شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه - 00:00:02ضَ
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. وجاهدوا في الله حق جهاد حتى تعم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:26ضَ
فقد وقفنا في اخر درس ليلة البارحة عند مطلع باب نكاح الكفار. وبينا السبب في ذلك وان دراسة مثل هذا الكتاب انما هي لقيام الحاجة اليه. فمن الكفار من يسلم. وقد اسلموا ايام - 00:00:43ضَ
ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا انه عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك. وربما ترافع الكفار الى ليحكموا بينهم. وايضا كذلك المسلمون اذا اقروهم على دينهم كل تلكم الاشياء تحتاج الى ان تصدر - 00:01:04ضَ
فيها الاحكام وقد سبق ان تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كله. وايضا في عصرنا الحاضر يكثر الدخول وفي الاسلام فلابد من معرفة هذه الاحكام ولذلك عدها الفقهاء جزءا من كتاب النكاح - 00:01:24ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح - 00:01:43ضَ
قالوا قال باب نكاح الكفار قال ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا الينا. اذا رأينا ايها الاخوة بان الكفار اذا اسلموا فانهم حينئذ يقرون على ما هم عليه من نكاح الا ان يكون ذلك النكاح نكاحا ليس صحيحا بمعنى - 00:02:03ضَ
ان يكون تزوج ذات محرم او معتدة في عدتها او وثنية ان كان كتابي او غير ذلك من الاشهر التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. او كذلك اذا ترافع الينا. قال المؤلف ولا يتعرض لهم لماذا؟ لان - 00:02:26ضَ
مسلمين اذا اقروهم على ما هم عليه بقوا على حالهم ما لم يظهروا امورا تتنافى مع الاسلام فان عليه من يلتزم ولكن حديثنا هنا يتعلق باحكام النكاح قال ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا الينا. يعني يتركون على حالهم الا ان يكونوا - 00:02:46ضَ
قد نكحوا نكاحا بعد ان عاشوا لدى المسلمين ليس صحيحا ان يكون تزوج ابنته او اخته او عمته او خالته او امه فان هذا جائز عند المجوس. وهذا لا يجوز في اي شيء - 00:03:10ضَ
شريعة من الشرائع ولذلك لا يقرون على ذلك. لكن ان يكون تزوجوا بغير عقد او انهم لم يكن هناك ولي في عقودهم او شهود او رضا او غير ذلك فهذه الاشياء حقيقة التي تقررت - 00:03:26ضَ
ودرسناها وعرفنا انها شروط في النكاح لا يتعرض لها لهم بالنسبة لها قال لاننا صالحناهم على اقرارهم على دينهم. لانه اذا تم الصلح معهم واقروا على دينهم فلا ينبغي ان ينكر عليهم ذلك. لكن ليس - 00:03:45ضَ
معنى ذلك ان يظهر ويتجاهر بشرب الخمر وينشره ماذا؟ في طرق المسلمين ويعلن ذلك لا في هذه الحالة الماعون او انهم يأتون في رمضان فيتجاهرون بالفطر فهذه امور اداب ينبغي ان يمنعوا منها - 00:04:07ضَ
قال وعن احمد رحمه الله في مجوسي تزوج نصرانية او ملكة نصرانية مروا بنا وقد عرفنا ان العلما اختلفوا فيهم اهم اهل كتاب او لا فان قيل بانهم اهل كتاب يعاملون معاملة اهل الكتاب. وان قيل بانهم ليسوا باهل كتاب لا يعاملون معاملة اهل الكتاب وانما - 00:04:27ضَ
يعاملون معاملة الكفار الوثنية وقيل بان لهم كتابا فضيعوه. المهم الراجح انهم لا يعاملون معاملة اهل الكتاب. اما انه تؤخذ منهم الجزية سنو بهم سنة اهل الكتاب فذلك ليس دليلا على ماذا؟ على ان لهم كتاب وانما هذا فيه - 00:04:53ضَ
حقن بدمائهم قال وعن احمد رحمه الله في مجوسي تزوج نصرانية او ملكة نصرانية يحول بينهما الامام. يعني الامام او القاضي يحول بينهم وبين ذلك لانه اذا تزوج النصرانية النصرانية ذات كتاب وهذا وثني فلا يؤذن له. يقول هذه رواية عن الامام احمد - 00:05:16ضَ
اذا لا يجوز مثل ذلك قال فيخرج من هذا انه يفرق بينهم وبين ذوات المحارم. يقول يخرج من هذه الرواية للامام احمد انه يفرق بينهم وبين ذوات المحارم وهذا هو الذي ينبغي - 00:05:44ضَ
لان عمر رضي الله عنه وارضاه كتب ان فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس. من المجوس خصه بالمجوس لانهم هم الذين حقيقة يتزوج بعضهم مع بعض. يعني لا يفرقون بين ذات رحم وغيرها لا فرق بين الاخت - 00:06:04ضَ
وبين ابنة العم فالكل عندهم سواء قال وان ملك نصراني مجوسية لم يحل بينهما. لم يحل لان النصراني اعلى. وان كان النصراني غير مسلم لكنه صاحب كتاب. ولذلك جاز لنا ان - 00:06:23ضَ
نأكل ذبائحهم وان يتزوج المسلم من نسائهم نعم ايوا والقص ملكم يمين نعم. قالوا لم يحل بينهما لانه اعلى منها. لم يحل بينهما لان مرتبة النصرانية اعلى من المجوسية لان هذا صاحب كتاب - 00:06:41ضَ
وذاك هو تلك غير صاحبة كتاب هذا اباح الله تعالى للمؤمنين ان ينكحوا نسائهم وايضا اباح لنا ان نأكل ذبائحنا. اليوم احل لكم الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من - 00:07:05ضَ
مقابلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام قال وقال ابو بكر رحمه الله يمنع من وطئها ايضا كما يمنع كما يمنع المجوسي من نصرانية. قال ابو بكر يمنع النصراني من وطأ المجوسية لان هذا صاحب دين وهي ليست كذلك - 00:07:29ضَ
وقاسه كما انه يمنع ايضا ان تمنع النصرانية من وطأ المجوسي هذا قول ابي بكر ويتكرر كثيرا وهو ابو بكر عبد العزيز من الحنابلة ولا ينصرف ذهننا الى ابي بكر الخليفة الراشد. فهذا فذاك عندما يأتي بكره في مسائل عامة ينص عليه - 00:07:57ضَ
رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فاما ان اسلموا او ترافعوا الينا لم ينظر في كيفية يقول الملح اذا اسلموا يعني دخلوا في الاسلام وما اكثر الذين دخلوا في الاسلام فكل المسلمين كانوا كفارا كما تعلمون. لانه عندما انزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:19ضَ
نبئ باقرى وارسل بالمدثر بعد ان بلغ اربعين عاما كان معه احد اخذ يدعو الناس فدخل عدد من عفا اول من اسلم من الرجال ابو بكر ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها وسيأتي ذكر زوج ابنتها بعد قليل زينب واول من اسلم من الصبيان علي - 00:08:46ضَ
ثم بلال وغير ذلك من الموالي يعني كان يدخل في الاسلام الضعفاء. وهذا هو شأن الايمان. اما اهل الكبر والغرور والغطرسة والتعالي فهؤلاء كثيرا ما يحول كبرهم وايضا شموخهم بانوفهم ان يستكينوا لاحكام الله. ولذلك تجد انهم ظلوا فمنهم من قتل والقوا في الاباء - 00:09:09ضَ
ماذا جثثهم منتنة ومنهم من الله تعالى عليه سبحانه وتعالى واسلم فحسن اسلامهم ممن فتحوا البلاد ونشروا هذا الدين الحنيف. ومنهم من تأخر اسلامه حتى فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة - 00:09:38ضَ
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسب بحمد ربك واستغفرهن ولو كان توابا. ولذلك فلما نزلت تلكم السورة شكرا لله تعالى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها في ركوعنا سجودنا فانا اقول سبحانك - 00:09:58ضَ
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. اشارة الى فسبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابا. فلك ان تقول في السجود وفي الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي زيادة على سبحان ربي العظيم ثلاثا على الاقل وسبحان ربي الاعلى في السجود - 00:10:18ضَ
قال فاما ان اسلموا او ترافعوا الينا لم ينظر في اذا ترافعوا الينا طلبا في الحكم لا ننظر في الكيفية ولا في الصفة ايضا. لا يأتي القاضي فيقول طيب كيف عقدتم؟ هل حضر شهود؟ هل هناك ولي؟ هل حصل رضا - 00:10:38ضَ
هل تعين الزوج؟ هذه كلها امور لا يبحثها الصفات. ولكنه ماذا يقرهم على ما كانوا عليه؟ الا ان يجد شيئا لا يمكن ان يصح في الحال رجل تزوج ابنته واخته في الامور يعني هو يعاملهم على ان هذا النكاح سيعقد في الحال فقط - 00:10:58ضَ
وما عدا ذلك فيما مضى لا يبحث عنه ولو الا لو تقرر ذلك لحصلت امور عظيمة اختلاط الانساب لكن هذا الدين هو دين اليسر والسماحة قال لم ينظر في كيفية عقدهم ونظرنا في الحال. ونظرنا في الحال الواقع يعني في الواقع - 00:11:21ضَ
الذي ترافع الينا فيه فان كانت المرأة ممن يجوز عقد نكاحها في الحال اقررناهما. يعني جاء رجل تزوج ماذا امرأة بعيدة عنه او ابنة عمته او ابنة خالته او ابنة عمه او ابنة خاله - 00:11:45ضَ
اي امرأة يجوز لها ان يعقد عليها النكاح الان يقال له نكاحك صحيح استمر عليه. عفا الله عما سلف ولا نتدخل ونناقشه كيف عقدت النكاح لا قال وان كانت ممن يحرم نكاحها في الحال - 00:12:06ضَ
محرمه اخته كابنته نعم محرمه والمعتدة والمطلقة يقف واحدة واحدة هو المعتدة منه سواء كانت معتدة ماذا يا علي من طلاق بائن يعلي تزوجها وقد طلقها طلاقا بائنا هذا واحد او كان - 00:12:26ضَ
وثنية او كانت مرتدة هذه كلها لا يقرها لا يقره القاضي عليها والمعتدة المعتدة كذلك ايضا يعني معتدة ليس له ماذا ان يتزوجها؟ يعني يأتي الى امرأة اعتد من شخص اخر فيقوم فيتزوج لا ومر بنا - 00:12:52ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بل لا يجوز لك ماذا ان تعرض ولو تعريض في المعتدة من طلاق الرجل اي اما من طلاق داء فقد مر بنا انه يجوز - 00:13:15ضَ
قال والمطلقة ثلاثا والمطلقة ثلاثة لماذا؟ لان المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لان الله سبحانه وتعالى بعد ان بين الطلاق في سورة البقرة يعني طلاق السنة الجائز فقال سبحانه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم - 00:13:30ضَ
قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي شيلته ويذوق عسيلتك. يعني حتى يجامعها - 00:13:52ضَ
قال فرقنا بينهما قال رحمه الله وان كان ممن يحرم نكاحها في الحال في محرمه والمعتدة والمطلقة ثلاثا فرقنا بينهما. والوثنية بالنسبة للنصراني وكذلك المجوسية. كل مرتدة كل هؤلاء لا يجوز. نعم. يعني ايضا هذا تزوج امرأة مرتدة فتزوجها لا يجوز. حينئذ هذا يفرغ - 00:14:13ضَ
عدا ذلك لا يتدخل في القاضي قال وان تزوجها بشرط الخيار مدة او في عدتها. ناخذ وان تزوجها نحن عرفنا ايها الاخوة بان البيع الخيار وهو عقد هناك خيار المجلس - 00:14:41ضَ
هناك خيار الشر هناك خيار العيب هناك خيار الغبن وهناك انواع اخرى من ماذا الشروط البيع مرت بنا هناك تجوز الشروط في البيع يعني يجوز الخيار فيه اما النكاح فلا لان النكاح انما وجد ليبقى ويستمر - 00:14:58ضَ
ولذلك مر بنا انه لا يجوز نكاح المتعة. لماذا؟ قد يكون نكاح المتعة بولي وشهود وغير ذلك لكن هو نكاح مؤقت. يتزوج هذه المرأة يتمتع بها مدة معينة. وهذا كان زائدا معروفا - 00:15:20ضَ
في الجاهلية فابطله الاسلام. اذا لا يجوز في هذه الحالة الخيار في النكاح. لماذا؟ لان النكاح لا خيار فيه لكن ما مر بنا درسناه قريبا ذاك خيار في العيب كشفت المرأة ان في الرجل عيبا يقتضي الفسخ والعكس اكتشف الرجل هذه خيار الفسخ لكن القصد هنا - 00:15:40ضَ
تزوج هذه المرأة وله الخيار متى شاء طلقها لا هذا ليس في الحقيقة زواجا شرعيا بل هو زواج مبني على شرط ذلك الشرط يجعله مؤقتا وهذه الايام قال وان تزوجها بشرط الخيار مدة - 00:16:05ضَ
او في عدتها كذلك لا يجوز ان يتزوجها ايضا في عدتها لانه يحرم ان يتزوج الانسان امرأة في العدة. نعم. قال ثم اسلما في المدة او العدة. ثم اسلما في المدة - 00:16:25ضَ
او العدة نعم. فرقنا بينهما كذلك. فرقنا بينهما كذلك. لماذا؟ لانه تزوجها زواجا فيه او تزوجا في العدة وهذا لا يصح. وهذا لا يصح. وقد اسلم وهما على هذه الحالة فلا يصح. لكن لو قدر - 00:16:44ضَ
انه تزوجها في العدة ولم يسلما الا بعد ذلك يقر النكاح قال وان اسلما بعد انقضائهما اقررناهما عليه. يعني بعد انقضاء العدة وحينئذ ذاك نكاح يجوز عندهم وما دام جائزا في شرعهم نقرهم عليه. نعم - 00:17:03ضَ
قال رحمه الله وان قهر حربي حربية فوطأها وطاوعته. ما معنى القهر هو الغلبة؟ يعني تسلط عليها يعني ووطئها قهرا يعني بغير رضاها. يعني اغتصب. نعم فوطئها وطاوعته واعتقداه نكاحا. ها - 00:17:28ضَ
وطاوعته واعتقداه يعني اعتقد انه لما تسلط عليها وقرأها وقهرها ووطئها كان في عقيدته فيهما ان هذا نكاح يقران عليه. لكن لو لم يعتقد ذلك يفرق بينهما لاننا نقرهم على ما هم عليه - 00:17:51ضَ
قال واعتقداه نكاحا اقررناهما عليه والا فلا يعني والا فلا نقرهما قال رحمه الله وان اسلما وبينهما نكاح متعة وان اسلما وبينهما نكاح متعة ما هو نكاح المتعة هو النكاح المؤقت. كأن يقول شخص لامرأة اريد ان انكحك ان اتمتع بك مدة - 00:18:12ضَ
شهر او شهرين او سنة المهم انه مؤقت. هذا مر بنا بانه لا يجوز وان رسول الله صلى نهى عن نكاح المتعة يوم حجة الوداع وجاء في حديث علي انه نهى عن ذلك يوم خيبر ومر الكلام في هذه المسألة لانه كان في الاصل مباح - 00:18:42ضَ
ثم بعد ذلك حرم ثم ابيح للحاجة ثم حرم تحريما مؤبدا قال رحمه الله وان اسلما وبينهما نكاح متعة او نكاح شرط فيه الخيار متى شاء او نكاح شرط او او نكاح شرط فيه الخيار متى شاء - 00:19:02ضَ
لم يقر فيه الخيار انه متى شاء فسخ ذلك النكاح وانتهى لا يقران لانني قلت لكم الغرض والقصد من النكاح والبقاء والدواء قال لم يقر عليه لانهما لا يعتقدان لزومه ولا تأبيده. لانهما لا يعتقدان لزوم ذلك النكاح ولانه - 00:19:28ضَ
مؤبد واذا كان لا يعتقدان ذلك اذا لا يصح وان اعتقدا فساد الشرط وحده اقرا عليه. وان كان في شرعه ما هو فساد الشرط مع صحة نكاح نقره ما على ذلك - 00:19:53ضَ
نقول يبطل الشرط الذي هو المؤقت او الخيار ويبقى النكاح صحيح قال الامام ايها الاخوة من شمول الاسلام من سماحته وايضا الحكمة في ترغيب الناس الى الاسلام اليس الاسلام يعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة وهم اغنياء؟ لماذا يعطيهم من الزكاة؟ لتحبيبهم في الاسلام وترغيبهم - 00:20:07ضَ
وسيأتي بعد قليل ذكر ماذا قصة صفوان؟ عندما اسلمت زوجته قبله بشهر كان يرى ان من الذ اعدائه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعطاه رسول الله واغدق عليه حتى انه لما اراد ان يأخذ منها الادرك - 00:20:32ضَ
قال غصبا يا محمد قال لا بل وديعة بل بل عارية مؤداة ثم صار احب الناس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان رسول الله سيعامل الناس بالحكمة بالرحمة بالعطف. فكان الناس - 00:20:50ضَ
يحبون ويتعلقون به. اي انسان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد كل تلك الصفات الرحمة والمحبة وايضا اليسر موجودة في رسول الله. ولا غرابة فخلقه القرآن قال رحمه الله تعالى فصل - 00:21:07ضَ
واذا اسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما. اذا اسلم الزوجان فهما على نكاحهم. اولا انظروا ايها قد يسلم الزوجان معا بمعنى كل واحد منهما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او اشهد ان لا اله الا الله وان - 00:21:27ضَ
محمدا عبد الله ورسوله ينطقا بها معا من العلماء من يتشدد يقول لا بد ان ينطق معا والا يفرق بينهما. فالسابق مسلم والمتأخر عنه كونوا باق على كفره ولا يجتمع كافر مع مسلم الا ان تكون المرأة كتابية - 00:21:47ضَ
بعضهم يقول لا حتى في المجلس لو اسلم الرجل مثلا اولا ثم بعد فترة اسلمت المرأة وهما في المجلس الذي اسلم فيه الرجل او العكس فيقران على ذلك ويكون قد اسلم لان هذا كما سيذكر المؤلف هذا امر يندر - 00:22:08ضَ
يعني ان ينطق في لحظة واحدة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما عرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال واذا اسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما - 00:22:28ضَ
سواء اسلم قبل الدخول او بعده. سواء اسلم قبل الدخول يعني بعد العاقد وقبل ان يدخل بزوجته او بعد لا فرق في ذلك قال رحمه الله لان ذلك اجماع. لان ذلك اجماع. واذا كان اجماعا فلا خلاف. واذا لم يكن خلاف فلا ينبغي ان - 00:22:44ضَ
احد عنده فهذه مسألة مجمع عليها لانه اذا اسلم الزوجان معا بقي على نكاحهما وقبلا منهما معا. هذا باجماع العلما لم في ذلك احد وتعلمون بان الاجماع حجة ماذا من الادلة الشرعية المعتبرة اولا الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس - 00:23:08ضَ
قال ولانه لم يوجد بينهما اختلاف دين يقتضي الفرقة ولانه لم يوجد بينهما اختلاف دين وانما انتقل من الكفر الى الاسلام كانا كافرين فتحولا مع المسلمين اذا هما على دين واحد - 00:23:36ضَ
قال وان سبق احدهما صاحبه وكان المسلم زوج كتابية فالنكاح بحاله لماذا؟ لان المسلم يجوز له ابتداء ان ينكح الكتابية ان يستمر من باب اولى لانه يحل له ابتداء نكاحها - 00:23:55ضَ
قال رحمه الله وان اسلمت المرأة قبله او اسلم احد الزوجين الوثنيين او المجوسيين قبل الدخول بانت منه امرأته هذا لا شك فيه يعني تبين منه امرأته لماذا؟ لاختلاف الدين - 00:24:19ضَ
قال لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم ولا هم يحلون لهن. الله تعالى يقول فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه نزلت بعد الحديبية يعني بعد صلح الحديبية - 00:24:40ضَ
الا ترجع المسلم الى كافر فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن ولا هن ولا هن يحلون لهن ولا هم يحلون لهن كذلك قوله تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر - 00:25:01ضَ
يعني لا تبدأ النكاح ولا ايظا تستمر فيه. لانه اختلف الدين وباختلاف الدين لا يبقى النكاح سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعني اذا اسلمت المرأة وزوجها لا لا يزال كافرا - 00:25:20ضَ
هل وهي في العدة لا يزال بامكاني لو اسلم في عدتها قبل انقضائها يكون زوجا لها او لا ولو اسلم بعد العدة هل يبقى ايضا يبقى زوجا لها؟ او انه يفرق هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله - 00:25:40ضَ
تعالى وسيعطينا نماذج من ذلك قال بانت منه امرأته لقوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافير وتقع الفرقة بسبق احدهما الاخر بلفظه. رأيتم؟ يعني مجرد ان يقول الرجل او المرأة - 00:25:59ضَ
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يفرق بين ما سبق. الاول يبقى مسلم والثاني غيره مسلم فيفرق بينهم فنحن لما نستقرأ احكام الاسلام وننظر في سماحته وفي يسره وفي تحبيب الناس فيه وفي تقريبهم اليه وفي - 00:26:23ضَ
بتأليفهم هل نجد ان هذا يتفق مع رح الاسلام؟ وان الاولى ان تكون هناك فرصة قد يكون ان في مجلس واحد كلم الرجل اولا فنطق بالشهادتين. ثم تأخرت المرأة عنه قليلا. فهل نقول لا يمكن؟ الحقيقة ينبغي ان - 00:26:46ضَ
راعي المجلس بل بعض العلماء قال لا حتى لو انتهت العدة واقبل اليها وسنأتي الى نماذج يذكرها المؤلف رحمه الله قال وتقع الفرقة بسبق احدهما الاخر بلفظه لانه يحصل بذلك اختلاف الدين المحرم - 00:27:06ضَ
ويحتمل ان وانا في نظري ان يحتمل هذه هي الاولى. نعم ويحتمل ان يقف على المجلس كالقبض. وهذا هو لولا كالقبض مثلا يعني الان انت عندما تشتري سلعة هل مجرد ان يقول بعتك خلاص ينتهي الامر والا يتم كل شيء بالقبض. تعلمون هناك اشياء من البيع لا بد فيها من القبر - 00:27:27ضَ
وقبض كل شيء بحسبه. المكيل قبضه كيله والموزون بوجده. والمنقول بنقله. والثابت كالاراظي عنه صاحبه ويسلمك اياه قال رحمه الله ويحتمل ان يقف على المجلس كالقبض لان حكم المجلس حكما لان حكم المجلس حكم حالة العقل - 00:27:52ضَ
ولانه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة يبعد فيه يظن لا هذي يبعد او لا لانه يتعذر يعني ما المانع ان يقول القاضي لهما معا اعلنا الشهادة معا هذا ممكن. لكن الغالب - 00:28:18ضَ
ها الا يحصل لكن انه يتعذر يتعذر يعني المستحيل هذا لما نقول يتعذر ذلك النسخة الاخرى هذي التي يمكن عندك في التعليق الحقيقة هي اولى قال ولانه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الاسلام دفعة واحدة - 00:28:38ضَ
قال رحمه الله وان كان اسلام احدهما بعد الدخول ففيه روايتان احداهما تتعجل الفرقة لما ذكرنا نعم يعني اذا كان بعد الدخول يتعجل الفرقة بينهما على راعي انه ماذا سبق احدهما الاخر - 00:28:59ضَ
والثانية تقف على انقضاء العدة. وهذا هو الاولى في نظري. حقيقة ينبغي ان تنقضي ان تبقى على انقضاء العدة ولو نظرنا الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا ان ذلك هو الواقع - 00:29:22ضَ
فان المرأة ايضا تبقى في عصمة زوجها حتى تخرج من العدة بل سيأتي في قصة ابي العاص بن الربيع انه انقطع عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:39ضَ
ورضي عنها سنوات ثم بعد ذلك ردها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان ذلك بعقد جديد؟ او انه بالعقد القديم. كثير من العلماء يقول لم يجدد العقد. وبعضهم قال جدد وسر الخلاف هو حديث ابن عباس - 00:29:52ضَ
الذي ذكر انه بين اسلامها وبين ماذا رجوع اليها ست سنوات؟ والرأي الاخر انها تبلغ ثمانية عشر وهذا هو الاقرب لان زينب اسلمت في اول البعثة. النبوية وهو متى اسلم؟ وما اسلم الا ماذا بعد؟ الحديبية - 00:30:10ضَ
نعم نعم لا نحن الان نتكلم عن مذهب الحنابلة. يعني يقولون تتعجل يعني قصدك هل مجرد ان يحصل هذا رأي اكثر العلماء نعم قال والثانية تقف على انقضاء العدة فان اسلم الاخر فيها فهما على نكاحهما - 00:30:30ضَ
وان لم يسلم حتى انقضت حتى هناك كلام قيم لابن القيم رحمه الله في قضية المدة التي هي يعني بين اسلام وبين اسلام زوجها ابي العاص هو يرى ان ما جاء في حديث عبدالله بن عباس ست سنوات قد يكون فيه وهم من الناقلة والراوي وان - 00:30:53ضَ
الصحيح خلاف ذلك. لانه معنى اذا كانت اسلمت في اول البعثة وهو متى اسلم متأخر نعم هو قبل الفتح. نعم قال وان لم يسلم لحظة لحظة الكتابية لا يفرق. حتى الوثنية الا واسلم لا يفرق. نحن لا نبحث عن هؤلاء لا ننظر. نحن ننظر في الشيء الواحد انه اذا كان - 00:31:13ضَ
في الحال اذا اسلموا وترافعوا الينا لا نتدخل الا لو حصل هناك نكاح محرم جمع ماذا تكون المرأة محرم له فتزوجه. نعم او معتدة او مطلقة طلاقا لا يجوز للانسان ان يتزوجها - 00:31:40ضَ
قال وان لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا ان الفرقة وقعت حين اسلم الاول بحيث لو كان وطيئها في ولم يسلم ادب ولها عليه مهر مثلها نعم هذا هو جزاءه في الحقيقة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال لما روى ابن شبرمة - 00:31:59ضَ
قال ابن شبرمة والامام العلم القاضي المعروف احد التابعين يعني من العلماء الاعلام من التابعين اتباع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العلماء الثقات قال كان الناس على عهد رسول الله - 00:32:24ضَ
صلى الله عليه واله وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فايهما اسلم قبل انقظاء عدة المرأة فهي امرأته. وهذا هو اخذ العقيقة. هذا الذي ذكره نعم كم من النساء اسلمن قبل - 00:32:43ضَ
ازواجهن وكم من الازواج اسلموا قبل زوجاتهم قال وان اسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. فلا نكاح بينهما لكن له ان يتزوجها انظروا الى ليس معنى هذا ان حرمت عليه لا - 00:33:00ضَ
له ان يتزوج. يعني مراد المؤلف ان النكاح انقطع قال ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرق بين زوجين اسلما مع ان جماعة منهم اسلموا قبل ازواجهم - 00:33:18ضَ
منهم ابو سفيان ياخذ واحد واحد لا تتعجل مع ان جماعة منهم اسلموا قبل زوجاته فبدأ بامن بابي سفيان. وابو سفيان تعلمون مكانته في الجاهلية وعند قريش وهو القائد وهو الذي كان يقوم بالرحلات بالتجارة الى الشام وغيرها وهو من حارب المسلمين ولكنه رضي الله تعالى عنه اسلم والاسلام - 00:33:37ضَ
جب ما قبله اذا هو قابل رسول الله وكان عرض عليه لو انه اخر فتح مكة فلم يقبل منه الرسول وكان اعلن اسلامه واما هند فتعلمون قصتها هي التي لما ماذا تعلمون دم وحشي ضرب حمزة اسد الله عم رسول الله اخرجت كبده ولاكتها - 00:34:02ضَ
لماذا؟ لتأخذ بالثأر ولكن مع ذلك عاملها الرسول كاي معاملة وهي التي جاءت الى رسول الله تشكو اليه وقالت ان ابا سفيان رجل صحيح لا يعطيني وولدي لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبهذا نرى ان الاسلام يجب ما قبله وان - 00:34:25ضَ
كل العداوات تنتهي بالاسلام وان كل ما حصل من اخطأ فالاسلام يجب ما قبله. ولذلك لما جاء عمرو ابن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن ماذا الدخول في الاسلام؟ مد رسول الله مد يده فمد رسول الله يده فقبض عمرو يده - 00:34:45ضَ
فقال لم يا عم قال اشترط قال ماذا تشترط؟ قال التوبة. قال ما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الجهاد يجب وما قبل وان الحج المبرور يجب ما قبله. اذا هذه كلها اعمال تقضي. اذا الاسلام التوبة الدخول في الاسلام - 00:35:07ضَ
ما قبله. اذا ابو سفيان اسلم قبل زوجته ومع ذلك لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قال مع ان جماعة منهم اسلموا قبل ازواجهم منهم ابو سفيان - 00:35:27ضَ
وجماعة اسلم ازواجهن قبلهم منهم صفوان ابن صفوان ابن امية صاحب الادراع الذي استعار منه رسول الادراع وقال غصبا يا محمد قال بل قال عليه الصلاة بل مؤداة وهو الذي كان يكره رسول الله فلما اعطاه في غزوة الطائف ماذا واغدق عليه دخل في الاسلام يعني زوجته اسلمت ماذا عمل - 00:35:45ضَ
الفتح وهو لم يسلم الا بعد غزوة الطائف. حددها العلماء بشهر. يعني بين اسلام صفوان ابن امية وبين اسلام زوجته في شهر وصفوان بن ابي هذا صاحب قصة الردى الذي كان نائما في المسجد فجاء رجل فسرق رداءه تحته فقبض عليه فسلمه الى رسول الله فامر عليه الصلاة والسلام بقطع يده - 00:36:12ضَ
فقال يا رسول الله ما اردت ذلك؟ قال هلا كان قبل ان تأتيني به؟ هذا هو صفوان ابن ابي اسلم وكان من خيرة المسلمين. ولا شك الصحابة كلهم كانوا في تلك الفترة ماذا كما قلنا ما كانوا في مسلمين لم يوجد الاسلام لكنهم تفاوتوا منهم من - 00:36:36ضَ
اقبل على الاسلام بسرعة واندفع اليه ومنهم من تأخر ومنهم من بقي الى الفتح ومنهم ايضا من المشركين من مات على كفره نعم منهم صفوان ابن امية وعكرمة. وعكرمة من هو عكرمة بن ابي جهل. الد اعداء الاسلام ابو جهل تعلمون تعرفونه - 00:36:56ضَ
يعني مواقفه من الاسلام وعداوته وتعلمون يا ابي انه قتل ممن قتل يوم بدر هذا هو ابو جهل اذا ابنه عكرمة. لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اسلمت زوجته وهو فر الى اليمن. يعني - 00:37:20ضَ
هرب الى اليمن ولكن امرأته امرأة وفية فلحقت به الى اليمن وعرضت عليه الاسلام ولا زالت تلح وتدعوه حتى رغب الاسلام فجاءت به فاعلن اسلامه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وحسن اسلامه وكان من القواد المشهورين - 00:37:38ضَ
في الاسلام بعد ذلك ممن حاربوا ونافعوا على الاسلام. نعم قال وابو العاص بن الربيع. وابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر بنات رسول الله - 00:37:59ضَ
يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وعمرها اربعون سنة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون سنة. ومع ذلك اغتبط بها عليه الصلاة والسلام. وكانت خير معين - 00:38:15ضَ
اللهو اي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في محنته يوم البعثة فانها وقفت معه واخذته الى ورقة ابن نوفل والكلام في ذلك يقول لكن من هو العاصي بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس؟ هذا هو في الحقيقة ابن خالة زينب - 00:38:34ضَ
لان خديجة لها اخت اسمها خالة اسمها هالة بنت خويلد لها ابن هذا الابن هو ابو العاص ابن الربيع تزوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت زينب في اول البعثة مع الذين اسلموا. وبقي زوجها ابو العاص بن الربيع كافرا يعني بقي - 00:38:54ضَ
على كفره وقاتل مع المشركين اي في صف المشركين يوم بدر واسر ممن اسر يوم بدر ولذلك ارسلت زينب ماذا فديته؟ لانه لما اسر عدد من المشركين كما تعلمون في بدر - 00:39:18ضَ
قتل منهم سبعون واسر سبعون اخذوا يشلون الاموال لفداء اسرارهم فارسلت زينب ايضا مالا ووضعت فيه قلادة تلكم الخنادة كانت لامها خديجة. اهدتها اليها يوم زواجها من ابي العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:36ضَ
رق قلبه وقال اتردونه اليها؟ المهم ان الصحابة قالوا نعم فردوه ورد ما لا ورد ما لها فبعد ذلك طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا. قال قال يثني عليه؟ قال حدثني وصدقني - 00:39:57ضَ
طلب منه ان يبعث اليه في ابنته زينب ثم انه بعث بها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليه حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي يعني وفى لي بالوعد لانه ارسل اليه زينب. ثم تحصل له قضية اخرى انظروا ايها الاخوة - 00:40:18ضَ
ولما اراد الله سبحانه وتعالى دخوله في الاسلام كان هو من التجار الكبار في قريش. وكانوا يأمنونه على اموالهم فانطلق برحلة الى الشام معه مال ومال كثير من قريش فذهب الى هناك فلما رجع بماذا؟ بالاموال - 00:40:41ضَ
قال لقيته سرية من سرايا المسلمين فاخذوا ما معه وليس بغريب هذا ليس اعتداء. لان المشركين استولوا على اموال المسلمين بمكة وعلى ممتلكاتهم وعلى دورهم. وهو فره قاربا يعني ركب خيله وانطلق ما استطاعوا ان يصلوا اليه - 00:41:00ضَ
لان الله تعالى اراد له الهداية ثم انه دخل المدينة ليلا على زوجته زينب فماذا؟ طلب منها ماذا؟ يعني الحماية. فلما جاء وقت الصبح يعني طلب ان تجيره فاجارته. يعني الصلح الشرعي طلب منها ان تجيره - 00:41:19ضَ
قالوا فلما كان وقت صلاة الصبح صرخت زينب فقالت قد اجرت ابا العاص. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى اهل السرية ودعاه. وقال ان تحسن انظر الى اداب رسول الله. انظروا الى لطفه. قال ان تحسنوا وتردوا اليه ما اخذتم منه. فان لنا به - 00:41:42ضَ
صلة وان تأبوا او تتركوا فهذا الشيء هو لله وانتم احق الناس به. قالوا بل نرد اليه فردوا اليه ما اخذوه ثم عاد الى مكة وهو بعد لم يسلم عاد الى مكة فجاء الى قريش ونادى - 00:42:09ضَ
باموال فاعطى كل انسان حقه. ثم قال يا قريش ابقي لكم شيء؟ قالوا لا. جزاك الله خيرا. فقام فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لتعلموا اني لم يعلن اسلامي بين يدي رسول الله خشية ان - 00:42:28ضَ
ان تقولوا انما اسلم طبعا في اموالنا وها هي اموالكم وصلت اليكم واعلن اسلامه اذا ترون كم بين الفترة هذا كان قريب من الفتح يعني بعد الحديبية ومع ذلك زوجته اسلمت بكثير الرسول صلى الله عليه وسلم ردها اليه لما جاء الى المدينة معلنا اسلامه - 00:42:48ضَ
واكثر العلماء يرون انه ردها اليه بدون عقد جديد ولذلك اخذ بذلك بعض العلماء المحققين كشيخ الاسلام وابن القيم وبخاصة ابن القيم ناقش هذه المسألة ودقق فيها واجاد فيها وان كان هذا حقيقة يخالف قول الجمهور - 00:43:12ضَ
ما زوجه قبل البعثة يعني لما زوجه كان ذلك قبل دخول الاسلام الكل كان كافرا في ذلك الوقت انت قصدك من ليس امية ابو العاص بن الربيع نعم وقبل البعثة هذا كان هو تزوج مال الرسول عمره خمس وعشرون سنة قبل البعثة بكم؟ بخمسة عشر عاما هو متى بعثت في سنة - 00:43:33ضَ
قال والفرقة الواقعة بينهما فسخ لانها فرقة عريت عن الطلاق فكانت فسخا. يقول المؤلف رحمه الله هذه الفرقة تعتبر فرقة فسخ كما لو وجد عيب في احد الزوجين يكتب الفسخ. او كذلك وجد عصار في النفقة. او غرر بالانسان كما مر بنا الاسباب الاربعة - 00:44:03ضَ
او عتقت الامة تحت حر. رأينا ان هذه فصلة تحتاج الى طلاق. مجردا ان يقول الزوج فسخت ماذا؟ النكاح او فسختك يقول وهي تقول فسختك فقط. لماذا؟ لان هذه فرقة فسخ فلا مجال للطلاق هنا - 00:44:29ضَ
لكن عندما يتكلم المؤلف عن الاختيار اذا اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة ثم قال طلقت يعتبر طلاقه اختيارا لتلك الزوجة قال لانها فرقة عريت عن الطلاق فكانت فسخا كسائر الفسوخ - 00:44:47ضَ
وما اكثر الفسوق التي تعرفونها؟ العيب قد يفسف لسبب لوجود خلل عيب فيه النكاح مر بنا اسباب الفسخ اربعة نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اسلم الحر - 00:45:06ضَ
وتحته اكثر من اربع فاسلمنا معه الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع يعني يجوز للانسان ان يتزوج واحدة وان يتزوج اثنتي وان يتزوج ثلاثا وله ان يأخذ الرابع اذا - 00:45:25ضَ
انا حرا هذا هو الحر. هل العبد مثل الحر الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا العبد ليس له ان يتجاوز اثنتين فهو على النصف ماذا؟ من الحر. كذلك ايضا في الحد هو على النصف من الحر - 00:45:49ضَ
لان الله تعالى يقول فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والحق ماذا العبد بالاموات هذا سيأتي ان شاء الله في كتاب ماذا؟ القصاص والجنايات العبد عند الائمة الثلاثة لا يزيد على اثنتين. وعند الامام مالك وهو قول لبعض التابعين كطاووس ومجاهد والزهري وعدد - 00:46:09ضَ
يقولون له ان ينكح اربعا لماذا؟ قالوا لان الله تعالى اطلق فقال فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع ولم يفرق بين الحر والعدل والخطاب موجه الى المؤمنين فيدخل في ذلك - 00:46:35ضَ
العابد كما يدخل الحر. والاخرون احتجوا بما اثر عن الصحابة عمر وعلي وايضا غيرهم من الصحابة وعبد الرحمن بن عوف عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف لانه عمر سأل في محضر الصحابة - 00:46:55ضَ
كم يتزوج العبد؟ فقال عبدالرحمن بن عوف يتزوج اثنتين وتطليقه تطليقتان فاقره الصحابة على ذلك فهذا قول الصحابة بل وقالوا في الاية ما يدل على ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكتم - 00:47:14ضَ
ايمانكم قالوا فهذا يدل على ان المقصود بذلك هم من هم الاحرار هذه انا اعطيت مقدمة ولا سيأتي الكلام في ذلك؟ اذا اسلم حر وتحته هناك من اسلم وتحته عشر - 00:47:34ضَ
غيلان الثقفي احد كبار ماذا رؤساء الطائف في ذاك الوقت يعني اسلم غيلان الثقف وتحته عشر نسوة وقال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق سائروهن. واخر اسلم وتحته ثمان. فقال امسك منهن اربعا واترك - 00:47:49ضَ
ورجل اسلم وعنده اختان. فقال طلق احداهن. وايضا عندما يطلق احداهن لا يجوز له ان يطأ الباقي يختار الا بعد ان تنتهي عدة الاخرى لانه لا يجوز له وطئ زوجته التي اختار وتلك في عدتها يكون - 00:48:10ضَ
وجمع جمع بين اختين وهذا لا يجوز. نستمع الى ما يقول المؤلف رحمه الله قال وان اسلم الحر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا معه او كنا او كن كتابيات امر ان يختار منهن اربعا. لان الكتابيات يجوز له البقاء معهم. اذا هو يختار اربع - 00:48:30ضَ
كيف يتم الاختيار؟ يقول اخترت فلانا وفلانا وفلانة. امسكت فلان او وفلانة وفلانة. ابقيت فلانة. اي عبارة يأتي بها تؤدي الى البقاء. لان الرسول ماذا قال؟ امسك اربعا وفارق سائرهن. فامسك او - 00:48:55ضَ
ابق او غير ذلك العبارة التي يؤديها المعنى لان لغة العرب واسعة ودين الله يسر. نعم قال امر ان يختار منهن اربعا ويخلي سائرهن. يخلي يعني يترك سواء تزوجهن في عقد او عقود يعني يقول المؤلف لا ينبغي ان نفرق - 00:49:14ضَ
طيب قد يسأل سائل يقول يعني قد يسأل احد الاخوة ويدور في ذهنه يعني لماذا يقول المؤلف؟ سواء كان في عقد واحد او في عقد متفرقة ايش ايش العبارة الاخرى - 00:49:37ضَ
يعني تذكرت شيئا نعم اقرأ. قال امر ان يختار منهن اربعا ويخلي سائرهن سواء. سائرهن سواء تزوجهن في عقد في بعقد واحد او او عقود متفرقة او عقود لماذا ذكر ذلك؟ ليخرج قول ابي حنيفة انظر رأيتم احنا ندرس الان مذهب - 00:49:50ضَ
الحنابل لكن احيانا يعطي الموفق وهو عالم في المذاهب يعطي اشارات. فهذه الاشارة تدفعنا الى ان نبين ما مراده. لماذا يقول بعقد او بعودة؟ كان في المذهب لا فرق لماذا يأتي به - 00:50:10ضَ
السبب ردا على ابي حنيفة فالائمة مالك والشافعي والامام احمد ومحمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة ايضا كلهم لا يفرقون بين ان يكون بعقد واحد او عقود فابو حنيفة يقول اذا كان في عقد واحد - 00:50:25ضَ
يتركهن جميعهن لانه لا يجوز. كما انه لا يجوز ان يتزوج اربعا في عقد واحد. وان كن في عقود متفرقة فله ذلك قال سواء تزوجهن في عقد او عقود متفرقة - 00:50:44ضَ
وسواء اختار اول من عقد عليها او اخرهم وايضا يقول شف وسواء اخطاء هذه مسألة اخرى وهي رد على ابي حنيفة يعني الائمة الثلاثة متفقون هادي فيها رد اخر على ابي حنيفة وسواء اختار - 00:51:01ضَ
اه الاولى نعم. قال وسواء اختار اول من عقد عليها اواخرهن. يعني ابو حنيفة يقول لو اختار الاولى التي عقد اليها اولا ثم التي عقد لها ثم ثم رابعا يجوز لكن ليس له ان يختار المتأخرات - 00:51:18ضَ
اذا هذه العبارة اذا فيها رد ايمان اشارة الى الرد على ابي حنيفة رحمه الله لا شك مذهب الجمهور هو الراجح لان الادلة تدل وتؤيد مذهبه قال لما روى قيس ابن الحارث رضي الله عنه قال - 00:51:34ضَ
اسلمت وتحتي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن اربعا رواه ابو داوود رحمه الله. وهذا حديث صحيح. اذا اسلم وهو متزوج لثمانية سنين في الجاهلية ولو الى مئة - 00:51:50ضَ
هذا جائز عندهم يعني في شريعتهم وهي شريعة الجاهلية وشريعة الجاهلية كما يقولون شريعة الغاب لكن جاء الاسلام فنظه نظر الى ما يحتاج اليه الرجل وهذا الذي وظع ذلك وظع هذه الشريعة هو من هو خالق هذا الكون. هو خالق هذا الانسان وهو اعلم بما يصلح هذا الانسان. بما - 00:52:09ضَ
اقيموا به احوالهم بما ايضا يغطي غريزته ولذلك ينكح اربا وهو القائل فانكحوا ما طاب لكم من زعيمتنا وثلاث وربع ووضع الحد الذي يكتفي اما من الايمان ليس هناك في الحقيقة عدد - 00:52:32ضَ
قال رحمه الله فان ابى اجبر بالحبس والتعزير. لكن لو ابى يعني اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فابى ليس امامه الا القضاء يحبس يسجن يعزر واما لان هذا لا يجوز له يحرم عليه ان يبقي اكثر من اربع اذا لابد ماذا من ان يطبق لو قدر انه جني - 00:52:51ضَ
ينتظر حتى يعقل ثم. قد يسأل سائل فيقول لماذا لماذا القاضي لا يطلق عليه اليس الانسان اذا ال من زوجته حلف الا يطأ اربعة اشهر ثم بعد ذلك انتهت الاربعة اشهر ولم يطلق يأمره القاضي بالطلاق فان ابى يطلق عليه لماذا هنا؟ قالوا لان هذا متعلق - 00:53:20ضَ
باللذة وبالشهوة. وهذه لا يستطيع ان يعرفها الا صاحبها. لانه هو الذي يميل الى هذه ولا يميل الى هذه. وهو الذي يختار فلا يمكن ان يعرف القاضي نفسه تميل الى من؟ ولذلك يشدد عليه حتى ينزل ينزل عند حكم الله - 00:53:43ضَ
قال فان ابى اجبر بالحبس والتعزير لانه حق عليه يمكنه ايفاؤه فاجبر عليه كالدين. كالدين. الان الدين انسان عليه حق وهو لا يخلو اما ان يكون معسرا والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة. وان يكون مماطلا فمطل الغني كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:54:02ضَ
بطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرظه بان يقال فيه بان فلانا مماطل. فلان لا يفي. احذروا فلان. وعقوبته لانه يستحق ان يؤدب لانه اخذ حقوق الاخرين ولم يؤدها فيردع حينئذ والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن - 00:54:27ضَ
قال ولا يملك الحاكم الاختيار عنه. ولا يملك الحاكم الاختيار عنه نعم لانه حق لغير معين قال فانه حق لغير معين. عدد من النسا لا يعرف ويريد من منهن. نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:54:50ضَ
فان جن الناحية الاخرى ميله لانه يمين وهذي متعلقة باللذة والشهوة هذي من العلة يذكرها العلماء والقاظي لا يعرف الى من تميل نفسه قد يختار له واحدة لا يريدها ويختار غيرها. اذا لا بد من ان يلزم بالاختيار. نعم - 00:55:10ضَ
قال فان جن خلي حتى يفيق والانسان عاقل. قد يحصل له جنون. وينتظر حتى يفيق ويزول في مؤمن ثم يخير لانه عجز عن الاختيار فاشبه العاجز عجز عن الاختيار في حالة جنونه فينتظر حتى يعقل فاذا عقل - 00:55:34ضَ
له ان يختار فاشبه العاجز عن الدين بالاعسار قال وعليه نفقة الجميع الى ان يختار. وعليه نفقة الجميع سواء كن خمسا او عشرا او اكثر او اقل عليه نفقة الجميع لانهن كلهن تحت عصبته الان ولم يختر فيلزمه ان ينفق عليهن لانه لا يعرف واحدة - 00:55:58ضَ
بعينها انها زوجته قال وعليه نفقة الجميع الى ان يختار لانهن محبوسات عليه بحكم النكاح. لانهن محبوسات عليه ليس بامكانهن ان يتزوجن غيره حتى يختار وينتهي وحينئذ تنتهي علاقته بهن وتنفصم العلاقة وتزول العصمة - 00:56:24ضَ
قال فان مات قبل الاختيار فان مات قبل الاختيار هل ينتقل الامر الى الورثة؟ الجواب لا ما علاقة الورثة؟ نعم. فان مات قبل الاختيار لم يقم وارثه مقامه لما ذكرنا لما ذكر المؤلف رهن لانه لا يتعلق بواحد بعينه ولان هذا ميل والوارث لا يعرف ذلك - 00:56:46ضَ
قال مشكلة اخرى هي مشكلة الميراث يعني مات هذا الرجل الذي اسلم وعنده نساء اسلمن معه وهو بعد لم يختر نفرض ثمان وعشر فماذا سيتم من الذي يرث منهن؟ هناك طريقان - 00:57:10ضَ
الطريق الاول في هذه الحالة ان يقرأ بينهن الثانية ان يصطلحن على ذلك ان يكون الميراث لاربع ثم يقتسمنه بينه وما احسن ذلك وهذا نوع من الصلح قال ولزم جميعهن العدة - 00:57:29ضَ
لان كل واحدة يجوز ان تكون زوجة وعدة الحامل وضع حملها. مولاة الاحمال اجلهم ان يضعن حملهن بنص القرآن نعم. وعدة ذوات الاشهر اربعة اشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا كله في القرآن - 00:57:49ضَ
قال وعدة ذوات الاقراء اطول الاجلين من ثلاثة قرون وعدة الوفاة. من ثلاثة قرون وعدة الوفاة. لانه ربما مثلا عدة الوفاة ربما هذي نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهناك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبطتم فعدتهن - 00:58:14ضَ
اشهر واللائي لم يحزن. هذه كلها بينها الكتاب العزيز. عدة المتوفى عنها زوجها وكانت فيما مضى قبل ذلك لمدة حول. ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرة. هناك عدة ذوات الاقرع ثلاثة قرون - 00:58:42ضَ
هناك عدة اللاتي لم يحضن او اللاتي تجاوزن سن الحيض فكل ذلك بينه الله تعالى في كتابه العزيز. هل هذه المطلقة الرجعية يا شيخ وعدة ذوات اطول اجلين من ثلاث قرون - 00:59:00ضَ
نعم هل هذي الرجعية؟ يعني مطلقة رجعية هنا عدة ذوات الاقراء اطول الاجلين من ثلاثة قرون واعادة الوفاة ايه يعني هو يقال اطول الاجلين. هذا يقع بالنسبة للحامل. اطول الاجلين لان هذه الحامل ربما لا يبقى عليها الا شيء يسير - 00:59:16ضَ
كيف الاقرع اطول؟ هذا بالنسبة للحامل اما اربعة اشهر وعشرة فالمعروف انها اطول من ثلاثة قرون ولكن قد تطول الاقرع ايضا الاصل في الاقرع انها في ثلاثة اشهر. نعم نعم - 00:59:34ضَ
هو الكلام في الزوجة الميت لاجل ذلك انا اقول. نعم مطلقها ثم مات يعني هي تختار ماذا اطول الاجلين للاحتياط؟ نعم نعم قال وعدة ذوات الاشهر اربعة اشهر وعشرة وعدة ذوات الاقراء اطول الاجلين من ثلاثة قرون وعدة الوفاة. يعني ينظر فيها نعم - 00:59:52ضَ
ليسقط الفرض بيقين قال والميراث لاربع منهن بالقرعة. اه لانه لا يستحق الميراث كما قلنا الا اربعة. قال بالقرعة يقرأ بينهن فمن وقعت عليه القرعة فهي لها. نعم قال والميراث لاربع منهن بالقرعة الا ان يصطلحن عليه الا ان يصطلحن على الميراث بان يوزع بينهن - 01:00:25ضَ
يعني يؤتى بالميراث المخصص لهن فلو كن ثمان كل واحدة اخذت ثمن ولو كنا خمسا كل واحدة اخذت خمسا ولو كن عشرا كل واحدة اخذت عشرا هذا هو هذا هو الاولى وهذا فيه انصاف لهن وعدل - 01:00:51ضَ
وينبغي ان يرظين بذلك قال رحمه الله والميراث لاربع منهن بالقرعة الا ان يصطلحن عليه فيكون بينهن على ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاختيار ان يقول قد اخترت هؤلاء يعني يريد المؤلف يعني ردنا الى قوله عليه الصلاة والسلام امسك اربعا - 01:01:09ضَ
سائرهن يقول ما كيفية الاختيار؟ كيف يختار ما هي الصفة او الصيغة التي يتم بها اختيار الاربع؟ هل يقول اخترت اربعا او يقول امسكت او امسكت فلان وفلانا هذا هو الذي يبينه المؤلف رحمه الله - 01:01:39ضَ
قال والاختيار ان يقول قد اخترت هؤلاء او نكاح هؤلاء؟ يعني لا يعني يجوز ان تقول اولئك او هؤلاء لان هؤلاء فاصلحوا للذكور وللاناث هؤلاء رجال هؤلاء النساء قال او امسكتهن او نحو هذا او امسكتهن او ابقيتهن واي عبارة تؤدي المعنى - 01:01:58ضَ
وان قال وان قال اخترت فسخ نكاح هؤلاء كان اختيارا لغيرهن. كان اختيارا لغيرهن نعم. وان طلق واحدة كان اختيارا لها. وان طلق واحدة كان اختيارا لها بمعنى انه عدى زوجها لانها لو لم - 01:02:25ضَ
زوجة لما طلقها. هل يقع الطلاق على غير زوجها؟ لا لكن ليس معنى هذا انه طلقها تكون زوجا. لا يعني طلقها وتعتد ثم بعد ذلك لهو ان يأخذ لكن المراد انه اعتبرها من الزوجات - 01:02:45ضَ
يعني عندما يقوم مثلا واحد اسمه زينب او عائشة فيقول انت طالق يطلقها يعتبر هذا اختارها لماذا؟ لانه لو لم يختارها لما وقع طلاقه عليه. اذا هو عدها زوجة. لكن ليس معنى انه يقع الطلاق - 01:03:01ضَ
عليه ان هي احدى زوجته لا لانه طلقها. نعم نعم قال وان طلقها وان طلقها طلقها معنى هذا اختيار يسمى لماذا؟ هل يمكن ان يطلق الانسان غير زوجته هل يمكن ان يأتي انسان الى امرأة في الشارع فيقول انت طالق لا يفيد هذا عبث - 01:03:20ضَ
اذا يقول المؤلف مجرد طلاق لا اختيار لكنه اختار فطلق. اذا طلقها هذا هو مراد المعين يعني المؤلف لا يتكلم عن تقرير كم العدد لا هنا يتكلم عن الصيغة التي يتم بها. هل اذا طلق احدى المجموعات واحدة من - 01:03:41ضَ
انا اول العشر يعتبر اختيارا له القصد انه عدها زوجة. لا انه اختارها للبقاء فقط نعم بقي له ثلاث نعم. قال وان طلق واحدة كان اختيارا لها لان الطلاق لا يكون الا لزوجة - 01:04:00ضَ
وان قال فارقت هذه ففيه وجهان. اه لان الفراق يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. امسك اربعا وفارق سائرهن فالفراق يحتمل انه يريد به الطلاق كالاولى ويحتمل انه يقصد بالفراق ماذا؟ فراق الزائد - 01:04:20ضَ
خالف فيه وجهان احدهما يكون اختيارا لنكاحها لانه قال امسك اربعا وفارق سائرهن والثاني يكون فسخا لنكاحها واختيارا لغيرها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم امسك منهن اربعا وفارق - 01:04:40ضَ
سائرهن وهنا المؤلف يتكلم عما يتعلق باللغة يعني ما تحتمله اللغة. نعم قال وهذا يقتضي ان يكون الا هو يأتي ويقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وبمجرد ان يقول ذلك ينفسخ نكاح البقية الزائدات وينتهي - 01:05:00ضَ
نعم. وهذا يقتضي ان يكون لفظ الفراق صريحا في ترك نكاحها قال المصنف رحمه الله تعالى وان وطي احداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب. في قياس المذهب لانه في قياس المدى لو ان انسان - 01:05:22ضَ
من طلق زوجته يعني طلاقا رجعيا ثم وطئها وقت اعتداده يعتبر رجعة له. لان من العلماء من يرى ان المعتدة من طلاق الرجعي يعني يستردها بوجود شهود وبغير شهود بمجرد ان يقول راجعتها او ان يطأها فالوطء تطبيق عملي - 01:05:42ضَ
فيكون فهذا ولذلك قال قياس المذهب المؤلف ما قال المذهب نص على كذا قال قياس المذهب قواعد المذهب تقتضي ان يكون وطؤه لها انما هو اختيار. نعم قال وان وطي احداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب - 01:06:06ضَ
جمالا وطئ الجارية المعيبة في مدة الخيار. لا ليست المعيبة كما لو وطأ الجارية المبيعة في مدة الخيام. يعني ما معنى هذا؟ يعني انسان باع جارية ولكن المشتري اعطى نفسه وقتا يعني اختاره صلى الله على محمد نقف عند - 01:06:24ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:47ضَ