شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هذا والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السعادة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم سار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في كتاب الصداق وانتهينا الى اواخره ما يستقر به الصداق. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:23ضَ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق - 00:00:50ضَ
قال باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر. وحكم التراجع قال رحمه الله فصل الرابع افترقا بسبب منهما هنا يتكلم المؤلف رحمه الله بعد ان فرغ من الحديث عما يستقر به الصداق كاملا - 00:01:10ضَ
وهي تلكم الامور الاربعة التي ذكرها انتقل بعد ذلك الى ما يتقرر به ماذا نصف الصداق وهو اذا حصلت الفرقة قبل ماذا؟ قبل الدخول او الخلوة. اليس كذلك؟ نعم وهنا يعني اعيد العبارة. قال الرابع افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانتها لانه مرة - 00:01:31ضَ
ثلاثة ان يفترق بسبب من الزوجة الثاني ان يفترقا بسبب من الزوج ومرة. الثالث ان يفترق بسبب من اجنبي كما لو حصل رضاع. الثالث بسبب منهما اي سبب مجتمع ويذكر لذلك عدة امثلة واظننا انتهينا الى ما يتعلق باللعان - 00:01:58ضَ
قال افرقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما. يعني من اسباب الفرقة المشتركة بينهما كان ان تقوم المرأة بشراء زوجها وقد عرفنا فيما مضى بانه اذا اشترى احد الزوجين الاخر فان النكاح ينفسخ - 00:02:24ضَ
وسبب ذلك ان عقد النكاح انما هو ملك ملك للعوض وايضا عقد الملك ايضا وملك اليمين انما هو ملك فلا يجتمع ملكان في وقت واحد فاذا وجد ملك اليمين ادى الى انفساخ النكاح. اذا هنا - 00:02:46ضَ
لو قام الزوج ماذا بشراء الزوجة او قامت هي بشراءه كذلك لو حصل بينهما لعان فاول المسألتين مسألة اللعان ما هو اللعان؟ يقوم الزوج فيقذف زوجته بالزنا ولا يكون عنده شهود فهو بين امرين - 00:03:09ضَ
اما ان يقسم ايمانا اللعانة المعروفة يشار الله تعالى اليها في سورة النور واما ان يقام عليه حد القذف فاذا حصلت بينهما الملاعنة يعني لاعنها قذفها بالزنا في هذه الحالة يقول المؤنث هل يثبت لها نصف الصداق او لا؟ يقول في ذلك روايتان - 00:03:31ضَ
الاولى انه يثبت لها لانه ينزل منزلة الطلاق لان اللعان انما حصل بسبب قذفه لها. اذا هو المتسبب واذا كان هو السبب في ذلك فيلزمه نصف الصلاة الرواية الاخرى والوجه الاخر - 00:03:55ضَ
انه يسقط المهر لماذا؟ لان ذلك انما حصل بعد الفرقة. لان ذلك اي ان ما حصل بعد اللعان ثم الفرقة فاذا حصل ذلك يكون حينئذ لا مهر لانه جاء متأخرا. كذلك لو تم شراء احد الزوجين للاخر - 00:04:17ضَ
يعني قامت الزوجة فاشترت الزوج كما ذكر المؤلف في هذه الحالة ايضا المؤلف يقول فيه وجهان الوجه الاول هنا انه يثبت الصداق. لماذا قال لان السيد هو الذي كان سببا في ماذا؟ في البيع. فحينئذ لا يسقط حقها في الصلاة - 00:04:43ضَ
الوجه الاخر انه يسقط الصداق لانها طاوعت السيد فوافقت على شراء زوجها. اذا في روايتان هنا وهناك. نعم قال افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما قال ففيه روايتان وان اشترى فيهما روايتان الرواية العلى يثبت ماذا المهر؟ يعني نصف المهر الصداق والرواية الاخرى يسقط - 00:05:07ضَ
وقد ذكرنا علة ذلك المؤلف ما ذكر. نعم نعم الاقرب بين الروايتين في الحقيقة ان هو الرواية الاولى ان ذلك يثبت قال رحمه الله وان اشتراها زوجها ففيه وجهان. ولو كان الشراء العكس هو الزوج الذي اشترى الزوجة - 00:05:42ضَ
يعني معنى هذا ان الزوج اشترى زوجته فصار يملكها ايضا ينفسخ النكاح لكن هل يثبت لها المرء؟ فيه الروايتان السابقتان يثبت او لا يثبت قال ففيه وجهان احدهما يسقط يسقط الصداق - 00:06:07ضَ
لانها شاركت في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيبك والثاني يتنصف لان والثاني يتنصف لان للزوج فيه اختيارا اشبه الخلع. اشبه الخلع لانه اختار ذلك من حقه ان يمتنع من لا يشتريه. نعم - 00:06:25ضَ
الان في التنصيف. ما يستقر به الصداق مضى الان الكلام في كل الامور الاربعة هذي في التنصيف ليس عندك في صفحة تجده هدف التنصيف الان لكن هو يقول يثبت الصداق يعني الصداق الذي هو النصف - 00:06:47ضَ
لانه ذكر فصلين. الفصل الاول ما يستقر به الصداق كاملا. وذكر امورا اربعة التي منها ماذا الدخول الموت؟ يعني ذكر الامور الثلاثة ثم هنا ذكر ما يستقر به نصف الصداق يعني اذا حصلت الفرقة قبل - 00:07:09ضَ
قبل الدخول قال والثاني يتنصف لان للزوج فيه اختيار اشبه الخلع نعم الاول والراجح نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى سقط المهر او نصفه بعد تسليمه اليها ليس المراد هنا بسقوط المهر انه سقط كذا لا مو را المراد ان الزوج قد سلم - 00:07:30ضَ
الصداقة الى المرأة فوصل الى يدها او مكنها منه يعني قال هذه الدار خذيها هذا هو مفتاح الدار. او تسلموا هذه الدابة او هذه الحديقة. اذا حينئذ اما ان يكون - 00:07:59ضَ
الى يدها او انه ماذا رفع يده عنه حينئذ يكون الصداق قد سقط ما معنى صدق يعني عن الزوج معنى انه اداه للمرأة قال ومتى سقط المهر او نصفه بعد تسليمه اليها - 00:08:15ضَ
يعني الى المرأة الى الزوجة. فله الرجوع عليها الرجوع عليها اذا حصلت الفرقة ماذا الدخول قال ولا يخلو اما ان يكون تالفا او غير تالف. ولا يخلو ممن يكون تالفا تلف هلك انتهى - 00:08:35ضَ
يعني شيء احترق او شيء مثل فسد وانتهى حينئذ لا اثر له. واما ان يكون موجودا قال رحمه الله تعالى ولا يخلو اما ان يكون تالفا او غير تالف. فان كان تالفا - 00:08:56ضَ
رجع بمثله ان كان مثليا. يعني لو انه قدم اليها الصداق ثم حصلت الفرقة هو سيعود بالصداق كله ان كان بعد يعني يرجع بنصف الصداق على اساس ان الفرقة حصلت ماذا؟ قبل الدخول - 00:09:16ضَ
في هذه الحالة ننظر ان تلف هل له مثيل او ليس له مثيل؟ مر بنا بان ما له مثيل كل مكيل او كل موزون او كل مزروع اذا المكيل والموزون والمزروع له مثيل - 00:09:35ضَ
اذا ان وجد له مثيل يرجع ويأخذ مثله. لانه تلف انتهى غير موجود وان لم يكن له مثيل يأخذ ماذا قيمته فقيمة الصداق مثلا عشرة الاف يأخذ نصفها خمسة الاف - 00:09:52ضَ
قال فان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا او بقيمته ان لم يكن مثليا اقل ما كانت من حين العقد اقل ما يكون من حين العقد الى ان قبضته او مكنت منه - 00:10:12ضَ
قال او بقيمتي ان لم يكن مثليا اقل ما كانت من حين العقد الى حين القبض او التمكين منه. يعني في تلك الفترة التي من حين تم الصداق يثبت ويستمر ذلك الى ان تتسلمه. فما بين الفترتين هذي هي الفترة التي يقذر. لكنه يقدر باقل قيمة حتى - 00:10:29ضَ
لا تتضرر الزوجة قال لانه ان زاد بعد العقد فالزيادة لها يعني انما بعد العقد فانما انما هو للزوجة نقص فالنقص عليه لانه هو منه وسيرجع اليه وان نقص فالنقص عليه فلم يرجع بما هو عليه. يعني لا يرجع على المرأة بما حصل من نقص لان هذا هو مهره الذي سلمه وهي - 00:10:53ضَ
لم تكن سببا في انقاصه. نعم. كعبد ضعف او دابة هزلت او مثلا عبد كان يجيد الكتاب والصناعة واصبح لا يعرف هواها كده قال رحمه الله تعالى وان كان باقيا لم يخلو من خمسة احوال لكن لو كان الصداق باقيا - 00:11:21ضَ
له خمس حالات لانه اما ان يجده بحالة لم يتغير ولا ارتباط لاحد فيه يعني ما حصل بيع ولا هيبة او ان يكون مثلا اخرجه من ملكه ببيع او هبة - 00:11:43ضَ
الى غير ذلك من الامور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ربما ايضا يجده في حالته ربما يجده زائدا ربما ينقص من جانب ويزيد من جانب هذه الحالات الخمس التي سيتعرض لها المعلم. قال رحمه الله - 00:11:58ضَ
لم يخلو من خمسة احوال احدها ان يكون ان يكون باقيا بحاله لم يتغير. يعني الصداق الذي سلم للمرأة بعد ان حصلت الفرقة يجده بحالته التي سلمه فيها لم يتغير - 00:12:18ضَ
ولا ارتباط لاحد فيه ما باعته ولا اهدته اذية مقبوضة اذا هو باق قال ان يكون باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيرها. ما معنى يتعلق به حق غيرها؟ كان تكون باعته - 00:12:37ضَ
او كذلك تكون وهبته وقبض. نعم. قال فان الزوج يرجع فيه ويدخل في ملكه حكما. ما معنى يدخل في ملكي حكما؟ لان الشيء يدخل في ملكك اما اختيارا واما حكما حكما يعني لازم - 00:12:56ضَ
واختيارا لك ان تقول نعم ولك ان تقول لا. الميراث مثلا ليس لاحد ان يقول اذا مثلا انتقل اليه ميراث من ابيه يقول انا لا اريد لا الميراث انتقل اليك حكما تقرر شرعا فهذا حق ثابت لك - 00:13:16ضَ
اذا دخل في ملكك كونك تذهب وتتصدق به الى غير الله لكن انتقال الميراث حكمي فهذا لو قلنا ينتقل حكما شبهناه بالميراث ولو قلنا ينتقل اختيارا يكون له الخيار. ما الفرق بينهما - 00:13:36ضَ
ان قلنا بانه ينتقل حكما فلا اختيار له الامر لازم وان قلنا ينتقل اختيارا فله ان يقول نعم وله ان يقول لا قال ويدخل في ملكه حكما وان لم يجز ذلك كالميراث. في قياس المذهب - 00:13:53ضَ
لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرغتم لهن. اول الاية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني قبل الدخول - 00:14:13ضَ
وقد فرضتم لهن فريضة والطلاق تم او الفرقة قبل الدخول فنصف ما فرضتم. اذا بالطلاق قبل الدخول يثبت ماذا؟ للزوجة نصف المهر قال رحمه الله فعلقت تنصيفه بالطلاق وحده فيجب ان يتنصف به - 00:14:31ضَ
قال ويحتمل الا يملكه الا باختياره. ويحتمل وهو اضعف من الرأي الاول ان يكون ملكه ماذا يعني يرجع اليه نصف الصداق الذي دفعه لانه اذا دفعه كاملا يرجع بالنصف اذا حصل الطلاق يعني الفرقة قبل ماذا الدخول؟ يبقى لها نصف يثبت لها النصف وهو يأخذ النصف الثاني يرد اليه. قال ومن - 00:14:55ضَ
الممكن يحتمل ايضا ان يكون الامر راجعا الى اختياره قال ويحتمل الا يملكه الا باختياره لان الانسان لا يملك شيئا بغير اختياره الا بالميراث. الا بالميراث لان الميراث دي مسألة مجمع عليها بين العلما - 00:15:24ضَ
ليس فيها اختيار هذا انتقال انتقال يسمى قهري. يعني الزامي لانه هذا المال كان لشخص وتركه انتقل حكما الى ورثته وتقرر لا يمكن ان يتصرف فيه فيقال ما دام الورثة كذا يعطى لغيرهم لا. لان هذه اي المواريث - 00:15:44ضَ
قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى وتولاها في كتابه فليس لاحد ماذا ان يغير او يبدل فيها قال فعل هذا الوجه ان زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار فهو للزوجة لان ملكها لم يزل عنه فنماؤه لها. على اساس انه كما قال حكمي نعم - 00:16:07ضَ
قال رحمه الله وعلى الاول نماء نصيب الزوج له لانه نماء ملكه. وعلى الثاني على اساس انه انتقل اليه هكذا اذا اصبح له النصف ما حصل من نماء بعد انتقاله اليه - 00:16:31ضَ
له نصف انما، لان المهر اصبح مشترك نصفه للزوجة ونصفهم هذا للزوج الذي رد اليه قال فاذا قال قد رجعت فيه او اخترته ثبت الملك فيه على الوجهين فاذا قال قد رجعت فيه او اخترته يعني سلم الامر يثبت له الملك فيه على الوجهين سواء قلنا حكما او قلنا اختيارا - 00:16:46ضَ
قال رحمه الله تعالى وان نقص في يدها بعد ثبوت ملكه عليه وكانت قد منعته منه فعليها ظمان نقصه. لماذا؟ لانه متعدية في هذه الحالة يعني بعد ان حصلت الفرقة - 00:17:12ضَ
ووجب عليها ان ترد الى الزوج نصف الصداق ثم امتنعت ومضت فترة في هذه الحالة ان ما يكون ماذا؟ له نصف النمأ لماذا؟ لان الزوج بهذا معتدية كالغاصب الذي يعتدي على حق انسان ويغتصبه لفترة هو يطالب بما يترتب عليه من نقص وضرر وغيره - 00:17:30ضَ
فعليها ظمان نقصه لان يدها عادية فتظمن كالغاصبة نعم كل ما يحصل فيه من نقص فهي مسؤولة عنه لانها حالة بين الزوج وبين الوصول الى حقه. فالغاصب تماما اذا احاط حق انسان استولى على سيارته او داره او - 00:17:58ضَ
يعني او غير ذلك من الامور فكل ما يحصل فيه من نقص او تلف فهو مسؤول عنه لان يد الغاصب ظالمة. ليس لعرق يقول عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق - 00:18:20ضَ
قال وان لم تمنعه ففيه وجهان. وان لم تمنعه يعني ما منعته من ان يأخذنا قال ففيه وجهان اصلهما الزوج اذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به. قال الزوج اذا حصل تلف الصداق في يد الزوج قبل ان - 00:18:37ضَ
هل يضمنه ولم يقصر ولا كذا او لا يضمن هذا نص اصدقائي في هذه المسألة. قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك فانكرته يعني حصل خلاف بينهما قال فان قال قال - 00:18:59ضَ
اصلهما الزوج اذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبة هذه فان قال الزوج فان قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ظمانك فانكرته القول قولها لان الاصل السلام. لان الاصل السلام وعدم ونحن قلنا من ربنا مسائل كثيرة. كل - 00:19:18ضَ
من يكون الاصل معه فيبقى قوله هو المخذن والاصل مع المرأة لان الاصل عدم النقص وكونه حصل نقص يحتاج الى اثبات بينة ولا دليل على ذلك اذا يكون القول وقول المرأة في كل المسائل في البيوع في - 00:19:43ضَ
في اي شيء يعني في الصداق في غيره نعم هذه الاجرة تعود نعم اذا استغلها تعود يعني ثمرة ذلك الشيء الذي استغل يعود الى صاحبه ايضا بعضهم حتى يطالب بالاجرة يعني لو استولى على دار مثلا مدة خمس سنوات - 00:20:01ضَ
عليه ان يؤدي اجرتها وهكذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحال الثاني. الحال الثاني نعم. ان تجده ناقصا كعبد مرض او نسي او نسي صناعته يجده ان يجد قال الحال الثاني ان يجده ناقصا - 00:20:25ضَ
لان الكلام هنا الان هو الصداق مسلم للمرأة وهي مطالبة بان ترد النص فالكلام عنها يعني وجده الزوج ناقصا. نعم ان يجده ناقصا كعبد مرض او نسي صناعته يعلو عبد كان صحيحا شابا قويا فتيا واذا بهما - 00:20:52ضَ
هذا نقص يعني ليست الصحة كالمرظ فالمرض نقص بالنسبة للصحة والكبر نقص بالنسبة للشباب وهكذا ايضا ان يتعلم صنعة ثم ينساها هذا يعتبر نقص ايضا. وهكذا كثير من الامثلة او كبر كبرا ينقص قيمته - 00:21:14ضَ
ليس كبرا كبرا او او كبر كبرا ينقص قيمته فالزوج بالخيار. هي عليه كان شابا ومع مرور السنين اصبح شيخا هرما كان يستطيع ان يعمل في الحرق وفي الصناعة واصبح الان عاجز اذا تغيرت الحال - 00:21:38ضَ
قال او كبر كبرا ينقص قيمته فالزوج بالخيار. بين اخذه ناقصا لانه يرظى بدون حقه وبين تركه يعني لن يأخذه بحالاته وهو الاصل وصف جاء منه وبين ماذا؟ قد يسأل سائل فيقول لماذا؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هي اخذت هذا - 00:21:59ضَ
شيء وهذا بمرور الزمن. لكن ينبغي ان نلاحق بان الزوجة استغلته في العمل وفي الاجرة وغير ذلك فاستفادت منه فمن الذي يتضرر في هذه الحالة هو الزوج يعني قدمه قويا شابا ثم رجع اليه هرما ماذا متعبا؟ اذا الحالة تغيرت هذا هو السبب الذي جعل العلماء يقولون هو - 00:22:20ضَ
فان رضي بي فالحمد لله تنازل عن حقه وان لم يرضى فحين اذ يأخذ القيمة قال فالزوج بالخيار بين اخذه ناقصا لانه يرظى بدون حقه وبين تركه ومطالبتها بقيمته او نصفها يوم وقع العقد عليه. يوم وقع العقد عليه عندما كان - 00:22:43ضَ
قويا يختلف الامر فقيمته عند العقد تختلف عنه الان قال لان النقص حدث في ملكها فكان من ظمانها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحال الثالث ان ان يجده زائدا. الحال عكسها لان يجده زاد. والزيادة على نوعين - 00:23:10ضَ
قد تكون زيادة متصلة الدابة سمنت هذا ثوب صبغته المرأة او غير ذلك من الامور. نعم فلا تخلو اما ان تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن والكسب منفصلة عن الاصل - 00:23:35ضَ
يعني مثلا اصدقها ناقة فماذا؟ فحملت ثم ولدت. الولد منفصل عنه الان او جارية فولدت اوشه فحلبها مثلا حلبتها وهكذا اخذ حليبها وغير ذلك من الامور المماثلة اذا المنفصل لا ينفصل عن الاصل والمتصل ما يتصل به لا يمكن ان تفصله الدابة سمنت - 00:23:56ضَ
ايه ده انا عبد تعلم صناعة تعلم الكتاب هذي اشياء متصلة ملازمة للانسان ففرق بين هذا قال فلا تخلو اما ان تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن والكسب ونحو ذلك يعني مثلا وهبها بستانا فيه شجر ثم اثمر الشجر فيه - 00:24:25ضَ
ثم ماذا اثمرت النخل؟ اذا تغيرت صار فيه ثمرة الى الان. نعم قال فله نصف الاصل والزيادة لها. والزيادة لها لانه ياخذ حقه. له نصف الاصلي قال والزيادة لها لانها زيادة متميزة حادثة من ملكها يعني حصلت في ملكها هذه الزيادة حصلت - 00:24:49ضَ
في ملك الزوجة فهي تستحقه دون الزوج وهو يأخذ نصف حقه الذي سلمه قال حادثة من ملكها فلم تتبع الاصل في الرد كما في الرد بالعيب. كما في الرد بالعيب ايظا فهو مثل هذا تماما - 00:25:17ضَ
قال رحمه الله واما ان تكون متصلة كالسمني وكالكبر والحمل في البطن والثمرة على الشجرة وتعلم صناعة او كتابة ونحو ذلك يعني هذه كلها اشياء متصلة بالانسان لا يمكن ان تفصل عنه الكتابة ولا الصناعة والثمر وايضا خرج موجود عليها حتى - 00:25:37ضَ
ماذا يجنى ذلك الثمر وحتى ايظا يؤخذ ذلك الرطب وهكذا. نعم قال فالمرأة مخيرة فالمرأة مخيرة بين بين دفع النصف زائدا فيلزمه قبوله لانه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز. يعني زيادة خير كما مر لان الانسان اذا اعطي حقه وزيادة عليه ان يقبله - 00:26:03ضَ
فلماذا يمتنع؟ نعم وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه. يوم وقع العقد وحينئذ يكون اقل. فهي عندما تدفع له النصف بما فيه الثمرة مثلا او كذلك الحمل يكون له نصف يعني الولد - 00:26:33ضَ
يعني فحينئذ في هذه الحالة يكون كاسيتا اذا رضيت به نعم قال لان حقه في نصف الفرظ والزائل ليس بمفروظ. يعني في نصف الفرظ في نصف المفروظ الذي فرض صداقا - 00:26:52ضَ
نعم اذا هذا هو قال المفروض او لا نعم؟ قال لان حقه في في نصف المفروض والزائد ليس بمفروض. يعني نقول اولى كلها يصح لكن الفرض لا يعني الذي هو الصداقة - 00:27:09ضَ
لان الله سبحانه وتعالى سماه فريضة. فنصف ما فرظتم نعم. قال والزائد ليس بمفروض فوجب اخذ البدل الا ان يكون محجورا عليها لسفه انظر الا ليكون محجورا عليه. اذا هي عندما تقول له اعطيك النصف مع الزيادة هذا حق لها. الا - 00:27:28ضَ
ان يكون محجورا عليهن لصغر واما لسفه واما ايضا لمصلحة الغرماء. يعني الذي نسميها الافلاس قال الا ان يكون محجورا عليها لسفه او فلس. سفه مر بنا ودرسناه انسان كبير بلغ - 00:27:53ضَ
ولكن تصرفاته في الاموال تصرف السفهاء فلا يعطى المال كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك ولا تؤتي الصفا اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال اموالكم ايضا نسب ذلك الى الولي - 00:28:16ضَ
اذا لا يمكن من المال حتى لا يبذره ويضيعه قال رحمه الله الا ان يكون محجورا عليها لسفه او فلس او صغر. او ايضا فلس والفلس حق الغرماء فليس لها ان تتضرع - 00:28:34ضَ
وعليها ديون اواصيغا لان الصاغر الصغير حقيقة لا يجوز ان يتصرف ومثل المجنون قال فليس له الا نصف القيمة لان الزيادة لها وليس لها التبرع بما لا يجب عليها وان كانت مفلسة قال - 00:28:51ضَ
وليس لها التبرع بما لا يجب عليها قال رحمه الله وان كانت مفلسة كان غريما الا يعطي الافلاس حكما مستقلا عما ذكر لان الحجر عليها قد يكون لصغر قد يكون لجنون قد يكون لسفه - 00:29:14ضَ
لكن ايضا الحجر عليها لفلس افلست اصبح حقوق الغرماء متعلقة بما عندها هذا ينفرد بحكم سيبينه المؤلف رحمه الله قال وان كانت مفلسة كان غريما بالقيمة. كان غريما يعني يدلي مع بقية الغرماء. كما لو قدر ان رجل - 00:29:33ضَ
عليه ديون لاخرين. ليس لاحدهم ان يستقل او يتميز بل كلهم يدلون بما لهم من حقوق ويأخذون على قدر حصصهم الا ان كنتم تذكرون ما مرنا بنا بالمادة بالرهن عند المرتهن فقالوا ان المرتهن قد توثق لحقه فحقه يقدم المسألة فيها خلاف مرت بنا في كتاب الراعي - 00:29:59ضَ
قال رحمه الله وان بذلت له اخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزمه وان بدلت له ان يأخذ نصف الشجر الذي هو حقه يعني هو ليس له الا نصف الشجر - 00:30:26ضَ
لانه قدم لها الشجر لكن الشجر عليه ثمرة. لماذا ليس له ان يأخذها وجهة المؤلف او رأي الفقهاء رحمهم الله تعالى انه سيتضرر ما وجه الضرر ان الثمرة ستبقى فترة على الشجر - 00:30:42ضَ
فكأنه يتضرر بذلك. نعم. قال وان بذلت له اخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزمه لان عليه ظررا في بقاء الثمر عليها فلم يلزمه. يعني يؤخره من الوصول الى تسلم حق - 00:30:59ضَ
هذا فقط هو السبب قال وان قال الزوج انا ارجع في نصف الشجر واترك الثمر عليه. هذا شيء ضيق. يعني يقول انا ارجع في النصف واترك الثمر عليه حتى يجد مثلا - 00:31:17ضَ
او اترك الرجوع حتى تجذ ثمرتك ثم ارجع ففيه وجهان احدهما لا تجبر على قبوله لان الحق انتقل من العين فلم يعد اليها الا بتراضيهما والثانية تجبر عليه ولو لا تجبر. لان المصلحة مصلحتها. رجل يقول انا ساترك اترك لك اخذ نصف الشجر - 00:31:34ضَ
حتى يجز الثمر الذي عليه حتى لا يحصل ظرر لانه ربما لو قال جذ الثمرة الان قد يتضرر يقول وبعد ما استوى فحينئذ يلحقها ضرر اذا هو سعى في مصلحتها - 00:32:03ضَ
والثانية تجبر عليه والثاني هو الارجح نعم لانه لا ظرر عليها فلزمها كما لو وجدها لا ظرر عليها لها مصلحة قال فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها كما مر بنا لو وجد ماذا حقه ناقصا فرظي بها تنازل عن - 00:32:17ضَ
في حق قال رحمه الله تعالى كما ترون الان كثير من الغرماء يعني اذا وقع مثل له حق عند رجل يعني يرغب يعني يعطى بعض حقه ولو نصفه. كثير من الناس يرضى بالثلث او النصف او الثلث - 00:32:41ضَ
نعم قال رحمه الله وان اصدقها ارضا فزرعتها. فانتبهوا هذه امثلة ترى مرت بنا في البيوع وان اصدقها ارض يعني اعطاها ارضا غير لا نبت فيها فقامت هي فاستزرعت تلك الارض يعني حرفتها يعني امرت - 00:32:59ضَ
من يقوم بذلك وانفقت على ذلك فخرج في الارض شجر نعم. قال وان اصدقها ارضا فزرعتها فحكم حكمها حكم الشجر اذا اثمر سواء هنا الشجر يختلف ايها الاخوة كما مر بنا في البيع ماذا عن الزرع؟ حتى اذكركم - 00:33:23ضَ
الشجر لا يترك اثرا في الارض. اما الزرع فانه يترك اثرا في الارض لانه يؤثر على التربة اما الشجر فهو باق مستقر ثابت لا يترك اثرا على الارض ومن هنا تجد الفرق الشجر - 00:33:45ضَ
يعني ليس فيه ضرر فعليها ان تتسلم ورجحنا لكن هنا بالنسبة للزرع الزرع لا شك الارض التي تزرع تؤثر على ماذا عن الارض؟ يعني من حيث الملوحة من حيث تغير التربة الى من حيث اختلط فيها اشياء من الاعشاب وغير ذلك التي تؤثر على - 00:34:03ضَ
مستقبلا. نعم قال فحكمها حكم الشجر اذا اثمر سواء في قول القاضي رحمه الله. في قول القاضي نعم. وقال غيره يفارق الزرع الثمرة لانها اذا بذلت نصف الارض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله. لماذا؟ لوجود الظرر. نعم. لان الزرع ينقص الارظ ويظعفها. ليه - 00:34:23ضَ
ان الزرع يؤثر على الارض. يعني يضعف نباتها بعد ذلك. ويحتاج الى خدمات كبيرة. ولذلك هنا هو بالخيار بين ان يقبل او لا ولا يلزم وهذا الذي قال وقال غيره غير القاضي هو الارجح - 00:34:49ضَ
ولانه ملكها اودعته في الارض بخلاف الثمرة قال رحمه الله ولانه ملكها اودعته في الارض. ذلكم البذر الذي حرف في الارض ووضع فيها وملكها لكن الشجر ليس ملكا لها. اصلا هو ملك له هو. ولكن الثمرة الموجودة الذي خرج في وقتها يعتبر ملكا. اما هنا - 00:35:08ضَ
ارض بور لا نبت فيها غير مزروعة تأتي فتضع البذر ثم يتعاهد بالسقي والرعاية الى غير ذلك فحينئذ يكون هذا ملكا لها قال رحمه الله يعني هناك تعليلان التعليل الاول هنا بالنسبة للزرع ان الارض تتعثر - 00:35:33ضَ
يعني تتأثر رداءة بدل الجودة. الامر الثاني ان ما في باطن الارض مملوك لها اما الشجر فحقيقة لم يكن في الاصل مملوكا له قال رحمه الله تعالى وان اصدقها ارضا فبنتها. ايضا هذه كانت مرت بنا في البيوت - 00:35:54ضَ
لو اصدقها ارض يعني ارض خالية ليس فيها بناء ثم قامت فبنت فيها بيتا غرفا او غير ذلك. نعم قال وان اصدقها ارضا فبنتها او ثوبا فصبغته او اهداها توفق فقامت فصبغته - 00:36:18ضَ
يعني دفع اليها قماش يقصد بالثوب ايها الاخوة قلت لكم كثيرا اذا اطلق اطلق الثوب في لغة الفقهاء فلا يقصد به القميص الذي نلبس. في الغالب يقصد به القماش قطعة القماش - 00:36:37ضَ
هذي تسمى ثوب ويطلق ايضا على الذي يلبس لكن الغالب فيه انه القميص اذا دفع لها قطعة من قماش فقامت فصبغتها بلون من الالوان وهذا يحتاج الى صدق كانوا فيما مضى ايها الاخوة يأتون بالاقمشة البيضاء الى وقت ليس ببعيد في المدينة ولا كانت توجد اماكن يصبغون الثياب. لا تظنوا ان الامور - 00:36:53ضَ
كحالتها العلة يصبغونها قال او ثوبا فصبغته فحكمها حكم الارض المزروعة. فحكمها حكم الارض المزروعة. لماذا؟ لان الصبغ ملك له فهي جاءت فوضعت ذلك الصبغ في الثوب اذا حقيقة الارض التي بنتها - 00:37:18ضَ
او الثوب الذي صبغته اظافت اليه ما تختص به يعني الزيادة التي وضعتها في الارض من البناء وفي الثوب من ماذا من الصبر؟ هي زيادة لها تنفرد بها تخرج البناء والصبغ يا شيخ نعم تخرج البناء والصبغ من نصفه - 00:37:42ضَ
لا يأتي الان الان هنا مخير هنا هل له ان يدفع لها قيمة ماذا قلبنا وقيمة الصبر ويصير شريكا لها هذا راعي. والرأي الاخر لا. سيأتي في الكتاب. نعم. قال فحكمها - 00:38:05ضَ
حكم الارض المزروعة فان بذل الزوج لها نصف قيمة البناء والصبغ لتملكه فقال الخرقي رحمه الله رحمه الله تعالى يلزمها قبوله. وهذا هو قول جمهور العلماء سيحكي قول القاضي هذا قول جمهور العلماء - 00:38:22ضَ
وهذا في الحقيقة هو لا قرض. لانها حقيقة هي اخذته. وعندما اخذت الارض تملكتها لان هذا هو مهرها لا تدري ماذا سيحصل وانه سيرد نصفها واعطيت قطعة قماش فصبغتها اذا اظافت الى الارظ والى الثوب - 00:38:41ضَ
هذه الزيادة تنفرد بملكها ثم انه حصل طلاق فيحتاج الى ان يسترد النصف. فلو جاء ودفع اليها النصف صار شريكا لها باقة تامة يقول بناء استغرق عشرة الاف. خذي خمسة - 00:39:01ضَ
صبغ الثوب استغرق مثلا مئة ريال خذي خمسين ريال. اصبح هو شريكا لها شراكة تامة قال فقال الخرقي رحمه الله تعالى يلزمها قبوله. ويصير له نصف الجميع. وهذا هو مذهب الجمهور وهو - 00:39:21ضَ
لان الارض له وفيها بناء لغيره بني بحق فكان له بني بحق لكن لو كان الغاصب بنى لا الغاصب مر بنا وعرفنا كيف الغاصب بين امرين اما ان يقال له ويقلع - 00:39:40ضَ
الا اذا كان صاحب الارض يريد ان يتملكه فانه يدفع له ذلك ويبقيه. لكن من حق صاحب الارض ان يقول انا لا اريده حتى لو كان بناء يقول نعم انت بنيت وانا بحاجة الى ان ابني لكن هذا البناء الذي انت بنيت انا اريده على شكل اخر اريده على نمط اخر هذا مرة - 00:39:59ضَ
فيقول له اخلع وايضا يطالب باصلاح الارض التي يفسدها. ما يحصل فيها من حفر وغير ذلك. هنا لا المرأة ليست معتدية. امرأة تصرفت في بيتها. كما لو انك اشتريت عرضا وبنيت هذا خالص ملكك. ونحن قلنا - 00:40:18ضَ
حقوق ايها الاخوة تنقسم ماذا الى ثلاثة اقسام حق خالص لله تعالى لا يجوز لاحد ان يشرك هو احق العبادة وحق خالص للانسان ينفرد به وهو تصرفه في املاكه الخاصة - 00:40:37ضَ
بشرط الا يكون له شريك من شفعة وغيره. وهناك حقوق مشتركة كما ترون في الحدود حد القذف يعني لو ان انسانا قذف انسان فيه حق لله تعالى حق شرعي في تطبيق الحد ثمانون جندا. وحق لماذا؟ للذي انتهك عرضه بان يطالب باقامة - 00:40:56ضَ
الحاج لانه تعدي عليه اذا هذا خالص حق اذا تصرفت به. ثم بعد ذلك طرأ ما طرأ فعاد جزء من ملكيته للزوج فحينئذ ماذا يعطيها نصف ما انفقت على ذلك الشيء - 00:41:16ضَ
قال ويصير له نصف الجميع لان الارض له وفيها بناء لغيره بني بحق فكان له تملكه بالقيمة الشفيع والمعير كالشفيع لو ان انسانا ارضا مشترك بين اثنين فقام احدهما نصيبه - 00:41:35ضَ
وها هو الشفيع الشريك لا يعلم لانه لو علم وسكت يسقط حقه. لكن ما علم واذا بهذا يحدث فيها بناء يأتي يقول انا لا مانع عندي تأخذ هذا ولكن بشرط ان تدفع لما انفقت على ذلك. هذا هو مثلي - 00:41:57ضَ
قال كالشفيع والمعير وكذلك المعير. يعني جاءك انسان فقال اعرني مثلا هذه الدار لابقى فيها فترة او هذه الارظ يترك فيها دواء بثم احدث فيها مباني. كذلك لان يعني العري بعض الناس يظن انه لا يجوز للانسان ان يتصرف قد تأتي الى صديق لك فتقول له عرني سيارتك لارهنها او - 00:42:14ضَ
اعرني بيتك ليرهان هذا جائز ايضا لكن متى ما طلب منك صاحب الحق ان ترد فانك ترد وقال القاضي رحمه الله تعالى لا يملكه لان بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها - 00:42:40ضَ
ولكنها يعني من مصلحته ايضا يكون شريكا لها. فهذا هو لولا وهذا هو رأي الجمهور قال لان بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها كما لو بذل جمهور العلماء ومنهم ايضا الرواية الاخرى المؤلف نفسه في كتب الاخرى - 00:42:59ضَ
هو الصحيح حتى ما يقول هو الراجح. يقول القول الاول هو الصحيح قال فلا تجبر عليها كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف نصف الشجر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:43:17ضَ
الحال الرابع وجده زائدا من وجه ناقصا من وجهه. هل يمكن ان يتصور هذا؟ نعم. يعني عبد مثلا كبر في السن اذا نقص. تعلم صنعاء خلال وجوده عنده تعلم كتابه تعلم نجارة تعلم حداده - 00:43:36ضَ
يعني تعلم شيئا من الاشياء. اه النسخ على الالة يعمل على الكمبيوتر. اذا هذه اظافة. لكنه تغيرت حاله اصبح هرما يعني هنا نقص فيه نقص وفيه زيادة. فما الحكم هنا - 00:43:55ضَ
قال وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه كعبد تعلم صناعة ومرض. ومرض او نعم. او او خشبا شقته دفوفا خشب اعطاها خشب فقامت فقطعته دفوف. والدفوف لما تأتي ربما تباع - 00:44:11ضَ
على اغلى قيمة وهذا على اساس انه يعني بيع الدفوف جائز كما جاء في الحديث اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف اذا غيرت فيه يعني غيرت في الخشب قطعته فجعلته دفوفا نعم. او حلي كسرته ثم بعضهم يقول حلي - 00:44:32ضَ
وبعضهم حلي لكن بعضهم يرى لا وحلي. لكن اكثر شيء يقول حلي باسكان اللام اذا حلي كان مصوب ثم قامت وكسرته وعادت واعيدت صياغته صب من جديد على شكل اخر. يعني تريده مديلا اخر. نعم - 00:44:52ضَ
نعم وبفتح وبكسر حلي نعم او حلي كسرته ثم صاغته على غير ما كان. على غير الصياغة التي كان عليها غيرت في كما ترون لنا ما شاء الله. كل فترة تذهب الى الصايغ وتقول غير لي في كذا. وتريد الدقة الفلانية. واريد كذا. هذا موجود. كثير من الناس يشكون يعني - 00:45:18ضَ
او جارية حملت او جارية حملت. نعم قال فان الحمل نقص في الادمية من وجه لماذا يكون الحمل في الادمي نقص؟ مفهوم كلامه؟ انه ليس نقصا في الحيوان الذي يحمل هذا له ميزة ويزداد سعره وهذا معروف لكن الجاري اذا حملت معناته ضعفت قل نشاطها تضعف عن - 00:45:44ضَ
امل ايضا يقلل ماذا الجارية؟ خدمته لسيدها لانها ستنشغل ماذا بذلك الطفل؟ اذا الحمل في فيه فائدة وفيه نقص من جانب من جانب اخر بالنسبة للمرأة للانسان لانه يزيدها شيئا - 00:46:09ضَ
ينقصها شيء اخر لكن بالنسبة للحيوان لا يزيد. نعم. قال فان الحمل نقص في الادمية من وجه وزيادة من وجه بخلاف حمل البهيمة فانه محضة فهو كسمنه يعني زيادة محضة لا يتطرق لنقص لان الاصل مطلوب من البهيمة ان تتوالد - 00:46:29ضَ
لانك تريد انها تتوالد وتبيع وتعمل هذا هو المراد والا لو يحصل توارد ماذا تستفيد؟ تنفق عليها وتخسر لكن الادمي انت تستخدمه ماذا تستخدمه للخدمة يعني تأخذه للخدمة الجاري هنا المملوك - 00:46:52ضَ
قال بخلاف حمل البهيمة فانه زيادة محضة فهو كزمنها فاذا تراضيا على اخذ نصفه جاز لان الحق لهما هذا ايها اي شيء يحصل كما قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن ثواب - 00:47:12ضَ
للانسان ان يأخذ حقه واقل منه اذا رضي وله ان يسقط حقه ويرضى ان يبرئ كما سيأتي ومر بنا في الديون وخير لك ان تبري ماذا عليه حق لك قال لكن ما تكون ملزم بذلك؟ لا تكون مكرها لا عن طيب نفس - 00:47:32ضَ
قال فاذا تراضيا فاذا تراضيا على اخذ نصفه جاز لان الحق لهما وايهما امتنع من ذلك لم يجبر عليه لان عليه ظررا. لان عليه ظررا في ذلك وهو بالخيار. نعم كما قال المؤنث. نعم - 00:47:50ضَ
يقول لا ضرر ولا ضرار قال رحمه الله تعالى الحال الخامس. الحال الخامس وهي اخرها ان يتعلق به حق غيرهما ان يتعلق به حق لغيرهما او حق غيرهما يرتبط به حق للاخرين - 00:48:07ضَ
ما يكون هذا الشيء خالص نعم. تكون مثلا باعت ذلك الشيء او وهبته وقبض مثلا نعم ان يتعلق به حق غيرهما يعني كله به ان يتعلق بها يعني بهذه بالصداقة نعم ان يتعلق به حق غيرهما وهو ثلاثة انواع - 00:48:29ضَ
احدها ما يزيل كبيع العين احدها ما يزيل ملكها كبيع العين يعني باعت انتقلت عن ملكها خلاص خرجت لا سبيل له اليها هذا واحد وهبتها المقبوظة انظروا وقيدها بان تكون مقبورة لان الهبة اذا لم تقبض لا تزال داخلة في ملكها فبامكانه ان يتدارك ويوقفها - 00:48:57ضَ
اذا كان تخرج ببايع او كذلك هبة مقبوضة اما الاجرة فلا تبكون خرجت عن ملكها. انما اجرت لمدة اعد العبارة. قال الحال الخامس ان يتعلق به حق غيرهما وانت عندك - 00:49:24ضَ
وانت عندك قل ان يتعلق بها التي ما هي عندي صداع. لا هو فيه قبله كلام اولا لما قال الحال الرابع وجده زائدا من وجه ناقصا من وجهه لا لا مالي ولا الرابع اول ما بدأت - 00:49:48ضَ
الخامس تنقسم الى امور خمسة هناك قال رحمه الله تعالى قال وان كان باقيا اي الصداق يخلو من خمسة احوال من خمسة احوال نعم الحال الخامس ان يتعلق فيه حق غيرهما - 00:50:08ضَ
ان يتعلق به يعني بالصداق وبها يتعلق بالمرأة قال ان تعلق ونعم ان يتعلق به حق غيرهما وهو ثلاثة انواع احدها ما يزيل ملكها كبيع العين. نعم. وهبة المقبوظة ان يتعلق بها يرجع الى العين. ان يتعلق به بالنسبة للصداق. نعم - 00:50:28ضَ
واعتقد انه مر ان ذكر العين ربما هو لا يغير كثير يعني ليس قال وهبتها المقبوضة وعتقها. وعتقها الهبة المقبوظة وعتقها ايضا. يعني ما يكون باعة السلعة او تكون اهدتها الى احد وقبظ الهدية او اعتقتها لانه اذا اعتق لا يمكن ان ترجع فيه. ثلاث جدهن جد وازلهن جد - 00:50:57ضَ
كما في الحديث الصحيح وذكر منها الطلاق والعتاق. فاذا اعتقت ليس له ان يقول لا رديها يلغى العتق ولكن هذا يكون في الشيء الموقوف كما نرى في الوصية وكذلك بالنسبة لماذا - 00:51:27ضَ
للتدبير الذي يكون بعد الموت. اما هنا فلا كذلك الوقف الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يرى ومر بنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما اوقف اسهما له بخيبر - 00:51:43ضَ
وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يوجهه ان قال له ان يحبس اصوله قال رحمه الله وعتقها ووقفها. اذا اذا بيعت خرجت عن ملكها وكذلك ايضا اذا مثلا اهدتها وقبض المهدى اليه الهدية خرجت من ملكها وليس لها ان - 00:51:58ضَ
من قبل القاضي بامكانه ان يرد. هذا على القول الصحيح لانه لا يجوز الرجوع في الهبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في القيه - 00:52:22ضَ
المؤلف مشي على الراعي الصحيح ايضا كذلك العتق لان العتق حظت عليه هذه الشريعة فمجرد ان تتلفظ بالعتق يصبح نافذا. والوقف ايظا لا يباع ولا يوهب ولا يرى. اذا هذه امور خرجت من يدها ليس بامكانها ان تسترده. اذا فاتت على الزوج. نعم. قال - 00:52:36ضَ
فحكم ذلك حكم تلفها حكم تلفها وتلفها ماذا تأخذ؟ القيمة فان عادت العين الى ملكها ثم طلقها ربما ان هذا الذي اهدت اليه العين ردها اليه مرة اخرى اذا حينئذ فحصل - 00:52:58ضَ
ويرجع لان الحق موجود ماذا عنده؟ فله الرجوع في نصفها لعدم المانع منه. نعم. وفي كذلك العقد اللازم المراد لازالة الملك. انظروا يعني هذه جملة نسميها اعتراضية ولكنها جملة علمية مفيدة. شوف المؤلف - 00:53:14ضَ
جاء ادخل هذه قال قال وفي معنى ذلك معنى ذلك ماذا العقد اللازم ما هو العقد اللازم مثل الرهن فانت مثلا اشتريت مثلا من انسان دارا فقال لك انا لا مانع عندي - 00:53:34ضَ
في ثمن مؤجل ان ابيعك هذه الدار لكن اريد ان اتوثق لحقي فاريد رهنا ارهني العرض الفلاني او دارك او بستان لماذا هو لانه اذا انتهت المدة انقضى الاجل ولم تسلم اليه حقا فانه يرفع الى القاضي ويباع ذلك الشيء وتعطى حقك منه - 00:53:55ضَ
اذا هذا الرهن قصد به التوثق لوصول الانسان الى حق هذا واحد وسيذكر الكتاب نعم قال وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لازالة الملك كالرهن والكتابة. وكذلك الكتابة الان السيد عند - 00:54:22ضَ
ما يكاتب عبده على اقساط على نجوم. اليس الهدف من ذلك ان يسدد له الاقساط ثم يصبح حرا؟ اذا انزال ملكه. يعني السيد ارتفعت عن الا لو عجز فانه يعود الى الملك مرة اخرى - 00:54:40ضَ
يعني فالمؤلف يقول في معنى هذه الاشياء ايضا اشياء اخرى وان لم تكن في بابنا لكنها شبيهة بذلك الشيء لانه يريد ان يقوي ذلك الشيء قال رحمه الله النوع الثاني ما ليس بلازم - 00:54:56ضَ
كالهبة قبل القبض النوع الثاني ما ليس بلازم يعني خرج من يدها ولكنه بعد لانه ما قبض اتعلمون قصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه عندما وهب ابنته عائشة عائشة حديقة - 00:55:13ضَ
ثم انه في اخريات حياته سألها يعني فتبين ان لم تقبضها فرد وعلل بوجود اخوين واختين مع انه لا يوجد الا اسمى لكن ام امرأة ابيها كانت حاملا فتفرس ذلك او انه ربما رأى ذلك في المنام وابو بكر تعرفون من هو - 00:55:31ضَ
والرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة فتقرر يعني حصل ما توقع فولد لها فردت الحديقة. ولذلك العلماء يختلفون في رد الهبة. يقولون اذا لا يجوز بعضهم رد الهبة اصلا. خلاص. كالكلب يقين - 00:55:54ضَ
بعضهم يفرق بين ان تكون قبضت او لا فان لم تقبض ترد وان قبضت فحينئذ فالمؤلف ماشي على هذا قال ما ليس بلازم كالهبة قبل القبض والوصية والوصية الوصية ما هي يعني انسان يوصي بانه بعد - 00:56:14ضَ
بعد وفاة مثلا يتصدق بمبلغ كذا او انه يدفع الى فلان فلان كذا او يوقف كذا الى اخره له ان يرجع في وصيته ما دام على قيد الحياة له ان يلغي الوصية - 00:56:35ضَ
قال والوصية قبل الموت والتدبير والتدبير لكن التدبير اضيق من الوصية. الوصية باتفاق العلماء ان لهم اما التدبير فاذا طرأت حاجة الحقيقة وهنا ايضا يعتبرون ذلك من الحاجة ما يتعلق بالمهم تعلمون قصة الذي عنده ستة اعبد - 00:56:52ضَ
وليس له مال سواهن وعليه دين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهم فاقرع بينهم فاعتق بعضهم وترك الباقي ماذا الى دبر قال فله الرجوع في نصفها لانه حق غير لازم فاشبه الشركة. فاشبه الشركة لانه يقول هذا ليس - 00:57:14ضَ
كما ان الشركة ليست من العقود اللازمة. من العقود اللازمة. فاذا مثلا شاركت بانسان انسان بامكانك في اي وقت ان تفصل الشركة وتستقل بحقك قال النوع الثالث ما لا يزيل الملك. النوع الثالث ما لا يزيل الملك بل يبقى - 00:57:36ضَ
كالنكاح والاجارة. النكاح مثلا عنده الجارية يعني مثلا اصدقها جارية فقامت فزوجت الجارية او اصدقها عابد فصار يعمل اجرته لمدة سنة او اشهر. اذا هذا لا يخرج من الملك بل الملك باقي - 00:57:59ضَ
قال كالنكاح والايجارة فيخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والاجارة وبين الرجوع بنصف القيمة لانه نقص رضي به فاشبه نقصها بهزالها. يعني هو هذا الامر راجع له فهو يختار ما يشاء - 00:58:20ضَ
لكن النكاح لا يبطل في هذه الحالة ولا تفسد الاجارة لان الاجارة كما عقد لازم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها. كان الصداق عينا - 00:58:40ضَ
يعني ليش المراد بالعين هنا فقط ان يكون ذهبا او فضة؟ لا وانما المراد ان يكون عينا نعم فوهبتها لزوجها لان هناك عين وهناك دين. فهنا المراد بالعين يعني اصدقها سيارة - 00:59:01ضَ
او دارا او استان او قطعة قماش او سجادة وغير ذلك فوهبتها للزوج يعني ردتها اليه فصارت ملكا ولا ننسى بان الهبة يعني هي عقد نظام العقود لانه لو لم يكن عاقد - 00:59:19ضَ
يعني يختلف ولذلك المؤلف سيتكلم عن فنلاحظ هنا انها انتقلت اليه في عقد قال ثم طلقها قبل الدخول ففي روايتان. الطلاق قبل الدخول يقتضي ان يعاد اليه نصف المهر وهنا المهر ايها الاخوة ماذا - 00:59:39ضَ
اهدته اليه يعني صار ملكا له. ففيه روايتان احداهما يرجع عليها بنصفه. احداهما يرجع عليه بنصفه وهو تملكه اذا معنى لا يرجع عليها بنصف المهر. هذا هو ايضا قول للامام الشافعي - 01:00:01ضَ
قال لانه عاد اليه بعقد مستأنف رأيتم بعقد مستأنف وهو الهبة فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته اجنبيا كما لو ان المرء وهبته اجنبيا ثم قام الاجنبي ووهبه للزوج رجع اليه. لا يقال يسقط - 01:00:21ضَ
في النصف هذه وجهة هذا القول قال فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته اجنبيا ثم وهبه الاجنبي للزوجة. يعني ثم عاد الى الزوجة نقول عاد اليك خلاص اذا وصلك النصف بل وصلك اكثر لا شيء - 01:00:42ضَ
هذا رأي هذا القول ليس معنى هذا اننا نرجح لا قال والثانية لا يرجع وهو مذهب ابي حنيفة ومالك وقول ايضا للشعيدة مذهب الجمهور اذا القول الثاني والرواية الثانية الامام احمد - 01:00:59ضَ
هي قول ابي حنيفة ومالك وقول ايضا اخر للامام الشافعي والثانية لا يرجع عليها بشيء لان نصف الصداق تعجل له بالهبة. لان نصف الصداقة رجع اليه. بل رجع اليه الصداق كله. نعم - 01:01:17ضَ
قال وان كان دينا فابرأته منه. الراجح هو الثاني مذهب الجموع نعم. قال وان كان دين. اذا مبين هنا اللي يقابل العين كما قلنا هو الدين قال رحمه الله وان كان دينا فابرأته لان الدين لا يوهب وانما يبرأ منه - 01:01:35ضَ
يعني انت لك حق على انسان ما تقول وهبتك الدين لان الهبة شيء في يدك عين لكن الدين الذي لك عند ابرأتك منه واسقطته اسقطت الدين عنك. اذا ابرأته منه - 01:01:57ضَ
قال رحمه الله وان كان دينا فابرأته منه ثم طلقها وقلنا لا يرجعوا ثم فها هنا او لا. مثل الذي مضى. نعم وان قلنا يرجع ثم خرج ها هنا وجهان - 01:02:13ضَ
احدهما يرجع يعني اظن تعرفون الفرق بين ثم وثم تعرفون يعني ثم حرف عطف وثم وتم ظرف. نعم قال رحمه الله احدهما يرجع لانه عاد اليه بغير الطلاق فاشبه العيب. والثاني لا يرجع - 01:02:31ضَ
لان الابراء اسقاط وليس بتمليك قال رحمه الله وان اصدقها عينا فوهبتها له او دينا فابرأته منه ثم ارتدت قبل الدخول. نسأل الله العافية نعم. حصل نوع اخر يعني اختلف الدين - 01:02:54ضَ
قال ففي رجوعه به عليها وجهان بناء على الرجوع في النصف بالطلاق في من قال يرجع وفيه من قال لا يرجع واكثر العلماء على ان اختلاف الدين فصم العلاقة فلا حقيقة يرجع عليها بشيء في هذا. نعم - 01:03:16ضَ
قال وان باع رجلا عبدا وامداع رجلا عبدا او ابرأه من يعني باع انسان رجلا عبدا من عبيده نعم او ابرأه من ثمنه. من ثمنه يعني اسقطه عنه فوجد به المشتري عيبا فرده. فوجد به عيبا فرده. وطالبه بثمنه وطالبه بثمنه لان - 01:03:36ضَ
انه هناك باعة وهنا ابراءة نعم او امسكه واراد ارشه فهل له ذلك على وجهين؟ على وجهين والاولى ان له ليس له ذلك. الا بالنسبة للبيع نعم له ذلك بناء على الروايتين في الصداق - 01:04:06ضَ
الحقيقة يختلف البيع عن الابرة يعني انسان ابرأك عن شيء ثم ترجع تطالبه بالعين بعضهم يفرق لا يفرق بينهما يقول هو ما دام وهبني هذا الشيء فكأنه باعني اياه لانه - 01:04:25ضَ
بعقد قال رحمه الله وان اصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول ان بنى على الروايتين فان قلت وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:38ضَ