شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{626}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى في باب المفوضة في اخره ذيله بعدد من المسائل ذات العلاقة به - 00:00:24ضَ

وبقي اخر مسألة فيه ثم ننتقل الى باب اخر المسألة هي فيما اذا تزوج العبد بغير اذن سيده حرة او امة فما الحكم؟ وهذه المسألة تحتاج الى ان تقرأ كلمة كلمة حتى نوضحها للاخوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:54ضَ

رب العالمين الصلاة والسلام على الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال باب الحكم في المفوضة قال فصل وايضا - 00:01:20ضَ

تزوج العبد بحرة. تزوج العبد بحرة او امة بغير اذن سيده. فما الحكم هذا هو عنوان المسألة وهي مسألة قصيرة ولكنها تحتاج فقط الى انتباه. نعم. قال وان تزوج العبد بحرة او امته بغير اذن سيده. اذا هنا - 00:01:41ضَ

غير اذن سيده تعلمون مر بنا قريبا وقبل مدة طويلة ان العبد يحرم عليه ان يتزوج بغير ذي سيده. وانه عليه الصلاة والسلام قال ايما تزوج بغير اذن سيده فنكاحه فهو عاهر. وفي لفظ فهو زال. اذا يحرم - 00:02:04ضَ

وعلى العبد ان يتزوج بغير اذن سيده. وهذا قد تزوج والمؤلف قال لو تزوج حرة او امة قال وان تزوج العبد بحرة او امة بغير اذن سيده ثم باعها العبد ثم باع المرأة العبد يعني ثم باع ذلك العبد الذي تزوج - 00:02:29ضَ

للمرأة التي تزوجها وهي الحرة لانه لا يباع على الامى. وانما المراد هنا ان السيد يعني سيد العبد باعه الى المرأة الحرة هذا واحد او باعه لسيد الامة بثمر في الدنيا. او باع ايضا ذلك العبد الذي تزوج بغير اذنه - 00:02:55ضَ

لسيد الامل لان الامل يوضع عليها لانها لا تملك اذا هذا عبد تزوج بغير ابن سيده حرة كانت التي تزوجها او امه ثم قام السيد فباعه على المرأة الحرة التي تزوجها او على سيد الامة. فما الحكم - 00:03:20ضَ

قال او باعه لسيد الامة بثمن في الذمة صح قال بثمن في الذمة اي مؤجل. صح لماذا لانه يصلح ان يكون عوضا عن الصداق قال صح ويحول صداقها الى ثمنه - 00:03:41ضَ

او نصفه ان كان قبل الدخول. اذا يرد بعد ذلك صداقها الى ماذا؟ الى مهر المثل. او الى قال رحمه الله او باعه لسيد الامة بجمل في الذمة صحة في ثمن في الذمة يعني مؤجلا وواضح لو شفت النسخة هذي يا اخ - 00:04:02ضَ

بجوارك قال رحمه الله وان تزوج العبد بحرة او امة بغير اذن سيده ثم باعها العبد ثم باعها العبد هذا هو جاء صاحب الكتاب انظر وباعوا ثم باعها العبد او باعه لسيد هذا كله ما هي صحيح الى العبارة التي - 00:04:27ضَ

ويحول صداقه تحول وتحول صداقها الى ثمنه وتحول صداقها الى نعم قال صح وتحول صداقها الى ثمنه. نعم. او نصفه الى ثمن من؟ الى ثمن العبد نعم يعني سيد الامل - 00:05:00ضَ

يعني هذا عبد تزوج امة بغير اذ او حرة بغير اذن سيده هذه هي عنوان المسألة ثم قام فباع العبد على الحرة او على سيد الاعمال قال وتحول صداقها الى ثمنه او نصفه. وتحول صداقها الى ثمن العبد. الظمير يعود الى العبد - 00:05:37ضَ

وتحول صداق المرأة الى ثمن العبد يعني صار الصداق هو ثمنه قال وتحول صداقها الى نصف اله الى زمنه او نشكره ان كان قبل او نصفه ان كان قبل الدخول. يعني فرق بينهما قبل الدخول فانه يجب - 00:06:05ضَ

يعني النصف وان كان بعد الدخول فهو كامل لكن تحول ماذا الى ثمن العد يعني بدل ما يدفع السيد الصداق يكون ذلك الصداق هو ثمن العبد قال وان باعها اياه بصداقها صحة - 00:06:31ضَ

وان باعها اي انباع الحرة العبد بصداقها صح ايضا قال صح لانه يجوز ان يبيعها به عبدا اخر. لانه يجوز ان يبيعها به بالصداق عبدا اخر نعم لانه يجوز ان يبيعها به عبدا اخر فكذلك هذا. قال وينفسخ النكاح اذا ملكت زوجته. لماذا - 00:06:51ضَ

انه هنا سيجتمع ملكان ملك يمين وملك عوظ وملك منفعة هي منفعة العوظ فلا يجتمعان وملك اليمين في هذه الحالة اقوى فينفسخ والنكاح هنا اقوى فينفسخ النكاح اذ لا يجتمعون - 00:07:20ضَ

قالوا ينفسخ النكاح اذا ملكت زوجها فان كان قبل الدخول رجع السيد عليها بما يسقط من صداقها. وهو النصف قال المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الزوجين في الصداق الان المؤلف رحمه الله تعالى سينتقل الى مبحث جديد هو انه قد يحصل - 00:07:40ضَ

بين الزوجين في الصداق يعني في قدره في عينه الى غير ذلك فما هي الطريقة في ذلك؟ المؤلف سيعرض لنا رحمه الله تعالى ما في المسألة. وسننبه ايضا على اراء العلماء الاخرين - 00:08:08ضَ

فيما نرى الحاجة الى ذلك قال رحمه الله تعالى اذا اختلفا في قدره. اذا اختلفا يعني الزوج والزوجة في قدره يعني في قدر الصداق قال اذا اختلفا في قدره ولا بينة على مبلغه. ولا بينة لواحد منهما لانها لو كانت هناك - 00:08:25ضَ

لكانت مع المدعين كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ على الممكن. اذا هنا اختلف في قدر الصداق ولا توجد بينة لاحدهما حينئذ ما الذي يتقرر في ذلك؟ نعم - 00:08:49ضَ

قال ولا بينة على مبلغه ولا بينة على مبلغ يعني على قدره لا يوجد دليل يبين قدره. اهو مسمى؟ اهو نهر مثل؟ كم مقداره؟ لا يوجد بينة على ذلك اذا من الذي يؤخذ قوله في هذه المسألة؟ لا شك ان الذي معه الاصل هو الذي يؤخذ من قوله - 00:09:13ضَ

لكن المسألة فيها خلاف لم يتفق العلماء مثلا ابو حنيفة واحمد في الشافعي العوراني ما لك لا وراهي اذا هذا القول الذي سيذكره المؤلف هو مذهب ابي حنيفة نعم قال ففي روايتان احداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما. الرواية الاولى ان القول قول من - 00:09:37ضَ

يدعي مهر المثل وهذا هو مذهب ابي حنيفة اذا الان رأينا ان هذه الرواية تلتقي مع مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال احداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما - 00:10:02ضَ

اين ادعت مهر المن؟ نقف هنا نريد ان نعرف الان ايضا ما هو مذهب الامام الشافعي ومذهب مالك؟ الامام الشافعي قال في هذه الحالة يتحالفان يعني يطلب اليمين من كل واحد منهما يعني من الزوج - 00:10:20ضَ

يطلب منه ان يحلف ويطلب من الزوجة ان تحلف فانك لاحدهما. يعني توقف امتنع عن اليمين قضي عليه بقول صاحبه. فان امتنعت المرأة اخذ بقول الزوج. ان امتنع الرجل ناكل توقف يؤخذ بقول الزوجة - 00:10:38ضَ

قال فان حلف معا يعني ادى يا اليمين ففي هذه الحالة قال فانه حينئذ ماذا يرجع الى مهر المثل اذا نعود مرة اخرى. الشافعي يقول يتحالفان فانك لاحدهما اخذ بقول الاخر. الذي لم يتوقف بل الذي ادى اليمين. فان حلف معا ادى اليمين يرد - 00:10:57ضَ

الى مهر المثل الإمام مالك قسم النصر الى قسمين. ما قبل الدخول وما بعده فقال ان كان قبل الدخول يتحالفان ويفسخ النكاح ينتهي يتحالفان ثم يفسخ النكاح وان كان بعد الدخول فالقول قول الزوج وهي الرواية الاخرى - 00:11:25ضَ

التي سيذكرها المؤلف للامام احمد نعم على قولهما هذا يدعي ان الصداقة كذا وهي تدعي انه كذا فكل واحد يؤيد كلامه باليمين لانه لا بينة. هذا هو المراد ما قال لك اختلف في قدره هي مثلا تقول قدره عشرة الاف - 00:11:48ضَ

وهو يقول القدر خمسة الاف ولا بينة عندنا. اذا كل واحد منهما يحلف قال احداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما هذا هي الرواية الاولى للامام احمد وهي مذهب ابي حنيفة - 00:12:10ضَ

القول قول من يدعي نهر المثل لماذا؟ لان الاصل معه. نعم ادعت مهر المثل او اقل القول قولها. لماذا؟ لان الاقل ليس في مصلحته ومع ذلك هي تقول مهر المثل هذا هو - 00:12:27ضَ

المعروف الذي يرجع هو او اقل معنى هذا انها قالت الحق. نعم. وان ادعى ظهر مثلها او اكثر فالقول قول ان ادعى مهر المثل فهو لم يتجاوز المقرر. وان قال اكثر فالنقص عليه. اذا هو في هذه الحالة ايضا اعترف - 00:12:43ضَ

يلحقه النقص ولا يلحق الزوج. اذا يؤخذ بقوله اذا يؤخذ بقول المرأة لو كانت هي التي ادعت مهر المثل او دونه ويؤخذ بقول الزوج فيما لو ادعى مهر المثل او اكثر منه - 00:13:03ضَ

لان الظاهر ان صداقها مهر مثلها. هذا هو الظاهر. يقول لان الظاهر ان صداقها مهر مثلها لانه لو كان مسمى لعرف ذلك وعرفه الشهود. ولذلك تذكرون عندما جينا الى تحديد الصداق - 00:13:20ضَ

قلنا ينبغي الا يسر به وان يعلن واقل شيء ان يعلمه الشاهدان. حتى يثبتاه عند الحاجة قال رحمه الله لان الظاهر ان صداقها مهر مثلها لأنه موجب العقد ولانهم موجب العقد مع يعني ما يجب بالعقد - 00:13:37ضَ

في دليل مال الخلا عن الصداق فكان القول قول مدعيه بحيث لو خلا من الصداق لكان القول قول مدعي الصداق لان الاصل في الصداق الا يخلو نعم قال بدليلي ما لو خلا عن الصداق فكان القول قول مدعيه كالمنكر في سائر الدعاوى كالمنكر لسائر الدعاوى - 00:14:00ضَ

فان البينة على المدعي واليمين على من انكر اين ادعى اقل من مهر المثل الى مهر المثل. يعني هي ادعت اكثر وهو ادعى اقل. فكيف نرد المسألة؟ يقول المؤلف نردهما معا الى مهر المثل - 00:14:26ضَ

فهذا مهر المثلي هو الذي اتفق عليه العلماء وتقرأ ده لم يسمى مهر نرجع الى مهر المثل وقد عرفنا مهر المثل ما هو الذي يكون ماذا يدفع لقريباتها كما مر بنا مثلا اختها ابنة عمها توافقها في السن في الجمال في الادب في اي غير ذلك من الامور وعند بعض العلماء - 00:14:48ضَ

يقيد ذلك بالقريبة كالامام مالك كما اشرنا سابقا. مم. قال ردا الى مهر المثل وينبغي يحلف الزوج على نفي الزائد عن اهل المثل يعني الزوج عندما يقول هي تدعي اكثر من مهر المثل ورد الى مهر المثل عليه ايضا ان يدعم ذلك بان يحلف يمين. لان - 00:15:14ضَ

انه ربما انه زاد على مهر المثل وهو الان يمكن فنطالبه باليمين. نعم قال يحلف وينبغي ان يحلف الزوج على نفي السائل عن مهر المثل وتحلف هي على اثبات ما نقص منه - 00:15:37ضَ

ان دعوة كل واحد منهما محتملة. لان دعوى كل واحدة منهما محتملة. هي تدعي الاكثر وهو يدعي الاقل. فالاحتمال قائم لكن نحن ردينا ذلك الى مهر المثل لان هذا هو الاصل لكن - 00:15:55ضَ

قد يكون ما قاله الزوج هو الصحيح وربما ما قالت الزوجة فلكي نطمئن اكثر نطالب كل واحد منهما باليمين. فلا شك بان الذي لديه خشية من الله وخوف من خشية - 00:16:10ضَ

فانه بلا شك سيتوقف عن اليمين قال لان دعوى كل واحد منهما محتملة فلا تدفع بغير يمين قال رحمه الله لانه اذا قام الاحتمال كما يقولون بطل الاستهلال اذا حينئذ مع قيام الاحتمال لا وسيلة لدفع ذلك - 00:16:25ضَ

الا عن طريق اليمين. وانتم تعلمون اذا لم يوجد الا شاهد واحد يدعم ذلك الشاهد باليمين اذا اكل احدهما قتل هذا معروف كما ذكر الامام الشافعي قال رحمه الله والرواية الثانية - 00:16:45ضَ

القول قول الزوج بكل حال. وهذا قول الامام مالك بعد الدخول قال القول قول الزوج بكل حال لانه منكر يدخل في عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم لكن اليمين على المدعى عليه. لماذا قال القول قول الزوج ثم علل بانه منكم منكر - 00:17:04ضَ

لاننا اذا جئنا الى الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي اذا المدعي يطالب ببينة. ما عندك بينة ننقل الى الطرف الثاني. واليمين على المنكر. اذا المنكر - 00:17:29ضَ

لا يطلب منه اكثر من ان يؤيد قوله باليمين فيكون القول قوله قال رحمه الله فان مات الزوجان بمنزلتهما. يعني يقومان مقام الزوجين الراجح هو الرأي الاول الذي هو عن الامام ابي حنيفة واحمد - 00:17:47ضَ

قال فان مات الزوجان فورثتهما بمنزلتهما الا ان من يحلف الا ان من يحلف منهما الا ان من يحلف ها هو هذا الا ان من يحلف منهما على الاثبات يحلف على البث. ما معنى على البث؟ على الجزم والقطع. لانك لكي تثبت شيء لا - 00:18:15ضَ

تكون مترددا وقال المؤلف على البت ولذلك يقولون بث طلاقة بمعنى قطعه لزم فيه. اذا على الجزم والقطع اي تحقيق ذلك. هذا واحد قال الا ان من يحلف منهما على الاثبات - 00:18:38ضَ

يحلف على البت من يحلف على النفي يحلف على نفي العلم. لان الذي يحلف على الانكار يعني على النفي لا يستطيع ان يقول والله ما حصل. ينفي ينوي العلم ينفي علمه بذلك - 00:18:58ضَ

يعني لما يقول والله ما حصل كذا يعني انني لا اعلم حصول ذلك لا انه يعني يقسم بالله انه لم يحصل ذلك بمعنى انه يعلم لانه لو كان يعلم تكون بينة والبينة حجة - 00:19:15ضَ

احد الطرفين نعم نعم الان الخلاف الذي مر بنا قبل قليل هما اختلفا اصلا في الصداق الزوج يقول شيء يعني يقول هو اقل من مهر المثل مثلا وهي تقول اكثر - 00:19:32ضَ

مات قبل ان يبت في القضية تعليمات قبل ان تنهى القضية تنتقل الى الورثة. كالحال بالنسبة للميراث. نعم قال ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم لانه يحلف على نفي فعل الغيب. لان الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم - 00:19:52ضَ

قال رحمه الله وان اختلف الزوج وابو الصغيرة او المجنونة. هنا انظروا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلف الزوج وابو المجنون او الصغير. ما قال والمجنون والصغير لماذا؟ لان الصغير والمجنون غير مكلفين - 00:20:14ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يدنو فنحن لو قلنا يحلفان كلفناهما بخلاف ما امر به الرسول قال يرفع القلم ونحن لما نقول يحلفان نكون - 00:20:37ضَ

عليهما القلم وكلفناهما بما لا يناجيهم. اذا من الذي يقوم مقامهم في هذه الحالة؟ هو الاب. اقرب الناس اليهما فهو الذي ليتولى شؤون المجنون والصغير فهو الذي يحلف. نعم. قال وان اختل - 00:20:57ضَ

نعم ابو الصغير ها هو المراد وليه. اول الاولياء هو الاب وان اقترح الزوج وابو الصغيرة او المجنونة قام الاب مقامهما في اليمين. يعني قام ابو المجنون او الصغير مقامهما لكونهما غير مكلفين - 00:21:15ضَ

لانه من قام الاب مقامهما في اليمين لانه يحلف على فعل نفسه فاشبه الوكيل. لانه يحلف على فعل نفسه لان الصغير والمجهول لا فعل لهما في هذه الحالة. فمن الذي فعل ذلك؟ هو - 00:21:38ضَ

وهو يحلف على فعل نفسه لكن سيتدارك المؤلف رحمه الله بعد قليل ويقول لو زال جنون المجنون وعقل الصغير انتقل الحكم اليهما اذ لا ينوب احد عنهما وقد كلفا لانه حينئذ - 00:21:54ضَ

وصل سن العقل قال رحمه الله فان لم يحلف حتى بلغت الصبية وعقلت المجنونة. يعني لو اخر اليمين حتى بلغ الصغير وعقل المجنون فحينئذ يتحول الحكم اليهم ان لم يحلف حتى بلغت الصبية وعقلت المجنونة اليمين عليهما دونه - 00:22:14ضَ

لانه انما حلف لتعذر اليمين من جهتهما. لانه لا يمكن ان يقبل منهم اليمين لانهما غير مكلفين والان زالت العلة فيرجع اليهما قال لانه انما حلق لتعذر اليمين من جهتهما - 00:22:41ضَ

فاذا امكن الحلف منهما لزمهما الوصي اذا بلغ الطفل الوصية بلغ الطفل فانه يسلم اليه معنى الصغير على المال فانه اذا بالغ خلاص. بلغ سن الرشد ويتولى اموره قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:23:01ضَ

هو هذا كيف لا يقبل؟ هو يخبر بذلك وبين امرين اما ان يكون حصل قبل الجنون ثم جن او انه حصل ايضا اثناء الجنون فيشرح له الامر الان السنا نقول مثلا لو ان انسانا - 00:23:28ضَ

احرم عنه والده بالحج وهو مجنون واذا به يفيق في عرفات نقول يصح حجه هنا نقول بانه لا يدري هو مر الميقات وما مر وكيف مر هذه لا علاقة فيها لاننا في ذاك الوقت نطالبه - 00:23:47ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان انكر الزوج تسمية الصداق وابتعد تسمية مهر المدني. ان انكر الزوج تسمية الصداق مع ما معنى تسمية الصداق؟ هذا يرجع الى اي شيء تذكره - 00:24:03ضَ

الى المفوضة. يعني يقول انكرت تسمية الصلاة يقول اصلا ما في صداق. هذه امرأة مفوضة ودعت تسمية مهر المثلي. ودعت تسمية مهر المثل. نعم. وكان الخلاف بعد الطلاق قبل الدفوع. انظروا - 00:24:21ضَ

كان الخلاف ماذا؟ قبل بعد الطلاق قبل الدخول قال رحمه الله فيه وجهان. يعني هل هي المتعة او نعم الوجهان بناء على الروايتين. ما هي الروايتين؟ عرفتم الرواية الاولى المشهورة التي قال بها اكثر العلماء المتعة - 00:24:42ضَ

هناك رواية للامام احمد نصف مهر المثل وعاد ورد ذلك. نعم قال بناء على الروايتين فان قلنا القول قول الزوج وجبت المتعة. لانه قول الزوج ماذا؟ يقول ما في تسمية للصداق. اذا هي فوضت الامر. نعم. وان قلنا بالرواية الاخرى - 00:25:04ضَ

الرواية الاخرى التي لا تقول بالمتعة وهو ان لها نصف مهر المثل يقول نقول بذلك هذي مرة في درس قال وان اختلفا قبل الطلاق بعد الدخول. وان اختلفا قبل الطلاق وبعد الدخول - 00:25:25ضَ

لقد استقر لها مهر مثلها وان كان قبله وان كان قبل الطلاق. ماذا؟ وان كان بعد الدخول وقبل الطلاق وان اختلف الواعي اعد التي قبلها. وان اختلفا قبل الطلاق بعد الدخول. قبل الطلاق وبعد الدخول. اذا الثانية ايضا قبل الدخول وبعد الطلاق - 00:25:48ضَ

فقد استقر لها مهر مثلها وان كان قبله لها المطالبة بفرض مهر المثل قال رحمه الله وانا يشرع التحالف. ولا يشرع التحالف هنا لان القضية يعني محسومة لا تحتاج الى يمين. نعم - 00:26:16ضَ

قال ولا يشرع التحالف وان ادعت اكثر من مهر المثل حلف على نفي الزيادة. يعني ان ادعت اكثر عن مهر المثل فهو بين امرين اما ان يصدقها واما ان ينكر واذا انكر يطالب باليمين ولكن اليمين على من ينكر - 00:26:38ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل فان قال اصدقتك هذا العبد. الان سيحصل خلاف ايضا. يقول اصدقتك هذا العبد يعني قدمت لك هذا العبد صداقا ان قال اصدقتك هذا العبد فقالت بل هذه الامل. وهي قالت بل هذه الانا يعني اصدقتني الانا. يعني هو يقول اصدقت - 00:26:57ضَ

عبدا وهي تقول اصدقت نعمه ولكن كل واحد منهما خص هو خص عبدا بعينه وهي امة بعينها قال لم تملك العبد لانها لم تملك العبد لماذا؟ لانها ما ادعت العادية تقول امة - 00:27:23ضَ

فكيف تملك وهي لم تدعي؟ هي تنفي ماذا ان يكون صداق عبد؟ اذا ذهب العبد عليه هذا واحد قال لم تملك العبد لانها لانها لا تدعيه ولا الامة لانها لا تجب بمجرد الدعوة. ولا تملك الامل لان هذه دعوة والدعوة تحتاج الى بينة وليس لديها بينة - 00:27:41ضَ

فهي ايضا ذهب عليها الكل. ذهب عليها العبد وذهبت لانها لا تدعيه. وذهبت العمى لانه في الحق لا بينة عنده وانما هي مجرد دعوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى - 00:28:04ضَ

اناس لما رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي. نعم قال رحمه الله تعالى ولا الامة لانها لا تجب بمجرد الدعوة. لكن ان قلنا القول قول الزوج فلها قيمة العبد لكن ان قلنا القول قول الزوج لو قلنا ناخذ بقول الزوج فحينئذ نعطيها قيمة العبد على اساس ان العبد - 00:28:24ضَ

قال انت ماذا؟ هل على اساس ان الاصل معه هو الذي يفرض الصداق؟ وقلنا القول قوله حينئذ نعطيها قيمة الذي ادعى الزوج نعم لا نعطيها العبد هنا لانها كيف نعطيها العبد وهي تنفيه - 00:28:55ضَ

هي تنفيه اصلا فلا تعطى قيمتها لانها تنكر ان يكون عطاها فهناك ليس هناك طريق ان قلنا القول قول الزوج نعطيها القيمة هذا هو التعليل يعني السبب. نعم قال لانها لا تجب بمجرد الدعوة لكن ان قلنا القول قول الزوج فلها قيمة العبد - 00:29:18ضَ

وان قلنا القول قول من يدعي مهر المثل كانت الامة مهر المثل او اقل حلفت ولها قيمتها ولها قيمتها لانها مجرد دعوة لو كانت حقيقة لها بينة قل لتقوى اذا نرجع كذلك ونعطيها قيمتها. هذا السبب - 00:29:40ضَ

لانه لكي يؤخذ العبد او تؤخذ الاعمى لابد من بينة ولا بينة قال وان كانت اكثر نعم هو الرجل يقول انا اصدقتك عبدا وهي تقول له اذا هي تنفيه اليس كذلك - 00:30:01ضَ

فلو قلنا القول قال الزوج لا نعطيها ماذا العبد لانها هي تنفي فنرجع الى القيمة فنعطيها القيمة. فهمت ثم لو رجعنا وقلنا الامة لا نعطيها الامة لانها اصلا الرجل ينفي الانه - 00:30:20ضَ

كيف نعطيها الام والرجل ينفي ذلك؟ وهي مجرد دعوة اذا نعطيها ماذا عن القيمة؟ اذا كانت الامة هي التي قيمتها تساوي مهر المثل قال رحمه هذا هو تعليل الفقهاء هذا الذي تقولون هو وارد - 00:30:36ضَ

يعني تقولون لماذا لا تعطى مثلا اذا قلنا قول الزوج لماذا لا تعطى العدل؟ اذا قلنا القول مثلا على اساس رجعنا تعطى الهمة لان الزوج اصلا لا يعترف بالامن وهي لا تعترف بالعبد - 00:30:53ضَ

فلا مخرج لنا ولا طريق الا ان نرجع للقيمة كما اننا اذا لم نجد مهرا مسمى نرجع الى ماذا؟ الى مهر المثل يعني هذا حل ومخرج. نعم قال وان قال وان كانت اكثر والعبد مهر المثل او اكثر حلف الزوج ولها قيمته. رأيتم ولها قيمته - 00:31:08ضَ

يعني حلف على الزيادة انه ليس هناك زيادة ولا قيمته قال وان كانت الامة اكثر والعبد اقل رد الى مهر المثل على ما ذكرنا فيما تقدم. على ما ذكرنا فيما تقدم في ماذا؟ فيما اذا اختلف في قدر - 00:31:29ضَ

النكاح يعني اول مسألة في هذا الباب او الفصل هي مسألة ما الذي يستقر به النكاح هذه ذكرها المؤلف الصفحة التي قبلها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قبض الصداق - 00:31:49ضَ

اختلف في قبض الصداق هل قبض او لم يقبض يعني الرجل يقول انا سلمت لك الصداق وسلمتيه وهي تقول لم اتسلم فلننظر الاصل مع من؟ الاصل هو انه ما جاءها صداق. نعم - 00:32:08ضَ

قال وان اختلفا في قبض الصداق او ابراءه منه. او ابراءه يعني اسقاطه عنه نعم فالقول قولها فالقول قولها لماذا؟ لان العصب عدم الصداق وعدم الابرة هي تقول انا ما تسلمت صدى والاصل انها - 00:32:26ضَ

ما تسلمت صداقا لان الصداق ينقل من الزوج اليها وهو في الاصل عند الزوج ولكي ينقل اليها يحتاج الى بينة ولا بينة. اذا يكون الاصل معها ايضا يدعي انها ابرأته منه لا دليل على البراءة. اذا نقول لم تبرئك منه فناخذ قول الزوجة - 00:32:48ضَ

قال فالقول قولها لان الاصل معها قال وان اختلفا فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع او الخلوة. فالقول ما معنى هذا الكلام؟ ان فيما يستقر به الصداق ليس المراد هنا هو التخيير من الخلوة او الاستمتاع له - 00:33:10ضَ

يعني اختلف ما في ما يستقر به الصداق سواء كان بالخلوة او كان بالاستمتاع وقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون يستقر الصداق بالخلوة ومن باب اولى ان يتقرر بالاستمتاع - 00:33:33ضَ

والامام الشافعي يقول لا يتقرر الا بالوطء هنا المؤلف يقول لو حصل خلاف بينهما ما يستقر به الصداق في الذي يستقر به الصداق الذي هو اما الخلوة واما الاستمتاع وهناك في المذهب هذا يقولون القبلة او ايضا غير واللمس او غير ذلك والنظر الى الفرج هذه كلها يعتبرونها - 00:33:55ضَ

الصداق قال وان اختلفا فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع او الخلوة والقول قوله لان الاصل معه. لماذا الاصل معه لانه هو الذي معه هو الذي مثلا يقرر الخل وهو الاستمتاع. نعم - 00:34:19ضَ

وان اتفقا على انه دفع اليها مالا. يعني اتفق على انه دفع اليها مالا لكن ما هو هذا المال هل المال الذي اعطاها اياه هو الصدى او انه هدية او عطية؟ او انه سلفة او غير ذلك. نعم. قال وان اتفقا - 00:34:40ضَ

على انه دفع اليها مالا فقالت فقال انه دفع اليها مالا ربما يأخذ مبلغا من المال فيقول خذي هذا المال تملكيه او خذي هذا المال تصرفي فيه وقال خذي هذا المال فانه ملكك. هذا مالك. هذا يحتمل - 00:35:00ضَ

انه يقصد الصداق ويحتمل يقصد انه هبة فقال دفعته صداقا. قالت بل هبة. هو يقول هذا المال الذي اعطيتك اياه وقلت ملكا لك. القصد انه صداق وانت تتملك وهي تقول له انت اعطيتني اياه هبة - 00:35:24ضَ

ولم يأتي ذكر للصداق حينئذ ننظر هل المسألة يعني رافقها لفظ؟ يعني مجرد ان يعطيها مال قد يسكت وربما يتلفظ فنرجع الى اللفظ وان كان قد دفع الى ماله ولم يتكلم ليس امامنا الا النية. نرجع الى نيته. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:35:42ضَ

وذاك شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى وان كان قد تلفظ بشيء واختلف في لفظه فنرجع ايضا اليه ما ما المراد من هذا اللفظ قال رحمه الله فقال دفعته صداقا قالت بل هبة - 00:36:08ضَ

فان كان الخلاف في نيته فالقول قوله بلا يمين. فان كان الخلاف في نيته ما نويت. في انسان اعلم بنيته من احد الا الله الله هو الذي يعلم النيات وما في الظمائر - 00:36:26ضَ

لكن بالنسبة للناس لا يعلمون ما في. يسره الاخرون نعم لانه متى تعلم ما عند الانسان اذا تكلم به فمتى اللسان هو دليل على ما في القلب. فاذا نطق الانسان الزم بما نطق به. اما ما دام ساكتا فلا ينسب اليه قول - 00:36:41ضَ

قال فالقول قوله بلا يمين لانه اعلم بما نواه وان اختلفا في لفظه والقول قوله مع يمينه في لفظه قال خذي هذا المال ملكا لك. او هذا مالك لا ندري هل هو يريد انه هبة او انه صداق - 00:37:02ضَ

اذ اختلفا في لفظه فالقول قوله مع يمينه لانه ملكه. يعني ان اختلف في لفظ الزوج الذي نطق به عندما دفع اليها المال ايضا القول قوله. لانه اعلم بلفظه وهو الذي يقرر المراد منه - 00:37:26ضَ

قال لانه ملكه فالقول قوله في صفة نقله. وهذا معنى لفظه لم يقل خوذي هذا هو صداقك وخذي هذا لانه لو حدد ذلك اصبح الامر واضحا ولكن كما سيأتي في مثلا في الطلاق - 00:37:47ضَ

هناك عبارات الفاظ صريحة وهناك كنايات والكناية تحتاج نرجع فيها الى النية. اما اللفظ الصحيح فلا يحتاج الى نية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان نقص الصداق في يدها بعد الطلاق - 00:38:04ضَ

وقالت حدث بعد الطلاق فلا ضمان علي وقال بل قبله فالقول قولها. لانه اذا كان قبله تكون مسؤولا. نعم. هذي مسألة صغيرة ورد عنها. جاءت المسألة المهمة بعدها هذه تحتاج الى انتباه - 00:38:23ضَ

لا لانها مسألة غير واضح ولكن لانها مسألة تحتاج قال فالقول قولها لان الاصل براءة ذمتها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب المهر للموضوءة في نكاح فاسد. ويجب المهر يعني يثبت المهر لكل امرأة - 00:38:39ضَ

يطأ وطأ فاسدا. معنى هذا ويجب المهر لكل موطوءة في نكاح فاسد يشمل الاجنبية ويشمل كذلك ايضا الاجنبية اي التي من محارمه اذا يشمل ماذا الاجنبية وذات المحرم وهذا هو قول الائمة - 00:39:03ضَ

ابي حنيفة ومالك وهي الرواية عن احمد نعم قال ويجب المهر للموضوءة في نكاح فاسد لقول النبي يعني للموطوءة مطلقا قريبة محرما او كانت غير محرم. وسيأتي الخلاف في هذه في المذهب - 00:39:24ضَ

قال ويجب المهر للموضوعة في نكاح فاسد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتي انكحت نفسها بغير اذن وليها فان اصابها فلها المهر بما استحل من عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة - 00:39:44ضَ

نكحت نفسها بغير اذن وليا نكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هنا ايها الاخوة بهذه المناسبة نريد ان نعرف ما الفرق بين الفاسد وبين الباطل هنا في النكاح لان الحنابلة عندهم اصلا لا يفرقون بين الفاسد وبين ماذا؟ وبين الباطل. الا هناك في الحج - 00:40:01ضَ

وهنا في مسألة معينة معروفة في وهنا ايضا في النكاح لكن الذين يفرقون بين الباطل والفاسد كالحنفية اذا ما المراد بالفاسد والباطل في كتاب النكاح الفاسد مثل هذه امرأة تزوجت بغير ولي - 00:40:27ضَ

هذا النكاح نسميه نكاحا فاسدا ولا يخلو ان يكون قبل العقد او بعده النكاح الباطل امرأة تزوجها شخص على انها اجنبية وبعد ان دخل بها وربما ووطئها وربما وجد الاولاد تبين انها اخته من الرضاعة هذا نسميه نكاح - 00:40:50ضَ

باطلا لماذا باطل؟ لانه اصلا لا يجوز له ان يتزوجه لا يجوز له ان يتزوجها ما الفرق ايضا من ناحية اخرى بين الباطل والفاسد؟ الفاسد هو الذي فيه خلاف نقرب لكم اكثر - 00:41:15ضَ

الفاسد ما اختلف فيه العلماء. الباطل ما لم يختلف العلماء اجمعوا عليه فهل هناك خلاف بين العلما لانه يجوز للرجل ان يطأ اخته من الرضاعة وعمته وخالته؟ الجواب لا هذا امر مجمع عليه - 00:41:31ضَ

لكن قضية ان تتزوج المرأة بغير اذن ولي مسألة فيها خلاف. وقد عرفتم من المخالف ابو حنيفة ولذلك الان اذا قدر ماذا؟ الان هذا لو حصل قبل ماذا يعني لو انه تزوج انسان مثلا بغير اذن ولي ما يدري. علامات قائلة قيل له جاءه شخص فافتاه على مذهب ابي حنيفة - 00:41:49ضَ

فقال له لك ان تتزوج؟ قال الان انا ما وجدنا ولي او ولي وفي قالوا ابدا اول لعيب مع الاربعة يجيز ذلك. فما المانع ان تتزوج؟ فقام وتزوج ثم جاءه مالكي او شافعي او حنبلي فقال يا اخي هذا لا يجوز. هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة تزوجت بغير - 00:42:15ضَ

ولي فنكاحها فنكاحها باطل باطل باطل فقام او انتهى قالوا هذه ليس فيها مهر هذا نكاح نسميه باطل لكن لو كان بعد الدخول فحينئذ يثبت المهر مع ان جماعة من العلما يعني يقولون لو لم يرد في ذلك نص ربما فيه خلاف لكن هذه مسألة فيها نص - 00:42:37ضَ

اذا هذا الفرق بين ماذا الباطل وبين الفاسد؟ الفاسد ما اختلف فيه العلماء والباطل ما اجمع على تحريمه. مرة اخرى الفاسد ما اختلف في منعه وتحريمه. الباطل ما اجمع على تحريمه - 00:43:03ضَ

الذي يتزوج اخته من الرضاع هذا نكاح محرم. والذي يتزوج بغير ماذا التي تتزوج بغير اذن ولي فنكاحها فاسد العلماء ايضا يدققون في هذه يقولون لو قدر مثلا ان هذا الذي تزوج بغير ولي - 00:43:21ضَ

وقلتم بان النكاح الحنان مثلا الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون باطل. هل مجرد يعني ينفسخ النكاح لكونه باطل قالوا لا ينبغي ان يتوثق ما معنى قالوا لا بد ان يطلقها لان هذه مسألة فيها خلاف - 00:43:45ضَ

فلا بد من ان يطلقها تطليقة حتى تنتهي لانه ربما الذي يريد ان اتزوج يقال له يا فلان هذه سبق ان تزوجها فلان وفرق بينهما واخذها فلان على مذهب ابي حنيفة كيف انت تتزوجها ولم يطلقها زوجها؟ فيثير عنده - 00:44:04ضَ

ها هو شك واضطراب. فقالوا يقطع ذلك الخلاف ويحسم بان يطلقها اذا رأيتم ايها الاخوة الفرق بين ماذا النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل؟ هذا هو الذي يفرق فيه الحنابلة والمؤلف هنا بدا ايظا الرواية الاولى هذا التي قال بانه اذا وقع نادى امرأة ما - 00:44:21ضَ

لشبهة سواء كانت محرما او غير محرم فان النكاح فاسد ان هذا لا يصح هذا عند الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد قال ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في التي انكحت نفسها بغير اذن وليها فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:44:49ضَ

قال ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى. ويجب للموطؤة بمن هي الموطوءة بشبهة شخص تزوج امرأة ثم تبين انها اخته من الرضاعة. او تزوج امرأة ظن انها قد انتهت عدتها التي ماذا؟ من زوجها الاول ثم تبين بعد ذلك انها في عدتها - 00:45:18ضَ

او وطئ امرأة يظنها زوجته واذا بها اجنبية منه نعم قال ويجب للمكرهة على الزنا لانه وطؤ سقط الحد عنها فيه بشبهة. يقول المؤلف ويجب المهر على المكرهة على الزنا يعني - 00:45:44ضَ

غير ابو حنيفة اختصر لكم يقول الموطوءة بزنا سواء كانت مطاوعة او مكرهة لا والحقيقة ايها الاخوة الانسان اذا نظر في نص الكتاب العزيز يجد ان الكتاب ما ذكر ماذا؟ ما ذكر صداق من قال الزانية لا ينكحها الا زان ومشرك - 00:46:06ضَ

وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال في الاية التي بقيت حكما ونسخت ماذا من القرآن لفظا الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ولم يرد في ذلك صدى. فابو حنيفة اخذ بظاهر الكتاب العزيز لانه لم يذكر نص - 00:46:30ضَ

ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزانية ولكن الذين قالوا بان لها المهر هم اخذوه من التي تزوجت بماذا؟ بغير اذن وليها فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قالوا لا فرق. والحقيقة هناك فرق بعيد بين هذي وهذي - 00:46:55ضَ

ذاك نكاح قال به احد الائمة حتى ان من العلماء الذين يخالفون يقولون لو وقع ذلك الزواج ونفى وجد الاولاد قالوا يقره له ان يقره واوتر ذلك عن علي ابن ابي طالب وكان من اشد الصحابة في هذا الامر وقالوا انه انفذ - 00:47:16ضَ

نعم قال رحمه الله ويجب للمكرهة على الزنا لانه وطؤ سقط الحد عنها فيه بشبهة والواطئ من اهل الظمان في حقها فاوجب المهر والحدود تدعى بالشبهات. نعم. فاوجب المهر كالوطئ بشبهة - 00:47:36ضَ

ولا يجب مع المهر ارش البكارة في هذه المواضع. ولا يجب عرش البكرة. وهناك رواية اخرى بعدها مباشرة نعم قال ولا يجب مع المهر ارش في هذه المواضع لانه داخل في المهر. يعني داخل - 00:47:56ضَ

كما نحن نقول يعني نأتي بالقواعد الفقهية اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا فقالوا تندرج بماذا في الوطء فتدخل في الماء وعنه رحمه الله للمكرهة الارش مع المهر. وهذا هو مذهب الامام الشافعي. اذا جاء مذهب الشافعي الامام الشافعي يقول - 00:48:14ضَ

عليه المهر وايضا عرش البكارة يقدر ذهاب البكارة يعني تقدر هذه المرأة كم مثلا لو قدر عنا عمى؟ كم قيمتها وهي ذكر وكم قيمتها وهي ايضا ثيب ثم يؤخذ الفرق بينهما - 00:48:39ضَ

ثم الى المهر ايضا فيأخذوه وعنه للمكرهة الارش مع المهر لانه اتلاف جزء فوجب عوضه كما لو جرحها ثم وطئها نعم ايوا عنه عن الامام احمد عن الرواية الاخرى للامام احمد - 00:48:58ضَ

انه يجمع بين المهر وهذا مذهب الشافعي قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله لا يجب المهر للمكرهة الثيب قياسا على المطاوعة. ايضا وعن الامام احمد انه يفرق بين الثيب والبكر لان هنا ما ذهبت - 00:49:20ضَ

اه يا ابن اصلي هكذا. نعم قال وعنه لا يجب لمحارمه من النسب لان تحريمهن تحريم ايضا بانه لا يجب المهر لمحارمه من النسب لو قدر انه وطأ او نحو ذلك. نعم - 00:49:39ضَ

وعنه لا يجب لمحارمه من النسب لان تحريمهن تحريم اصل فلا يوجب وطؤهن مهرا كاللواط وعنه من تحرم ابنتها لا مهر لها كذلك. الاخت من تحرم ابنتها كالاخت ليس لها مهر - 00:50:00ضَ

ومن تحل بنتها كالعمة والخالة يجب لها. والحقيقة هو الرأي الاول. اول ما ورد في المسألة الرواية انه في الحقيقة يثبت المهر للكل لانه لا فرق حقيقة بين محرم وغيرها لانه حصل عليه اعتداء وزالت - 00:50:19ضَ

وتم الواط بل لا فرق حقيقة بين بكر وغيرها بل يجب المهر في هذه الحالة. كما لو تزوج بنتا اجنبية فتبينت اخته من الرضاعة فهذه يجب لها الماء وعنه من؟ الاخت يعني بنت الاخت - 00:50:38ضَ

وعنه من تحر ابنتها لا مهر لها كذلك ومن تحل بنتها كالعمة والخالة يجب لها لان تحريمها اخف ولنا المؤلف لنا سيرد الى قضية وما قبلها. نعم. ولنا انه اتلف منفعة بضعها بالوطء مكرهة - 00:51:01ضَ

فاشبهت الاجنبية والبكر. اذا ما دام القضية هو اتلاف ماذا اعتدى عليها وتعدي حينئذ لا فرق بين الاجنبية وبين القريبة. نعم قال المصنف رحمه بالنسبة وازالة البكارة ايضا بالنسبة للبكر - 00:51:23ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا. ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا وقد مر بنا ماذا اثر عبد الله بن عمر في درس ليلة البارحة - 00:51:43ضَ

انه كان يجلد عبيده لانه يعتبر ذلك زنا. يعني يعتبر ان العبد اذا تزوج بغير اذن وليه فهو عاهر هذا بنص الحديث فيعتبر وزان ولذلك لا صداق للمطاوعة قال ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا - 00:52:02ضَ

لانها باذلة لما يوجب البدل لها ابو حنيفة كما قلت لكم يرى انه لا مهر للمطاوعة ولا كذلك المكرهة. بدليل نص الكتاب قال لانها باذلة لما يوجب البذل لها فلم يجب لها شيء - 00:52:23ضَ

كما لو اذنت في قطع يدها. كما لو اذنت في قطع يدها وقلع سنها او فقيه عينها وغير ذلك ولا يجب لها شيء قال فان كانت امة وجب المهر لسيدها لانه المستحق لو كانت امة - 00:52:44ضَ

فانه يجب المهر لسيدها لا لانها مطاوعة وغير مطاوعة ولكن لانها حصل نقص ضرره لحق باخر هو السيد فحين اذ يجب الماء قال فان كانت امة وجب المهر لسيدها لانه المستحق له - 00:53:01ضَ

ولا يسقط ببذلها كيدها ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط لماذا؟ قال العلماء لان هذا لم يرد في الشرع في الشرع بدل له لان الشرع لم يرد ببدله. قالوا ولان هذا ليس فيه ذهاب لشيء. فكان بمثابة ما لو وطئ - 00:53:21ضَ

فيما دون الفرج اقبل او نحو ذلك فقالوا هذا ليس فيه شيء لانه فيه ليس فيه زادة لبكارة وغيرها نعم لكن الادب شيء اخر يعني ما يؤدب عليه الحكم والحد هذا شيء اخر لكن القضية هل فيه مهر؟ يقول المؤلف لا. نعم - 00:53:48ضَ

مسألة اخرى المؤلف لا يتكلم عن الحاد هو يتكلم عن المهر نعم قال رحمه الله لانه لا منفعة في المسألة التي بعدها سيشير الى الى ماذا؟ الى الحد قال لانه لا منفعة فيه متقومة في الشرع بخلافه يعني لا منفعة فيه لها قيمة لكن بالنسبة لبضع المرأة له قيمة - 00:54:10ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما النكاحها باطل بالاجماع وذات الزوج ما هي التي نكاحها باطلة؟ المتزوجة. يعني لو ان انسانا تزوج امرأة ذات زوج وهو يعلم بذلك. هذا لا شك - 00:54:34ضَ

وهي كذلك وهذا يجب فيها الحد او امرأة في لم تخرج من عدتها فذلك. نعم قال كذا في كذات الزوج والمعتدة حكمها حكم الاجنبية في وجوب الصداق ان كان الوطء بشبهة او كان بشبهة او اكراه اي اكراه - 00:54:55ضَ

اوثق وسقوطه ان كانت مطاوعة عالمة بالتحريم لكنها في هذه الحالة يجب الحد حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فان كانت هذه مثلا المعتدة هذه من زوج. اذا حدها هو الرجل - 00:55:18ضَ

قال وهذه وردت في الاية التي قلنا نسخت ماذا لفظا وبقيت حكما وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني كان ماذا عسيفا عند فلان يعني اجيرا نعم - 00:55:40ضَ

قال لانه باطل بالاجماع فكان وجوده كعدمه قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوليمة. هذا حقيقة ايها الاخوة باب مهم باب ولين. ونحن بحاجة اليه ان ندرسه وايضا ان نمعن النظر في - 00:55:53ضَ

وهو مليء باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءت فيه جملة من الاحاديث تبين لنا ما حكم الوليمة وما حكم الدعوة اليها؟ وهل هناك حج ماذا لتلك الوليمة؟ هل ورد الشرع بتحديد اكثرها واقلها - 00:56:11ضَ

او لا لان الذي جاء او لم ولو بشيء. وجاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولم بمدي شعير واولم عليه الصلاة والسلام بحيس اذا ورد ماذا شاه وورد ما هو دون الشاه وورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولم في زواجه لزينب بنت جحش - 00:56:32ضَ

ايضا اذا ما هي الوليمة؟ يقولون وليمة العرس قالوا هذا من باب تسمية الشيء من اضافة الشيء الى سببه لما نقول باب الوليمة يعني وليمة العرس من باب اضافة الشيء الى سببه ما هو سبب هذه الوليمة - 00:56:56ضَ

هذي سببه انما هو العرس. والولائم ايها الاخوة انواع. ليست فقط وليمة العرس. هناك ولائم ولا تجوز وهناك ولائم مستحبة. كما هي وليمة العرس. وهناك ايضا ولائم مباحة ما الذي يفعلها الانسان بمناسبات ان يأتي اليه قريب او صديق او بمناسبة من المناسبات الطيبة فهذه لا شك غير منكرة - 00:57:19ضَ

لكن ما رأيكم بمن يأتي مثلا في العزاء ويقيم سرادقا ثم يتجمع الناس في ذلك المكان مدة من الزمن ويأتون مثلا ايظا بعظهم يأتي بامور كقراءة القرآن وهذا غير مشروع - 00:57:47ضَ

واهل هذا الميت يقومون باعداد الطعام او بجلبه والانفاق وهؤلاء يأكلونه ويشربون فهل هذا حقيقة ماذا يعتبر مشروعا؟ الجواب لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لال جعفر طعاما لانهم كانوا مشغولين بموت ماذا؟ ولي امرهم جعفر ابن ابي طالب - 00:58:06ضَ

اذا كذلك هناك مثلا من ايضا الولائم ما يكون مكروها كما نجد الان في ولائم الزواج اول وليمة مستحبة لا شك لكن العلماء يختلفون اهي قبل العاقل او مع العقد - 00:58:31ضَ

او بعد العقد او بعد الدخول او يعني ليلة الدخول هذه كلها فيها كلام للعلماء. اذا حقيقة الوليمة يتعلق احكام كثيرة جدا ما يهمنا الان هنا ايها الاخوة ان نعرف حكمها اولا - 00:58:48ضَ

وهذه الوليمة لو انها تكررت بعض الناس ايها الاخوة يحب المباهاة يحب الفخر يحب ان يكون اكثر من غيره. فترى انه ينفق ويسرف في الانفاق ويبالغ في ذلك. وربما يؤثر على الاخرين الذين - 00:59:07ضَ

ليست لديهم القدرة فهل يعتبر ذلك العمل محمود؟ الجواب لا. بعضهم تجد انه يعمل وليمة. ثم الوليمة لاخرين. وربما ينقلها في بلدنا فالعلماء يقولون كما جاء في الحديث الاولى مستحبة والثانية جائزة والثالثة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ريا - 00:59:25ضَ

لانك اذا كررت ذلك ليس لك هدف في ظاهر الامر الا ان ترائي وانك تحب ان يمدحك الناس وان يذكروك بانك كريم وانك تريد جمع الناس وغير ذلك هل لهذه الوليمة غاية - 00:59:47ضَ

اول وغاياتها ايها الاخوة هو اعلان ذلك النكاح عرفنا الحكمة من اعلان النكاح. ما هي الحكمة هو اشهار ذلك النكاح. ولذلك رأيتم فيما مضى ان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الاشهاد في النكاح - 01:00:04ضَ

وانما يشترط الاعلان لانه يقول القصد من ذلك النكاح والاعلان فاذا اعلن ذلك النكاح كانت الغاية منه هو حفظ نصب الاولاد الذين يأتون. لان الناس يتظافر بينهم ويشتهر بينهم ان فلانا ابن فلان تزوج فلانة بنت فلان. اذا - 01:00:22ضَ

الامر معروفا ايضا من اهداف وغايات ايضا الوليمة السرور. اظهار السرور اظهار الفرح في تلك الليلة. يعني تجد ان اهل العريس يصرون في ذلك يعني تزوج ابنتهم اذا كانت البنت واذا كان الابن كذلك فلا شك المسلم ينبغي ان يظهر السرور في ذلك وقدوتنا - 01:00:46ضَ

وفي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اولى كما قلنا بشاه واولم بمدة شعير وتعلمون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط الايام على بطنهم هذا الحجارة من شدة الجوع - 01:01:09ضَ

ويخرج ويلتقي ببعض اصحابه ابي بكر وعمر ويجد انهم بنفس الحالة فتلك حالة لكن كل تلك الامور مع ما كانوا فيه من الشدة ومن الضيق ضيق العيش كل ذلك ايها الاخوة - 01:01:25ضَ

يمنعهم من ان يكونوا اسودا في النهار رهبانا في الليل اذا هذه الوليمة لا شك لها مكانة بالنسبة للمسلمين لكن لو صرنا فيها وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:41ضَ

فاننا بذلك نكون قد ادينا ما علينا. نبتعد عن المباهاة عن الفخر طبعا ان يريد الانسان الريا فلا نقع فيما جاء النهي فيه قال وهي الاطعام في العرس وهي مستحبة. عن وهي الاطعام. اذا فسرنا الوليمة ما هي - 01:02:00ضَ

نحن قلنا وليمة العرس سميت وليمة نسبة ماذا؟ وليمة العسر. لان السبب في اقامة هذه الوليمة هو العرس. والعرس ما هو النكاح الزواج يسمى عرس يقال عرس فلان يعني تزوج. ما هي هذه الوليمة؟ قال المؤلف اطعام الطعام. هل يشترط ان يكون - 01:02:22ضَ

وهل معنى ذلك او لم ولو بشاه للقلة؟ انا يعني احوم حول الحمى لانني لا اجد وقت ان ندخل في الموضوع الرسول قال اولم ولو بشاة وكلمة لو هنا ورد النهي عنه - 01:02:44ضَ

فانها تفتح عمل الشيطان لا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل ما شاء الله وفعل او قدر فان لو تفتح عمل الشيطان هنا لما قال اولم ولو بشاة - 01:03:04ضَ

هذي فيها ماذا؟ اولم ولو بشاة هذه ليست هي المغاداة في النهي وانما هذه للتقليل. اي ولو كان ما عندك شاة. ومن هنا قال بعض العلماء كابن عبد وكذلك ايضا القاضي عياض حكوا اجماع العلماء على انه لا حد لاكثرها - 01:03:21ضَ

وانه كذلك لا حد لاقلها فهي شأة بالنسبة للذي الموسر. واقل من ذلك بالنسبة للفقير. فالفقير لو قدم خبزا ومعه شيء من الادم كان ذلك جائزا قال وهي مستحبة لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف - 01:03:42ضَ

رضي الله عنه وارضاه حين تزوج او لم ولو الحديث ايها الاخوة لو وقفنا عنده لما كفاه درس واحد هذا الحديث يشتمل على كثير من الحكم والاحكام هذا الحديث اصله له مناسبة - 01:04:09ضَ

انتم تعلمون لما قدم المهاجرون من مكة الى المدينة استقبلهم اخوانهم والانصار واووهم ونصروهم وقد اخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فربط بينهم برباط وثيق اصطبغهم بصبغة الاسلام واصطهرهم ايضا - 01:04:26ضَ

لماذا لاخوة الاسلام والله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه البعض - 01:04:46ضَ

فلما قدم المهاجرون الى المدينة فاعلمون تركوا اموالهم وديارهم وبيوتهم خلفهم لان مشركين اخرجوهم خرجوا منها. هناك من خرج خائفا متخفيا وهناك من هاجر الى الحبشة ثم جاء تعرفون كلما مر بالمؤمنين - 01:05:06ضَ

من الاذى ومن التضييق تآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فكان كل واحد من الانصار ماذا يؤاخي احد المهاجرين انا عبدالرحمن بن عوف اخاه سعد بن الربيع يعني صار اخا في الاسلام هذي اخوة الاسلام. ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. اخوة - 01:05:26ضَ

الاسلام ايها الاخوة فوق كل اخوة قد يكون اخا لك في النسب ولكن ما الفائدة اليس ابو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلنفعه ذلك؟ الجواب لا. وهل ظر بلال انه حبشي؟ او صهيب انه رومي او - 01:05:55ضَ

سلمان انه فارسي كل ذلك لم يغير. وانما كانت لهم المكانة العظيمة التي اشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اخ بينهم. فماذا كان من الصحابي الجليل سعد بن الربيع - 01:06:13ضَ

عرظ على عرظ على عبد الرحمن ابن عوف نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:29ضَ