وانتهى الامر. ولا يعتبر ذلك طلاقا. لو قدر الله تعالى - 00:17:49ضَ
وعاد اليها وتزوجها من جديد فيعودان بغير وجود طلاق. اي يبدأان من جديد. كأنه لم فسخ النكاح بينهما قال ولها الفسخ بنفسها لانه خيار ثبت بالنص والاجماع. لانه خيار ثبت بالنصر - 00:18:15ضَ
ثبت بالنص لانها لان رسول الله خير بريرة. وثبت بالاجماع لان المسألة لا خلاف فيها. وهذه كانت همة تحت حر ثم اعتقت قال رحمه الله تعالى ولما روى الحسن عن عمرو ابن امية قال - 00:18:38ضَ
سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه هذا هو عمرو ابن الذي وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه في عقد النكاح على ام حبيبة في الحبشة. وكان الولي في ذلك هو النجاشي والنجاشي كان مسلما وقد مر بنا ذكره كثيرا - 00:19:01ضَ
وسيمر ايضا مستقبلا بالتفصيل ان شاء الله. نعم قال والامام والحسن عن عمرو بن امية رضي الله عنه قال سمعتوا رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اعتقت الامة فهي بالخيار ما لم يطأ - 00:19:21ضَ
ان شاءت فارقته فان وطئها فلا خيار لها. وجاء في رواية اخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض على عائشة توسط بين وقال تآمرنا انت يا رسول الله. قال بل شافع. قالت لا رغبة لي فيه. قال ان وطئك فلا خيار لك. يعني نبهها - 00:19:42ضَ
لانها لو مكنته فوطئها يزول الخيار. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا واجبه لانه مبلغ عن الله تعالى. والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولذلك بين لها الحكم حتى لا تقع في ذلك - 00:20:02ضَ
ثم تقول لم اعلم قال رواه الامام احمد رحمه الله في المسند. ورواه ايضا غيره يعني بالفاظ اخرى قال وخيارها على التراخي. وخيارها على التراخي نحن نقول خيار على الفور وخيار على التراخي - 00:20:22ضَ
ما معنى على الفور؟ يعني مباشرة يعني حاضرا وعلى التراخي يمتد وقت ولكن التراخي الى متى هذا شيء يرجع فيه الى العرف ايها الاخوة نحن الان نجد مثلا في اوائل مسائل الفقه الطهارة. فالانسان اذا جاء يتوضأ - 00:20:44ضَ
معروف بان هناك ماذا فرائض في الوضوء يغسل الوجه مضمض ويستنشق يغسل اليدين يمسح الراس الرجلين يدخل العلماء في ذلك امرين الترتيب والموالاة بعضهم يوجب الترتيب وبعضهم لا يوجبه الموالاة ما هي الا يؤخر غسل عضو حتى يجف او حتى ينشف الاخر - 00:21:05ضَ
ما تأتي تغسل وجهك ثم تجلس تتحدث مع زميلك ويمضي الوقت والرياح تمر على وجهك ويجف لا عليك ان تواصل لكن لو تكلمت يسيرا والماء لا يزال باق او اثاره فلا تعتبر قد قطعت الموالاة. يعني هذا - 00:21:32ضَ
سميه ماذا؟ لما نقول الموالاة مثلا لو اذا توظأ تابع بين الاعظاء هذا نسميه ماذا فوريا؟ اذا تأخر نسمي هذا على التراخي يعني تروخي فيه اي مدد فيه. نعم قال رحمه الله وخيارها على التراخي للخبر - 00:21:50ضَ
ما لم يطأها وان امكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر. اذا تمكينها اياه لا يخلو من امرين. اما ان تكون عالمة بالحال او غير عالمة فان كانت عالمة بالحال يعني تعرف بانه اذا وطأ بطل خياره فلا خيار لها بعد ذلك. قطعت جهيزة - 00:22:14ضَ
حول كل خطيب انتهى الامر وبي الامر وان كانت تجهل الحكم او انها عتقت او عتقت ولم يصل اليها الخبر بعد ففي هذه الحالة المسألة فيها خلاف بين العلماء قال رحمه الله ولانه قال فان امكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر - 00:22:42ضَ
ولانه دليل على رضاها به فبطل خيارها. لانها اذا مكن الزوجة من الوطء وهي عالمة بانه ينقطع عليها يعني لا تتمكن من الفسخ يعني يزول حقها في الفصل مع اذان ما راضية - 00:23:11ضَ
قال رحمه الله بطل خيارها للخبر فان قال بطل خيارها كما لو نطقت به كما لو نطقت به كما لو قالت بل ارغب ان ابقى مع تكلمت قال رحمه الله تعالى - 00:23:28ضَ
وان لم تعلم بطل خيارها ايضا نص عليه احمد رحمه الله وان لم تعلم فيه روايتان يبطل خياره او لا يبطل المسألة وفيها خلاف وقال القاضي ابو الخطاب لا يبطل لان تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها واظن ان هذا هو مذهب الشافعي - 00:23:48ضَ
قال رحمه الله وان لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففيه وجهان. يعني ما علمت بانها معتقى الا بعد ذلك. فهل يزول؟ هل يعني مجرد ان يقع الوقت يزيل حقها في الفاس - 00:24:13ضَ
او ان هذا امر متطلب متعلق برضاها ما علمت وما يدريه هذا زوجها وكان يطعها وهذا حق من حقوق وينبغي الا تمتنع عنه. ربما يكون المعتق بعيدا. ربما لم يصلها الخبر - 00:24:33ضَ
الا بعد الوطء فهل يقال ذهب حقها وزال وسقط؟ او انه يبقى قال وان لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففي وجهان كالتي قبلها فعل هذا اذا الراجح في هذه ايضا ان لها الخيار لانها لا تعلم - 00:24:50ضَ
فكيف تؤاخذ بامر لا تعلمه؟ وكيف يرتب عليها امر في حكم لم يصل اليها ولم يبلغها قال رحمه الله تعالى وعلى هذا ان ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز يعني فعل هذا القول الثاني فعل هذا والاشارة ترجع الى الثانية القادمة من معنا - 00:25:12ضَ
قال فعل هذا ان ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاؤه عليها. لبعدها عن المعتق فالقول قولها مع يمينها. ربما يكون المعتق سيدها اعتقها في بلد اخر ربما يكون في رحلة ربما في مكان بعيد. لا يحصل الاتصال. فلكي يصل اليه الخبر تحتاج الى وقت - 00:25:40ضَ
فحينئذ يقبل قوله قال وان كانت ممن لا يخفى عليها ذلك لقربه واشتهاره لم يقبل قولها. يعني يكون سيدها لها وقد اشتهر الامر في ذلك وعرفه الناس فلا يقبل قولها - 00:26:04ضَ
قال فان ادعت الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها. لماذا ايها لان هذا هذه مسائل فقهية دقيقة يعني لا يعلم قضية الخيار الا من يكون فقيها عالما بالفقه وربما هي عامية لا تعرف شيئا فكيف يقرر عليها حكم لا تعلم؟ وهذا مراد المؤلف - 00:26:22ضَ
يقول ربما لا تعلم بان الامة اذا عتقت تحت حرا لها الخيار. لا تعرف ذلك الحكم وحينئذ مكنت واذا لا يسقط حقها قال رحمه الله فان ادعت الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها لانه لا يعلمه الا خواص الناس. رأيتم لانه لا يعلم الا - 00:26:45ضَ
خاص الناس المتخصصون في ذلك الامر اما ان يكون عالما بالحكم فقيها او ان يكون انسان مر به مثل ذلك تجربة ويعرف كالسيد مثلا يعرف ذلك لان هذه الامة اذا عثرت انه اذا اعتقها تحت ذا فانها تكون عالمة. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية اعتاق - 00:27:12ضَ
رجل قبل المرأة يتدارك به الخيار ربما كان يخفى على عائشة ولذلك وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من فقهاء الصحابة رضي والله تعالى عنه يعني كان لها غلام وجارية زوجت احدهما بالاخر فنبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اذا وعرظت عليه انها - 00:27:37ضَ
نريد ان تعتقهما فقال لها ابدئي بالرجل. لانها لو بدأت بالمرأة عتقت وجاز لها ماذا؟ ان تترك الرجل تفسخ. لكن اذا بدئ بالرجل فماذا الرجل يصير حرا وهي تكون امة؟ يختلف - 00:27:58ضَ
شوفوا الحكم قال رحمه الله وان اعتق العبد قبل اختيارها بطل خيارها لان الخيار لدفع الظرر الحاصل بالرق وقد زال بعتقه فزال. لان الخيار الذي يثبت ولماذا؟ لوجود الظرر يعني ان تكون تحت عبد وهي حرة - 00:28:15ضَ
والان قد انتهى وارتفع ذلك الاشكال لان زوجها اصبح حرا فما هو الشيء الذي يلحق بها؟ لا يوجد اذا ليس لها ماذا ان تطلب الخيار لان الخيار لدفع الظرر الحاصل بالرق - 00:28:39ضَ
وقد زال بعتقه فزال كرد المعيب اذا زال عيبه. كذلك المعيب يعني رد المعيب اذا زال عيبه وانسان اخذ سلعة ثم بعد ذلك تبين بها عين ولكن قبل كأن تكون شاة مرضت وقبل ان يردها شفيت - 00:28:58ضَ
لا يعتبر الرد هنا في هذا المقام. نعم قال رحمه الله ولو اعتقا معا فلا خيار لها. ولو اعتق معا يعني يكونان مملوك لشخص واحد فاعتقهما معا يعني تلفظ بعتقهما معا فقال مثل مملوكي فلان وفلانة حرين - 00:29:19ضَ
لكن المشكل لو بدأ بالمرأة قبل الرجل حينئذ يحصل امر الفسخ وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ونبهها اليه بان لا تتعجل فتعتق الرجل فتعتق - 00:29:45ضَ
المرأة قبل الرجل بل قال ابدئي بالرجل قال ولو اعتقا معا فلا خيار لها. وعنه رحمه الله لها الخيار. قال والاول او لا. وهو الاولى كما قال المؤلف رحمه الله - 00:30:01ضَ
قال لانها لو عتقت تحت حر لم يثبت لها لم يثبت لها خيار لعدم الظرر فكذا ها هنا فكذا هنا لانه عتق معها واصبح كلاهما حرا ويستحب لمن اراد عتق عبده - 00:30:16ضَ
قال ويستحب لمن اراد عتق عبده وجاريته المتزوجين البداءة بعتق الرجل لان هنا التطبيق العملي على المتزوجين يعني هنا لا يتعلق الامر بغير المتزوجين لان المراد هنا نحن نتكلم عن النكاح واحكامه - 00:30:36ضَ
فمثلا الانسان رجل او امرأة يملك او تملك عبدا واما فزوجهما سيدهما او سيدتهما زوجتهما ببعض ثم ارادت ان تعتقهما بما تبدأ تأخذ بالاحوط حتى لا يترتب على ذلك ضرر ما هو الاحوط هنا؟ ان تعتق الرجل اولا ثم تتبع ذلك بعتق المرأة - 00:30:55ضَ
العمى قال البداءة بعتق الرجل لئلا يكون للمرأة عليه خيار. يعني البداعة البدء وقد روى ابو داوود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انه كان غلام وجارية فقال - 00:31:21ضَ
قتل النبي انه كان لها. انه كان لها غلام وجارية. نعم. فقالت للنبي صلى الله عليه واله وسلم اني اريد ان اعتقهما فقال لها فابدئي بالرجل. وهذا ايضا ايها الاخوة فيه احكام كثيرة ولكن نأخذ منه - 00:31:42ضَ
ان الانسان اذا اراد ان يقرر امرا من الامور وهو يشكل عليه ماذا ما يترتب عليه فعليه ان يسأل ولذلك عائشة مع ان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب الناس اليه وهي ملتصقة به وتعيش معه ومع ذلك يخفاها ذلك - 00:32:02ضَ
الحكم فذكرت له ذلك لتعرف ما يترتب عليه فارشدها فما اجمل ايها الاخوة الا نتصرف في حكم من الاحكام وبخاصة الذين يعني يتجرأون في احكام كالاركان الحج مثل السعي والتواف والوقوف بعرفة الطواف الافاضة - 00:32:22ضَ
والاحرام من الميقات كثير من الاخوة يجهلون قضية ما هو الركن الاول من اركان الحج الذي ونية الدخول في النسك بعضهم يظن لبيك اللهم لبيك. اذا قال لبيك اللهم لبيك خلاص دخل في النسك لا - 00:32:44ضَ
الدخول في النسك نية في القلب انما الاعمال بالنيات. تنوي بقلبك ثم تقول لبيك حجا. لبيك عمرة. ولك ان تسمي فنن لابد ان نعين ومن هنا ايها الاخوة لا يعتبر السؤال واذا وجدت الانسان يسأل يتحرى - 00:33:01ضَ
فثق بان هذا الانسان انما فعل ذلك احتياطا وورعا لدينه. وهذا هو الذي ينبغي ان يفعله المؤمن لانك ربما تساءلوا في امر او تسألوا عاميا فربما يوقعك في الخطأ فلا ينبغي - 00:33:21ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان اعتقت المجنونة والصغيرة. انظر انتقل الان الى ماذا؟ الى القاصرين هذا يسمى في الفقه وحتى في القانون يسمونه قاصرا المجنون قاصر لماذا؟ لانه لا عقل له - 00:33:37ضَ
هو لا ينفع ما يعرفه ولا يضره ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذاكر من بينما المجنون حتى يفيق فانت لو قررت حكما على المجنون تكون قد وضعت عليه القلم فعارضت بذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة اي انه - 00:33:56ضَ
ويرفع عنكم. كذلك الصغير الصغير ايضا ناقص العقل مهما كان يدرك ليس كالمجنون لكنه يعتبر ناقص العقل. ولذلك يضع العلماء عبارة تجمع بين المجنون والصغير فيقولون مكلف او غير مكلف. فالبالغ العاقل يسمى مكلف. هل مجنون او الصغير يسمى غير مكلف - 00:34:15ضَ
بمعنى لا تجب عليه الاحكام التكليفية. لا نعامله معاملة البالغ العاقل الرشيد اذا هذا هو الفرق. اذا المجنون لا تترتب عليه احكام وكذلك الصغيرة او الصغيرة. هذا ما يريد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:34:40ضَ
قال فان اعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما. لا خيار. لانه لا ارادة للمجنون ولا اذن ماذا؟ للصغيرة كما مر لان الصغيرة رسول لبى الى انها لا تستأذن. ويحتجون بقصة زواج عائشة لرسول الله - 00:35:02ضَ
صلى الله عليه وسلم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها ست ودخل بها وعمرها تسع. وما عرف ان اباها ابو بكر استشارها في ذلك لكن الصغير لا اذن له. ما معنى لا اذن له؟ يعني لا تعتبر اذنه. حتى لو استأذنت الصغير له اذا بلغ او الصغيرة - 00:35:26ضَ
يعترض كما في قصة المرأة التي جاءت الى رسول الله وشكت اليه ان اباها زوجها وهي صغيرة فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فلا خيار لهما لانهما لا عقل لهما ولا قول معتبر ولا يملك لانه - 00:35:49ضَ
لا عقل لهما المجنون فاقد العقل تماما والصغير ناقص العقل ولا قول لهما لا اعتبار لقولهما كونهما غير مكلف حتى لو ان الصغير او الصغير نطقت في هذه الحالة لا يعتبر ذلك لان - 00:36:11ضَ
ان اذنها غير معتبر في هذه السن قال ولا يملكه وليهما. وليس لوليهما ان يفرض ذلك عليهما. لان الولي وضعت له الشريعة الاسلامية ضوابط وحدود ينبغي ان يلتزم بها وانه لا يزوج ليس له ان يزوج ما لا ثيبا الا باذنه - 00:36:31ضَ
واذنها ان تقول نعم او لا وليس له ان يزوج ايضا بكرا الا باذنها واذنها صمات وان تسكت وهذه المسألة قد مرت بنا قال ولا يملكه وليهما لان هذا طريقه الشهوة. لان هذا امر مرتبط بالشهوة - 00:36:58ضَ
هذا امر متعلق بالشهوة ولا دخل ماذا لولي الامر في شهوتها؟ يعني ما يحصل بين الزوجين امر يخصهما لا لاخر بهما نعم الولي عند العقد كان له ان يختار كان له ان يوافق او لا يوافق ان ان يبحث عن الاصلح لكن حتى لو عضل فيأتي الذي بعده فيزوج لكن في هذا الامر - 00:37:23ضَ
الاختيار لا اثر للولي في ذلك الامر لان هذا كما قال المؤلف مرده الشهوة والشهوة تخصهما دون الولي قال لان هذا طريقه الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص. كالاقتصاص. الاقتصاص ليس لاحد ان يتدخل فيه - 00:37:49ضَ
انما هو للولي. ولي المقتول هو الذي يتدخل في يتدخل في ذلك الامر وهو الذي له الحكم يقرر نعم او لا. له ان يطالب الخصاص اذا كان القتل عمدا وله ايضا ان يعفو - 00:38:10ضَ
والله حظه على العفو وله ان ينزل من القصاص الى الدية. هذا كله راجع له. لكن ليس لاحد ان يأتي فيفرض ايته عليه لا قال رحمه الله تعالى فاذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ - 00:38:25ضَ
اما اذا بلغت الصغيرة فهذا امر معروف هذا هو شأن كل انسان يعني يولد الانسان ايها الاخوة الرضيع طفل ثم بعد ذلك يصبح ماذا صبيا؟ ثم بعد ذلك يافعا ثم شابا ثم بعد ذلك رجل الى ان يصبح كهلا - 00:38:48ضَ
الى اخره هذه ماذا حياة الانسان؟ يبدأ ضعيفا ثم يشتد فيقوى ثم في اخر حياته يعود الى الظعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا الله الذي خلقكم من ظعف ثم جعل من بعد ظعفهم قوة ثم جعل من بعد قوة ظعفا وشيبة. هذه حياة الانسان يمر - 00:39:07ضَ
تلك المراحل لابد ان يمر حتى يغادر هذه الدنيا ولا يعمر احد فيها مهما طالت حياته كما يقول ابو دهيب وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع وكما يقول ايضا زهير لابد يعني كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على الة حدباء محمول. وهذه غاية الانسان - 00:39:33ضَ
لكن هذه الحياة فرصة له بان يتزود من الصالحات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم اذا ايها الاخوة الصغير يبلغ المجنون هل يعقل؟ ليس ذا ليس ذلك على الله ببعيد. ولذلك العلماء يتكلمون عن المجنون اذا احرم عنه وليه اخذه - 00:39:58ضَ
اصلا المجنون لا يجب عليه. فلو حج عنه وليه يكون تطوعا ولا تغنيه عن حجة الاسلام ومثله الصغير لكن نفرض انه احرم عنه وليه ولما وصل الى عرفات عاد اليه عقله استيقظ. حينئذ هو لا يزال في الركن الاول - 00:40:21ضَ
حينئذ هناك يغير النية ويصبح حجه صحيحا ويستمر فيه وكم من اناس كانوا كذلك فمن الله سبحانه وتعالى عليهم فشفاهم فاصبحوا عقلاء. وكم من اناس في غاية العقل كمال انتكسوا فاصبحوا يفقدون عقولنا - 00:40:41ضَ
قال فاذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ حينئذ يرجع الخيار ما يسقط لهما خيار الفسخ يبقى فاذا اصبح المجنون عاقلا يعرف ما ينفع وما يضر وبلغ ايضا الصغير - 00:41:03ضَ
ففي هذه الحالة يرجع اليهما ان رغبا فنعم يعني لا يسقط حقهما بالتقادم يعني هنا يقولون سقط الحق بالتقادم وهذا في القانون اما الشريعة الاسلامية فحقوق الانسان تثبت لا تسقط بقضية تقادم او بقضية ماذا يسقطها غير من له ان يسقط ذلك لا - 00:41:23ضَ
قال فلهما الخيار حينئذ لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما لانه عقل المجنون وبلغ الصغير قال والحكم في وطئهما كالحكم في وطأ الجاهلة بالعتق. والحكم في وطئهما كالحكم في ماذا - 00:41:47ضَ
في حكم الجاهل وطأ الجاهلة بالحكم يعني وطأ المجنون قبل ان يعقل والصغير قبل ان يبلغ يقول بمثابة التي اعتقت ولكنها تجهل الحكم بالعتق وهو انه ان وطأها زوجها لا خيار لها وان لم يطأها - 00:42:09ضَ
ها فلاح الخيار وربما واطية وهي تجهل الحكم فلا يسقط حقه. هذا هو مراد المؤلف بذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا عتق بعض الامة فلا خيار لها في احدى الروايتين. تعلمون ايها الاخوة في المملكة - 00:42:29ضَ
منه ما هو قن ما معنى قن يعني كامل الرق وهناك من هو مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد. كأن يكون عبد مشترك بين اثنين. فقام احدهم فاعتق النصف الذي يخصه - 00:42:47ضَ
لو كان هذا المعتق عنده مال لسرى الى نصيب شريكه وعتق عليه لانه تسبب في العتق فيعطيه قيمة النصف الاخر يقوم عليه ويصبح كله حر. لكن قد يعتق ولا مال له فيبقى نصفه حر. والنصف الاخر مملوك هذا نسميه مبعظا - 00:43:04ضَ
وهناك المدبر وكل هذا مر بنا ودرسناه الذي يعلق سيده عتقه على وفاته يقول الا مت ففلان حر او متى مت ففلان حر وهناك المكاتب الذي يكاتبه سيده على نجوم على اقساط فان وفاها اصبح حرا والا رجع - 00:43:28ضَ
الى الرق هذا المبعض اذا من بعضه حر وبعضه مبلوء قال اذا عتق بعظ الامة فلا خيار لها في احدى الرواية يعني باختصار انا اعطيكم القاعدة خلاف العلما لماذا؟ من - 00:43:53ضَ
جانب الحرية يقول له الخيار. ومن يغلب جانب الرق يقول لا خيار. هذا هو مدار الخلاف. هذا هو سبب الخلاف ها هو تغليب الحرية على الرق؟ بعضهم يقول لا هو الاصل انه رقيب فيغلب جانب الرق وبعضهم يقول لا الحرية اقوى وهي الغاية التي - 00:44:09ضَ
اسعى الي اذا نغلب جانب الحرية فنلحقه بالتي عتقت جميعه والاخرون يقولون لا الاصل فيه انها مملوكة وحينئذ او هو مملوك فيبقى يغلب فيه جانب الرق فليس له الخيار قال فلا خيار لها في احدى الروايتين اختارها الخرقي رحمه الله لانه لا نص فيها - 00:44:29ضَ
قال ولا يصح قياسها على من عتق جميعها. لانها اقبل منها. لكن نحن ايها الاخوة اذا يعني خرجنا عن هذا الموضوع ونظرنا في ادلة الشريعة الاسلامية واستقريناها هل نجد ان تلك الادلة على الرزق على تحظ على الحرية وترغب فيها؟ او انها تقيد ذلك وتحجم بالعكس - 00:44:57ضَ
نجد ان الشريعة تحض على اعتاق الرقاب. فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. من اعتق عقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار. حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل. وايضا - 00:45:24ضَ
العجز بالعجز هذا وردت فيه احاديث كثيرة. اذا ما دامت الشريعة تحض على العتق وترغب فيه وتدفع الناس اليه ولذلك وضع في كثير من الكفارات كفارة ماذا الجماع في نهار رمضان؟ اولها عتق رقبة. فان لم يجد - 00:45:45ضَ
فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا. اذا هذا الجماع في نهار رمضان القتل ايضا كذلك كذلك. اذا الشريعة وضعت ذلك ايضا في الكفارات لماذا؟ كل ذلك للحظ والترغيب ودفع الناس الى العتق - 00:46:05ضَ
قال لماذا لا نغلب جانب الحرية هنا؟ ونلحقها كما قال البعض نلحقها بكاملة الحرية. نعم قال رحمه الله والثانية لها الخيار اختارها ابو بكر رحمه الله لانها اكمل من زوجها فاشبهت الكاملة وهذا هو الذي يلتقي - 00:46:25ضَ
ومع وصول هذه الشريعة الاسلامية الغراء. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى اذا فسخت زوجها يعني نكاح زوجها سقط المهر قبل الدخول. لان هذا شيء جاء من قبلها - 00:46:48ضَ
فكيف تفعل شيئا وتطالب ايضا بامر اخر؟ هي التي رغبت ذلك وقررت قال اذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها لان الفسخ من جهتها وعنه رحمه الله يجب نصف المهر للسيد - 00:47:15ضَ
لانه المستحق له. لكن الرواية الاولى هي الارجح. نعم ولا يسقط لانه المستحق له فلا يسقط نصفه من جهة غيره قال وان رضيته فالمهر للسيد. وان رضيت به يعني ما طلبت فالمهر يكون للسيد - 00:47:34ضَ
لان العمى لا تملك وهي لا تزال امة وتعلمون من ابتاع عبدا له مال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح مع الابتاع يعني من باع من اشترى عبدا له مال فما له لسيده الا ان يشترطه المبتاع المشتري - 00:47:55ضَ
لان العبد لا يملك. لكن خلاف العلماء هل اذا ملكه سيده يملك لو اعطاه مالا هل يملك في خلاف بين العلما؟ وقد مر في مواضع عدة. نعم قال رحمه الله - 00:48:14ضَ
وان رضيته فالمهر للسيد لانه استحقه بالعقد وان فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد لانه وجب له بالعقل لانه معروف ايها الاخوة انه مجرد الدخول او الدخول مع المسيس اي الوقت - 00:48:29ضَ
يتقرر المهر كاملا لكن من الذي يستحق هنا يستحقه السيد لماذا؟ لان هذه امة مملوكة فهو يملكها وما ايضا يصل اليها قال وان فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد. لانه وجب له بالعقد واستقر بالدخول. يعني استقر المسمى - 00:48:50ضَ
لها هاي المهر المخصص قال فاشبه ما لو ارتدت فاشبه ما لو ارتد لان نسأل الله العافية لو ارتدت قد ثبت لها المال قال وان طلقها قبل اختيارها وقع طلاقك - 00:49:12ضَ
ولسيدها نصف الليل. يعني المرأة لها اختيار وقفت على عيب في زوجها. وهنا لا نتكلم عن العيب نتكلم ماذا؟ عن الامان يعني ماذا طلقها قبل ان تختار الفراق؟ يعني عتقت - 00:49:32ضَ
ولكنها بعد لم تقرر فراق زوجها فقام هو فسبقها فطلقها فما الحكم هنا؟ يثبت الطلاق في العقيدة. قال وقع طلاقه. وقع طلاقه لان الطلاق ايها الاخوة هو مجرد ان يحصل فيه الكلام - 00:49:49ضَ
اه وما اكثر الذين يتورطون في هذا الامر ثم يعظون اصابع الندم تجده يتسرع في هذا الامر ويتساهل فيه. ونسأل الله العافية. بعض الاخوة تجد ان الطلاق دائما يردده على - 00:50:07ضَ
من المفروض ان يردد ذكر الله تعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذا دائما عند اي خلاف يحصل بينه وبين قريب او او صديقي انما تجد ماذا يأتي بلفظ الطلاق او يهدد بهذا لا ينبغي ثم اذا وقع ذلك - 00:50:24ضَ
يتألم يعصر قلبه. انا اريد زوجتي لدي عطفان كيف سيتفرقون؟ لماذا لا تفرق ثلاث جدهن جد. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما في مزح الطلاق يعني تقول انا امزح العب هذا ما يمشي مجرد ان تنطق بالكلمات الطاف واللام والقاف - 00:50:44ضَ
كل شيء تقرر ذلك وانتهى فليحذر الانسان من الوقوع في ذلك قال وقع طلاقه ولسيدها نصف المهر ان كان قبل الدخول وجميعه ان كان بعده نعم هذا معروف نعم وقال القاضي رحمه الله طلاقه موقوف ان فسخت تبينا انه لم يقع. وان لم تفسخ وقع. والرأي الاول هو الراجح فلا - 00:51:09ضَ
طلاق خلاص حسم كل شيء قال رحمه الله ولنا انه طلاق من يعني الحنابلة هو منهم والقاضي منهم ولكن ويقول لنا يعني الى الرأي الذي يرجعه المؤلف وهو الراجح نعم - 00:51:39ضَ
ولنا انه من طلاق من انه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح انه طلاق من زوج جائز التصرف اي انسان مدرك عاقل يصح طلاقه فاعتبر قال فوقع كما لو لم يعتق - 00:51:56ضَ
كما لو لم تعتق نعم. فوقع كما لو لم تعتق. نعم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان طلقها الزوج طلاقا بائنا ثم اعتقت. انظروا ان طلقها الزوج طلاقا باهلا. ما معنى - 00:52:22ضَ
يعني ما في راجعة يعني طلقها بث طلاقها هذا هو مراد المؤلف لانه سيذكر بعده طلاق الرجعي نعم قال فلا خيار لها لانه لا نكاح بينها. لماذا لا خيار لها؟ لانه لا يوجد نكاح - 00:52:42ضَ
لانه لا نكاح حتى يكون لها الخيار وليس الخيار انتهى النكاح. طلقها طلاقا باتا طلاقا بائنا حسم الامر وانهاه اذا هنا لا مكانة للخيار هنا. لانه لا نكاح اصلا حتى يكون فيه خيام - 00:52:58ضَ
قال وان كان رجعيا فلها الفسخ في ان كان رجعيا لماذا؟ الطلاق الراجع ايها الاخوة يختلف. اذا طلق انسان امرأة وطلقة واحدة او طلقتين هذا نسميه طلاق الرجعيا ما معنى رجعية؟ يعني له ان يستردها له ان يسترجعها - 00:53:19ضَ
وهو احق بها من غيرهم ما دامت في عدة الطلاق فهي زوجة تعتبر كما جاء في الحديث. المعتدة من طلاق الرجعي زوجة. ولذلك لا يجوز لاحد كما مر ان يخطبها تصريحا او حتى تلميحا يعني تعريضا لا يجوز له. لان المطلق طلاقا رجعيا - 00:53:40ضَ
هي زوجة من حق زوجها ان يعيدها في اي وقت ولا خيار لها في ذلك يعني ليس لها ان تقول نعم او لا الكلام كله للزوج لان العصم بيده لا تزال. ولا تحتاج الى مهر جديد ولا عقد جديد ولا دخول جديد - 00:54:05ضَ
امرأة مجرد ان يشهد كما هو قول بعض العلماء او لا يشهد حين يوارس سيأتي الكلام ان شاء الله مفصلا في الرجعة. نعم قال وان كان رجعيا فلها الفسخ في العدة. لان نكاحها باق ويمكن فسخه. فاذا فسخت انقطعت الرجعة - 00:54:24ضَ
وبنت على ما مضى من العدة كما لو طلقها بائنة قال وان يعني وبنت على ما مضى من العدة يعني ما يقال تعتد من جديد؟ لا. تبني يعني تعتبر ما مضى من العدة - 00:54:45ضَ
مثلا مضى من العدة جزء تعتبر ذلك الجزء وتبني على الباقي. قال رحمه الله وان اختارت فقام معه بطل خيارها. وان اختارت المقام مع ان تبقى زوجة وهذا هو الاخوة. هو الاولى. يعني - 00:55:00ضَ
لما ننظر الى توجيهات الكتاب والسنة نجد ان الله تعالى يحث يحض على بقاء هذه الرابطة. ويوثقها ويريد ان تلك العروة الوثقى لا ينبغي ان تنفصل ولذلك الله تعالى يذكر بامر عظيم له تأثير في النفوس. اللبيبة ذات العقل والادراك - 00:55:20ضَ
ولا تنسوا الفضل بينهم. اذا هناك فظل هناك علاقة هناك محبة هناك التقاء في امور كثيرة لا ينبغي ان تنسى تلك الامور. وبذلك نجده سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. لان المعاشرة بالمعروف - 00:55:46ضَ
المحبة والمودة وتقوي الصلة والالفة وتجعل لكل واحد من الزوجين مكانة فتجد ماذا ان احسن شكره وان قصر يوما عذرا. وهذا هو شأن الانسان ايها الاخوة. كلكم خطائون وخير الخطائين التوابون. ولا يظن احدنا - 00:56:06ضَ
لان الحياة الزوجية يعني دائما تكون في سعادة. الله تعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كبد انت ان كنت موظفا ستجد ما ينقص عليك الحياة في عملك. وان كنت معلما او حتى طالبا ستمر بك ايام - 00:56:30ضَ
او كنت مهندسا او طبيبا او تعمل في اي عمل ومع اهلك ومع اولادك هذه الدنيا دواليك يوم لك ويوم لا يمكن ان ان تستمر هذه الحياة حتى قالوا بان احد الخلفاء العباسيين قام فجمع حياته التي عاشها بلغت عددا من السنين فانتهى الى - 00:56:49ضَ
ان سعادته حصرها في يوم وليلة. كل العمر هذا انتهى. ما مر يوم الا ومر به شيء ينغص عليه الا ماذا يوم واحد؟ ولذلك زهد في الدنيا فوجد رجلا يعني الذي يحمل - 00:57:16ضَ
اذا تعب يأتي عند نهر دجلة ثم معه خبز يابس يأخذ في اناء معه الماء فيغط فيه ويأكله ثم يصلي ويضطجع فلما رأى ذلك ذاك الامير زهد في الدنيا وركب سفينته ولا يدرى اين اتجه - 00:57:34ضَ
يعني ليس معنى هذا ان الانسان يدير ظهره للدنيا لا الله تعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا الله سبحانه يقول فيما اتاك الله الدار الاخرة ولكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا مطلوب ليس معنى هذا ان الانسان يعني هذا لا - 00:57:54ضَ
يسميه توكلا هذا تواكل. الذين يتقوقعون ويتركون طلب المعيشة. ولا تكون عندهم همم هؤلاء لا يسمون متوكلون كما في الحديث لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ينزف الطير. ولكن يسمون متواكلين. اه - 00:58:14ضَ
قال رحمه الله وان اختارت المقام معه بطل خيارها لانها حالة صح منها اختيار الفسخ فصح اختيار مقام كصلب النكاح. كصلب النكاح الذي هو اصل النكاح. اصل النكاح المرأة لا تريد فلانة ولا تجبر عليه. نعم - 00:58:33ضَ
الا على القول بان الاب يجبر ابنته والبكر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السبب الثالث الغرر. السبب الثالث الغرق يعني ان يغر احدهما الاخر ولذلك سمي ماذا البيع الممنوع ظررا - 00:58:53ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبين وبيع الغرر. يعني الذي تخدع فيه صاحبك الذي تغره الذي تدلس عليه يعني تحسن له الامور فتجعله يقع في ذلك. اذا قد يغر الانسان يغر بالمرأة - 00:59:14ضَ
وربما تغر المرأة بالرجل. يقال سيتزوجك رجل وهذا الرجل من اهل الصلاح والتقى والمال ثم كما يقولون جعجعة ولا اراطحنة يعني الراحة الان كانوا في ما يطحنون القمع فيها. لما لا يكون هناك حب يطحن لا تسمعوا الا صوت - 00:59:35ضَ
ويقولون جعجعة ولا رطب احنا اذا دخل عليها لا تجوز شيئا مما ذكر لها. نعم قال السبب الثالث الغرر ولو تزوجت المرأة رجلا مطلقا. مطلقا شف. قالوا سنزوجك رجلا. من هذا الرجل؟ الطويل قصير - 00:59:55ضَ
اعمى غير اعمى حسن الاخلاق سيء الاخلاق لونه ماذا؟ شكله ماذا؟ اهو تقي ام فاسق؟ لا يدرى رجل وانتهى نعم او على انه حر فبان عبدا او غروها على ان هذا الرجل الذي يتزوجك حر درسوا عليها علشان يمشون ذلك ربما في - 01:00:14ضَ
مصلحة ربما هذا مثلا العبد له سيد وهذا السيد له مكانة فارادوا ان يزوجوا هذه المسكينة فقال سيتزوجك حرا وهم يضحكون عليها نعم فلها الخيار في فسخ النكاح. فلها الخيار في ذلك لان يترتب على هذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار - 01:00:37ضَ
لانها اذا ملكت الا انها اذا ملكت الفسخ بالحرية الطارئة فللسابقة اولى. يقول المؤلف اذا كانت المرأة تملك ماذا الفسخ بالحرية الطارئة تكون تحت عبد ثم تعتق طرأت عليها الحرية ما - 01:01:01ضَ
كانت حرة تملك الفسخ. فكيف اذا كانت حرة هي في الاصل وخدعت بعبد يقول من باب اولى ان لها ان تطلب هذا هو الواقع قال ولها الفسخ من غير حاكم كما لو عتقت تحت عبدك. لا تحتاج الى حاكم هنا لان هذه مسألة ليس فيها خلاف. انسان غرر بها - 01:01:21ضَ
ادخل عليه شخص عانى وحر وتبين ان في ذلك كذبا وتدليسا فلا يحتاج الامر هي تقول فسخت نكاحي وانتهى قال رحمه الله ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة عودة الى ما مضى عرفتم فيما مضى ايها الاخوة شروط - 01:01:44ضَ
هناك شروط صحة التي هي الولي والشاهدان خلافا الولي خلافا لابي حنيفة. والشاهدان خلاف للامام مالك. تعيين الزوجين يعني لابد ان ما يقال رجل مطلق كما قال الان وكذلك ايضا رضا الزوجين. واختلفوا في الكفاءة. اهي شرط او لا مر بنا؟ هناك من يقول الكفاءة شرط ثم - 01:02:04ضَ
ما هي الكفاءة؟ بعضهم يقول الدين كالامام مالك. فالرأي المشهور عنه المعروف. بعضهم يقول الدين والنسب يعني الحسب. ان تكون مالا يكون حسيب وبعضهم يقول الدين والنسب ويضاف اليه الحرية والصنعة - 01:02:32ضَ
وايضا يضاف الى ذلك اليسار الغنى. وبعضهم يضيف الى ذلك كالشافعية الخلو من العيوب التي مرت بنا التي هي الجنون الجذام البرص هذي مشتركة ان تكون المرأة ماذا غير عتق لا تكون رتقا ولا تكون ايضا يعني فيها العيب الاخر العفن - 01:02:49ضَ
لا يكن عنينا ولا مجبوبا. بعضهم يضيف هذه الشروط كلها. وقد مر بنا ان حقيقة الكفاءة ليست شرط صحة ولكن هل هي شرط لزوم او لا؟ هذه هي التي انتهينا اليها. نعم - 01:03:15ضَ
قال ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة والكفاءة من شروط النكاح ابطله لفوات شرطه. كما من اعتبر ذلك ومن لا يعتبره فلا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تزوج امة على انها حرة. يعني هنا خدع ايضا - 01:03:31ضَ
تزوج اعمى على انها رجل حر فقالوا نزوجك لدينا حرة واذا بها امة غرروا به او يظنها حرة وهي ممن لا وهو ممن لا يحل له نكاح الاماء. او يظنها حرة وهو ممن - 01:03:53ضَ
لا يحل له نكاح الايمان الذي هو ماذا يجد الطول ولا يخشى العنت. نعم والنكاح فاسد لا شك والنكاح الفاسد ايها الاخوة ماذا يترتب عليه؟ يجب فيه المهر ويترتب عليه ثبوت نسب الاولاد الى اخره - 01:04:13ضَ
قال وعليه فراق وعليه فراقها متى علم وحكمه حكم الانكحة الفاسدة في المهر وغيره. في المهر انه يثبت بالمهر يعني المسمى وفي نفس الوقت لا يسقط الاولاد بل يبقى ويستقر - 01:04:31ضَ
وان كان ممن تحل له الاماء فالنكاح صحيح. ان كان ممن تحل له الهمة هو حر ولكنه لا يجد طولا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا حينئذ يصح ذلك. نعم. قال وان كان ممن تحل له الاماء فالنكاح صحيح - 01:04:49ضَ
لان فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد جمال خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:05:09ضَ