شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه - 00:00:02ضَ
الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد بدأنا في اخر درس الاسبوع في اواخر دروس الاسبوع الماضي في باب - 00:00:22ضَ
القسمة بين النساء. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله - 00:00:45ضَ
واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى باب القسم يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل اربع - 00:01:05ضَ
اه هذا مر بنا اخذنا الصفحة هذي يعني ولكن لا مانع ان يعيدها الاخ يعني يقول المؤلف يجب على الرجل ان يبيت عند امرأته اذا كانت واحدة واحدة من اربع. على اعتبار - 00:01:23ضَ
ان الرجل له ان يتزوج اربعا. واذا كن اربعة قسم بينهن فلكل واحدة منهن ليلة اذا كن اما لو قدر ان فين في ماء فهذه سيأتي الخلاف فيها قال ووطؤها مرة في كل اربعة اشهر. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى على هذا ليس الوطء واجبا في كل حال - 00:01:39ضَ
ولكن لا ينبغي ان يتجاوز في ذلك اربعة اشهر. وهذه هي المدة التي تظرب للذي قولي من امرأته ان يقسم ان لا يطأها للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان - 00:02:06ضَ
الله غفور رحيم. اي يجب عليه ان يطأ بعد الاربعة اشهر. فان لم يفعل امر فان لم يفعل امر بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه قال وطؤها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن عذر - 00:02:26ضَ
لم يكن عذر لان الانسان لو كان معذورا عذرا شرعيا بان كان مريضا او يلحقه ضرر فهذا لا يلزم ان يطأ في كل اربعة اشهر. ولكن المؤلف يتكلم عن الانسان فيما اذا كان سليما خاليا من الاعذار - 00:02:46ضَ
وقال القاضي رحمه الله لا يجب المبيت ولا الوطأ ابتداء اذا لم يقصد الاضرار بتركه. الحقيقة انه لا ينبغي في الحقيقة ان ينقطع الانسان عن زوجته. لان من اهم اعراض النكاح هو ان يطأ الزوج امرأته ما لم يكن مانع - 00:03:06ضَ
فلا ينبغي ان ينقطع عن ذلك وستأتي الاحاديث التي تدل على ذلك الامر قال لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء اذا لم يقصد الاضرار بتركه لانه حق له فجاز تركه - 00:03:26ضَ
كشكل الدار المستأجرة قال ولنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الم اخبرك انك الم اخبر انك تصوم النهار تقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله - 00:03:41ضَ
قال فلا تفعل. في بعض الروايات قال لا لست الذي قلت كذا وكذا ثم ذكر الحديث. نعم فقال لا فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا متفق عليه - 00:03:58ضَ
وقصة عبدالله بن عمر مرت بنا في مناسبات متعددة في ابواب الفقه وهو انه ماذا اصر على ان يصوم الدهر يعني يصوم النهار ويقوم الليل اذا هو بذلك عطل حقوق اهله وفي نفس الوقت اظعف بدنه ولم يترك وقتا لامور الدنيا فارشده رسول - 00:04:15ضَ
الله صلى الله عليه وسلم في قول الم اخبر بانك قلت كذا وكذا؟ قال بلى. فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى انه يصوم يوما ويترك يومين ثم ذكر له ان يصوم ايام البيض والاثنين والخميس ثم قال له صم - 00:04:40ضَ
صيام داوود وهو خير الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه اصر على ان يبقى صائما. فلما تقدمت به السن وضعف بدنه تمنى ان لو اخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:03ضَ
قال وقال عمر لكعب ابن سور دليل على انه لا ينبغي لماذا للانسان ان يترك ماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يصرفه عن التفرغ مطلقا للعبادة فبين له ان للجسد - 00:05:21ضَ
عليه حقا فيما لا يحتاج الى الراحة. وان لعينيه عليه حقا وان لزوجته عليه حق. وحق الزوجة في مقدمتها هو الاستمتاع. وهو بهذه الحالة لا يمكن ان يستمتع وان حصل فهو قليل نادر - 00:05:41ضَ
قال وقال عمر لكعب نسور رضي الله عنهما اقضي بين هذا وامرأته. هذه لها قصة جاءت امرأة الى عمر ابن الخطاب الله تعالى عن كما حكى تلك القصة ابن سعد في طبقاته وابن حجر ايضا في الاصابة وكذلك ايضا عبد الرزاق في مصنفه كلهم ذكروا ذلك - 00:06:00ضَ
ذكروا ذلك بان امرأة جاءت الى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت يا امير المؤمنين والله ما رأيت قط افضل من زوجي يبيت ليله قائما او يبيت ليلته قائما ويظل نهاره صائما - 00:06:25ضَ
فاستغفر لها عمر رضي الله تعالى عن واثنى عليها. هذا الذي فهم عمر فهم انها جاءت تثني على زوجها وانها تبين الخصال الطيبة التي تدل على تقواه. ثم عادت اليه مرة اخرى فكرر لها الدعاء - 00:06:48ضَ
فكان كعب بن سور جالسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين المرأة جاءتك تشكو زوجها فان رأيت ان تطلبه فارسل اليه عمر رضي الله تعالى عنه فاحضره - 00:07:08ضَ
فلما حضر قال لكعب اقضي بينهما فانت فهمت ما لم افهم من امرهما فقال تكون يعني ثالثة ثلاث يعني يكون له ثلاث نسوة وتكون هذه رابعتهن فله ثلاثة ايام من عيالهن يتعبد فيهن يصوم ويصلي ويترك ليلة بيومها لزوجته يتفرغ - 00:07:25ضَ
فهل يؤدي حقها؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه والله لقضاؤك ليس باقل قضاؤك الاخير ليس باقل او قضائك الاول ليس باعجب الي من قضائك الاخير. ثم قال لا اذهب فانت غاب اهلك - 00:07:56ضَ
للبصرة يعني وفي بعض الروايات انه اعجب به عمر رضي الله تعالى عنه فنزله المنزلة اللائقة به رأى دقة فقه وراها ايضا سرعة بديهته وينبغي في القاضي ايضا ان يكون سريع البديهة وان يكون عميقا في فقهه وان يكون مدركا للاحوال وهذا ما حصل من - 00:08:16ضَ
ولذلك اعجب به عمر رضي الله تعالى عنه فوجهه مباشرة راضيا على البصرة قال وقال عمر رضي الله عنهما اقضي بين هذا وامرأته قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن - 00:08:41ضَ
فاقضي له بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن. ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه والله ما رأيك الاول باعجب الي من الاخر؟ اذهب فانت قاظ على البصرة. يعني كان اعجاب عمر - 00:09:04ضَ
رضي الله تعالى عنه برأيه برأيين اعجاب اي قرار يعني معجبا به قال رأيك الثاني تفوق ايضا على الاخر عندما قضى بينهما. ولذلك وجهه قاضيا وفي بعض الروايات انه اعجب به - 00:09:24ضَ
قال ولان الوطأ يجب على المولى ويفسخ النكاح ولان الوطأ يجب على المولي كما قال تعالى للذين يقولون انظر الان المؤرخ يريد ان يقرر بانه ينبغي ان يحصل الوقت فيقول مثلا من هو المولي؟ هو الذي يقسم - 00:09:39ضَ
الا يطأ امرأته اربعة اشهر يعطى تلك المدة فاذا انتهت تلك المدة يطالب بان يقع ويعطى فرصة بان يكون مثلا في حالة طعام او انه هناك امر عاجل يستدعي مثلا ماذا قيامه به - 00:10:00ضَ
الى غير ذلك. اما ما عدا ذلك فليس له ان يتوقف. فان ابى يخير بين امرين اما ان يطأ واما ان يطلق فان اصر وامتنع يرفع امره الى القاضي والقاضي يأمره - 00:10:21ضَ
بالفيئة اي الرجوع الى الواط فان ابى فانه يأمره بالطلاق فان ابى يطلق عليه. هذا هو المولي اذا المولي حلف الا يطأ فايهما اكثر انسان حلف الا يطأ او شخص اصلا لم يحلف الذي لم يحلف اقرب الى الوقت لان ذاك حلا فهي من - 00:10:37ضَ
هذه هي القاعدة التي يريد ان يكررها المؤلف رحمه الله تعالى ليصل الى نتيجة الى ان الوطأ ينبغي ان يحصل قال ولان الوطا يجب على المولي ويفسخ النكاح لتركه. ويفسخ النكاح لترك المول له. نعم - 00:11:00ضَ
وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه. يقول المؤلف اذا كان الوطأ لا يجب على غير الحالف فلا يجب على الحالف اولى. ومع ذلك يؤمر الحالف بعد اربعة اشهر يطأ. اذا لا بد من ان يكون الواقع - 00:11:20ضَ
بعد لا يزيد عن اربعة اشهر لا تتجاوز مدة التوقف عنه اربعة اشهر. اذا المؤلف يريد ان يقرر العصر الذي ووضعه في اول المسألة وهو انه لا ينبغي ان ينقطع عن جماع زوجته اكثر من اربعة اشهر - 00:11:40ضَ
قال وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات. كسائر المباحات. نعم. الانسان هل لا ينبغي ان ينقطع عن سائر المباحات؟ نعم وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره يجب لا يفسخ النكاح ماذا؟ لتعذره ومع ذلك الذي يحلف يفسد - 00:12:00ضَ
شيخ النكاح اذا اذا يقول المؤلف الوطأ متعين ولكن المدة لا تتجاوز اربعة اشهر هذا هو هو الذي يريد. ايضا هناك تقرير اخر ما ذكره المؤلف. نقول مثلا لو لم يكن الوطأ حقا - 00:12:24ضَ
لما كان للمرأة الحق بان تطالب بفسخ النكاح فيما لو كان زوجها مجبوبا او عنينا اليست زوجة مجبوب الذكر او العنين تطالب بالفسخ؟ الجواب نعم. واذا طالبت الا يفسخ النكاح اذا الجواب نعم. اذا لو لم - 00:12:43ضَ
يكن الوطؤ ما لمتعينا في تلك المدة لما جاز للمرأة لما حق لها ان تطلب فسخ النكاح لو تبين ان زوجها مجبوب الذكر او كذلك كان عنينا هذي هذا تقرير قاعدة القاعدة الثانية ايضا انه لو - 00:13:03ضَ
لم يكن ايضا الوقع حقا للمرأة لكان بامكان الرجل ان يخص به احدى زوجتيه او احدى زوجاته ما دام الامر غير متعين عليه. اذا يخص واحدة من النساء بذلك ويكتفي - 00:13:23ضَ
ولما لم يكن الامر ذلك تعين ان يحصل الواقع. نعم قال وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة كزيادة النفقة لو قدر انه زاد احدى زوجاته النقد فهل للاخرى ان تطالب بفسخ النكاح؟ الجواب لا. لها ان تطالب بان يعدل. لكن ان تطلب فسخ النكاح لكونه زاد تلك وقد - 00:13:40ضَ
يكون لسبب لا قال رحمه الله تعالى فان لم يفعل وطلبت الفرقة فرق بينهما. وان لم يفعل اي ان لم يطأها مرت اربعة اشهر ولم يحصل الوقاع فان لها ان تطلب الفرقة اي الشخص النكاح بينهما. نعم - 00:14:06ضَ
قال اصحابنا وحق الامة ليلة من كل سبع وحق الامة ليلة من كل سبع لان اكثر ما يمكنه جمع اذا كان فيه سخط ولا لا قال اصحابنا وحق الامة ليلة من كل سبع - 00:14:29ضَ
لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائق. يعني المؤلف رحمه الله تعالى الان يتكلم عاد الى القسم بين النساء. يقول اذا وجد عند الانسان امرأة حرة فهي مختصة به وان كانت اثنتين فلكل واحدة منهما ليلة. وان كن ثلاث قسم بينهن على ثلاث وان كنا - 00:14:50ضَ
اربع قسم بينهن على اربع ليال. لكن لو قدر انهن ثلاث ومعهن انا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقسم للاحرار كل واحدة ليلتين ويقسم للامة ليلة واحدة فيكون المجموع سبع على اساس ان للحرة - 00:15:19ضَ
الله يعفو نصيب الاعمى وهذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء لا يرى ذلك ويقول لا ينبغي التفرقة في هذه الحالة. لان النصوص عامة ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرق ولم ينقل ايضا انه وجه اصحابه الذين كان عندهم - 00:15:44ضَ
عدد من الايمان ان يفرق بين الحرة وبين الانا قال قال اصحابنا وحق الامة ليلة من كل سبع لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن لهن ست ولها السابعة - 00:16:06ضَ
والصحيح ان لها ليلة ان لها ليلة من ثمان من ثمان نصف مال الحرة. يقول المؤلف يعني ليلة من كل سبع يعني لكل واحدة اثنتان فتكون المجموع ست بثلاثة في ستة وهي تاخذ سبع. يقول الرأي الاخر او هو الاولى ان تكون لها ليلة من ثمان - 00:16:26ضَ
يعني يعطي الاثنا الثلاث كل واحدة ليلتين ليلتين ست ثم يعطيها ليلة ثم يعود مرة اخرى ويوزع اخص بها من يشاء ان كان هناك سبب عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول هذه الليلة الزائدة تكون حقا له فله ان يخص بها - 00:16:53ضَ
ومن يشاء ولكن الاولى ان يعود الى القسم مرة اخرى. وقلت لكم من العلماء من لا يرى التفريط ثق بين الامة والحرة بالنسبة للقسو قال والصحيح ان لها ليلة من كل ثمان - 00:17:13ضَ
نصف مال الحرة لان زيادتها على ذلك يحل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من اربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا لو سئل ما دليل هذا القول على ان الحر - 00:17:32ضَ
انها ليلتان وللامل الى هو ان الحر العلمة في بعض الاحكام على النصف من الحرة كما نجد كما نجد ذلك في بحدود فلهن ماذا يعني بالنسبة للامة ان ان لها ان عليها نصف ماذا فعليهن نصف - 00:17:49ضَ
ما على المحصنات اي انها تجلد نصف ما تجلد ماذا المحصنة اذن هذا بالنسبة للجلد. اما بالنسبة للراجم فهذا لا يتجزأ اذا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقاسوا العبد عليها قالوا اذا هي على النصف من الحرمة. لكن نحن اذا نظرنا الى - 00:18:09ضَ
الادلة التي جاءت في الحقيقة في القاسم نجد انها لم تخص كان عليه الصلاة يقسم بين نسائه كان ايضا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة - 00:18:31ضَ
وشقه مائل والادلة كثيرة في هذا المقام ولم تفرق بين الامة والحرة والله انا ارى عدم التفريق حقيقة لعدم وجود دليل. نعم نعم هذي كلها اقوال الفقهاء اقوال الفقهاء بنوها على القياس على الحدود - 00:18:46ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كانت له امرأتان او اكثر وجب التسوية بينهن في القسم هذا واجب لان هذا ايضا من المعاشرة التي نص الله سبحانه وتعالى عليها بقوله وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف هذا امر - 00:19:07ضَ
المعاشرة هو العدل بينهن حقيقة في القسمة. نعم قال وجب التسوية بينهن في القسم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:19:29ضَ
كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه ابو داوود رحمه الله تعالى وايظا حديث عائشة المتفق عليك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في قسمته - 00:19:44ضَ
كان يعدل وكان يقسم بين نسائه فما كان يمينه. حتى في قصة ماذا صفية لما اخذ رسول الله صلى الله عليه سلم بخاطره عليها شيء بسبب امر من الامور يحصل من النسا - 00:20:01ضَ
قالت جاءت الى عائشة فقالت ان جعلت رسول الله صلى الله عليه يرضى عني تركت لك ليلتي. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها فاخفقت ثوبا فيه زعفران بالماء وفاحة الرائحة فقربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليك يا عائشة ليست ليلتك وهذا هو العدل - 00:20:17ضَ
قالت ذلك فضل الله ياتيه من يشاء فذكرت له قصة صفية فرضي بذلك رسول الله ورضي عنها اي عن صفية. اذا لا يجوز حقيقة ان يحيف لانه اذا كانت له امرأتان او اكثر فخص احداهما بزيادة قاسم فانه - 00:20:41ضَ
فاذا يقع في الوعيد الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وهو مائل. لماذا؟ لانه اذا مال احداهما كان ذلك جورا. والجور ظلم. والله تعالى حرم الظلم وجعله بين - 00:21:01ضَ
عباده محرما. فلا ينبغي حقيقة ان يميل. كذلك ايضا الجور بين الاولاد. يخص بعضهم دون بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ للنعمان ابن بشير لوالده بشير قال لا تشهد لي على جور - 00:21:21ضَ
اذا لا ينبغي كذلك ان يحصل ميل. بل يجب على الانسان ان يعدل. لكن هل العدل في كل شيء؟ لا شك في المبيت العدل واجب. في الوطء فيه خلاف بين العلماء وسائر الاستمتاع - 00:21:41ضَ
قال ولان الجور يخل بالعشرة بالمعروف وليس له البداءة في القسم باحداه يعني المؤلف يقول الجور لا يلتقي مع قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فهل عدم الانصاف في القسمة يكون من المعاشرة بالمعروف؟ الجواب لا. لانه جور لانه ميل لانه حيف. وهذا في الحقيقة لا - 00:21:58ضَ
فينبغي ومن يفعل ذلك لا يكون عاشر زوجته بالمعروف لان الله سبحانه وتعالى نص على ذلك. وتعلمون ايها بان مما يرفع المشكلات من البيوت ويقيم الطمأنينة والسعادة هو الانصاف. اذا كان الزوج له اكثر - 00:22:25ضَ
امرأة فعدل فانه يستقر المنزل بذلك. ينعكس ذلك ايضا على الاولاد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. انظروا الدنيا متاعنا في صحيح مسلم. وخير - 00:22:45ضَ
ومتاع الدنيا المرأة الصالحة. وقد جاء تفسيرها في حديث اخر هي التي اذا نظر اليها سرات اذا امرها اطاعت واذا غاب عنها حفظت. هذه هي المرأة الصالحة التقية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا - 00:23:05ضَ
مؤمن مؤمنة يعني لا يفرك لا يبغض يعني لا ينبغي للرجل ان يبغض زوجته. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا قضية منها اخر او رضي منها غيره. اذا كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فلا يمكن ان تجد انسان - 00:23:25ضَ
رجلا كان او امرأة معصوما من الاخطاء. بل تجد فيه تقصير. ولكن هذه المرأة قد تجد فيها بعض العيوب لكن فتش في محاسنها فربما تجد صفة كريمة تقوى الله سبحانه وتعالى الاصلاح في تربية الاولاد الصدق - 00:23:50ضَ
مع زوجها العطف والحنان والمحبة والاخلاص هذي واحدة منها تعادل كثيرا من الاخطاء يعني الجور الظلم قال وليس له البداءة في القسم باحداهما دون الاخرى من غير رضاها. يعني اذا اراد الرجل انظر الى دقة الفقهاء - 00:24:10ضَ
يعني رجل اراد ان يقسم عنده اكثر من امرأة ليس له ان ياته ويبدأ بواحدة هكذا مطلقا. بل يقول المؤلف هو رأي الفقهاء يقسم يقرع اينهن؟ ما معنى يقرع؟ يعني عنده امرأتان يقوم فيقرع بينهما - 00:24:36ضَ
التي تصيبها القرعة يكون الليل لها والاخرى للاخرى لو كنا ثلاث يقرع بين اما الثلاث يعني يضع ثلاثة امور انصبة كل واحدة لها سهم ثم يقرع فالذي يصيب هذه ثم هذه الثانية او انه يطلع بين اثنتين ثم بعد ذلك قلنا ايضا - 00:24:57ضَ
جاء الى الثانية والثالثة واقرع بينهم. وان كن اربعا جاء في اليوم الثالث واقرأ بين الثالثة والرابعة يعني له ان يجمعهن كلهن في قرعة واحدة. لكن الاسهم التي تحدد هذه انما تسمى - 00:25:21ضَ
هذه الاولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. وله ان يوزع يعني يقرع بينهن فخرجت ليلة هذه ثم يقرع بين الثلاث فخرجت ليلة هذه انتهت ثم يقرأ بين الاثنتين في الثالثة فحينئذ الرابع لا يحتاج الى - 00:25:41ضَ
انها هي اخر واحدة هذان طريقان يذكرهما الفقهاء رحمهم الله قال وليس له البداءة في القسم باحداهما دون الاخرى من غير رضاها. ربما يتزوج سيأتي المؤلف يقول يزف عليه اربع من النسوة او اثنتين هل يمكن هذا؟ ربما يتزوجهن او مثلا تزوج اثنتين - 00:26:01ضَ
ثم بعد ذلك يريد ان يقسم وغير ذلك او جاء من سفر منقطع وغير ذلك لاسباب كثيرة قال وليس له البداءة في القسم باحداهما دون الاخرى من غير رضاها لانه جور يدعو الى النفور. اذا لو رضيت المرأة فما له ذلك. يعني لو ان المرأة رضيت وقالت بل. لها ان تترك - 00:26:26ضَ
لغيرها كما في قصة سوداء عند بنتي شمعة عند زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عندما تنازلت وهبت ليلتها لعائشة والسبب جاء في صحيح البخاري وغيره انها كانت امرأة كبيرة فخشيت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:50ضَ
رأت ان احب النساء الى رسول الله صحيح عائشة فتركت ليلتها لعائشة. لكن قد يسأل سعد فيقول ولو طلقها ما دام هي فليس لها ليلة فما الفرق؟ لا هناك فرق كبير - 00:27:13ضَ
لانها عندما تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبقى اما للمؤمنين. ولو انه طلقها لما بقيت اما للمؤمنين. الامر الاخر انها اذا بقيت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها او توفيت هي قبله - 00:27:28ضَ
فانها ستكون زوجة له منا زوجاته في الجنة. فهذا في الحقيقة ايها الاخوة دليل على عمق سوده ودقة فقهها حيث تركت هذه الامور وخشية ان يطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام فرغبت ان تعطي ذلك. الامر الثاني انها ايضا - 00:27:48ضَ
اراد تكرام رسول الله فتركت ليلتها لاحب النساء اليه قال لان فاذا اراد البداءة بالقسم اقرع بينهما كنا اثنتين لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرع بين نسائه. معروف هذا سفر اذا اراد سفرا اقرع بينهن - 00:28:08ضَ
واذا بدأ بواحدة بقرعته او غيرها لزمه القضاء للبواقي. ايضا مما يؤيد ايها الاخوة ما مرن الانسان لا ينبغي ان ينقطع ايضا عن زوجته من حيث الجماع ان الرسول كان يدور على نسائه - 00:28:33ضَ
كان يدور عليهن في حجرهن يعني هو بيتها بيتها حجرة كانت ام المؤمنين نعم قال واذا بدأ بواحدة بقرعته او غيره او غيرها لزمه القضاء للبواقي. لان ترك القضاء ميل - 00:28:49ضَ
والميل هو الحيث الذي ذكره المؤلف وهو الظلم والجور. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب القصم على المريض والمجبوب يعني يقول المؤلف لو قدر ان الزوج كان مريضا مريض فهل يجب عليه ان يقسم بين نسائه او له ان - 00:29:07ضَ
اختص واحدة منهن ان يختار واحدة ويبقى عندها. الجواب لا. لماذا؟ لوجود نص. ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه لما مرض عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه وكان يقول اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ يعني عند اي امرأة - 00:29:32ضَ
فلما ثقل وشق عليه الامر يعني اشتد عليه المرض طلب نسائهن فاجتمعن في بيت عائشة ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بين لهن بانه لحقت في مشقة في دورانه عليهن. وعرض عليهن ان لو اذن انظر الى لو اذن - 00:29:57ضَ
ان له ان يبقى في بيت عائشة قال فان اذنتن فعلت فاذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في بيت عائشة والا التي مرضته ومات ايضا على رجلها كما سيأتي. نعم - 00:30:20ضَ
قال ويجب القسم على المريض والمجبوب. كذلك المجبوب لانه ليس المراد بالقسم فقط هو الوطء. لان هناك هناك الطمأنينة لان المرأة اذا دخل عليها زوجها زوجها وباد لها الحديث واستأنس بها واستأنست به - 00:30:40ضَ
لا يترك اثرا طيبا في نفسها. فليست القضية كلها قضية ماذا؟ الوطأ لا بل هناك امور اخرى غير منها تقبيل واللمس وغير ذلك. اذا للمريض وكذلك المجبوب وكذلك الخي. كل هؤلاء له - 00:31:00ضَ
بعد ان يستمتع بزوجته. قال والمجبوب والمظاهر ما علاقة المظاهر؟ يعني هنا جاء به المؤلف الله تعالى يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ان امهاتهم لله ولا دينهم والمظاهر هو الذي يقول لامرأتي انت علي كظهر امي. يعني حرمها على نفسي لكن حرم عليها - 00:31:20ضَ
الوضع انتبهوا ثم لو كفر كفارة الظهار التي هي عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا. اذا المظاهرة له في الحقيقة ماذا - 00:31:47ضَ
يدخل عليها لكن ليس له ان يطأها وهذا هو الممنوع الا فيما لو كفر انه حينئذ يرجع ماذا؟ الى الواقع اذا لا يمنع ان ماذا يدخل على زوجته ويأنس بها ويجلس معها نعم. قال ويجب القسم على المريض - 00:32:06ضَ
والمجبوب والمظاهر والمولي. والمولي مر بنا يعني المولي ما طلق زوجته هو فقط حلف الا يطأ اربعة اشهر قال وزوجي المريضة. الان عاد قال وزوجي المريض يعني بعد ان تكلم عن المريض والمجبوب والمظاهر - 00:32:31ضَ
والمول عاد الان الى المرأة. هل المرأة اذا كانت مريضة؟ او كانت حائضا مثلا او كانت نفساء. هل يسقط تسقط ليلتها وتبقى؟ الجواب تبقى. اذا لها الحق لا يسقط. او كذلك نفسا ولكن النفساء كما تعلمون هذا يرجع - 00:32:52ضَ
غالب النساء انها لا تلد في بيت زوجها وانما تلد في بيت اهلها. فاذا كانت ولادتها في بيت اهلها فلا يلزم ان يقسم لها في بيتها لكن لو كانت في بيتي فكذلك - 00:33:12ضَ
اذا هنا بعد ان عرفنا انه يجب على الزوج العاجز عن الوطء بان كان ماذا مجبوبا او كان مريضا او كان او غير ذلك من الصفات التي ذكر المؤلف وغيرها كالخصي - 00:33:27ضَ
فانه يجب عليه ماذا ان يستمتع بزوجاته يعني ان يقسم لهن الان المرأة اذا كانت مريضة او حائض او غير ذلك هل لها الحق؟ الجواب نعم يعني له ان يكلمها له ان لكن ليس له ان يستمتع بها. لا يستمتع بها حتى يكفر كفارة - 00:33:43ضَ
قال وزوجي فيها خلاف وبعض العلماء لا يجيز ذلك لكن المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة نعم. وزوج المريضة والمحرمة. المحرمة ايضا لا يجوز لها يعني لا يجوز ان يطأ لكن لا يذهب حقه. يعني ما المانع ان يجلس معها ويأنس بها وتستأنس به؟ هي محرمة نعم لا يجوز لان مما - 00:34:09ضَ
الاحرام الوطء بل هو اشدها قال والحائض والنفساء. والحائض كذلك يعني ليس معنى انها حائض ان المرأة اصبحت نجسة لا. فان المؤمن لا ينجس ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر وهي حائض فيباشرها. اذا هو فقط لا يجوز للانسان ان يقرب موضع الدم - 00:34:34ضَ
الذي هو الفرج. اما ما عدا ذلك فله ان يفعل ما يشاء قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقسم في مرضه ولان القصد انظر المؤلف فقط قال يقسم في ماله وقلت لكم الكتاب فيه اختصار مع انكم قد ترونه كبيرا ما ذكر القصة - 00:34:58ضَ
الرسول عليه الصلاة اخذ فترة يدور على نسائه. يعني ما انقطع التي لها ليلة يذهب اليها بل ليتأكد كان مريظ انا غدا عندما ان فيذكرون له فلما شق عليه الامر واصعب جمعهن واستأذانهن وهن ان يبقى في بيت عائشة تمرضه - 00:35:20ضَ
فوافقنا على ذلك. لكن قال العلماء لو لم يوافق لو لم يوافقن لا يجوز له ان يخص واحدة فان اضطر الى ذلك استخدم القرعة قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقسم في مرضه - 00:35:40ضَ
ولان القسم يراد للانس والايواء. رأيتم ليس القسم فقط المراد به كما يظن انه فقط للجمال يعني المرأة اذا جلس زوجها يتحدث معها ولطفها في الكلام. وتجادبا الحديث لا شك هذا من اكثر ما تستأنس به المرأة - 00:35:59ضَ
وحصل ايضا ما يتعلق بالاستمتاع غير الوطء هذه من الامور ايضا التي تريدها المرأة. وهذه هي مقدمات الشيء الذي يوصل اليه قال ولان القسم يراد للانس والايواء وذلك في هذه الاحوال - 00:36:19ضَ
وذلك يحصل في هذه الاحوال قال رحمه الله فاما المجنون والمجنونة فان خيف منهما سقط القسم. يعني المؤلف هنا يقسم المجنون والمجنون الى قسمين انسان فيه جنون مطبق يعني خلاص - 00:36:37ضَ
يعني يهيج ويثور ربما يضرب يحصل منه ما يضر الاخرين فهذا لا لا يقسم لانه هنا يلقي بنفسه الى التهلكة سواء كان زوجا او امرأة واما اذا كان الجنون هو جنون فقط انه ضعف في العقل - 00:36:58ضَ
او انه مثلا فيه جنون ولكنه هادي لا تثور اعصابه ولا يعتدي فحين اذ يقولون لكن المجهول لا يدرك كيف يقسم قالوا يأخذه وليه ويدور به عليهم. ولو قدر ان الولي اجحف في ذلك ومال يعني - 00:37:18ضَ
ايجارة ايضا في نقله قالوا بعد لو عاد اليه عقله فانه يعود ويقضي للتي ظلمت قال فاما المجنون. لحظة لحظة نعم هذا بالنسبة لما يترتب عليه ان كانت هذه المجنونة كما قلنا جنونها مطبق فهذه يرجع الى الواقع الحالة ينظر الى الظرر لانها - 00:37:38ضَ
وما لو انجبت تقتل وده ويحصل. نعم. او تسقطه نعم قال فاما المجنون والمجنون فان خيف منهما سقط القسم لان الانسى لا يحصل منهما وان لم يحصل الانس وهو يدخل على امرأة ربما تأخذ خشبه وتضربه ربما عين سكير ربما اين الانس - 00:38:05ضَ
او العكس. نعم قال وان لم يخف منهما فالمجنونة على حقها من القسم. انتم ترون انتم ايها الاخوة يعني ليس كل المجانين على صنف واحد يعني يسمونهم هذا بعض الخبل يعني تجد بعض الناس هو مجنون ولكن يسمونه خبل يعني هذا خفيف او ليس بمجنون في - 00:38:28ضَ
الحقيقة ولكن فيه خفة فيه اضطراب فهذا يدرك ولكنه ليس كالانسان العاقل الرشيد الثقيل المتزن قال فالمجنونة وان لم يخف منهما فالمجنونة على حقها من القسم ويطوف يعني مراد الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المجنون اذا لم يحصل منها ظرر فلا يسقط حقها في القصر - 00:38:50ضَ
وكذلك ايضا المجنون اذا لم يترتب على لقائه بزوجته ضرر فلا ينبغي ماذا ان يمنع من ذلك لان هذه زوجته وهو زوجها وتعلمون يصح ان يتزوج المجنون قال ويطوف ولي المجنون به لان الانس يحصل منهما - 00:39:18ضَ
قال المصنف رحمه الله فصل واذا سافرت زوجته بغير اذنه سقط حقها من القسم والنهي. يعني هذا نوع حقيقة متصل بالنشوز الذي سيأتي في الباب الذي يليه يعني قد تسافر المرأة وسفرها على نوعين - 00:39:41ضَ
اما او على ثلاثة انواع اما ان تسافر بامر من الزوج ان يرسلها لمصلحة تتعلق به او تتعلق بها هو الذي يأمرها. ففي هذه الحالة يثبت له حق يثبت لها حقها من القسم ومن النفقة - 00:39:59ضَ
الثاني ان تسافر باذنه ولكن لحاجتها هي فهذه فيها خلاف بين العلماء. الثالثة ان تسافر بغير اذنه. اذا في هذه الحالة نسميها ناشزا ما هو النشوز؟ النشوز هو الارتفاع انت الان اذا جئت تمشي في مكان فوصلت الى مرتفع تقول هذا مكان ناشز. ولذلك ترون ان الفقهاء يقولون - 00:40:17ضَ
يلبي اذا نزل واديا او مرتفعا او على ناشزا فذكروا الناشز المكار المرتفع. والناجي سميت ناشئا لماذا؟ لانها تتعالى على زوجها وتتعاظم. وتشيح بوجهها عن هذه تسمى هي الناشز. يعني - 00:40:47ضَ
زوجها في كل امر. هذه المؤلف قدم لها ولكنه سيذكر او سيعقد بابا صغيرا يذكر فيه حكم الناشز من حيث القسم لها ومن حيث النفق قال رحمه الله واذا سافرت زوجته بغير اذنه سقط حقها من القسم والنفقة - 00:41:07ضَ
لانها منعته القصر لها بغيبتها لانه لانها منعته القسم لها بغيبتها. فاسقطت نفقتها بنشوزها لانها اذا نشبت لا تستحق ان يقسم لها ولا ايظا ان يكون لها ايظا نفقة. وهذا شيء معروف ايها - 00:41:29ضَ
يعني المرأة متى تستحق النفقة؟ وما تستحق؟ ومتى تستحق القسم؟ اذا ادت حقوق زوجها قال وامرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا هذا بالنسبة للزوج وايضا قد يحصل ايضا من الزوجة. نعم - 00:41:52ضَ
قال وان بعثها او امرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من من نفقة يعني هو يقول لو ارسل في حاجته او لحاجتها ولكن هو الذي طلب منها ذلك. او ايضا طلب منها النقلة ان تنتقل من مكان الى مكان - 00:42:14ضَ
يعني هي في بلد فطلب منها ان تنتقل فلا يسقط ماذا؟ حقه لانه قد يكون هو معها في بلد ثم بعد ذلك اراد ان يسافر او نقل الى مكان اخر فقال له انقلي الى المكان الذي يقيم فيه والدي او والدي او والدتي - 00:42:36ضَ
او اقاربي لتكون قريبا منهم في هذه الحالة لا يسقط حقه هذه نالها ولكن لحاجة. اذن لها في السفر فقط فيه خلاف قال وان بعثها او امرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم - 00:42:54ضَ
لان ذلك حاصل بفعله. فلم يسقط حقها كما لو اتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه كما لو اتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه يعني لم يسقط حقه في الثمن. انت ذهبت الى انسان فاشتريت سيارة - 00:43:17ضَ
ودفعت اليه الثمن ثمان مقاما واحرق السيارة. هل يسقط حقك؟ لا. يرد اليك ثمنك. لانك ما اخذت السلعة قال رحمه الله وان سافرت باذنه لحاجتها رأيتم نعم. ففيه وجهان احدهما لا يسقطان لانها سافرت باذنه اشبه ما لو سافرت معه - 00:43:36ضَ
معه والثاني يسقط اختاره الخرقي رحمه الله. لانها لم تسافر لمصلحة الزوج وانما لمصلحة خاصة. هو الصحيح انه ما دام قد اذن فلا ينبغي ان يسقط حقه لان من حقه الا يأذن له. تعلمون ايها الاخوة بان المرأة لا ينبغي ان تتصرف الا باذن زوجها. ولذلك الرسول صلى الله - 00:44:02ضَ
الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه لا يصح لا يحل لامرأة ان تصوم والمراد هنا الصيام غير الواجب اما الواجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 00:44:28ضَ
لا يحل لامرأة ان تصوم يعني ما يجوز للمرأة تقوم يعني انا اصوم الاثنين واصوم الخميس هذه تطوع اصوم ايام البيض وزوجها لا لم يأذن لها يقول الرسول لا يحل لامرأة - 00:44:46ضَ
اذا تصوم وزوجها الشاهد يعني حاضر. حاضر عندها في البيت في البلد التي هي فيه الا ان يأذن لها. فحقوق الزوج جعل المرأة كبيرة وكثيرة قال رحمه الله تعالى وان سافرت باذنه لحاجتها ففيه وجهان. قال احدهما لا يسقطان لانها سافرت باذنه - 00:45:02ضَ
لا يسقطان لانها سافرت باذنه اشبه ما لو سافرت معه. والثاني يسقط وفي نظري ان الوجه الاول اولى. نعم الثاني يسقط اختاره الخرقي لان القسم للانس. لان هذا الحديث الحقيقة يدل على لا يصح لامرأة ان تصوم وزوجها الشاهد - 00:45:27ضَ
الا باذنه. معناته اذا اذن لها ماذا؟ فان لها ان تصوم والصيام سيمنعه من الاستمتاع. اذا هذه يعني للحق تلك ولا يعتبر هذا نوعا من النشوز. لكن لو صامت بغير اذنه تعتبر مخالفة له فيسقط حقه - 00:45:49ضَ
اعد العبارة قال وان سافرت باذنه لحاجتها ففيه وجهان احدهما لا يسقطان. لانها سافر احدهم ثم لا يسقط نعم احدهما لا يسقطان لانها سافرت باذنه. اشبه ماله وسافرت معه الثاني يسقط اختاره الخرقي رحمه الله الثاني يسقطان. اليس كذلك عندكم - 00:46:09ضَ
لا هو يسقط هذه اولى يعني اذا لم يكن اما يسقطان في الاثنتين او يسقط لانه يسقط يدخل فيه القسم ويدخل فيه الشيء الاخر والثاني يسقط اختار الخرق رحمه الله لان القسم للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع. لا هنا كلامه يدل على انه يقصد ماذا - 00:46:40ضَ
القاسم ولا يقصد النفقة يعني تعليله وتفسيره بعد ذلك يسقط في محله. لانه هنا يريد ماذا ان يريد القسم لا النفقة قال لان القسم للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع - 00:47:05ضَ
تساقطوا لسقط فسقط عنا. نعم فسقط كثمن المبيع اذا تعذر تسليمه وذكر الاثنين قاعدة العبارة من اول نعم. قال وان سافرت باذنه لحاجتها ففيه وجهان احدهما لا يسقطان. هذا هو ذكرا ما فقط - 00:47:27ضَ
وايضا القصر. لا يسقطان. الثاني يسقطان يعني في الامرين قال لانها سافرت باذنه اشبه مال وسافرت اما هو من حيث الجواب فهنا يسقطان والرأي الثاني لا يسقطان. يعني انا اعطيكم - 00:47:51ضَ
وماذا هو بصرف النظر عن قصد المؤلف رحمه الله؟ وقلت لكم الراجح في الحقيقة انه لا يسقط حقها ما دام قد اذن لها قال رحمه الله وقد تعذر قال والثاني يسقط اختار الخرقي لان القسم للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها - 00:48:14ضَ
فسقط كثمن المبيع اذا تعذر تسليمه ويحتمل ان يسقط قسمها وجها واحدا لانه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه. فاذا سافرت هي كان اولى. واظح نعم. قال رحمه الله وفي - 00:48:37ضَ
وجهان لانها لا تسقط اذا هنا كالذي تكلم اولا عن القصف اذا كلام اول عن القسم اذا نسخة يسقط هي الصحيحة اذا الكلام الاول عن فصل بين القسم وبين النفقة. فكلامه الاول وجهان عن القسم - 00:48:56ضَ
يسقط وفي الرواية الاخرى لا يسقط وقلنا الراجح يسقط. ثم تكلم على النفقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعماد القسم الليل. وعماد القسم الليل يعني الاصل المعتمد عليه هو الليل لان الليل هو السكن - 00:49:17ضَ
كما قال سبحانه وتعالى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا نعم فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم في سورة الانعام فالك الاصباح وجعل الليل سكنا. وهذا يلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من - 00:49:38ضَ
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. والسكن انما يكون في الليل. لان الليل هو مكان السكن. واما ففي قوله تعالى والليل والنهار سكنا لسورة القصص فهذا حقيقة يرجع الى ماذا قال اكثر المفسرين الى الليل - 00:50:04ضَ
لانه هو الذي يحصل به السكن او لان النهار قد يكون سكنا لبعض الناس. كما سيذكر المؤلف الحراس يعني الحارس الذي يحرس منشأة او غيرها في الليل ما هو سكنه سكنه في النهار. اذا هو نهاره وليله وليله هو نهار - 00:50:24ضَ
قال وعماد القسم الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار في سورة النبأ وفي سورة ايضا الانعام فالق وجعل الليل سكنا. فجاء نص هنا في سورة الانعام على السكن. هنا لباس في سورة النبأ لكن هنا قال سكرا - 00:50:45ضَ
ينطبق على ما ذكره والمؤلف وايضا يلتقي مع قول الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فهذه حقيقة هي السعادة التي ينبغي ان يقوم عليها بيت الزوجين. نعم - 00:51:05ضَ
قال ولان الليل للسكن والايواء والنهار للمعاش والانتشار. هذا هو المعروف. المعروف ولكن الان تغيرت الامور صار حتى الليل يطلب فيه المعاش وترون لكن هذا لا فيعيروا من ماذا؟ من ماذا الكون؟ الاصل في الليل انه للسكن. وانه للنوم وحتى من يترك - 00:51:22ضَ
نوما الليل وينام في النهار لن تجد انه يرتاح لان العلا الاطباء ذكروا بان الظلمة لها اثر ولها فائدة في النوم. حتى لو بقيت في مكان واظلمت لا في النهار ما يحصل في الليل. اذا في الليل سر يجد الانسان فيه راحة لا يجدها في النهار - 00:51:48ضَ
قال ولان الليل للسكن والايواء والنهار للمعاش والانتشار الا من معاشه بالليل كالحارس الناس تعرفون درومهم تختلف. يعني ليس كل الناس على واحدة. بعض الناس لا يجد عملا في النهار. ويضطر ان يعمل في الليل ليكون - 00:52:12ضَ
او مثلا عسى يشتغل في الليل فهذا متى يرتاح في النهار قال فعماد قسمه النهار لان نهاره لان نهاره كليل غيره واذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها. قال رحمه الله واذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما - 00:52:32ضَ
يليها من النهار تبعا لليل. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كان عنده امرأتان مثلا ما قسم في هذه الليلة لمرأة لاحداهما يكون اليوم الذي يليه تبعا لتلك الليلة - 00:52:57ضَ
ثم اذا غابت الشمس انتقل الى الاخرى واليوم الثاني الى غروب الشمس يكون للاخرى ايضا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يفعل. هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام يقسم بالليل ويتبع ذلك بالنهار - 00:53:14ضَ
كما في قصة عائشة ان الرسول مات في بيت عائشة في يوم عائشة. نعم قال واذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل. بدليل ما روي ان سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها متفق عليه - 00:53:34ضَ
ذكرت قصة احدى زوجات الرسول ولكن تقدمت بها السن وتعلمون يعني المرأة اذا تكبر وتقدمت بها السن يعني لا تكون بلا شرط الفتاة الصغيرة ولا تتوفر فيها جميع الصفات كانها حست - 00:53:59ضَ
يعني لم يحصل شيء من الرسول عليه الصلاة خشية ذلك فما يعني خافت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حريصة ولن تبقى معه كما ذكرت لكم من التعليلات - 00:54:14ضَ
فوهبت ليلتها لعائشة هذا حديث متفق عليه قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيتي وفي يومي قال والاولى اذا في بيتي وفي يومي يعني في النهار. نعم - 00:54:28ضَ
قال رحمه الله والاولى ان يقسم بين زوجاته ليلة وليلة يعني ما مثلا يقسم لهذه ليلتين ثم هذه ليلتين ثم هذه ليلتين او هذه ثلاث ثم هذه ثلاث وهذه ثلاث. وان كان يجوز عند بعض - 00:54:49ضَ
لكن قالوا الاولى اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذه ليلة واليوم الذي يليها وهذه ليلة واليوم قال رحمه الله والاولى ان يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه اقرب الى التسوية - 00:55:06ضَ
في ايفاء الحقوق وايضا حتى لا يحصل يعني بعد المرأة لا تبعد عن زوجها لانها لو اخذت هذه ليلتين وهذه ليلة لكن هذه ليلة والتي تليها تكون فيكون فيه في قرب بين الزوج وزوجته والمرأة تصيبها وحشة اذا ابتعد عنها زوجها وبخاصة اذا كانت لها ضرة. نعم. قال رحمه الله - 00:55:28ضَ
تعالى فان زاد على ذلك لم يجز الا برضاهن. لو زاد عن ذلك يعني قسم ليلتين ليلتين يقول المؤلف لا يجوز الا برضاهن وهذا هو مذهب الشافعي قال فان زاد على ذلك لم يجز الا برضاهن لانه اذا بات عند واحدة - 00:55:50ضَ
تعينت الليلة الثانية للاخرى فلم يجز ان يبيتها عند غيرها بغير رضاها. يعني المؤلف يقول رحمه الله لو بات عند هذه ليلة الليلة تليها لاختها لصاحبتها اذا لو انه بات عند الاولى الليلة كانه اعطى حق ماذا المرأة الاخرى لاهله وهذا لا يجوز - 00:56:15ضَ
حتى وان كان يعوض تلك قالوا لا يجوز الا باذنها لانها صاحبة الحق ولا يجوز له ان يتصرف فيه الا قال فان اتفق الجميع على القسم فان اتفق الجميع على القصد اكثر من ذلك او اقل جاز. لان الحق لا يخرج عنهن. قلت لكم وهذا مذهب الشافعي نعم. وقال - 00:56:45ضَ
رحمه الله له ان يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا لانه يسير. قالوا ولا يزيد على ذلك لا يزيد عن ذلك لان ذلك لو زاد اربع اربع خمس يؤدي الى الجفوة والتباعد - 00:57:11ضَ
قال القاضي وقال القاضي رحمه الله له ان يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا لانه يسير ولا تجوز الزيادة عليه الا رظاهن الاولى الراجح لا شك ليلة ليلة لان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي ان يقتدى به - 00:57:29ضَ
قال فانقسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها اثم. يعني كانه حصد الاضرار بها. قسم لي واحدة وقبل ان يأتي نصيبها وهذي طلقها حتى يحرمها من ماذا؟ من القسم فهذا يشبه الذي يطلق امرأته في مرض موته - 00:57:53ضَ
قال العلماء يعامل بنقيض قصده لانه قصد ان يحرمها من الطلاق حتى وان لم نتيقن ذلك لكن في فيه شبهة فهذه نعامله بنقيض قصده فنقول ترث قال فان قسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها اثما لانه فوت حقها الواجب ولذلك قال العلماء لو - 00:58:16ضَ
قدر انه استرد استرجعها يقضي لها لانه ظلمها ويجب عليه ان يرفع الظلم لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت بعد ذلك اليه لزمه ان يقظي لها لانه قدر على ايفائه بعد العجز عنه - 00:58:42ضَ
فلزمه كالدين وبهذا ترون ايها الاخوة الدقة العلاقة الوثيقة التي ينبغي ان تكون بين الزوجين وانه لا ينبغي للرجل اذا تزوج اكثر من واحد ان يتساهل في هذا الامر. فكم من اناس يحتالون على النسا؟ فتجد انه يسلب - 00:59:03ضَ
عدة سبل ليصل الى تلك التي يميل اليها ويهضم الاخرى حقها. فهذا امر لا ينبغي انظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى تناولوا ذلك جزئيات جزئيات اخذوا بالفروع ودرسوها وبينوها وهذا ايها الاخوة اي حيف يحصل في ذلك هو نوع من الظلم والظلم محرم فيجب - 00:59:21ضَ
على الانسان ان يدرك ذلك قبل ان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يأتي واحدى شقيه مائل فماذا وهو على رؤوس الاشهاد سيرى الناس ذلك منه. قال رحمه الله تعالى - 00:59:46ضَ
لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت بعد ذلك اليه لزمه ان يقضي لها لانه قدر على ايفائه بعد العجز عنه فلزمه كالدين اذا اعسر به ثم ايسر. يعني لو قدر ان انسانا عليه حق لغيره - 01:00:04ضَ
والغريم لم يسقط الحق لكن هذا غير قادر. معسر كما قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر انت لك حق عند شخص ولا يملك شيئا ماذا يفعل؟ يبيع ثيابه التي عليه ماذا يفعل - 01:00:21ضَ
اذا ليس المكان الذي هو يسكن فيه لا اذا انت تنتظر لكن ليس معنى هذا انك طلبت حقك منه في حالة عسر ثم تحسنت اموره واصبح يملك لا يسقط حقك. يجب عليه ان يعطي الحق لصاحبه - 01:00:38ضَ
هنا قال رحمه الله وان نشزت احداهن في ليلتها واغلقت بابها دونه. ما معنى شذت؟ يعني رفضت ان تستجيب لزوجها ان تأتي الى الفراش او نظرت اليه شاحت بوجهها او انها تعالت عليه وتعاظمت وبدأت يعني تصدر منها كلمات وفيها سخرية وغير ذلك هذه لا شك تدل - 01:00:57ضَ
وعلى النشوز وسوء الادب واغلقت بابها دونه. يعني دخلت في غرفتها واغلت الباب وتركته. هذا لا شك نشوز واضح. او ادعت طلاقه سقط حقها من القسم. يعني ادعت انه طلقها - 01:01:22ضَ
فان طاوعت استأنف القسم بينهما. ان دخلت وفكرت ورجعت الى رشدها حينئذ يستأنف حقا لكن لا يرجع ويعطيها ما مضى لانه ذهب عليها فان طاوعت استأنف القسم بينهما ولم يقضي لها لانها اسقطت حق نفسها - 01:01:43ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى والاولى ان يطوف على نسائه في منازلهن. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يعني هناك عدة طرق هل يعني المرأة تأتي؟ اولا لا ينبغي ان يطلبها في بيت المرأة الاخرى - 01:02:05ضَ
لكن يقول المؤلف الافضل ان يدور عليهن يعني يمر عليهن في بيوتهن هذا هو الطريق هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل كان يدور على النساء حتى في مرضه الى ان شق عليه - 01:02:25ضَ
هذا هو الطريق الذي ينبغي ان يفعله الانسان اليوم عند هذه في بيتها وغدا عند الاخرى في بيتها لكن لو قدر انه في عمارة وعنده شقة مستغلة مستقلة مثلا يكون طالب علم فيها له كتب او مثلا يشتغل على اجهزة - 01:02:43ضَ
وغير ذلك ويقيم في هذه الشقة له ان يطلب المرأة في هذه الحالة قال والاولى ان يطوف على نسائه في منازلهن اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولانه احسن في العشرة واصون لها. لهن. لانه ايها الاخوة الرجل اذا ذهب الى المرأة في بيتها تحس بانه يكرمها - 01:03:01ضَ
ويعزها وان لها مكانة كبيرة في نفسها لكن لو كان يذهب الى فلانة وهي يدعوها ربما تحس بشيء ما هذا من التقصير في حقها او الجفوة. لكن اذا جاء اليها هذه لا شك لها وقع وانتم تعلمون النساء - 01:03:24ضَ
كلمة تأتي بها وكلمة تذهب بها. نعم قال ولانه احسن في العشرة واصون لهن. قال وله ان يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة قال وله ان يأتي واحدة ويستدعي واحدة. يعني وله ان يأتي الى واحدة في بيته وهذه كلها لان هذه حقوق متعلقة به هو - 01:03:44ضَ
قال لان المرأة تابعة للزوج في المكان ولذلك ملك نقلها الى حيث شاء ما لم تشترط عليه الا يسافر بها نقيد ذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:11ضَ