شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. وجاهدوا في الله حق حق جهاده حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:23ضَ
ابدأ ان شاء الله تعالى في هذه الليلة درسا جديدا هو بعنوان باب عشرة النساء وهو باب من ابواب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم - 00:00:43ضَ
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب عشرة النساء. باب عشرة النساء المراد هنا ايها الاخوة - 00:01:00ضَ
الزوجات اذا هنا باب عشرة الزوجات لان كلمة النسا تطلق ويراد بها هامة النسا وتطلق ويراد بها الزوجات. ويراد بها الزوجة وهذا له امثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل - 00:01:26ضَ
وايضا معنى قوله عشرة يعني معاشرة. والمعاشرة المقصود بها هي المعاملة الحسنة يعني ينبغي ان تقوم العلاقة الزوجية على احسن حال واكمله حتى يكون ذلك البيت الذي يجمع بين الزوجين - 00:01:49ضَ
ليت استقرار وسكن وراحة وبذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى جعل تلك العلاقة اية من اياته قال سبحانه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة - 00:02:12ضَ
فذكر سبحانه وتعالى ان تلك العلاقة التي تكون بين الزوجين هي علاقة سكن والسكن هو الاستقراء وبذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى سمى الليل لباسا وسماه سكنا لان الناس يسكنون فيه. لانه موضع للراحة والاطمئنان - 00:02:34ضَ
وقال سبحانه وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا شك بانها اذا وجدت المودة كان فيها خالص المحبة واذا وجدت المحبة او المودة تعمقت تلك العلاقة وقويت واصبح الرابط بين الزوجين رباطا وثيقا يقوم على السعادة والطمأنينة - 00:02:57ضَ
راحة البال قال وجعل بينكم مودة ورحمة ولا شك بانه اذا وجدت الرحمة بين الزوجين فان كل واحد منهما يعامل الاخر معاملة تقوم على الرحمة فلا يتعدى ولا يظلم ولا يتجاوز - 00:03:23ضَ
ولا يأخذ حق الاخر اذا المراد ان تكون تلك العلاقة علاقة كريمة ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع اوصى بالنساء خيرا فقال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. يعني حبيسات او اسيرات - 00:03:45ضَ
اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم ذكر ولكم الا يعطين فرشكم ما تكرهون اذا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب عشرة النساء. يعني باب معاملة الزوجات - 00:04:10ضَ
ما هي الطريقة السوية التي ينبغي ان تقوم عليها العلاقة بين الزوجين حتى لا تحصل النفرة والخلاف والتفرق فيكون بذلك البيت عشا سعيدا يقوم على الرحمة وعلى السعادة وعلى الخير - 00:04:35ضَ
وذلكم يسري ايضا فيما اذا قدر الله تعالى انجاب الاولاد يترك ذلك اثرا بلا شك طيبا يستقر في الاولاد لان البيت الذي تكثر فيه الخلافات والمشاكل يؤثر ذلك في الغالب على الابناء وكل ما كان البيت - 00:04:54ضَ
مستقرا مطمئنا كان كذلك حال الاولاد الذين ينشأون ويتربون في ذلك البيت قال رحمه الله تعالى يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب على كل واحد من الزوجين - 00:05:14ضَ
اذن الحقوق مشتركة. لا يكون الواجب على الزوج وحده ولا على الزوجة وحده كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة قال وعاشروهن بالمعروف وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:05:38ضَ
وكما جاء في الحديث في خطبة رسول الله الذي تلوناه قبل قليل. اذا هناك حقوق للزوج وهناك حقوق للمرأة فيجب على كل واحد منهما ان يؤدي تلك الحقوق وان يعرف كيف يؤديها باحسن طريق وايسره واحكمه - 00:05:59ضَ
واذا ادى كل واحد ما عليه بلا شك سيحصل في ذلك الخير الكثير وراحة الطرفين. اذا يجب على كل واحد ان يؤدي ما عليه. هناك حقوق زوج على المرأة وهناك حقوق للمرأة على الزوج سنعرف ذلك ان شاء الله تفصيلا - 00:06:20ضَ
قال يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى ما هو المعروف؟ المعروف هنا هل المراد بالمعروف هنا ما عرف شرعا؟ او ما عرف عادة الحقيقة ينصرف بالاول الى ما هو مقرر شرعا اي المعروف الذي ينبغي ان يحصل من تلكم الحقوق والواجبات التي - 00:06:42ضَ
تكون بين الزوجين. وكذلك ايضا ما يتعارف عليه الناس مما لا يخالف نصا من كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى وسلم فينبغي كذلك ان يكون لان هناك عادات واعراف يتعارف عليها الناس ويصطلحون عليها وهي لا - 00:07:08ضَ
لا تصطدم بنص ولذلك يحسن ان يؤخذ بها ايضا قال لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف هنا امر الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. اذا الخطاب هنا موجه الى الازواج اذا على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف. بمعنى ان يعاملها معاملة كريمة - 00:07:28ضَ
ونحن لو نظرنا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا انها قد فصلت ذلك غاية التفصيل اذا وعاشروهن بالمعروف اي عاملوهن معاملة حسنة حتى لو رأى الزوج من زوجته خلقا لا يرضى او تصرفا سيئا فعليه ان يصبر ويحتسب - 00:07:58ضَ
لانه لا يمكن ان يقوم بيت ويخلو من مشكلات ولكن الناس يتفهوتون ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر - 00:08:24ضَ
قد تجد في هذه المرأة خلقا سيئا. بان تكون تغضب غضبا. تغضب يعني سريعا. او تكون شرسة المعاناة ولكن ربما تجدها ايضا في نفس الوقت ايضا ضيعه. تجدها تقية مؤمنة يميلة - 00:08:45ضَ
وزوجة تحافظ عليه تتألم لالمه وتفرح لفرحه تجد انها تعنى بامور البيت تحافظ على الاولاد تجد ان اتحفظ مال زوجها اذا في هذه الناحية اخطأت في شيء فلا ينبغي ان يجعل الانسان ذلك ماذا - 00:09:05ضَ
امرا حاسما يقف عنده ويتناسى كل الحسنات. كفى بالمرء حسنا ان تعد معائبه. والشاعر يقول اذا انت الم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه. لا يمكن ايها الاخوة ان تصفوا مشارب الانسان - 00:09:25ضَ
وتخلو حياته من المشكلات هذا امر موجود فالله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كفر اذا هذه الحياة فيها شقاء وفيها تعب وفيها عناء ولكن خير ما يحصل في هذا البيت ان يتغاضى كل واحد من الزوجين - 00:09:45ضَ
ويقول ايضا عليه الصلاة والسلام لا يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر الليل في اخر النهار. يعني يضربها في اول في النهار ثم بعد ذلك يضاجعها. وفي بعض الروايات يجامعه هذا في الصحيحين. والاول الذي ذكرت لا يفرك هذا في صحيح - 00:10:04ضَ
مسلم فهذه احاديث صحيحة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا اماء الله. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه - 00:10:29ضَ
وسلم امرأة ولا خادمة وتعلمون قصة انس ابن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات يقول ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء او لامر فعلته لما فعلته - 00:10:45ضَ
ولم يقل لشيء لم افعله لم لم تفعله كان عليه الصلاة والسلام على خلق كريم ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. ولكنه وكان يأمر اهله فيقول يا عائشة ناوليني كذا اعطيني كذا ويقول مثلا اشحذي مثلا ماذا السكين - 00:11:05ضَ
بمعنى تحده اذا هناك احكام كثيرة سيتناولها المؤلف وسنعلق على كثير منها ان شاء الله وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هنا قال الله تعالى ولهن - 00:11:32ضَ
مثل الذي عليهن بالمعروف لهن حقوق كما ان عليهن حقوقا ولكن تلك الحقوق المتبادلة هي تقوم على امر ذلكم الامر هو حسن المعاملة والصدق التي اشار الله تعالى اليها بقوله وعاشروهن بالمعروف وقال - 00:11:52ضَ
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطلب ويجب على كل واحد من الزوجين ان يؤدي ما عليه - 00:12:14ضَ
يعني الرجل يجب عليه ان يؤدي حقوق المرأة. ولا شك انه يأتي في مقدمة حقوقها ان ينفق عليها لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وورد ذلك في كتاب الله عز وجل - 00:12:35ضَ
اذا يجب عليه ان ينفق عليها وان يكسوها وايضا ان يؤدي ما لها من حقوق ولذلك ايها الاخوة ربما يحصل شيء يعني لا يماطل كما قال المؤلف اذا طلبت نوة كسوة لا يقول لها غدا بعد غد اليوم انشغلت اليوم كذا وكذا فتجد انه يماطل بها حتى - 00:12:58ضَ
هل الى ان تترك ذلك؟ هذا امر لا ينبغي من لابد من المعاملة الحسنة واداء ما عليه. هي ايضا كما قال عليه الصلاة والسلام اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تجيء - 00:13:23ضَ
وفي بعض الروايات فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي بعض الروايات حتى تعود الى فراشه اذا المرأة عليها حقوق ومن اعظم تلك الحقوق اذا دعاها زوجها الى فلا ينبغي لها ماذا ان تعتذر او ان تتعذر باعذار واهية؟ نعم لو كانت مريضة ولها عذر شرعي فلها كذلك - 00:13:40ضَ
شرط الا يلحقها ضرر في ذلك ولا يترتب على ذلك ايضا ضياع مصلحة دينية قال ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطلب. يجب على كل واحد من - 00:14:07ضَ
ان يقدم ما يجب عليه دون تأخير لا ينبغي لها له اذا طلبت منه حقا ان يؤخره كما انه لا يجوز لها اذا طلب منها زوجها امرا من الامور تتأخر في ذلك وتماطل لا ينبغي ذلك بل ينبغي ان تكون الحقوق متبادلة حتى تحصل - 00:14:28ضَ
الراحة في ذلك البيت والسعادة قال من غير مطل ولا اظهار الكراهة للبذل. لانه ربما تطلب منه شيئا وتلح عليه فيأتيه ثم ربما يرميه في وجهه او يقول خذي او ينهرها او تجده يغضب ويتنال لا لا ينبغي ان - 00:14:52ضَ
بل ينبغي ان يعاملها باحسان كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. استوصوا بالنساء خيرا اذا ينبغي ان يكون ذلك عن طيب نفس. وعن رضا فلا ينبغي له في ذلك - 00:15:13ضَ
ان يقابلها عندما تطلبون امرا حتى لو جاء به ان يصحب ذلك النكد الذي يوجه الى الزوجة. نعم. قال ولا اظهار الكراهة للبذل ولا اتباعه باذى ولا من. يعني لا ينبغي - 00:15:37ضَ
كذلك ان يتبعه بمن ولا اذى لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين - 00:15:56ضَ
فذكر من بينهم المنان وهذا عام. حتى الذي يمن على زوجته داخلا في ذلك. بل الزوجة لها حقوق. ولذلك اذا كان ايها الاخوة ما تقدمه الرسول فهو في وضع احدكم صدقة. هذه - 00:16:15ضَ
التي يضعها الرجل لماذا في فرج امرأته يثاب عليها ويؤجر عليها كذلك ايضا اللقمة اذا قدمتها لامرأتك فانك تؤجر عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انك لن تنفق انظروا لن للتعبيد لن تنفق نفقة - 00:16:31ضَ
يا وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك وفي بعض الروايات حتى اللقمة وضعها في في امرأتك يعني لو قدمت لها لقيمات او لقمة واحدة وكان ذلك عن طيب نفس وعن راحة وتقصد بذلك - 00:16:52ضَ
الثواب والجزاء من الله تعالى ذلك الشيء اليسير بهذه قد يحتقره الانسان ينال عليه ثوابا عظيما من والله تعالى لا يضيع اجرا. من احسن عملا قال ولا اتباعه باذى ولا مد وكف اذاه عن صاحبه كذلك كف الاذى يعني لا ينبغي له هكذا ان - 00:17:12ضَ
بالكلام او نجرح اهلها كذلك هي لا ينبغي حقيقة ايضا ان تمد لسانها على زوجها وتسخر من بعض تصرفاته وتنقصه قدر هذه كلها لا لا ينبغي ان يتبع ذلك بشيء بل ينبغي دائما ان تسود المحبة - 00:17:37ضَ
والمودة والسكن والرحمة التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها في كتابه العزيز قال وكف اذاه عن صاحبه ولان هذا من المعاشرة بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم. هذا الحديث ورد اول ما ورد بالدين ولكنه هو وان كان في الدين - 00:17:58ضَ
لكنه عام لانه اذا قد يكون لها حق عليه قد تكون قروته مالا او التزم لها بشيء فاخذ يماطل بها فيدخل في هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الغني ظلم هذا حديث متفق عليه يعني تأخير الحق - 00:18:24ضَ
من اداء عن ادائه الى صاحبه هذا من الظلم. وقال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته. يعني يحل عرظه بان يتكلم الناس فيه بانه رجل لا لا يؤدي الحقوق لا يعطيها لاصحابه - 00:18:43ضَ
فهو يحل عرظه ويستحق على ذلك العقوبة اذا قصر. لانه اذا لم يؤدي الحق الذي يجب عليه فهناك سلطة الصلبة ستردع وستأخذ منه الحق قصرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:19:01ضَ
واذا تزوج امرأة يوطأ مثلها فطلب تسليمها اليه وجب ذلك. يقول المؤلف واذا تزوج امرأة يوطأ مثلها. يعني هذه المرأة صالحة للوطن لا تكون صغيرة لا تصلح للوطء او مريضة تتضرر بذلك - 00:19:19ضَ
ان تكون هذه المرأة تكون اجرت عملية او انها مثلا مريضة بمرض من الامراض لا تصلح للاستمتاع بها فلا ينبغي اما اذا زال العذر فيجب ان تسلم لزوجها. لان هذا هو الذي قام عليه العقد فهو قد دفع ذلك المهر - 00:19:40ضَ
وذاك المهر يقابله بضع والبضع ينبغي ان يستمتع به الزوج وهذا حق من حقوقه بل يأتي في مقدمة الحقوق التي ينبغي ان يمكن الزوج منه قال فطلب تسليمها اليه وجب ذلك لانه يطلب حقه الممكن - 00:20:01ضَ
قال فان سألت الانذار انظرت قدة. ربما تكون المرأة تحتاج مثلا الى وقت لتصلح نفسها ما هو معلوم وكما رأينا في قصة ماذا؟ ابنة سعيد ابن وبيعة سعيدة ابن المسيب عندما زوجها لاحد تلاميذه - 00:20:22ضَ
فان ام الولد جاءت واقسمت الا يتقدم لها الا يمسها حتى تمر ثلاثة ايام لتقوم باصلاحه. فالمرأة تحتاج الى اصلاح ايضا الزوج كذلك. ربما يحتاج الى شيء من الوقت مثلا يقال له تدخل في هذه الليلة فيقول احتاج ان ارتب نفسي لكن ما يقول احتاج الى ان ارتب البيت واشتري واعمل لا - 00:20:44ضَ
اذا يعني ينبغي ان يكون ما يتعذر به كل من الطرفين مقبولا قال فان سألت الانذار انظرت مدة جرت العادة باصلاح امرها فيها اليومين والثلاثة وقل الثلاثة هذه معتبرة في امور كثيرة جدا يمسح المسافر ثلاثة والرسول - 00:21:11ضَ
رخص للمهاجرين بان يمكثوا بمكة ثلاثة ايام على ان يهاجروا الى المدينة. واحكام كثيرة مرت بنا اثناء دراستنا. اذا هذه امور يعني جاءت شرعا وتعارضت عليها الناس فالمؤلف يقول لو مثلا طلبت الانذار يومين او ثلاثة او يوم او قريب من ذلك فانها تعطى تلك الفرصة لتستعد لزوجها - 00:21:33ضَ
قال كاليومين والثلاثة لانه يسير جرت العادل بمثله قال وان كانت لا يجامع مثلها لصغر او مرض يرجى زواله. يعني ان كانت صغيرة العلماء كما عرفتم بعضهم حدد ذلك بتسع سنوات قياسا على عائشة - 00:22:02ضَ
عائشة بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها ست سنوات دخل بها وهو في سن التاسعة. ولكن عائشة ظلت امها تؤكلها حتى قيل بانها كانت يعني لتسمن فم سمنت حتى - 00:22:25ضَ
قدمتنا الخيارة والتمر وفي بعض الروايات ما لها العنب حتى اصبح اصبحت صالحة يعني سمن جسمها فقد تكون في سن ولا تصلح ايضا للاستمتاع. اما لنحافة جسمها او لصغره. اذا ينبغي ان يراعى ذلك الامر - 00:22:39ضَ
فاذا كانت غير صالحة فينبغي الا تقدم للزوج حتى تصل او كانت مريضة قال رحمه الله وان كانت لا يجامع مثلها لصغر او مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها لانها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها - 00:22:58ضَ
قال وان كان لمرض غير مرجو الزوال. يعني مرض مزمن كما يقولون يعني لا يمكن اذا ما الحل هنا هو انها تسلم له وليس شرطا ان يستمتع بها عن طريق الجماع وانما في امور اخرى - 00:23:21ضَ
الاستمتاع لا يقتصر على الجماع فهناك التقبيل واللمس وغير ذلك ويستخدمه فيما تستطيع ان تقوم به الى غير ذلك اذا ليس شرضا ان يحصل ما يلحق الظرر بها قال رحمه الله وان كان لمرض غير مرجو الزوال - 00:23:38ضَ
او لكونها نظوة الخلق نظوة الخلق يعني تكون مهزولة هزيلة. يعني تعبانة جدا نعم وجب تسليمها لان المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع. لانه لابد يعني لابد من واحد من امرين اما ان تسلم له واما - 00:23:57ضَ
ليتركها ما دام المرض مزمن لا يرجى برؤه. ينتظر وقتا لتصح او كذلك يزول ما فيها فينبغي ان تقدم قال لان لان المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع وذلك منكر في الحال - 00:24:17ضَ
قال رحمه الله وكل موضع يجب تسليمها اليه اذا طلبها يلزمه تسلمها اذا عرضت عليه وما لا فلا ولكن هنا فيه شرط ما لم يكن اشترط عليه ماذا الا تخرج من دار اهله - 00:24:36ضَ
اذا كان اشترط عليها الا تخرج من دار اهلها او الا يسافر بها وطلب السفر فان ذلك يراعى في هذا المقام قال وكل موضع يجب تسليمها اليه اذا طلبها يلزمه تسلمها - 00:24:54ضَ
اذا عرضت عليه وما لا فلا. وما لا فلا ما لا يمكن تسليمها اليه لا لا يمكن نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا يقول المؤلف الان دخل المؤلف في ماذا في تقسيم النساء الى قسمين - 00:25:11ضَ
لانها لانهن لا يأخذون اما ان تكون المرأة حرة وهذه لها معاملة واما ان تكون عامة. لان الحر اذا عقد عليها زوج واصبحت امرأة له فهي تحت تصرف ولكن لو كانت امة فلها سيد - 00:25:34ضَ
والسيد له له حقوق ايضا مرتبطة بها. فالمؤلف سيفرق بينهما. يقول الحرة يسلم لزوجها ليلا ونهارا اي تمكث عنده ليلا ونهارا. واما الامة فما سيذكر فهي تكون عنده وابقى عند سيدها نهارا لتعمل عنده - 00:25:53ضَ
انه يحتاج الى خدمتها بعض العلماء يناقش هذه المسألة بالنسبة للامة ويقول اصلا هو ما زوجها سيدها الا انه يعلم بانها ستنتقل الى زوج. وهذا الزوج له حقوق فلا ينبغي الا ان يشترط ذلك - 00:26:17ضَ
ان يشترط ان تبقى في خدمته نهارا قالوا فله ذلك قال ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا لانه لاحق لغيره عليها قال وللزوج السفر بها وللزوج السفر بها اذا لم تشترط عدم السفر - 00:26:35ضَ
الا يتزوج عليها الا يسافر بها الا يخرجها من بيت اهلها فهذه عند بعض العلماء شروط صحيحة هذه ليست شروط النكاح وانما شروط في النكاح. وقلنا شروط النكاح هي التي ثبتت بالادلة شرعا - 00:26:54ضَ
والشروط في النكاح ننظر فيها. فما لم يتعارض مع نص اننا نأخذ به اذا اتفق عليه مال الزوجان. واما ما خالف نصا فهذا لا يلتفت اليه. ولا يجوز ان يعمل به - 00:27:16ضَ
قال وللزوج السفر بها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يسافر بنسائه. وتعلمه كان ايقرع بينهن ثم التي تقع عليها القرعة يسافر بها قال ويجب تسليم الامة في الليل دون النهار. هنا قال ويجب تسليم الامة في الليل دون النهار لارتباطها بحقوق - 00:27:31ضَ
سيداتي لانها مملوكة لانها مملوكة عقد على احد منفعته على احد منفعتيها لانه لانها مملوكة عقد على احد منفعتيها فلم يجب التسليم. ما هما المنفعتان؟ وما هي التي يريدها هنا كمنفعة وهناك منفعة البدن - 00:27:56ضَ
فمنفعة البضع هذه للزوج وهذه عادة تكون في الليل هذا هو مكان السكن ومنفعة البدن التي هي الخدمة يقصد بها المؤلف هذه تكون للسيد فيقول الخدمة تكون للسيد والاستمتاع يكون للزوج - 00:28:23ضَ
قال لانها مملوكة عقد على احد منفعتيها فلم يجب التسليم في غير وقتها المستأجرة للخدمة في احد الزمانين كما لو السجرة جارية لان تخدم في الليل او تختم في النهار فانه يختصر على - 00:28:43ضَ
مكان الخدمة وقلت لكن بعض العلماء ينازع ويقول لا. ما دام رضي السيد لماذا؟ لان يزوجها فالرضا بالشيء رضا بما يتولد هذا. الا ان يشترط ذلك الحين عيد له ذلك. ولكن الاكثر عند العلماء ان في النهار في خدمة سيده - 00:29:01ضَ
نعم هذا ليس ليس منصوصا عليه يعني مهرها ليس نصا لان مهر الحرة اصلا ليس فيه نص محدد وانما فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يدفع صداق زوجاته ما تجاوز خمس مئة درهم وبناته ايظا اربع مئة فهي بين الاربع مئة والخمس مئة - 00:29:27ضَ
يعني لا يتعلق ماذا بالنسبة للصداق ولكنها بلا شك نص العلماء على انها اقل من الحرة قال رحمه الله تعالى فصل وله اجبارها على غسل الحيض والنفاس يقول يجب عليه ان يجبرها على عسر الحيض. اما عصر الحيض فالله سبحانه وتعالى قد امر بذلك - 00:29:53ضَ
يقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن انظروا حتى يطهرن يعني يتوقف وينقطع الحياة فاذا تطهرن اي انقطع الحيض فاذا تطهرن اغتسل فاتوهن من حيث امركم الله اي في موضع - 00:30:20ضَ
في فرجها الذي اباح الله سبحانه وتعالى ان توضع فيه اذا لا يجوز لها الا تغتسل وايضا لا يجوز للزوج ان يطأ وهي حائض وستسمعون الاحاديث الواردة في ذلك لذلك يقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:30:46ضَ
يعني للزوج ان يستخدم زوجته الحائض وان يتمتع بها. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة فتتزر ثم بعد ذلك ماذا يتمتع به قال وله اجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت او ذمية. مسلمة كانت او ذنية - 00:31:08ضَ
انه لا فرق بين المسلم وبين غير مسلمة بالنسبة ويقصد الكتابية هو يقصد بالذمية حقيقة الكتابية وكان اولى ان يقول الكتابية يعني اليهودية او النصرانية التي يجوز للمسلم ان يتزوجها - 00:31:34ضَ
اذا ينبغي ان تكون على طهارة لان حتى الدنية لو لم تقتصد من الحيض فحينئذ يكون قد وقع في على غير طهر هنا بالنسبة للحائض هناك من يقول بانها اذا طهرت يعني انقطع عنها الحيض كفى ذلك فله ان يطع ولكن هذا رأي ضعيف شذ - 00:31:51ضَ
واخذ به ابن حزم اما جمهور العلماء ويقولون حتى يطهرن يعني يتوقف الحيض وانقطع فاذا تطهرن يغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله قال رحمه الله مسلمة كانت او ذمية لان اباحة الوطئ يقف عليه - 00:32:13ضَ
قال وله اجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لانه واجب عليها. اصل الجنابة واجب على كل محتلم كما هو الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:32:34ضَ
اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. وهذا عام يشمل الرجال والنساء لكن قد تكون هذه المرأة متعلمة وصاحبة جدل. فتقول وما يعني لماذا اقوم واغتسل وانا دون وانا حائض؟ سمعا - 00:32:50ضَ
لا الله تعالى قال وان كنتم ذنب فاطهروا. بعد ان قال اذا قمتم الى الصلاة فانا مثلا اذا جاء وقت الصلاة اقوم واغتسل مثلا عليها الجنابة وسيأتي بها وقت الظهر فقل اذا زالت الشر - 00:33:14ضَ
تقول مثلا واغتسل او بعد الظهر تقول اذا مثلا وصل وقت العصر اقوم ماذا واغتسل هل ذلك الجواب لا لان ايضا هناك حقا للزوج وهو التمتع لا يجوز لها ان تمتنع عنه اذا دعيت - 00:33:32ضَ
امرأة اذا دعا رجل وامرأة الى فراشها فامتنعت وفي رواية فلم تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح قال وله اجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لانه واجب عليها وفي الذمية روايتان احداهما لا يملك اجبارها عليه لانه لا يجب عليها ولا لانها لا على اساس ان الكفار - 00:33:49ضَ
صار غير مخاطبين بفروع الشريعة وحتى على القول بانهم يخاطبون لا تفيدهم شيئا لانهم يجازون عليها الى جانب جزائهم ومعاقبتهم على الكفر لكن المسألة ناحية ايضا تتعلق بالاستمتاع فهذه المرأة اذا تهاكمت عليها الجنابات - 00:34:20ضَ
وايضا لم تغتسل تهنئ هذا لا شك سيترك اثرا في بدنها. والزوج ربما ايضا يتأثر فربما لا تقبل نفسه عليه وهي مطالبة بان تتنظف وان تستعد لزوجها ولذلك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول - 00:34:40ضَ
اني لاحب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي يعني انت اذا كنت ترغب ان تتزين لك المرأة وان تلبس احسن ما لديها وانت تتجمل وان تتطيب وان تستعين لك كيف تأتيها انت مثلا تكون مثلا جزارا بثياب الجزارة او حداد او تأتي من عمل - 00:34:59ضَ
مهندس او غير ذلك وانت تأتي بثياب وسخة وربما تنبع منك الروائح الكريهة اترضى ذلك اذا انت حاسب نفسك. اذا كنت لا ترضى ذلك فكذلك ينبغي ان تراعيه فكما انك تحب - 00:35:21ضَ
ان تأتيك باحسن صورة فعليك كذلك ان تتحسن لها. وليس المراد هو ان يتجمل كما تتجمل المرأة لا ولكن المهم ان يلبس النظيف وان لا يكون هناك فيه شيء ماذا تنفع منه المرأة وتتقدس - 00:35:38ضَ
قال والثاني يملك اجبارها لان كمال الاستمتاع يقف عليك قال رحمه الله احداهما لا يملك اجبارها عليه لانه لا يجب عليها ولا يقف اباحة الوطئ عليه. والثانية يملك اجبارها لانك مال الاستمتاع يقف عليه. لكون النفس تعاه من لا تغتسل من جنابة. وهذا حقيقة حق له - 00:35:56ضَ
وهذه الرواية الاخرى هي الاولى لانه حقيقة الاستمتاع واجب لها ان تمكن الزوج منه والاستمتاع لا يتم الا ان تتوفر مال مقوماته ولوازمه قال وفي التنظف والاستحداد وجهان. وفي التنظف يعني ان تتنظف لزوجها وهذا مطلوب يعني على المرأة ان تتنظف - 00:36:24ضَ
ولذلك لو درستم في تاريخ الاسلام وفي ما جاء في سنة رسول الله لوجدتم انهم كانوا يعدون النسا وينظفونهن لازواجهن والمرأة التي لا تستعد تكون مقصرة. واما الاستحداد فالمراد به اللعانة. يعني ان تحلق عانتها. تصوروا عندما - 00:36:49ضَ
كونوا امرأة وتترك الشعر في ذلك المكان اين النفس التي تقبل ذلك؟ مع انهم الان يكتبوا ماذا؟ انه في الغرب يتركون مثل ذلك ولكن حقيقة هذا امر يعني تستقذره النفوس وتبتعد عنه - 00:37:09ضَ
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وقت لنا في قص الشارب وقلم الاظفار ونف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين يوما. وفي بعضها ليلة - 00:37:25ضَ
وجاء في غير في صحيح مسلم وجاء عند النسائي لنا رسول الله وهناك بني على المجهول وهنا صرح بان الرسول وقت للمؤمنين قال وفي التنظف والاستحداد وجهان بناء على هاتين الروايتين - 00:37:42ضَ
وقال القاضي رحمه الله تعالى له اجبارها على الاستحداد اذا طال الشعر واسترسل نعم لا شك ان هذا ينبغي وذكرت لكم الحديث الذي ورد في ذلك قال له اجبارها على الاستحداد اذا طال الشعر واسترسل وتقليم الاظهار اذا طالت رواية واحدة. يعني رواية واحدة ليس - 00:38:01ضَ
كذلك ايضا اطالة الاظفار تتجمع فيها الاوساخ وربما ايضا تخدش زوجها ونحو ذلك لان الزوج له ان يداعب زوجته وله ان يقبلها فهذا شيء اباحه الله سبحانه وتعالى له فلماذا تضع تلك - 00:38:26ضَ
العقبات التي تؤثر وتعكق صفو تلك العلاقة التي هي الاستمتاع قال رحمه الله وهل له منعها؟ اكل ما يتأذى برائحته. يعني هل للزوج ان يملأ المرأة ان تأكل بصلا او ثوما او كراثا او لا العلماء يختلفون حقيقة ينبغي ان يمنعه - 00:38:43ضَ
لانه تصور انت عندما يكون بجوارك شخص اكل بصلا او كراثا او ثوم الا تتأذى به؟ والرسول صلى الله عليه بالنسبة لصلاة الجمعة التي هي واجبة قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مصلانا - 00:39:10ضَ
اذا لا تأتي الى المسجد وانت بتلك الريحة لكن لا ينبغي ان يجعل ذلك عذرا وسببا في ترك صلاة الجماعة. اذا كنت ممن يحب ذلك ويلف فقل ذلك ليلا حتى تذهب منه تلك الرائحة بعد ان تستيقظ اما ان يأكل الانسان ذلك فلا اذا لما تأكل المرأة - 00:39:30ضَ
من تلك الاشياء الكريهة واسوأ من ذلك ايضا لو كانت ممن يشرب الدخان او هو ايضا ممن يشرب الدخان وهذا كما تعلمون عامة العلماء على تحريمه ودعوا من شد في هذه المسألة - 00:39:53ضَ
لان القول بتحريم الدخان دليله واضح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والدخان مفتر في طاعة للصحة في اضاعة للمال لا توجد فيه ولا فائدة فهو يعني الخمر يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والمس - 00:40:07ضَ
قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فاي فائدة موجودة في الدخان قال رحمه الله تعالى وهل له منعها اكل ما يتأذى برائحته على وجهين. الحقيقة لولا - 00:40:27ضَ
يعني له منعها. لان هذا حق من حقوق قال على وجهين لما ذكرنا. قال رحمه الله وله منع المسلمة من كل محرم له ان يمنع المسلم من كل محرم كما نرى في شرب الدخان - 00:40:45ضَ
او غير ذلك من الامور المحرمة ليس لها ان تتعاطاها لماذا؟ لان هذا ايضا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتغترن واهل الحق اطرا فهذا من باب - 00:41:04ضَ
الامر بالمعروف الواجب عليه ان يمنعها من كل محرم سواء كان هذا عن طريق الخروج الى جهات لا يجوز ان تذهب اليها او في امور قد تتناولها محرمة فانه يحسم ذلك الامر - 00:41:24ضَ
ويسد الباب قال رحمه الله قد يسأل سائل ويقول هل لها ان تمنعه هي؟ هي تحاول لكن ليس لها سلطة. لان الله تعالى جعل القوامة للرجل وللرجال عليهن درجة. وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. اذا الرجل له القوامة - 00:41:40ضَ
والذي يأمر وينهى فربما هي ظعيفة لا تستطيع. لكن يوجد من بعظ النساء من عندها القوة والمعرفة ومتعلمة فتستطيع كم من النساء ايها الاخوة كن سببا في اصلاح وصلاح ازواجهن - 00:42:02ضَ
يوجد نسا تزوجن من الشباب من لا يصلي. وكانت هي دينة مستقيمة اثرت في ماذا في زوجها تجد انه يا ابا ودائما ايها الاخوة صاحب الطاعة مهيب دائما الانسان الملتزم الملتزم حقا تجد ان له هيبة في نفوس الناس حتى عند اسافر الناس حتى عند - 00:42:19ضَ
فسقة تجد ان له هيبة ووقارا في نفوسهم اذا لا شك بان المرأة الصالحة ولذلك الرسول مما حظ عليه المرأة الصالحة قال رحمه الله تعالى وله منع المسلمة من كل محرم لان الله منعها منه - 00:42:44ضَ
وليس له منع الذنية من يسير الخمر. وليس له منع الذمية من يسير الخمر. قصده يسيل الخمر الذي لا يسقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثيره فقليده حرام - 00:43:06ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام ما منه الفرق يعني الاناء الكبير فملئ الكف منه حرام. هذا لا شك بالنسبة للمسلم لا يجوز له ان يتناول ولو ان يتناول ولو قطرة واحدة من الا - 00:43:22ضَ
في حالة واحدة اذا اضطر وخشي على نفسه من الهلاك ان يكون في ملأ فلاة او في موقع غص بلقمة ولم يجد امامه الا الخمر فانه ماذا يدفع تلك الغصة - 00:43:39ضَ
بتلك الخمرة لماذا؟ لانه الان بين امرين الاول ان تذهب مهجته حياته. والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهنا تناول محرما فحينئذ يجوز له ان يتناول من الخمر لانه اخف من قتل الناس. كذلك لو كان - 00:43:53ضَ
في مكان واضطر الى اكل ميته فانه يأكل منها خشية الهلاك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثمه فان الله غفور رحيم قال رحمه الله وليس له منع الذمية من يسير الخمر - 00:44:15ضَ
لانها لا تعتقد تحريمه والله حقيقة لو منعها لكان خيرا واغلى لان ومعظم النار من مستصعر الشرع ربما اليوم تشرب القليل ثم تزيد وتزيد وهكذا حتى يأتي ما قال المؤلف ويحصل ماذا؟ ان تكون كالاناء المنفوخ - 00:44:33ضَ
قال وله اجبارها على غسل فيها منه شف هنا يجب الاجبار لماذا؟ لان الخمر نجسة وكذلك الكالونيا هذه الاطياب هذه التي تطيب بها بعض الناس اكثر العلماء نصوا على انها نجسة فينبغي للانسان ان يحتاط ما يضع على ثياب - 00:44:55ضَ
على بدنه اقل ما فيها حتى وان كان هناك من يرى انها ليست بنجسة فخذ بالقول الاحوط لانك ستنتقل الى صلاة والصلاة ركن فتجنب مثل تلك الاشياء وخذ الامور التي ليس فيها حقيقة نجاسة كالعود من الطيب سواء كان العود الذي يوضع على الجمر - 00:45:16ضَ
او العود الذي تتطيب به وما اكثر انواع الاطياف بحمد الله البعيدة عن مثل هذه الاشياء اقصد الخالية من الكولونيا لان ان ما هو نوع ماذا من المخدرات فهذا في الحقيقة قال العلماء المحققون بتحريمه - 00:45:38ضَ
قال وله اجبارها على غسل فيها منه لماذا؟ لانه لو قبلها وفيها نجس يعني فمها نجس فينبغي ان تنظفه حتى لا تعوق الرجل دون الاستمتاع. نعم قال لان نجاسته تمنع الاستمتاع به - 00:45:58ضَ
قال وله منعها من الشكر لانه يجعلها كالزق المنفوخ. والاناء من الجلد جعل الاناء من الجلد هذا الذي يوضع فيه السمن او يوضع فيه ماذا؟ العسل او غير ذلك يقول هي كالزق يعني كالاناء من الجلد الذي نفخته وصار كالقربة. يعني القربة عندما تنفخها تنتفخ - 00:46:20ضَ
بمعنى انها تنتفخ لماذا فيها نشوة ولذلك اذا سكر هذا واذا اختلف الصحابة في حد الخمر فقام علي وفي رواية يرى انه كذلك ايضا عبد الرحمن بن عوف قال اذا سكر اذا اذا سكر هذا واذا هذا افقر - 00:46:46ضَ
فيحج حد القذف وحد القذف ثمانون ليلة ولانها اذا انتفخت وسكرت وفقدت عقلها ربما تعتدي على زوجها وعلى اولادها فيترتب على ذلك ضرر اكبر قال ولا يأمن ولا يأمن لا لا هو ليس انتفخت يعني انتفاخ هي يعني لنشوتها واضطرابها تهيج فكأنها اناء انتفى كأنها - 00:47:08ضَ
نفخت نعم قال ولا يأمن من جنايتها عليه انتم تعلمون السكران يهيج لكنهم يختلفون بعضهم تعود على هذه نسأل الله وربما يعني يتحكم بنفسه بعض الشيء وبعضهم لا وبعضهم ايضا يكثر وبعضهم لا فتجد انه يفقد وعيه. فكم من اناس قتلوا اقرب الناس اليهم بسبب الخمر - 00:47:40ضَ
وجاء في الاثار قصة الولد الذي اخذ امه وهو سكران فالقاه في التنور وهي تخبز هذه من اعظم الامور لذلك الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جعلت اية - 00:48:04ضَ
المعدة التي حسمت كل شيء. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. ايضا هذا من عمل الشيطان لانه هو الذي يحسنه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك كل شيء ايها الاخوة يكون للشيطان فيه منفذ فابتعد عنه. حتى ستجدوه - 00:48:21ضَ
لان الطريقة السوية لان الانسان اذا اذا اراد ان يجامع اهله يذكر الدعاء المعروف بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وذكر العلماء من ذلك عدة امور فانه يقدر بينهما شيء لا يضره الشيطان ابدا ما هو الظرر - 00:48:42ضَ
قال بعضهم يطعن في بطنه وبعضهم قال وبعضهم قال يشاركه ايضا يشارك الرجل في الاستمتاع نعم هو ليس المراد هنا هذه قضية تفصيلية ان تسأل عنها يعني هو يقول يجوز لها ان تشرب القليل. لكن هل لها ان تجاهر به؟ لا. هل ان تضع عند اولادها؟ لا - 00:49:02ضَ
لانه من الاشيا التي علل العلماء بها لماذا يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية ولا يجوز للمسلم ان تتزوج الكافر قالوا لان الرجل له قوامة وعنده قوة وتأثير فالغالب ان يؤثر فيها فماذا؟ تدخل في الاسلام لكن لو العكس - 00:49:30ضَ
وما يأخذها لا شك بانها لا تمكن من اظهار منكرها وان تؤثر على لماذا منعت من السكر الذي ذكر المؤلف لانها خلف انتفخ واذا انتفخت ربما تعتدي على زوجها او على امها او على اولادها كل هذا فحينئذ يحظر - 00:49:50ضَ
لان هنا عادها على ذلك. لانه اعان على محرم لا قال رحمه الله تعالى فصل وله. انتم تعلمون يقولون لا يجوز ان يباع العنب على من يعصره خمرا اذا هذا من باب اولى - 00:50:11ضَ
قال رحمه الله وله منعها من الخروج من منزله الا لما لابد لها منه. اذا الخروج من المنزل ينقسم الى بسم الله. خروج كثير من النساء في هذا الزمان الى جارتها هناك هرجة هناك اجتماع هناك مدري ماذا تجدها في كل يوم - 00:50:31ضَ
يعني تلبس عباءتها وتخرج هذا لا ينبغي حقيقة يعني كأن الامر بيدها اين القوامة من الرجال اذا هناك امر اخر ايضا قد يكون حال الظرورة. ان تزور والديها وهذا من البر ومن صلة الرحم. ربما يكون - 00:50:52ضَ
وليد او والدته مريضة فنعم، لكن لو منعها الزوج حتى لا تذهب الى ابيها والى امه اتأخذ بايهما منع الزوج طاعة الزوج واجبة. والذهاب الى الوالدين ماذا سنة او مستحبة؟ فهل نقدم الواجب - 00:51:11ضَ
او نقدم السنة سافر رجل على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر امرأته الا تخرج من البيت يا علي امرها الا تخرج من منزله فبلغها ان والدها قد مرض مرض والدها. فانظروا - 00:51:31ضَ
ذهبت تستأذن رسول الله صلى لان امر رسول الله فوقه فوق زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تعصي زوجك ثم مضت الايام ومات والدها فجاءت تستأذن رسول الله لتحضر جنازته يعني في البيت ليس معنى هذا تمشي معه - 00:51:52ضَ
فقال اتق الله ولا تعصي زوجك اذا الزوج ايها الاخوة كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسكت لزوجها. لما جاء احد الصحابة الى الرسول عليه قال يا رسول الله انا وجدناهم في العراق - 00:52:15ضَ
طبعا ايام ماذا؟ المجوس يشهدون لمرجفان يعني رئيسهم انا اشهد لك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا يجوز السجود الا لله ولو كنتم امرا احدا ان يسجد لاحد - 00:52:40ضَ
امرت المرأة ان تسجد لزوجها. لماذا؟ لان السجود لا يجوز الا لله وهناك كلام للعلماء في قصة يوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا هل كان ذلك في ماذا في شريعتهم؟ او ان المراد انهم خروا له سجدا لم يجدوا السجود المعروف - 00:52:57ضَ
تكلم عنه العلماء في تفسير الاية اذا السجود عبادة ايها الاخوة ده اللي هو من لب العبادة بل اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكيف يسجد لغير الله؟ من شك بان السجود لغير الله كفر - 00:53:20ضَ
قال وله منعها من الخروج من منزله الا لما لابد لها منه. يعني كأن تكون مريضة مصيبة مغص شديد او مرض او اغمي عليها واصابتها جلطة هذا لابد من الخروج - 00:53:37ضَ
هذه ضرورة تبيح المحظورات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لانه سيلحقها ضرر. لكن بالنسبة لمنع الزوج لها ان لا تزور والدها او الا تزور امها ده لا ينبغي حقيقة هذا نوع من الجفا. ربما يوجد ماذا - 00:53:54ضَ
الما في النفوس يترتب عليه ماذا؟ الجفوة. وربما يعقب الجفوة ماذا؟ الفرقة التي تنتهي الى تباعد بل من الامور التي ينبغي ان يتألف كل واحد من الزوجين صاحبه ان يسهل له الامور التي لا تجوز. ايضا هذا من باب البر وصلة الرحم - 00:54:12ضَ
فكيف يمنعها من ان تزورها الا اذا كانت تذهب الى امها فتشحنها وتهيجها على زوجها وتحضها على طلب الطلاق من المصلح هذا فله حقيقة ان يمنعها. اذا لكل مقام مقال - 00:54:33ضَ
قال لان حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله - 00:54:50ضَ
ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها الا تخرج الا باذنه قال رحمه الله ويكره منعه اياها. بل جاء في بعض الاحاديث انها تلعن حتى تعود اذا لا ينبغي الحقيقة للمرأة ان تخرج والان اصبح النساء يخرجن بلا استئذان - 00:55:06ضَ
اصبحت تدخل ما اقول كل النساء لا يوجد من النساء من يشكو ازواجهن وهذا حقيقة يرجع ماذا الى علاقة الزوج بها ارخى لها العنان في الامر في اول الامر ثم بعد ذلك اراد ان يشد فصعب عليه الامر يعني ارخى الحبل - 00:55:28ضَ
فما استطاع ان يشده لا لكن لو كان يستخدم سياسة معاوية رضي الله تعالى عنها التي كان يقول لو كان بيني وبين ان الشعرة هذه الرقيقة ما قطعت اذا شدوا ارخيت واذا ارخوا شدد - 00:55:50ضَ
يعني يتعامل معهم كذا بالوسط لكن ان تترك المرأة والمرأة كما قال رسول الناقصات عقل ودين وقال خلقن من ضلع اعوج. فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته تركته على ما فيه من عوج فاتقوا الله في الميزان - 00:56:05ضَ
اذا لابد من الحكمة في معاملاتهن لكن احيانا الانسان يحمر العين ليس في كل شيء يتساهل. لا جاء في الحديث رحم الله امرأ علق صوته بحيث يسمعه اهله يعني يرون هذا الصوم بمعنى يريبهم ولذلك سعيد ابن المسيب - 00:56:26ضَ
قال لو رأيت ما رأيت فاستعمل العصا. مع انها صالحة تقية تحفظ القرآن ايها الاخوة ينبغي للانسان ليس معنى هذا ان يكون فظا غليظا عاملها بالحكمة كما كان رسول الله ما كان فظا ولا كان غليظا عليه الصلاة والسلام - 00:56:45ضَ
وما عرف انه ضرب امرأة من نسائه ولا كذلك ايضا خادما من خدمه. ما كان يضرب ولا ما كان يعنفهم بالقول ارأيتم قصة الذي جاوق لدلي بالزنا واراد الصحابة ماذا ان يوقعوا فيه؟ فقال دعوه اترظاه لامك؟ قال لا الى اخر ما قال؟ فخرج الشاب وهو يقول ما كرهت - 00:57:06ضَ
شيئا اعظم من كره للزنا عالجه بحكمة وجهه ودعا له قال ويكره منعه اياها من عيادة احد والديها او شهود جنازته لانه يؤدي الى النفور ويغليها بالعقوق. يعني لو منعها ليس لها ان تخرج لانها عاصية فتركت واجبا لاجل مستحب - 00:57:30ضَ
لكن وقال المؤلف يكره له هناك هذا ليس من المعروف وجه الكراهة لانه كيف نعم لا ليس تحريما ليس تحريما ما قال احد بانه يحرم عليه ان يمنعها لان هو عندما يمنعها لا يخلو من امرين - 00:57:55ضَ
قد يمنعها لحكمة وان كان لغير حكمة فهو الذي سيحمل الاثم. يعني اذا كان منعها حينئذ التقصير يكون منه. لكن حقوق الزوج واجبة ما قال الرسول لو كنت امرا احدا يشفي لاحد لامرت الولد ان يسجد لابيه او لامه لا. قال الزوجة لزوجها. هناك علاقة كريمة بين - 00:58:16ضَ
زوجين اشار الله تعالى اليها في كتابه العزيز قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير اضرار بها. وله الاستمتاع بها في كل وقت يعني له في اي وقت - 00:58:38ضَ
كمن يدعوها هل مثلا يدعوها مثلا وهي مثلا تكون تعد الطعام قال العلماء نعم لكن هل له ان يدعوها وهي مريضة؟ لا او تكون حاملا وتتأثر بالحمل ربما هي حامل وقربت ولادتها فتخرج - 00:58:57ضَ
على نفسه او الولد لا ليس له كذلك لانه هنا يلحقها ظرر والضرر قد يكون دنيويا وربما يكون دينيا. مثلا يقول لها يأتي لاخر وقت الظهر فيطلبها ثم تقول لا انا لم اصلي بعد - 00:59:15ضَ
فليس لهن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا عندما تعارف طاعة الزوج الواجبة مع طاعة الله تعالى فطاعة الله تعالى مقدمة على كل انسان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا - 00:59:33ضَ
تصلي احرمت ايضا احراما واجبا في الحج ليس له ماذا ان يمنعها لان هذه طاعة لله سبحانه وتعالى واداء هو ركن من اركان الاسلام اذا المسألة فيها تفصيل اذا اذا كان يترتب على الامر - 00:59:51ضَ
ماذا غرر ديني لماذا؟ بان يفوتها مثلا وقت الصلاة فليس لها ان تطيعه وليس له ماذا ان يلزمها؟ او ماذا في بدنها فاو ضرر ايضا مادي في مالها ان تكون مثلا لها ضيعة مثلا جمال او غنم ضاعت وهي تريد الان ان تبحث عنها ثم يقول تعالي لا - 01:00:08ضَ
او كذلك لها مال يرونها انصرفت عنه لسرق ذلك المن لا يعني الامور كثيرة المهم لا يكون هناك ضرورة تلحقها ضرر يلحقها لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار - 01:00:35ضَ
قال وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير اضرار بها ولا منعها من فريضة وقد روعت اول منعها من فريضة ذكر المؤلف نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا باتت المرأة - 01:00:51ضَ
مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع متفق عليه. هذا في الصحيحين يعني مهاجرة يعني تهجر فراش الزوج واشهر الروايات اذا دعا الرجل امرأته الى فراشها ولم تجيء وفي بعضها لم تأتي تلعنها الملائكة حتى تصبح وفي - 01:01:08ضَ
في بعض الروايات ايضا في غير الصحيحين حتى ترجع الى فراشه. اذا الامر ليس بسهل. هذي من حقوق الزوج على زوجته. فكما ان لها حقوق تنفق عليها ويؤدي حقوقها ويرعاها. فذلك ينبغي كذلك ان تحفظه وان تصونه - 01:01:32ضَ
قال ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر. لماذا؟ هذا بنص الكتاب العزيز الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو عدد سماه اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتونا من حيث والله وصلى الله على محمد - 01:01:50ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:11ضَ