شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثره وصار في منهجه الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايضا في باب القسم بين النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين - 00:00:22ضَ
اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب القسم - 00:00:48ضَ
قال فصل ولا قسم عليه في ملك اليمين مر بنا ايها الاخوة في درس ليلة البارحة انه يجب العدل بين الحرائر في القصر فليس له ان يزيد امرأة على اخرى الا فيما سيأتي اذا تزوج بكرا او ثيبا فانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:08ضَ
لم تحليلوا ذلك اما الاماء في الحقيقة فلا يجب ماذا القسم بينهن لان ذلك ليس بواجب يعني المؤلف يقول لا يقسم بين الاماء اي ان ذلك لا يجب لكن لو قسم فله ذلك. اذا القسم بين الاماء ليس بواجب. فلو قدر ان عنده حرائر - 00:01:32ضَ
وعنده ايمان في قسم للحرائر اما الايما فله ان يدخل على من شاء ومتى شاء في اي وقت شاء ولا يعتبر في ذلك اثما ولا مخطئا. لان له ان يطأ العمى وله ان يطأ الا يطأها له ان يستمتع - 00:01:58ضَ
وله الا يستمتع بها. وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له من الجواري كانت له جاريتان مارية القمارية القبطية وكذلك ريحانة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقسم لهن. اذا القسم بين الامام - 00:02:18ضَ
ليس واجبا قال ولا قسم عليه في ملك اليمين؟ الجواب لان القسم بالنسبة لهن ليس بواجب واذا كانت له زوجات واماء فله الدخول على الاماء كيف شاء والاستمتاع بهن في اي وقت شاهدونا تحديد. لكن لا يكون ذلك محددا بالليالي كما مر بالنسبة - 00:02:41ضَ
للحرائر قال لان الامة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لم تملك المطالبة في الايلاء لكن العلماء استثنوا من ذلك ما اذا خيف عليها العنت يعني يخيف الوقوع عليها في المحرم ففي هذه الحالة - 00:03:10ضَ
اذا كان مولاها فلابد ان يطأها حتى لا تقع في الزنا. وان لم يرد فله ان يزوجها وان لم يرد فله ان يبيعها ويخرجها عن ملكه اذا متى يستجاب للامة اذا خشي عليها الوقوع في الحرام اي الزنا في هذه الحالة - 00:03:30ضَ
حتى يعفها او انه يزوجها لغيره او انه يبيعها ويخرجها من ملكه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللمرأة وللمرأة ان تهب حقها من القسم لزوجها. يعني المرأة لها حقيقة وبخاصة اذا مثلا - 00:03:53ضَ
حست المرأة ربما لاحق من زوجها نشوزا. لان النشوز قد يكون من المرأة وربما يكون من الرجل. قد يعرض الرجل عن امرأته. اما ولقومها كبيرة مسنة او لكونها مثلا شوهة - 00:04:17ضَ
او لوجود عيب من العيوب التي تجعله ينصرف عنه وهي ترغب في البقاء في عصمة زوجها فلها ان تترك ليلتها لغيرها قال وللمرأة ان تهب حقها من القسم لزوجها فيجعله لمن شاء من زوجاته. اذا مر بنا ان لها ان - 00:04:33ضَ
انتهبها لذرتها كما في قصة سعودة مع عائشة ايضا لها ان تترك ذلك للزوج نقول له وهبت ماذا ليلتي تتصرف فيها كيف تشاء. فهلا وان يجعلها في احدى نسائه او انه - 00:04:56ضَ
يتركها تدور بينهن هذه كلها تكلم فيها العلماء. قال ولبعض ظرائرها يعني لها ان فوض الامر الى زوجها ولها ان تفوظ ذلك الى بعظ ظرائرها كما حصل من عائشة كما حصل من سود لعائشة ومن صفية ايضا لعائشة. لكن هذا التفويض ايها الاخوة وهو هبة - 00:05:15ضَ
ليلتها لذرتها ربما يكون يعني مطلقا الى الابد لا يتقيد كما في قصة سودمة عائشة وربما يقيد بليلة او اكثر كما في قصة صفية لما وجد رسول الله صلى عليها شيئا وطلبت من عائشة - 00:05:42ضَ
ان تصلح ذلك الامر مقابل ان تهب ليلتها ففعلت قال ولبعض ظرائرها او لهن جميعا اذا رضي الزوج لانه لان حقه في الاستمتاع بها لماذا ايها الاخوة؟ قال اذا رضي الزوج لان الزوج ربما لا يريد ان تفوت ليلة هذه التي - 00:06:02ضَ
اذا انتهب ربما يريد ان تبقى وهذا حق ثابت له ليس بامكانها في الحقيقة ماذا ان تمتنع الا اذا وجد عذر شرعي؟ فهذا امر اخر. اما ان تهب ذلك لاحدى ذرات - 00:06:24ضَ
يا او لزوجها فالامر راجع اليه. لان من حقوق الزوج على زوجته هو الاستمتاع بها. وهذا لا يتم الا لا بموافقته قال اذا رضي الزوج لان حقه في الاستمتاع بها لا يسقط الا برضاه - 00:06:39ضَ
فاذا رضي جاز لماذا لا يسقط الا برظاه؟ لانه حق مشروع له ولا يمكن ان يفرظ عليه ما يخالف ذلك الحق. فان رظي بما قررت فله ذلك قال رحمه الله لما روت عائشة رضي الله عنها - 00:06:58ضَ
ان سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده رضي الله عنهما. والسبب جاء في البخاري البخاري وغيره بيان السبب وهو انها - 00:07:17ضَ
كابرات يعني تقدمت بها السن وربما احست ان الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يصرف النظر عنها و لذلك ستذكر عائشة ايضا انه بعد ذلك ومثله نزلت الاية التي جاءت وان امرأة خافت من بعلها نشوء - 00:07:36ضَ
او اعراضا. نعم نعم فيها ليلتين يعني يمر على نساء كل واحدة لها ليلة عائشة يخصها بليلتين ليلتها الاصل والليلة التي اضيفت لها من قبل سودة يعني يمكث عند عائشة ليلتين وفي واليوم الذي يليهما ايضا ويبقى عند - 00:07:56ضَ
النسا الليلة واليوم الذي يليه قال رحمه الله متفق عليه. ويجوز ذلك في بعض الزمان ويجوز ذلك في بعض الزمان كليلة او ليلتين كما حصل من صفية قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله - 00:08:26ضَ
صلى الله عليه واله وسلم وجد على صبية بنت حيي رضي الله ايها الاخوة شيء ليس بغريب يعني ان ربما يعني يأخذ الزوج على زوجته شيء. هذا يحصل بين الزوجين وربما الزوجة ايضا يكون في نفسها شيء على الزوج. ربما انها قصرت في امر - 00:08:48ضَ
ما اذكر انه جاء سبب ذلك وهذا من باب حقيقة اخفاء مثل هذه الامور. نعم قال ان رسول ولذلك بهذه المناسبة عمر رضي الله تعالى عنه قال للاشعث يحفظ على - 00:09:08ضَ
يعني طلب منه قال احفظ عني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن رجلا يضرب ضرب امرأته فيما يقول لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته لانه ربما ظرب في امر لا يريد ان يبان. كأن يكون لاجل الفراش فهو يستحي ان يذكر ذلك - 00:09:24ضَ
ان يقال فلان ضرب زوجته لامر كذا ولذلك قال له عمر احفظ عني ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن رجلا فيما ضرب زوجته يعني في اي شيء ضرب زوجته لا تسأل عن ذلك يعني هذه امور خاصة - 00:09:48ضَ
تتعلق بالزوجين وهذا يلتقي ايضا مع الحديث الاخر الرجل يفضي الى المرأة والمرأة ان من اشر من اشد الناس ماذا؟ الرجل يفضي الى المرأة والمرأة تفضي الى الرجل فيصبح كل واحد منهما يتحدث - 00:10:11ضَ
فيما جرى بينهما في الجماع قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ذلك في بعض الزمان بما روت عائشة ما هو الذي يجوز في بعض الزمان ان تهب المرأة ليلتها لذرتها او لزوجها يعني في بعض الزمان - 00:10:29ضَ
ليس مطلقا كسودة في ليلة او اكثر قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجد على صبية بنت حيي رضي الله عنها في شيء - 00:10:57ضَ
فقالت عائشة فقالت لعائشة رضي الله عنها هل لك ان ترضي عني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولك يومي قالت نعم فاخذت خمارا مصبوغا بزعفران رشته بالمال والزعفران تعرفونه نوع من الطيب نعم - 00:11:13ضَ
قال مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت الى جنب النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليك يا عائشة انه ليس يومك - 00:11:35ضَ
قالت ذلك فضل الله ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء فاخبرته بالامر فرضي عنها. يعني رظي عن من؟ عن صفية يعني رضي عن صفية يعني في هذه التي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنهما معا - 00:11:52ضَ
نعم. قال اليك يا عائشة انه ليس يومك. قالت ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فاخبرته بالامر فرضي عنها رواه وابن ماجة رحمه الله تعالى والحديث متكلم في سنده يعني الحديث اختلف فيها وهو ضعيف لوجود احد رواته - 00:12:10ضَ
معروف بالجهالة قال رحمه الله ولا يعتبر رضا الموهوبة يعني لا يعتبر رضا الموهوب يقول المؤلف. يعني اللي يوهب لها لا يعتبر رضاها وهناك من يعتبره ولا يعتبر رضى الموهوبة لانه حقه عليها عام - 00:12:29ضَ
يقول المؤلف يعني يعلل يقول لا يعتبر يعني لا يشترط ان ترضى الموهوبة يا هبة ماذا؟ سودا لعائشة مثلا لا يشترط ان توافق عائشة لماذا؟ قال لان حق الاستمتاع بالمرأة ثابت شرعه. ولكن الذي حدد ذلك ومنع منه مطلقا هو وجود زوجات اخر. فلا - 00:12:50ضَ
ممكن ان يترك يوم وليلة الزوجة الاخرى فينقله الى هذه. يعني لا يجوز شرعا. ولكن هو له حق حق عام على جميع نسائه قال ولا يعتبر رضا الموهوبة لانه حقه عليها عام - 00:13:19ضَ
وانما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة. وانما منعه من ذلك الحق المزاحمة يعني المزاحمة التي تسبب فيها تعدد النسا. فكل واحدة لهن ليلة. لكن زالت تلك المزاحم المزاحمة بماذا؟ بالهبة - 00:13:40ضَ
التي وهبتها الذرة لذراتها فزال ذلك فاصبح الامر له ان يتمتع فيه قال رحمه الله ثم ان كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما. يعني يقول المؤلف ربما انها وهبته ليلة - 00:14:00ضَ
ثم هذه الليلة لا تلي تلك ليلة الزوجة الموهوبة اي الموهوب لها تلك الليلة فهل له ان يجعلها موالية ليتناسب اولى اكثر العلماء لا ينبغي ان يكون كذلك بل ينام مع تلك المرأة التي هي الموهوب - 00:14:25ضَ
وينتظر حتى يأتي يوم الاخرى فيكون لها تلك الليلة قال لم تجز الموالاة بينهما لان الموهوبة قائمة مقام الواهبة فلم يجز تغييرها عن موضعها. واذا كانت الموهوبة قائمة مقام الواهبة. فه - 00:14:47ضَ
للواهبة ان تغير من ليلاتها بالتقديم والتأخير؟ الجواب لا. اذا الموهوبة حلت محلها فينبغي ان تأخذ تلك ليلة عندما يصل اليها الدور قال فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت الواهبة باقية - 00:15:13ضَ
ويحتمل ان يجوز لعدم الفائدة للتفريق يقول ويحتمل يعني وحتى يعني عدا يعني يقول لعدم الفائدة في التفريغ ثم ايضا لا وجود لا يوجد ضررا ضرر في التفريق يقابل هذا وهذا هو الاصل - 00:15:33ضَ
قال وللواهبة الرجوع في هبة ها في المستقبل. يقول يقول المؤلف رحمه الله هذه التي وهبت ليلها ليلتها لغيرها الان تتراجع فيه لها ان تتراجع في ذلك. لكن لكنهن كما مر على نوعين. امرأة خافت - 00:15:50ضَ
ماذا النشوز من زوجها؟ يعني ان يطلقها فهذه الاولى الا تعود وتطالب لانها ربما توقع نفسها في الطلاق الا اذا ذلك والثانية يعني التي لا تخشى ماذا من الطلاق وانما هي وهبت تلك الليلة او الليالي لظروف وزالت تلك الظروف فلها ان تطالب بحقها - 00:16:12ضَ
مرة اخرى ولا يسقط حقها في مثل ذلك لا الراجح هو الاول نعم. قال وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل لانه لم يقبض وما مضى فقد اتصل به القبض فلا حق لها فيه - 00:16:37ضَ
حدث لعائشة لما صفية قالت اهب لك هذه الليلة حددتها ولذلك فوجئ الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة تعد نفسها له وتتطيب فقال اليك يا عائشة يعني تنحي ابتعدي ليست ليلتك يصرح لها فذكرت له القصة - 00:17:01ضَ
لم ينكر ذلك بمعنى انه اقرها فدل ذلك على انه مشروع قال رحمه الله تعالى وما مضى فقد اتصل به القبض فلاح لها فيه قال وان بذلت المؤلف رحمه الله تعالى ان المرء اذا وهبت ليلتها او لياليها لغيرها ثم عاد - 00:17:23ضَ
وطالبت ليس لها ان تطالب بالقضاء لان ذلك امر قدر. انتهى وقضي عليه بالقبض اي ان المرأة الاخرى كانها قبضت ذلك الشيء شبهه بماذا؟ بالمثمن والثمن. اما انها تطالب فلها الحق في ذلك - 00:17:46ضَ
نعم قال وان بذلت ليلتها بمال لم يصح. لماذا؟ لان هذا ليس مال. يعني كون الزوج يبيت عندها هذا لا يقابل بمال. اذا حينئذ لا تشتريه بمال فهو ليس بسلعة ولا منفعة تؤجر اذا لا يقابل ذلك بالمال - 00:18:06ضَ
قال لم يصح لانها ليست مالا ولا منفعة ليست مالا ولا منفعة يستحق بها المال. ولذلك قال المؤلف ولا منفعة يستحق بها والا هي في الحقيقة منفعة يعني البضع منفعة من المنافع ولكن قال يستحق بها المال والبضع يستحق به المال بالنسبة للزوجة - 00:18:26ضَ
عند العقد وهو المعن قال وان كان العوض غير المال كارظاء زوجها ونحو ذلك. جاز لحديث عائشة كانت كقصة صفية مع عائشة فان هذا يجوز يعني رجل عنده عدد من النساء - 00:18:52ضَ
ويوجد من بين اولئك النسوة امرأة حصيفة عاقلة مدركة ذكية عميقة تستطيع حقيقة تحل المشكلات فقالت خذي ليلتي واسعي في ازالة ما بيني وبينه من الشوائب وما بيننا من وقف نفس فلها - 00:19:13ضَ
يعطيها ذلك وتفعل قال الامام رحمه الله تعالى فصل هو يقصد الليلة ليست مالا هو قصده المبيت عنده ليس مالا قال رحمه الله تعالى فصل والحق في قسم الامة لها دون سيدها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القسم للامانة اهو حق لسيدي ام لا - 00:19:33ضَ
فان قل حق لسيدها لهو ان يتدخل. والا يسقط ذلك الحق. وان قلنا هو حق لها فهذا امر تختص به فليس لسيدها ان يتدخل في ذلك. وهذا هو الرأي الصحيح من اقوال العلماء - 00:20:03ضَ
قال والحق في قسم الامة لها دون سيدها فلها هبة ليلتها بغير اذن سيدها ولها المطالبة بها لان الايواء والسكنى حق لها فملكت اسقاطه والمطالبة به كالحرة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:20:20ضَ
واذا تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة. هل هذا المؤلف سينتقل الى ماذا؟ فيما اذا تزور يا رجل عنده نسوة سواء كانت واحدة او اثنتين يعني المتزوج السابق الذي عنده زوجة اكثر - 00:20:45ضَ
اذا تزوج فلا يخلو من امرين. اما ان تكون التي يتزوجها بكرا واما ان تكون ثيبا. فان كانت ذكرا اقام عندها سبع ليال بايامهن ثم عاد وقسم بين زوجاته يعني يطوف عليهن وهي تقوم - 00:21:03ضَ
بعد ذلك واحدة منهن وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاث ليال يعني يتبعها الايام ثم عاد ودار على زوجاته وايضا اذا جاء بعد ان يمر على الموجود يأتي دورة فان كان عنده اثنتان يغيب عنها يومان وان كن ثلاث يغابوا ثلاثة ايام ثم يأتي اليه - 00:21:23ضَ
لكن لو ان طلبت من الزوج ان يبقى عندها سبعة سبع ليال بايامهن كالبكر فعل لها ذلك. لكن عليه يتعين عليه ان يعامل نسائه مثل تلك المعاملة يعني يقسم لهن سبعا - 00:21:46ضَ
ما قسم له وهي في الحقيقة هي الخاسرة الا ان يكون عندها عذر في ذلك الظرف نعم قال واذا تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور لحق الجديدة. قطع الدور يعني دور نسائه الموجودات عنده. نعم. فان كانت بكرا اقام عند - 00:22:10ضَ
سبعة وان كان ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار يعني ثم دار عاد على نسائه وهي واحدة منهن قال لما روى ابو طيب لماذا الثيب يمكث عندها سبعا ولماذا البكر يمكث عندها سبعا - 00:22:32ضَ
والثيب يمكث عند ثلاثا. قالوا لان الثيب تعودت على الرجال وليس ذلك بغريب عليها. اما البكر فانها تأتي وبها وحشة. تحتاج الى من يؤنسه ويطمئنها فيبقى الزوج عندها تلك المدة لتزول الوحشة وتحصل ويحصل الاطمئنان وتألف - 00:22:54ضَ
زوج ويألفها فهي حقيقة بحاجة الى مدة اكثر والبكر لا يسقط حقا مجرد ان يعطيها سبعة ايام يدور على نسائه وهي واحدة منهن قال ثم دار لما روى ابو قلابة رحمه الله عن انس رضي الله عنه وارضاه قال من السنة انس وانس ابن مالك رضي - 00:23:21ضَ
الله تعالى عنه. نعم قال من السنة اذا تزوج البكر العلما تكلموا عن هذه اذا قال الصحابي من السنة فيقصد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث يقول ابو قلابة لو شئت لقلت - 00:23:45ضَ
رفعه انس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه يقطع بان القول من السنة لا ينصرف الا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا كذلك ينصرف الى ان الامر والناهي - 00:24:04ضَ
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما روى ابو قلابة عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم - 00:24:24ضَ
في بعض الروايات في قصة ماذا؟ اكمل ونام. قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انس رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم متفق عليه - 00:24:44ضَ
هذا تكلم عنه العلماء في صحيح البخاري وانتوا الى انه المحققون الى انه حديث يأخذ حكما مرفوع لانه قال من السنة والراوي ايضا في بعض الطرق قال لو شئت لقلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اي رواه عنه مباشرة - 00:24:57ضَ
قال وان احبت الثيب اي قيمة عندها سبعا فعل ثم قضى جميعها للبواقي. حتى قيل يعني جاء في بعض الروايات يعني ليست في الصحيحين بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما تزوج ام سلمة رضي الله تعالى عنها واقام عندها ثلاثا واراد - 00:25:18ضَ
اراد ان يخرج امسكت بطرف ثوبه. فقال لها ليس بك هو ان على اهلك. ان شئت سبعت لك تشبعت لنسائي اي بقيت عندك سبعا ثم بقيت عند نسائي نفس المدة هذي كل واحد اسابيع - 00:25:41ضَ
وان شئت ثلث لك. فلما سمعت بذلك قالت ماذا؟ بل رضيت ثلاثا او قالت ثلث كما جاء في بعض الروايات قال ثم قضى جميعه. ومعنى ليس بك هو ان على اهلك يعني ليس بك نقص ولا ولكن هذه هي السنة. هذا هو - 00:26:01ضَ
والحق الذي ينبغي ان تعطى الثيب وذاك الحق الذي ينبغي ان تعطى البكر. فلم يكن بقائي عندك ثلاثة ايام هو هوان لكونك امرأة سيد تزوجت قبل ذلك؟ لا هذا امر لا ينقص من قدرك ولا يحط من قيمتك - 00:26:23ضَ
السبع السبع. لو بقي سبع الاربع لا الثلاث لا تقضى ما في اربع في ثلاث وفي سبع هو الذي حصل هذا الحديث ماذا نقول وان سبعت لك سبعت للنسائي يعني طفت عليهن كل واحد سبعة حتى نص الفقهاء قالوا ان - 00:26:44ضَ
كانت رابعة لا يأتيها الا بعد واحد وعشرين يوما الفقهاء بينوا ذلك واتفقوا عليها لا ما في خلاف حتى حكى بعض العلماء الاجماع عليه بانه لو بقي عند الثيب سب - 00:27:07ضَ
يبقى عند الاولى سبع وعند الثانية سبع وعند الثالثة سبع فالمجموع واحد او احدى وعشرون ليلة ثم يعود بينما لو بقي عندها ثلاث ليال سيأتيها بعدها ثلاث ليال فانظروا اما ان ينقاد لو سبح سينقطع عنها - 00:27:22ضَ
ماذا واحدا وعشرين يوما او احدى وعشرين ليلة؟ يعني يغيب عنها فلما تحذف ثلاثة من واحد وعشرين يبقى الفارق ثمانية عشر ليلة. اذا تحصل لها وحشة وبعد فلما ادركت ذلك ام سلمة قالت - 00:27:40ضَ
قال ثم قضى جميعها للبواقي لما روت ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت نسائي. رواه مسلم. وام سلمة هذه لها قصة معروفة انه لم - 00:27:58ضَ
توفي عنها ابو سلمة وكانت تحبه حبا عظيما وكانت وفية لزوجها وكانت العلاقة بينهما علاقة كريمة تقوم على الود والمحبة والاخاء واداء الحقوق تألمت الما كثيرا فارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دعاء تقول وتقوله كل امرأة ماذا فقدت عزيزا عليها - 00:28:25ضَ
اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا من خير من ابي سلمة؟ هي قالت كذا. واذا بالذي يأتيها لا يخطر لها ببال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:28:49ضَ
قال رواه مسلم رحمه الله وفي لفظ وان شئت ثلث ثم درت قال ثلث في غير مسلم نعم قال والاحرار والرقيق سواء في هذا الحديث. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للذكر - 00:29:05ضَ
وبالنسبة للثيب لا فرق في ذلك بين الحرة والامة في ان يبقى عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا هذا لا يختلف فيه الامر بين الحرة والعمى. ولم يخالف في ذلك فيما اذكر الا بعض الشافعية لهم - 00:29:25ضَ
اراء ثلاثة في هذا بعضهم هذا القول وبعضهم يقول لا الامة على النصف. نعم قال والاحرار والرقيق سواء وايضا الذي في مذهب الشافعي ليس رأيا للامام ولكنه اوجه يعني اراء لاصحابه - 00:29:45ضَ
قال والاحرار والرقيق سواء في هذا الحديث للاناث وازالة الاحتشام فاستوينا فيه لاستواءهن في الحاجة اليه كالنفقة قال المصنف رحمه الله يعني يريد المؤلف ان يقول اذا كان القصد من البقاء عند البكر سبعا لكوني لاول مرة تختلطي برجل - 00:30:02ضَ
وان كان اجنبيا عنها والان سيكون هذا زوجا لها واذا قدر الله ابا لاولادها والعلاقة بينهما اقوى علاقة ينظر كل منهما الى الاخر ما لا ينظر اليه غيره قال لا فرق والقصد من ذلك هو الانس وازالة الوحشة. ايضا هذا لا تختلف فيه الامى عن الحرة. فهذه العلة الموجودة - 00:30:25ضَ
الحرة ايضا توجد في الامل قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل يكره ان يزف امرأتين في ليلة واحدة. لا هون. اه يزف نعم. يعني يقال يزف امرأتين ولو قلت يزف لابد - 00:30:50ضَ
ان ترفع المرأتين اقول يزف اليه امرأتان والمؤلف قال يزف قصده يدخل عليه. ولما تقول يزف عليه وهو اقرب يعني يدخل عليه. والعادة في الغالب جارات انه يدخل عليه النسا هذا هو الواقع - 00:31:09ضَ
اذا قول المؤلف يزف اليه امرأتين اي يدخل عليه يعني هل يجوز للانسان ان يتزوج امرأتين او ثلاثة او اربع في ليلة واحدة ويدخلن عليه المؤلف ذكر لنا قال يكره ذلك. معنى يكره انه ليس بمحرم اي انه جائز لكنه جائز مع الكراهة - 00:31:27ضَ
والفرق بين المكروه وبين المحرم ان المحرم لو فعله الانسان فانه ماذا يعاقب ابو علا فعله والواجب اذا تركه يعاقب على تركه ويؤجر على فعله. اما المكروه فيكره لك ان تفعله لكن لو - 00:31:51ضَ
فعلته لا تعتبر قد ارتكبت امرا منهيا. اذا قال المؤلف يكره لماذا؟ لانه حقيقة نظر العلماء اليها نظروا اليها من الناحية الاجتماعية يعني الرجل في تلك الليلة هو في ليلة فرح. في الغالب - 00:32:12ضَ
والمرأة كذلك. فاذا جف اليه اثنتان في وقت واحد. فبأيهما يبدأ؟ وماذا سيعمل يعني هذا امر سيوقعه في امور كثيرة. لكن العلماء قلت لكم رحمهم الله تعالى وما ادق الفقهاء وما اعمقهم - 00:32:30ضَ
لا يتركون شاردة ولا واردة الا ويعرجون عليها كل ما يخطر ببالك تجد ان الفقهاء يذكرونه. ولو كنا نقرأ كتابا مطولا من الكتب التي تشتمل على الجزئيات والفروع المتعددة لرأيتم العجب العجاب - 00:32:48ضَ
ولكن كتابنا بحمد الله هو متوسط يأخذ اهم المسائل امهاتها ثم الفروع القريبة لكنه لا يستطرد في كل شيء اذن هكذا الفقهاء ولذلك الفقهاء قالوا بالفقه الفرضي او الفقه التقديري ما هو الفرض او التقديري - 00:33:07ضَ
هذا بدأ به الحنفية الفقه الفرضي يعني تفترظ وقوع مسألة لو قدر انه وقع كذا وكذا فما الحكم؟ هذا نسميه فرظي ويسمى تقدير لانك تقدر هذا الفقه اشتهر به الحنفية - 00:33:27ضَ
واخذ به الامام الشافعي لما بدأ ماذا يؤسس علم اصول الفقه احتاج اليه يظع فروع فقهية حتى يطبقها على الاصول ولم يأخذ به الحنابل والمالكية لكن المالكية كانوا كانوا يحتالون على الامام مالك فيسألونه بعض المسائل وربما اجاب - 00:33:44ضَ
وربما توقف قال يقرأ قال يكره ان يزف امرأتين في ليلة واحدة لانه لا يمكن الجمع بينهما في ايفاء حقهما. يعني مستحيل يعني ان ينفذ بالنسبة للمرءين مائتين ما يريدانه - 00:34:06ضَ
يمكن هذا يحصل ببعض ماذا؟ الاستمتاع غير الجماع لكن لا يمكن ان يحصل في وقت واحد ولذلك المؤلف سيعطينا مخرجين. اما ان تكون احدهما اسبق يعني زفت هذي فدخلت عليه الباب فتح الباب وادخلت عليه - 00:34:25ضَ
فيقول يبدأ بها او يقولان دخلا في وقت واحد معا فتح الباب وادخل عليه حينئذ لابد من المخرج الذي يمر بنا وهي القرعة قال لانه لا يمكن الجمع بينهما في ايفاء حقهما وتستظر - 00:34:42ضَ
التي يؤخر حقها وتستوحش قال فان فعل بدأ بالتي تدخل عليه اولا فوفاها حقها من ذلك لو كانتا في غرفة واحدة وقد مر بنا ايها الاخوة بانه يكره ان يضع الرجل امرأة والاخرى تنظر اليها لا يترك اثرا في نفسه يثير الغيرة كيف يحصل هذا في اول ليلة - 00:35:03ضَ
هذا لا شك انه شيء يعني لا تقبله النكوس لكن العلماء يتكلمون ايجوز شرعا؟ قالوا نعم اهو مستحب؟ قالوا لا. ما حكمه؟ قالوا يكره. اذا الاولى ان تزف المرأة الى الرجل ويلتقي بها. ويؤدي ما - 00:35:27ضَ
من حقوق يستمتع بها وتستمتع به ويزيل وحشتها ويأنس اليها وتأنس اليه ثم بعد ذلك الليلة الاخرى الاخرى قال فان فعل بدأ بالتي تدخل عليه اولا فوفاها حقها لانها اسبق. يعني ما شاء الله تجده صبر سديم ثم في ليلة واحد يريد ان يدخله - 00:35:45ضَ
معا كل الطير في جوف الفيرة نعم قال فان ادخلتا عليه وهذا حصل ايها لا تظنوا يعني ان هذا من الفرض لهذا يحصل بعض الناس يحصل نعم رجل مرغوب فيه ويتنافس عليه فتدفع اليه ماذا؟ وقد مر بنا بانه قد تكون البنات - 00:36:07ضَ
قد يكن اربع ويكون وليهن ابن عم يعني هو ماذا الولي عليهن فيزوجهن رجلا له حظوة ومكانة فيزفهن اليه في ليلة واحدة قد يحصل او ثلاثة او اثنتين قال فان ادخل يا فين ادخلت - 00:36:27ضَ
ادخلتا عليه معا اقرع بينهما تقدم من تخرج لها القرعة ثم ثنى بصاحبتها ثم قسم بعد ذلك. ثم ادى يعني ماله الاولى ثم بعد ذلك انتقل الى الاخرى هذا مراد المؤلف - 00:36:47ضَ
يعني التي تقع عليها القرعة يعتبرها كأن الليل ليلتها ويحصل فيها ما يحصل بين الزوجين ثم بعد ذلك تكون الاخرى في نفس الليلة في نفس الليلة ثم بعد ذلك يقسم نعم - 00:37:06ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى اصل واذا اراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في اذا اراد السفر بجميع السفر بجميع نساءه فلا يشترط ان يقرأ لانهن نساء وهن تحت سلطته فله ان يأخذوهن - 00:37:23ضَ
يعني تجد بعض الرجال لا يأنس الا ان يكون اهله معه. ربما يريد ان يذهب في نزهة ان يذهب الى العمرة ان يذهب الى الحج فيأخذ النساء معه جميعا. هذا حق له. نعم - 00:37:45ضَ
قال واذا اراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحذر في الحظر وان اراد السفر ببعضهن لم يسافر بهن الا بقرعة. لماذا؟ لانه لو سافر اختار واحدة او اثنتين هذا هو - 00:38:01ضَ
الميل هذا هو الجور هذا هو عدم العدل الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه قال لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه - 00:38:18ضَ
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ناقرا فوقعت السهام على عائشة وحفصة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري اذا يحصل نعم قال ولا يلزمه القضاء للحاضرات. لا يلزمه القضاء للحاضرات. نعم - 00:38:37ضَ
لان عائشة رضي الله عنها لم تذكر لم تذكر قضاء. يعني لما سافرت هي وحفصة ما ذكرت قضاء للبقية وبعض العلماء ينازع في غير المذهب. يعني بعض العلماء يقولوا لا - 00:38:57ضَ
يعني هو سافر بهم نعم وقعت القرعة عليهن لكنها اخذنا نصيبهن بعض العلماء يرى ان السفر لا يكون كالحظر كما سيأتي بالنسبة للجديدة يعني بعض العلماء يقول السفر فيه مشقة فيه عناء - 00:39:12ضَ
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سماه السفر قطعة من نار يعني المشقة ولذلك لماذا ايها الاخوة اسرت الصلاة ماذا تقصر الصلاة في السفر؟ وكذلك يمسح المسافر ثلاثة ايام بليلة وليس من - 00:39:28ضَ
ان البر الصيام في السفر قالوا لان السفر مظنة المشقة ما قالوا بان المشقة متيقنة لا انا اعطيكم ما الان لو قدر ان انسانا مثلا في المدينة وقت اشتداد الحر في اشد ايام القيظ تجد انه يقف على ماذا - 00:39:48ضَ
الفرن التنور هذا الذي يخبز للناس والنار امامه تشتعل وهو يقوم من الفجر بعد الفجر لا يتوقف الا وقت صلاة الظهر ويعود في احلك واشد ماذا الحر والرسول صلى الله عليه وسلم قال ابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم. او رجل يسافر في سيارة مكيفة او يسافر في طائرة قالوا - 00:40:09ضَ
كذلك السفر ايضا فيه مشقة لان بالك مشغول. ربما تتعطل السيارة ربما يحصل لك ظرف من الظروف الى غير ذلك. امور السفر لا تدري ما يحدث لك. ولذلك قالوا السفر مظنة المشقة - 00:40:33ضَ
ما قالوا بان المشقة متحققة اذا رجع فيه خلاف. الان المؤلف نفسه سيبحث قال لان عائشة رضي الله عنها لم تذكر قضاء ولان المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم وهذه يقولون جالسة في رائحة في بيتها تاكل وتشرب - 00:40:51ضَ
والمسئولية خفت عليها الزوج غاب وقلت الخدمة اذا هو في رفاهية. لكن ايها الاخوة الزوجة كل شيء عندها الا ان يذهب شيء من وقتها بالنسبة للزوج هذه حقيقة يعني نعم - 00:41:20ضَ
قال والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر ما الفائدة ان يقول المؤلف والسفر القصير ولماذا يورد هذه الجملة الاعتراظية؟ هي ليست اعتراضية في الواقع حتى لا يظن بانه في الصلاة - 00:41:37ضَ
وكذلك قصر الصلاة وكذلك بالنسبة للفطر. هو يقول السفر بعد او قصر لا يختلف بالنسبة لهذه المسألة للقسم. لكن الفقهاء يذكرون انه لو مر مثلا ببلدة فيها سيطالب بالقضاء مقابل ذلك. اما في السفر فلا - 00:41:56ضَ
قال وان سافر باحداهن نعم السفر عرفتموه في الصلاة ما بين كما قال ابن عباس وابن عمر وما بين مكة الى جدة ومكة الى عسفان ومكة الى الطايف هذا هو يعني ما يقرب من ثمانين كيلا. هكذا حده العلماء هذا يسمى سفر طويل. ما دونه خصيم. بعض العلماء لا يفرق حتى في قصر - 00:42:18ضَ
شيخ الاسلام فكل سفر يسمى سفرا واهل الظاهر. نعم نعم قال والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر والمعنى. لعموم الخبر لان العام انه قسم بين نسائه ولم يبين. هذا هو الخبر. المعنى ان المشقة تحصل في السفر القصير وفي الطويل وان كانت في الطويل اكثر - 00:42:45ضَ
لكنها تحصل ايضا قال رحمه الله تعالى وان سافر باحداهن بغير قرعة اثم وقضى للبواب. لان هذا ينافي العدل. يعني يأتي فيختار واحدا منهن تميل نفسه اليها فيقول هيا يا - 00:43:13ضَ
هل هذا حق له؟ لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل فيدخل في النهي لا يجوز له ان يختار واحدة من النساء فيصحبها معه في السفر قال اثم وقضى للبواقي لانه خصها مدة على يعني هو هنا حصل امرا يأثم لانه خالف - 00:43:31ضَ
مال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه القضاء لانه خص تلك بامور لا ينبغي ان يخصها به فيقضي لبقية النساء قال لانه وقضى للبواقي لانه خصها مدة - 00:43:55ضَ
على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء كالحاضر. ما هي التهمة؟ لانه معروف ايها الاخوة التهمة الحق لانه لماذا خصه يعني بقية الزوجة لماذا اخذ فلانة ثم قد لا تكون حب النساء عنده ولكنه يمكن انها امرأة خدومة يمكن انها تجيد - 00:44:13ضَ
والطابخ يمكن عن امرأة فيها نشاط فيها كذا في الخدمة فربما اختاروا ولكن النسا تنصرف اذهانهن الى امور اخرى لماذا؟ اه لانه يحبها لانه كذا اذا التهمة موجهة اليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما - 00:44:33ضَ
الا يريبك كل شيء تشك فيه فدعه وانتقل الى ما ليس فيه شك ولا ظن قال فان خرجت القرعة لاحداهن فامتنعت من السفر معه سقط حقها لامتناعها. لانه وقعت القرعة عليها السهم ومع ذلك تنازلت كالتي تنازل عن ليلتها - 00:44:53ضَ
وان اثرت اخرى به جاز اذا رضي الزوج. وان اعذرت قالت انا لا انا يعني افضل ولكن افضل ان تذهب انا انا اتنازل لها ولكن لا قضاء لها. نعم وان اثرت اخرى به جاز اذا رضي الزوج لان الحق لها اشبه ليلتها في الحضر - 00:45:17ضَ
قال وان احب تركها والسفر وحده جاز. يقول المؤلف هذه التي وقعت عليها القرعة لا يلزم الزوج ان يأخذها ولو وقع لاكثر من واحدة ايضا يريد اكثر لا لماذا؟ لان القرعة ليست واجبة ايها الاخوة ولكن القرعة وضعت شرعا لرفع الاشكال - 00:45:38ضَ
يعني امامك قضية لا يمكن ان تخرج منها لابد من ماذا؟ من القرعة. والقرعة ايها الاخوة ليس معنى هذا انك اذا قعدت لا بد ان الحق مع من وقعت عليه القرعة هي السهم لا قد يكون الحق مع غيره ولكن هذا مخرج متعين لا بد منه - 00:45:59ضَ
لابد من صنعا وان طال السفر وان تحنى كل عود ودبر كما يقول الشاعر. يعني هذا امر لا بد منه. نعم. قال القرعة لا توجب ذلك فقط له ان يترك ولا يأخذ يلغيها - 00:46:18ضَ
قال وان احب تركها والسفر وحده جاز لان القرعة لا توجب وانما تعين مستحق التقديم. نعم وانما تعين الذي يستحق التقديم. وانما تعين مستحق التقديم. قال وان سافر بها بقرعة - 00:46:35ضَ
ثم بدا له فابعد السفر فله استصحاب يعني سافر بها مثلا بقرعة الى مكة ثم بدا له ان ذهب الى الطائف ليأخذ نزهة او الى ابى وغير ذلك يقول له ذلك - 00:46:56ضَ
لانها ما دامت قد بدأت السفر معه فله ذلك لكن اذا قام في بلدة تجاوزت المدة التي تقصر فيها الصلاة كاحدى وعشرين صلاة كما عند الحنابلة. التي اربعة ايام ويحتاطون بواحدة صلاة - 00:47:11ضَ
او مثلا اربعة ايام كما هو مذهب الجمهور فحينئذ لابد ان يقضي للبقية تلك المدة التي ماذا اتم فيها الصلاة المؤلف يذكر ذلك. نعم. قال وان سافر بها بقرعة ثم بدا له فابعد السفر - 00:47:29ضَ
قاله استصحابها معه لانه سفر واحد. يعني يريد المؤلف ان يقول ليس معنى هذا انه اقرع لهذه المرأة واراد ان يسافر مثلا الى يا جدة ثم بدأ له ان يذهب الى مكة ليأخذ العمرة يقول لا يتغير الحكم. ما دام قد وقعت القرعة عليها وتحقق السفر فلا - 00:47:50ضَ
امنع ماذا ان يزيد؟ انما متى هذا الذي لا يجوز؟ هذا فيما لو استأجر مثلا دابة او سيارة نص عليها العلماء فلابد وان فعل كذلك فانه اما ان تتعثر تلك الدابة يصيبها ضرر - 00:48:11ضَ
فيتحمل ما حصل بسبب ذلك كما لو زاد الحمل عليها ويتحمل زيادة المسافة. اما في هذه فلا قال وان اقام في بلدة مدة رأيتم جاء بها وان اقام في بلدة مدة يلزمه فيها اتمام الصلاة قضى ذلك. يعني لو انه مثلا مر ذهب الى - 00:48:27ضَ
العمرة ثم بعد ذلك اقام بجدة اربعة ايام او بينبع او غير ذلك فان عليه ان يقضي تلك المدة لان السفر قد انقطع فاذا استأنف السفر لا يقضي بالنسبة للسفر الذي جد - 00:48:51ضَ
وان اقام في بلدة مدة يلزمه فيها اتمام الصلاة قضى ذلك فاذا خرج مسافرا لم يقض ما سافر. ما هي المدة التي يلزم فيها ماذا اتمام الصلاة عند الحنابلة اذا ماتت مقابل احدى وعشرين صلاة - 00:49:11ضَ
قال رحمه الله لم يقض ما سافره لانه سفر واحد قد اقرع له وان كانت عنده امرأتان يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان السفر في هذه الحالة لا يتجزأ لان هذه زوجته وهو زوجها - 00:49:32ضَ
ولكل منهما حق على الاخر بخلاف ما لو ارتبط الاخر بشخص اجنبي كما قلت لكم اجرة او غيرها فهذه الزيادة لا شك ان لها مقابل وما يترتب من ضرر بعد ذلك يتحمله - 00:49:49ضَ
قال وان كانت عنده امرأتان فتزوج امرأتين ثم اراد سفرا اقرع بين الكل. وان كان عنده امرأتان وتزوج امرأتين جديدتين. يعني اظافهما فصار عنده اربعا ثم اقرع القرعة قد تقع على - 00:50:04ضَ
ماذا القديمة وربما تقع على احدى الجديدتين قال اقرع بين الكل فان وقعت القرعة الاحدى الاوليين فان وقعت القرعة لاحدى الاوليين نعم سافر بها فاذا قدم قضى حق العقد للجديدتين ثم ما هو حق العقل الجديد؟ ان كانت بكرا - 00:50:27ضَ
ماذا سبع لها وان كانت ثيبا ماذا ثلث لها وان كنا جميعا بكرين فانهما لا يسبح لكل واحدة منهما او تييبين فانه يثلث لكل واحدة من يعني حق العقد ان هذه التي عقد عليها اذا عاد ينبغي ان يؤديها حقها فان كانت ذكرا مكث عند - 00:50:52ضَ
سبعة ايام. يبدأ بايهما يبدأ بالاقدم بالنسبة للجديدتين وان كنا في وقت واحد يقرع بينهما قال رحمه الله تعالى فاذا وقعت القرعة لاحدى الاوليين سافر بها فاذا قدم قضى قضى حق العقد للجديدتين ثم دار - 00:51:19ضَ
وان وقع ما معنى ثم دار؟ يعني عاد وطاف على نسائه كما هو معروف قال وان وقعت للجديدة سافر بها ودخل حق العقد في قسم في قسم السفر. يعني يكون السفر هذا مقابل حقها. يعني مثلا سافر بها وهي - 00:51:42ضَ
ذكر سبعة ايام تكون اخذت حقها. فاذا عاد يعود للاخرى ويعطيها ايضا يمكث عندها سبعة ايام الجري ثم يعود بعد ذلك ويدور بعضهم يقول لا السفر لا يعتبر فكيف يسافر بهذه مدة سبعة ايام مثلا او اكثر؟ ويقال بانها اخذت حق العقد ان كانت بكرا سبعة ايام فاذا - 00:52:03ضَ
قسم للجديدة الاخرى هذه في الحضر تقيم براحة في طمأنينة تتفرغ لزوجها ويتفرغ لها اما السفر فهو انتقال من مكان الى مكان ومن حال الى حال والسفر له شعثة وفيه مشقة. قالوا فلا ينبغي ان يسوى بين الحظر والسفر - 00:52:28ضَ
بعض العلماء يلغي ايام السفر ويقول اذا عاد يقسم للاخرى سبعة ثم يقسم لهذي ولا اعتبارا مدة السفر لا هو الحقيقة الراجح ما عندي انها تعتبر. فاذا قدم قضى حق العقد للاخرى ثم دار لانه هذا هو هذا هو - 00:52:48ضَ
نعم. ثم دار لانه حق وجب عليه قبل سفره قال ويحتمل الا يقضي لها لان الايواء في الحظر اكثر منه في السفر. يعني يريد ان يقول لا يقضي للتي في الحظر لان الحظر فيه راحة - 00:53:10ضَ
ويحصل تفضيلها على التي سافر بها. لانه لو قظى لها يكون قظى لها في الحظر وتلك في السفر وشتان بين السفر وغيرها هل يوجد من بعض النساء من تريد ان تسافر مع زوجها والسفر انواع؟ قد يكون السفر سفر نزهة فهي ترغب ذلك - 00:53:29ضَ
نعم وتبتعد وتنفرد بزوجها بعيدا عن انظار النساء الاخريات. ويحتمل ان يقيم عند الاخرى لقضاء حق العقد لانه لانه حق وجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاء الحقيقة ينبغي كما قال المؤلف اولا ان المد - 00:53:48ضَ
سافر بها للجديدة تكون هي قسمها اذا استغرقت المدة وان نقصت ثم لها في الحظر واذا عاد يقسمون الاخرى ما ذنبها ما ذنبه يعني يسقط حقها؟ ثم بعد ذلك يدور على بقية النساء - 00:54:08ضَ
قال لانه حق وجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاؤه. ثم يقيم مثله عند التي سافر بها لئلا يفضل الحاضرة عليها. وهذا هو العدل نعم. فان العدل يحصل بهذا - 00:54:25ضَ
فيكون اولى من اسقاط حق العقد فيكون اولى من اسقاط حق العقد بغير مسقط مسقط بغير نعم بغير مسقط وان وان قدم من سفره قبل اتمام حق العقد للتي معه اتمه في الحضر يعني سافرت معه خمسة ايام وهي بكر ايضا يتمم ذلك بيومه - 00:54:43ضَ
فتصبح سبعة قال المصنف رحمه الله تعالى باب النشوز هذا ايضا ايها الاخوة باب مهم مما يحصل بين الزوجين والنشوز ايها الاخوة يحصل قد يكون سببه الزوجة وهذا هو الغالب - 00:55:10ضَ
يعني يكون الرجل في الحقيقة لا يتعامل مع المرأة معاملة كريمة اما لان الرجل اخلاقه سيئة او انه ربما يكون ضعيف الدين او ربما انه يكون رجلا دميما فتكرهه المرأة يعني تبغضه. يعني هناك اسباب كثيرة وربما يحصل ذلك النشور - 00:55:30ضَ
وجوبنا الزوج ايضا لان المرأة مثلا لا تطيع تخرج بغير اذنه يأمرها ان تأتي الى فراشه ولا تأتي يعني لا تؤدي حقوق الزوجية فهذا ايها الاخوة يحصل ولذلك قد يكون لذلك سبب - 00:55:53ضَ
كما في قصة زوجة قيس بن شم بن ثابت بن شماس يعني كان قيس يمشي مع بعض الرجال يعني يذكرون السبب فانكشف الخدر فرأت المرأة ماذا؟ زوجها بين اولئك الرجال - 00:56:12ضَ
فكأنها ربما يعني قل في عينها بالنسبة لمن هم معه هذي من الاسباب التي ذكرت وهي امرأة دينة تقية تخاف الله تعالى تعالى وتخشاه فخشية انها لو بقيت مع هذا الزوج وفي نفسها عليه عليه شيء ربما شيء من الكره او البغض - 00:56:29ضَ
او انه قلت قيمته في عينه تخشى الا تؤدي حقوقه فحين اذ ذهبت الى رسول الله صلى مبكرة بعد صلاة الصبح فانظر الى ادبها قالت يا رسول الله لا انقم على ماذا ثابت في خلق ولا دين ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام - 00:56:49ضَ
هي لا تقصد الكفر الذي يخرج من الملة ولكنها تقصد كفر ماذا العشير لان المرأة اذا لم تؤدي حقوق زوجها تكون ماذا قد كفرت؟ العلاقة بينها وبين زوجها كفر العشير كانها سترت العذاب - 00:57:11ضَ
التي يقول الله تعالى فيها ولا تنسوا الفضل بينكم فقال لها رسول الله سألها ما اصدقها؟ قالت حديقة. قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فقال فارقها وفي بعض الروايات طلقها طلقة ومن هنا اختلف العلماء كما سيأتي بعد ذلك في الخلع. هذا ما - 00:57:30ضَ
تعلق بامر سيأتي الحديث عنه وهو الخلع. لانه يحصل احيانا بسبب دلال. الان نأتي الى النشوز. النشوز معه النشوز اصله هو الارتفاع يقال امرء مكان ناشز يعني مرتفع. فلما تمشي في ارض منخفضة ثم تأتي الى هضبة فقل هذه ناشز لم - 00:57:53ضَ
لانها مرتفعة. لماذا سميت المرأة ناجعا لانها ناشزا؟ لانها ترفعت على زوجها وتعالت لا تتعالى عليه وتتعاظم عليه ولا تهتم به ولا تعنى باموره تتذمر مما يطلب منها حين اذا تكون بذلك ناجس. وفي مصطلح الفقهاء النشوز هو المعصية. يعني الناجز هي المرأة التي تعصي - 00:58:15ضَ
زوجها اذا طلب منها الاستمتاع ان تأتي الى فراشه. يقول لها لا تخرجين فتخرج. يعني هي تحاول كما يقول العوام تكسر قوله كل ما طلب منها امر فانها تأباه او انها تشيح عنه - 00:58:45ضَ
وايضا تتذمر يظهر الاثر على وجهها تكون كارهة متذمرة هذي نسميها في المصطلح الفقهي الفقهي ناشز نعم قال رحمه الله باب النشوز وهو نوعان احدهما نشوز المرأة. اذا النشوز قد يحصل من المرأة - 00:59:03ضَ
وقد يحصل هذا من ماذا؟ من الزوج. وهذا النشوز قد يكون له سبب. كما قلنا فينتهي بماذا؟ الى الخلق يعني ان المرأة تكره الزوج فتتخلص منه عن طريق الخلع ربما يكون لا سبب له - 00:59:25ضَ
وربما يكون ايضا لامر من الامور المهم ان نشوز المرأة هو باختصار معصيتها زوجها يعني لا تؤدي حقوق الزوج لكن لو جئنا الان يعني لو قال لها زوجها اطبخي اليوم اوصي لكذا اوصي لملابسه هل هذا يعتبر ماذا من النشوز - 00:59:41ضَ
الحقيقة ان هذا يرجع فيه الى العرف ايها الاخوة فما اصطلح عليه اكثر العلماء وعامة الناس ان هذا يعتبر نشوز لانها لا تؤدي حق الزوج وفي بعض المذاهب لا يعتبرون ذلك نشوزا لانهم يعتبرون ان الحقوق الزوج على المرأة يقتصر فيها على - 01:00:06ضَ
استمتاع اما الخدمة ان تطبخ له ان تكنس البيت ان تنظفه ان ان تغسل ملابسه ان تكوي له تلك الملابس الى غير ذلك ان تحمل الماء مثلا كما كان الى المنزل الان الماء اصبح موجود. يعني الى غير ذلك من الامور البعض لا يرى ذلك - 01:00:28ضَ
انه نشوزا. نعم قال احدهما نشوز المرأة وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح. يعني المؤلف انتقل مباشرة الى النشوز بالمعنى الاصطلاحي. واما النشوز في معنى اللغوي فهو الارتفاع. يقال مكان الناسز يعني مرتفع - 01:00:48ضَ
يعني ناس كأنه شذ عن البقية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:01:13ضَ