شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق - 00:00:01ضَ
بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنحن الان ايها الاخوة في اواخر باب نكاح الكفار الذي هو جزء من كتاب النكاح - 00:00:21ضَ
وقد وقفنا عند مسائل اشار فيها المؤلف رحمه الله تعالى او بدأ فيما اذا انتقل الكتابي الى غير دين اهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد - 00:00:47ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب نكاح الكفار قال فصل - 00:01:09ضَ
وان انتقل الكتابي الى دين غير اهل الكتاب. الكتاب الكتابي نسبة الى الكتاب والمراد بهما اليهود والنصارى واليهود كما هو معلوم كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الانجيل. وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه العزيز - 00:01:28ضَ
وان انتقل الكتابي الى دين غير اهل الكتاب كالمجوسية وغيرها. او وثنيه او غير ذلك وما اكثر المشركين. نعم وفيه ثلاث روايات يعني هنا ايها الاخوة يعتبر الكتاب انتكس لانه حتى وان كان على منهج غير صحيح لكنه - 00:01:51ضَ
ينسب الى كتاب فهو عندما ينتقل الى المجوس او الى غير اولئك من الوثنيين فانه قد نزل الى اسفل ففي هذه الحالة يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحالة التي يعامل بها - 00:02:18ضَ
يقول لا يخلو من ثلاث حالات هل يعني يقر على من نقل اليه او انه لابد ان يرجع الى كتابه او انه لا طريق امامه الا طريق واحد الا وهو - 00:02:35ضَ
والاسلام لانه الدين الحق قال ففيه ثلاث روايات احداهن يجبر على الاسلام. احداهن يجبر على الاسلام. لماذا لان هذا الانسان عندما كان يهوديا او نصرانيا كان يرى ان الحق في ذلك الدين - 00:02:50ضَ
وانه متمسك به وكونه انتقل الى دين غيره معنى ذلك انه يرى بطلان ذلك الدين الذي كان عليه وانه عندما انتقل الى غيره يرى ان ما انتقل اليه هو اولى. اذا هو بدل دينه في هذه الحالة - 00:03:10ضَ
ولا شك بان الدين الذي انتقل منه والذي انتقل اليه كلاهما دين غير صحيح فما هو الدين الصحيح؟ الدين الصحيح هو دين الاسلام الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. افغير دين الله يبغون - 00:03:30ضَ
وايضا الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين شريعة كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم - 00:03:51ضَ
وكذلك قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والشريعة في لغة العرب هي الطريق الذي الى مقصودك وسميت الشريعة شريعة لاستقامتها وعدم اعوجاجها والاصل في الشريعة انه الطريق الذي يرد بك الى الماء. ولما كان في الماء حياة للنفوس - 00:04:10ضَ
كان كذلك في هذه الشريعة حياة للقلوب. ولذلك جاء الشبه بينهما. اذا من خرج عن دينه فليس له الا طريق واحد هو الاخذ بيده الى الطريق الحق. ذلك الدين القيم وهو دين الاسلام - 00:04:36ضَ
نعم نحن لا ندري ما في قلبه. نحن لنا الظاهر ولذلك الرسول ماذا قال لي خالد بن الوليد؟ شققت عن قلبه لما قال يا رسول يقول هكذا خوفا من السلاح قال اشققت عن قلبه وتبرأ من تصرفه - 00:04:59ضَ
فانت لك الظاهر اليس المنافقون كانوا يقولونها بافواههم وينكرون هذا الدين بقلوبهم والله تعالى يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم ويقولوا تسمع لقول فهذا هو منهجهم - 00:05:16ضَ
كانوا من اخطر على الاسلام من الكفار الذين يعلنون كفرهم. ومع ذلك كان يعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام بغير ذلك ولما قيل لرسول الله الا تقتلهم؟ قال لان لا يتحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه. اذا هو كان يبقيه مع ان - 00:05:36ضَ
ينزل عليه ويعرفه ولذلك هو اصر ماذا الى احد الصحابة بذلك. لماذا؟ وكان ايضا يعني يذكر بعض الاشياء عن اولئك المنافقين. نعم. قال احداهن يجبر على الاسلام ولا يقبل منه غيره. لان ما سواه - 00:05:57ضَ
باطل اعترف ببطلانه لانه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه. والله تعالى يقول ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه. وابراهيم عليه السلام حكى الله تعالى عنه قوله ملة ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين - 00:06:17ضَ
قال اعترف لانه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه. ثم اعترف ببطلان دينه حين انتقل فلم يبقى الا المسلم الحق لا يمكن ان يترك دينه لان الايمان قد استقر في قلبه ذلكم الضياء الذي اذا دخل - 00:06:38ضَ
حمر ذلك القلب كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بالامام بانه اذا نفذ الى القلب فانه يريد ذلك القلب. يجعل فيه نورا ذلك النور تظهر اثاره على اعمال الانسان. ولذلك قل ان تجد انسانا دخل في الاسلام - 00:06:58ضَ
وايضا ذاقب الحلاوة الايمان وخالطت بشاشته قلبه وين ماذا يرتد عن الايمان والثانية لا يقبل منه الا الاسلام او الدين الذي كان عليه. يعني اما ان يرجع الى دينه الذي كان عليه واما ان يدخل في الاسلام. نعم. لاننا اقررناه عليه اولا فنقره عليه - 00:07:18ضَ
يعني كأنه يرد سؤال يقال كيف يرجع الى دينه وقد انكر؟ اجاب المؤلف لاننا اصلا اقررناهم على دينهم لانه صاحب كتاب. فاذا رجع الى ذلك الدين الذي اقررناه عليه عاد الى الاصل - 00:07:48ضَ
قال والثالثة لا يقبل منه الا الاسلام او دين اهل كتاب يعني هناك المسألة التي قبل هذه تختلف يعني هنا قال ان يدخل في الاسلام او يرجع الى دينه. الثانية وسع له - 00:08:06ضَ
ان يدخل في الاسلام او يرجع الى دين اهل الكتاب. هناك قد يكون نصراني لابد ان يرجع الى النصرانية في الحالة الثانية. في الثالث لو كان نصرانيا له ان يرجع الى النصرانية او الى اليهودية. المهم انه يرجع الى اهل الكتاب. والثالثة لا - 00:08:27ضَ
يقبل منه الا الاسلام او دين اهل الكتاب لانه لانه دين اهل كتاب فيقر عليك غيره من اهل ذلك الدين قال رحمه الله لان الله سبحانه وتعالى رخص لنا في ذلك. اليوم احل لكم الطيبات - 00:08:47ضَ
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يشكر على بعض الاخوة يقول طيب هؤلاء ما الفرق بينهم وبين الكافرين الله تعالى يعني فرق بينه. القرآن عندما نزل نزل بقوله. وقالت اليهود عزير الله. عزير ابن الله لقد - 00:09:05ضَ
كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فاولئك هم اهل الكتاب. ومع ذلك اقرهم الاسلام من العلماء من يقول لا لابد ان تصفو عقيدته ليس شرطا ان يؤمن بالرسول ولا يؤمن بالقرآن المهم ان يوحد الله - 00:09:31ضَ
هذا شرط وبعضهم يقول لا هؤلاء هم الموجودون لم يتغيروا. لان القرآن حكى صفتهم التي كانوا عليها وكانوا موجودين وقت نزول الوحي فيجوز الانسان ان يتزوج الكتابية والنصرانية على وظعهم الحالي - 00:09:50ضَ
قال رحمه الله تعالى وان انتقل المجوسي الى دين اهل الكتاب او انتقل كتابي الى دين اخر من دين اهل الكتاب ففيه ثلاث روايات. ايظا نعم احداهن لا يقبل منه الا الاسلام لما ذكرنا - 00:10:10ضَ
والثانية يقر على ما انتقل اليه والثالثة لا يقبل لماذا؟ لان الذي ينفق على عليه وان كان باطلا لكنه اعلى من الذي انتقل منه والثالثة لا يقبل منه الا الاسلام او دينه الذي كان عليه لما تقدم - 00:10:30ضَ
قال واذا قلنا لا يقبل منه الا الاسلام ففيه روايتان احداهما انه يجبر عليه بالقتل هل المؤلف يقول الان اذا قلنا ما يقبل منه الا الاسلام على كلا الصورتين او - 00:10:47ضَ
مثالين كيف نعامل؟ نعم يقول فيه حالتان. نعم. قال ففيه روايتان احداهما انه يجبر عليه بالقتل كالمرتد المرتد ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول من بدل دينه فاقتلوه. لكن ليس معنى هذا يأتي انسان فيرتد عن الاسلام فتأخذ - 00:11:02ضَ
وتقطع رقبة لا تستتيب يعني تعرض عليه الاسلام فان فاء ورجع الى الاسلام فالحمد لله ذلك ما وان لم يفعل فحينئذ يحل دمه قال والثانية انه ان انتقل الى المجوسية اجبر بالقتل - 00:11:22ضَ
وان انتقل الى دين اهل الكتاب لم يجبر بالقتل لكن يجبر بالظرب والحبس. يعني يظيق عليه وتعلمون مر بنا هناك في كتاب الصلاة اختلاف العلماء في من لا يصلي من العلماء من قال بانه يقتل. وهم الجمهور - 00:11:44ضَ
ومن العلماء وهو ابو حنيفة قال لا يحبس ويضيق عليه حتى يصلي او يموت سبب الخلاف اهو كافر او لا قال رحمه الله والثانية انه ان انتقل الى المجوسية اجبر بالقتل - 00:12:04ضَ
وان انتقل الى دين اهل الكتاب لم يجبر بالقتل لكن يجبر بالظرب والحبس لانه لم يخرج عن دين اهل الكتاب فلم يقبل كالباقي على دينه قال لانه لم يخرج عن دين اهل الكتاب فلم يقتل - 00:12:23ضَ
الباقي على دينه. كالباقي على دينه. الذي باقي على دينه. اهل الكتاب لا يقتل وانتم تعلمون يعني لما جاء الاسلام بقي اهل الكتاب ممن لم يسلم على ما هم عليه من عقيدتهم بقي اليهود وما اكثرهم - 00:12:40ضَ
في المدينة كانوا يمثلون فرقا كبيرة وهناك النصارى ايضا ولكن كما هو معلوم تؤخذ منهم الجزية. نعم قال رحمه الله وكل موضع قلنا لا يقر فاذا انتقلت الكتابية المتزوجة للمسلم - 00:12:55ضَ
فحكمها حكم المرتدة على ما يبين في موضعه. يعني يقول المؤلف اذا انت قلت ماذا؟ الكتابية متزوجة للمسلم طيب انا فاهم بس انت قلت يبين لعله يقول كما تبين. ايه او بينة يعني كم مرة الان - 00:13:17ضَ
قال فاذا انتقلت الكتابية المتزوجة يعني تعامل معاملة المرتدة. نعم فحكمها حكم المرتدة على ما بين في موضعه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اسلم الزوجان قبل الدخول - 00:13:38ضَ
وقالت المرأة اسلم احدنا هذه المسألة والتي تليها وربما الثالثة تقوم على قاعدة دائما في احكام المعاملات ومنها النكاح انه دائما يرجح الجانب الذي يكون معه الاصل يعني الذي يكون مع العصر اذا حصل خلاف فهذا متمسك بالاصل مثلا ما هو الاصل في النكاح؟ البقاء او الاصل فيه البقاء. اذا من - 00:13:59ضَ
ليدعي بقاء النكاح نقدمه المرأة مثلا تدعي النفقة وهو مثلا يقول لم ينفق عليه يكون جانب المرأة اكثر وهكذا. هذه المسائل التي سيبحثها المؤلف قال اذا اسلم الزوجان قبل الدخول فقالت المرأة - 00:14:29ضَ
اسلم احدنا فانفسخ النكاح وقال بل اسلمنا معا ففيه وجهان. احدهما القول قول الزوج لان الاصل بقاء النكاح. لان الاصل هو بقاء النكاح اصله وبقاء النكاح ولا يحل النكاح الا بامر ظاهر. نعم. والثانية القول قولها لان الظاهر معها. فان - 00:14:48ضَ
اجتماع اسلامهما حتى لا يسبقا احدهما الاخر بعيد هو قال بعيد هناك مر بانه لا يمكن كذلك رجع شوف العبارة قلت لكم ان الذي كان في التعليق هو اولى والمؤلف رجع الي - 00:15:12ضَ
حقيقة وحتى لو قدر بانه بعيد ولكنه ليس بمستحيل فما المانع ان يأتي رجل وامرأته فيعلنان عند القاضي او المسؤول اسلامهما نعم قال رحمه الله تعالى. ونحن رجحنا هناك اعتبار المجلس ليس شرطا ان ينطقان معا - 00:15:29ضَ
اذا اعلن الاسلام في مجلس واحد فكأنهما اعلناه نطقا نعم قال رحمه الله تعالى وان اتفقا على سبق احدهما اتفق يعني هنا صورة اخرى او مثال اخر اتفق والزوج على ان احدهما سبق الاخر - 00:15:50ضَ
قالت المرأة وان اتفقا على سبق احدهما وقالت المرأة انت السابق فعليك نصف المهر انظروا المرأة قالت انت السابق لان لها مصلحة فعليك نصف المهر نعم. قال الزوج بل انت سبقتي فلا مهر لك. فلا مهر لك لماذا الاختلاف الدين فليس لها شيء يحصل - 00:16:11ضَ
نعم قال فالقول قول المرأة لان الاصل بقاء المهر وعدم سقوطه. لانها تطالب بالاصل الاصل وجود المهر المهر يسقط يحتاج الى دليل. والدليل هنا دعوة والدعوة لابد لها من بينة ولا بينة - 00:16:35ضَ
نعم. قال رحمه الله الى يمين المؤلف معهم. نعم. قال وان اسلما بعد الدخول فقال الزوج اسلمت. وان قال الزوج اسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل انقضت عدتي قبل اسلامك. ما هو الاصل مع من؟ الاصل مع الزوج. نعم - 00:16:54ضَ
قال فالقول قول الزوج لان الاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح. نعم. وفيه وجه اخر ان القول قول المرأة لان الاصل عدم اسلام الثاني. ولكن الاولى هو الرأي الاول اللي ذكر المؤلف - 00:17:19ضَ
وبقاء النكاح قال وان قال اسلمت قبلك فلا نفقة لك فقالت ستجدون الان سيكون ماذا؟ الحق مع المرأة نعم فقالت بل اسلمت قبلك فليا النفقة. ففيه وجهان احدهما القول قولها شوف قدمها لانه الاولى القول قوله لان الاصل وجود النفقة ما في نفقة ما في زوج الا وينفق عليه لان - 00:17:36ضَ
النفقة واجبة كما سيأتي قال القول قولها لان الاصل وجوب النفقة. والثاني القول قوله لان النفقة انما تجب بالتمكين من الاستمتاع والاصل عدم وجوبه لكنها لم تمتنع عن ذلك لانه اذا عاد اليها وتم لا تمانع في ذلك لانها لو امتنعت المرأة عن ان تمكنها - 00:18:09ضَ
الاستمتاع ستكون ناشزا والناشز لا نفقة لها. فتلك صورة اخرى نعم الاولى نعم قال والثانية؟ الوجه الاول. نعم. والثاني القول قوله لان النفقة انما تجب التمكين من الاستمتاع والاصل عدم وجوده - 00:18:35ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل اذا اسلم احد الزوجين الكافرين ثم ارتد ولم يسلم الاخر في العدة. يعني هذا الذي اسلم ارتد ولم يسلموا الاخر في العدة. سواء كان رأى الزوج او المرأة. نعم - 00:18:56ضَ
قال ثم ارتد ولم يسلم الاخر في العدة فعدتها من حين اسلم الاول. من حين اسلم الاول في هذه الحالة نعم وان اسلم الثاني في العدة فابتداء العدة من حين ارتد. ها هنا تغير الامر نعم - 00:19:19ضَ
لان حكم اختلاف الدين باسلام الاول زال باسلام الثاني من الاسلام الثاني ازال ذلك نعم ولو اسلم رجل وتحته عشر نسوة فاسلمن ثم ارتددنا او ارتدوا او ارتد اليس كذلك - 00:19:38ضَ
انت انتبه. او ارتد قال ولو اسلم رجل وتحته عشر نسوة فاسلمن ثم ارتددن هذا واجب او ارتد دونهن لم يكن له ان يختار منهن. لماذا؟ لانه لا يجوز له ابتداء النكاح في هذه الحالة فكيف له ان يختار - 00:20:00ضَ
هذا امر متعذر نعم لم يكن له ان يختار منهن لانه لا يملك العقد عليهن في الحال قال رحمه الله تعالى فصل ولو اسلم عبد وتحته امة كافرة فاعتقت اذا اعتقت اللامة فلها ان تختار البقاء مع - 00:20:22ضَ
زوجها او لها ان تتركه. وهذه مرت بنا في قصة بريرة. ولا فرق بين ان تكون مسلمة وغير مسلمة. اذا اصبحت حرة. نعم قال فاعتقت او اسلمت قبله ثم اعتقت - 00:20:45ضَ
فلها فسخ النكاح قال لان قال فلها ان تطلب فسخ النكاح. قال فلا فسخ النكاح لعلكم تذكرون. قلنا في الفسخ ان تقول فسخ في ان تقول هي فسخت او هو يقول فسخت نكاحك لان هذا ليس طلاقا - 00:21:01ضَ
قال رحمه الله فاذا لانها فلها فسخ النكاح لانها عتقت تحت عبد فاذا فسخت ثم اسلم الثاني في العدة بانت بفسخ النكاح. بانت بفسخ النكاح هذا واحد. نعم. وان لم يسلم الثاني تبين باختلاف الدين. نعم - 00:21:20ضَ
تبينا انها بانت باختلاف الدين. نعم واضح يعني كله مرتبط بما مضى. نعم. وعليها عدة حرة في الموظعين لانها وجبت لماذا عدة حرة؟ لانها عتقت فاصبحت حرة. نعم روعة او عتقت في اثناء عدة - 00:21:44ضَ
يمكن الزوج تلافي نكاحها فيها فاشبهت الرجعية. نعم. يعني ادراك تلافي ادراك قال وان اخرت الفسخ حتى اسلم الثاني منهما لم يسقط حقها لانها تركته اعتمادا على جريانه الى البينونة فاشبهت الرجعية - 00:22:03ضَ
لانه تركها لانها تركته اعتمادا على جريانها الى البينونة اشبهت الرجعية وان قالت قد رضيت بالزوج فذكر القاضي رحمه الله انه يسقط حقها يسقط حقه. قال فذكر القاضي انه يسقط حقها لانها يعني في المطالبة بعد هذا يعني يسقط حقها - 00:22:26ضَ
معنى ليس لها ان تطلب الفسق بعد ذلك. نعم. لانها رضيته في حال يمكن فسخه فصحى في حالة اجتماعهما على الاسلام قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق هذا ايها الاخوة باب مهم من ابواب النكاح - 00:22:53ضَ
بل يعتبر من لب كتاب النكاح. باب الصداق ما هو الصداق هو ذلكم العوظ العوظ الذي يقدمه الرجل الى المرأة مقابل الاستمتاع هذا يسمى صداق. حقيقة له اسماء كثيرة لكن لماذا تعددت اسماؤه لكثرة استخدام الناس له؟ لكثرة ما يستعملون النكاح. فيقال له مهر - 00:23:14ضَ
ويقال له صداق والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الرحمن بن عوف ماهيا رأى عليه صفرة قال له ماهيم يعني ما شأنك قال تزوجت امرأة. فقال ما اصدقتها؟ قال كذا وكذا. وزن نواة من ذهب - 00:23:44ضَ
فقال بارك الله لك وبارك عليك. قال اولم ولو بشهوة. قال له ما اصدقتها. فهذا ايضا يسمى صداقة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة. اذا هذا دليل على انه يسمى صداقة - 00:24:05ضَ
وايضا كذلك يسمى فريضة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظ لهن فريضة اذا يسمى فريضة ويسمى كذلك اجرا فاتوهن اجورهن فريضة اذا يسم تسمى اجرة. يعني يسمى الصداق اجرة بنص الكتاب. فاتوهن اجورهن ويسمى ايضا كذلك فريق - 00:24:23ضَ
لانه ماذا؟ قال اتوهن اجورهن فريضة ويسمى نحلة ويسمى كذلك ايضا صداقا ويسمى ايضا صدقة النساء صدقات صدقاتهن نحلة فسماه صدقة ليس صدقة ويسمى ايضا نحلة يسمى ايضا حباء ويسمى كذلك ايضا يسمى عقر. لان عمر رضي الله تعالى عنه قال في شأن المرأة لها - 00:24:54ضَ
اقروا نسائها يعني مهر نسائها. في قصة المرأة التي لم يسمى لها اذا هنا عرفنا ان لان الصداق يطلق على عدة امور ما مشروعية الصداق؟ الصداق بلا شك مشروع في كتاب الله عز وجل - 00:25:29ضَ
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على مشروعيته ومن الكتاب هناك عدة ادلة منها قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمراد بذلك انما هو الصداق. فاتوهن اجورهن فريضة - 00:25:50ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الرجل في تلك المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليها ثم سكت فقام رجل فقال يا رسول الله - 00:26:13ضَ
ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني اياها. فقال رسول الله ما تصدقها؟ ثم جاء بقية الحديث وايظا قوله لعبد الرحمن ابن عوف ما اصدقتها فذكر له انه اصدقها وزن نواة من ذهب - 00:26:27ضَ
اذا هذا ايضا يدل دلت السنة عليه. وهناك ادلة كثيرة سيمر ذكرها ان شاء الله. واما الاجماع فاجمع العلماء على مشروعية الصدقة الان نأتي ايها الاخوة الى ما كانت الصداق واثره في في المجتمع الاسلامي - 00:26:48ضَ
وماذا سيترك من اثار على كل من الزوجين؟ لا شك باننا اذا القينا نظرة سريعة على ما يتعلق الصداق نجد ان هذا الدين الاسلامي رغب في التيسير فيه لانه حقيقة هذا الذي يتقدم الى الزواج لو اثقل عليه الكاهل - 00:27:08ضَ
كما نرى في عصرنا الحاضر نجد المغالاة في المهول فيتقدم الشاب الى اهل شابة ليتزوجها الى فتاة ويطلب ما منه مهر يكون كبيرا ما لم يكن لهذا الشاب ولي امر ولديه من الاموال فهذا يشق عليه - 00:27:30ضَ
بلا شك سيذهب يقترض ويستدين ربما يأخذ سيارات ربما ربما يرني بوجهه امام اخرين ليقترض منه فتجتمع عليه فهناك المهر وهناك ما يعرف ايضا عند بعض الناس ماذا يعني ما يقدمون ايضا به النكاح يسمونه الشبكة التي تتم بينهم - 00:27:52ضَ
كذلك ايضا هناك ما يتعلق باستجار القصر او الفندق والنفقات الولائم الطائلة انظروا ثم بعد ذلك يحتاج الى شقة ليسكن بها والشقة تحتاج الى فرش ويحتاج الى سيارة يركبها المهم ربما يصل - 00:28:16ضَ
كلفوا ذلك الزواج ماذا يبلغ به ربما مئة الف؟ وقد يزيد وربما ينقص قليلا. هذا الشاب ربما يكون دخله لا يكفيه الا ايظا مع التقطير يعني في النفقة ربما هذا الذي يستلمه سواء كان مرتبا او ما يحصل عليه من عمل يدوي او غير ذلك ربما - 00:28:33ضَ
لا يقوم الا بكفايته فلو قدر انه سيدخر في كل عام عشرة الاف كم سنة سيسدد المئة الف يحتاج الى عشرين سنة. وتكون قد تقدمت سنه وكبر ربما يكون تزوجك - 00:29:01ضَ
كبيرا لانه ما كان يملك المال في ذلك الوقت يكون ربما بلغ الخمسين او زاد شابت شواته وبدت قناته تقوس فماذا سيستطيع هل هذا سيعطيه راحة نفسية لا شك بان هذا سيجعله يحمل في نفسه شيئا. لانه كلما تذكر الدين - 00:29:19ضَ
يعصره قلبه تؤلمه نفسه كيف يسدد هذا الحق للاخرين؟ وتذكر بان السبب في ذلك هم اهل هذه زوجة اولياء امورها اذا ذلك سيترك اثرا سيئا في نفسه. ربما يتحول الى بغظ ربما يتحور بلا كره. ربما - 00:29:44ضَ
يذكر الزوجة بذلك كثيرا فيحصل بينهما الخصومة والخصومة قد تزداد وتعلو وربما تؤدي الى الفرقة ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول الا يخاطب الناس يخاطب الصحابة على - 00:30:06ضَ
لا شغل في الصداق يعني لا تغلوا الصداق الا اداة عرظ يقول الا لا تغلوا الصداقة فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله سبحانه وتعالى لكان اولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله - 00:30:26ضَ
عليه وسلم ما تزوج امرأة من نسائه ولا زوج امرأة من بناته باكمل اثني عشر اوقية الاوقية تساوي كم؟ من اثني عشر اوقية يعني الاوقية اربعون درهما فاضربها باثني عشر تبلغ ماذا؟ اربع مئة وثمانين - 00:30:53ضَ
وجاء في احاديث اخرى ان تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته كان لا يزيد عن اربعة مئة درهم وايضا تزوجه ولا يزيد عن خمسمئة. ولو اخذنا الاربع مئة فطبقناها على ما عرفنا فيما مضى من الزكاة. عرفنا - 00:31:16ضَ
بان المائتي درهم التي تجب فيها الزكاة تساوي ستة وخمسين ريالا في الريال السعودي الان ليس المراد الورق انما هو الفضة ربما زاد الان ما ندري. المهم قدروه بستة وخمسين ريالا - 00:31:38ضَ
والمئة كم يكون نصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون فاذا قلنا خمس مئة نضرب الثماني والعشرين بخمسة تبلغ مئة واربعين خمسة في ثمانية باربعين خمسة في اثنين بعشرة فاضي في تبلغ مائة ماذا تبلغ مائة واربعين. ولو قل اربعمئة ما كان يدفع لبناته تقل عن ذلك - 00:31:56ضَ
فاضربها باربعة تصبح ماذا مئة واثني عشر درهما هذا هكذا كان الزواج في زمن بل اثر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان يقول كنا ننكح - 00:32:21ضَ
على عهد رسول الله صلى بقبضة من طعام. يعني قبضة ملء الكف كانوا يتزوجون ذلك بل جاء ذلك في حديث ولكن فيه كلام. المهم يعني قضية ايها الاخوة تخفيف المهور هذا لا شك فيه خير كبير. لانه مما يعين على - 00:32:38ضَ
المحبة والتوافق بين الزوجين يزيل بينهما الشحناء يصبح الزوج يعيش وهو مطمئن النفس مرتاح وذلك كله سيرجع نفعه الى تلك البنت والى اولادها. وهم بالتالي اولاد اولياء ذلك الامر الذي لو يسر ليسر الله سبحانه وتعالى عليه - 00:33:01ضَ
ايضا هذا ايها الاخوة لو كان المهر شديدا ربما تنتج عنه العداوة. ربما تنتج عنه البغضاء اذا ايضا الاسلام له غاية في تكفير ما لا النكاح لانه الان مع علاء المهور تجد ان الشباب يكبرون والنساء ايضا يكبرن - 00:33:26ضَ
فماذا سيترتب على ذلك؟ ربما ينحرف الشاب وربما تنحرف الشابة لكن لو تعاون الاولياء وخففوا ذلك فهذا سيعين الشباب. تجد ان الشباب يقدم على الزواج في سن مبكرة وايضا هذه الفتاة بدل ان تعنس يتجاوز عمرها وربما ينصرف عنها ايضا الرجال ايضا من الخير لها ان تتزوج وهي - 00:33:48ضَ
اذا هذا فيه خلف ايضا كثرة الزواج وتيسير امره يلتقي مع قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تكفروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على النكاح ولانه يترتب عليه ان يكفر عدد المسلمين. فاذا كثر عددهم كان لهم - 00:34:14ضَ
الاعظم وهذا لا شك فيه خدمة ومصلحة للاسلام اذا ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على تخفيف النكاح فعلا وكذلك ايظا قولا. اذا هذا هو الصداق وهو امر مهم - 00:34:38ضَ
وسنبدأ ان شاء الله في دراسته وسنحاول ان نعلق ونبين بعض الحكم التي يتضمنها ذلكم الباب العظيم الصدقة قال المصنف رحمه الله تعالى يستحب ان يعقد النكاح بصداق. انظر قال يستحب ما قال يجب ما هو الصداق هو كما قلنا - 00:34:58ضَ
الذي يدفع في النكاح هذا النكاح قد يكون الاصل فيه ان يكون صحيحا لكن قد يكون هذا النكاح فاسدا. مثلا انسان تزوج امرأة بشبهة ربما انه تزوج فتاة ثم بعد ان دخل بها تبين بعد فترة وربما تكون ايضا انجبت الاولاد انها اخته من الرضاعة. هذه لابد ان يطلقها لانه لا يجوز - 00:35:24ضَ
يجب عليه الماء اذا هذا المهر يجب ماذا عوضا عن النكاح وما يلحق به او كذلك لو كان له شبهة في الواطئ بان يكون مثلا وطئ امرأة على انها زوجته واذا بها اجنبية وغير ذلك من الامثلة الكثيرة التي مرت بنا - 00:35:51ضَ
قال يستحب ان يعقد النكاح بصداق لان النبي يستحب ولا يجب. اذا يعني الصداق مستحب وليس بواجب نعم باتفاق يعني من خالف خلافه شاذ نعم الاستحباب عند عقد العقد ولا مطلقا يستحب المهر - 00:36:13ضَ
النهر عموما يستحب. اما وقته هذا شيء اخر. نعم قال يستحب ان يعقد النكاح بصداق لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتزوج ويزوج بناته بصداق ويزوج كان يتزوج ويزوج بناته بصداقة لان هذا جامع مؤنس سالم. نعم - 00:36:38ضَ
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة - 00:37:04ضَ
فقال هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ازارك ان اعطيتها اياه جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا. قال لا اجد - 00:37:21ضَ
قال التمس ولو خاتما من حديث فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. سورة كذا وسورة كذا لسور نسميها - 00:37:38ضَ
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه. هذه قضية التزويج بالقرآن فيها كلام للعلماء المهم ان المؤلف يعني اورد الحديث شبه كامل ليس كاملا. لان تلكم المرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة وهبت نفسها - 00:37:54ضَ
يعني هي جاءت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليها صوب نظره ثم رده ثم سكت عليه الصلاة والسلام وكان احد الحاضرين احد الصحابة يسمع ذلك. فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني اياها. فقال له ما - 00:38:14ضَ
على اي جاري قال ايجارك ان اعطيت اياه بقيت بلا ازار. وان ابقيت ازارك يعني لم تصدقها شيئا اذهب الى اهلك فذهب الى اهله فعاد وقال لم نجد شيئا. ثم قال التمس الى اخر ما جاء في الحديث ان الرسول قال زوجتك بما معك - 00:38:34ضَ
من القرآن هذا يدل ايضا على التيسير في النكاح وانه لا ينبغي المغالاة فيه قال متفق عليه ولانه اقطع للنزاع فيه قال ويجوز من غير صداق نعم ويجوز ايضا من غير صداق وسيرد المؤلف الاية الواردة في الطلاق وهي تدل على ذلك - 00:38:57ضَ
لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. اذا هنا نفى الله سبحانه - 00:39:22ضَ
وتعالى الجناح وقال هنا او تفرض لهن فريضة فهذا فيه طلاق ومع ذلك دليل على انه ربما يكون هناك رواج بلا مهر فاثبت الطلاق مع عدم الفرظ ولان القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع. الوصلة. ولان المقصود بالنكاح انما هو الوصلة - 00:39:42ضَ
وذلك على ان تكون هناك صلة يعني ان يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الاصل في النكاح - 00:40:10ضَ
انه يقوم على ماذا؟ السكن. الراحة الاطمئنان. المحبة الود. هذا ينبغي. وبذلك ذلك العش اذا بني ذلك العش ذلك البيت على تلك الامور ولا شك بان بدايته ونهايته السعادة اذا اصله المقصود من الزواج ان يكون صلة ورابطة قوية بين ماذا؟ بين الزوج وبين زوجته - 00:40:26ضَ
العلاقة المتينة ينبغي ان تقوم على المحبة على الود ومن هنا جاء في وصف المرأة الصالحة هي التي اذا نظر اليها سرته لا يفكر في غيرها. واذا امرها اطاعت واذا غاب عنها - 00:40:55ضَ
حفظت تحفظه في نفسها في ماله في بيته ايضا في اولاده فتجد انها قمة في ذلك. تلكم المرأة يكون لها اثر عظيم بالنسبة لزوجها وهذا هو الذي ينبغي لكن ايها الاخوة - 00:41:10ضَ
يقول الشاعر اذا انت لم تشرب مرارا على الناس تصفو مشاربه يعني لا يمكن ان تجد بيتا من البيوت لا يوجد فيه نكد. هذا هو شأن الحياة خلقنا الانسان في كبد. لا يمكن ان يقول الانسان انا اعيش مع اهلي في مشكلات هذا هو شأن الناس جميعا - 00:41:27ضَ
لو جئت اتقى عباد الله واغنى عباد الله تجد انه عنده شيء من المشكلات هذا هو شأن الحياة اما الحياة التي فيها استقرار وراحة وطمأنينة تلك الدار الاخرة نجعلها تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون - 00:41:49ضَ
علوا في الارض ولا فسادا. اذا الدار الاخرة هي الجنة هي التي فيها القرار وفيها الراحة وفيها الاستقرار. اما الدنيا لا بد ان يكون فيها صخب وفيها تعب. اذا الغاية من النكاح هو الوصل وجود صلة وصلة علاقة متينة بين الزوجين وهناك ايضا الاستمتاع الذي هو - 00:42:06ضَ
غاية لكل من الزوجين قال ولان القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع وهو حاصل بغير صداقة قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يكون الصداق قليلا. يعني يذكرون من القصص التي مرت يعني كان - 00:42:29ضَ
اول يتزوج الرجل المرأة بخمسة ريالات وربما بثلاثة وربما بريال وكان رجل تزوج امرأة بريال او ريالين بقي هذا كان اقترض والمرأة لا تدري ففي يوم من الايام سمعت رجلا - 00:42:51ضَ
يقرع الباب ويلح في القرع يعني بشدة. قام الرجل ففتح فبدت الخصومة فقربت المرأة فسمعت انه يطالبه بالدين الذي له ما اذكره هو ريال او ريالان فاخذته واعطته هذا هو صداقها. فانظروا ايها هكذا كانت العلاقة بين الزوجات - 00:43:09ضَ
يعني كانت المرأة مثلا تسرو الخلل الذي يكون في بيت زوجها لا تنتقل لها وتقول انا في فقر. ولذلك اذكركم بقصة اسماعيل عليه السلام عندما جاء والده ابراهيم عندما وضعه وامه هاجر تحت دوحة عظيمة شجرة كبيرة في مكان - 00:43:30ضَ
في ربوة عالية جاء بعد فترة بعد ان شب عن الطوق وكبر وتزوج جاء فسأل عنه فقالت زوجته ذهب الى الصيد قالت قال كيف؟ قالت نحن في في عانى ما طعامكم كذا المهم - 00:43:51ضَ
فقال اذا جاء زوجي فاقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء فلما جاء اسماعيل عليه السلام ذكرت له القصة قالت جاء شيخ وقور فاعطت صفاته وقال بما اوصاك اوصاك بشيء كانه حس؟ قالت نعم - 00:44:08ضَ
قال لي كذا وكذا وامرني ان ابلغك ان تغير عتبة بابك. فقال انت عتبة الباب الحقي باهلك. ثم تركها وسافر ابراهيم عليه السلام قبل ان يرى ابنه ثم تزوج اسماعيل بامرأة اخرى وبعد فترة من الزمن - 00:44:28ضَ
فقرع الباب ولم يجد ايظا اسماعيل ذهب في الصيد لانه في مكة كما ترون ليس فيها مرعى ولا غريب ليس الا الصيد بعد ان وجد زمزم فسألها اين هو؟ قالت في الصيد. قالت قالت نحن في خير وسعادة ما طعامكم الماذا؟ اللحم ما شرابكم الماء - 00:44:48ضَ
حتى قال يعني جاء في الحديث انه لو كان لهم طعام اخر لدعا ابراهيم عليه السلام. فقال اقري زوجك السلام وامريه ان هكذا الزوجات يختلفن ايها الاخوة يعني ليست القضية قضية مادة. كل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى. يعني القصد هنا - 00:45:09ضَ
يعني انا اقول لكم ربما لو نظرنا في احوال الناس تجد انسانا مرتبه لا يزيد عن الفين وثلاثة لكن تجد انه في غاية السعادة وفي غاية الاطمئنان رزق بزوجة صالحة حصل بينهما التفاهم والود - 00:45:33ضَ
فما اجمل ما يعيشه. يرظيان حتى ولو كانت كسرة خبز. وكم من اناس يملكون الملايين والقصور وتجد انهم يعيشون في قلق يعيشون في نكد فاختلاف وهكذا. اذا ليس ماذا؟ السعادة هي - 00:45:52ضَ
ايها الاخوة انما هي في الاستقرار في البيوت الزوجية قال رحمه الله ويجوز ان يكون الصداق قليلا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم التمس ولو خاتما يكون قليلا لكن ها هو محدد - 00:46:12ضَ
يعني القليل هل له حد يعني الان هناك قليل وهناك كثير. الكثير اجمع العلماء على انه لا حد لاكثره يعني الكثير اجمع العلماء على انه لا حد لاكثره الله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا - 00:46:33ضَ
لكن الخلاف في القليل بعض العلماء يحدده مثلا الامام الشافعي واحمد يقول الان لا حد لاقله. اقل ما يكون حتى ولو كان ربع ريال كما قال جابر ابن عبد الله حفنة من طعام - 00:46:53ضَ
كان ينكح المرأة ولكن ذهب الامامان ابو حنيفة ومالك الى تحديده بما تقطع به يد السارق. تقطع يد السارق بماذا؟ ربع دينار او عشرة دراهم هكذا قالوا يعني قاسوه على هذا قالوا هذا اقل شيء تقطع بيد السارق فينبغي ان يكون واستدلوا بحديث لا مهر - 00:47:11ضَ
اقل من عشرة دراهم لكنه حديث ضعيف اما الذين لم يحدوه فترون التمس ولو خاتما من حديد زوجتك بما معك من القرآن وغير ذلك من الادلة الكثيرة التي وما يذكرها المؤلف او نذكره - 00:47:35ضَ
قال فكانت قال ولانه بدل منفعتها فكان تقديره اليها كاجرتها. ولانه بدل منفعتها يعني مقابل المنفعة منفعة البغضاء ويجوز ان يكون كثيرا. ويجوز ان يكون كثيرا. ايضا من العلماء من قال اقله خمسون درهما ومنهم من قال - 00:47:53ضَ
اربعون ومنهم من قال خمسة فيه كلام كثير لكن الائمة الاربعة الشافي واحمد لا حد لاقله. ما لك ابو حنيفة عشرة دراهم لا يقل عنها. هذا هذا اقل شيء لكن الحقيقة بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء هو محدد او لا - 00:48:20ضَ
يعني مالك وابو حنيفة ما يقطع فيه؟ السرقة؟ ما تقطع بيد السارق ويد السارق تقطع بكم؟ كما سيأتي بربع دينار فصاعد نعم لا قطع باقل من ربع دينار وايضا عشرة دراهم لان عشرة دراهم هي ربع دينار - 00:48:43ضَ
قال رحمه الله تعالى ربع الدينار شيخ اثنعشر درهم طيب اقرأ الان نعم. قال ويجوز ان يكون كثيرا لقوله تعالى وان اردت استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هنا المؤلف بعد ذلك تكلم عن اكثره - 00:49:03ضَ
هل لاكثره حد؟ العلماء مجمعون على انه لا حد لاكثره وقد حكى الاجماع ابن عبد البر في كتابه الاستذكار وفي غيره اذا يعني هناك اجماع على انه لا حد لاكثره - 00:49:29ضَ
بدليل ان عمر رضي الله تعالى عنه لما تزوج ام كلثوم مرت بنا البنت الصغيرة لما خطب ابنة علي بن ابي طالب من غير فاطمة بلا شك خاطبها فقال علي انها صغيرة فكأن عمر تأثر فاعاد عليه الكلام فارسلها اليه وحصل ما حصل المهم - 00:49:44ضَ
دفع مهرا لها اربعين الف درهم وقال عمر رضي الله تعالى عنه خرجت ذات يوم ماذا كان قرضه ان يحدد المهر قال فذكرت قول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا - 00:50:05ضَ
والقنطار فسره بعض العلماء قالوا هو ما يملأ جلد الثور من الذهب جلد الثور كبير يملأ وبعضهم قال دينار وهناك اقوال اخرى. نعم قال ولا تستحب الزيادة على خمس مئة درهم - 00:50:26ضَ
لانه صداق ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم وبناته. وهو ذكرت لكم ايظا ما ذكره عمر وفيه احاديث جاء فيها ايظا صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صداق بنات اربع مئة درهم - 00:50:46ضَ
وقلنا الاربع مئة درهم كم تساوي مئة واثنا عشر ريالا الان وبالنسبة للخمس مئة تساوي مئة واربعين ريال. فانظروا الان كم من الالاف تدفع ربما خمسون ستون مئة وما يلحقها اكثر ايضا فوازن نحن لا نقول - 00:51:02ضَ
كما كان ذاك زمان وهذا زمان وكان الريال وهو الدرهم له قيمة وكذلك الدينار الان تغيرت الامور لكن لا ينبغي ان يقال لانك اذا غاليت ستظر هذا الزوج ستعطل ابنتك - 00:51:21ضَ
سيكون هذا سبب في توقف الشباب عن الزواج وهذا ليس فيه مصلحة للمجتمع الاسلامي. نعم قال لان صداق ازواج النبي قال لانه صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته بدليل - 00:51:36ضَ
ما روى ابو سلمة رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت اثنتا عشرة اوقية ونش. ثنتا عشرة اوقية. الاوقية كم اربعون؟ اظربها باثنى عشر اربع مئة - 00:51:50ضَ
والنش نصف يعني نصف فوقيه عشرين ضمة الى اربع مئة وثمانين تكون خمس مئة عدنا الى الحساب مرة اخرى لكنه حساب واضح يعني فقالت وما نش فقلت وما نش؟ قالت نصف اوقية رواه مسلم يسألون ايها الاخوة يعني ما يفرقون الاحكام هكذا تمر لابد ان يعرفه لما - 00:52:08ضَ
اثني عشر ونش كانها غريبة قالت هو نصف اوقية. اذا عشرون درهما. فضم العشرين الى اربع مئة وثمانين تصبح خمس مئة. هذا هو الذي كان الرسول وتعلمون الرسول بما كان يتميز انه اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان وكان عليه الصلاة والسلام - 00:52:33ضَ
لا يترك في بيته درهما ولا دينارا وكان يقول لو كان عنده مثل احد يعني ذهبا ما بات الا قد تصرف فعلي انفقه في سبيل الله وفي الا ما يحتاج اليه من من ماذا؟ حاجة اهله - 00:52:57ضَ
هكذا قال رحمه الله رواه مسلم ابو داوود رحمهم الله جميعا ولانه اذا كثر اجحف ودعا الى المقت. رأيتم ولانه اذا كفر اجحف بمن؟ بالزوج المسك هذا الزوج الذي تتراكم عليه الديون الان ترى بعض الناس يعني لهم مرتبات كبيرة ربما يقضي - 00:53:16ضَ
خمسين سنة او اكثر ربما وهو ما ملك بيت. فكيف تأتي هذا المسكين الذي يملك الفين او ثلاثة او كذا ثم يذهب ويشتري سيارات فيما تضاعف عليه وهكذا اذا ما الذي سيكون؟ قال المؤلف ومقت. المقت البغض - 00:53:42ضَ
لذلك الله تعالى قال ولا تنكحوا ما نبح ما نكح اباكم من النساء انه كان فاحشة ومقتا وساسة تمقته يعني النفوس تبغضه يعني يوجد البغضاء والعداوة اذا المقت هو انه يوجد البغض لانه كلما تذكر الزوج الديون التي على ظهره - 00:53:59ضَ
والمطالبون الغرماء الذين يقرعون عليه الابواب وربما يحاصرونه في الطرقات ويضيقون عليه وربما في ادارته وربما يرفعون الى الحقوق وغير ذلك. هذه كلها لا شك ايها الاخوة تترك في نفسي اثرا صعبا مؤلما - 00:54:24ضَ
قد ينتهي الى ان يكره تلك الزوجة فيبغضها كما قال المؤلف. ويترتب على ذلك الفرقة ايضا الامر الاخر انه لو كان ايضا يسيرا ما حصل اتفاق بين الزوج وبين الزوجة كما قال الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني كل يمشي في طريقه ايضا - 00:54:44ضَ
ربما يكون الزوج شريرا متعبا للمرأة تريد ان تتخلص عنه منه فتريد ماذا؟ ان تطلب الخلع اذا كان المهر كثيرا يصعب عليها ان تأتي به ولو كان قليلا له فوائد كثيرة جدا - 00:55:09ضَ
يعني قضية تخفيف المهر له فوائد كثيرة جدا نعم قال رحمه الله ويستحب تخفيفه لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال - 00:55:25ضَ
اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة رواه احمد رحمه الله. اعظم النساء بركة ايسرهن منها هذا الحديث مختلف صحة وظعفا ولكن معناه صحيح ايها الاخوة وهو يلتقي ايظا مع معاني الاحاديث الاخرى التي مرت بنا - 00:55:42ضَ
على التأخير اعظم النساء بركة ايسرهن مهنة. وان اردتم ان تعرفوا حقيقة هذا الحديث وان معناه صحيح فانظر الى الواقع دائما المرأة دائما المرأة التي يتزوجها رجل بشيء ليس فيه كلفة تجد ان الحياة تدوم وتستغفر - 00:56:02ضَ
وربما وليس دائما ما يكون خلاف ذلك قد يكون العكس. اذا اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة. ايسرهن مهرا. هذا الذي مهرها لا يكلف وهذا المطلوب انتم تعلمون ايها الاخوة سعيد ابن المسيب - 00:56:23ضَ
هذا من علماء التابعين. بل من كبارهم بل من القمم رحمه الله تعالى. تقدم اليه احد الخلفاء الامويين يطلب ابنته لابنه. انظروا خليفة يتقدم الى سعيد ابن المسيب يخطب فيعتذر له - 00:56:44ضَ
ويكون عنده طالب من طلبته تموت زوجته. فتضيق عليه الارض واذا به يفاجئ بسعيد ابن مسيب يعرض ابنته عليه. هو يقول للطالب يعرض عليه البنت. ثم بعد ذلك يفاجأ هذا الشاب ليس عنده شيء في - 00:57:04ضَ
مفاجأة لمن يقرأ عليه الباب واذا به سعيد ابن مسيب يدخل ابنته عليه كان ماذا المهر درهمان ويقول لو لم يكن هناك شيء لكان ذلك جائزا. هذا سعيد ابن المسيب من ائمة ماذا التابعين ايها الاخوة - 00:57:24ضَ
اذا هذه نماذج لكن هناك من يغالي ومن يستغل كم من الفتيات جلسن في بيوت اهلهن نتيجة ان الاب مثلا او الاخ يريد رجلا غنيا يريد رجلا يريد رجلا ذو وظيفة عالية كبيرة الى غير ذلك فتبقى آآ في الاخير يعزف عنها الناس ينصرفون عنها - 00:57:44ضَ
ثم انظروا ايضا الى حالات الطلاق الان التي تجاوز الثلاثين بالمئة نحن لا نقول كلها سببها المهر لكن سببها المشكلات وهذا ايضا مما يزيد في المشكلة. اذا هذه كلها قضايا تعالج - 00:58:10ضَ
يعني في زمننا ما كنا ننذر من النادر ان تسمع ولو تسألون الكبار نادرا تسمع امرأة طلقت يعني كل منهما يتمسك بالاخر لكن الان يمكن يمضي ليلة او ليلتين او شهر او شهرين فلان طلق زوجته - 00:58:27ضَ
ما اكثر ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز ثمنا في بيع او عوضا في اجارة من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة من حر او عبد لماذا تسرع كذا يعني وما جاب الخبر للآن يا شيخ؟ لا قال وكل ما جاز ثمنا في بيعه - 00:58:44ضَ
اعجاز ان يكون مهرا صداقا. هذا هو معروف هذا يعني كل ما جاز ان يكون بيعا يعني ما جاز ان يباع وما جاز ان يكون عوض اجارة صح ان يكون صداقة - 00:59:12ضَ
يعني مثلا سيارة يصح ان تكون صداقا يعني كتب يصح ان يكون صداقا. ثلاجة يصح ان تكون صداقة. فراش يصح ان يكون صداقا دراهم يصح ان تكون صداقا دولارات يصح ان يكون صداقا ذهب يصح ان يكون صداقا فضة حيوان الى غير ذلك - 00:59:26ضَ
كل ما صح بيعه صح ان يكون صداقا. وكل ما صح عوضا في الاجارة كان مثلا يجعل مثلا الصداق اجرة دار. يعني تاخذ اجرتها سنة او دكان او كذلك خدمة. يعني يقول انا - 00:59:51ضَ
ارعى لك ماذا؟ لان المولد سيذكر الخدمة ويهدم لها وهذي ينبغي ان ننتبه لها. فرق ايها الاخوة بين ان يخدمها وبين ان يخدم ما له علاقة بها كان يكون لها غنم فيرعى كما في قصة شعيب - 01:00:09ضَ
وموسى مع شعيب على انه شعيب فيه خلاف وكذلك ايضا لانه مثلا ليس المرادون مثلا انه يأتي فيقول انا اخدمك يفرش لها الفراش. وكذلك ايضا يطبخ لها ويغسل ملابسها لا. هنا انقلبت السيادة. يعني القوامة صارت للمرأة - 01:00:25ضَ
والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء لكن المراد انه لا مانع يكون لها مزرعة يعمل فيها تكون لها مثلا غنم وابل يرعى فيها تكون لها تجارة يشتغل بها يعني يكون لها محل يعمل فيه الى غير ذلك من الامور الكثيرة - 01:00:45ضَ
اذا فرق بين هذا ليس المراد ان يخدمها ان يبقى خادما لها لا. لان المرأة هي التي في الاصل تخدم الزوج. نعم. قال وكل ما جاز ثمنا في بيعه او عوضا في اجارة من دين وعيب. كذلك سواء كان دينا يعني في الذمة او كان موجود. نعم. وحال ومؤجل - 01:01:05ضَ
يعني حالنا الان يعطيها اياه او كذلك يوجه لانه يجوز ان يؤجل الصداق مع ان بعض العلماء يكره ذلك الان ترون الان فيه كما يقولون مقدم ومؤخر هذا اعتقد غير موجود عندنا هنا - 01:01:32ضَ
الصداق مقدم لكن في بعض البلاد موجود مثلا في كثير من البلاد الاسلامية كمصر واعظم في الشام يقولون فيه يعني قدم ومؤخر المؤخر هذا فيما لو حصل طلاق تطالب به. هنا اعتقد انه غير موجود يعني حسب معرفتي يعني - 01:01:49ضَ
ومنفعة المقدم والمؤخر هي تستحقه. نعم قال ومنفعة معلومة من حر او عبد. منفعة معلومة. هل يصح ان يكون مجهول بعد ذلك سيذكر المؤلف؟ الامام ما يقول يصح ان يكون مجهولا. وخالفه بقية العلماء. وفي نظره ان الامام ما لك على حق. لانكم اذا كنتم تقولون يجوز بدون صداق - 01:02:08ضَ
اليس اذا وجد صداق مجهول اولى هو هذا هذا هي وجهة الامام مالك. الاخرون يقولون لا المجهول لا يصح. وبعضهم يفصل القول يفرق في الجهالة بان تكون الجهالة يعني جهالة عظيمة تؤدي الى الغرض وبين ان تكون جهالة يسيرة. كأني اقول تزوجتك على ثوب او على مثلا يعني - 01:02:35ضَ
ثلاجة او غسالة او كتاب او غير ذلك يأتي هذا ان شاء الله نعم. ومنفعة معلومة من حر او عبد كرد معلومة يعني يقدمها حر او عبد. يعني ان كان الزوج حر يجوز ان يخدمه. لكن كما قلت لكم - 01:02:58ضَ
لا يخدمها في بيتها يعني يعمل الاعمال التي لا تليق به يعني فيه مثلا نجد في بعض يعني من بعض الاخوة العرب وبعضهم يعيشون معنا هنا تجد ان الرجل هو الذي يخدم المرأة يعني المرأة لا - 01:03:18ضَ
ليس لها الا الفراش لكن هو الذي يقوم بشؤون الاولاد وهو الذي يغسل ويطبخ. حتى اذكر احد اولئك الاخوة يعني قال يعني الحمد لله انا زوجتي تقدم لي الكبريت والملح وغير ذلك. لا تستغرب ربما بعضنا يعرف ذلك الذين عصروا اولئك. فهذا موجود لانه في مذهبهم موجود - 01:03:35ضَ
يعني في المذهب المالكي موجود هذا اذا تجدوا ماذا ان الزوج هو الذي يخدم وهي ابدا ليس لها الا الفراش. فهو يتولى كل شيء لا تساوي قال من حر او عبد - 01:03:55ضَ
كرد عبدها من مكان معين. اه كذلك ايضا يكون الصداقة لها عبد اباق شرد او ناقش ردد يردها له خلاص هذا هو المهر وخدمتها في شيء معلوم. وخدمتها في شيء معلوم. كما قلت لكم ان يعمل في تجارتها - 01:04:12ضَ
برعاية في راعي ماشيتها في الاشراف على مثلا عمل لا الى غير ذلك. نعم. قال جاز ان يكون صداقة جاز ان يكن لكن قلت لكم هناك اداب اسلامية الزواج والنكاح جزء من الاسلام. يعني جزء من احكام الاسلام فهناك اداب فليس من اللاعيق. ان يبقى الرجل هو - 01:04:32ضَ
هو الذي يخدم المرأة خذ ملابسي اغسلها مثلا خد مثلا افرش الفراش هذي يعني ليست لائقة لانه ينبغي ان يكون الرجل له علو لان له السيادة وصلى الله على محمد - 01:04:58ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:05:14ضَ