شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه - 00:00:02ضَ
على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فقد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في اول كتاب الصداق. وعرفنا ان الصداق هو ما يدفع عوض - 00:00:25ضَ
وهم في النكاح وانه مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء ومما يدل على مشروعيته في الكتاب قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال سبحانه وتعالى ولا تأخذوا منه شيء واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الرسول صلى الله عليه - 00:00:46ضَ
وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف لما قرأ عليه اثر صفرة ماهيم يعني ما شأنك؟ قال تزوجت فقال عليه الصلاة والسلام ما اصدقتها قال وزن نواة من ذهب وجاء تحديث كثيرة واجمع العلماء على ذلك. وقد رأينا ايضا ان كل ما جاز او ما صح بيعه - 00:01:15ضَ
او كان عوضا في الاجارة صح ايظا ان يكون صداقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه - 00:01:41ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال فصل وكل ما جاز ثمنا في بيع - 00:02:02ضَ
او عوضا في ايجارة من دين وعين. يعني كل ما جاز ان يكون ثمنا في بيع ولا يشترط ان يكون الثمن نقدا سواء كان دراهم ريالات او دولارات او كان ايظا غير ذلك من الامور التي ليست نقدا - 00:02:19ضَ
بان يكون تكون سيارة او دابة او فراش او كتابة وغير ذلك. كل ذلك يجوز ان يدفع صداقا. وكل ايضا ما جاز ان يكون عوضا في الاجارة كاجرة دار او سيارة او غير ذلك من الامور - 00:02:42ضَ
كل ذلك يجوز ان يكون صداقا بل يجوز ان يؤجر الانسان نفسه لها بان يعمل في حديقتها او كذلك ان يعمل لها يعني على سيارة او دابة او غير ذلك. المهم - 00:02:59ضَ
كل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع او عوضا في الاجارة فانه يصلح ان يكون صداقا اي طهران في النكاح قال من دين وعين ولا فرق بين ان يكون ذلك حاظرا يعني ان يكون عينا حاضرة وبين ان يكون - 00:03:17ضَ
ان ذلك العمل يؤديه مستقبلا قال وحال وحالا او مؤجلا يعني لا فرق بين ان يكون ذلك الذي يدفعه في الحال وبين ان يكون مؤجلا الى زمن سواء كان ثمنا او كان عملا من الاعمال. قال من دين وعين وحال ومؤجل - 00:03:39ضَ
ومنفعة معلومة. ومنفعة معلومة قيدها بان تكون معلومة. والوصف بكونها معلومة محل خلاف بين العلماء لان من العلماء من لا يشترط ان يكون ذلك معلومة بدعوى ان الصداقة اصلا ليس بواجب وانما هو مستحب - 00:04:04ضَ
واذا كان الصداق ليس بواجب فمعنى ذلك انه يجوز العقد اي النكاح بلا صداق. واذا صح بلا صداق فلا تؤثر فيه الجهالة وقد اشرنا الى ذلك بانه مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال من حر او عبد - 00:04:24ضَ
يعني سواء كانت تلك المنفعة يؤديها حر او يؤديها عبدا. يعني انسان خطب امرأة واشترطت عليه ان يكون عوض النكاح ان يكون عملا يعمل لها عملا من الاعمال كما سيقول المؤلف ان يرد لها ضالة او يحرث لها او يزرع - 00:04:45ضَ
او ينقل لها شيئا من الاشياء او مثلا يقوم برعي ماشيتها او بقيادة سيارتها الاجرى عليها العمل عليها الفترة اشياء كثيرة ذلك او كان ايضا عبدا يعني مملوكا. نعم. قال كرد عبدها من مكان معين. رد العبد من مكان هنا قيده - 00:05:08ضَ
لو قال مما كان معين لانه له قال كرد عبدها واطلق يصبح مجهولا فيصح على مذهب مالك ولا يصح على مذهب تردي عبد ابق من مكان معين. يعني يعرف بانه هرب وشرد الى مكان معين معروف - 00:05:30ضَ
تقول له على ان ترد عبدي فلان من المكان الفلاني. لكن لو قالت ان ترد عبدي ولا يعلم اين هو. فلا يجوز على مذهب الحنابلة. نعم قال وخدمتها في شيء معلوم. وخدمتها ايضا في شيء معلوم. ما تقول على ان تخدمني وتطلق لابد ان تعين - 00:05:51ضَ
ان يبني لها جدارا ان يسقي لها زرعا ان يعمل لها عملا من الاعمال ان ينسج لها شيئا ان يكون نجار في صنع لها شيئا او حدا الى غير ذلك من الامور - 00:06:16ضَ
الكثير التي تصلح لذلك لابد لكن لابد ان يكون معينا اي معلوما غير مجهول لانه لو كان مجهولا لدخل في باب الغرر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وقلنا كل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز - 00:06:29ضَ
ان يكون كذلك عوضا في النكاح. فيتقيد في النكاح ما يتقيد به في البيت قال رحمه الله جاز ان يكون صداقا لان الله تعالى اخبر عن شعيب انه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. تعلمون قصة موسى عليه السلام - 00:06:49ضَ
وانه لما وقف عند الماء وجاءت فتاتان تذودان يعني تنتظران فسقى لهما في القصة الطويلة المذكورة في كتاب الله عز وجل ثم تولى الى الظل ودعا دعاؤه المعروف الذي ورد في كتاب الله عز وجل ثم جاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي - 00:07:17ضَ
ادعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا الى ان تم الامر وان قال اني اريد ان انكحك يعني ان ازوجك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني الان تعمل لدي ثمان سنوات في الرعي - 00:07:39ضَ
لكن ان اتممت عشرا فمن عندك لو زدت الثمان فاوصلتها الى عشر فذلك امر راجع لك لكن الشرط الذي بيننا ان تعمل ثماني سنوات. نعم قال فجعل الرعي صداقا. فجعل الرعي صداق والرعي خدمة. اذا دل ذلك على انه يجوز ان يكون لعوظ - 00:07:57ضَ
خدمة وعوض النكاح ايها الاخوة ميسر امره يعني مبني على التيسير لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما قال ولانه عقد على المنفعة فجاز ما ذكرنا كالاجارة. ولانه عقد على منفعة - 00:08:22ضَ
واذا كان الشيء عقدا على عقدا على منفعة فيجوز ايضا فيكون جائزا كالحال بالنسبة للاجارة لان الفرق بين ملك العين وملك المنفعة ان ملك العين تملك العين نفسها. كما لو اشتريت سلعة - 00:08:44ضَ
وملك المنفعة ان تستأجر دار. فهذه ملكت منفعتها لكن ملك العين باق لصاحبها قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وما لا يجوز ان يكون ثمنا ولا اجرة. لا يجوز ان يكون صداقا. وما لا يجوز ان يكون ثمنا ولا - 00:09:04ضَ
الخمر والخنزير والميتة والدم وكل المحرمات هذه لا تجوز. اذا لا يصلح هذه امور قل لا يجوز بيعها بل يحرم ذلك اذا هي ايضا لا يجوز ان تكون صداقا قال وما لا يجوز ان يكون ثمنا ولا اجرة - 00:09:27ضَ
لا يجوز ان يكون صداقا كالخمر. يعني ما لا يجوز ان يكون ثمنا في مبيع. ولا اجرة فيما منفعة فانه ولا منفعة في اجرة فان ذلك لا يجوز. نعم. كالخمر وتعليم التوراة والانجيل. الخمر - 00:09:50ضَ
والميتة وغير ذلك. قال وتعليم التوراة هل تعليم التوراة او الانجيل لا يجوز المؤلف ذكر بانه لا يجوز. وهو كذلك لماذا لان كلا منهما قد حرف وبدل ولذلك لا ينبغي ان يعلم لان من يعلم التوراة او الانجيل المسلم ولو علم ذلك كانه ينشر ذلك الشيء - 00:10:10ضَ
ويرفع من قدرهما. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى قطعة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انكر عليه وقال افي شك يا ابن الخطاب - 00:10:39ضَ
اذا لا ينبغي ان يرفع من شأنه هو السبب مع انهما في الاصل كتابان انزلهما الله سبحانه وتعالى انا انزلنا التوراة في يهود ونور وقفينا على اثارهم بعيسى مريم واتيناه الانجيل - 00:10:53ضَ
لكن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا كما قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه اذا لا يجوز ان تعلم شيئا قد حرف وبدل وانما الذي ينبغي ان يعلم هو القرآن. لكن هل يجوز ان يكون تعليم القرآن ايضا صداقة سيأتي الكلام عنه - 00:11:09ضَ
قال وتعليم التوراة والانجيل وتعليم وتعليم التوراة والانجيل ايضا لا يجوز عند الشافعي لان الشافعي ستأتي اشارة الى كلامه لان المؤلف سيأتي بعبارة فيها اشارة الى مخالفة الشافعي فالشافعي هنا يرى ايضا انه لا يجوز - 00:11:35ضَ
ان تعلم التوراة والانجيل من قبل مسلم على ان يكون ذلك صداقا قال وتعليم الذمية القرآن. وتعليم الذمية في القرآن هنا الشافعي يجيز الشافعي يقول لا مانع من ان يعلم الذبية القرآن ويستدل بقول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره - 00:11:55ضَ
حتى يسمع كلام الله. هذا هو قول من؟ قول الامام الشافعي. طيب ما حجة الذين قالوا لا يجوز ماذا ان يكون ذلك صداقا. هنا رأينا الشافعي يجيز وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يقول لا - 00:12:20ضَ
مانع من ذلك الذين منعوا ذلك يقولون المسلم اذا كان جربا لا يجوز له ان يقرأ القرآن والمسلم بلا شك هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ويعتقد بان القرآن حق وصدق - 00:12:43ضَ
واذا كان المؤمن الجنب الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد ان القرآن حق وصدق لا يجوز له ان يمس القرآن ولا ان يقرأ القرآن ايضا حفظا من باب اولى الا يجوز لماذا؟ للذمي ان يقرأ القرآن. اما السماع فانه يختلف عن القراءة - 00:13:01ضَ
فرق بين ان يجلس ويسمع واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا الاستماع يختلف عن القراءة اي التلقين وايضا يستدلون بقوله بانه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:26ضَ
انه نهى ان يسافر بالقرآن الى بلاد العدو اي بلاد الكفر مخافة ان تناله ايديهم. اذا الرسول نهى ان يسافر بالقرآن الى بلاد الكفر والعلة في ذلك كما جاء في الحديث - 00:13:45ضَ
مخافة اي خشية ان تصل اليهم ايديهم فتدنس قال رحمه الله وتعليم الذمية القرآن والمعدوم والمعدوم غير الموجود كأن يقول مثلا ازوجك بما تحمل هذه الناقة او بما تثمر بما يخرج من هذه الشجرة. هذه الشجرة ربما لا تثمر - 00:14:05ضَ
والدابة ربما تموت وربما لا لا تموت ولكنها لا تلد. اذا هذا شيء معدوم فلا يجوز ان يكون المهر معدوما. نعم وما لا وما لم يتم ملكه عليه. وما لا يتم ملكه عليه - 00:14:32ضَ
هذه ايها الاخوة تنقسم الى قسمين مرت بنا في البيع. لان هناك من المبيعات ما لا يتم تملكه الا بقبضة كالمكيل والموزون كما يكال وما يوزن يشترط في ماذا؟ في تملكه ان يكال او يوزن هذا هو شرط القبض - 00:14:54ضَ
فلا يكون ماذا مسؤولا عنه من اشتراه حتى يقبضه فهو يكون ماذا؟ تحت مسؤولية من باعه هذا شيء. الشيء الاخر يعني ليس هذا ولكنه نوع اخر. هذا شيء عنده لم يقبضه. الامر الاخر انه يسوم سلعة من السلع. فيقول لها اتزوج - 00:15:18ضَ
بمثلا ببيت او بكذا وهو بعده لم يملك ذلك الشيء ولكنه مجرد انسامة. اذا لا يجوز بل لا بد ان يكون يجعل صداقا قد دخل في ملكه. نعم قال رحمه الله وما لم يتم عليه كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه. ما هو المعتبر قبضه؟ لان المبيعات - 00:15:40ضَ
تختلف من راتبنا هناك ما يعتبر قبض وقبض كل شيء بحسبه فمثلا المكي يقبض بالكي والموزون يقبض بالوزن وماذا الارض تقبض بالتخلي عنها؟ يعني يتركها صاحبها لك وانت تقبضها والدابة بان تمسك بجماع - 00:16:08ضَ
وتأخذ بها وهكذا. السيارة بان تمسك مقودها وتسوقها وتذهب بها. اذا كل شيء بحسبه قال رحمه الله وما لا يقدر على تسليمه كالابر. وما لا يقدر على تسليمه كالعبد بارد - 00:16:29ضَ
كيف يجعل العوض شيئا لا يقدر على تسليمه لماذا؟ لما فيه من الجهالة الفاحشة. هذا واحد اذا المقدور على تسليمه شرط يعني ما لا يقدر على تسليمه الا يجوز ان يكون صداقا - 00:16:50ضَ
سواء مثلا كان عبدا شارد عبدا ابقا او جملا شاردا او سمكا في ماء يعني ما يقدر ايضا على تسليم كالسمك في الماء والطير في الهواء الى غير ذلك. نعم - 00:17:08ضَ
وما لا يقدر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء. نعم لانه عوظ في عقد فاشبه عوظ البيع والاجارة قال رحمه الله ولا يصح ان يكون مجهولا كعبد وثوب - 00:17:23ضَ
يعني كأن يقول مثلا اصدقتك عبدا ما يقول العبد الفلاني يعينه يعرفه او ثوبا او سيارة او دارا يعني يطلق يأتي بالاسم نكرة فلا يعرف. يعني غير موصوف لان تعيينه اما ان يكون بالتعريف او - 00:17:43ضَ
في وصفه نعم حتى لو قال عبدا من عبيدي فيها خلاف ايضا قالوا لا بد ان يعينه العبد الفلاني الثوب الفلاني السيارة الفلانية يعني صناعة كذا مدير كذا الى اخره لابد من تعيين ذلك وعند الامام مالك - 00:18:04ضَ
يقول لا يظر ذلك لماذا؟ قال لانه يجوز بلا ماذا عوظ؟ يعني يجوز ان نكاح بلا مهر وذلك اكثر من الجهالة لان الذي فيه جهالة هو شيء وهو اخف من المعلوم اصلا - 00:18:25ضَ
قال ولا يصح ان يكون مجهولا كعبد وثوب قال وهذا اختيار ابي بكر رحمه الله. يعني يقول لا يجوز ان يكون مجهولا لا بد ان المجهول هو المعروف المعلوم وقال القاضي رحمه الله يصح في مجهول - 00:18:44ضَ
جهالة لا تزيد على مهر المثل. مهر المثل اذا اطلق هذا لا تستطيع ان تدققه لانه فرق بين ان تدفع سيارة او عشرة الاف ريال او عرضا هذا امر معلوم لكن مهر المثل - 00:19:07ضَ
معنى هذا انه يؤتى بلذاتها قريباتها كم دفع لفلان والنساء يختلفن اذا يقول القاضي ابو يعلى من الحنابلة الجهالة هنا وان كثرت فهي ايظا محدودة. قيدت بمهر المثل. فيتجاوز عنها - 00:19:24ضَ
قال رحمه الله وقال القاضي يصح في مجهول جهالة لا تزيد على مهر المثل كعبد. يعني لا تكون فاحشة. نعم او فرس او بعير او ثوب هروي او سيارة نعم - 00:19:44ضَ
قال او ثوب هروي او قفيز حنطة او قفي زحام. قفيز الحنطة هذا مر منذ سنوات في البيوع وهو مكيال يسع اثني عشر صاعا نعم قال اوقفي زي حنطة او قنطار زيت لكن هنا هو قدره معروف انه ماذا يبلغ اثنان لكن الحنطة متنوعة ما نوع الحنطة - 00:20:03ضَ
وفي زحنت وانتهى نعم او قنطار زيت. قنطار القنطار ايضا مختلف فيه كثيرا. يعني هو القنطار يعني يقول انه يساوي مئة رطل ولكنك عندما ترجع الى تعريفه القديم ترى ان فيه اقوالا كثيرة جدا - 00:20:29ضَ
فمنهم من يقول ان القنطار هو ماذا الف مائة اوقية وبعضهم يقول يقول هو الف اوقية وبعضهم يقول الف ومئتين. وبعضهم يقول ايضا هو قيمة الدية هو الف دينار او الف ومئتي دينار يعني يعادل اثني عشر الف درهم ومنهم من يقول هو ثمانون - 00:20:49ضَ
الف درهم يعني مختلف فيه لكن الان المصطلح انه مئة رطل يعني مقدار معروف قال لانه لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل فهذا اولى رأيتم هذا هو تعليل المالكية - 00:21:17ضَ
قال فان زهى فان زادت جهالته على جهالة مهر المثل فان زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم انسان طيب انت انظر عندما يقول ثوب ما نوع الثوب؟ هل هو ثوب ذاك او انثى؟ ما نوعه؟ صناعة من؟ هل هو حرير؟ هل - 00:21:37ضَ
وكتان هل هو قطن هل هو ايضا الثوب قميص بمعنى خيط او انه قطعة من قماش؟ هذا يعني واسع جدا وكذلك الدابة طواع متعددة. اذا هذا مجهول نعم مئة رطر - 00:22:02ضَ
نعم لا انا اعرفه بالرطب. انا اعرفه بالرطب لا اعرفه بالكيل والله اعلم قال فان زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم انسان ما معنى وحكم انسان؟ وحكم انسان بمعنى يقول تزوجت - 00:22:24ضَ
مهر يحكم فيه فلان يعني يقرره او ان تحكمي فيه انت. يعني انت ان تحدديه او يحكمه ماذا يعني انا واحكمه انا يقول يعني واحد من ثلاثة اما ان يقول تزوجتك - 00:22:47ضَ
في عوض ما يحكم به فلان اي بمهر يحكم فيه فلان. او بمهر احكم فيه انا انا اقرره. او انت تحكمين فيه اي تقررينه هذا مجهول. لانها هي ربما تزيد وهو ربما ينقص - 00:23:07ضَ
وايضا الاخر الاجنبي لا يدرى بما سيحكم اذا فيه جهالة قال ورد عبدها اين كان؟ ورد عبدها اذا انتبهوا لهذه الكلمة حكم هذه تنبهون عليها يعني حكمه يعني في تقرير يقرر راعي العبارة بي. قال فان زادت جهالته على جهالة مهر المثل - 00:23:24ضَ
كثوب ودابة وحكم انسان حكم انسان يعني الانسان يقرر ما يقرره شخص اخر او المؤلف اختصر او الامر اليها ما تحكمين به او ايضا كذلك ما يحكم به هو هذا هو المراد - 00:23:48ضَ
ورد عبدها اين كان ورد عبدها اين كان وخير؟ اين كان؟ يعني ما قيل من المكان الفلاني هنا مجهول العبد شرد انطلق لا يدرى اين ذهب هل هو في نفس البلد الذي تقيم فيه؟ او في بلد اخر؟ اهو بعيد ام قريب؟ هذا لا يدرى. اذا - 00:24:06ضَ
هذا امر غير معين فيه جهالة كبيرة قال وخدمتها فيما ارادت. وخدمتها فيما ارادت ماله. ربما تقول له اصنع لي الطعام افرش لي الفراش اغسل ملابسي لانه قال فيما ارادت - 00:24:28ضَ
لابد من تقييده بامور كان يخدمه في بستانها او يرعى لها الغنم كما جاء في قصة موسى او غير ذلك من الامور ان يقود لها سيارة او ان يبني لها جدارا او غير ذلك من الامور الكثيرة. نعم - 00:24:46ضَ
قال لم يصح وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى ان تزوجها على عبد من عبيده صحا هذا يقول ابو الخطاب فيه تقريب عبد من عبيده يرجع ويقرع بينهم. حينئذ عبيدهم مهما كثروا فهم محصورون - 00:25:04ضَ
يقرأ وينتهى في ذلك الى القرعة. نعم قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله ان تزوجها على عبد من عبيده صح ولها احدهم بالقرعة نص عليه احمد رحمه الله - 00:25:22ضَ
وعلى هذا يخرج اذا اصدقها قميصا من قمصانه او عمامة من عمائمه يعني ثوبا من ثيابه او مثلا غترة من داء او عباءة من عباءاته او قميصا من قمص او غير ذلك من او حتى حدى - 00:25:39ضَ
لان الحذاء ايها الاخوة يصح ان يكون صداقة وقصة المرء في الحديث الصحيح التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقها رجل النعلين فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ انظروا من نفسك؟ يعني رضيت لنفسك وبان يكون - 00:25:58ضَ
ماذا مهرك نعلين قالت نعم فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا النعل هذا اليسير يجوز ان يقدم. هذا دليل على انه يقدم فيه اليسير وسمعنا حديث التمس ولو خاتما من حديد - 00:26:19ضَ
قال وعلى هذا يخرج اذا اصدقها قميصا من قمصانه او عمامة من عمائمه او دابة من دوابه الذي يلبسه كانوا فيما مضى يلبسون الازار يعني هناك ازار وربما لا يكون عنده الا الازار كما في قصة الرجل لما قالوا ما تصدقها قال ازاري قال ان اصدقتها ازارك بقيت بلا ازار - 00:26:38ضَ
ولو بقي ليزارولاك لم تصدقها شيئا. ابحث سأله الرسول الى اخر ذلك قال سأله عن ما معه من القرآن قال سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن وسيأتي الكلام ايضا في التزويج على تعليم - 00:27:03ضَ
القرآن قال لان الجهالة تقل فيه قال رحمه الله تعالى قمصانه مهما زادت محدودة يعني. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تصح على عبد مطلق ولا تصح على عبد. العبيد ما اكثرهم - 00:27:21ضَ
يقول تزوجتك على عبد. انا اعاهد العبد. ربما يكون طويلا او قصيرا ربما يكون كبيرا او صغيرا. ربما قولوا ماذا يعني مريضا او صحيحا ربما يجد صنعا ربما لا يوجد شيئا ربما يكون كاتبا ربما يكون اميا - 00:27:40ضَ
اشياء كثيرة جدا كلها تتطرق الى ذلك. اذا المراد رفع الجهالة قال ولا تصح على عبد مطلق لان الجهالة تكثر قال رحمه الله ولنا انه عوض الظمير يعود الى الحنابلة - 00:28:00ضَ
وقلت لكم المالكية يعني قطعوا ماذا؟ المسافة يعني اختصروا الطريق فقالوا ما دام انه يجوز بلا مهر فيجوز باي شيء. المهم ان لا يكون محرما نعم الاولى انه يكون هناك مهر في الحقيقة على الاولى تجنب اقول الاحوط يعني لكن لو حصل ذلك - 00:28:20ضَ
ويعتبر النكاح صحيحا. نعم. قال ولنا انه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا. انه ماذا عوض في عقد معاوظة؟ عقد معاوظة لان النكاح عقد من العقود. يعني النكاح عقد من العقد وفيه عوظ - 00:28:44ضَ
لان ما يدفع هو مقابل منفعة البظع اذا فيه عوظ قال رحمه الله فلم يصح مجهولا كثمن المبيع الذين اجازوا فرقوا قالوا والمبيع يشترط فيه ان يكون معلوما اما النكاح فهو مبني على يختلف عن المبيع لان المبيع - 00:29:04ضَ
تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا. اما هذا لا يصح بلا مهر واذا كان يصح فيتساهل في هذا الامر ويتسامح قال رحمه الله فلم يصح مجهولا كثمن المبيع وتأول ابو بكر رحمه الله - 00:29:25ضَ
ابو بكر قلت لكم هو ابو بكر عبد العزيز وهناك ابو بكر غلام خلان فاذا قال المؤلف هنا في كتابنا يقصد هذين او يقصد احدهما لكن ابو بكر الخليفة الراشد ينص عليه اذا جاء ذكره - 00:29:45ضَ
قال وتأول ابو بكر رحمه الله نص احمد على انه عين عبدا فاشكل عليه هذا تأويل من ابي بكر يعني يقول لعل نص احمد انه عين عبدا ثم اشكل عليه. مثلا سماه فنسي الاسم. او وصفه فنسي الوصف - 00:30:04ضَ
لكن الامام احمد كلامه صريح هذا تأويل لكلام الامام احمد. نعم ابو بكر رحمه الله يقول ولا يصح ان يكون مجهولا كعبد هو تأول كلام الامام احمد على ان كلام الامام احمد - 00:30:24ضَ
انه يعني يريد ان يحوله الى معلوم كانه قال عبدا من ماذا؟ فلان او الموصوف بكذا ثمان لو اشكل عليه هذا هو فلما اشكل عليه رجع الى هذا الكلام. الجواب لا - 00:30:41ضَ
الامام احمد اطلق والمراد في ذلك انه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. يعني الامام احمد يجوز الجهالة اليسيرة. نعم. الامام احمد يجوز في الجهة اليسيرة يعني؟ نعم في هذه الرواية تدل على ذلك - 00:30:57ضَ
وابو بكر لا يجوز اي جهالة. ابو بكر يتأول كلام الامام احمد يريد ان يرد الى الرواية الاولى بانه لا يجيز المجهول قال رحمه الله تعالى فان اصدقها ما لا يجوز ان يكون صداقا. لم يبطل الدكاء. ما هو الذي لا يجوز - 00:31:13ضَ
الخمر والخنزير والميتة وغير ذلك من الاشياء التي مرت. هذه لا يجوز ان تكون صداقة لان الخمر محرم فلا يجوز ان يكون عوضا وكذلك البيت محرما فلا يجوز ولكن يأكلها المضطر وكذلك ايضا - 00:31:36ضَ
الخنزير لا يجوز نعم كل الجهالة فيه لما تقول مهر المثل تستطيع تحدده بمبلغ يا مهر المثل يعني لذاتها يختلفن بعضها دفع لها مهر عشرة الاف وبعضها الف شوف الفرق بينها - 00:31:53ضَ
هي ليست امرأة هو المراد بان فيلاتها لذاتها من النسا ما يشابهنها لماذا في العمر بالنسبة للاوصاف من بلدتها من وبعضهم يقول قريباتها. يحددها بالقريبة. نعم. قال رحمه الله فان اصدقت هذه قضية مثيلاتها وليداتها يذكرونه حتى في باب الحيض. يعني المرأة عندما يعني تضطرب عادتها في الحيض - 00:32:20ضَ
تجلس ايام لداتها يعني مثيلاتها قال رحمه الله تعالى فان اصدقها ما لا يجوز ان يكون صداقا لم يبطل النكاح. اه لم يبطل النكاح. معنى هذا انه يلغى ماذا المهر ويبقى النكاح صحيحا ويرجع الى - 00:32:46ضَ
ماذا مهر نسائها اي المسمى بعضهم يقول نهر ماذا المثل؟ وبعضهم يقول مهر نسائها يعني مثيلاتها قال ونقل المروذي لا المروبي ونقل المروذي عن احمد رحمه الله اذا تزوج على مال بعينه غير طيب انه كرهه. العلامة هذه ايضا الدليل من الامام احمد على انه يرى ان - 00:33:10ضَ
هيفسد يعني زوجها على مال غير طيب مال خبيث ممكن ان نفسره على المحرم وممكن ان نتأوله على لو قدم لها مثلا هو حجام فقدم لها مثلا ماذا ما يأخذه الحجاج مقابل اجرته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال مهر ماذا؟ قال - 00:33:41ضَ
كسب الحجام خبيث. يعني ما يأخذه كسبا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فلا المسألة فيها خلاف. يعني كسب الحجام يعني هل يجوز له ان يكتسب او لا؟ المسألة فيها خلاف. الرسول عليه الصلاة احتجم - 00:34:06ضَ
وعطى الحجاب اجره اذا وقال زوجوا فلانا يا بني فلان زوجوا فلان وهو الحجام الذي كان يحجم رسول الله صلى هو العلماء تأولوا ذلك لهم في بل وقد مر بنا هذا - 00:34:21ضَ
قال رحمه الله ونقل المروذي عن احمد رحمه الله اذا تزوج على مال بعينه غير طيب انه كرهه واعجبه استقبال ما معنى استقبال النكاح يعني ابتداء واستئنافه يعني يرى ان هذا المهر لا يصح فينبغي ان يستقبل النكاح بمهر جديد - 00:34:36ضَ
ما هو المهر يرجع الى مهر المثل الى ما تأخذه النساء الشبيهات بها وهذا يدل على ان النكاح لا يصح اختاره ابو بكر رحمه الله لانه عقد معاوضة ففسد بفساد العوظ كالبلدين لكن الراجح انه يفسد ذلك الشيء ويبقى النكاح صحيحا لان - 00:35:01ضَ
نقول ان عصا هو يصح بغير عقد. يعني يصح بغير مهر يعني عقد النكاح يصح بغير صداق لكن لا شك بان الاولى والاحوط ان يكون هناك صداق لانه مقابل ماذا منفعة - 00:35:25ضَ
اختاره ابو بكر رحمه الله لانه عقد معاوضة ففسد بفساد العوظ كالبيع. قال رحمه الله والاول اولى اه احسن المؤلف رحمه الله عندما قال والاولى لانه لا ينبغي حقيقة ان يسري للعقد فالعقد صحيح ولما كان المهر ليس شرطا - 00:35:44ضَ
النكاح في العقد فينبغي الا يفسد العقد بسببه فكأن لم يكن يعد كانه لم يوجد قال والاول اولى لان فساده ليس باكثر من عدمه. رأيتم لان فساد ذلك الصداق ليس باكثر من عدم الصداقة. يعني من عدم وجوده. وعدمه تحليل - 00:36:07ضَ
مالكية قال وعدمه لا يفسد العقد. وعدم الصداق لا يفسد العقل. لماذا؟ لان العلماء اتفقوا على انه ليس بواجب وانما هو مستحب واتفقوا على تخفيف اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة. وقد سبق الحديث عن هذه الجزئية - 00:36:34ضَ
ويجب لها مهر المثل. ويجب لها مهر المثل. وبعضهم يقول مهر نسائها يعني ما يشابهها من قال ويجب لها مهر المثل لانها لم ترضى الا ببدله ولم يسلم البدل. لانها لم ترضى الا ببدنه والبدن - 00:36:57ضَ
لا يمكن تسليمه لانه لا يجوز اذا يرجع الى مهر المثل الذي يرجع اليه عند الاختلاف او عدم التسمية. لانه لو لم يسمى مهر المرأة يرجع الى مهر مثلها قال لانها لم ترضى الا ببدله ولم يسلم البدل وتعذر رد العوظ فوجب رد بدله - 00:37:18ضَ
كما لو باعه سلعة بخمر وتعذر رد البدن لان المحرم ليس له بدن لا يباع لو كان الخمر لا يمكن ان تدفع قيمته لانه لا يباع لا يصح بيعه هذا بالنسبة للمسلمين اذا نرجع الى مهر المثل - 00:37:41ضَ
كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري قال وعلى قول القاضي رحمه الله اذا اصدقها مجهولا فتلفة الظمير لا يعود الى السلعة وانما الى الخمر فان الخمر هنا لا قيمة لها فلا يطالبه ولا يرجع الى السلعة لو باعه سلعة بخمر - 00:37:59ضَ
لا يريد المال في السلع فتلفت الظمير يعود الى الخمر قال رحمه الله على قول القاضي رحمه الله اذا اصدقها مجهولا وجب لها الوسط ووسط العبيد وسط العبيد السندي كان عند العلماء فيما مضى يعني يرون ان مثلا الاقوياء يكونون من الحبشة ومناطق - 00:38:21ضَ
بينما السندي يكون في يعني متوسطا فيكون وسطا هذي يعني لما كان هناك يكثر اولئك وانواع كثيرة هناك الرومي وهناك السندي وهناك الحبشي وغير ذلك كثير قال فيجب ذلك لها - 00:38:49ضَ
قال وان جاءها وان جاءها بقيمته لزم قبوله قياسا على الابل في الدية قياسا على الابل يعني مسائل الفقه قلت لكم كثيرا يرتبط بعضها ببعض يعني الان ما الذي يدفع الان؟ الالة المعروف في الدية هنا مئة من الابل ولكنها قررت نقدا ماذا بمئة الف - 00:39:08ضَ
والمئة الف في الحقيقة يعني المئة من الابل اكثر بكثير يعني ولذلك اديها كل فترة تزاد يعني كل فترة زاد كلما ارتفعت قيامها زيدت فيها فالمؤلف يقول هنا كما ان الدية - 00:39:35ضَ
بالنسبة للقتل الخطأ هي مئة من الابل فلو جيء بقيمتها فانها تصلح اي تدفع. نعم قال رحمه الله فصل فان اصدقها عبدا فخرج حرا او مستحقا فلها قيمة فان اصدقها عبدا يعني قال ساصدقه - 00:39:52ضَ
اصدقك فلان يعني اعطيك مهرا فلان. وتبين ان هذا العبد الذي ادعى انه عبد هو حر والحر لا يجوز ايها الاخوة بيع كما انه لا يجوز دفع صداقة ولذلك جاء التحذير من ذلك. من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يكليهم. ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل - 00:40:15ضَ
حرا فاكل ثمنه اذا لا يجوز هذا. اذا الحر لا يمكن ان يدفع عوظا لانه لا يباع ولا يوهب ولا يورث كذلك لو كان مستحقا لو غصب ارضا او سيارة او الدابة فدفعها. ايضا هذا لا يصلح لان هذا المال مال غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس - 00:40:42ضَ
في عرق وفي لفظ ليس لعرق ظالم حق فهذا قد غصب ذلك الشيء في رد الى صاحبه ولا يجوز ان يدفعه ماذا عوضا في صداق وان اصدقها عبدا فخرج حرا - 00:41:11ضَ
او مستحقا فلها قيمة مملوكا للغير يعني غصبا. استولى عليه فلها قيمته فلها قيمة ذلك الشيء. طيب الحرمة له قيمة. يعني ممكن يسأل سائل يقول انت تقول انا حر ما له قيمة. فكيف - 00:41:29ضَ
يعطى القيمة نقول نقدر انه عبد كما في الجنايات الان لو ان انسانا اعتدى على حر فاصابه. شجه عليه كيف نستطيع ان نقدر تلك الجناية؟ نقدر ان ذلك الحر عبد. تقدير ليس - 00:41:45ضَ
فحقيقة ثم نقول قيمته وهو سليم كذا مثلا خمسون الف وقيمته وهو معيب يساوي اربعين الف فنأخذ العشرة الاف التي هي عرش ماذا الجناية؟ فنسلموا اذا نقدر لو قدر ان هذا الانسان بهذا العمر بهذه - 00:42:06ضَ
الصحة بهذه الخبرة بغير ذلك عبدا كم يساوي؟ يساوي مبلغ كذا اذا تعطى قيمة ذلك العبد المقدر لا الحقيقة. نعم قالوا لان العقد وقع على التسمية لانها رضيت بقيمته اذ ظنته مملوكا - 00:42:27ضَ
وقد تعذر تسليمه فكانت لها قيمته. وقد تعذر تسليمه فلا بد ان نرجع الى البدل والبدل هنا انما هو ما القيمة فكانت لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته. كما لو وجدته معيبا فاذا وجدته معيبا هي بين امرين - 00:42:47ضَ
اما ان تبقيه وتأخذ العرش عرش النقص. نقدره سليما ومعيبا ثم نأخذ الفرق بين كونه سليما ومعيبا ويدفع له او لها ان ترده لان السلعة اذا وجد بها عيب فمن حق المشتري وكذلك ايضا هنا في المهر له ان يرد - 00:43:10ضَ
كذلك ويأخذ بدله صحيحا قال المصنف في حديث في قصة الذي اشترى من رجل مال دابة وبقيت عنده فترة ردها. واقر الرسول صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله - 00:43:30ضَ
لانه حر هنا اعتبر لما كان حر ليس له بدن فقال نعطيه القيمة. نعم. قال رحمه الله وان اصدقها مثل فخرج مستحقا فلها مثله فاقها شيء له مثل في اشياء لها مثل الانسان مثلا ليس له مثل - 00:43:49ضَ
ولكن المكين لهما مكين والموزون له مثيل والمزروع له مثيل اذا هذه اشياء مثليات نسميها فان كان مكيلا تعطى مثله. كان موزونا تعطى مثله ان كان مزروعا ايضا تعطى مثله كالاقمشة وغيرها مع الوصف - 00:44:09ضَ
المعروف. نعم قال وان اصدقها مثليا لو انتبهتم كانت كثير من هذه الاوصاف التي يريدها المؤلف مرت بنا في كتاب البيوع قال وين اصدقها مثليا فخرج مستحقا فلها مثله. لانه اقرب اليه. ولذلك يظمن به في الاتلاف - 00:44:30ضَ
لذلك الله تعالى يقول في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم قال رحمه الله وان اصدقها عصيرا فخرج خمرا. يعني اصدقها عصير على انه عصير ولكن تبين انه خمر. والخمر لا يجوز ان يدفع صداقة - 00:44:53ضَ
لان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وحرم ايضا ثمنه. نعم قال وان اصدقها عصيرا فخرج خمرا فذكر القاضي رحمه الله ان لها قيمته ان لها قيمته على انه عصير والا الخمر لا - 00:45:11ضَ
والرأي الاخر انه يعطى انها تعطى مقابله عصيرا يقدر على انه عصير ثم بعد ذلك تعطى مثله يعني اما ان تعطى عصيرا مثله او يقدر ان هذا الخمر عصير فتعطى قيمته - 00:45:30ضَ
كيف ان يتخمر عنده وليس مسئولا لكن قل لو كان خمرا فتخلل عنده هل يصح؟ الجواب لا كنتم تذكرون احكام ذلك في البيوت يعني لو كان مثلا خلا فتخمر هذا لا يجوز - 00:45:49ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى فذكر القاضي رحمه الله ان لها قيمته لان الخمر ليس من ذوات الامثال. ويحتمل ان يلزمه مثل العصير المسمى لانه مثلي فوجب ابداله بمثله كما لو اتلف - 00:46:10ضَ
كما لو اتلف فانها تضمن قيمته. هذا هو مراده يعني يؤتى بمثله قال ويفارق هذا ما اذا قال اصدق اصدقتك هذا الخمر او هذا الحر لانها رضيت بما لا قيمة له فاشبات المفوضة - 00:46:32ضَ
نعم ولن ترضى ها هنا لن نفوظ من هي المفوضة؟ قريبا ستأتي من هي المفوضة؟ هي التي فوضت غيرها ذاها واخاها او وكيل ابي ان يزوجها بلا مهر هذي تسمى المفوضة وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا يبحث في احكام المفوضة - 00:46:53ضَ
قال فاشبهت المفوضة ولم ترضى ها هنا بذلك وان قال اصدقتك هذا الخمر اشار الى الخل او هذا الحر واشار الى عبده صح ولها المشار اليه. الذين درسوا النحو درسوا المعاني - 00:47:18ضَ
واعراف المعارف والظمير ثم بعد ذلك يأتيه العلم وكذلك اسم الاشارة والموصول والمعرف بها. اذا اسم الاشارة على يعني معرفة من المعارف فلما تقول هذا كانك تعرفه بظمير او بال او غير ذلك. اذا لما يقول اصدقتك هذا الخمر يشير الى شيء. وهو - 00:47:37ضَ
في الحقيقة عصير لا اعتبار لكلامه انما نعتبر الاشارة التي تشير الى شيء اصدقتك هذا فنحن نعتبر ما هو هذا الذي اشار اليه؟ هذا الذي اشار اليه عصير. اذا هو جائز - 00:48:04ضَ
قال صح ولها المشار اليه لانه محل يصح العقد عليه فلم يختلف حكمه باختلاف تسميته كما لو قال اصدقتك هذا الابيض واشار الى الاسود نعم قال رحمه الله وان تزوجها على شيء فخرج معيبا - 00:48:19ضَ
فهي مخيرة بين اخذ ارشه وبين رده واخذ قيمته يعني تزوجها على شاة او بقرة او سيارة او غير ذلك بينت معيبة هي بالخيار. اما ان تقبله ويعطيها عرش ماذا؟ النقص. واما ان ترده وتأخذ بدلا - 00:48:41ضَ
قال فهي مخيرة بين اخذ ارشه وبين رده واخذ قيمته. العرش ايها الاخوة هو القدر الذي يأتي بين كون الشيء صحيحا ومعيبا يعني هذه السيارة قيمتها صحيحة خمسون الف وقيمتها معيبة مثلا ثلاثون الف. الفرق كم؟ عشرون الف - 00:49:01ضَ
يؤخذ هذا الفرق ويسلم لها. هذا نسميه عرش. ماذا القيمة؟ احيانا يكون العرش في الجنايات. نعم قال فهي مخيرة بين اخذ عرشه وبين رده واخذ قيمته او مثله ان كان مثليا - 00:49:25ضَ
او مثله ان كان مثليا كم مر بان يكون مكيلا او موزونا قال لما ذكرنا في اول الفصل قال مر بنا قبل قليل المثل ومثلنا له بالمكيل والمغزون. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:49:45ضَ
واذا تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم اسلما. شف الكافر اذا تزوج كافرة بمحرم فلا نعرض له مر بنا انه بالنسبة درسنا نحن نكاح الكفار يعني لا بأس اشار اليه المؤلف وعرفنا انهم يقرون على ما هم عليه - 00:50:07ضَ
ورأينا بانه لو تدخل في ماذا انكحتهم لترتب على ذلك اظرار ومفاسد كثيرة اختلاط الانساب ولذلك الاسلام قفل عن ذلك. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فلا يقال لهم كيف عقدتم الصفة التي تم بها العقد الكيفية؟ هل اشترطتم الولي؟ هل جئتم بشهود كل هذه الامور - 00:50:29ضَ
اذا نقرهم على ما هم عليه الا اذا اسلموا فنحن نتعامل معهم في الحال لا نبحث عما مظى لكن ننظر الى حالهم كما مر. شخص تزوج اخته لا نقره على ذلك - 00:50:56ضَ
يفرق بينهم ولانه تزوج ذات محرم اذا في هذه الحالة لا يقرون. اذا اذا اسلموا او ترافعوا الينا حينئذ نطبق الحكم الشرع فيهم في الحالي قال واذا تزوج الكافر كافرة بمحرم - 00:51:12ضَ
ثم اسلما او تحاكما يعني لو تزوج الكافر كافرة بمحرم يعني دفع لها المهر خمر وانتهى عقد النكاح ثم اسلم لا يسأل عن ذلك. فيقال له لكن المؤلف يقول اعطاها ثم اسلم. نعم - 00:51:33ضَ
ثم اسلما او تحاكما الينا قبل الاسلام والقبض. قبل الاسلام والقبض. اذا متى يثبت يثبت المهر حقا لها في القبظ هذا اذا كان مما يشترط في القبض كالمكيل والموزون والمزروع كما مر بنا. اذا اذا كان اصدقها خمرا - 00:51:52ضَ
واسلم قبل ان تقبضه وحينئذ نمنعه. لكن لو قبضته وانتهى كل شيء ووصل اليها ويسلمان لا نتدخل في ذلك. نعم قال او تحاكما الينا قبل الاسلام والقبر سقط المسمى. لاننا نقرهما على باطل. نعم - 00:52:16ضَ
سقط المسمى ووجب مهر المثل لانه لا يمكن اجباره على تسليم المحرم قال وان كان بعد وان كان بعد القبض برئت ذمته. وان كان بعد القبض برئ الذمة ولا تطالب - 00:52:39ضَ
لانه بقبضها اياه وصل اليها وانتهى قال وان كان بعد القبض برئت ذمته كما لو تبايع بيعا فاسدا وتقابضا كما لو تبايع بيعا فاسدا او تعامل بالربا فان الله تعالى عفا عما سلف لكن قيد ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 00:52:58ضَ
قال رحمه الله وان قبضت البعض برئت ذمته من المقبوظ ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل. اه لانه مثلا يعني دفع على هالمرزقين يعني اناءين من خمر فقبضت احدهم - 00:53:24ضَ
ولم تقبض الاخر تعتبر انها اخذت نصف الماء اسلم قبل ان تقبض الاخر ثابت لانه وصل الى يدها ولا نتدخل به لانه تب تم قبل اسلامهما اما الثاني فيلغى ويسقط - 00:53:42ضَ
لانه لا يجوز ان يدفع عوضا للنكاح ان يكون العوظ محرما نعم لو قدر لا ثمن له. يعني اذا اسلم الخمر لا ثمن له. والميتة لا ثمن لها. والخنزير لا ثمن له - 00:54:02ضَ
ان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه قال وان قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقصد ما بقي من مهر المثل فان كان الصداق خنزيرين او زقي خمر او زقي خمر وخنزير - 00:54:24ضَ
وقبضت احدهما ففيه وجهين. يعني الزق دعاء خاص يوضع به في من يضع فيها الخمر توضع فيه الدهون وغير ذلك يعني اوان معروفة قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما يعتبر العدد - 00:54:45ضَ
لانه لا قيمة له فكان الجميع واحدا فيقصد فيقصد على عدده فيسقط نصف الصداق ويجب نصف هل المثل والثاني يعتبر بقيمته عندهم او بالكيد ان كان مكينا لانه اخصر ولكن انا عندي الاول هو الاولى. نعم. ولا ندخل نرجع اليهم ونقدر الاثمان عندهم لان - 00:55:05ضَ
هذين اسلما فلا ينبغي ان نرجع ونقدر عثمان تلك الاشياء المحرمة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تزوج امرأة على ان يشتري لها عبدا بعينه صحة. وان تزوج امرأة على ان يشتري لها عبدا بعينه يعني يقول عبد فلان يسميه - 00:55:31ضَ
تعرف ان فلانا له عبد مشهور معروف بشجاعته بخبرته بدرايته ربما يكون عاملا مجدا ربما يكون صاحب صنعة مشترى يقول انا اشتري لك عبد فلان لكن ربما لا يوافق ايضا نعم - 00:55:55ضَ
قال وان تزوج امرأة على ان يشتري لها عبدا بعينه صحة لانه لانه اصدقها تحصيل عبد معين فصحى كما لو اصدقها رد عبدها من مكان معين قال فان لم يبع - 00:56:12ضَ
او طلب منه اكثر من قيمته فانك فان لم يبع. هذا صاحبه. قال انا لا ابيعه هذا العبد له مكانة عندي ولو اعطيتني فيه ملء الدنيا ذهبا ما بعته. لا اريد ان افرط فيه - 00:56:30ضَ
هذا واحد قال فان لم يبع او طلب به اكثر فيه انتم ترون ايها الاخوة هذه يعني او طلب اكثر حتى في العبادات يعني لو ان الانسان كان في مكان ما وفقد الماء - 00:56:45ضَ
ثم وجد شخصا عنده الماء واريد ان يتوضأ فطلب منه قيمة مبالغا فيها لا يلزم يتجه الى التيمم مع ان التيمم لا يجوز بالتراب الا اذا فقد الماء لكن اذا فقد الماء او عجز عن استعماله او حال بينه وبينه حائل او بولغ في ثمنه ايضا - 00:57:02ضَ
اذا الله اذا زاد في الثمن حينئذ لا يلزم ذلك. نعم. فان لم يبع او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. نعم. لانه قيمته ليست قيمته المبالغ فيها قيمته - 00:57:24ضَ
المعتادة. انتم تعلمون بعض الناس اذا طلبت منه سلعة وربما عرف ان هناك اقبال او رأى رجلا يلح في طلبها تجده يبالغ في قيمتها قال لانه تعذر تسليم المسمى فوجبت قيمته كما لو تلف - 00:57:43ضَ
قال ولم تختلف فانها تدفع القيمة. نعم. قال وان تزوجها على ان يعتق اباها صح كذلك يعني قد يسأل سائل فيقول ما الفائدة من عتق ابيه؟ هذه لا تستفيد شيئا هل المهر للبنت او لابيها؟ هل جواب المهر لها - 00:58:05ضَ
لكن لا ننسى بان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وقال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك. وايضا هي لما تقول يعني ترضى بان يصدقها عتقها بهذا لا في مصلحة كبيرة. كبيرة هي ستستفيد منه اذا لها غرض وفائدة. لماذا - 00:58:23ضَ
لانه بدل ان يكون ابوها مملوكا يتصرف فيه كالسلعة يكون حرا. واذا اصبح حرا صار يتصرف فعاد نفعه ايضا عليها لانه يستطيع ان يبيع ويشتري ويتملك وغير ذلك من الامور. ويتصرف حرا فلا شك هذا في نظر اهم - 00:58:48ضَ
من ماذا؟ من ان يدفع لها مهر نعم ولها الاجر ايضا. نعم. قال وان تزوجها على ان يعتق اباها صح كذلك ومتى تعذر الان سيأتي المؤلف يذكر على ان يتزوجها مثلا ان كان ابوها حيا بالفين وان كان ميتا - 00:59:10ضَ
بعض الناس يقول هذا كيف ما ينبغي يعني يفهمها فهما اخر يعني انه يريد ان يما لها اب. يعني كما يقولون مقطوعة من شجرة عشان يتفرجون سنتبين يعني ينبغي حقيقة ايها الاخوة فيه مسائل ينبغي ان نتعرف ماذا حكمة الشريعة في ذلك؟ هي لها غرظ لابد ان نعرف ذلك الغرض - 00:59:36ضَ
نعم قال وان صح كذلك ومتى تعذر اعتاقه وجبت قيمته لما ذكرنا قال رحمه الله وفي المسألتين اذا امكن الوفاء بما شرطه فبذل قيمته لم يلزمها قبوله. ها في هذه الحالة ايضا - 00:59:57ضَ
يعني مثلا شرطت عليه ان يكون المهر هو اعتاق والدها ثم بعد ذلك ما اعتقه قال لا يلزمها ان تقبل القيمة هي حرة لها ان تقبل ولها ان لا تقبل نعم لم يلزمها قبوله لان الحق ثبت لها في - 01:00:20ضَ
معين فلم يلزم قبول عوضه مع امكانه. كما لو قال اصدقتك هذا العبد قال رحمه الله وان تزوجها على عبد موصوف في الذمة صحة. ما معنى مر بنا بان البيع يجوز في حالتين البيع المرئي - 01:00:39ضَ
شاهد شي تعاينه تراه ويصح ايضا بيع الموصوف في الذمة. ما معنى موصوف يعني سيارة في بلد وانت في بلد تقول بعتك السيارة الفلانية صناعة مثلا اليابان موديلها كذا نوعها تعطيه اوصافا دقيقة - 01:01:00ضَ
او تصف له مثلا قمحا او غرزا وتحدد نوعه كذا بسمتي الى اخره تعطيه اوصافا دقيقة فاذا حضر عنده يطبق ان الاوصاف قائمة متوفرة فلو ان يأخذه وان وجد خللا في ذلك. المهم هل يجوز بيع الموصوف في الذمة؟ الجواب نعم عند جماهير العلماء - 01:01:18ضَ
معنا عند جماهير العلما فيها خلاف. نعم. قال وان تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح لانه يصلح ان يكون عوضا في البيع قال ولا يلزم ولا يلزمها قبول قيمته - 01:01:39ضَ
لانها استحقت عبدا بعقد معاوظة فلم يلزمها قبول قيمته كالمبيع وعند القاضي رحمه الله يلزمها قبولها يلزمها قبوله قياسا على الابل في الدية. قياسا عاد على الابل في الدية. اذا ما استطعت ان تأتي بالابل يؤتى بقيمتها - 01:01:55ضَ
التي يقدرها ماذا القاضي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تزوجها على طلاق زوجته الاخرى هذه مسألة تحتاج الى وقفة هذه ايها الاخوة مشكلة جاء النهي عنها ولا تطلب المرأة في لفظ لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ولتكفأ - 01:02:17ضَ
ما في انائها وفي بعض الروايات في صفحتي صحفتها فانما قدرها الله لها حاصل ما في شك. نقف عندها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:43ضَ