شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة - 00:00:24ضَ
في باب القسم بين الزوجات من كتاب النكاح تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله - 00:00:43ضَ
اصحابي ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب القسم قال فصل وان حبس في موضع يمكن حضورها معه - 00:01:03ضَ
يمكن حضورها المؤلف رحمه الله تعالى ايظا هذه عادة الفقهاء يستقصون كل ما يتعلق في مسائل الفقه وبخاصة في احكام النكاح لان فيها رابط بين اثنين الزوج والزوجة وهذا النكاح ينبغي ان يبنى على اسس وقواعد ثابتة يأتي في مقدمتها - 00:01:19ضَ
ما اباحه الله سبحانه وتعالى من امور وادى ما لكل واحد من الزوجين من الحقوق. فالمؤلف هنا يقول لو قدر ان الزوج حبس في مكان وهذا المكان يكون قد انفرد فيه وحده - 00:01:43ضَ
وهو مكان فيه اكرام بمعنى انه بامكانه ان تصل اليه زوجته ولا يوجد من يخالطهما اي انه مكان امن فان لها ان تأتي اليه في ذلك المكان قال وان حبس في موضع يمكن حضورها معه وهو مسكن مثلها - 00:02:01ضَ
فهي على حقها من القسم. يعني لا يكون في هذا المسكن فيه دناءة لها. او انه اقل من حقها لا يعني مثلا حبست في مبنى هذا المبنى ينفرد فيه وهو مناسب تتوفر فيه كل ما يحتاج اليه حينئذ يعتبر هذا بمثابة المسح - 00:02:24ضَ
فلها ان تأتي وتعيش مع زوجها قال فهي على حقها من القسم وان لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها اجابته. كما لو كان مثلا موضع في السجن وحوله اناس ونحو ذلك فلا ينبغي ان يأتي بها في غرفة ينفرد بها - 00:02:44ضَ
وبجواره اخرون هذا لا يناسب في الحقيقة نعم يعني المهم في هذا كله ان يكون الموضع الذي يحبس فيه صالح لان يكون سكنا له ولزوجته بحيث لا يلحق الزوج اي ضرر ولا نقص ولا ايظا - 00:03:06ضَ
ان تعابوا ان تعيش في مثل ذلك المكان قال فهي على حقها من القسم وان لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها اجابته لان عليها ظررا. لانه متى تلزمها الاجابة اذا وفر لها ما - 00:03:26ضَ
فينبغي ان يؤديه نحو من حقوقه. وهنا ما استطاع ان يوفر لها المسكن اللائق بها. فحينئذ من حقها ان تعتذر وان تمتنع. ولا تعتبر اذا في هذا المكان بل يجب لها ما يجب من الحقوق ومن ذلك النفقة - 00:03:44ضَ
قال رحمه الله تعالى وان كانت له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما. يعني يريد مؤلف رحمه الله تعالى لو ان شخصا تزوج امرأتين احداهما في بلد والاخرى في بلد اخر - 00:04:07ضَ
فيقول المؤلف في هذه الحالة لا يسقط حق واحدة منهما لماذا؟ لانه هو الذي اختار المباعدة. يعني هو الذي يختار ان يكون له زوجة في هذا البلد وان تكون له زوجة في بلد اخر - 00:04:25ضَ
ولكن هذه حقيقة ينبغي ان فانها تختلف الحالات قد تكون هذه في قرية وهذه في قرية والقريتان متجاورتان في هذه الحالة يلزمه ان يؤدي ان يقسم فيما بينهن قسمة عدل لانه لا يلحقه ضرر - 00:04:42ضَ
لكن لو وجد تباعد فهذا يختلف. ربما يكون التباعد ليس كثيرا. كأن يكون من المدينة مثلا الى المليليح او السويدرة او مثلا آآ مثلا يعني المناطق هذه وادي الفرع وغيرها فهذه تعتبر حقيقة غريبة يستطيع ان يذهب ويعود فيؤدي حق المرأة الاخرى - 00:05:01ضَ
لكن لو كانت واحدة هنا والاخرى في تبوك وفي جدة وفي مكة وفي الرياض او في الطائف هذا لا شك بانه بعد ويترتب عليه ظرر اذا مشقة اذا في هذه الحالة لا يلزم - 00:05:23ضَ
ان يقسم بينهن ليلة الليلة. اما القسمة فهي متعينة لكن لا تكونوا كالقسمة التي مرت بنا ليلة وليلة وربما تزيد الى ليلتين ليلتين او الى ثلاث ثلاث ربما يمكث عند هذه الشهر - 00:05:38ضَ
ويذهب ويمكث عند الاخرى شهر او عند هذه نصف شهر وعند الاخرى نصف شهر قل ذلك او كثر هذا يقدر ماذا الضرورة تقدر بقدرها؟ فحسب المشقة فمن الممكن ان يبقى عند هذه الفترة لكن - 00:05:55ضَ
لابد ان يبقى عند الاخرى الا لو انه طلب من احداهن ان تنتقل الى مكانه. ولم يكن هناك قد اشترط عليه الا يسافر بها فحينئذ يلزمها ان تسافر مع زوجها لانها تابعة له. وان لم تعدي ذلك وتعمله فانها تعتبر - 00:06:13ضَ
ناشزا يسقط حقها في القسم وفي النفقة قال رحمه الله تعالى وان كانت له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لانه حق لهما. يعني لا يعني يظن كما يتصور بعض الناس يأتي مثلا يتزوج امرأة في المدينة - 00:06:37ضَ
ثم يتزوج مثلا امرأة في احدى القرى مثلا نائي عن المدينة ويقول هذه ابقى مثلا عندها خمسة ايام وتلك اذهب يوم العطلة الخميس والجمعة هذا ليس من الانصاف الا اذا كان هناك ظرورة - 00:06:57ضَ
او هي رضيت بذلك اصلا. لان الزوج اذا اراد ان يسلك هذا المسلك يكون عنده زوجة مثلا في المدينة يعني يضرب مثالا قريبا ومثلا زوجة اخرى مثلا في العيد او في ينبع - 00:07:15ضَ
ويقول انا لا استطيع حقيقة ان اواصل انا اذهب اليها اخر الف لا مانع لكن تشترط عليها ذلك يشترط بانك لا تأتي اليها اكثر من يومين. فاذا رميت بذلك كالتي تسقط ماذا حقها في القصر - 00:07:30ضَ
قال فعليه العدل بينهما لانه حق لهما فلا يسقط بتباعدهما كالنفقة. لانه اختار هو اصلا المباعة هو اصلا عندما تزوج واحدة في هذه المدينة واخرى في مدينة اخرى هو ايضا فرض على نفسه المشقة - 00:07:48ضَ
والرضا بالمباعدة بين الزوجتين. نعم قال رحمه الله فان امتنعت احداهما من النقلة بعد بعد طلبه لها سقط حقها امتنعت احداهما عن النقلة يعني عن الانتقال معه الى المكان الذي يقيم فيه وهذا هو الاصل - 00:08:08ضَ
الاصل في الحقيقة ان المرأة تابعة لزوجها وانه اذا انتقل زوجها الى مكان فانها تنتقل معه الا اذا كان هناك ظرر فهذه مسألة مستثناة لكن لو اشترط عليه الا يسافر بها ليلزم عند الحنابلة يلزم. وكثير من الفقهاء يرون ان ذلك لا يلزم - 00:08:31ضَ
يعني هذا الشرط الا يسافر بها قالوا ليس لازما عند اكثر الفقهاء عند الحنابلة لها شرطها كما مر بنا لو شرطت عليه الا يسافر بها او الا يخرجها من دار اهلها او الا يتزوج عليها - 00:08:54ضَ
او غير ذلك من الامور الشروط في النكاح وليست شروط النكاح لان شروط النكاح ايها الاخوة هي الشروط التي قررت شرعا. كما نجد مثلا المهر وغير ذلك الشروط في النكاح التي يضيفها المتعاقدان او احدهما ولا تتنافى مع الشريعة. فان تعارظت مع هذه - 00:09:10ضَ
الشريعة فهي ملغاة يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا كما مر بنا ودرسنا قال فان امتنعت احداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها قال وان اقام في بلد احداهما ولم يقم معها في المنزل. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى لو قدر الناس - 00:09:34ضَ
احداهما كانت احداهما في بلدة والاخرى في بلدة اخرى. وهو يعمل في بلدة توجد فيها احداهما. لكن انه يستقل بسكنه لم يقسم لهذه الزوجة قالوا ليس للاخرى ان تطالبه لان المطالبة والعدل يكون في - 00:10:00ضَ
القاسم وهو هنا تجد مثلا انه يسكن في مقر عمله كان يكون جندي لا يفارقه او نحو ذلك ولو ذهب الى هذه المرأة فهو لا يذهب اليها الا ليؤدي مثلا ما تحتاج اليه من نفقة وغير ذلك - 00:10:20ضَ
قالوا هذا لا يعني لا يلزم وبعض العلماء قال يلزم. لانه كونه مع في هذه البلدة لابد ان يحصل بينهم اتصال ولقاء. ففي هذه الحالة لابد من ايضا ان يقرر حق الاخرى - 00:10:37ضَ
قال وان اقام في بلد احداهما ولم يقم معها في المنزل لم يلزمه القضاء لانه لم يقسم لها قال وان اقام عندها لزمه القضاء للاخرى. همن واقام عنده وخصص وخصها بليال فلابد - 00:10:54ضَ
ان يقضي مقابل تلك الايام والليالي لتلك الزوجة التي تسكن في مكان اخر قال الامام رحمه الله تعالى فصل يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع على الاستمتاع هذه كلمة عامة - 00:11:14ضَ
ادناها ما يحصل من لمس وقبلة واعلاها هو الجماع الذي هو الواط يعني ينبغي للزوج ما يعني يقول المؤلف يستحب يستحب ان يسوي بين زوجاته في الاستمتاع بدءا باصغرها الى نهايتها. وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء ليس هو رأي - 00:11:37ضَ
هذا الحنابلة بل هذا هو رأي الحنفية والمالكية والشافعي لكن من العلماء المحققين من استثنى من ذلك صورة وهي ان يكون هذا الرجل ايضا قادر على ان يعدل ان يؤدي الاستمتاع لان الاستمتاع ايها الاخوة - 00:11:59ضَ
تبنى على امور يأتي في مقدمتها المحبة التي هي ميل القلب. فلا يستطيع انسان مثلا اذا كان عنده ميل لاحدى زوجتيه وتكون الاخرى دونها لا يستطيع ماذا ان يزيل ذلك - 00:12:20ضَ
لانه غاية ما في ما في وسعه ان يبذل الجهد في العدالة في القصف لكن الحب وحصول الاستمتاع هذا امر لا يملكه لماذا؟ لان هذا امر يعود الى القلب ولذلك - 00:12:37ضَ
الله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم كل الحرم فلا ولن تستطيع ان تعدلوا بين فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فسر ذلك عبد الله ابن عباس بانه الحب والجميع. لا تميلوا كل الميل اذا هو ميل القلب - 00:12:54ضَ
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقسم بين نسائه ويعدل وفي لفظ يقسم بين ويعدل ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قاسمي فيما املك - 00:13:17ضَ
فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قسمي فيما املك الذي استطيع وهو الظاهر الذي استطيع ان اقوله. اما ميل القلب الى جانب دون جانب فهذا من الذي يتملكه له السلطة علي انما هو الله سبحانه وتعالى لان قلب المؤمن بين اصبعيه من اصابع الرحمن يقلبهما كيف - 00:13:35ضَ
فما الذي يسيطر على قلب الانسان ولا عقله هو الله سبحانه وتعالى فهو الذي يأخذ بيده الى الطريق اما انك تستطيع ان تتحكم في الحب في قلبك فهذا امر صعب - 00:14:02ضَ
ولو كنت اتقى الناس فربما الا ان تكون الزوجتين وهذا نادر جدا ان تكون الزوجتين يعني في منزل واحدة وهذا ينذر ان يوجد لانه في الغالب ان الانسان يميل الى الصغرى يميل الى الجميلة يميل الى ذات الخلق وليس شرطا ان تكون ان يكون ميله - 00:14:18ضَ
من المتأخرة الصغيرة قد يبقى ميله الى الاولى لانه مثلا يجد فيها من الصفات ما ليس في غيرها فيحصل هذا لكن المهم ايها الاخوة بانه يستحب للانسان العدل يستحب ولا يجد - 00:14:41ضَ
ان يعدل بين نسائه ان كن امرأتين او ثلاثا او اربع في الاستمتاع مقدمات الواط في الواطي ايضا هذا هو المستحب وهذا هو العدل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المقسطون على منابر - 00:14:58ضَ
من نور يوم القيامة. المقسطون هم العادلون ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل الا هو بدأ بمن؟ امام عادل - 00:15:15ضَ
اذا العدل ايها الاخوة مطلوب. وبالعدل قامت السماوات والارض اذا وهذا الدين دون الاسلام هو دين العدل ودين المساواة اذا يستحب لكل انسان ان يعدل بين زوجاته في القسم في المبيت يجب عليه والا يأتي يوم القيامة - 00:15:32ضَ
فيما لا يستطيع ان يسيطر عليه وهو ميل القلب فهذا عليه ان يبذل الجهد فان لا يميل كل الميل لكن لو مال الى احدى زوجاته فلا استثنى بعض العلماء من ذلك ماذا من يستطيع ان يعدل في الاستمتاع ومن ذلك الوضع - 00:15:53ضَ
قالوا فانه في هذه الحالة يجب عليه. اما جماهير العلماء كما ذكره المؤلف هو قول الائمة الاربعة قالوا يستحب قال يستحب التسوية بين الزوجات بالاستمتاع لانه اكمل الاستمتاع هذي كلمة عامة يدخل فيها كل ما يحصل بين الزوج - 00:16:19ضَ
زوجته من الامور التي اباحها الله سبحانه وتعالى له والتي مر بها ولا حياء في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه تقبل زوجاته عليه الصلاة والسلام وكان يأمر احداهن فتتزر فيباشرها. هذا شيء اباحه الله سبحانه وتعالى ولا حياء في الدين - 00:16:39ضَ
هذه امور قد ابيحت للمرء فله ان يفعلها. نعم قال لانه اكمل ولا يجب ذلك. لانه اكمل. ولا شك بان الانسان اذا استطاع ان يقيم صراطا سويا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف بين زوجاته هذا لا شك بانه سيثاب عليه - 00:16:59ضَ
سيؤجر ماذا؟ سيسعد في الدنيا وسينال الثواب من الله تعالى في الاخرة لانه عدل وتجاوز النهي فوقع عند المأمور وترك المحظور ويستحب له ان يفعل لكن فيما لا يستطيع ان يؤديها لا يستطيع ان يأتي الانسان الى قلبه ويساطر عليه. لان القلب من الاعضاء - 00:17:21ضَ
التي لها حركات غير ارادية لا تستطيع ان تتحكم فيه لكن تتحكم فيه في امور فيما يتعلق بعبادتك نعم ان تنوي بقلبك ولذلك يوجد الفرق بين الصالح وبين الطالح بين التقي وبين الفاسق بين المؤمن - 00:17:44ضَ
وبين العاصي. اذا ولذلك لماذا جعلت النية اساس في كل شيء؟ في في العبادات انما الاعمال بالنيات. لان هي الضياء هي النور الذي ماذا يمتد الى القلب؟ ينفذ الى القلب كما قال عليه الصلاة والسلام وصف الايمان بانه نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب - 00:18:03ضَ
سيضيء لماذا لصاحبه الطريق فتجد انه يسلك طريقا سويا لا يجد فيه اعوجاجا ولا انحرافا بل يأخذ بيده لا طريق الخير والفلاح السعادة لانه قد بنى ذلك القلب على تقوى الله سبحانه وتعالى واخلص - 00:18:27ضَ
العبادة لله تعالى والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اذا العدل مطلوب في كل الامور حتى مع عدوك الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى - 00:18:47ضَ
ولذلك نجد ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اخذ اية في كتاب الله عز وجل وكتب فيها كتابا اسمه الشرعية في اصلاح الراعي والرعية وهي قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:19:07ضَ
واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل تصوروا من يعمل بهذه الاية سيوفق في حياته. سيكون من التقي ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى كل احد الى اهلك الى القريب الى البعيد. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل - 00:19:28ضَ
ان الله نعم ما يعيظكم به. وظع فيها ذلكم الكتاب والجليل القدر السياسة الشرعية في اصلاح الراعي اللي هو السلطان والرعية الذين هم افراد الامة بهذه الاية تستقيم الامور. اذا وكذلك العدل بين الاولاد. لا يجوز ايضا للانسان - 00:19:50ضَ
ان يميل الى احد الا ان يكون احدهم صالحا تقيا فهذا لو مال اليه فهذا تشجيع لاهل الصلاح وايضا دفع لمن ينحني بان بانه اذا اراد ان يحصل على ذلك فعليه ان يسلك طريق الاستقامة - 00:20:10ضَ
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير ومعه ابنه النعمان النعمان ابن اشير الى رسول الله ظلت زوجته سنة وهي تطالبه وهي زوجته الاخيرة ظلت تطالبه بان يكتب بستانا لابنها النعمان - 00:20:30ضَ
وهو يماطل بها. يعني هو كانه يحس بان هذا ليس فيه شيء من العدالة. لان له ابناء غيره. فظلت تتابعه تتابعه حتى الحت عليه فقالت كانك لا تريد ان تنفذ ما وعدت به. فاخذ ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:50ضَ
وقال يا رسول الله وذكر له ما حصل من الزوجة وانه يريد ان ينحل ابنه هذا شيء قال اكل ابنائك نحلت؟ قال قال اترغب ان يكونون سواء في البر قال نعم. قال اذا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال لا تشهدني على جور. وقال اشهد غيري - 00:21:10ضَ
اذا رأيتم ايها العدل ايها الاخوة مكانة العدل في الاسلام لا شك بان الانسان الذي يعدل في كل حتى مع نفسه لو حصل بينه وبين اخيه رسومة او خلاف وادرك ان الحق مع من ادرك ان الحق مع الاخر فانه يرفع - 00:21:35ضَ
قصة ابي بكر وعمر عندما حصل بينهما خلاف في امر فكان ابا بكر يعني حصلت منه كلمة الى عمر ربما تألم انظروا ظل ابو بكر يجري وراءه حتى لحق به فدخل عمر - 00:21:56ضَ
البيت اغلق الباب ثم ذهب ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقبل وهو في نفر من اصحابه شمر قال لقد كان الرسول قال لعل صاحبكم يعني حصل له شيء يعني خلاف - 00:22:13ضَ
فذكر لرسول الله ما حصل وانه اختلف مع عمر وانه حاول ان يعتذر من عمر فابى ثم ان عمر مجرد ماذا ان دخل البيت وبرد الغرق ذهب الى بيت ابي بكر - 00:22:27ضَ
يسأل عن اين ابو بكر؟ قالوا ليس موجود. فادرك انه عند رسول الله فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه الى رسول الله انكر عليه ذلك وبين ما لابي بكر من المزايا فقال يا رسول الله شو انظر الى ابي بكر؟ قال - 00:22:42ضَ
والله يا رسول انا المعتدي انا المعتدي. انا المعتدي. انظروا ابو بكر الذي لو وزن ايمانه بايمان الامة لراجع قوله احد المشهود لهم بالجنة اول الخلفاء الراشدين بعد رسول الله الذي قال فيه رسول الله ولو كنت متخذا ما - 00:22:59ضَ
خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. ويقول سدوا علي هذه الخوخة الفتحة الا خوخة ابي بكر لا شك بان له هكذا ايها الاخوة. اذا العدل في كل امر مطلوب. ولذلك تجدون من مزايا الامام الشافعي وغيره من الائمة - 00:23:19ضَ
انه كان يقول رحمه الله تعالى في باب العلم ما نظرت احد يعني ماذا تناقشت مع احد في مسائل العلم الا سألت الله تعالى ان يظهر الحق على يدي او على يديه. ان كان على يدي فالحمد لله وفقني الله الى الصواب - 00:23:37ضَ
شيئا يأخذها وان كان على يديه ساسلم له تسليما وارجع الى قوله لان الحق ضالة المؤمن قال رحمه الله ولا يجب ذلك لان الداعية اليه الشهوة والمحبة. ما في شك لا يستطيع الانسان ان يتغلب - 00:23:57ضَ
على شعوته يعني قلبه يميل الى هذه المرة اذا هناك شهوة هناك محبة تسيطر على قلبه لا يستطيع ماذا ان يتخلص منها ولكن الله قال فلا كل الميل فتذروها كالمعلقة - 00:24:16ضَ
قال لان الداعية اليه الشهوة والمحبة ولا سبيل الى التسوية فيه قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال ابن عباس اذا هذا مبرر من الله لانه سبحانه هو المسيطر على القلوب وهو المتحكم فيه - 00:24:33ضَ
وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب. واذا كان الانسان لا يستطيع ان يسيطر على قلبه في هذا المجال مجال الحب والشهوة كما ذكر المؤلف ايضا انت بين اصدقائك لك اصدقاء لكن بعضهم تضعه في القمة والاخر دونه والاخر كذا الاولى الاولاد قد تميل الى - 00:24:53ضَ
لكن ميلك الى بعضهم لا يتطلب منك عدم العدل. اذا هذه يعني سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده اذا ولذلك الله قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو بذلت ثوب قلبك - 00:25:13ضَ
وغاية جهدك ان تعدل فهذا امر صعب وشاق. واذا كان الامر كذلك فلا تميلوا كل الميل بل لو حصل شيء من الميل فهذه طبيعة الانسان. اما ان تميل كل الميل - 00:25:33ضَ
وتظهر ماذا ان تنبذ الاخرى وتحاربها وتؤذيها وتدير ظهرها وربما تعمل امورا من الحركات وغيرها ما تثير ماذا؟ حفظتها تثير الامه وبخاصة المرأة ما مضرتها ربما لو نظر الى هذه او ابتسم - 00:25:50ضَ
هذا يترك ماذا؟ وقعا عظيما في نفسها والما شديدا اذا هذا ولذلك قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحب والجماع. اذا لم عباس وهو ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله - 00:26:10ضَ
قال وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتأويل هو تفسير كتاب الله عز وجل قال هو ماذا؟ الحب والجماع وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ايها الاخوة بالنسبة لاحكام النكاح خير من يؤخذ - 00:26:31ضَ
عنهن ذلك زوجات رسول الله. لانهن يسمعن ويرين ويحصل الفعل اذا خير من توقظ عنهن تلك الصورة. الا امور يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه يرشدها. كما قال لعبد - 00:26:56ضَ
ابن عوف لما مر ما هي ما شأنك يعني ماذا قال تزوجت؟ لانه رأى عليه صفرة قال ماذا؟ بارك الله لك او ولو بشاة. اذا عائشة تذكر لنا وصفا دقيقا عن ماذا المنهج القويم والسيرة الحميدة - 00:27:14ضَ
والمسلك الرشيد الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه. وهو مسلك العدل والمساواة قال قالت يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك - 00:27:34ضَ
فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الترمذي وابن ماجة رحمه الله وهو حديث صحيح. انظر اللهم هذا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى الذي يعني غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهو اتقى الناس لله - 00:27:52ضَ
وهو اكثرهم خشية لله يقول اللهم هذا قسمي فيما املك هذا ما استطيع ان اصل اليه. هذه غايتي التي اروم الوصول اليها وما عدا فلا تلمني فيما تملك انت وهو ماذا السيطرة على القلب والتملك فيه ولا - 00:28:14ضَ
لان الذي يصرف القلوب ولذلك من الدعاء الذي ينبغي ان يكثر منه الانسان يا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك هذي من الامور لان القلب سمي قلب لانه يتقلب - 00:28:34ضَ
تجده في حالة يعني انا اعطيكم مثل ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر مثلا في المواعظ في كتابه صيد الخاطر يعني يقول الناس الذين يحضرون المواعظ على ثلاثة انواع وشبه ذلك بمن يضرب بالسياط فيقول - 00:28:53ضَ
بعض الناس اذا حضر الموعظة ثم انصرف عنها كمن اخذ صوت فضرب به اكثر شيئا انه ما زال الغبار الذي في ثوبه فقط ما تأثر بالموعظة ولا بقي شيء منها غبار وطاء - 00:29:13ضَ
الاخر يقول يتأثر بها وهو في الدرس وتجد انه يتفاعل مع الدرس. ثم بعد ذلك اذا انصرف ومضى شيء انتهى. كمن يضرب بالسياط ويحس بعض الالم اما الانسان الذي يتأثر بالموعظة وتنفذ الى قلبه وتستقر به وتجري في عروقه جريان الدم - 00:29:28ضَ
فذلك كالذي يظرب بالسياط ظربا مؤلما فتبقى اثار تلك السياط في بدنه ثابتة لان هذه العلامة هذه ايها الاخوة فليست ايها الاخوة الموعظة ان تسمع ثم ولذلك انظروا الى قول الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء - 00:29:52ضَ
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فانت قد تجد من بعظ الناس تجد ماذا انه خاشع دليل مطرح بين يدي الله اذا جاء الى الصلاة وتجده خارج المسجد كانه غيره تماما. يكثر من الايمان يغش يدلس. هذا موجود عند بعض الناس - 00:30:13ضَ
هل هذه فهل الصلاة تأثرت في سلوك هذا الانسان؟ لا القصد من الصلاة وغيرها من العبادة ان تترك اثرا ماذا في نفس المؤمن لانها كما قال الله تعالى ان الصلاة تنهى - 00:30:36ضَ
عن الفحشاء والمنكر قال رحمه الله تعالى فصل وان خرج في ليلة احداهن ولم يلبث ان عاد لم يقضي لها. هذه امور تحصل للانسان ايها الاخوة جعل الانسان كما هو معلوم - 00:30:51ضَ
في امور لا يستطيع ان يتصرف في نفسه قد يكون في بيته ويتصل به ضيف جاء مما كان فيذهب ويستقبله او جاء له قريب او انه ايضا طرأ له قارئ او انه ذهب ليزور مريض او ذهب ليزور صديق او دعي الى وليمة وغير ذلك - 00:31:09ضَ
فهو يخرج في هذه الاحوال الخروج هنا قسمه العلماء خروج معتاد. ليس للاخرى ان تطالب به. وخروج اخر ليس معتادا يعني يخرج مثلا في ليلة هذه المرأة في رحلة مع اصدقائه يبقون في استراحة الى الصباح ويمكثون ويا غبلا يأتي - 00:31:28ضَ
اقبلي هذه المرأة وذهب الى ضارتها ومكث عندها وجلس معها فترة وحصل ما حصل عليه ان يقضي لها في ليلة تلك المرأة هذه قلت لكم ايها الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:31:49ضَ
تطرقوا لكل المسائل التي يحتاج اليها المسلم لماذا؟ فيما يتعلق بامور ماذا؟ الزواج الذي يعرف باحكام الاسرة. لان احكام الاسرة واسعة. فيها النكاح وفيها ماذا؟ الطلاق. وفيها الخلع. وفيها وفيها النفقة وفيها المهر وفيها اشياء كثيرة جدا. نعم - 00:32:04ضَ
قال وان خرج في ليلة احداهن ولم يلبث ولم يلبث ان عاد لم يقضي لها لانه لا فائدة في قضائه. لانه خرج لامر من الامور واعاد الحمد لله. هذا يحصل. يعني هل الانسان لو دعي مثلا نحن ما عرفنا بان - 00:32:31ضَ
دعوة العرس واجبة يعني يقول انا ما اخرج مع الاسف تجد عند بعض الفقهاء يقول حتى اذا كان حتى يترك صلاة الجماعة اذا اراد ان يعدل وهذا حقيقة قول انا اعتبره قولا ضعيفا حقيقة - 00:32:48ضَ
ولكن هذا عند الذين لا يرون ان صلاة الجماعة واجبة. اما من يرى ان صلاة الجماعة واجبة فلا يعني يقول لو باقي يعني في البيت يبقى عندهن كلهن حتى ولو ترك صلاة الجماعة الجواب لا - 00:33:03ضَ
صلاة الجماعة لا ينبغي وليس المذهب ممن يقول هذا القول لكن هذا موجود عند بعض الفقهاء تعلمون بان من الفقهاء من يرى ان صلاة الجماعة سنة ولا مر بنا عندما درسنا الصلاة واكثرنا يعرفه - 00:33:17ضَ
لان صلاة قصد صلاة الجماعة هناك من يرى انها شرط يتشدد اهل الظاهر شرط لو ما صليت الجماعة لا صلاة لك. وبعضهم يقول واجب وهذا هو رأي جمع من العلماء ومنهم الحنابلة وهذا هو الرأي الوسط وهو الارجح هو الذي تؤيده الادلة - 00:33:31ضَ
احاديث اثقل الصلاة على المنافقين وحديث الاعمى وغير ذلك وهناك من يقول بانها سنة. بدليل افظل الصلاة الى اخره. نعم قال رحمه الله تعالى وان اقام قضى لها. وان اقام - 00:33:50ضَ
يعني خارج كما قلنا مكث ليلة فينبغي ان يؤدي لها تلك الليلة قال وان اقام قضى لها سواء كانت اقامته لعذر او لغير عذر لان حقها فات بغيبته عنها. لانه ان كان له عذر فلما فلماذا تختص به وحدها؟ ان كان لعذر فينبغي ان يشمل - 00:34:07ضَ
الكل لان هذا من العدل الذي قال العلماء بانه يطبق وهو القسم. فاين العدل؟ اذا كان مثلا لما انشغل تضررت هذه وفاة الاخرى لا قال رحمه الله ويستحب ان يقضي لها في ويستحب ان يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه - 00:34:31ضَ
لانه اقرب الى المماثلة. قالوا هذا فيه عدالة يعني نفس الوقت الذي خرج فيه يقضي مثله. نعم قال وان قضاه في غيره من الليل ففيه وجهان احدهما لا يجوز لعدم المماثلة. الحقيقة انه اذا لم يظهر فيه ميل - 00:34:54ضَ
ولا الحاق ظرر او ماذا حيف للمرأة وانه يعمل ذلك تغافلا عنها ويعني انصرافا عنها فليس في ذلك شيء لانه ليس شرطا يأتي في نفس الوقت لان الانسان له ظروفه وله اعماله نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:35:12ضَ
وان والثاني يجوز لانه قظى في الوقت الذي هو المقصود في القصر. يعني اما ان يقظي في نفس الوقت مثل الوقت او حتى غيره المهم ان ادى ما قصر به في حقها - 00:35:30ضَ
قال رحمه الله وله الخروج في النهار كيف شاء لان الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل الليل سكنا فمكان الاستقرار والسكن انما هو الليل. اما النهار فالانسان يضرب فيه في الارض - 00:35:44ضَ
لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جنوحا فاكثروا من الصلاة اذا فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. والسعي انما يكون في ماذا يكون في النهار - 00:36:04ضَ
فلا ينبغي ان يقيد الانسان الا اذا كان من اهل القيلولة فلا ينبغي ان يخص امرأة دون الاخرى. لانه كما تعلمون هناك ماذا وقت الليل وهناك ما يعرف بالقيلولة يعني اعتاد كثير من الناس ان ينام بين صلاتي الظهر والعصر - 00:36:19ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بل كان الصحابة ولذلك كان جاء في حديث الجمعة ما استدل به الحنابلة على ان صلاة الجمعة تقدم على الزوال ما كنا نتغدى - 00:36:38ضَ
قيل الا ماذا بعد الجمعة؟ معنى ذلك انهم في غير الجمعة كانوا يتغدون وينامون قليل ثم يصلون الظهر لكن يوم الجمعة كانوا يؤخرون ذلك. الشاهد ما كنا نتغدى ولا اي ننام القيلولة. يعني النوم بعد الظهر يسمى نوم القيلولة. وهذا لا شك فيه راحة - 00:36:53ضَ
البدن قال رحمه الله تعالى وله الخروج في النهار كيف شاء لان النهار للمعاش والانتشار وان دخل على ضرتها لا يمكن ان يقبع في بيته. ويجلس فيه ويقول هذا من التوكل وما كتب الله سبحانه وتعالى لي سيأتيني - 00:37:17ضَ
في بيتك لا الرسول عليه الصلاة يقول لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا. ما قال تبقى في اوكار في وكراتها او في ماذا؟ عشيها. لا تنطلق وتبحث عن الرزق ثم تعود - 00:37:39ضَ
قال رحمه الله وان دخل على ضرتها في ليلتها ولم يلبث ان خرج لم يقضي لعدم الفائدة في قضائه لانه قد يدخل اليها لحاجة اما مثلا تحتاج الى علاج او فيه احد - 00:37:57ضَ
او تحت لو ان يوضح امرا من الامور او لاطمئن على احوال اولاده ربما تكون الزوجة صغيرة وربما تبقى في مكان الحياة مطمئنة يعني هناك اسباب كثيرة اذا كان هذا غرظه نعم - 00:38:12ضَ
لكن ان كان له غرض اخر سيذكره المؤلف قال رحمه الله تعالى لم يقضي لعدم الفائدة في قضائه فان جامعها فيه ففيه وجهان هنا قصد يعني هنا دخل عليها لامر ما - 00:38:27ضَ
وان جامعها فيه وجهان احدهما لا يقضي ايضا. لماذا لا يأخذ؟ لانه مر بنا بان الجماع ليس بواجب وانما الواجب هو ماذا القسم اي المبيت اما الجماع فليس واجب عند جماهير الا - 00:38:47ضَ
اذا استطاع الرجل ان يعدل ولا يلحقه ضرر فحينئذ ينبغي بل يجب عليه ذلك عند بعض المحققين قال ففيه وجهان احدهما لا يقظي اي تجد بعظ الناس يقول والله انا عندي زوجتان لكن هذي صغيرة وانا اجمع قواي واتجمع وكذا لاهلي - 00:39:06ضَ
يعني يعني ليس مهم حينئذ وعنده قدرة ولكنه يعني كل اتجاهه الى هناك لا ينبغي حقيقة ان يعدل نعم وجهان احدهما لا يقضي ايضا لان الزمن اليسير لا يقضى والوطء هنا على اساس ان الجماع ليس بواجب وهو رأي جماهير العلماء كما سمعتم. بل الاستمتاع مطلقا ليس بواجب - 00:39:26ضَ
قال والوطء الحقيقة ايها الاخوة لو نظرنا الى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجي مع زوجاته لوجدنا انه يعدل في كل شيء كما سيأتي في حديث عائشة يعدل بين حتى لما قربت عائشة اليه وتزينت قال اليك يا عائشة تنحي عني. في يوم مات صفية - 00:39:53ضَ
فذكر الله السبب كما سيأتي قال رحمه الله تعالى احدهما لا يقضي ايضا لان الزمن اليسير لا يقضى والوطء لا يستحق في القصر والثاني عليه القضاء وهو ان يدخل على صاحبة القسم في ليلة اخرى فيطأها ليعدل بينهما - 00:40:14ضَ
قال عن القول بان الوطأ واجب. نعم قال رحمه الله وان اطال لماذا الاقرب لا شك هو ان يعدل في الحقيقة لانه هذا ايها الاخوة ايضا الاجانب ذلك فيه الحاق ضرر بالاخرى اذا ذهب وعلمت انه وطئها تحس بنفس انها لا قيمة لها - 00:40:38ضَ
وانه ينصرف الى تلك المرض فهذا يترك اثار والانسان مفروض ان يكون عادلا ايها الاخوة يعني اذا اراد احدنا ان يعرف ذلك الامر ليتصور ان الذي في ذاك المقام بنت - 00:41:00ضَ
فهل يرظى ان يعاملها زوجها تلك المعاملة ينصرف الى ظرتها ان كانت لها ظرة؟ ويهجر ابنته لا يرضى بل يتألم هو نفسه الاب. لان الم البنت والم الابن انما هو الم للاب وللام. اذا كذلك ينبغي ان يعامل الناس بما - 00:41:14ضَ
يحب ان يعامل به نعم انا ارى ان عليها القضاء لانه اعتدى يعني خرج في ليلة تلك لا انا اقول عليه لا اقول هنا وجوبا انا اقول استحبابا لانه هنا اعتدى - 00:41:34ضَ
يعني نحن نقول لو انه نام عندها لواء جامع عشر مرات وهذه مرة لا نقول شيء. لكن هذا ذهب في ليلة هذه فكأنه يكائده وهو دخل على وكيف عرفت انه جامعها؟ لابد من وجود علامات او بلغوا ذلك. وهناك قضية ايها الاخوة نسيت ان انبه عليها وهي مهمة - 00:41:56ضَ
جدة بل فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعل احدكم يخلو بامرأته يعني يقصد عليه الصلاة بالجماع فيسر لها بشيء وتسر له بشيء ثم يصبح فيتحدث بما جرى بينهما - 00:42:16ضَ
ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث قال من اشر الناس الرجل يفضي الى المرأة والمرأة تفظي الى زوجها بسر يقصد وقت الجماع يعني ما يحصل بينهما من جماع - 00:42:39ضَ
ثم يصبح فيتحدث بما جرى بينهما. وجاء في حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم قام متوسطا بين الرجال والنساء يعظهن فالتفت الى الرجال فقال لعل احدكم يتحدث بما يحصل بينه وبين اهله من الجماع. ثم التفت الى - 00:42:55ضَ
فقامت امرأة ماذا عندها الشجاعة؟ فقالت نعم يا رسول الله. انه ليتحدثون وانهن تحدثنا بذلك فقال هذا الحديث الذي ذكرته من اشر الناس ماذا؟ ان يسر الرجل الى امرأته او تسر المرأة - 00:43:20ضَ
الرجل الى مراته وتفضي الى زوجها للحديث يعني وقت الجماع ثم يصبحان فيتحدثان بعض الناس عنده هذه الصفة تجد انه يفتخر بذلك بل اعظم من ذلك ايها الاخوة تجد بعض الناس نسأل الله العافية لو ارتكب منكرا فاحشة تجد انه عند مجموعته واصدقائه يتحدث فعلت كذا وكذا - 00:43:42ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرون. هؤلاء الذين يجاهرون انت فعلت المعصية وستر الله سبحانه فاحمد الله سبحانه وتعالى ان حفظك وستر عليك ولم يفضحك على رؤوس الخلائق - 00:44:06ضَ
فهل حق الله سبحانه وتعالى عليك ان تقوم وتجاهره بالمعدة؟ لانك فعلت ذلك ولذلك قال عليه الصلاة كل امتي معاذ فبخير الا المجاهرون الذين جاهرون في المعاصي قال رحمه الله - 00:44:24ضَ
وان اطال المقام عند الذرة قضاها من ليلة المدخول عليها بكل حال معروف هذا لو اقام عند الذرة لابد ان يقضيها قال فاما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة. الدخول في يومها فيجوز لانه كما ذكرنا - 00:44:43ضَ
يعني ما ينضغط على الانسان ماذا عن اهله يعني ينبغي ان يعدل فيزور هؤلاء ويزورها قد يشتري مثلا الخبز يعطي هؤلاء نصيبهم وهؤلاء نصيبهم وقد يأتي بالفاكهة وينبغي ان يعدل في النفقة - 00:45:04ضَ
والاخوة النفقة مطلوب ان يعدل فيها ايضا. ما يأتي الى هذه فيختار لها الفاكهة الجيدة. وهذه الفاكهة دون او هذه بامور لا تكون يضع لها مثلا المنجا والفواكه ذات القيمة العالية وهذي يأتيها بالامور البسيطة لا - 00:45:19ضَ
سيسأل عن ذلك كله يوم القيامة نعم هذه مسألة اخرى الاخ يسأل عن مسألة مهمة يعني يقول الاخ لو قدر ان هذه نشأت في بيت غنى وثرى وهذي عاشت في بيت فقر ماذا - 00:45:39ضَ
فهل يعدل بينهما؟ بعض العلماء قال يجب ان يعدل لانه ينظر الى حال الزوج الزوج هنا ما دامت عنده القدرة فينبغي ان يسوي بينهما في هذا الامر وبعضهم قال لا. هذه تعودت على شيء - 00:46:02ضَ
وهو ليس بامكانه ان يأتي لاثنتين فيمكن ان يميز. المهم انه لو زاد في النفقة فالزيادة النفقة ليست من الامور التي يفسخ لاجلها النكاح قال فاما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير ان يطيل ولا يجامع - 00:46:19ضَ
قال وهل له ان يستمتع منها فيما ايها الاخوة بانه لو دخل عند الظر ومكث عند تلك تجد ان قلبها يشتعل كالنار. يعني كانها واقفة على هذه طبيعة النسا يعني هذا شيء الغيرة موجودة فيهن. واذا كن زوجات رسول الله يحصل بينهن ذلك كما تعلمون في قصة عائشة - 00:46:42ضَ
لما ضربت الاناء فاسقطته فانكسر. ولما كانت تغار ايضا من امرأة ماتت خديجة من كثرة ما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها واذا ذبح الشاة ارسل الى صديقاته من خديجة؟ خديجة خديجة كان لم يكن في النساء الا خديجة - 00:47:09ضَ
وهي غير موجودة لا تنافسها. هذه طبيعة النسا ايها الاخوة الغيرة موجودة ولذلك سميت الاخت التي معها ضارة. لماذا؟ لوجود الظرر في الغالب. نعم. قال رحمه الله وهل له ان يستمتع منها فيما دون الفرج فيه وجهان - 00:47:29ضَ
الاستمتاع فيما دون الفرج يقصد غير الجماع يعني او حتى لو حصل جماع ولكنه ليس في الفرج لان كمال المتعة تكون في الفرج هذا معروف. وهو الذي يقام به الحاج وهو الذي - 00:47:50ضَ
قلوبه ترتفع العلة وهو الذي ايضا يحصل به ايضا المطلقة ثلاثا انها تعود الى زوجها الى وطئها الاخر بمعنى انه اولج في الفرج حتى وان لم ينزل. اذا العلاج له احكام تخصه - 00:48:03ضَ
قال وهل له يستمتع منها فيما دون الفرج فيه وجهان احدهما انا ايها الاخوة كما ترون لا اقتصر على الكتاب وفصلوا يعني كثيرا من توصيل للحاجة لان كتاب النكاح الكثير بحاجة اليه في اللغة لان عادة يمر عليه مرورا سريعا وهذه من المآسي التي ينبغي ان تعرف لان هذا دين. والدين ينبغي ان يعرفه الانسان - 00:48:20ضَ
وما استحى رسول الله ما جاءه ماعز قال لعلك قبلت لعلك لمست ثم قال افنكتها لا يكنى؟ كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة كل هذا قال له. لانه يريد ان يدقق في تقرير الحكم. لانه ربما يفهم فهما فاراد الرسول ان - 00:48:44ضَ
يبين له حقيقة الامر وان يبسط له حتى ماذا يكون على بينة لان هذا حد سيقام عليه. وذلك الحد كما تعلمون ماعز كان متزوجا. والحد هو حد الرجل. اذا لا بد من الحيض في ذلك الامر. حتى لا يندم على ذلك - 00:49:04ضَ
قال ففيه وجهان احدهما يجوز لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء الا الجماع. رأيتم - 00:49:26ضَ
ماذا يحصل للمأصول عليه الصلاة؟ لكن المهم ان يعدل يعني مع هذي يحصل مع هذي وهذا دليل ايها ما كان عليه رسول الله من البساطة ومن الرحمة به ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام - 00:49:43ضَ
خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي انا يوصي بذلك يعني من علامة ماذا؟ ان يكون الانسان خيرا ان يكون خيرا مع اهله. فيه الخير لاهله. بل كان الرسول يعينه يعني يعين اهله في امور البيت - 00:49:58ضَ
وكان علي يقول يا عائشة ناوليني ماذا ما ناوليني المدية ناوليني كذا اشحدي لي السكين يعني سنيها وكان يقول بكذا وائت بكذا. كان هكذا عليه الصلاة والسلام فكان مختلطا مع اهله منسجما معهم. لا يحسون بغرابة. ولذلك كان يحضر من بعض النسا لما حصلت مشاجرة - 00:50:18ضَ
بين عائشة وبين ماذا؟ وبين صفية وسمع ذلك وجاء فقرأ الباب وقال اخرج يا رسول الله واصلي واحذف وجوههن التراب مخافة ابنة عائشة قال سيأتي ابي بعد الصلاة ويفعل كذا وكذا - 00:50:42ضَ
وفعلا جاء اليها ووبخها اذا ايها الاخوة رسول الله كان رحيما كان وليس مع اهلي فمع كل الناس والله تعالى يقول ولو كنت فظا خليط القلب لانفضوا من حولك. وقال في سبيل دعوته خذوا العرف - 00:51:01ضَ
وامر بالمعروف واخذ العرف خذ واعرض عن الجاهلين. اذا خد العرف وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلية. خذ العفو واعمر بالعرف واعرض في اخر سورة الاعراف العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:19ضَ
حتى مع اعداء الاسلام. يعني حتى في مخاطبتك لاهل الكتاب تخاطبهم بالحكمة. ولا تجادل اهل الكتاب بالتي بالتي هي احسن هذا منهج رسول الله ولذلك كل انسان يحاول ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:41ضَ
او يقتدي به لا شك انه تجد ان بيته ترفرف عليه السعادة يكون في طمأنينة يكون في راحة تجد انه اهله دائما في خير. لا تثوروا بينهم مشكلات ان حصل شيء قامت سورة غضب اطفأوها بماذا؟ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:58ضَ
قال والثاني لا يجوز لانه يحصل به قال والثاني لا يجوز لانه يحصل به السكن اشبه الجماع والذين قالوا لا يجوز ضعفوا هذا الحديث اليس عندك معلق عليه؟ اي هو الصحيح انه حديث حسن. نعم - 00:52:22ضَ
وهو الراجح في المسألة نعم قال وان اطال قظاه للاخرى قال رحمه يعني طال المكث البقى قال رحمه الله وان جامع ففيه وجهان كما ذكرنا في الليل في النهار نعم - 00:52:39ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والكتابية كالمسلمة في القسم. يعني اذا تزوج الله سبحانه وتعالى باحة الكتابيات. يقول سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - 00:52:59ضَ
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا الله اباح للمؤمن ان يتزوج اليهودية او النصرانية. لكن لا شك والامة مؤمنة خير من مشركة. لا شك بان المسلم فرق وشتان بين ان تعيش مع مؤمنة تشهد ان لا اله الا الله - 00:53:17ضَ
وان محمدا رسول الله تجد انها دائما تذكر الله سبحانه وتعالى فرق بينها وبين غيره. لكن الله تعالى اباح ذلك وما دام اباح لنا هذه ماذا المرأة الكتابية فينبغي ان يحصل العدل لان هذه امرأة - 00:53:39ضَ
وهذي امرأة ولا ينبغي ان تميز احداهما على الاخرى في القسم بل ينبغي ان يكون كذلك لانك ما دمت اخترت ان تتزوج الكتابية فعليك ان تعدل قال رحمه الله تعالى والكتابية كالمسلمة بالقسم - 00:54:01ضَ
لانه من حقوق النكاح فاستويا فيه. يعني استويا في ذلك وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وهذا امر متفق عليه بين العلماء انه لا فرق بينهما وانه ما دام اختارها زوجة له فينبغي ان يسوي بينها وبين المسلمة - 00:54:21ضَ
قال فاستويا فيه كالنفقة والسكنى. كما انه لا فرق بينهما في الانفاق وفي السكن كذلك ينبغي ان يكون كذلك قال فان كانت احداهما حرة والاخرى امة وللحرة ليلتان وللامة ليلة. هذا هو المشهور في المذهب - 00:54:42ضَ
وعند كثير من العلماء ومن العلماء من يرى انه لا فرق بينهما على اساس ان العمى موجودة عنده. نعم. مملوكة له. نعم. قال لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه - 00:55:03ضَ
وكان يقول اذا تزوج الحرة على الامة قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين. لكن هذا الاثر ضعيف ولذلك ما احتج به الاخرون وهم قلة. وهم ما يحققون يعني بعظ العلماء المحققين يقولون - 00:55:19ضَ
ان يحصل العدل ولا فرق بين الامى وبين والحقيقة هناك فروق كثيرة بين الامان وبين الحرة قال رحمه الله وللحرة ليلتين اخرجه الدار قطني رحمه الله واحتج به احمد رحمه الله تعالى - 00:55:36ضَ
يعني ارى انه حقيقة يعني لا يسوى بين الحرة وبين الانا قال فان اعتقت الامة في مدتها او قبلها يا عتقت الامة في مدتها يعني في مدة ماذا قال فان اعتقت فان اعتقت الامة - 00:55:56ضَ
في مدتها او قبلها اظاف الى ليلتها اخرى. في مدتها يعني مدة ماذا؟ استحقاق او قبلها اظاف يعني قدر ان هذه الامة لما جاءت ليلتها عتقت اعتقها سيدها في تلك الليلة فصارت حرة - 00:56:19ضَ
يعني لا تختلف عن الاخرى. يقول المؤلف يحسب لها الليلة التي تليها لانها اصبحت مساوية للحرة. بجامع ماذا ان كل واحدة منهما حرة اضاف الى ليلته الى ليلتها اخرى لانها صارت حرة فيجب التسوية بينهما - 00:56:43ضَ
قال وان اعتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا ولم يقضي لها. يعني ان فاتت الليل التي هي فيها اخذت ليلة ثم اعتقت تكون وغائرها من نساء الحرائق يقسم لها كما يقسم لغيرها - 00:57:04ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان له اربع نسوة ونشزت احداهن وظلم فاذا كان له اربع نسوة فنشزت يعني عصت زوجها ما هي الناشز اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يعني التي تعصي زوجها يطلبها الى الفراش تقول لا - 00:57:22ضَ
تأتي فتغلق على نفسها من كان. يعني المهم انها تعصي زوجها لا تؤدي حقوقها. هذي ناشز نشوز هذا يتسبب في امرين. يسقط حقها في القسم وفي النفقة قال فنجزت اذا كان له اربع نسوة - 00:57:46ضَ
وناشدت احداهن وظلم الاخرى فلم يقصد لها. هنا وظلم الاخرى بمعنى اسقط حقها في القصد. هذا يدخل في ضمن جاء يوم القيامة وشقه اذا معنى هذا نشزت واحدة والاخرى ظلم اسقط حقها اذا بقي اثنتان - 00:58:03ضَ
فهو حينئذ سيقسم المد بينهما فسننظر كم هي هذه المدة التي يذكرها المؤلف قال وقسم للاثنتين ثلاثين ليلة. ثلاثين ليلة في الاصل هذي قلنا الناشز لا تستحق. لكن التي تستحق المظلومة - 00:58:24ضَ
كانت معهم لكانت فتلاتا لكل واحدة عشرة ايام. اذا لا بد ان يعوض هذه المظلوم عشرة ايام. وهذا يكون في دور قادم لا بد من يقيم خمسة ادوار فيعطي اللاتي اعطاهن شهرا كاملا كل وحدة ليلة وهذه يعطيها - 00:58:41ضَ
هذا في خمسة ادوار ثلاث ليال. فانت اذا ضربت خمسة في ستة صارت ثلاثين يوما فتأخذ خمسة عشر يوما والاثنتين يأخذن خمسة عشر يوما اذا استردت حقها وهذا رجوع الى الفظيلة هذا الذي ادرك ذلك واحس بذنبه وتدارك - 00:59:01ضَ
وكذلك عاهد وانصف هذه المرأة يغفر الله سبحانه وتعالى له قال فنجزت احداهن وظلم الاخرى فلم يقسم لها وقسم للاثنتين ثلاثين ليلة ثم ثم طاعة الناشز واراد القضاء للمظلومة اطاعته الناجذ ولكن سقط حقها فيما مضى هذه الناجز في الوقت النشوي لا حق لها. نعم - 00:59:20ضَ
واراد القضاء للمظلومة فانه يقصد يعني رجع الى رشده حس بالذنب وهذا شيء طيب هذا هو شأن المؤمن ايها يعني الاخوة قوم كله خير يعني شأن المؤمن الحق ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته ضراء شكر فكين خيرا له. وخير المؤمنين من اذا اذنب تاب الى الله سبحانه وتعالى - 00:59:47ضَ
الله تعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. لعلكم تفلحون اذا من خيرة الصفات التي يكون عليها المؤمن ان يتوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا طبيعة الانسان ان يذنب - 01:00:11ضَ
من يقصر في هذه الحياة لكن عليه ان يتوب وان يندم وان يرجع الى الله سبحانه وتعالى وان يصر على عدم الرجوع الى الذنب. لذلك يقول عليه الصلاة لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لان الاستغفار مما طلبه الله سبحانه وتعالى - 01:00:31ضَ
فانه اذا نزل سبحانه وتعالى ثلث الليل الاخر مما يقول لعباده هل من مستغفر فاغفر له قال رحمه الله تعالى واراد القضاء واراد القضاء للمظلومة فانه يقسم لها ثلاثا وللناشزج ليلة خمسة ادوار. يعني يعطيها ثلاث ليالي والناشز ليلة والاثنتين في الواحد اذا اصبحت الايام ست - 01:00:51ضَ
اخذت النصف وبذلك بمرور خمسة ادوار خمسة بستة بثلاثين يوم حينئذ ثلاثين يوم يعني ثلاثين تكون اخذت نصيبها التي يعني مال بها واعطاها الاخرى قال فانه يقسم ثلاثا وللناشز ليلة خمسة ادوار فيكمل ما معنى خمسة ادوار؟ يعني يمر عليهن يعني - 01:01:20ضَ
ليلة لهذي ثم هذه ثم ليلة للناشس من ثم مثلا ثلاث هذا معناه الدور الدور كم يوم؟ ستة اذا اذا ضربت خمسة ادوار بستة ثلاثين فانت تعطي هذي اخذت ماذا؟ النصف خمسة عشر - 01:01:48ضَ
اذا خمسة ايام لها في هذه الدورة انتبهوا حقها وعشرة التي زادت بها على الاثنتين هو حقها السابق الذي هظم اياه واسقطه مرة اخرى يعني لما نعود نقول خمسة في ستة بثلاثة هذي تاخذ خمسة عشر لماذا؟ ليست الخمسة عشر كلها قضاء لا خمس منها كل دور لابد - 01:02:05ضَ
وليلى كما ان الاثنتين كل واحدة ستاخد خمس وكانت قبل اخذت من نصيب هذه ماذا عددا؟ اذا هذه اخذت خمس عشر عشرة ايام بلياليهن التي مضت والخمسة حقها الان والناشز اخذت حقها خمسة - 01:02:30ضَ
اذا هذه هي العدالة. قال فيكمل يعني المؤلف رحمه الله تعالى لا يتركنا من مثل هذه الامور يعني وفي الوصايا ما شاء الله والفرائق تذكر شيء بسيط يعني قال فيكمل للمظلومة خمسة عشر ويحصل للناشز خمس - 01:02:48ضَ
وتحصل التسوية. ولو قسمتموها لوجدتم ذلك اضرب خمسة في ستة ثلاثين ما نطيل عندها واضحة يعني نعم. قال فان كان له ثلاث نسوة فظلم احداهن وقسم بين الباقيتين ثلاثين ليلة - 01:03:06ضَ
ثم تزوج جديدة سيسقط عن هذه ماذا؟ اخذنا ماذا العشرة ايام للثالثة لان لو كنا ثلاث كل واحدة ستأخذ عشرة ايام من الشهر والان علي ذهب نصيبها. الان يريد اعترف بالظلم ويريد ان يقضي لها. فسيعامله كممر في الصورة الاولى. نعم. قال ثم تزوجت - 01:03:23ضَ
جديدة واراد القضاء فانه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد. هذا معروف حق العقد ماذا ان كانت ذكرا سبعة ايام وان كانت طيبا ثلاثة ايام ثم ويعود ويدور على نسائه وهذا سيأتي يوضحه المؤلف ان شاء الله. نعم. ثم يقسم بينهما وبين المظلومة خمسة ادوار. كما مر. خمسة - 01:03:46ضَ
كما ذكرنا في في التي قبلها سواء. فخمسة في ستة بثلاثين الجديدة لانها اخذت نصيبها الخاص والاثنتين اللاتي يرن على صاحبة بسبب الزوج كل واحد تاخذ خمسة هذي يعني في ماذا بخمسة خمسة عشر وهذه لها مادة؟ ثلاثة في خمسة بخمسة عشر اذا حصلت العدالة كالصورة الاولى - 01:04:09ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل ولا قسم عليه في ملك اليمين ولا قسم عليه في ملك اليمين. معنى هذا وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:36ضَ