شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{615}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بيده اليه الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه - 00:00:02ضَ

على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:27ضَ

وقد كنا قد بدأنا وكان اخر باب تناولناه في الدرس هو باب الخيار في فسخ النكاح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يا اسبابي فسخ النكاح امورا اربعة واسبابا اربعة - 00:00:48ضَ

اخذنا اولها وهو ما يتعلق بالعيوب وعرفنا ان من تلك الغيوب التي يجوز لكل واحد من الزوجين فسخ النكاح منها ما يختص بالرجل ومنها ما يختص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بينهما. هذا هو الاول واخذنا السبب الثاني ايضا - 00:01:07ضَ

وهو فيما اذا عتقت امة تحت عبد فان لها الخيار هي ان تبقى معه او ان تتركوها ان يفسخ النكاح ومر بنا قصة بريرة في عدة مواضع. وانتقلنا الى السبب الثالث وهو الغرور ولا ادري لاين انتهت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:29ضَ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:53ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب الخيار في النكاح قال فصل وان تزوج امة على انها حرة او يظنها حرة هذا داخل في ماذا؟ في الغرور. اذا غر الرجل او اذا غرت المرأة بالرجل كما سيأتي - 00:02:12ضَ

لانه ربما يتزوج امرأة على انها حرة واذا به قد غر بذلك الامر ودلس عليه فتبين انها امة او كان يظنها ايظا حرة فبانت اما فما هو الحكم في ذلك - 00:02:34ضَ

لا شك فيه تدليس وتغرير بالانسان نعم او يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الاماء او يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح لما لان نكاح الامام نذكر به متى يجوز للانسان ان يتزوج لما مات يجوز للحر - 00:02:51ضَ

يتزوج الا ما بشرطين الشرط الاول ان يخشى الوقوع في العنت اي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا الثاني الا يجد صداق الحرة فاذا وجد هذان الشرطان وتوفر فيه جاز له ان يتزوج الاعمى. نعم - 00:03:14ضَ

قال او يظنها حرة او يظنها حرة وهو ممن لا يظنها لان الظن تنصب مفعوله. نعم او يظنها حرة وهي وهو ممن لا يحل له نكاح الاماء. ارأيتم؟ قال وهو ممن هذه جملة اعتراضية - 00:03:37ضَ

نسميه قال وهو وهو ممن لا يحل له نكاح الامام مفهومه انه ان كان ممن يحل له نكاح فان العقد صحيح ولا يحتاج الى فسخ في هذه الحالة يعني الا ان يختار ذلك. اذا فرق بين ان يكون ممن يحل له نكاح الايما وبين من لا يحل له - 00:03:56ضَ

الذي لا يحل لنكاح الاباء هذا يفسخ النكاح. اما الذي يحل له فيبقى العقد صحيح قال رحمه الله فالنكاح فاسد وعليه فراقها متى علم. فالنكاح فاسد لماذا؟ لان هذا لا يجوز له ان يتزوج ليما. ومن هنا يفسد النكاح - 00:04:21ضَ

قال وحكمه حكم الانكحة الفاسدة في المهر. وحكمه حكم الانكحة الفاسدة في المهر وفي غيره لانه لو قدر ان انسانا تزوج امرأة في نكاح فاسد فانه يفرق بينهما فان كان قبل الدخول فعليه نصف المهر. وان كان بعد الدخول فعليه المهر - 00:04:45ضَ

هنا يعامل معاملة الانكحة الفاسدة في ايجاب المهر وايضا ثبوت النسب الى الاولاد وغير ذلك من الامور قال وحكمه حكم الانكحة الفاسدة في المهر وغيره قال رحمه الله وان كان ممن تحل له الاماء فالنكاح صحيح. يا علي تحل الايمان لتوفر الشرطين الذين مضى ذكرهما - 00:05:13ضَ

هو خوف العنا كالوقوع في الزنا والا يجد مهر الحرة وان كان ممن تحل له فالنكاح صحيح لان فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد. لانه فرق ايها الاخوة بين فوات الصفة وبين ان يتعلق الامر - 00:05:42ضَ

في المعقود عليه ذاته اذا الصورة مختلفة هنا فقد وصف من الاوصاف وهي الحرية في من تزوجها وهو ممن يجوز له نكاح الامة اذا تخلف الصفة لا يفسد النكاح قال لان فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد - 00:06:03ضَ

كما لو تزوجها على انها بيضاء فبانت سوداء. يعني اشترط ان تكون المرأة بيظاء فبانت سوداء او اشترط فلن تكون طويلة فكانت قصيرة او جميلة فكانت مثلا شوهة او غير ذلك - 00:06:26ضَ

فهذه لا تؤثر يقول العلماء في العقد. يعني لا يفسخ النكاح قال وفي الموضعين متى اصابها فولدت منه فالولد حر. وفي الموضعين يعني سواء كان ممن لا يجوز له نكاحهما - 00:06:42ضَ

او ممن يجوز له نكاح العبا لتوفر الشرطين فانه في هذه الحالة الحكم واحد يثبت نسب الاولاد. قال وفي الموضعين متى اصابها فولدت منه الولد حر حرا كان الزوج او عبدا. حرا كان الزوج او عبدا. لانه قد يكون عبد وان - 00:07:01ضَ

ان تكون هذه الزوجة حرة لان العبد لهو ان يتزوج الحرة على الخلاف الذي عرفته في الكفاءة يعني مرت بنا فيما مضى وقلنا الراجح انه لا يشترط ذلك لا يشترط الحرية على اختلاف بين العلماء - 00:07:28ضَ

في ذلك الامر هل الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح؟ ثم رأيتم اختلاف العلماء في الكفاءة هل هي الدين كما هو مذهب مالك او الدين والنسب كما هي رواية للامام احمد وهي مذهب ابي حنيفة ايضا في رواية او هي الدين والنسب واليسار - 00:07:44ضَ

وايضا والصنع والحرية كما هي رواية للامام احمد وهو مذهب الشافعي يضاف اليها ايضا خلوه او خلو كل واحد منهما من العيوب المؤثرة في النكاح لا هنا بالنسبة للفسخ هو مخير لانه غرر به - 00:08:04ضَ

يعلمون لا يحتاج ما دامه ويصح له نكاح الايمان لا يفسخ لكن لو طلب ذلك بناء على التغرير فله ذلك لا لانه لا يجوز. ولكن لانه غرر به قال وفي الموضعين متى اصابها فولدت منه فالولد حر - 00:08:21ضَ

حرا كان الزوج او عبدا لانه اعتقد حريتها قال وعليه فداء اولاده. وعليه فداء واولاده. لماذا فداء؟ لانه من الذي سيتضرر سيتضرر السيل لان السيد ماذا سيذهب ماذا عليه الولد الذي كان بامكانه ان يبيعه. اذا يلزمه ان يفدي الاولاد - 00:08:40ضَ

لكن ان كان غرر بي فانه يرجع على من غرره ويأخذ منه ماذا قيمة الاولاد وعليه فداء واولاده لان عمر وعليا وابن عباس رضي الله عن الجميع قضوا بذلك. يعني لانه غفر عن كل من الصحابة عمر وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن - 00:09:06ضَ

ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا انهم قضوا بذلك انهم قضوا بحرية الاولاد وان عليه ان يفديهم بما يفديهم سيذكر المؤلف. نعم وعنه رحمه الله تعالى ليس عليه فداؤهم - 00:09:33ضَ

لان الولد ينعقد حرا الرواية الاخرى عن الامام احمد انه لا يلزمه ليس معنى هذا انهم يبقون غير احوال لا هم كانوا يكونون احرارا مجرد ان يولدوا. لكن هل يدفع قيمتهم - 00:09:54ضَ

او يدفع ماذا يشتري عبيدا بقيمتهم تقديرا فيدفع الى السيد سيأتي الكلام عن هذا كله المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان للامام احمد رواية اخرى انه ليس عليه الفدا لانه في الحقيقة مجرد ان حصل ذلك بمجرد ان ولدوا فهم احرار. وليس للسيد ان يملكهم. واذا كان ملك السير - 00:10:12ضَ

اذ لا يقع عليهم فلا يفتون. لكن الرواية الاولى هي الاشهر. نعم قال وعنه رحمه الله ليس عليه فداؤهم لان الولد ينعقد حرا فلم يضمنه لسيدها لانه لم يملكه وعنه رحمه الله - 00:10:39ضَ

يقال للزوج افتدي ولدك والا فهم يتبعون الام. واذا تبعوا الام يكونون غير احرار. لان الام غير حرة قال الامام والمذهب الاول. والمذهب الاول وهو مذهب جماهير العلماء الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي - 00:11:00ضَ

يعني الرواية الاولى التي ذكر المؤلف هي رأي جمهور العلماء قال وله فسخ نكاحها ان احب رأيتم وله. لماذا يعني هو مخيل لانه هنا لو كان حرا للزمه فسخ النكاح ان كان حرا لا يحل له نكاح الايمان. اما - 00:11:19ضَ

كان حرا ويجوز له نكاح الامة لتوفر الشرطين فهو مخير بين الفسخ لوجود التغرير. وبين ان معها لان تخلف صفة في العقل لا تؤثر عليه قال رحمه الله وله فسخ نكاحها ان احب - 00:11:42ضَ

لانه لان غرور لانه غرور بالحرية اشبه غرور المرأة اشبه غرور المرأة هذا هو حقيقة ايضا مذهب جمهور العلماء يعني هو مذهب ابي حنيفة واحمد وقول للشافعي القول الشافعي يرى ان هذا - 00:12:04ضَ

يؤثر على العقد لتخلف صفة من صفاته وان قال رحمه الله فان فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه لان الفسخ لسبب من جهتها. واذا كان الفسخ بسبب من جهتها فلا يجب لها شيء - 00:12:22ضَ

قال وان فارقها بعد الدخول فعليه المهر بما اصاب منها. بما استحل من فرجها لانه بذلك يلزمه المهر اي الصداق فعليه المهر بما اصاب منها ويرجع بما غرمه من المهر - 00:12:42ضَ

وفداء الاولاد في الموظعين على من غرهم. يعني على الشخص الذي غرر به ودلس عليه واوقعه في ذلك. سواء كانت المرأة او ولي امرنا او غير ذلك. نعم قال نص عليه احمد رحمه الله وذكره الخرقي رحمه الله تعالى - 00:13:02ضَ

لان الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به ما قضى به اولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا يعرف لهم خلاف فينبغي ان يؤخذ بقولهم لان خير من يؤخذ بقوله بعد رسول الله بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي اقوال الصحابة - 00:13:22ضَ

خاصة اذا اتفق عدد منهم ولم يوجد من يعارضهم وعن احمد رحمه الله تعالى لا يرجع بالمهر وهو اختيار ابي بكر رحمه الله لانه يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه. لكن القول المشهور لعلي رضي الله تعالى عنه انه مع عمر ومع عبد الله ابن - 00:13:45ضَ

ولذلك الرأي الاول هو الراجح ولانه وجب في مقابلة نفع وصل اليه قال رحمه الله والظاهر المذهب الاول والظاهر يعني المؤلف يرجح ان الظاهر هو الاول ان يرد ونحن معه ايضا رحمه الله - 00:14:07ضَ

قال رحمه الله تعالى والظاهر المذهب الاول لان العاقد ضمن لان العاقد ضمن له سلامة لان العاقب ضمن له سلامة وعندما زوجه بامرأة فينبغي ان تكون تلك المرأة خالية من العيوب والتي تؤدي الى - 00:14:31ضَ

فسخ ولما وجد الخلل لم يتم ذلك الظمان. فعليه حينئذ ان يتحمل ما تسبب به في ذلك قال والظاهر المذهب الاول لان العاقل ضمن له سلامة الوطئ كما ضمن له سلامة الولد - 00:14:51ضَ

فوجب ان يرجع به كقيمة الولد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويفدي الاولاد بقيمتهم يوم الولادة. اه الان كانه ورد سؤال. قلتم يفدي الاولاد فكيف يفديهم متى يفديهم؟ هل يفديهم صغارا ام كبارا ام متوسط العمر؟ حدد المؤلف رحمه الله وهذا هو قول عامة العلماء - 00:15:12ضَ

انه يفديهم من حين ولادتهم يعني يقدر كم قيمة هؤلاء لو كانوا عبيدا؟ يقال قيمتهم كذا وكذا فيفديهم لتلك القيمة لان هذا هو الطريق السوي وهذا هو الذي يستخدم كما سنرى في الجنايات ايها الاخوة وفي الشجاج وغيرها لاننا اذا اصاب شخص - 00:15:39ضَ

كن حرا ماذا بكسر او جائعة؟ كيف يستطيع القاضي ان يقدر؟ يقدر ان هذا الشخص الحر عبد ثم يقوم سليما كم قيمته سليمة مثلا؟ مئة الف. كم قيمته معيبا؟ مثلا ثمانون الف. فيؤخذ الفارق عرش الجناية هو عشرون - 00:16:03ضَ

هنا كذلك ايضا بالنسبة ايضا للتغرير في النكاح. تؤخذ قيمتهم تقدر بعد ولادتهم قال ويفتي الاولاد بقيمتهم يوم الولادة لانه يروى عن عمر رضي الله عنه وارضاه ولانه محكوم بحريته. يعني يروى عن عمر قضى به عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت ذلك. نعم - 00:16:25ضَ

ولانه محكوم بحريتهم يوم وضعهم. فاعتبر فداؤهم يومئذ. محكوم بحريتهم يوم وضعهم يوم ان وضعتهم امهم يعني يوم ان ولدت. ولدتهم نعم لان المرأة اذا ولدت تسمى وضعت قال وتجب القيمة - 00:16:52ضَ

لانه ضمان وجب القيمة لانه ماذا؟ هذا هو الاصل او انه يشترى عبيد يقابلونه في القيمة ويدفعون الى ماذا؟ ماذا؟ من غره. نعم. قال وتجب القيمة لانه ضمان وجب لفوات حرية. يعني يدفع تدفع القيمة الى السيد الذي ذهب عليه اولئك الاولاد بسبب - 00:17:16ضَ

فاشبه ظمان حصة شريكه اذا اشار العتق اليه. يعني لو ان شخصا اعتق شخص يعني عبد مشترك لهذا نصف ولهذا نصف فقام احدهما فاعتق نصيبه يقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الاخرة لانه يعلم ثواب ان من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله سبحانه وتعالى - 00:17:43ضَ

قال بكل عضو منه عضوا من النار حتى انه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج يدرك قيمة ذلك فيعتق نصيبه المعروف بان الانسان الذي يعتق ينظر العبد المشترك اذا اعتقه احد الشريكين ينظر - 00:18:12ضَ

هل هذا الذي يعتق موسر او انه فقير؟ فان كان موسر عنده مال فعليه ان يشتري حصة شريكه ويعتقه كاملا ويدفع حصة شريكه له. فاذا لم يمكنه ذلك كان فقيرا عتق نصفه وبقي نصفه ماذا عبد - 00:18:33ضَ

هل يعطى الفرصة بان ماذا ييسر له الامر حتى يعمل ويشتري نفسه هذه المسألة. مرت بنا وتسمى السعاية قال فاشبه ضمان حصة شريكه اذا سار العتق اليه قال قال وعنه رحمه الله يفديهم بعبيد مثلهم يعني يشتري عبيد مثلهم - 00:18:53ضَ

قيمتهم تساوي ويقول للسيد خالد هؤلاء بدل هؤلاء. لكن الرأي الاول هو رأي الجمهور انه يفديهم بقيمتهم لانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه قضى بفداء ولده بغرة غرة. ما معنى بغرة غرة - 00:19:18ضَ

يعني بغرة عبد يعني اوأمة يعني هذا الذي صار حر ان كانت امرأة بنت قرة عمى ان كان ذاكرا غرة عبد هذا رأي ما معنى غرة؟ يعني هي قيمة الجليل اذا سقط ميتا الجنين - 00:19:39ضَ

يعني الصغير لو ان انسانا ضرب طفلا في بطن امه فسقط هذا الجنين ميتا فما الحكم هنا؟ ماذا يغرم الذي اسقطه غرة يعني قيمة عبد اوأمة هذا واحد او انه يدفع ايضا نصف عشر الدية كاملة. الدية هي دية الخطأ يعني قتل الخطأ مثلا - 00:20:02ضَ

كم الدية مائة الف؟ كم عشرها؟ عشرة الاف. كم نصف العشر؟ خمسة الاف. اذا يدفع خمسة الاف ريال قال رحمه الله تعالى لانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه قضى بفداء ولده بغرة غرة مكانا كل غلام غلام - 00:20:33ضَ

مكان كل غلام غلام ومكان كل جارية جارية هذا رأي. الرأي الاخر او انه يدفع او مقابل ذلك نصف عشر الدوية. يعني عشر الدية اذا قلنا مئة وعشرة نصفها خمسة. نعم - 00:20:56ضَ

طالما كان كل غلام غلام سيأتي مفصلا ان شاء الله في كتاب الجنايات ومكان كل جارية جارية قال ولان الولد حر فلا يظمن بقيمته كسائر الاحرار. ولان الولد حر فلا يظمن بقيمته - 00:21:15ضَ

لان الحر لا قيمة له ولذلك جاء التحذير من الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل باع حر فاكل ثمنه. باع حرا على انه مملوك. ثم اكل ذلك الثمن ذاك من - 00:21:34ضَ

الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. نعم قال وعنه ولان الولد حر فلا يضمن بقيمته كسائر الاحرار وعنه رحمه الله انه مخير بين فدائهم بمثلهم وقيمتهم. ولكن الارجح هو القيمة - 00:21:52ضَ

لان الامرين لان الامرين يرويان جميعا عن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولكن المشهور عندنا العلماء هو القيمة فان فداهم بمثلهم وجب مثلهم في القيمة اختاره ابو بكر رحمه الله. يعني يجب مثله في القيمة لا في الصفات لانه صعب. لان الانسان ايها الاخوة لا يقوم بالصفات وانما - 00:22:17ضَ

بالقيمة انما المثل الذي يقوم بالمثل هو الحيوانات كما تعرفون في الصيد تقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني قتل شيء يقابل الشاة يقابل البقرة بقرة وهكذا اما الانسان فلا يظمن بمثله وانما بقيمته. نعم - 00:22:45ضَ

قال رحمه الله وجب مثله في القيمة اختاره ابو بكر رحمه الله. لان الحق ينجبر بذلك ويحتمل ان ينظر الى صفاتهم تقريبا لان الادمية ليس من ذوات الامثال قال ولا يفدي منهم - 00:23:04ضَ

الا من ولد حيا في وقت يعيش مثله. نعم. لانه ليس مجرد ان يسقط هذا من البطن ميتا فماذا يفدى له لابد ان يصرخ كما عرفتم ان يكون له صراخ يستهل صارخا وان يبقى لفترة نتبين منها انه حي والا فلا - 00:23:23ضَ

قال سواء عاش او مات او مات بعد ذلك لان غير ذلك لا قيمة له. يعني يقول المؤلف تثبت ماذا ده اذا ولد حيا سواء طالت حياته او قصرت لا فرق. المهم ان يولد حيا. وكيف - 00:23:44ضَ

ان يستهل ماذا صارخا او يعطس وهناك اشياء كثيرة مرت بنا ذكرها العلماء قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وان كان المغرور عبدا فولده احرار وان كان المغرور عظ عبدا يعني عبدا جيء به فقيل يا فلان يا عبد الله سنزوجك فلانة بنت فلانة - 00:24:04ضَ

وهي حرة العبد في الاصل له ان يتزوج الامة هي التي تكافئه لكن هو دخل هذا العقد على ان التي سيتزوجها وجهها حرة اذا غرر به فما الحكم هنا قال فولده احرار - 00:24:33ضَ

لانه وطئها يعتقد حريتها. لماذا ولده احرار؟ لانه دخل في هذا العقد على ان المرأة التي تزوجها على كأنها حرة فيعامل بحكم ما تقرر بني العقد عليه. نعم وكان ولده حرا كولد حر - 00:24:51ضَ

وعليه فداؤهم لانه فوت رقهم. وعليه فداؤهم لسيدهم. لماذا؟ لانه فوت الرق على السيد فحينئذ يفديهم وهذا خير له. الفداء يسير مقابل ان يبقى اولاده احرارا قال وهل يتعلق فداؤهم برقبته او بذمته؟ هذا كالجنايات كما سيأتي قلت لكم احكام الفقه مرتبطة - 00:25:12ضَ

بعضها ببعض تذكرون قبل ان نصل النكاح بمسافات بعيدة؟ كان المؤلف يحيلنا احيانا على النكاح. والان بدأ يحيلنا الى ابواب اخرى قد يكون بعظها تقدم وبعظها لم يأتي بعد نعم - 00:25:41ضَ

قال رحمه الله وهل يتعلق فداؤهم برقبته او بذمته العبد العبد اذا جنى؟ هل تتعلق جنايته برقبته فيسلم حينئذ وبعد ذلك تسدد القمم منه او انها بذمته ويبقى معلقا في ذمته لان يصبح حرا - 00:25:58ضَ

او يملك فحينئذ يؤدي ذلك الحق الذي عليه قال على وجهين احدهما برقبته كعرش جنايته. رأيتم كعرش الجناية في كتاب الجنايات والثاني بذمته كعوظ الخلع من والجنايات حقيقة ليس ببعيدة عنا ولكن كتاب النكاح ما شا الله طويل جدا والا هي التي تلي كتاب النكاح. نعم - 00:26:21ضَ

قال والثاني بذمته كعوض الخلع من الامة ويرجع به على من غره فان قلنا برقبته رجع به في الحال لاننا اذا قلنا في الرقبة الرقبة ان يسلم ففي الحال يرجع على من غر حتى يؤدي الحق لغيره ويسقط عنه - 00:26:49ضَ

فان قلنا برقبته رجع به في الحال لانه يؤخذ من من سيده في الحال وان قلنا يتعلق بذمته لم يلزمه اداؤه لم يلزمه اداؤه حتى يعتق حتى يعتق لانه او اذا عتق ملك - 00:27:12ضَ

لان العبد لا لا يملك حتى يعتق او يملكه سيد وفي تمليك سيده خلاف ايضا قال ولا يرجع به حتى يغرمه لانه لا يرجع بشيء لم يفت عليه وتتعجل حريتهم في الحال - 00:27:31ضَ

وتتعجل حريته في الحال يعني حرية الاولاد. نعم قال وللعبد الخيار اذا علم وللعبد الخيار اذا علم بان هذه الزوجة التي دخل عليها على انها حرة تبينت انها امة. فهو بالخيار. لانه اصلا هي تكافئه. كونه اما تكافئه. لكن عندما - 00:27:51ضَ

بدأ المؤمنون على شروطهم لكن عندما عقد على انها حرة. فهنا غرر به قال وللعبد الخيار اذا علم ويحتمل الا يثبت لانه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته ما نقص هي - 00:28:15ضَ

وهو عبد فالرؤوس متساوية لا يتميز احدهما عن الاخر لانه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته فاشبه فاشبه ما لو شرط نسب امرأة فبان خلافه اشبه ما لو شرط نسب امرأة على ان يكون نسبها عال فتبين انه دون ذلك. هذا هو مراده - 00:28:33ضَ

ليس المراد فقط ان يكون العبد مطلقا هنا لانه شرط النسب احيانا يشترط نسبا عاليا واحيانا يكون النسب دون ذلك. فالنسب العال له حكم والدون له حكم كما سيذكر المؤلف - 00:29:02ضَ

اشبه ما لو شرط نسب امرأة فبان خلافه قال رحمه الله والاول ظاهر المذهب. وهو كذلك. نعم. لانه مغرور بحرية فملك الفسخ كالحر الذي يباح له نكاح الايمان. ولكن الفسخ هنا هو مخير في الفسخ هنا لهو ان يفسخ وله ان يفسخ - 00:29:21ضَ

ولا ولا يفسخ. نعم قال وان غرت الامة بعبد ها هنا انعكس يعني غرة الامل اما قيل لها سنزوجك حرا فبان عبد. فبان عبدا. نعم فتزوجته على انه حر فلها الخيار ايضا - 00:29:44ضَ

لانها مغرورة بحرية من ليس بحر اشبهت المرأة الحرة. ان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال لانها مغرورة بحرية من ليس بحر اشبهت المرأة الحرة والعبد المغرور. نعم. كالتي مضت. ويحتمل - 00:30:04ضَ

ان لا يثبت لها خيار لانه يكافئها ولا يؤثر رقه في رقاق ولدها واشبه ما لو شرطته اشرف نسبا منها فتبين انه مثلها فلو شرطت يعني مثلا ان يكون مثلا من قريش فتبين انه من سائر فحينئذ الشرط لا يؤثر نعم - 00:30:28ضَ

قال المصنف نعم اشتراط النسب العالي كما مر بنا مر بنا بنو هاشم ثم سائر قريش ثم العرب والعرب وزعوهم كما مر بنا نعم لا اذا كان النسب يختلف. ان كان النسب اعلى مما اشترطت فلا خيار لها. وان كان النسب دون ذلك فلها الخيار - 00:30:56ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة. اه هنا جاء فيها فان غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاة. يعني كان هذا النسب دون النسب الذي طلبته. او - 00:31:26ضَ

الذي اعلنه كان مثلا يقول بانه من قبيلة تميم او من قبيلة حرب او غير ذلك او من قبيلة مثلا عتيبة وغير ذلك من القبائل الكثيرة المعروفة ثم يتبين انه من الموالي. اذا هو ذكر لها انه ينتسب الى ماذا - 00:31:49ضَ

الى قبيلة معروفة ثم تبين بانه من الموالي. في هذه الحالة لها الخيار فان غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة فقد مضى القول فيه. وان كان يذكرنا بما مضى الكفاءة مرت بنهار الكفاءة - 00:32:08ضَ

شرط في النكاح هذه مسألة درسناها. وقلنا الدين ينبغي ان يكون لكن ليس معنى ذلك ان الفاسق لا يزوج. لان هذا لو ايها الاخوة لا قل من الازواج من يجد نساء وبخاصة في هذا الزمان. لانك تأتي وتقول هذا يحلق لك - 00:32:30ضَ

لحيته هذا لا يزوج. هذا لا يعتبر يعني شرط الدين هذا مخل في دينه. هذا يشرب الدخان. هذا مثلا يطيل ثيابه هكذا تجد هذه الامور لا العلماء قالوا شرط الا يكون الفسق متصلا بالعقيدة. مخلا بعقيدته لكن لا شك افمن كان - 00:32:52ضَ

كمن كان فاسقا فاظفر بذات الدين هذا معروف ان صاحب الدين يختار لكن هل يؤثر؟ هو هذا. الكفاءة عرفنا هل هي شرط في صحة النكاح؟ قلنا في الحقيقة الراجح انها ليست شرطا. نعم - 00:33:14ضَ

فان غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة وقد مضى القول فيه وان لم يخف بالكفاءة عند من يقول بان الكفاه هي الدين والنسب او هي الدين والنسب الحرية والصناعة وايضا ان يكون ذا مال نعم اليسار نعم - 00:33:33ضَ

قال وان لم يخل بها ففيه وجهان احدهما لا خيار لها لان زيادة نسبه عليها لا يضرها فواته. وان لم يكن يخل يعني اشترطت ان يكون من قبيلة متوسطة ان نسبه اعلى - 00:33:57ضَ

نعم قال لان زيادة نسبه عليها لا يظرها فواته فاشبه ما لو شرطته جميلا او فبان بخلافه. نعم يعني شرارة جميلا فبان غير ذلك او فقيها فبان عاميا. او محدثا فبان غير محدث - 00:34:17ضَ

او كذلك كان مثلا اديبا فبان غير اديب يعني عالما في الادب او مؤرخا فبان غير ذلك يعني تشترط ان يكون عالما. نعم والثاني لها الخيار لانها شرطت ما يقصد - 00:34:39ضَ

واشبه شرط الصفة المقصودة في المبيع قال المصنف رحمه الله هذه المسألة ايها الاخوة هذه القضية تعتبر ونعتبر فيها خلاف بين العلماء بعضهم من يعتبر ذلك ويقول هذا شرط في العقد فينبغي ان ينفذ - 00:34:56ضَ

وبعضهم يقول لا. الجمهور الحنفية والحنابلة يقولون لا يشترط لان العقد انما يكون على الاشخاص على وليس على الصفات. الشافعي معهم في قول وله قول اخر يقول بل الصفة معتبرة. كما لو قال له - 00:35:15ضَ

بعتك هذا الفرس فتبين انه حمار نحن نقول الصورة مختلفة هنا لان هذا واضح. لا يمكن ان توازن بين الفرس وبين الحمار كما قيل. الم ترى ان السيف ينقص قدر اذا قيل ان - 00:35:35ضَ

كيف امضى من العصا؟ جمهور العلماء لا يرون ذلك لا يؤثر والشافعي في قول له قول مع الجمهور وقول اخر يرى انه يؤثر لوجود خلل في الصفة. ويمثل له الشافعية كما قلت لكم يقول بعتك هذا يجد حيوان مجلل - 00:35:49ضَ

يقول بعتك هذا الفرس ثم يتبين انه حمار نحن نقول لا هذا فيه لا شك هذا فيه غرظ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:36:09ضَ

وان شرطها بكرا فبانت ثيبا او نسيبة هذه المسألة ايها الاخوة قضية ذكر او غير بكر يعني انسان تقدم الى فتاة ثم على انها ذكر ثم وجدها غير ذكر. هذه قضية ينبغي ان نقف عندها لان المؤلف رحمه الله - 00:36:23ضَ

مر عليها مرور الكرام قد يقع بعض الناس في مثل ذلك. فتجد ربما يسيء الظن ويتصور ان هذه الفتاة ربما ارتكبت الفاحشة وانها ارتكبت تلك الجريمة. مع انه لو دقق في الامر لوجد غير ذلك. وقد يكون ذلك ليس ببعيد - 00:36:46ضَ

لكن احد الصحابة ارسل الى عائشة رضي الله تعالى تزوج فتاة على انها ذكر فلما دخل على انها عذراء فلما دخل عليها وجدها غير بكر. فارسل الى عائشة وقالت له ان الحيض يزيل البكارة. يعني الحيض - 00:37:07ضَ

اذا كثر وتج قد يزيل البكاء قالوا ايضا القفز لو قفزت الفتاة يعني اللي نسميه يعني ينتقل من مكان الى مكان هذا ايضا قد يذهب العذارى. لو حملت املا ثقيلا ضغط على جسمها قد تزول العذارى. وذكر العلماء اسبابا كثيرة. اذا لا ينبغي انه بمجرد ان لا توجد - 00:37:28ضَ

هذه الصفة يحكم على هذه الفتاة بانها ارتكبت الفاحشة؟ لا اذا هذه قد تزول. نعم قال رحمه الله وان شرطها بكرا تبانا ثيبا او نسيبة او جميلة او بيضاء عجيبة يعني ذات نسب تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها - 00:37:52ضَ

اسابيع يعني لا سبيل او جميلة او جميلة فبانت مثلا شوهة او بيضاء غير ذلك. نعم. فبالت بخلافه او طويلة فبانت قصيرة نعم. ففيه وجهان احدهما لا خيار له لان النكاح لا يرد فيه بعيب - 00:38:18ضَ

سوى العيوب السبعة التي مرت بنا التي هي الجنون والجذام والبرص بالنسبة لماذا للزوجين او كذلك ايضا بالنسبة للرجل ان يكون عنينا او مجبوب الذكر بالصفتين والمرأة تكون او فيها عفن - 00:38:43ضَ

يعني يكون فيها مثلا شيء في فرجها اذا هذه الصفات السبع ذكر المؤلف. هناك صفات مختلف فيها كالبخر وغيره. كل هذا مر بنا لان النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة فلا يرد بمخالفة الشرط. يعني المؤلف كانه يقول يعني - 00:39:06ضَ

لو تزوجها بكرا فبانت غير بكر ليس له الفسخ او اشتقت ان تكون جميلة فبانت ايضا غير جميلة او بيظا فبانت سمرا كذلك او اشترطت انها طويلة ماذا قصيرة؟ لكن ربما يأتي بالصفة احسن - 00:39:28ضَ

يعني يشترط ان تكون متوسطة الطول فتأتي اطول من ذلك. يشترط ان تكون متوسطة الجمال فتكون ايضا وسيمة جدا وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل - 00:39:49ضَ

والثاني له الخيار لانها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية وانشرط قال رحمه الله والله حقيقة الاولى في مثل هذه الاشياء انه يؤخذ بالشرط ما دامت اشترطها في العقد فينبغي ان يعتبر ذلك. نعم - 00:40:10ضَ

قال رحمه الله تعالى وان مسلمة فبانت كافرة. ها هنا هذا امر ما يحتاج. افمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستهون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لا يمكن لسوى بين مسلمة - 00:40:32ضَ

كافرة نعم قال وان شرطها مسلمة فبانت كافرة. حتى ولو كانت كتابية ويجوز له ان يتزوج الكتابية الصورة مختلفة فالمسلم لا يمكن ان تسوى بالكافرة او تزوجها في دار الاسلام يظنها مسلمة. يعني تزوج امرأة في دار الاسلام فقال كل ما في دار الاسلام مسلمون - 00:40:52ضَ

تجدون الان بعض الدول الاسلامية يوجد فيها كثير من غير المسلمين من المسيحيين وايضا قليل من اليهود. فتزوج في بلد مسلم على انه مسلمة فتبين انها كتابية قال يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار - 00:41:20ضَ

لانه نقص معنى له الخيار انه لو بقي على الزواج لصح لانه اذا كان يجوز له ابتداء يتزوج الكتابية فالان يستمر مع من باب اولى قال فله الخيار لانه نقص وظرر يتعدى الى الولد. لانه يتعدى الى الولد لان الام غير المسلمة قد - 00:41:39ضَ

اتركوا اثرا على الاولاد فربما تجذبهم الى عقيدتها مع انهم كما ترون المسلم له ان يتزوج الكتابية. لان جانب الابياق وله القوامة على المرأة فتأثيره اكثر ونهي ان تتزوج المسلم بكافر لانه يخشى - 00:42:02ضَ

ان ينحرف الاولاد وينصرفون الى الكفر قال لان لانه نقص وظرر يتعدى الى الولد فملك الخيار به. اذا شرط عدمه كالرق قال وان كما لو شرط ان تكون هذه الزوجة حرة فبانت رقيق فله الخيار - 00:42:27ضَ

قال رحمه الله وان تزوجها على انها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له تزوجها على انها كتابية فبانت مسلمة فالاخيرة. لماذا؟ لانه حاصر له ازيد وخير مما اراد هو ارادها كتابية فجاءت مسلمة. فهل يمكن ان يسوى بين مسلمة وكافر؟ الجواب لا. اذا ليش لو ان يفسخ؟ لانه يقال - 00:42:51ضَ

يعني جاءك خير مما طلبت. نعم. فلا خيار له لانها زيادة وقال ابو بكر رحمه الله له الخيار لانه قد يكون له غرظ في اسقاط العبادات عنها. ولكن هذا القول في نظر ضعيف مع تقديرنا لذلك الايمان - 00:43:19ضَ

لانه حقيقة هذا الذي له غرض في اسقاط العبادات بالعكس المفروض ان يتزوج الكتابية وان يكون وسيلة لهدايتها والاخذ بيدها الى الاسلام وهذا هو المراد من ذلك ايها الاخوة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما مر بنا اشرت اليه قبل دروس سابقة انه كان يأمر الصحابة - 00:43:41ضَ

الذين يتزوجوا كتابياتا يطلقوهن ما عدا احد الصحابة توقف في ذلك. ثم بعد ذلك تركها. فلما قيل له قال ما اردت ان اتركها لقول عمر لان الله تعالى اباح لي ذلك الامر. ليس معنى هذا انه لا يجوز نكاح الكتابية لكن الخشية من التأثير - 00:44:04ضَ

فالغرض من نكاح الكتابيات هو ان يؤثر الرجل فيها ويأخذ بها الى الاسلام لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم قال رحمه الله تعالى فقال ابو بكر رحمه الله له الخيار. ابو بكر هنا من الحنابلة ليس ابو بكر الخليفة الراشد. نعم - 00:44:28ضَ

لانه قد يكون له غرظ في اسقاط العبادات عنها فيضره فواته قال وان تزوجها على انها ليس له غرظ في اسقاط الابادة عنها الا انها تتفرغ لماذا لخدمته وللعمل اكثر - 00:44:52ضَ

وكونها مسلمة. وما اجمل ان تشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وهذا هو علامة الخير والسعادة نعم قال وان تزوجها على انها امة فبانت حرة فلا خيار له. ليس لان هذا خير له. يعني هو اراد ما هو واذا به يفاجئ بانها حرة - 00:45:09ضَ

والحرة ليست كلاما. نعم قال فبانت حرة فلا خيار له باختصار اذا اشترط الانسان شرطا فجاءه اكثر مما اشترط يعني خيرا مما اشترط فلا خيار له وان جاءه وقل مما اشترط فله الخيار له ان يفسخ وله ان يبقي - 00:45:31ضَ

شريطة ان يكون ممن يجوز له البقاء في ذلك. فالذي لا يجوز له مثلا نكاح الايمان لا يجوز ان يبقى بل يجب الفسخ قال فلا خيار له لانها زيادة وكذلك لو شرطها على صفة فبانت خيرا منها - 00:45:55ضَ

لانه نفع فلم يثبت به الخيار كما لو شرطه في المبيع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسبب الرابع الاعسار بالنفقة هذا هو السبب الرابع الاول كما عرفنا العيوب في النكاح - 00:46:15ضَ

اذا عتقت الامة تحت عبد صارت حرة فانها تخير كما في قصة بريرة الثالث الغرور الذي انتهينا منه هذه الليلة بقي ماذا الاعسار بالنفقة؟ يعني امرأة تزوجت رجلا وكان لديه القدرة على الانفاق عليها. سواء كان موسرا غنيا او كان متوسط الحال - 00:46:36ضَ

ولكن الحال تبدلت وتغيرت وهذا هو شأن الدنيا ايها الاخوة تجد ان الانسان في هذه الحياة ربما يبدأ فقيرا ثم يأخذ في كسب المال شيئا فشيئا اصبحوا من كبار اثرياء الدنيا - 00:47:03ضَ

وربما تجد ذاك من اصحاب الملايين فتنقلب عليه الامور وكما رأيتم في الاسهم وتتغير فينتكس فيرجع فقيرا. مراد المؤلفون رحمه الله تعالى هذه المرأة التي تزوجها انسان. النفقة بلا شك تجب على الزوج نحو المرأة. يعني يجب على الانسان اذا - 00:47:21ضَ

تزوج امرأة ان ينفق عليها. حتى ولو كانت تلك المرأة لها دخل وعندها مال. لان من من الزوجة على الزوج ومن الواجبات عليه ان ينفق عليها ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فانساكم بمعروف او تسريح باحسان. امساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:47:46ضَ

هل كون النفقة تمنع عنها وتعيش في حالة ضرورة وربما لا تجد الطعام ولا الكسوة ولا ايضا ما تنام عليه هذا لا شك من ضرورية الحياة. اذا ليس هذا من الامساك بمعروف. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه - 00:48:12ضَ

وسلم في اخر خطبة خطبها في حجة الوداع حديث جابر الذي تذكرون الذي مرنا مر بالحج اطول حديث في صفة الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في اخره في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات - 00:48:32ضَ

انه اوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. اخذتموهن بامانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولا هم كن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمرة ولهن يعني يلزم لهن عليكم وعلى من صيغ - 00:48:52ضَ

الوجوب يعني يجب عليكم ان تنفقوا عليهن وقدم لذلك بقوله اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء وايضا جاء ايات كثيرة من المعاشرة بالمعروف وغيره. المؤلفون رحمه الله تعالى ذكر ذلك في تقريبا - 00:49:19ضَ

لان الكلام عن النفقات سيأتي سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا بكامله سيتناول فيه نوعي النفقة. لان النفقة على نوعين وما احوجها جميعا الى ان نعرف ذلك لان كثيرا من الاخوة يسألون - 00:49:39ضَ

ما تحديد نفقة الزوجة ما ايضا الواجب من الذين تجب نفقتهم علي من اقاربي؟ المؤلف سيعقد هناك كتابا مستقل في اواخر كتاب النكاح قبل الطلاق يذكر فيه رحمه الله تعالى ماذا نفقات الزوجات في باب مستقل؟ ثم يتبعه بباب اخر - 00:50:00ضَ

يذكر فيه ايضا نفقة الاقارب في مقدمتهم الاولاد والابناء وان علوا وان نزلوا وسنبين ذلك بالتفصيل ان شاء الله ثم نافقت بقية الاقارب من الاخوة والاخوات العمات والاعمام لا خلاف بان نفقة الاباء - 00:50:26ضَ

وكذلك الابناء واجبة اذا كانوا بحاجة الى ذلك اما بالنسبة للبقية فالمسألة فيها خلاف لما كان المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر ذلك فلا داعي بان نستطرد بالقول ولكن نعطي كما قلنا مقدمة بان نفقة - 00:50:46ضَ

الزوج على زوجها واجبة متعينة بنص الكتاب العزيز وكذلك ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنفقة هو ما يكفيها مما تحتاج اليه من الثياب. مما تحتاج اليه من الشراب. مما تحتاج اليه من الفراش. هل يدخل في ذلك الخادمة؟ العلماء - 00:51:04ضَ

مختلفون هذا كله ان شاء الله سيتناوله المؤلف بالتفصيل وسنزيد ذلك باذن الله تعالى بيانا وتفصيلا ان شاء الله اذا وفقنا الله تعالى ووصلنا الى ذلك المكان قال والسبب الرابع الاعسار بالنفقة ونحوها - 00:51:26ضَ

على ما نذكره في موضعه. الاعسار بالنفقة ونحوها مثل الكسوة مثل ايضا خادمة وايظا ما تحتاج اليه من فراش من اوان الى غير ذلك على ما نذكره في موضعه ومخالفته شرطها اللازم - 00:51:46ضَ

ومخالفته شرطها اللازم. نعم ما هو شرطه اللازم مر بنا ان المرء لو اشترت على الزوج ان يبقيها في دار اهلها مر عند الحنابلة ان هذا الشرط لازم وعند الجمهور ليس بلازم - 00:52:06ضَ

ايضا كذلك اشترطت عليه الا يسافر بها كذلك ايضا اشترطت عليه الا يتزوج عليها عند الحنابلة يوفى بالشرط وعند الجمهور لا يوفى بالشرط. بهذه الشروط هذه الشروط خاصة وقد سبق التنبيه على ذلك هو بيان وجهة جمهور العلماء ووجهة الحنابلة في ذلك. نعم. كاشتراطها دارها ونحوها - 00:52:25ضَ

على ما مضى يعني تقول لا تخرج لا مانع اتزوجك لكن لا تخرجني من دار اهلي. اريد ان اعيش بين امي وابي واخواني اريد ان اتزوجك لكن لا تسافر بي الى بلدك وتنقلني الى بلد اخر - 00:52:50ضَ

نعم اريد ان اتزوجك لكن لا تتزوج علي. انا امرأة لا اطيق الضر ولا اريد ان تتزوج علي فهل هذا يدخل في المؤمنون على شروطهم الجمهور يقولون على يعارض حديث المؤمنون على شروطهم - 00:53:06ضَ

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فاين هذا الشرط؟ وقد عرفنا جواب الجمهور ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم من به من الفروج هذا دليل الحنابل هو دليل الجمهور ماذا؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم - 00:53:23ضَ

قال والله اعلم ها والله اعلم بالنسبة لهذا الان سينتقل المؤلف الى بعد باب جديد. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب نكاح الكفار. وهذا ايها الاخوة مما يدلنا على - 00:53:43ضَ

شمول هذه العقيدة الاسلامية وسموها وانها لا تقتصر على الامور التي تخص المسلمين. بل نجد انها شريعة الرحمة اسير مع الحياة في كل مكان وزمان. تعالج اسقامها علاجا شافيا يزيل الداء. ويقيم مقامه - 00:54:00ضَ

ما هو الدواء شريعتنا انزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذه الشريعة الاسلامية بحاجات الناس في حاضرهم في مستقبلهم في سفرهم في كل احوالهم حتى - 00:54:21ضَ

في احوال النوم. حتى في حال الموت حرمة امواتنا كحرمة احيائنا. هذه الشريعة تستوعب كل ما لا يجد من المسائل وكل ما يقع من الحوادث لا تقع واقعة الا ونجد ان لها حلا في هذه الشريعة. وان حصل نقص او - 00:54:40ضَ

فهو منا ممن ينتسب لهذه الشريعة. اما هذه الشريعة الاسلامية فان الله سبحانه وتعالى انزل لتبقى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو الذي خلق هذا الكون وخلق من فيه وخلق فيه هذا الانسان والحيوان - 00:55:02ضَ

وهذا الكون الذي يعج بالمخلوقات الكثيرة المتنوعة هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح ذلك الكون لانه هو الذي خلقه فهو اعلم مما يصلحه. اذا نجد ان هذه الشريعة تعالج ايضا احكام غير المسلم - 00:55:22ضَ

هي لا تقتصر على المسلمين وحدهم. ولا تنسوا بانه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع يعج بالشركيات. فهناك من يعبد الاصنام. وهناك من يعبد الاوثان. هناك من يعبد الحجارة. هناك - 00:55:42ضَ

هناك من يعبد ماذا الاصنام؟ هناك ايضا من يسدل الشجر. هناك من يعبد الجن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع يعج ويمرج بماذا؟ بالفتن والشركيات اخذ يستل من نفوسهم سخائم الشرك - 00:56:01ضَ

ويقيم مقام ذلك العقيدة الاسلامية مكث عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاثة عشر عاما وهو يحاول ان ان يغرس العقيدة في نفوس الناس. يحاول ان ينقله ان ينقلهم من مجتمع الشرك الى مجتمع الاسلام. الايات - 00:56:20ضَ

انزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد انها في في تعالج مدى امور العقيدة. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة واسس اول دولة في الاسلام اخذت احكام ماذا؟ الفقه تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالج ماذا - 00:56:40ضَ

مشكلات الناس وتقيم ما يتعلق بنظام الحكم نظام الدولة حاجات الناس ما يتعلق بعباداتهم ما يتعلق باخلاق ما يتعلق بمعاملاتهم الى غير ذلك من الهموم. اذا اولئك المشركون كانت النتيجة ان اسلموا - 00:57:00ضَ

اذا لابد ان نعرف حالهم قبل. اليسوا قبل ذلك قد تزوجوا؟ الم يولد لهم اولاد؟ نعم كيف كان طريق زواج الاسلام جاء ليعالج كل شيء. ولكن الاسلام كان رحبا. كان سمحا فما جاء وقال للناس كل - 00:57:20ضَ

كل انكحتكم هذه باطلة. لانه كما تعلمون ماذا سيترتب على ذلك من المشكلات؟ ماذا سيكون مصير الاولاد؟ جاء الاسلام فابقى كل شيء على ما كان فاقر الانكحة ماذا اذا اسلم اهله على ما هم عنده من ثم يصحح الاخطاء نعم - 00:57:40ضَ

ان وجد انسان تزوج بنته بنته او امه او اخته فالاسلام لا يصلح ذلك وينهي ذلك النكاح ان وجد مثلا انسان مثلا يهودي او نصراني تزوج مجوسي الاسلام لا يقرر لكن الاسلام يقرهم على ما هو انسان مثلا تزوج اكثر من اربع نسوة - 00:58:01ضَ

الاسلام يقصره على اربع. امسك اربعا وفارق سائرهن. كما قال عليه الصلاة والسلام لغيلان الثقفي كما قال لي قصة الذي ماذا تزوج ثمان امسك اربعا وفارق شعرهن والذي تزوج اختين امره بان يطلق احداهن - 00:58:25ضَ

وان يمسك الاخرى لكن ليس له ان يضع الاخرى حتى تنتهي عدة اختها لانه لو وطئها في عدتها كانه جمع في رحم اختين وهذا لا يجوز. هذه من المسائل الموجزة التي قدمت بها لنتبين ما هي انكحة الكفر - 00:58:45ضَ

والغرض من ذلك ايها الاخوة هو ان نعرف من كان الان كما ترون يسلم الكثير. يعني هناك من يدخل في فيأتي فكيف نعالج مشكلة؟ ربما يسلم الرجل ولا تسلم الزوجة؟ ربما تسلم الزوجة ولا يسلم الرجل لا بد ان نعالج - 00:59:05ضَ

مثل تلك الامور ايضا ربما يسلمان معا لكن تعلن الزوجة اسلامها قبل الزوج ثم بعد ذلك يعلن الزوج هذه كيف نعالج هذه ايها الاخوة كلها قد عالجها الاسلام ووضع لها حلا - 00:59:25ضَ

لكل هذه الامور سيذكر المؤلف ذلك ان شاء الله. وسنضيف ما نحتاج اليه او ما يحتاج اليه المقام. من هذه الامور وهذا من اهم ابواب الفقه ايها الاخوة ان نعرفه وبخاصة في زمننا هذا يعني حتى طالب العلم مبتدئ ينبغي ان يكون عنده ثقافة في هذا الامر. نعم - 00:59:44ضَ

قال رحمه الله تعالى انكحتهم صحيحة اذا اعتقدوا اباحتها في شرعهم. اذا هناك شرطان يعتقدهم اباحتها. لانه قد يأتي مثلا حربي فيعتدي على حربية ثم يتزوجها بالقوة. اذا اعتقدوا وصحة ذلك يقرهم عليه. لكن اذا لم يعتقدوا ذلك لا نرى ذلك صحيحا هذا مثال انا اذكره الان مقدما. اذا - 01:00:05ضَ

انكحتهم صحيحة اذا اسلموا او تحاكموا الينا الا لكن ننظر فيما يحل اذا تحاكموا الينا ننظر فيما يحل. فلو جاء الينا شخص جمع بين اختين لا نفرق بينهما. لكن لو جاء رجل متزوج امرأة - 01:00:35ضَ

صحيح. حتى وان اختلت الشروط التي عندنا. انتم عرفتم شروط النكاح اولا وجود الولي لو تزوجه بغير ولي لا نقول له نكاحك فاسد لا نقول نكاحك صحيح. لو لم يوجد شهود نقول نكاحك صحيح - 01:00:55ضَ

لو لم يوجد ايجاب وقبول نقول نكاحك صحيح هذا هو معنى ولذلك رسول الله صلى ما سأل عن الكيفيات ولا عن الصفات كان الناس يدخلون في الاسلام ما كان الرسول يأتي بهم ويقرر معهم ويقول كيف تزوجت ما هي الصفة التي زوجتها عليها؟ هل - 01:01:12ضَ

وابدا كلهم دخلوا في الاسلام واقرهم على ذلك قال انكحتهم صحيحة اذا اعتقدوا اباحتها في شرعهم وان خالفت انكحة المسلمين وان مخالفة نكحتنا يعني ليس فيها ولي ليس فيها شهود ليس فيها ايجاب ليس فيها قبول ليس فيها رضا الزوجين كل الامور التي ليست - 01:01:32ضَ

فيها كفاءة هذه كلها لا اعتبار لها عندنا نعم قال فهي صحيحة الا ان يتزوج محرمة عليه. ها الا ان يتزوج ذات محرم لانكم تعلموا كما تمر بنا شارك فيفا فيما مضى ان المجوسي يتزوجون نسأل الله العافية. ويتزوج بنته. يعني تولد بنته ثم يتزوج اخته ويتزوج - 01:01:58ضَ

وهذا ينبذه الاسلام من اكبر الكبائر لان الله سبحانه وتعالى بين لنا المحرمات لان الله تعالى في سورة ماذا؟ النسا حدد لنا النسا التي لا يجوز للمرء ان يتزوجها والى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين هو ان يجمع الا يجمع بين المرأة وعمتها والا يجمع بين المرأة وخالها - 01:02:22ضَ

التي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم الى اخر الايات الى ان قال وان تجمعوا بين الا ما قد سلف. وقبل هذه الايات ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. انه كان فاحشة ومقتا - 01:02:51ضَ

هذا كتاب الله قد بين لنا ما فلو وجدنا رجلا متزوجا امه او اخته او بنته فنقول هذا لابد التفريق جاءنا شخص قد تزوج خمسا نقول امسك اربعا وفارق الخامسة وهكذا - 01:03:20ضَ

قال لانه الا ان يتزوج محرمة عليه لانه اسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقرهم على انكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها لانه لو كشف لا نقل الينا نقلت علينا امور يسيرة بسيطة جدا فكيف لا يمكن؟ اذا الرسول ما كان اذا اذا جاءه الشخص فقال اشهد ان لا - 01:03:39ضَ

لا اله الا الله. تعلمون قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى قال ماذا اوجب الله عليه السلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتتزاود ثم تحج البيت. حتى في بعضها في بعض الروايات ليس فيها حج البيت قالوا لان الحج ربما لم يكن قد فرط - 01:04:07ضَ

قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال افلح ان صدقت ما سأله كيف تزوجت ولا كيف فعلت اذا كان يأتي الناس فيعلنون اسلامهم. هذه هي رحابة الاسلام. الاسلام دين السماحة. دين اليسر دين ينبذ المشقة - 01:04:28ضَ

الحرج فكان يستقطب الناس فكانوا يدخلون في دين الله افواجا لما وجدوا من العدل ولما وجدوا من السماحة ولما وجدوا من الرأفة والرحمة. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه - 01:04:48ضَ

حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا الينا. وليس لنا ان نتعرض لهم ما دمنا اقررناهم على دينهم لكن لو نبذوا العهد حينئذ كما حصل من اليهود كما تعلمون في المدينة هم الذين نقضوا العهد - 01:05:08ضَ

فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم خانوا. بل اكثر من ذلك انهم حرضوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من وانضموا وقصصهم معروفة بني قريظة وغيرهم نعم - 01:05:32ضَ

قال لاننا صالحناهم على اقرارهم على دينهم وعن احمد رحمه الله صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:05:47ضَ