شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{617}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق - 00:00:02ضَ

بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حقا وجهاد حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:22ضَ

فنتابع الحديث من حيث انتهينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب النكاح - 00:00:45ضَ

قال باب نكاح الكفار قال رحمه الله فصل وان وطي احداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب. يعني كلام المؤلفون ايها الاخوة في الكفار اذا اسلم رجل وتحته اكثر من اربع نسوة - 00:01:07ضَ

المؤلف يتكلم فيما لو وطئ واحدة من تلك النساء اللاتي زدن على الاربع لانه بالنسبة للحر لا يجوز له ان يتجاوز اربع نساء اي ليس له ان يعقد على اكثر من اربع نساء - 00:01:28ضَ

وبالنسبة للعبد سيأتي الكلام فيه. ورأي الجمهور انه لا يزيد على اثنتين هنا الان اذا وطأ واحدة منهن هل يعتبر ذلك اختيارا لها او لا؟ نعم قال وان وطي احداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب كما لو وطئ الجارية يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:46ضَ

قال له وقع واحدة من النساء اللاتي اسلمن وهن في عصمته وكنا قد تجاوزنا العدد الذي تقره هذه الشريعة الاسلامية اربعا بالنسبة للاحرار واثنتين بالنسبة للعبيد اذا وطأ واحدا منهن يقول يعتبر ذلك انه اختيار لتلك التي وطئت لماذا؟ قال قيام - 00:02:11ضَ

على المذهب اي قياسا على اصول المذهب يعني يريد ان ذلك تخريجا على وصول المذهب فاصول المذهب وبذلك ثم ضرب رحمه الله تعالى لذلك مثلا يعني ايظا اذا اشترى انسان باع انسان جارية - 00:02:41ضَ

واشترط ايضا المشتري او هو او هو الخيار. البائع والمشتري الخيار ثم بعد ذلك وطئ البائع في وقت الخيار تلكم الجارية المبيعة فان ذلك يعتبر ماذا انهاء للعقد لانه كانه بذلك لم يوافق على البيع - 00:03:02ضَ

قال وان وطي احداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب جمالا وطئ الجارية المبيعة في مدة الخيار اذا وطأ الجارية في الخيار فانه بذلك ينتهي البيع يطأ المشتري ولا البائع يا شيخ؟ نعم. اللي يطأ المشتري ام البائع - 00:03:28ضَ

المشتري كيف يطأ وهو في وقت الخيار؟ هي لا تزال عند البائع انتقلت الى المشتري لانها تنتقل الينا باي حق تنتقل عند انسان لم يشتري بعد. لان وقت الخيار لا يعتبر تم فيه - 00:03:55ضَ

انت لو اشتريت سلعة وهذه السلعة باقية عند صاحبها واشترطت الخيار فانه في هذه الحالة لا تبقى عند صاحبها. اما لو كان الخيار خيار شرط يختلف الان هو هذا هو بطل الخيار. نعم. اذا وطئ المشتري بطل وهو يريد انه يبطأ الخيار - 00:04:10ضَ

نعم وتكون في ملك المشتري. نعم نعم قال المصنف رحمه الله وان لا او ظاهر منها لم يكن ما معنى ال؟ الايلاء هو ان يحلف الرجل الا يقع امرأته والله سبحانه وتعالى قد تكلم عن ذلك في كتابه العزيز وبينه - 00:04:33ضَ

بقول الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فان فاؤوا ما معنى فاعوا؟ يعني رجعوا الوضع فينتهي كل شيء - 00:04:58ضَ

فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. لكن بعد ان تتم الاربعة الاشهر الذي يقسم على زوجته الا يطأها يطالب بالوطء فان كان هناك مانع كان يكون في حالة اكل طعام او ان يلبس ثوبه او ان يغتسل او ان يؤدي الصلاة فهذا - 00:05:16ضَ

هذه حقيقة لا تؤثر. اما لو اثر ذلك فانه يلزمه القاضي. وان لم يفعل فانه يطلق عليه التي بعدها ايضا او ظاهر منها ما هو الظهار الظهار هو ان يقول الرجل للمرأة انت علي كظهر امي - 00:05:42ضَ

وهذه وقعت فيها حادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خولة ويقال خويلة يعني تصغر وتكبر بنت ثعلبة كانت زوجة لابن عمها اوس بن الصامت فحصل بينه وبينها شجار اي اختلاف كما يحصل بين الرجل وامرأته - 00:06:02ضَ

وربما كان رجلا حاد الطبع يعني كان يثور فاختلف معها وبعد ذلك قال لها انت علي كظهر امي. ثم انه خرج فجلس في نادي قومه يعني في المكان الذي يجتمعون فيه - 00:06:27ضَ

ثم عاد اليها ليطلب منها ما يطلب الرجل من زوجته فابت. قالت لا والله فاراد ان يأخذ ذلك وكان رجلا كبيرا يعني شيخا متعبا تأبت عليه تقول فدفعته في قصتها فدفعته ثم خرجت الى احدى جاراتها فاستعارت منها ثيابا وذهبت الى - 00:06:44ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصت عليه القصة فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيها بزوجها وان ابن عمها وانه لها له عليها عقوق وينبغي ان ترأف به - 00:07:06ضَ

وفي اثناء وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لم يكن هناك حكم معلوم. حتى نزلت نزل صدر اية المجادلة التي فيها الذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم - 00:07:22ضَ

امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله عفو غفور ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الاية التي بعدها بان عليه ان يعتق رقبة - 00:07:41ضَ

من قبل ان يتماسى فاذا لم يستطع يعني ان يعتق رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني قرأ عليها الاية قالت يا رسول الله لا يستطيع - 00:07:59ضَ

ان يصوم شهرين. هو رجل كبير شيخ فقال يصوم يعني قال قالت ليس لديهم ما يعتق به رقبة ثم قال يصوم شهرين قالت هو شيخ كبير لا يستطيع ذلك. قال في طعم ستين مسكينا. قالت لا يجد شيئا من ذلك - 00:08:19ضَ

قال سنعينه بفرق. قالت وانا ايضا اعينه. فيبدو انها اكثر حالا منها. الشاهد هنا ان هذا هو الظهار. المؤلف رحمه الله تعالى سيعقد بابا مستقلا يعرف بباب الايلاء وبابا اخر ايضا يعرف بماذا بباب - 00:08:39ضَ

قال رحمه الله قول المؤلف هنا لو ال من امرأته او كذلك ظاهر منها هل ذلك يعتبر اختيارا لها؟ فيه اختلاف بين العلماء. نعم نعم ان تظاهر هي ليس لها - 00:08:59ضَ

لا لا هو المراد المبيعة نعم. قال وان ال او ظاهر منها لم يكن اختيارا لها. كذلك يذكر العلماء من ذلك ايضا مثال ظاهرا الذي هو القذف لان الانسان يعني يقول لو قذف امرأته وتعلمون القذف له عقوبة. وعقوبته وجلد ثمانين. يعني يجلد القارث - 00:09:23ضَ

من الجلسة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فيقولون لو قذف هل يعتبر اختيار؟ الجواب لا. لانه قد يقذف زوجته وغير زوجته فهذا لا يختص بها. نعم - 00:09:54ضَ

قال لم يكن اختيارا لها لانه يصح في غير زوجة. يعني يعني يصح ان ماذا يظاهر من غير زوجته؟ وان يقول ليت على فلانة وكذلك ايضا ان يرمي غير زوجته - 00:10:11ضَ

يقذفها لكن الواقع بالنسبة لغير الزوجة لا يقع. نعم قال ويحتمل انه اختيار لها. وهذا هو الاظهر لانه يعني الاظهر انه ليس اختيارا لها في الواقع لانه ان كان قصد غير زوجته فهذا لا قيمة له. نعم. قال ويحتمل انه اختيار لها لانه لا يؤثر الا في زوجه - 00:10:29ضَ

قال رحمه الله تعالى فان طلق الجميع اقرع بينهن. يعني لو اسلم وتحته عشر او ثمان من النساء فطلقهن جميعا يعني يعني تلفظ بالطلاق فطلق الجميع. فما الحكم هنا؟ نعم. قال اقرع بينهن فاذا وقعت - 00:10:54ضَ

على اربع منهن فهن المختارات فيقع طلاقه بهن. يقول لماذا يقع؟ يعني من المختارات يقع الطلاق بهن اللاتي يقع عليها لان البقية لا يقع طلاقه عليهن. لانه اصلا لا يقع الطلاق الا على - 00:11:17ضَ

اذا هو لما يكون عنده ثمان. ثم بعد ذلك يطلق الجميع. يعني يطلق الجميع ثم بعد ذلك يأتي يتركهن في العدة. اللاتي طلقهن هن التي يعتبرن ازواجا له زوجات له. لانه لو لم يقصد - 00:11:37ضَ

اختيارهن لما طلقهن. لان طلاقه لغير المختار لا يقع. لانه يقع فيها فسخ. نعم نعم عشر او ثمان المهم قال طلق الكل هذي لو طلق الكل شيء لكن لو طلق اربعة منهن - 00:11:59ضَ

الاربع يكون اختارهن بمعنى هن اللاتي اختار لكن ليس معنى هذا انهن لا يزنن زوجات الله لا لانه وقع عليهن الطلاق لكن نسميهن زوجاه لانه اوقع الطلاق عليهن والطلاق لا يقع الا على زوجة. اذا هن المختارات نعم - 00:12:21ضَ

اعد العبارة حتى قال فان طلق الجميع اقرع بينهن طلق الجميع اذا لا يمكن ان يقع طلاقه وانا اوضح بصورة يعني عنده ثمان فطلق الجميع. هل يقع الطلاق على الجميع؟ الجواب لا - 00:12:40ضَ

لماذا؟ لانه ليس له ان يطلق الا اربعا. لماذا؟ لانه لا يملك الا اربعا. ليس من حقه ليتزوج الا اربعا اذا لما طلق الكل لابد من ان نقرع ان نضع القرعة - 00:12:59ضَ

والتي تقع عليها القرعة تكون هي المطلقة والقرعة الى اربع فاذا وقعت القرعة على اربع يكنهن المطلقات لانطلاقه لا يتجاوز الاربع لانه محكوم بتطليق اربع وليس له ان يزيل لانه لو قيل يطلق خمسا لقيعي ظله وان يتزوج خمسا - 00:13:18ضَ

سواء قسمنا او تركنا من يختار توضع علامة فكل واحدة تاخذ من هذه الثمان فيها اربع فيها علامة ماذا؟ الطلاق كل واحدة تجد انه قد طلقها يعني اخذت مثلا ما يخصها الورقة او غيرها القصاصة وجدت فيها الطلاق تكون طالق. فيجمع الاربع - 00:13:43ضَ

كن هن المطلقات والباقي ينفسخ نكاحهن دون طلاق يعني يدين نكاحهن لانه اصلا لا يجوز له نكاح تزوج اكثر من اربعة قال فان طلق الجميع اقرع بينهن فاذا وقعت القرعة على اربع منهن فهن المختارات - 00:14:08ضَ

فيقع طلاقه بهن وينفسخ طلاق البواقي وينفسخ ما يقال ماذا يطلق البواقي لان الطلاق لا يقع يعني هو لما طلق الاربع نقول طلاقك غيرنا غير نافذ كيف ينفذ؟ نجري القرعة - 00:14:31ضَ

فالاربع اللاتي يقع عليهن الطلاق هن المختارات واللاتي طلقهن فحينئذ تلزمهن العث فيقال الاربعة الباقيات ان فسخ نكاك بان نكاحكم نعم. قال وله بعد ان تنتهي العدة حينئذ يعود وله ان يتزوج من الاربع اللاتي طلقهن او من الباقيات - 00:14:52ضَ

قال نعم نعم هو ينفسخ نكاح هذا الصح لان الطلاق ما يقال ينفسخ طلاق النكاح خطأ قال فيقع طلاقه بهن نكاح البواقي. انت عندك طلاق؟ نعم. لا الطلاق لا ها - 00:15:23ضَ

نعم. قال وينفسخ نكاح البواقي وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات ما قال بعد انقضاء لانه لو قال بعد انقضاء عدتهن قلنا له ان يتزوج ما يشاء من - 00:15:47ضَ

لكن قال بعد انقظاء العدة بالنسبة للكل اربع طلقهن وانتهت عدتهن واربع فسخ نكاحهن فهو في هذه الحالة له ان يتزوج ما يشاء بعقد جديد يعني من الاصل هو هذا الاصل. فارق اربعا يعني امسك اربعا وفارق سائرون هذا الاصل - 00:16:07ضَ

عصرنا الطلاق لا يقع على الثمان لو قلنا يقع على الثمان قل لا يجوز ان يتزوج ثمان. لان الطلاق لا يقع الا على زوجه. لو انسان رأى امرأة في الطريق وطلقها هل - 00:16:34ضَ

الطلاق عليها؟ الجواب لا. لا يقع طلاقه عليه. لكن يختلف العلماء فيما لو تزوجها بعد ذلك هل يقع الطلاق؟ هذا رأي ضعيف لا لا يصلح هنا لانه هو طلق الكل. هو هو القى الطلاق على الكل. ليس ليست واحدة بعينه فكيف يمسك اربع؟ لا بد ان يقرع - 00:16:47ضَ

ما ليس هناك سبيل وطريق الا القرعة تتعين هنا. نعم. قال وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان تنتهي عدة المطلقات الاربعة اما البواقي فهل لهن عدة؟ ها لماذا؟ لانه - 00:17:10ضَ

فسخ مرة من الفسخ انتبهوا. قل فالفرق بين الفسخ وبين ماذا الطلاق؟ ان الفسخ لا يعتبر له عدة كما مر بنا العيب الغرور كذلك ايضا اذا عتقت الامى تحت عبد وكذلك الاسرار بالنفقة. هذي مرت بنا - 00:17:31ضَ

وامثالها كثيرة ايضا اذا هنا الاربع لم يقع عليهن طلاق والطلاق ينتظر فاذا فرغت يعني خلص الاربع من العدة حينئذ له ان يختار من الثمان ما يشاء نعم بالنسبة للتي انفاسخ نكاحها من باب هو اصله وزوجها - 00:17:52ضَ

هو وزوجه لا يحتاج الى ان تعتد عنه. هي تعتد عن غيره لكن بالنسبة له لا تعتد. لان الاصل في العدة انما هو براءة الرحم. وان وجد في الرحم شيء فهو منه. نعم - 00:18:19ضَ

قال وان اسلم قبلهن وقال كلما اسلمت واحدة منهن الى العبارات. كلما اسلمتها حية. هنا سيكون فيه استثناء اسلم قبل ثم قال كلما اسلمت واحدة منكن فهي طالق او اي واحدة منكن تسلم فهي طالق. هل - 00:18:33ضَ

ذلك الجواب لا. لان هذا فهي مختارة. عندك مختارة ولا وان اسلم قبلهن وقال كلما اسلمت سمت واحدة منهن فقد اخترتها او فقد فسقت نكاحها. هنا لا يصح نعم اكمل العبارة. قال - 00:18:58ضَ

ان اسلم قبلهن وقال كلما اسلمت واحدة منهن فقد اخترتها او فقد فسخت نكاحها لم يصح ماذا لم يصح؟ لان الاختيار لا يقوم على الشرط هنا شرط قال اي واحدة منكن اسلمت او تسلم اخترت نكاحا. نقول هذا لا يصح لماذا؟ لان الاختيار - 00:19:20ضَ

لا يقيد بالشرط كما ان النكاح لا يجوز فيه ايظا الخيار لكن الطلاق سيذكر المؤلف بعد ذلك وجهين ولكن الصحيح ان الطلاق اذا قيد بشرط فانه ينفذ اما لو قال انولدت ذكرا فانت طالق ان ولدت انثى فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق. ان قدم فلان فانت طالق فهنا وضع - 00:19:46ضَ

يعني شرطا لذلك قالوا الطلاق يصح تعليقه بشرط هو يختلف عن الاختيار. نعم قال رحمه الله تعالى هذي كلها ان شاء الله ستتبين في كتاب الطلاق. نعم قال لم يصح لان الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط رأيتم لانه يعني لا يصح ان يعلق الفسخ الفسخ اما ان يفسخ ولا - 00:20:13ضَ

وكذلك ايضا بالنسبة للاختيار لا يعلق على شرط اما ان تختار ولا تختار. اما ان تعلقه على شرط لا. يعني تقيده بشيء هذا بخلاف الطلاق. لان الطلاق ليس كله جد سواء هزل او جد فيه - 00:20:39ضَ

يختلف الامر يختلف الامر عن هنا. هنا اصلا علقه لانه قال اي واحدة تسلم فهي طالق وذاك الذي يضر ليس من هذا النوع. نعم وعلق يعني هو يقول اي واحدة منكن تسلم او كلما اسلمت واحدة فهي طالق هذا شرط - 00:21:02ضَ

يعني وضع يعني فهي مختارة او فقد اخترتها او فسخت نكاحها. هذا ما معناه وضع شارط باسلام تلك المرأة قال لم يصح لان الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين لانه كالعقد لان - 00:21:29ضَ

انه كالعقد فلا بد ان يكون على معين ولان الفسخ انما يستحق فيما زاد على الاربع؟ فيما زاد على الاربع ولا زيادة. نعم. كل واحدة اسلمت فهي ربما لا يسلب الا اربع. نعم. وقد يجوز الا يسلم اكثر من اربع. نعم - 00:21:50ضَ

وقد يجوز الا يسلم اكثر من فحينئذ يكون شرطه الايظ لا محل لها بزيادة تأكيد وان قال كلما اسلمت واحدة فهي طالق والله اختلفت الصورة قال كلما اسلمت واحدة فهي طالق هنا - 00:22:15ضَ

قيد ماذا الطلاق بشرط نعم علق الطلاق بشرط قال ففيه وجهان ففيه وجهان. هو في الحقيقة في الطلاق ليس فيه وجهان هو واحد لكن لماذا؟ لان المؤلف جعل الوجه الثاني لانه يرجع الى الخيار - 00:22:37ضَ

لانه في النهاية يلف ويرجع الى الخيار والا الطلاق اذا علق بشرط فانه يقع لو ان رجلا قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق حينئذ تطلق المرأة اذا دخلت لكن - 00:22:57ضَ

بعض العلماء يقف في هذه المسألة يقول ما قصده؟ هل قصده تخويف او قصده الطلاق؟ فيأتون الى قضية فيدخلونها في الايمان وغيره هذا كله ان شاء الله سيأتي قال رحمه الله تعالى - 00:23:18ضَ

وان قال كلما اسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان احدهما يصح لان الطلاق وهذا هو الراجح في الحقيقة لان الطلاق يصح تعليقه على شرط قال يصح لان الطلاق يصح تعليقه على شرط - 00:23:33ضَ

وكلما اسلمت واحدة انطلقت خلقت وكان اختيارا لها والثاني لا يصح لانه يتضمن الاختيار الذي لا يصح تعليقه بالشرط. لان هذا الطلاق يتضمن الاختيار. لانه يقول كلما اسلم انكن واحدة فهي طالق. اذا اختار هذه التي اسلمت. اذا فيها اختيار بانه وقع الطلاق عليه. المؤلف يقول الامر يعود الى - 00:23:49ضَ

وهذا لا يصح. لكن اذا نظرت اليه من حيث كونه طلاقا فان الطلاق يصح تعليقه بشرط. وهو الراجح نعم قال وان قال اخترت فلانة او فسخت نكاحها قبل اسلامها لم يصح - 00:24:18ضَ

لانه ليس بوقت لاختيار ولا فسخ. لماذا؟ لانه يعني تعجل الشيء قبله ليس بامكانه ان يفعل ذلك. لانه ما جاء الوقت الذي يفعل فيه الطلاق او الفسق. اذا يعني لم يصادف محلا فيلغى - 00:24:39ضَ

قال وان طلقها كان موقوفا ان اسلمت تبينا وقوع طلاق. وان وان قال وان طلقها كان موقوفا ان اسلمت تبينا وقوع طلاقه والا فلا قال رحمه الله قال قال وان قال اخترت فلانة - 00:24:57ضَ

او فسخت نكاحها قبل اسلامها لم يصح لم يصح وان قال مرة اخرى قال وان قال اخترت فلانة اخترت فلانة هذه واحدة او او فسخت نكاحها قبل اسلامها. قبل اسلامها لم يصح لماذا - 00:25:25ضَ

لانه ليس بوقت لاختيار ولا فسح انه ليس وقتا لخيانة يتعجل الشيء قبل وقته يا علي قال ذلك او قرر ذلك قبل ان يأتي الوقت الذي يجوز له ان يفعله - 00:25:46ضَ

فهو قال شيئا قبل وقت الجواز. كما لو اديت الصلاة قبل وقتها. نعم الا في الجمعة لو قدمت ماذا قبل الزوال على رأي الحنابلة تجوز واما الصلاة فلا يجوز تقديمها عن وقتها الا في الجمع تقدم - 00:26:02ضَ

الثانية مع الاولى فهذا جائز. نعم. قال وان طلقها كان موقوفا ان اسلمت تبينا وقوع طلاقه والا فلا واضح نعم هو هذا نعم قال رحمه الله وان وطأ واحدة فاسلمت في عدتها تبينا انه وطأ زوجته. ما في شك. لانه وطأ واحدة - 00:26:20ضَ

ثم انها قبل ان تنتهي العدة اسلمت فصار دينها كدينه ايضا التقيا في الدين لان الذي يفرق بينهما هو اختلاف الدين وهي قد دخلت في الاسلام في وقت العدة وتعلمون بان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في وقت عدتها هي لا تزال امرأة - 00:26:53ضَ

قال وان وطئ واحدة فاسلمت في عدتها تبينا انه وطأ زوجته وان لم تسلم فقد وطأ اجنبيه. وان لم تسلم فقد وطأ اجنبي ووطأ اجنبي فهل يؤدى بول العلماء في ذلك كلام نعم - 00:27:15ضَ

قال وان طلق الجميع فاسلمن في العدة. وان طلق الجميع وهن غير مسلمات فاسلمن في عدتهن. نعم قال وان طلق الجميع فاسلمن في العدة امر باختيار اربع منهن ويتبين ناقفون امر باختيار اربع منهن لانهن اسلمن - 00:27:35ضَ

وهن قد اسلمن في وقت يجوز له الاختيار. لانهن بعد في العدة فهن زوجات له. فله ان يختار منهن ما يشاء قال امر باختيار اربع منهن فيتبين وقوع طلاقه بهن - 00:28:01ضَ

ويعترضن من حين طلاقه وبان سائرهن بغير طلاق. وبنى سائرهن بالفسخ. ثم نرجع كما في السورة الاولى له ماذا ان يتزوج ما يشاء؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:28:20ضَ

وان اسلم عبد وتحته اكثر من اثنتين فاسلمنا معه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من الحديث عن الحر عرفنا ان الحر ينكح اربعا بنص الكتاب العزيز الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. والاصل واحدة - 00:28:41ضَ

اذا هذا جائع العبد هل يدخل في ذلك على اساس ان عموم الخطاب يشمل الاحرار والعبيد او ان ذلك خاص بالاحرام هذا ايضا ايها الاخوة مرتبط حكم كثيرا ما كررناه وهو اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية - 00:29:05ضَ

كنا هناك امور سبع حصرها العلماء هي الاسباب التي خففت الشريعة الاسلامية عن من يقع في شيء منها فالمسافر اولها يخفف عنه فله ان يقصر الصلاة وله ان يجمع وله ايضا ان يمسح ثلاثة - 00:29:26ضَ

بلياليهن وغير ذلك. يأتي بعد ذلك السبب الثاني المرض ان الرسول جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر يعني فسروه بانه مرض. والمرض احكامه معروفة والله تعالى نص عليه في كتابه العزيز - 00:29:44ضَ

يأتي بعد ذلك الخطأ الذي هو الثالث وايضا النسيان الخطأ والنسيان والاكراه فاصبحت هذه الامور خمسة بقي اثنان السادس ما تعم به البلوى. ما هو الذي تعم به البلوى؟ مثل العلماء بذلك - 00:30:03ضَ

مثلا ذرق الطير كذلك ايضا اذا مس الانسان في الطريق وربما ارتش عليه شيء من النجاسات هذه معفو عنها هذه من الاشياء ايضا المرأة قد تجر ذيلها كما كان ولذلك لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:24ضَ

قالت احدانا تطيل ذيلها يمر على ماذا؟ على الطين وغيره فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده السابع وهو المهم النقص يعني هذا الانسان خفف عنه لوجود نقص وهذا يدخل فيه المرأة - 00:30:42ضَ

وكذلك ايضا ماذا العبد؟ فتجدن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ميراثها على النصف من ميراث الرجل والمسائل كثيرة جدا العبد كذلك هناك احكام كثيرة تسقط عنه او تخفف عنه كما في الحد - 00:31:01ضَ

وفي وفي الشهادة وفي غير ذلك هل تعتبر شهادتها او لو تعتبر عند الجمهور لا تعتبر؟ عند الحنابلة تعتبر وهكذا اذا هنا ايها الاخوة العبد هل هو كالحر له ان يتزوج اربعا او ليس له ذلك - 00:31:18ضَ

جمهور العلماء كما اشرت في درس ليلة البارحة قبل ان نصل الى المكان مالك والشافعي واحمد قالوا لا يزيد على اثنتين نعم ايه نعم احسنت. الامام ابو حنيفة احصنت والشافعي واحمد - 00:31:37ضَ

قالوا لا مالك قالوا لا يزيد على اثنتين الامام مالك قال له اربع هذا الذي قال به الامام مالك هو قول جماعة من التابعين كالزهري وسالم ابن عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا طاووس ومجاهد وامثال هؤلاء. يعني عدد من التابعين - 00:32:01ضَ

اذا العلما انقسموا الى قسمين ابو حنيفة والشافي واحمد قالوا لا يزيد على اثنتين ومالك قال يزيد ما حجة الذين قالوا يزيد؟ قالوا لان الخطاب عام فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:32:22ضَ

مثنى وثلاثة وربع ما الذي يخرج العبد اذا هو كغيره الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون يخرج ذلك اتفاق الصحابة. فقد اثر عن الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف انهم قالوا لا يزيد العبد على اثنتين - 00:32:39ضَ

ان عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة فقال كم ينكح العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ينكح اثنتين وطلاقه اثنتان. ولم يخالف في ذلك احد من الصحابة الموجودين من كبارهم ومن صغارهم. ايضا قالوا الاية - 00:32:58ضَ

نظرنا اليها نجد ان الخطاب فيها موجه للاحرار. فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فمن الذي يملك؟ هو - 00:33:18ضَ

الحر قالوا اذا المقصود في الاية هو الحر اذا اتفاق الصحابة وجمع من الصحابة وايضا ما تشير اليه الاية. الاية ليست نصا ولكن يفهمون ذلك. الامام مالك ومن معه قالوا عموم الاية فانكحوا ما اطاب لكم فيدخل في ذلك العبد. ثم قالوا - 00:33:36ضَ

القصد من النكاح والنكاح يقوم على امور. منها ماذا الاستمتاع واللذة؟ قالوا وهذا لا يختلف هذا فيه العبد عن الحر قالوا ولكنه يختلف عنه ايضا هذا الاستمتاع يقابله عوظ والعبد لا يملك فحينئذ يتميز عليها الحر في هذه الناحية لا شك بان مذهب الجمهور هو اقوى لان الاية عامة - 00:33:57ضَ

في الحقيقة وقد اثر ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلما قال ذلك عبد الرحمن ابن عوف ما عرف ان احدا خالف اذا يتزوج الحر اربع اما العبد فيقتصر في الراجح على اثنتين. نعم - 00:34:28ضَ

قال وان اسلم عبد وتحته اكثر من اثنتين فاسلمنا معه لزمه اختيار اثنتين. نعم. لانهما في حقه كالاربعة على مذهب الجمهور واما على مذهب مالك وقول بعض التابعين هو كالحور - 00:34:45ضَ

قال لانهما في حقه كالاربع في حق الحر. يعني لان الاثنتين في حق المملوك كالاربع في حق الحرام فان عتق قبل الاختيار لم يجز له الزيادة على اثنتين. فان عتق قبل ان يختار فليس له الزيادة على اثنتين. لماذا؟ لان وقت الاختيار - 00:35:07ضَ

فهو ما عتق الا بعد وقت الاختيار يعني هو لما اسلم كان عبدا وكان ذلك اي الاسلام وقت اختياره. يعني وقت اسلامه وقت اختياره. لم يختار ثم بعد فترة اعتقه سيده. يقولون لا يجوز له هنا الاختيار في هذه الحالة يعني ليس له ماذا ان يأخذ اربعا - 00:35:30ضَ

وانما يقتصر على اثنتين قال فان عتق قبل الاختيار لم يجز له الزيادة على اثنتين لانه ثبت له الاختيار وهو عبد. لكن لو عتق قبل ماذا الاسلام فانه في هذه الناحية له - 00:35:55ضَ

ان يختار اربعا ان يبقي الاربع الموجودات عنده وان كن اكثر يختار منهن كالحر لانه صار حرا قال وان اسلم وعتق ثم اسلمنا. شف وان اسلم وعتق ثم اسلمنا. نعم. او - 00:36:14ضَ

ثم عتق او اسلمنهن ثم عتقهن ثم اسلم. نعم. او اسلمنا ثم عتق ثم اسلم لزمه نكاح اربع. لماذا؟ لانه لو في هذه الحالة يعني حصل العتق ماذا؟ يعني قبل الاسلام او انهن اسلمن قبله فجاء اسلامه بعد ان عتق فيحق - 00:36:34ضَ

الاختيار يعني المهم ان يسبق العتق ماذا؟ الاسلام او ان يسبق العتق اسلامهن. نعم. قال لان انه في وقت الاختيار ممن له نكاح اربع. لانه في وقت الاختيار صار حرا في هذه الصورة التي ذكر المؤلفة الاخيرة فله ان يخطب - 00:36:59ضَ

لا هو هذا مصطلح منه لا كما ترون في بداية الموسم كثيرا ما يقول يجب في السنن يقول يجب يعني هكذا هو اطلق والا هو ليس بلازم نعم لا لا هو قال يلزم هنا الاربع لا يلزم الاربع له الا يختار اربع - 00:37:21ضَ

هو ان يكتفي بواحدة. هو السؤال الاخ في محله نعم يقع الطلاق لكن كلامه الان قال يلزمه ان يختار اربعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اسلم وتحته اختان - 00:37:44ضَ

اه هذي صورة اخرى الان انتقلنا من ماذا؟ من الزوجات الى الاختين الله تعالى سبحانه وتعالى عندما حصل المحرمات في النكاح لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم جاء في اخر الايات فقال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف يعني - 00:38:03ضَ

حرمت عليكم اموات ايضا وحرم عليكم الجمع بين الاختين. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. اذا لا يجوز الجمع بين الاختين لكن لو قدر ان انسانا اسلم وتحته اختان. فماذا يفعل؟ هذه الخلاف فيها كالخلاف في العاشر - 00:38:24ضَ

بين الجمهور وابي حنيفة قال وان اسلم ومن اسلم وتحته اختان لزمه ان يختار احداهما. لانه لا يجوز الجمع بين الاختين الكتاب العزيز. نعم. قال لما روى الظحاك ابن فيروز عن ابيه - 00:38:47ضَ

قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايهما شئت طلق ايهما شئت او ايهما على البناء ولكنه يبدو لي هنا ليس محل بنا طلق ايتهما او ايه ما شئت - 00:39:08ضَ

هنا في هذه الحالة الجمهور هذا مذهب الجمهور الائمة الذين مروا بنا سابقا الذين هم مالك والشافعي واحمد هؤلاء مر بنا بالنسبة للعشر كذلك هنا ابو حنيفة ماذا يفصل؟ ايضا محمد ابن الحسن مع الجمهور هنا ايضا صاحب ابي حنيفة لكن ابو يوسف مع الامام ابو حنيفة يقول لم - 00:39:25ضَ

فان كان تزوج الاختين بعقد واحد فالنكاح باطل. كله يطلقهن جميعا. لانه لا يصح له ان يتزوجهن في الاسلام بعقد واحد. لانه جمع في عقد واحد ما لا يجوز قال وان كان في عقدين مختلفين فتصح له الاولى التي عقد عليها اولا. وتكون الثانية لاغية فيطلقها - 00:39:49ضَ

لكن عند الكل يمتلئ عليه ان يطأ التي اختارها حتى تخلص المطلقة من عدتها لانه لو وطئ هذه التي استبقاها يكون قد وطأ واخته لا تزال معتدة. ففي هذه الحالة لا ينبغي - 00:40:16ضَ

قال رحمه الله تعالى رواه ابو داوود رحمه الله ولان الجمع بينهما محرم واشبه الزيادة على الاربع. فالزيادة على الاربع محرمة ايضا والجمع بين الاختين محرم والجمع بين كل ذي رحم محرم. نعم - 00:40:38ضَ

وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يعني يقول كذلك هذا ينطبق اي الجمع انه لو اسلم على اختان لا يجوز الجمع بينهما لابد ان يختار واحدة كذلك لو اسلم وتحته ماذا امرأة - 00:40:57ضَ

او امرأة وخالتها وقد عرفنا السبب في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم قال وهكذا القول في المرأة وعمتها ايه لا يجوز له ان يطأ واحدة منهن حتى يتخلص. لانه لا يجوز الجمع. وقد جاء في الحديث التحريم الذي يجمع الرجل ماؤه - 00:41:17ضَ

في رحم اختين. نعم يعني قصدك انه لا يتعجل في طلاق احداهن هذا لا هو بس المهم انه لا يقربهن يعني لا يقربهن. نعم. مع ذلك قال العلماء يبادر لانه لا يجوز ان يبقين في عصمته معا - 00:41:45ضَ

قال وهكذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لان جمعهما محرم قال وان اسلم خلافا للخوارج الخوارج يبيحون ذلك بدعوى ان ذلك ليس موجودا في كتاب في كتاب الله عز وجل - 00:42:08ضَ

سبق ان نبهت الى هذه المسألة وذكرت لكم الحوار الطويل الذي دار بين بعض قادتهم وبين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد القمهم الحجة لانه قال لهم قالوا هذا ليس في كتاب الله. قالوا اذا كان اذا كان ليس في كتاب الله قال طيب والصلاة - 00:42:26ضَ

الان الصلاة في كتاب الله عز وجل لكن الركوع والسجود وهذه اربع وهذه ثلاث هذا موجود في اين موجود؟ قالوا في سنة الرسول قال وهذا في سنة رسول الله. فلماذا تحلون شيئا وتحرمون شيئا؟ فسكتوا قالوا هذه لك - 00:42:48ضَ

قال وان اسلم وهم خرجوا على ائمة لكنهم بالنسبة لعمر ابن عبد العزيز يعني كان يعني ذهبوا وناقشوه لانهم ربما وراضين عنه بعض الرضا نعم. قال وان اسلم وتحته امرأة - 00:43:04ضَ

وبنتها ولم يدخل بالام ان فسخ نكاحها. العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. هذه قاعدة قد يغلط الانسان مع مرور الزمن ايهما بل مجرد ان يعقد على البنت يحرم نكاح امها - 00:43:21ضَ

لكن الدخول بالامهات هو الذي يحرم البنات. فلو قدر ان انسانا عقد على ام ولم يدخل بها يصح ماذا ان يتزوج بنتها العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات - 00:43:43ضَ

قال رحمه الله وان اسلم وتحته امرأة وبنتها ولم يدخل بالام. هذا لا يكون الا من المجوس. الذين يجمعون ندوات المحارم يتزوج البنت وامها. ويتزوج الاخت واختها. ويتزوج عمها ايضا وابنة اخيك - 00:44:03ضَ

فهم يجمعون بنوات المحارم. نعم قال ولم يدخل بالام فسخ نكاحها لانها تحرم بمجرد العقد على ابنتها وثبت نكاح بنتها لانه لا تحرم قبل الدخول بامها. قال وان كان قد دخل بالام - 00:44:23ضَ

ان فسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد. لانه خلاص تعذر الامر. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولو اسلم حر وتحته اماء. انظروا اسلم حر وتحته امام مر بنا وعرفنا بانه لا يجوز للحر ان يتزوج الامة الا بشرطين - 00:44:43ضَ

ان يخاف على نفسه العلت اي الوقوع في الفاحشة اي الزنا الثاني الا يجد طول حرة يعني لا يجد صداق حرة. لا يوجد عنده. فحينئذ يشتري ماذا يتزوج الامى لانه يتزوجها باقل الاثمان - 00:45:10ضَ

قال ولو اسلم حر وتحته اباء فاسلمنا معه وهو ممن لا يحل له نكاح الاماء ان فسخ نكاح الاماء. يعني انسان كان كافرا فتحته اربع من الايمان لما اسلم كان موسرا - 00:45:30ضَ

يعني كان غنيا في هذه الحالة لا يجوز له في الاسلام ان يتزوج ماذا؟ الامة لانه قادر على طول حرة حينئذ ماذا يفسخ نكاحه منهن. يعني يفارقهن. نعم قال وان كان ممن يحل له نكاح الاماء اختار منهن واحدة. ان كان ممن يحل له نكاح الامام بان - 00:45:50ضَ

فقيرا يعني ليس موسرا ما يجد صداقة حرة حينئذ يأخذ ما يجوز له. كم يجوز للحر اذا لم يستطع ان يتزوج الحرة واحدة ينكح واحدة يختار واحدة من الاربع او الاكثر ويفارق سائرهن - 00:46:17ضَ

قال رحمه الله تعالى وان كان ممن يحل له نكاح الاماء اختار منهن واحدة لانه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها. لان انه يملك ابتداء نكاح الامل لكونه لا يجد طول الحرة. فلا ان يمنح يملك امتداد ذلك من باب اولى. هذا هو - 00:46:36ضَ

ما يريده المؤلف رحمه الله قال لانه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة قال ولو اسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى اعسرا انظروا ايها الاخوة يعني كيف دقة الفقهاء يذكرون اسلم وهو موسع - 00:46:59ضَ

والزوجات بعد غير مسلمات لكنه لم يسلمن الا وقد تحول فقيرا. هذا هو مراد المؤنث. نعم ولو اسلم وهو موسر ولم يسلمنا حتى اعثرا. حتى اعسر صار فقيرا. يعني لا يجد طول حرا - 00:47:21ضَ

فله الاختيار منهن لان وقت الاختيار نعم لان وقت الاختيار حين اجتماعهن على الاسلام. لان وقت الاختيار حين اجتماعهن على الاسلام اهو ماذا غير موسر؟ يعني معسر يعني لما اسلمنا كان في حالة ان الزوج كان معسرا. يعني لا يقدر على مهر حرة. حينئذ له ان يختار - 00:47:42ضَ

واحدة منهم لان وقت الاختيار حين اجتماعهن على الاسلام فاعتبر حاله حينئذ وان اسلم وهو معسر فلم يسلمنا حتى ايسر عكس الاولى نعم لم يكن له الاختيار منهن كذلك. يعني اسلم وهو معسر - 00:48:13ضَ

يعني فقير لكن لما اسلمنا كان موسرا حصل على المال. فانتم تعلمون كثير من الذين دخلوا في الاسلام كانوا فقراء ومع ذلك يعني رزقهم الله سبحانه وتعالى من الغنائم حتى اصبحوا من كبار الاغنياء. تغيرت حالهم فهذه نعمة - 00:48:39ضَ

من نعم الاسلام. نعم قال رحمه الله وان اسلم وهو معسر. فلم يسلمن حتى ايسر لم يكن له الاختيار منهن كذلك لماذا لم يكون الاخت لانه صار موسرا في حالة اسلامهن؟ يعني لما اسلمن كان في حالة لا يجوز لها - 00:48:59ضَ

له ان ينكح اما لماذا؟ لانه قادر على صداق الحرة يعني على مهرها قال لم يكن له الاختيار منهن لذلك فان اسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات. شف فان اسلمت معه واحدة فله ان يختار هذا امر رجال راجع الله. وله ان - 00:49:23ضَ

قال انه ربما نفسه تميل الى غيرها. فهو ينتظر وهذا حق له. نعم قال فان اسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات لان له غرضا صحيحا فيه. لان له غرضا صحيحا يعني قد يكون غرظه انه يريد ان يختار غيره - 00:49:47ضَ

لكونها تتميز باخلاقها بجمالها توجد فيها صفات لا توجد بغيرها فلا تكون هذه هي الاولى عنده وانما هو يفضل فيتمهل لعل الباقي يسلمن فيريد ان يختار التي يريدها ولذلك الملك قال له غرض - 00:50:08ضَ

يعني هو ما ترك ذلك هكذا لا ترك ذلك لغرض فاذا كان الانسان له غرض والغرظ مقبول شرعا لان الرسول قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها. وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا. لكن الاختيار ان يقدم الدين. لكن ليس معنى - 00:50:26ضَ

ذلك ان الانسان لو وجد دينة جميلة ودينة غير جميلة يأخذ الجميلة حتى تعف واكثر وايضا اصله ولا ينظر الى غيرها فهذا ايضا فيه زيادة خير. نعم قال رحمه الله عندنا عندنا سقط يا شيخ ناخذه من الاخوان. طيب. قال رحمه الله لم يكن له الاختيار منهن لذلك. قال وان اسلما - 00:50:46ضَ

بعضهن وهو موسر وبعضهن وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع اسلامه واسلامهن. وهو معسر لذلك. نعم. لان هذا معروف لان الاختيار مقيد بشرط يعني الحر لكي يختار امه لابد ان يكون معسرا يعني باختصار غير قادر على مهر الحرة - 00:51:11ضَ

قال رحمه الله تعالى فان اسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات لان له غرضا صحيحا فيه. الغرض الصحيح انه ربما يعني تميل نفسه الى غيرها نعم قال ولذلك الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم - 00:51:38ضَ

قال رحمه الله فان اختار الاولى ثبت نكاحها. وانقطعت عصمة البواقي منذ اختلاف دينهم. اه اذا اختار الاول الاكياس اسلمت خلاص انت كل شي وانقطعت العلاقة بالاخريات لماذا؟ لوجود فارق بينه وبينهن الا وهو اختلاف الدين - 00:52:03ضَ

واختلاف الدين يقطع ماذا الصلة بين الزوج وبين من كن زوجات له؟ لان الدين اختلاف الدين يقتضي الفرقة كما لو ارتدت زوجة المسلم. نعم قال وان اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك لان الفسخ انما يكون في الفضل عمن يثبت - 00:52:23ضَ

ولا فضل. يقول ولو اختار فسخ نكاح المسلمة التي اسلمت معه لم يكن له ذلك. لماذا؟ لان الاختيار في حالة الفضل الزيادة يعني اسلم اكثر من واحدة فله ان يختار - 00:52:49ضَ

لكن هنا ما في يعني ما اسلم الا هي. اذا هي التي يعني تبقى معه وينتهي الامر. لكن ليس معنى ذلك انه لا يجوز له ان يطلقها. لا يعني المؤلف يتكلم عن واقع يقول هذه اسلمت والبقية كافرات - 00:53:04ضَ

حينئذ هنا ليس له الاختيار. لانه لا يوجد فاضل يوجد مفاضلة ان يختار واحدة من اربعة او ثلاثة لا هو ليس عنده الا واحدة لان هناك حاجزا قويا يحول بينه وبين الاخرى - 00:53:21ضَ

لكونهن غير مسلمات. اذا فرق الدين ماذا يمنع ان يختار؟ فيقول يلزمه ذلك تعبير باللزوم يعني قال رحمه الله تعالى فان فسح ولم تسلم البواقي لزمه نكاحها وبطل الفسخ قال وان اسلمنا فله اختيار واحدة - 00:53:37ضَ

وباطل الفسخ لانه لا فسخ هنا الفسخ يقول لو كان هناك اختيار يختار ثم ينفسق النكاح لكن هنا ما فيه اخترت والا طلق. نعم قال وان قال رحمه الله وان اسلمنا فله اختيار واحدة - 00:54:03ضَ

فان اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان احدهما له ذلك لان الفسخ كان قبل وقته فوجوده كعدمه. نعم. والثاني ليس له ذلك. لاننا انما منعنا الفسخ فيها لكونها لكونها غير فاضلة - 00:54:21ضَ

وبا لكونها غير فاضلة يعني غير زائدة يقصد هنا ليس يقصد من الفاضل ومفضول يعني غير زائدة يعني ما في عدد ما في تعدد هنا نعم قال لكونها لكونها غير فاضلة وباسلام غيرها فاضلة لكونها - 00:54:43ضَ

ها انت ما انتبهت للنحو يا فهد. لكن يا شيخ الهاء هنا ما هي في محل خبر؟ نعم؟ الهاء لكونها غير فاضلة الها هنا ضمير. يعني مصر هو يعني هو على حق - 00:55:08ضَ

كانت تفعل ماذا؟ كان اسما والخبر فانصبه كان سيدا عمر. لكن هالغيب يا شيخ تجي في محل نصب يا شيخ فقط. لا بس كونها هذا هو الاسم انت لما تقول كونه رجلا ولا رجل - 00:55:22ضَ

نعم غير هي الخبر. نعم. لكونها غير فاضلة. اي خبر مضاف الى ما بعده. نعم. نعم وباسلام غيرها صارت فاضلة. نعم وصح فسخ نكاح صارت فاضلة اين الاسم صارت فيها يعني ظمير مستتر نعم. وباسلام غيرها ندخل في النحو لانه هذا ياخذ وقت وصرف نعم. وباسلام - 00:55:38ضَ

اي نعم. احسن الله اليكم. وباسلام غيرها صارت فاضلة فصح فسخ نكاحها يعني مراد المؤلف انه لما اسلمت واحدة ولم يسلم البواقي ليس امامه الا واحدة اسلمت معه ويكون اختياره لها. لا يوجد اخريات حتى يفاضل بينهن. يأخذ هذه ويترك هذه لكن لما اسلم غيرها صارت - 00:56:07ضَ

مفاضلة موجودة فله ان يختار ويختار غيره وفي الثانية خلاف ايضا ما هو مجرد ان يسلم لابد ان يختار لا يجوز شرعا ان يبقى في ذمته وهو مسلم اكثر من اربع - 00:56:32ضَ

لا بد ان يختار نعم يعني هل لغيري ان قصدك ان يعرض في الخطبة ليس له ذلك لانه لا يدرى ما الذي سيختار؟ بعد ان يختار حينئذ قال رحمه الله تعالى فصل - 00:56:49ضَ

وان اسلم وعلى كل حال الباب الذي يليه هذا باب سهل يعني هو كتاب الصداق يعني نعم درس اليوم وشوي هو يعني بس فيه يعني زيادة بيان نعم قال وان اسلم وتحته حرة وامة. اه انظر واسلم - 00:57:08ضَ

الكلام عن من الان؟ حتى ارى انتم معي ولا لا لا الكلام عن من عن الحر الحر طيب. ننظر الان. قال وان اسلم وتحته حرة وامة. فاسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة. لماذا - 00:57:27ضَ

لانه لا يجوز له ان ينكح عمتا ليس له ان ينكع عامة مع وجود الحرة يعني انسان مثلا عنده حرة يقول انا اذهب واتزوج عمه لاني احتاج الى الزيادة يقال له لا. عندك حرة - 00:57:48ضَ

ملكت طوله لك ان تتزوج حرة اخرى. نعم قال فاسلمتا في عدته ما ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الامة لانه لا يجوز له ابتداء نكاح امته لانه لا يجوز له ابتداء نكاح امة وتحته حرة. وتحته حرة واضح له. نعم - 00:58:05ضَ

قال وان لم تسلم الحرة في عدتها ثبت له نكاح الامة. لماذا؟ لان الحرة ما اسلمت. في عدة قال ثبت له نكاح الامة ان كان ممن له نكاح ان يكون ممن يجوز له نكاح الايمان فان كان - 00:58:28ضَ

من لا يجوز له يكون موسرا فانه يتركها ويتزوج حرة قال ان كان ممن يحل له نكاح الامام وان اسلمتا في العدة ثم ماتت الحرة ماتت الحرة له ان يأخذ لها مناع - 00:58:47ضَ

او عتقت الامة لم يكن له امساك الامة لان نكاحها ان فسخ باسلام الحرة. نعم في هذه الصورة نعم قال وان عتقت الامة قبل اسلامها. حدقت الامة قبل اسلامها اي اسلام الامة. نعم. فله امساكها لان الاعتبار بحال اجتماعهم على الاسلام. نعم. وهي حرة - 00:59:08ضَ

حينئذ. لما اسلمت بعد ذلك كانت حرة. فاصبح له بعد ان يبقيها. نعم قال رحمه الله تعالى وان اسلمت قبله وعتقت ثم اسلم الزوج فله امساكها كذلك. نعم ولو اسلم وتحته ايماء - 00:59:37ضَ

فعتقت احداهن ثم اسلمنا ثم اسلمنا كلهن لزم نكاح الحرة وانفسخ نكاح الامام. لماذا؟ لان هذه اصبحت حرة وهو قادر على نكاحه فيلغى نكاح الايمان قال وان وان اسلمت احداهن ثم عتقت - 01:00:00ضَ

ثم اسلم البواقي. فله الاختيار منهن لان الاعتبار بحالة الاختيار وحالة الاختيار حالة اجتماعهما اجتماعهما على الاسلام وهي حينئذ؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ارتد الزوجان او العافية ارتد الزوجان معا يعني اسلم ثم ارتد عن الاسلام - 01:00:23ضَ

نعم قال واذا ارتد الزوجان او احدهما قبل الدخول ان فسخ النكاح لاختلاف دينهما. لانه لا يوجد رابطة تربط بين وهو الدين نعم قال لاختلاف دينهما او كون المرأة بحال لا يحل المرأة بحال لا يحل نكاحها. نعم - 01:00:54ضَ

قال رحمه الله تعالى وان كان بعده ففيه روايتان. يعني وان كان بعد الدخول ان كان بعده يعني باعد الدخول قال وان كان بعده ففيه روايتان احداهما تتعجل تتعجل الفرقة - 01:01:20ضَ

والثانية احداهما فيه شيئان تتعجل الفرقة او ينتظر العدة ربما تعود ويعودان الى الاسلام فيبقى هذا هو المراد. نعم قال والثانية تقف قال احداهما تتعجل الفرقة والثانية؟ يعني اذا كان بعد الدخول فيه ماذا رواية الرواية الاخرى؟ تتم الفرقة - 01:01:41ضَ

مباشرة الثانية لا ينتظر لانه ربما تتغير الاحوال والثانية تقف على انقضاء العدة وفي نظري ان هذه اولى. نعم. فان اجتمع على الاسلام قبل انقضائها فهما على النكاح. وهذا هو الاولى في الحقيقة ان يعطى - 01:02:06ضَ

فرصة لانه ربما يوجد سبب من الاسباب فيدفع الزوجان الزوجين واحد هما الارتداد ثم يفكر يجد من يوجهه من ينصحه يعني يعود الى الاسلام فهذه فرصة ايضا. نعم نعم بمجرد يعني الدخول يعني بمجرد الردة يتفرقان الناحية الاخرى لا - 01:02:25ضَ

ينتظر حتى تنتهي العدة. فاذا انتهت العدة قضي كل شيء. نعم قال رحمه الله وان لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح. من حين الردة لماذا؟ لانه خلاص اختلف الدين. وباختلاف الدين لا يمكن ان تبقى عقدة النكاح - 01:02:53ضَ

قال لانه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح فكان حكمه ما ذكرنا كاسلام احد الزوجين كاسلام احد الزوجين لانه اذا اسلم احد الزوجين فرق بينه وبين الاخر ما لم يسلم - 01:03:19ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وان انتقل الكتابي الى دين غير اهل الكتاب الى دين غير اهل الكتاب. يعني مثلا يهودي انتقل اليه المجوسية او نصراني دينا واهل الكتاب المعروف اليهودية والنصرانية المعروفة - 01:03:36ضَ

قد انتقل الى الخير. فهو عندما ينتقل معنى هذا انه نبذ دينه. معنى هذا انه يرى ان دينه على الحق والا كيف يترك دينه وينفعه الى ماذا دينا اخر؟ الى المجوسية مثلا. معنى هذا انه لا يرى صحة دينه. نعم - 01:03:56ضَ

قال وان انتقل الكتابي الى دين غير دين اهل الكتاب كالمجوسية وغيرها. الكتاب وثنية الى اخره نعم. كالمجوسية وغيرها ففيه ثلاث روايات. ثلاث روايات في المذهب احداهن يجبر على الاسلام. لماذا يجبر على الاسلام؟ لاننا اذا نظرنا هو لما كان على دين اهل الكتاب - 01:04:17ضَ

تركناهم اقرهم الاسلام على ما هم عليه. كما تعلمون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجبر الناس على الدخول الاسلام. فالمدينة كان فيها اليوم ويوجد كذلك النصارى تركهم - 01:04:46ضَ

وكان بينه وبينهم عهد فلما نقض اليهود العهد حصل ما حصل اذا هنا هذا لما انتقل من دينه الكتابي الى دين اخر لا مس لاهل الكتاب معنى هذا انه رأى ان دينه غير صالح - 01:05:00ضَ

ولم يبقى والدين الصالح في الاصل هو دين الاسلام. اذا يقال له اسلم هذا واحد قال احداه احداهن يجبر على الاسلام ولا يقبل منه غيره. يعني يقال له انت نعم وصلى الله على محمد - 01:05:18ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:05:39ضَ