شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{621}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنتنا وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصافي منهجهم اما بعد - 00:00:26ضَ

فقد انتهينا في جلس ليلة البارحة ايها الاخوة الى مسألة تعليم القرآن اي هل يجوز ان يكون تعليم القرآن صداقا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وانتم تعلمون ايها الاخوة بان القرآن هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه - 00:00:49ضَ

ذلكم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة فضل القرآن - 00:01:14ضَ

وفضل من علمه وتعلمه وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة في القرآن واهل الذين عملوا بي في الدنيا تقدمهم او تقدمه سورة البقرة وال عمران تحاجين - 00:01:31ضَ

عن صاحبهما وجاء في لفظ اخر بانهما اي سورة البقرة وال عمران تأتيان غمامتان تظلان صاحبهما ولا شك بان القرآن له فضائل كثير فان من عمل به هدي الى صراط مستقيم - 00:01:56ضَ

ومن حكم به عدل هو حبل الله المتين سنبدأ ان شاء الله في هذه المسألة هل يجوز ان يكون تعليم القرآن صداقة بمعنى ان لا يكون لدى الانسان صداق ايعلم المرأة ايات من الكتاب العزيز او يعلمها القرآن مقابل ان يكون ذلك صداقا. بسم الله - 00:02:18ضَ

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:02:46ضَ

قال الامام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال فصل فان اصدقها تعليم القرآن او شيئا منه ففيه روايتان اذا معنى هذا ان في المذهب خلاف. يعني هل يجوز ان يكون تعليم القرآن صداقة او لا - 00:03:09ضَ

ثم هل هناك فرق بين ان يعلمها القرآن وبين ان يقرأ عليها القرآن؟ نعم فيه فرق لان الكلام هنا انما هو فهل يجوز ان يجعل تعليم القرآن صداقا؟ المذهب فيه روايته. وفي المسألة خلاف معروف بين العلماء - 00:03:31ضَ

الرواية الاولى ان ذلك جائز وهذا هو مذهب الامام الشافعي. ورواية اخرى ان ذلك لا يجوز. وهو مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك ما حجة الذين قالوا بان تعليم القرآن يصح ان يكون صداقا هو ذلكم الحديث الذي مر بنا مر - 00:03:52ضَ

عدة مرات وهو حديث واهبة اي تلكم المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب نظره يعني نظر الى اعلى والى اسفل ثم - 00:04:16ضَ

وانه عليه الصلاة والسلام ساكت. يعني سكت وقتا فجلست المرأة لان اكثر الروايات التي فصلت هي في صحيح مسلم فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني زوجني اياها - 00:04:39ضَ

فقال له عليه الصلاة والسلام ما تصدقها؟ قال ايجاري قال ان اعطيتها ازارك فلا ازار لك. اذا ستبقى بلا ازار فبماذا تتسع التمس فذهب فلم يجد ثم احاله الى اهلي فلم يجد واخيرا قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد - 00:05:02ضَ

فقام الرجل فولى مدبرا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعندك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال عليه الصلاة والسلام زوجتكها وفي لفظ ان تحدثكها - 00:05:24ضَ

بما معك من القرآن اذا قوله زوجتك بما معك من القرآن يقول الحنابلة في الرواية التي ذكر المؤلف الاولى وايضا مذهب الشافعية هذا الحديث نص في المسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك من القرآن - 00:05:43ضَ

ولم يكن له شيء يعلم به. واصل المسألة فيها خلاف بين العلماء. هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن؟ هذي مرت في مواضع كثيرة. هناك من يجيز ذلك ويحتج بحديث - 00:06:06ضَ

ان اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل وايضا قصة ايضا اللديغ الذي لدغ كما في حديث ابي سعيد الخدري انه كان في جماعة فحلوا نزلوا في عند جماعة من العرب - 00:06:21ضَ

طلبوا الظيافة فلم يضيفوه. فلو لدغ سيدهم فسألوا هل فيكم بعد ان بحثوا فلم يجدوا؟ هل فيكم من راق قالوا نعم ولكن لا نفعل حتى نقدم تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فاخذ ابو سعيد رضي الله تعالى عنه يقرأ بالفاتحة حتى شفي الرجل كانما نشط من عقال - 00:06:44ضَ

يعني كأن لم يمسه شيء ثم انهم توقفوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال خذوها وما يدريك انها رقية خذوها واضربوها واضربوا لي معكم لسان. اذا اجاز ذلك - 00:07:10ضَ

هل تعليم القرآن يختلف عن الاجرة؟ هل اذا علمها القرآن يعتبر ذلك هجرة؟ يقوم مقام ماذا مقام الصداق او لا هذا هو الذي ذكر المؤلم. اذا الشافعية والحنابلة يقولون بانه يجوز ان يكون تعليم القرآن صداقا. هذا هو مذهب هؤلاء - 00:07:27ضَ

وحجتهم هذا الحديث الفريق الاخر يقولون لا يجوز لماذا قالوا لان تعليم القرآن قربة الصلاة والصيام وتعليم الايمان. لان الذي يعلم الانسان الايمان لا يأخذ اجرا. والذي يصلي ايضا لا يأخذ على صلاته - 00:07:53ضَ

وكذلك ايضا الصوم لا يأخذ الصائم على صيامه اجرا لان ذلك لا يجوز قالوا اذا هذه قربة فلا يجوز اخذ ماذا؟ فلا يجوز ان تكون صداقا. قالوا ولان الفروج انما تستباح بالاموال فلا تستباح بكتاب الله عز وجل لان البظع لان الفرج انما - 00:08:13ضَ

نحتاج الى ان يقدم عوظ مقابلة وهذا يكون مالا كما مر بنا. اذا الفروج لا تستباح الا بالاموال هذا دليل ثم يجيبون عن حديث زوجتكها بما معك من القرآن؟ قالوا هذا الحديث فيه تقديم. زوجتكها لانك من اهل القرآن - 00:08:39ضَ

يعني انا الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها ذلك الرجل لكونه من اهل القرآن اي تقديرا له قالوا ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابا طلحة مقابل اسلام - 00:09:03ضَ

وقصته معروفة حكاها ابن عبدالبر باسناده عن انس ابن مالك فان ابا طلحة تتقدم الى ام سليم يخطبها فقالت له انظروا الى التقي النقية قالت له اتريد ان اتزوج بك وانت تعبد خشبة - 00:09:19ضَ

نحتها عبد فلان انا غير مسلم اتريد ان نتزوج بك وانت تعبد خشبة نحتها عبد فلان ان اردت ان اتزوج بك فاسلم. فاسلم فتزوج بها. قالوا اذا هذا كان مقابل الاسلام - 00:09:41ضَ

اذا ليس ذلك ان تعليم القرآن انما هو يكون صداقا الخلاصة حقيقة ايها الاخوة بان الرأي الاول هو اقرب لان ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. لانه قال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا التأويل الذي قالوه - 00:10:03ضَ

زوجتك لانك من اهل القرآن يردها الرواية التي انفرد بها ايضا مسلم لان هذا الحديث متفق عليه. في رواية لمسلم فعلمها من القرآن. اذا نص على التعليم في رواية في صحيح مسلم فعلمها من القرآن فدل ذلك على - 00:10:24ضَ

ان التعليم كان صداقا قال فان اصدقها تعليم القرآن او شيئا منه ففيه روايتان. يعني قد يكون يعلمها القرآن كامل وربما يعلمها سورا من القرآن وربما ايات من القرآن احداهما يجوز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:10:44ضَ

زوجتك ها بما معك من القرآن. وهي الرواية الاولى يجوز وهي مذهب الامام الشافعي. هم. والثانية لا يجوز لان تعليم القرآن لا يقع الا قربة لصاحبه. فلم يكن صداقا كتعليم الايمان. هذي مسألة ايها الاخوة لا ارتباط - 00:11:11ضَ

كثير وكبير من مسائل القرب لن تجدوا مثلا الامامة هل يجوز ان يأخذ الانسان عليها قرآن اجرا؟ كذلك ايضا ما يتعلق بقراء تعليم القرآن كذلك ايضا الحج هل تحج عن غيرك بمال وتأخذ عليه اجرا؟ والقصد الزيادة اما ان تأخذ مقابل النفقة فهذا شيء اخر. لا خلاف بين العلماء - 00:11:31ضَ

لانه يجوز ان تأخذ رزق ان ترزق من بيت المال على تلك الامور. الامام يعطى وغيره لانه سيتفرغ لذلك العمل فيها خلاف معروف بين العلماء. ولا شك بان اخذ الاجرة على ذلك الادلة تدل على ذلك. كحديث الرقية وان اعظم ما - 00:11:56ضَ

اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل والذين يمنعون يقولون يستدلون بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. مع ان الرسول صلى الله الله عليه وسلم لما القي الاذان ايضا كان عليه الصلاة والسلام ايضا جعل جعلا لمن - 00:12:16ضَ

كان تعلم القرآن نعم. قال لمن تعلم الاذان. نعم قال وقد روى النجاد باسناده ان رسول الله صلى الله عليه واله واله وسلم زوج رجلا على صورة من القرآن ثم قال لا تكونوا لاحد بعدك مهرا. اولا هذا الحديث ظعيف لا يصح - 00:12:36ضَ

يحتجز به لانه منكر وحتى على تقدير ذلك فالعلماء يتأولون كما في قصة الذي كما تعلمون في الاضحية ماذا؟ ذبح تيسا لم يكن له الا ستة اشهر وتعلمون الظائن هو الذي يكفي فيه ماذا؟ سنة - 00:13:01ضَ

اما يعني ستة اشهر اما بالنسبة للماعز فلابد من سنة ومع ذلك قال هي يعني لك ولا تكون لاحد من بعدك. فقالوا هذا لعله من المهم الحديث ضعيف. واذا كان الحديث ضعيف فلا ينبغي حقيقة ان - 00:13:20ضَ

نقف عندك قال النجاد هذا عالم من علماء الحنابلة يعني من الفقهاء المشهورين وكذلك من العلماء ايضا الذين ايضا اشتهروا بجمع الحديث فهو من علماء المذهب وكانت له روايات ايضا حديثية معروفة وهو ممن توفوا في القرن الرابع الهجري - 00:13:36ضَ

قال اظن في بعظ النسخ فيه ترجمة موجزة لهم قال فان قلنا بجوازه فاصدقها تعليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض. يعني رجع الان المؤلف رحمه الله تعالى الى نافي الجهاد. مر بنا بانه ينبغي ان يكون - 00:14:05ضَ

الصداق معلوما. وان الجهالة اليسيرة لا تؤثر فيه وان الامام مالك رحمه الله تعالى قال لا يظر ان يكون الصداق مجهولا. لانه لا يكون اكثر من عدمه. يعني يجوز ان - 00:14:28ضَ

تزوج المرأة بغير صداق فاذا وجد صداق مجهول فهو اخف من عدم وجود صدق قال فاصدقها تعليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض لان التعليم والمقاصد تختلف باختلافه. يعني لابد ان يحدد ذلك. هل سيعلمها القرآن كاملا؟ هل - 00:14:43ضَ

علموها ايضا سورا من القرآن هل سيعلمها الفاتحة وما تحتاج اليه في الصلاة؟ يعني يقول لا بد من ضبط ذلك وتحديدي حتى ترتفع الجهالة قال وذكر ابو الخطاب وابن عقيل رحمهما الله تعالى - 00:15:08ضَ

انه ان كان في البلد قراءات افتقر الى تعيين احد القراءات كثيرة القراءات العشر المشهورة ثم هناك القراءة الشاذة وهذه لا اعتبار عنها لكن القصد بالقراءات ماذا؟ العشر. بعضهم يقول ينص على القراءة - 00:15:29ضَ

مثلا قراءة حفص وهنا وهناك قراءته بعمرو وهناك وهناك قراءة ابن كثير وهناك قراءة حمزة وينص على ان بعض القراءات فيها صعوبة في قراءة حمزة. يعني تحتاج الى وقفات وعداية - 00:15:47ضَ

اذا ليست القراءات كلها متساوية لا بد ان ينص فان اراد ان يعلمها في مكان تشتهر فيه قراءة حفص يقول قراءة حفص ان كانت قراءة ورش يقول قراءة ورش ابن كثير ابن كثير وهكذا - 00:16:04ضَ

قال وذكر ابو الخطاب وابن عقيل انه ان كان في البلد قراءات افتقر الى تعيين احدهما لان حروف القرآن تختلف فاشبه تعيين الايات. لولا حقيقة عدم الدخول في ذلك لان القصد هو التيسير - 00:16:21ضَ

ولا يحتاج الامر الى دخول القراءات قال رحمه الله والصحيح انه لا يفتقر اليه. لان تعليم القراءات يطول هذا علم تخصصي يحتاج الى وقت وربما يضيء الانسان سنين من طلاب العلم فما بالك بانسان يريد ان يعلم ماذا شخصا او فتاة القراءة - 00:16:41ضَ

قال والصحيح انه لا يفتقر اليه لانه اختلاف يسير؟ نعم هو هذا نعم وكل حرف لانه اختلاف يسير وكل حرف ينوب مناب صاحبه فاشبه ما لو اصدقه ان القرآن انزل على سبعة احرف فهي قراءة علم لكن الاولى ان يعلمها القراءة المشهورة ما يأتي - 00:17:04ضَ

مثلا هنا المعروف قراءة حفص ثم يذهب ويعلمها قراءة ورش لان مثلا بعض العوام لو سمع شخصا يقرأ بقراءة ورش يستغرب ويقول هذا يخطئ واخاطب الناس بما يعرفون اذا انت تقرأ بما يعرفه الذين حولك حتى طلاب العلم الذي لا يعرف القراءة الاخرى يظن ان القارئ قد - 00:17:29ضَ

قال وكل حرف ينوب مناب صاحبه فاشبه ما لو اصدقها قفيزا من صبره مر بنا القفيز وانه اثنا عشر ساعة. نعم قدر معروف قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويصح ان يكون الصداق معجلا ومؤجلا. يعني يصح ان يكون الصداق حالا. كالبيع تماما. انتقد تشتري - 00:17:51ضَ

العب هنا وربما تشتريها بثمان مؤجل وهذا كله جائز ولكن ينبغي ان تراعي في التأجيل الا يكون في ذلك نوع من الربا اذا نجد ان الصداق شبيه ماذا بالبيع؟ لان هذا عوظ وذاك عوظ هذا عوظ له معوظ وكذلك ذاك - 00:18:21ضَ

وكذلك البيع اذا هنا نعم قال ويصح ان يكون الصداق معجلا ومؤجلا. يعني حالا نقدا يعني اقول تزوجتك على عشرة الاف ويكون حاضرا لانه ربما ينص على انه حال وقد ينص على انه مؤجل وكل ذلك جائز واذا اطلق انصرف الى الحال لانه هو الغالب المعروف - 00:18:42ضَ

قال فان فان اطلق ذكره كان حالا لانه ذكره يعني ان لم ينص على انه حاظر يعني حال او مؤجل فينبغي ان يكون حالا اي قال لانه عوض في عقد معاوضة اشبه الثمن. لانه عوض في عقد - 00:19:14ضَ

واظن يعني عوظ البظع في عقد معاوظة هالبيع فهنا هذا الانسان يدفع ذلك الصداق مقاولا هذا البضع. لانه يتمتع به اذا هناك عوض ومعوض كما انك تشتري السلعة فتدفع الثمن ماذا وتأخذ؟ المثمن الذي هو المبيع - 00:19:39ضَ

قال رحمه الله فان شرطه مؤجلا الى مدة معلومة فهو الى اجله. يعني شرطه مؤجل الى مدة او سنتين او عشرة او اكثر او اقل كل ذلك جالس قال وان لم يذكر اجله فقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح لعين عطلة وقال على ان يكون مؤجلا يعني - 00:20:02ضَ

ابو الخطاب عنده من الحنابلة لو حدده بوقف فهذا جائز لكن لو اطلق وقال على ان يكون مؤدلا لا يجوز عنده والصحيح عنده اكثر العلماء ان ذلك جائز وهذا هو الذي سيؤيده المؤلف رحمه الله - 00:20:28ضَ

قال وان لم يذكر اجله فقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح ولها مهر المثل قياسا على الثمن في المبيع قال وقال القاضي رحمه الله يصح وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله. هذا هو لهنا. قال ويصح وهو ظاهر كلام احمد لان كلام احمد صريح في ذلك - 00:20:45ضَ

نعم قال وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله لانه قال اذا تزوج على العاجل والاجل لا يحل الاجل الا بموت او فرقة. رأيتم متى يحل يلزم يعني ان بموت يعني مات ماذا الزوج فانه حينئذ يثبت للمرأة خلاص انتهى كل - 00:21:07ضَ

او كذلك بفرقة. ما قال المؤلف بطلاق لماذا؟ لان الفرق اوسع من الطلاق ولعلكم تذكرون انه مر بنا الفسف وجملة من انواع الفسخ وان المرأة اذا فسخ النكاح لعيب ماذا في الزوج فانها تستحق ماذا؟ المهر كاملا - 00:21:33ضَ

هذا اذا كان ماذا؟ بعد الدخول. اذا كذلك لو كان بطلاق لو طلقها فانها تستحق ماذا قائلا يثبت بماذا؟ اما بفوت بموت او فرقة والفرقة ربما تكون طلاقا وقد تكون فسخا - 00:21:59ضَ

قال رحمه الله تعالى لانه قال وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله لانه قال اذا تزوج على العاجل والاجل لا يحل الاجل الا بموت او فرقة لان الصداق يجوز ان يكون مجهولا - 00:22:20ضَ

فيما اذا تزوجها على مهر المثل. لماذا مهر المثل مجهول؟ لانه كما ذكرت لكم يعني انت مهر المثل تبحث عن مثيلاته واقرب شيء من اقاربها. من مثلا توافقها او تقاربها في السن في الجمال. في - 00:22:38ضَ

الحسد كذلك في الادب في العلم في غير ذلك من الامور التي تتوفر في مثيلاتها لان هذه قد تكون كبيرة. وهذه صغيرة في بحث عن واحدة تكون في سنها. وفي ايضا جمالها وفي ايضا - 00:22:55ضَ

ادبها وعلمها وهو قارئ قال لان الصداق يجوز ان يكون مجهولا فيما اذا تزوجها على مهر المثل فالتأجيل التابع له او لا؟ لان مهر المثل مجهول لا يدرى. ونأتي فنحذر - 00:23:12ضَ

بالانصاف. كذلك ايضا ما يترتب عليه وهو التأجيل يصح ان يكون مجهولا هكذا ما دام الان وهنا نحن عندنا هنا في المملكة هنا لا يعرف لكن في كثير من البلاد الاسلامية يجعلون الصداق مقدم - 00:23:30ضَ

هذا الصداق ربما يعني يمسكون به الزوج عند هناك يعني يلحظون ذلك لان الزوج حتى لا يتساهل في امر الطلاق اذا علم بانه هناك مؤخر وانه مبلغ كبير تجد انه يتردد في ماذا؟ في امر الظلام - 00:23:47ضَ

ولكن الحقيقة ذلك جائز لان هذا كما سمعتم نعم قال رحمه الله تعالى فعل هذا محل الاجل الفرقة بموت او غيره فعلى هذا محل الاجل الفرقة بموت او غيره لان المطلق مفهوم والفرقة ايضا بينا انه - 00:24:05ضَ

لا تكون فقط للطلاق ولكن تكون بالطلاق او الفسخ. يعني كل شيء تستحق به الماء قال لان المطلق يحمل على العرف والعادة في الاجل تركه الى المطلق يحمل على انظر - 00:24:30ضَ

الان نحن في باب النكر ومع ذلك مرت بنا العادة والعادة مرت بنا في ابواب كثيرة فهل العادة تحكم؟ الجواب نعم. لكن متى تصبح العادة حجة؟ متى تكون دليلا شرعيا؟ ما لم تخالف - 00:24:49ضَ

من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع قياس واضح جلي قياس صحيح ما عدا ذلك يجوز. ولذلك وضع العلماء القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية الكبرى العادة محكمة - 00:25:07ضَ

ويستدلون باثر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وقد مرت بنا في الطهارة ومرت بنا ايضا في البيوت - 00:25:27ضَ

في مسائل كثيرة جدا وفي الوصايا والان ايظا عاد المؤلف واكثر ما تكون في الصناعات والتي يتكلم عنها العلماء فان العادة تعتبر وكذلك في تعامل التجار ايضا تعتبر العادة. قال لان - 00:25:43ضَ

المطلق يحمل على العرف والعادة في الاجل تركه الى الفرقة فحمل عند الاطلاق عليه. اذا العادة التي جرى الناس عليهم ولم يوجد نص يخالفها انها تقول عند الفرقة بموت او غيره. واذا كان هذا ما اصطلح عليه الناس ولم يوجد ما يعارضه - 00:26:02ضَ

فانه حينئذ يعمل به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تزوجها على صداقين سر وعلانية. يعني ما معنى هذا؟ يعني يتزوجها على مبلغ مقدر في السر ثم بعد ذلك عند العقد يعلن ماذا الصداقة - 00:26:25ضَ

وانتم ترون ايها الاخوة هذه مسألة مهمة يعني في الغالب انه اذا جاء الانسان ليتزود وحضر الشهود والولي وايضا عاقد النكاح تجد انهم يذكرون شيئا قليلا ربما يقولون كم كم المهر يقولون خمسين خمسون ريالا بينما هو في الواقع خمسون الفا - 00:26:52ضَ

فهل هذا يعتبر من الكذب الذي لا يجوز. كيف يقولون؟ المهر خمسون ريالا وهو في حقيقة الامر خمسون الفا هذا يختلف عن الواقع بعض الناس يستحي نجد ان الناس اغتالوا بخاصة في مثل هذه البلاد - 00:27:13ضَ

ان يصرح بمثله يعني حتى لا يقال لماذا؟ لان هذا الرجل يبيع ابنته ويبيع اخته او انه يأخذ المال عليها او انه يتكسب بها فتجد في احراجا وايضا مشقة على الاولياء. فيذكرون ذلك الشيء مجمل لكن اذا كان الشاهدان يعلمان - 00:27:34ضَ

لذلك فهذا لا اشكال فيه يعني اذا كان اوعظ الى الشاهدين بالمهر الحقيقي وهذا لك لا اثر فيه لان المراد هنا انه لو حصل خلاف يحصل كده يحصل فرقة يعني بعد العقد تحصل فرقة - 00:28:00ضَ

فكيف يعرف ذلك المهر قد يكون هذا المسمى هو الذي اشتهر بين الناس ونحتاج الى ان يعلم ذلك الشهود حتى ترتفع الشبهة ويزول الاشكال قال واذا تزوجها على صداقي سر وعلانية - 00:28:16ضَ

فقال الخرقي يؤخذ بالعلانية رحمه الله فقال الخرقي رحمه الله يؤخذ بالعلانية لان الزائد على صداق السر زيادة زادها في الصداق والحاق الزيادة بالصداق جائزة وقال القاضي رحمه الله تعالى الواجب مهر العقد الذي انعقد به النكاح. وهو رأي الائمة - 00:28:35ضَ

هذا ايضا رأي الائمة الثلاثة الذي قاله القاضي هو الا رجع لان العقد المعتبر المهر المعتبر هو الذي يحصل في العقد اما ان يسر بشيء فداك امر اخر. قد يكون ذلك زيادة في المهر - 00:29:00ضَ

لكن العقد الذي ينبغي ان يعتمد ويعول عليه هو الذي يحصل في العقد وليس شرط من ينطق به اذا علم الشهود بذلك ونأخذ بالعرف يا شيخ ما هو العرف؟ يعني بعض سمعت من بعض الشعوب يأتون بمهورة غالية - 00:29:16ضَ

الذهب والقناطير ثم عرفهم اقل بكثير من هذا العقد من باب المباهاة. هذا من باب التدليس والكذب. هذا لا ينبغي يعني هذا من باب التدريس العكس هو الذي ممكن والذي يقبل ان الناس يستحون حتى لا يقول هذه ما شاء الله سلعة كيف يؤخذ فيها مئة الف ومئتي الف - 00:29:36ضَ

كيف ينبغي هذا يمصون ذلك الرجل ويسلبونهما عنده وربما يتحمل المشاق يأخذ الديون التي تتراكم عليه وربما وما يقضي عمره والدين لا يزال عليه الا ينبغي ان يكون الامر صريحا - 00:29:57ضَ

كما ذكره القاضي هو الاولى وهو رأي الائمة الاخرون نعم الموساق قصدك المهر الذي يدفع لا بالنسبة للولي بالنسبة للولي وربما للمرأة كل ذلك جائزا ولن ينوب عنها لكن هو ينبغي ان تعرف ذلك هي لان المهر راجع لها - 00:30:13ضَ

ذكرتم الائمة الثلاثة منهم اللي قال بالقريش نعم وقال القاضي قلتم قال بالائمة الثلاثة اه قال به الائمة الثلاثة احد الائمة له رأي مع الرأي الاول قال وقال القاضي رحمه الله الواجب مهر العقد الذي انعقد به النكاح سرا كان او علانية - 00:30:47ضَ

لان الذي انعقد به النكاح لانه الذي انعقد به النكاح فكان الواجب المسمى فيه كما لو انفرد وهذا حقيقة هو الاولى. واجمل شيء ان يصرح لكن اذا استحى الناس الناس لهم عادات يستحون - 00:31:07ضَ

يعني الناس لا يلامون في ذلك. يعني بعض الناس يقول استحي ان اقول ساخذ من فلان كذا وكذا. بينما انت لما تدقق في الامر تجد ان هذا الشيء الذي اخذه ربما ينفقه وينفق اكثر منه. يعني ولي الامر قد ينفقه وقد ينفق اكثر منه وبخاصة في هذا - 00:31:25ضَ

الزمن قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل والحاق الزيادة بالصداق جائزة يعني هل يجوز بعد ان يتقرر الصداق ان يلحق به زيادة؟ الجواب نعم وهذا بنص الكتاب العزيز. نعم. قال فان زادها في صداقها شيئا بعد انبرام العقد - 00:31:45ضَ

وكان الجميع يعني ابرام العقد يعني بعد نفوذه قال جاز وكان الجميع صداقا لقول الله تعالى فاتوهن اجورهن فريضة ولا فريضة اشارة الى الماء نعم. ولا جناح عليكم فيما عليكم ولا حرج فيما تراضيتم به. نعم. ولا جناح عليكم فيما ترا - 00:32:11ضَ

به من بعد الفريضة. من بعد الفريضة يعني مما يحصل الرضا به ان يزاد في النار ربما يرجعون فيقولون المهر الذي قدم قليل ونحن نحتاج الى خصر نحتاج الى طعام نحتاج الى انفاق الى ملابس الى غير ذلك - 00:32:40ضَ

الضيوف كثيرون وهكذا فيصطلحون على زيادته هذا لا يضر نعم جائز اسمع لا وكسة ولا شطط قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تزوج اربعا بصداق واحد صحا. كيف يكون ذلك؟ كيف يتزوج اربع بصداق واحد؟ المؤلف اجمل ما - 00:32:57ضَ

هذه يعني تقع فيما لو كان ماذا ولي امر لو كان النساء الاربع بنات عم وكان ولي امرهن ابن عمهن فزوجهن جميعا بمال واحد او وكلنا او ولي امرهن ايضا في تزويجهن فقام الوكيل فزوجهن بعقد واحد - 00:33:26ضَ

لشخص واحد بمهر واحد. هذا هو او لم يكن لهن ولي يتيمات فيتولى ماذا؟ الحاكم القاضي تزويجهن فله ذلك. اذا هذه الصور التي توضح ما اعاده المؤلف. نعم قال واذا تزوج اربعا بصداق واحد صح - 00:33:55ضَ

لان جملة صداقهن معلوم فصح. لانه مثلا يعني الصداق مئة الف. لكن هل نقسم على العدد لمن يقول ذلك لكن النساء يختلفن. ربما هذه فيه من فيها من المزايا ما ليس في الاخرى - 00:34:20ضَ

فكيف تسوى بالاخرى؟ هذا فيه اجحاف بها الرأي الاخر انه على قدر المال كيف نستطيع ان نعرف؟ نرجع الى مهر المثل كل واحدة ماذا ترد الى مثيلاته مما يماثلها من اقاربها فينظر ثم تعطى على قدر وظعها يقسمون - 00:34:40ضَ

بينهم نعم قال رحمه الله فصح كما لو اشترى اربعة اعبد وايظا يعني هذا الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو قول الائمة ابو حنيفة والمشهور في مذهب الشافعي. ولا اذكر مذهب مالك - 00:35:03ضَ

اذا هذا هو قول جمهور العلماء انه يجوز ان ان يتزوج او ان يعقد بصداق واحد على اربع صداق واحد. هذا الائمة جمهور العلماء اجازوه قال فصح كما لو اشترى اربعة اعبد بثمن واحد. وهذا مر بنا ايها الاخوة - 00:35:21ضَ

في كتاب العتق وفي البيه انه قد يشتري اربعة اعبد بمبلغ حينئذ نأتي الى ما يسمى بتفريق الصفقة ونقدر قيمة هذا الكم وقيمة هذا الكم وقيمة هذا كم وقيمة هذا كم؟ ثم بعد ذلك يحدد - 00:35:44ضَ

كذلك ايضا لو كان ايضا هناك من يقول له بالتساوي كما هنا يعني يقسم ماذا؟ المبلغ بينهم بالتساوي ولا ينظر الى ما يتميز به كل واحد. هذا مر بنا. قال ويقسم بينهن على قدر مهورهن - 00:36:03ضَ

كما يتقصد يعني على قدر ما تستحق كل واحدة منهن من المهر. هذا هو المراد هل يوزع على ظهورهن او يوزع على عددهن؟ لو قلنا على العدد وهي مئة الف كل واحد تاخذ خمسة وعشرين - 00:36:24ضَ

الف لكن لو قلنا على امورهن ربما واحدة يعني لها قيمة فتاخذ اربعين وربما الاخرى تاخذ ثلاثين. والثالثة تاخذ عشرين. والرابعة تاخذ عشرة. يتفاوتن في السن وفي المزايا التي اشرنا اليها - 00:36:42ضَ

لا الاولى انه على قدر المرور حتى لا يكون فيه اجحاف ولا ظلم لانه لو كان على عددهن هذا فيه ظلم. قد تكون واحدة اولى من الاخرى واحدة. عمرها اربعون سنة وواحدة وعمرها خمسة عشر سنة - 00:37:00ضَ

واحدة تتميز بالجمال والاخرى شوهة واحدة مثلا تقية نقية صالحة والاخرى لا. اذا لا ينبغي ان يسوى في ذلك. نعم. قال ويقسم بينهن على قدر ظهورهن كما يتقسط ثمن الاعبد على قيمتهم. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله تعالى - 00:37:17ضَ

فيه وجه اخر يخرج عمره التخريج ليست رواية للامام ولكن هو تخريج على اصول الامام. يعني العلما تلاميذ تلاميذ تلاميذ الائمة او من بعدهم بحثوا عن اصول كل مذهب اخذوا يخرجون عليه يعني عرفوا علل الاحكام - 00:37:41ضَ

لماذا قال احمد كذا وابو حنيفة كذا وكذا يبحثون عن العلل. ما هي العلل؟ يعني الاصول التي يعتمدون عليها في الاحكام في تقرير الاحكام. فلما عرفوا علل الاحكام صاروا يخرجون عليها اي يلحقون بها احكاما اخرى. لم يسبق للامام - 00:38:03ضَ

في اي مذهب انت تكلم فيه قال وقال ابو بكر رحمه الله يخرج فيه وجه اخر انه يقسم بينهن على عددهن لانه اضيف اليهن اضافة واحدة فاشبه ما لو اقر لهن - 00:38:23ضَ

قال وهذا القول فاشبه ما لو اقر لهن بمبلغ. نعم قال وهكذا القول فيما اذا خالعهن بعوض واحد. يعني رجل عنده اربع من النساء ثم بعد ذلك خالعهن بعوض تعلمون الخلع معه هو ان تكون المرأة لا ترتاح الى زوجها - 00:38:43ضَ

ربما تجد فيه عيبا ربما تخشى ان لا تؤدي حق الله يعني لا تستطيع ان تؤدي ماذا حقوق الزوج وهذا كما تعلمون ورد يعني ورد فيه وعيد شديد عرضت علي النار - 00:39:07ضَ

ورأيت اكثرها النساء يكفرن قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رعت شيء ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا وتعلمون قصة قيس ابن ثابت - 00:39:23ضَ

في قصة امرأته عندما كان مع الرجال ثم ذهبت الى رسول الله وقالت لا انقم على مال قيس ابن ثابت في خلق ولا دين ولكن امرأة اكره الكفر في الاسلام. يعني تخاف الا تؤدي حقوق الزوج. يعني تخشى هنا ان - 00:39:40ضَ

كفر كفر العشي قال ما اصدقك؟ قالت حديقة قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال خذ حديقتك وطلقها تطبيقا فحصل ذلك. هذا هو الخلع ونحن بعد لم نصل اليه وسنتكلم عنه ان شاء الله في موظوعنا - 00:40:00ضَ

قال وهذا وهكذا القول فيما اذا خالعهن بعوض واحد او كاتب اعبده بعوض واحد. مر بنا لو كاتب اعبده بعوض واحد ذكر فيها المؤلف هناك في كتاب الكتابة هذين الراعيين - 00:40:19ضَ

قال الامام رحمه الله تعالى فصل وتملك المرأة المسمى بالعقد ان كان صحيحا. بما تملك المرأة ماذا عنها؟ هل تملكه بمجرد العاق او انها بمجرد العقد تملك نصف المسألة فيها خلاف بين العلماء. لان الائمة الثلاثة في جانب - 00:40:35ضَ

والامام مالك في جانب اخر وهو رأي ايضا لبعض الحنابلة. اذا العلماء انقسموا الى قسمين. هل تملك المرأة المهر بمجرد العقل نحن لو رجعنا الى حديث الواهبة هذا الحديث يشتمل ايها الاخوة على احكام كثيرة في باب النكاح - 00:40:59ضَ

ماذا قال الرسول ما تصدقها؟ قال ازاري ما قال ما تقدم لها الان. قال ما تصدقها؟ قال ازاري وهو بعد لم يعقد عليها بمعنى انه سيقدم الصداق ان يتقرر الصداق في اوله. هذا حجة الذين يقولون بانه يتقرر بالعاقد. وهناك بعضهم يقول لا - 00:41:21ضَ

بها يتقرر بالعقد الا نصفه. متى يتقرر معه كاملا بالدخول قال وتملك المرأة المسمى بالعقد ان كان صحيحا. المسمى غير معنى بالمثل. المسمى هو الذي يسمى يحدد في العقد قال ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه. ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه. لو كان المسمى فاسدا مثلا - 00:41:48ضَ

يعني ما كان صالحا لان يكون مهرا. ارجع الى مهر المثل قال لانه عقد يملك فيه المعوض بالعقد لانه عقد يملك فيه المعوظ الذي هو وضع للعوض الذي هو الصداق الذي يدفن - 00:42:15ضَ

فملك العوض به كالبيع. فملك العوض به كالبيع. انت عندما تشتري سلعة تقدم ثمنا. بما تملك السلع بهذا فانت تأخذ السلعة ثم بعد ذلك تعطي الثمن لصاحب المبيت قال وعنه رواية اخرى تدل على انه وعنه رواية اخرى - 00:42:35ضَ

تدل على انها لا تملك الا نصفه. وهذا هو مذهب مالك اذا الاول مذهب الجمهور الرواية الاولى وهذه الرواية قال بها الامام مالك رحمهم الله تعالى جميعا قال وعنه رواية اخرى تدل على انها لا تملك الا نصفه. لانه لو طلقها لم يجب الا نصفه - 00:42:59ضَ

والمذهب الاول واذا كان لا يجب الا نصفه فلماذا يقدم المهر كاملا ثم يرجع عليه فيما لا يقدر؟ نقول الاصل في النكاح انه جيء جاء ليدوم القصد من النكاح والاستقرار والثبات ولذلك لا خيار فيه يختلف عن البيع بان لك في البيع ان تختار. لك خيار المجلس خيار - 00:43:25ضَ

الى اخره. لكن النكاح لا خيار فيه. بل هو امر لازم لكن ليس معنى هذا لازم انه لا يمكن الانفكاك لا وان يتفرقا يغن الله كل من سعته فهناك الطلاق والله جعله في يد الرجل لان الرجل عنده من الحكمة والدراية والحصافة - 00:43:48ضَ

الصبر ما ليس عند المرأة. نعم قال والمذهب الاول فعلى هذا وهو مذهب الجمهور وهو الراجح نعم. قال فعل هذا نماؤه وزيادته يعني هذي مسألة اخرى. هذا المهر اذا قلنا بانه يثبت بمجرد العقد - 00:44:08ضَ

المهر قد ينمو قد يكون دابة. ربما يكون شجرا بستانا هذا ينمو لمن يكون النماء؟ يكون النماء للمرأة. نعم قال فعلى هذا نماؤه وزيادته لها وزكاته عليها. لماذا؟ الخراج بالظمان - 00:44:28ضَ

فما دامت هي التي تستفيد منه وتستغل مدى ثمراته ونتاجه فان عليها ان تؤدي الزكاة قال ونقصانه بعد قبضها اياه عليها. ونقصانه انظروا قال بعد القبر هذا ان ايضا الصداق لا يثبت الا بالقرض. وقد رأيتم الخلاف هناك في المبيع - 00:44:49ضَ

من المبيع ما يثبت بغير قول وبعضها لابد من القبض كالمكيلات والمزونات واشباهها المزروعات قال رحمه الله وان نقص قبل القبض لمنعه اياها من قبضه فهو من ظمانه. يعني ما سلمها هي قالت - 00:45:17ضَ

اعطني سلمني المهر قال لا اقبضك اياه ثم حصل نقص او تلف يتحمله لانه هو الذي حال بينه وبين الوصول اليه قال وان لم يمنعها فنقص المكيل والموزون عليه لانه يعتبر قبضه. اه لو حصل نقص يكون عليه لماذا؟ لانه لا يتم ماذا؟ الا بالقبر - 00:45:37ضَ

ولماذا قال الماكين والموزون نرجا على المذهب بان المكيل والموزون لا يثبت ولا يتقرر حكمه الا بالارض. وقبضه الكيل والوزن تشتري مثلا شيئا يقال لابد ان يكال كالقمح والرز شيء يوزن لابد من وزنه - 00:46:05ضَ

قال وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين وما عداه يخرج فيه وجهان كالحال بالنسبة للبيعة يكون عليها او عليه قال وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع قبل القبض سواء - 00:46:27ضَ

لانه منتقل بعقد ينقل الملك فاشبه المبيع قال والثاني لها التصرف فيه لانه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه اجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية لان المبيع لو هلك ينفسخ اما المهر فلا - 00:46:49ضَ

لا ينفسخ بهلاكه. نعم. قال والثاني لها التصرف فيه. لانه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل فقبضه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية والميراث. خلافا للبيع. شف هنا. هذي من المسائل التي يختلف فيها الصداق عن - 00:47:11ضَ

قال كالوصية وكالمرار. اليس يجوز للموصي اذا اوصيت يعني وصية لك ان تعدل عنها فرصنا نحن الوصية. وعرفنا انه للموصي ان يتصرف فيها ما دام في حياته. متى تكون الوصية لازمة بعد الوفاة - 00:47:31ضَ

ليس للورثة ان يتعدوا عليها. كذلك الانسان حر في ما له ما دام تحت تصرفه. فاذا مات سينتقل الى وانتقاله بالنسبة للورثة امر متحتم لازم. لانه ينتقل اليهم نعم قال وقد نص احمد - 00:47:52ضَ

قال والثاني قال رحمه الله تعالى وما وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع فاما تصرفها فيه هذا صقر يا شيخ نعم. قال فاما فاما فيه بعد قبضه - 00:48:14ضَ

وصحيح النافل. نعم. وما قبله فيه وجهان احدهما حكمه حكم البيع قبل القبض تصرفها قبل القبض هل ينفذ او لا فيه كما قال وجهان نعم الحال في البيع. احدهما حكمه حكمه حكم البيع قبل القبض سواء - 00:48:34ضَ

لانه منتقل بعقد ينقل الملك فاشبه المبيع قال والثاني على هذا يعني هذه الرواية وهذا الوجه حكمه حكم البيع ليس الان تتصرف فيه. لانه لا يجوز للانسان ان يتصرف في - 00:48:57ضَ

قبل قبضه لا تبع ما ليس عندك. يعني انت مثلا قمت فاشتغلت حكومة من مادا من العرس يعني جملة من الرز او من القمح او من غيرها من الثمار او سيارة - 00:49:15ضَ

هذه الاشياء لا يجوز لك ان تبيعها وانت بعد ولم تقبضها وهذه ورد فيها نص يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال والثاني لها التصرف فيه - 00:49:29ضَ

لانه منتقل يعني من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. وفي رواية حتى يستوفيه حديث متفق عليه يعني لا يجوز لك ان تبيع السلعة قبل ان تقبضها وتنتقل الى ملكك. لماذا؟ لان ضمانها هي على من؟ على البائع. ما دامت - 00:49:42ضَ

في ملكي فهو المسؤول عنه فكيف انت تبيعها وتستفيد منها وهذا الذي عنده تلك السلعة هو ماذا؟ يكون ضامنا له. انقلها اليك ثم تصرف. وهذا يدخل حديث الخراج بالظمان قال والثاني لها التصرف فيه. لانه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه. فجاز التصرف - 00:50:02ضَ

قبل قبضه الحالة يختلف عن البيع فالوصية والميراث الراجح الاحوط في هذا هو الاول. الاول هو الاحوط في الحقيقة قال وقد نص احمد رحمه الله على جواز هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضه وهو تصرف - 00:50:31ضَ

هل يجوز للمرأة ان تهب لزوجها صداقها يعني الجواب نعم. اذا اذا كان ذلك يجوز فهذا كذلك. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ويدفع صداق المرأة اليها ان كانت رشيدة. ما معنى رشيدة يعني عاقلة مدركة؟ يعني ليست سفيهة - 00:50:55ضَ

هل المراد هنا بالرشيد البالغة وعلامة البلوغ بالنسبة للمرأة هو ماذا ان تنبت او تحيض او كذلك ايضا تحتلم او تبلغ خمسة عشر عاما على القول الراجح عند الجمهور وعند المالكية ثمانية عشر عاما - 00:51:20ضَ

هذه هي علامة ماذا البلوغ؟ او ان المراد رشيدة يقابلها سفيه اذا رشيدة عم من كونها بالغة. لان في الحقيقة قد تكون بالغة ولا تكون رشيدة وهكذا الحال بالنسبة للرجال ولا تعطي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها - 00:51:39ضَ

انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموانا. قد يكون الانسان كبيرا يصل سن الثلاثين والاربعين. ولكنه يبذل لا يحسن التصرف في ماله فمثل هذا يحجر عليه. يرفع الى القاضي امره ويحجر عليه - 00:52:01ضَ

لانه يبذر تلك الاموال وهذا يضر بنفسه وباولاده اذا المهم ان كانت رشيدة عاقلة مدركة يسلم المهر اليها لانه خالص حقها. نعم قال رحمه الله ويدفع ويدفع صداق المرأة اليها - 00:52:19ضَ

كانت رشيدة والى من يلي ما لها ان كانت غير رشيدة ان كانت غير من الذي يلي ايمانه ووليها نعم قال وربما لا يكون له ولي فيكون لها وصي. فالوصي يقوم مقام من؟ مقام الولي - 00:52:38ضَ

نعم المراد بالرشد اعم من البلوغ والى من يلي ما لها ان كانت غير رشيدة لانه مال لها فاشبه ثمن مبيعها قال وفي البكر البالغة العاقلة وجهان. ها نرجع الان الى قظية الاجبار مر بنا هل للاب ان يجبر ابنته البكر على الزواج - 00:52:59ضَ

جولة هذه مسألة فيها خلاف عند الحنابلة ويجبرها. عند اكثر العلماء لا يجبرها. نعم قال وفي نعم. قال وفي البكر البالغة العاقلة وجهان احدهما عاقلة اذا بالغة ورشيدة ايضا في نفس الوقت - 00:53:23ضَ

قال احدهما لا يدفع الا اليها كذلك والثاني قال والثاني يجوز دفعه الى ابيها لانه العادة ولانه يملك اجبارها على النكاح فاشبهت الصغيرة. يعني اذا اعتاد الناس على انه يدفع لابيها وهذا هو الغالب فلا مانع لانه - 00:53:43ضَ

ما يدفعوا لها مناون هو يعطى للاب والاب لا شك من احرص الناس على ابنته لكن قد يوجد من الاباء ما عنده الجشع ومن يطمع ايضا في مهر البنت هذا قد يوجد - 00:54:08ضَ

لكن الاصل في الاب انه يتمنى لابنته الخير وكم من الاباء من يزيدون بناتهم في صداق بل هناك تجد انه من يتقبل الزوج اذا كان صالحا وهو يتولى ذلك وربما لا تعلم - 00:54:21ضَ

والام ولا ابنتها هو كلا الامرين جائز لا نقول اذا كانت الفتاة عاقلة رشيدة يدفع لها. واذا كان ولي امرها ابوها لان الاب عنده من الشفقة ما ليس عند غيره - 00:54:37ضَ

فحينئذ لا مانع ان يدفع له ان يدفع له والاب يقوم بتسليمه اياه لان بعض الاباء يأخذه قليلا ويزيده. نعم لا هو الاصل ما نقول الاب غير مؤتمن هذا شاذ والشاهد لا حكم له في الحقيقة. لكن لو كان ولي الامر غير الاب ينبغي ان يسلم له - 00:54:56ضَ

اما العبد فاذا وجد اباه شدوا فهذا نادر جدا. لا يقاس عليه في الحقيقة قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل. يعني تمنع نفسها زوجها ان يطأها حتى - 00:55:20ضَ

هذا حق لها. لان الصلاة تقرر لها وهذا الصداق مقابل البضع ان يتمتع بها. ان يستمتع بها اذا سلم الصداق وهي تسلم نفسها له. هذا هو المراد قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل. هذا بعض وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء بل حكى ابن المنذر الاجماع على - 00:55:42ضَ

ابن المنذر حكى الاجماع على ذلك بانها لا تسلم نفسها حتى يسلم لها الصداق قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل بعكس البيع يعني تجد البيع سلم السلعة وخذ الثمن هنا لا - 00:56:08ضَ

لان هذا قد يترتب عليه امر خطير سينبه عليه المؤلف لان في اجبارها على تسليم نفسها اولا خطر خطر اتلاف البظع. خطر اتلاف وضعي بالنسبة للوضع خطر لا في البظل لانه يطؤها - 00:56:32ضَ

وربما بعد ذلك لا يسلم لها الصداق. فيكون ذهب البظع يعني لا يمكن رده لكن المبيع اذا مثلا لم تسلم الثمن يرجع ويأخذ حقه والامر سهل سلم ثم تسلم. نعم. قال لان في اجبارها على تسليم نفسها اولا خطر اتلاف البظع والامتحان - 00:56:53ضَ

صناعة عن بذل الصداق لانه يعني يطأها فيترتب عليه انه ازال بكارتها وربما لا يصل اليها الصداق فيكون بذلك اتلف معها. وينبغي لذلك قالوا يسلم الصداق اولا. نعم قال خطر اتلاف البظع والامتناع عن بذل الصداق فلا يمكن الرجوع فيه بخلاف يمكن الرجوع فيه فلا يمكن - 00:57:17ضَ

والرجوع في في البضع يمكن الرجوع في البقر لانه خلاص لا يمكن ان يرد ودعوا عنكم الان ما يفعله الاطباء وغيره فهذا شيء اخر الحقيقة لا يحكم عليه قال بخلاف المبيع - 00:57:45ضَ

ولها النفقة بخلاف المبيع فانك تسلم السلعة اولا. ذهبت لتشتري كتابا بمبلغ معين تقول سلمني الكتاب وخذ ويلزم على ذلك لا بد ان يعطيك الكتاب ثم تعطيه الثمن من هو - 00:58:02ضَ

يعني ماذا؟ يعني بعد ان يطأها قالوا يجبر قالوا يجبر هذه نص عليها الفقهاء قالوا وان لم يسلم يجبر على تسليم المهر وتجبر على تسليم نفسها له بخلاف البيع فلو امتنع البائع ان يسلمك السلعة يجبر على تسليمها وتسلم الثمن فان لم تسلم - 00:58:24ضَ

يعني العكس قال ان مكان المرأة ضعيف في هذا المقام ثم هنا سيذهب ببكارتها فهذه امور بنيت على الاحتياط فلا ينبغي حقيقة ان هذا هو هذه وجهة الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:58:52ضَ

قال بخلاف المبيع ولها النفقة اذا امتنعت. ولها النفقة اذا امتنعت لماذا؟ في هذه الحالة اصله ليس معنى هذا انها ناجس لا امتنعت في هذه الحالة قالت لا امكنك من نفسي الا ان تسلمني للمهر. هو توقف - 00:59:10ضَ

هل تلزم نفقتها؟ الجواب نعم. لان التقصير لم يكن من جانبها وانما من جانب الزوج. قال ولها النفقة اذا اقتنعت لانه امتناع حق لانه امتناع بحق فاشبه ما لو امتنعت للاحرام بحجة الاسلام. لكن لو - 00:59:29ضَ

مناشدة المرأة وابت ان تسلمها بعد ذلك حتى بعدها ان يتزوجها ويدخل بها امتنع نجزت المرأة لا تسلم نفسها للزوج لا تؤدي حقوقه في الفراش الى غير ذلك. في هذه الحالة له. ان يمنع النفقة - 00:59:49ضَ

والله تعالى قال ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن قال رحمه الله تعالى فاشبه ما لو امتنعت للاحرام بحجة الاسلام. شف ما اشبه ما لو امتنع. يعني امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها لكونه لم يسلمها على الصداق هذا حق له - 01:00:07ضَ

هذا يشبه ماذا؟ يشبه ما لو احرمت بحجة الاسلام فاراد زوجها منها ان تتحلل ليطأها يمنع من ذلك لا يجوز لانه كما تعلمون الوط من اخطر الامور بالنسبة للغابة لماذا؟ لمحظورات الاحرام - 01:00:33ضَ

ولماذا قال حجة الاسلام هذه تجر الى مسألة اخرى تتعلق بالحج. هل للمرأة ان تحرم بحجة الاسلام او اذا احرمت بحجة الاسلام؟ هل لزوجها ان يلزمها بان ماذا تترك؟ الجواب له. اما اذا كانت الحجة غير حجة الاسلام تطوع - 01:00:53ضَ

وليس لها ان تمتنع هذا معناه فقوله حجت الاسلام رصد المؤلف منها اخراج غير الحجة الواجبة هل لو كان الحج نذرا ان الحج النذر واجب. هل يكون كحجة الاسلام فيه خلاف - 01:01:16ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان سلمت نفسها ثم ارادت المنع فقد توقف احمد عن الجواب رحمه الله تعالى. يعني تورع رحمه الله تعالى والا العلماء كلهم اجازوا ذلك. يعني الائمة كلهم قالوا - 01:01:33ضَ

لانه في ذلك الحالة ليس لها ذلك. نعم وذهب ابو عبد الله ابن بطة هذا مرة اذا مرة من علماء الحنابلة اول مرة اظن يمر وابو اسحاق ابن شاق الله هذا ابن الشام - 01:01:51ضَ

لأ للتسكين وابو اسحاق ابن شاق لا الى انه ليس لها ذلك. كيف انتم ترون الان ايها الاخوة بعض الاسماء ترون انها تدل على عجمة ولذلك في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم حديث عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضعها - 01:02:05ضَ

فكم من اناس كانوا موالي رفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الكريم وصلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:30ضَ