شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات - 00:00:02ضَ
الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم فسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد كان اخر ما انتهينا اليه ايها الاخوة هو ما يتعلق بانه لا يجوز الطلاق بغير اللفظ - 00:00:22ضَ
الا في مسألتين والا في موضعين. الموضع الاول هي اشارة الاخرس فانها تقوم مقام الكلام وقد انتهينا منه ها وبقي النوع الثاني او القسم الثاني وهي الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:45ضَ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام - 00:01:05ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب صريح الطلاق وكنايته قال فصل الثاني اذا كتب الطلاق اذا كتب طلاق زوجته ونواه اذا عرفنا نحن ايها الاخوة بان الطلاق بالنسبة ينقسم الى صريح والى كناية - 00:01:25ضَ
وعرفنا ان الصريح ما كان بلفظ الطلاق اي المصدر الطلاق او ما يتصرف عنه كاسم الفاعل والمفعول وغير ذلك. والى كناية والكناية تنقسم الى ثلاثة اقسام ظاهرة وخفية ومختلف فيها اتلحق بالظاهرة ام بالخفية؟ الان المؤلف رحمه الله تعالى بين - 00:01:49ضَ
بان الطلاق لا يقع الا بلفظ الا انه استثنى من ذلك حالتين او صورتين هما حال تلاتة الاخرس الذي لا يستطيع ان يتكلم يعني انسان لا يتكلم ليس امامه الا اشارة. والاشارة اذا دلت اذا كانت مفهومة - 00:02:16ضَ
فانها تؤدي تقوم مقام القول بالنسبة للمتكلم. والثاني الكتابة. فلو ان انسانا كتب طلاق امرأته اتعتبر الكتابة هذا يحتاج منا ايها الاخوة ان نلقي نظرة موجزة على حكم الكتابة شرعا - 00:02:36ضَ
انتم تعلمون بان الله سبحانه وتعالى قد ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا وهذه ايها الاخوة هي الحكمة والغاية التي من اجلها ارسل الرسل جميعا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. اذا لابد من التبليغ - 00:02:59ضَ
لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اذا هذا نص بالتبليغ والبلاغ انما يكون بالقول وهذا هو - 00:03:24ضَ
والعصر ولكن هل يكون بالكتابة؟ الجواب نعم. وما دليل ذلك؟ هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل جملة من الكتب الى الملوك فارسل الى قيصر والى كسرى والى مخعوقص مصر. اذا الكتابة ايضا ثابتة - 00:03:47ضَ
ستنشر شرع فالرسول بلغ عن طريق القول وهذا هو الاكثر بلا شك وايضا عن طريق الرسالة وهذا هو شأن الدعاء ايها الاخوة فالدعوة تكون عن طريق الدعوة باللسان وعن طريق الكتابة الى غير ذلك - 00:04:08ضَ
نأتي بعد ذلك ايضا الى تطبيق عملي القاضي ايها الاخوة القاضي انما يحكم ماذا في الاصل بالقول. واذا كتب القاضي كتابة تتعلق باثبات الحقوق او الديون فانها تكون بمنزلة لفظه - 00:04:25ضَ
فكما ان القاضي يحكم بين الخصمين بالقول انت لك كذا وانت عليك كذا. كذلك ايظا له ان يكتب في اثبات الحقوق كذلك الديون والوصايا وغير ذلك. اذا الكتابة ثابتة شرعا - 00:04:46ضَ
والله تعالى يقول في اخر سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مصمم فاكتبوه. اذا الكتابة معتبرة شرعا في عدة امور لكنها كما قال المؤلف بالنسبة للطلاق لا تجوز - 00:05:04ضَ
الا في موضعين بالنسبة للاخرس او كذلك الكاتب اذا كتب يعني الطلاق قال لا يجوز الا لفظا الا في موضعين اما بالنسبة للاخرس او اذا كتب الرجل طلاق امرأته. فهل اذا كتب الانسان في سجل او على ورقة او على لوح - 00:05:24ضَ
كتب كتابة الطلاق. فهل يعتبر ذلك نافذا؟ يعتبر طلاقا نافذا او لا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه قال الثاني اذا كتب طلاق زوجته ونواه وقع اذا كتب ونواه لماذا؟ نحن مر بنا - 00:05:47ضَ
ايها الاخوة بان اللفظ لا يحتاج الى نية فلما يقول رجل لامرأتي انت طالق لا يحتاج الى نية الا بالنسبة للعدد. اما الطلاق فهو واقع بلا شك اذا لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية لان النية عندما توازن بينه وبين اللفظ - 00:06:09ضَ
تجد ان النية مع اثرها وانها هي الاصل في العبادات. لكنها امام القول تكون ضعيفة لان القول عبر عن في نفس الانسان واظهره. والنية انما هي تكمن في نفسه فيحتمل ان يكون نوى ويحتمل ان يكون الا نوى - 00:06:31ضَ
ومن هنا قالوا ان لفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج الى نية هنا نأتي الى الكتابة قال المؤلف اذا كتب لان زوجته طالق وقع طلاقا اذا نوى ذلك. لماذا؟ لان الكتابة ليست قولا هو اخذ القلم - 00:06:50ضَ
يده وسطر على ذلك الدفتر والسجل او لوح من الخشب او مقعد او غير ذلك وكتب تلك العبارة فهذه كتابة وليست لفظا. فهل تأخذ حكم اللفظ؟ الجواب نعم. ولكن تعامل معاملة الكنايات تحتاج - 00:07:11ضَ
الى نية. نعم. قال وقع لانه حروف يفهم منها صريح الطلاق اشبه النطق قال رحمه الله وان كتب صريح الطلاق من غير نية ففيه روايتان احداهما يقع لذلك والثانية لا يقع. والثانية لا يقع وهذا هو مذهب جمهور العلماء - 00:07:30ضَ
يعني قالوا لابد من النية في هذا المقام. اذا الاولى يقع الرواية عند الحنابلة والثانية لا يقع وهي الثانية هي مذهب جمهور العلماء نعم لا هذا يأتي هذه كتابة اخرى - 00:07:58ضَ
تختلف نعم. قال والثانية لا يقع لان الكناية تحتمل الطلاق. لان الكتابة تحتمل الطلاق الخط وغيره لان الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لان الانسان قد يكتب تلك العبارات ولما يسأل يقال له ما قصدك من هذه الكتاب - 00:08:15ضَ
يقول انا اجرب خطي ارى خطي جميل اهو خط حسن او لا؟ انتم تعلمون الطلبة اول ما يبدأون تجد اذا كان الطالب خطه يعني معوج جو ضعيف يكتب له المدرس اسفل الورقة حسن خطك يعني اعتني بخطك - 00:08:35ضَ
اذا قضية انه يقول انا اكتب لاحسن خطي فوقعت هذه العبارة من غير قص فكتبتها الله اعلم او يقول انا اريد ان اجود خطي خطي حقيقة حسن ولكن انا اريد ان اكون خطاطا يعني انا اريد ان ازيده ماذا قوة - 00:08:52ضَ
تحسينا يعني هذه من الاشياء ايضا التي يذكرونها نعم قال لان الكتابة لا هذه الاوقات ان امازح زوجتي او قال انا اخطأت في لساني يعني ان اردت ان اكتب مثلا طاهر وكتبت طالق او طالع وكتبت مثلا - 00:09:11ضَ
هذي مرت بنا وعرفناها يعني نعم قال لان الكتابة تحتمل الطلاق وامتحان الخط وغيره فلا يعني انا اريد ان تفهموا ان نؤسس هنا ان الكتابة ليست بمثابة النطق الصريح الذي هو النطق بالطلاق هم يعاملونه معاملة الكناية ولذلك الجمهور يقولون لابد فيها من نية لاحتمال ان هذا الانسان كما قال - 00:09:30ضَ
للمؤلف يريد ان يحسن خطه يريد ماذا؟ ان يقويه يريد ان يرفع يريد ايضا ان يؤذي زوجته يريد ان لان بعض الناس تجد عنده شقاء يريد ان ينغص على زوجته - 00:09:56ضَ
وهو يكتب مثل هذه العبارة وهو لا يريدها. ولكن يكون حصل بينه وبينها شيء. هو يريد دائما تجد ان حقيقة مجموعة من الى جانب الجاهل انهم يعرضون بمثل تلك الامور. وقلت لكم في اول ما بدأنا في الطلاق على المسلم ان يحرص - 00:10:11ضَ
الا يعود نفسه ان يكون الطلاق على لسانه لان هذه الكلمة اذا صدرت يصعب عليك ان ترده. نعم قال رحمه الله قال لان الكتابة تحتمل الطلاق وامتحان الخط وغيره فلم تطلب وغيره كما قلت لكم كان يكون يريد ان يعني - 00:10:31ضَ
ضايق زوجته نعم. فلم تطلق بمجردها كالكنايات قال رحمه الله وفي نظري ان مذهب الجمهور التي هي الرواية الاخرى اولى في الحقيقة نعم وان قصد بالكتابة امتحان الخط او غير الطلاق لم يقع - 00:10:54ضَ
يمكن قصد غير الطلاق ما قصد الطلاق يريد كما قلت لكم انه يشاكي زوجته يقول هو يقول كذا والا الامر مرتبط بنيته. لو الطلاق وقال انا ما اردت الطلاق انما اردت مثلا ان - 00:11:14ضَ
اعطي درسا لزوجتي او اردت ان احسن خطي اقول هذا بينك وبين الله نحن لنا الظاهر. اما انت فستقف موقفا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. في يوم يقول الله تعالى فيه ونظر - 00:11:29ضَ
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها فابينا حاسبين. فهذه ايها الاخوة لا يستطيع الانسان في ذاك الموقف ان يقول كذا وكذا نعم - 00:11:46ضَ
نعم لا هو يقع باللفظ بدون تردد بدون نية اما بغير اللفظ يحتاج الى نية نعم قال وان قصد بالكتابة امتحان الخط او غير الطلاق لم يقع لانه لو قصد بالنطق غير الطلاق لم يقع فالكناية اولى. نعم. لو قصد بالنطق قال غير وحتى لو كان صريح وقال - 00:12:06ضَ
لامرأة انت طالق قال انا ما قصدت الطلاق انا مثلا ذهب لسانه او قصدت قلت طالق نعم لكن قصدي طالق من وثاق انها كانت مقيدة او انني نويت ان اقيدها ثم انني قلت ربما حلفا يقيدها فيقول انت طالق من وثاق يعني عدلت عنه - 00:12:32ضَ
ثم ان كان حالفا يكفر عن اليمين. نعم لانه لو قصد بالنطق لانه لو قصد بالنطق غير الطلاق لم يقع فالكتابة اولى. يقول المؤلف اذا كان او تكلم بصريح الطلاق ولم يقصد الطلاق لا يقع طلاقه فمن باب اولى الا يقع بالكتابة التي هي محتملة من الاصل - 00:12:52ضَ
قال وان قصد غم اهله هذا لن يقصد مضايقتهم. يعني يلقي في روعهم الغم نعم. فظاهر كلام احمد رحمه الله انه يقع. يعني الغم والهم يعني يريد ان يجعله في غم ويخوفهم - 00:13:17ضَ
وظاهر كلام احمد رحمه الله انه يقع لان ذلك لا ينافي الوقوع ويغم اهله بوقوع الطلاق بهم وعنه رحمه الله فيمن قصد تجويد الخط انه يقع طلاقه لانه يتنافى تجويد الخط وايقاع الطلاق. لانهم هنا اعتبروه كالصريح. نعم - 00:13:35ضَ
قال لانه لا يتنافى تجويد الخط وايقاع الطلاق قد يحصلان نعم ولكن قلنا بالنية كما مر في الاول اذا ايها الاخوة الطلاق امره النطق به خطير يعني والناس يتفاوتون ربما يأتي انسان لا يعرف معنى الطلاق - 00:13:59ضَ
ولا يدرك مراميه. وربما يلقي بعبارة يظن انها ليست بطلاق فتقع لا لا ينبغي للانسان حقيقة. يعني الكلام بحمد الله واسع والمنافذ كثيرة وطرق التأديب متعددة والله تعالى بينها في كتابه العزيز فينبغي ان نأخذ بمنهج القرآن الكريم حتى نسعد - 00:14:19ضَ
ماذا في هذه الحياة الدنيا ونكون اسرة كريمة؟ بيتا مستقرا ويكون ذلك سكنا كما اشار الله تعالى الى ذلك قال رحمه الله وان ادعى ارادة ما ينفي وقوع الطلاق دينا. ما معنى دين كرر المؤلف هذه العبارة - 00:14:42ضَ
يعني ترك ذلك الى دين الى خشيته. يقال له نحن لنا الظاهر. لكن لا تنسى بان هناك من يطلع وعلى السراير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم السر واخفى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور - 00:15:02ضَ
اذا لا تخفى عليه خافية ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر هذا الذي ينزل عليه الوحي يقول ذلك فاقضي على نحو مما اسمع - 00:15:22ضَ
فمن قضيت له من من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها ان اخذ فهو يحق لغيره سيجد الجزاء وان كانت حقا له فالحمد لله وصل اليه حقه - 00:15:39ضَ
قال وان ادعى ارادة ما ينفي وقوع الطلاق لين قال وهل يقبل في الحكم يخرج على رواية ما معنى يقبل في الحكم مر ويكررها المؤلف؟ يقبل في الحكم القضائي. لاننا الان نتكلم عن الفتوى - 00:15:57ضَ
عاد المؤلف فقال وهل يقبل في الحكم؟ لان زوجة رفعت قالت ان زوجي كتب كذا وكذا وقال لي انت طالق فرفعت القاضي ماذا؟ مر بنا في مثل هذه المسألة ان القاضي ينظر في ذلك الامر والقاضي له الظاهر - 00:16:15ضَ
القاضي يحكم بالظاهر وليس عليه ان يتتبع السرائر كما قال عليه الصلاة والسلام اقضي على نحو مما سمع لكن اذا حصل من الزوج ذلك والمرأة لا يخلو من امرها ان اما ان تعرف ان هذا الزوج ضعيف الدين رجل متلاعب في العبارات لا يهمه - 00:16:36ضَ
ان يقول انت طالق او غير طالق تجد انه يتساهل. وكم من اناس يحصل منهم ذلك يعني تجد انه يطلق المرتين والعشر والعشرين ولا حتى يسأل احد وهناك من الناس من عنده خشية الله تعالى لان القضية الطلاق اصبحت هذه المرأة محرمة عليك. وربما يكون الطلاق ثلاثا فتصبح بائنا - 00:16:59ضَ
التي خارج بيتك اقرب لك منها لانك تتقدم وتتزوجها وهذه حتى تنكح زوجا غيرك اذا في هذه الامور القاضي يقضي. اذا اذا كانت الزوجة ترى ان هذا الزوج لا يخشى الله سبحانه وتعالى لا يتضرع ضعيف الدين حينئذ الاولى ان ترفع الى القضاء لانه هذا رجل مكار وتعرف عنه - 00:17:23ضَ
اما اذا تعرف فيه الصلاح والتقى والورع وانه دائما يظع خشية الله تعالى نصباع اليه فالاولى ان تأخذ بظاهر كلامه وهو المسؤول عن ذلك امام الله. نعم قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين كما مر سابقا - 00:17:49ضَ
قال رحمه الله وان كتبه بشيء لا يتبين هذا وكتبوا في شيء جالس على جانب نهر والبعر فبدأ يكتب كذا على الماء او مثلا يكتب في الهواء مثلا او مثلا على جدار باصبعه او على لوح او غير ذلك لا تتبين الكتابة. نعم - 00:18:08ضَ
قال وان كتبه بشيء لا يتبين ككتابته باصبعه على وسادة او في الهواء ككتابته باصبعه على وساد المخدة هذي اللي الانسان بها ينام عليها الانسان ولا يظهر عليه ليس فيه حبر - 00:18:30ضَ
وليس قال امر الرسول فلا يظهر كتابه. نعم قال او في الهواء او على ماء او غير ذلك. نعم. فظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يقع لان الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع. يعني لو ان انسانا همس - 00:18:47ضَ
ولا نسمعه لانه ما نطقه هو متى يقع الطلاق ايها الاخوة اذا تلفظ به اذا سمعه غيره او هو سمع نفسه لكن هو ما سمع كالذي ينوي فلو قدر ان انسان ينوي بنفسه انه يريد ان يطلق - 00:19:09ضَ
زوجته هل تطلق؟ الجواب لا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل والا لو كان حديث النفس يعاقب عليه الانسان لوقع على نادر من يسلم من ذلك. كم من امور تخطر على الانسان بل - 00:19:30ضَ
من الناس من تجد احيانا يسأل تخطر عليه امور ربما توقعه في الشرك لو تلفظ بها لكنه لا يتلفظ بها فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده قال وقال ابو حفص رحمه الله تعالى يقع لانه كتب حروف الطلاق - 00:19:52ضَ
اشبه كتابته بما يبين والله الاولى في نظري هو القول الاول او الرواية الاولى نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يختلف لا يختلف. باب ما يختلف به عدد الطلاق - 00:20:14ضَ
الطلاق يختلف قد تجد عددا يقع وربما لا يعتبر العدد ولذلك قلت لكما هذا يرجع الى معرفة المقاصد وقلت لكم مقاصد الكلمات والمعرفة باللغة العربية. هذي تفيد في هذا الامر كثيرا. لان عندنا مثلا بل - 00:20:33ضَ
الذين درسوا النحو يعرفون بل هذي تفيد الاظراب ولذلك تجد يعني بعظ الذين يذيعون الذين عندهم خبرة في اللغة اذا اخطأ قام قال بل بعض الناس يقول لماذا؟ هو لا يدرك هذا هو الشيء الصحيح. لانك اخطأت في نقل خبر او في اسم فيقول بل كذا - 00:20:52ضَ
فصحح ذلك القضاء اضرب عن الاول وذكر الثاني لكن ايضا لا ننسى بان حروف العطف لها تأثير ايضا حتى وان جاءت بل. هذا ما سيذكره المؤلفون ولننتبه. نعم قال رحمه الله اذا قال لزوجته انت طالق ثلاثا - 00:21:12ضَ
فهي ثلاث وان مرت بنا ايها الاخوة جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يذهبون الى انه لو قال انسان لزوجته انت طالق ثلاثا بلفظ واحد او قال انت طالق انت طالق انت طالق تقع ثلاثا. هذا هو رأي جماهير العلماء. حتى المؤلف يعني ربما بعد قليل سيقول اجمع العلماء. مع انه - 00:21:33ضَ
وجد من العلماء المحققين وبعضهم قليل من التابعين من يرون ان ذلك لا يقع لا يقع ثلاثة لانهم يستدرون بقول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعتتهن قالوا وطلاق العدة - 00:22:01ضَ
طلقة واحدة ومن يطلق طلقة ثانية قبل ان تعتد المرأة يكون طلق طلاق بدعة. وطلاق البدعة ملقي. هذي تكلمنا فيها المهم نحن نسير على ما ذكره المؤلف وهو المذهب ومذهب الائمة الاربعة - 00:22:21ضَ
يقول اذا قال رجل لامرأتي انت طالق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا قال فهي ثلاث وانما واحدة لان لفظه نص في الثلاث لا يحتمل يقول المؤلف النية هنا لا اعتبار له. لماذا؟ الان لدينا لفظ؟ قال انت طالق ثلاثة - 00:22:39ضَ
وقد يكون نوى بقلبه واحدة فلماذا الغى المؤلف النية واعتبر القول مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا النية معتبرة في القربات - 00:22:59ضَ
لا تصح قربة دون نية لو صليت دون نية لا ينفعك ولو صمت ولو حججت ولو زكيت وكل ما يحتاج الى قربة لكن في بعض الامور لا قراءة القرآن لا تحتاج الى نية لان القرآن معروف. ففي امور لا يحتاج الى ان تنوي منها لان ان تنوي فيها لانها معروفة لا تلتبس - 00:23:19ضَ
ولا تتداخل مع غيرها لكن الذي يلتبس بغيره لان مثلا تجد العبادات الصلاة قد يصلي الانسان فرضا وربما يصلي صلاة نذر وربما يصلي تطوعا قد تكون سنة وربما تكون نافلة ربما يصلي - 00:23:42ضَ
وربما يصلي لاجل الرياظة يصوم مثلا ماذا؟ عبادة اما واجب او تطوع وربما يصوم ماذا امساكا عن الطعام اذا هذه كلها واردة. قالوا لماذا هنا؟ لماذا ما اعتبرت النية؟ قالوا لي ان النية في هذا المقام اضعف من القول. لان - 00:24:01ضَ
ان القول شيء تعلمه تسمعه هو لما يطلق زوجته هذا شيء نطق بظن شيء في قلبه خفية؟ فقالوا النية في هذا المقام ضعيفة فيقال قدموا عليها اللفظ. هذا هو تعليل العلماء جميعا بما فيهم الحنابلة. نعم - 00:24:23ضَ
ليس جزءا من اللفظ. يهمس هذا لا يسمع لانه لو سمع صار كلاما ما خرج من نيته لانه هنا الهمس يختلف عن القول نعم فيه من يعتبر الهمس فيه من العلماء من يعتبره يقول هو بداية الكلام. لكن نحن نتكلم عما عندنا. الامس يقولون ليس كلاما - 00:24:43ضَ
قال لا تسمع الا همس امس انت تسمع شي ذا لكن ما تدري ماذا يقول. ولا يتكلم بشيء لان لفظه نص في الثلاث لا يحتمل غيرها والنية انما والنية انما تصرف اللفظ الى بعض وهي الى بعض محتملاته - 00:25:07ضَ
النية ضعيفة فلا تقاوم اللفظ. نعم فان قال انت طالق واحدة فهي واحدة وانما ثلاثا. ليه؟ لماذا؟ لان هذا لا فضول. لان اللفظ اقوى من النية. شوف هنا قال انت طالق ثلاثا ونوى واحدة. تقع ثلاثا - 00:25:29ضَ
هنا قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا يقع ما تلفظ به وهي واحدة قال رحمه الله فهي واحدة وان نوى ثلاثا لان لفظه لا يحتمل اكثر منها وكذلك ان قال انت واحدة. ان قال واحدة يعني معناه انت طالق واحدة. نعم. وان قال - 00:25:46ضَ
انت طالق ولم ينوي عددا فهي واحدة. وهي واحدة هذا هو الاصل يعني لو قال انت طالق واحدة او قال انت طالق ولم ينوي عدده فالصورة واحدة الا تقع واحدة نعم - 00:26:13ضَ
قال فهي واحدة. قال وان نوى ثلاثا او اثنتين ففيه روايتان. ان نوى ثلاثة او اثنتين هل تقع اثنتين او لا تقع الا واحدة احداهما لا يقع الا واحدة لان لفظه لا يتضمن عددا ولا بينونة. فلم يقع به ثلاث كالتي قبلها. وهذا هو الاقرب لما ذكره المؤلف اولا - 00:26:29ضَ
انه قال على اساس ان النية ضعيفة فلا تقاوم اللفظ الصريح. نعم. قال لا هنا ليست ليست كناية لان هذه على تقدير حادث انت طالق واحدة فذهب. اخذ يعني حذف الموصوف واقام الصفة مقامه. نعم. قال والثاني يقع - 00:26:55ضَ
وبه ما نواه لانه نوى بلفظه ما يحتمله. وهنا الكلام هذا اذا حصل بمناسبة تتعلق بالطلاق هذا الذي وقع في نفسك انها كناية لكن لو قال انت واحدة معروفة انها فرض. هو لا يقصد هذا في هذا المقام. لكن قصد المؤلف انه لو قال - 00:27:25ضَ
وهو يريد ان يطلق قال رحمه الله تعالى والثاني يقع به ما نواه لانه نوى بلفظه ما يحتمله بدليل انه يصح تفسيره وبه فاشبه الكناية. يعني تفسير اللفظ بما نوى. هذا هو الذي يريد. يعني احيانا نرجع نقول ماذا قصدت؟ يعني احيانا يقول - 00:27:46ضَ
انا مثلا قلت لامرأتي ان دخلت الدار فانت طالق. تجد المفتي يسألك. يقول لهم ما مرادك ان دخلت الدار؟ هل قصدت الطلاق فعلا او انك قصدت التخويف او انك قصدت اليمين الى اخره فتجد انه يدقق معك. ولذلك ترون الان انه - 00:28:09ضَ
وبالنسبة للفتوى وفي الطلاق يطلب الرجل والمرأة حتى يتحقق من اللفظ ومن القصص لان بعض الناس يلف ويدور ليتخلص هذا امر لا ينجيه. نعم قال رحمه الله وان قال انت طالق طلاقا او الطلاق. انظروا انت طالق طلاق. هذي طلاق نسميها - 00:28:29ضَ
اللغة اسم مصدر. وبعضهم يتسامح ويقول مصدره. والمصدر هو واسم المصدر سوا الا انهما يختلفان في الحروف لكن المعنى واحد فلا فرق بين تطليق المصدر وبين طلاق في المعنى. لكن الخلاف تطليق حروفها تختلف بعض الشيء عن حروف - 00:28:52ضَ
طلاق. هذا هو الفرق بينهما. فلما يقول لها انت طالق طلاقا او انت طالق الطلاق. هي لكن هناك جردها من وهنا ادخل عليها الف قال الطلاق وانت ما تعلمون لغة او في اللغة العربية الاصل فيها انها للاستغراء - 00:29:12ضَ
يعني انها تشمل الكل. وهذه مسألة مهمة سيبحثها المؤلف وربما نحتاج لان نخرج قليلا عن الفقه نعم قال رحمه الله وان قال انت طالق طلاقا او الطلاق وقع ما نواه. وقع ما نواه لماذا؟ قالوا لان - 00:29:36ضَ
طلاق هذا يدل على الشمول. فان نوى واحدة وقعت واحدة وان نوى اكثر حصل وبعضهم يقول لو قال الطلاق اكثر. نعم قال وقع ما نواه لانه صرح بالمصدر وهو يقع على القليل والكثير - 00:29:57ضَ
قال رحمه الله وان اطلق وقع بقوله انت طالق طلاقا واحدة لانه اليقين وفي قوله طالق الطلاق روايتان. روايتان هل هي واحد او ثلاث؟ نعم اكمل اكملها حتى وفي قوله طالق الطلاق روايتان احداهما تطلق ثلاثا - 00:30:16ضَ
لان الالف واللام للاستغراق والثانية تقع واحدة لان الالف واللام اشتهر استعمالها في الطلاق لغير الاستغلاق لغير الاستغراق طيب اه اذا عرفنا الان ان الموت دخل في مسألة لغوية ولذلك سيعرج على مسائل تتعلق بالوضوء والغسل - 00:30:40ضَ
ايه ده ده المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يفرق بين قول انت طالق طلاقا او انت طالق الطلاق. او طالق الطلاق قرأ القارئ قال هناك فرق بين طلاق وبين الطلاق ووجه الفرق بينهما ان احداهما معرفة بالثانية - 00:31:04ضَ
انما هي منكرة غير معرفة. فهل يختلف الحكم؟ المعروف ان اذا دخلت على الاسمى فانها في الغالب تفيد الاستغراق لكن هل تفيد الاستغراق في كل شيء المؤلف سيضرب لنا امثلة منها ابغض الحلال الى الله الطلاق. قد مر بكم. هل الطلاق كله ابوظ حلال الى الله؟ احيانا - 00:31:26ضَ
مر بنا بان الطلاق يكون مستحبا واحيانا يكون واجبا والاصل في الطلاق انه مكروه. اذا ابغض الحلال الى الله الطلاق. هل المراد بالطلاق هنا الاستغراق او لا سيذكر المؤلف امثلة اخرى نستقصيها ثم نعلق نعم. هذا المثال الاول يذكره القارئ نعم. قال رحمه الله - 00:31:51ضَ
والثانية تقع واحدة لان الالف واللام اشتهر استعمالها في الطلاق لغير لغير الاستغراق كقوله ابغض الحلال الى الله يعني يقول المؤلف وان كان المغالب والسائد في لغة العرب ان اللي اذا دخلت على الاسماء تفيد للصغار - 00:32:17ضَ
لكن ذلك ليس على اطلاقه. ومن المسائل التي قد تستخدم فيها لغير الشمول والاستغراق هي الطلاق كما ذكر ابغض الحلال الى الله الطلاق. فهل كل الطلاق اوضح حلال الى الله؟ هذا على اصح الحديث. الحديث فيه كلام - 00:32:36ضَ
اذا الطلاق احيانا يكون مستحبا. اذا كان مثلا هذا الرجل تزوج امرأة غير صالحة فينبغي ان يتركها احيانا يكون واجبا ماذا اذا كانت المرأة لا تصلي ولا تعبد الله فاسدة العقيدة؟ يقول يجب عليه ان يفارقها بعد ان ينصح ويوجه ويبين - 00:32:56ضَ
اذا ليس الامر على اطراف فهذا المثال الاول. نعم. قال رحمه الله واذا قال فارقتك لزمه الطلاق ومثلها ترى هذا من امثلة انتبهوا لا تظنوا انه هذا ايضا مثال اخر - 00:33:16ضَ
واذا قال لزوجته لزوجته فارقتك. وقد عرفتم اختلاف العلماء في كلمة الفراق والسراح. اهو ما صريحتان كلفظ الطلاق قولا عند الحنابلة في في رواية صريحتان وعند اكثر العلما وهو عند الشافعية وعند - 00:33:31ضَ
كما مر بنا حنفية والمالكية والرواية الاخرى للحنابلة او بعض الحنابلة انها ليست بصريحة. هنا لا يهمنا هنا يقول واذا قال فارقتك الطلاق نعم. واذا قال قال واذا قال فارقتك لزمه الطلاق. يعني عبارات - 00:33:51ضَ
بعض العلماء انهم يقولون اذا قال هذا هو مراد وكأنه يقول ومن العبارات التي اصطلح عليها الفقهاء انهم اذا قالوا اذا قال فارقتك لزم منها الطلاق. وقالوا واذا طلق الصبي المميز وقع الطلاق - 00:34:11ضَ
فهذه حكايات يعني هذه امور يقول المؤلف يحكيها الفقهاء ولا يقصدون بها الطلاق يعني لو قال فارقتك وكذا لزم الطلاق. لو ان صبيا مميزا قال لزوجته ماذا اي الطلاق او نحو ذلك او قال الطلاق لزم الطلاق. يعني هو يريد ان يعطينا امثلة يسرد امثلة. ولذلك سيخرج عن موضوع - 00:34:33ضَ
الى ابواب اخرى. نعم قال ومن اكره على الطلاق وايضا نعم العبارة قال واذا قال فارقتك لزمه الطلاق هذه التي بعدها ومن اكره على الطلاق ويقول الفقهاء ومن اكره على الطلاق هل يقع طلاق او لا مرت بنا - 00:35:00ضَ
قلنا اذا كان الاكراه ملجأ يعني لا مفر منه فلا يقع الطلاق. اما اذا كان التهليل خفيف كان يأتي اليه صبي صغير معه صغير او شيخ كبير ويهدده ويستسلم هذا يقع الطلاق - 00:35:20ضَ
لكن اذا جاؤوا بيده سلاح وهدده هذا يكون مكره وملجأ الى ذلك اذا كان ذلك في امر العقيدة يجوز الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فكيف مثل هذه الامور التي منها الطلاق. يعني المؤلف كلنا يسرد لنا امثلة - 00:35:36ضَ
نعم هذا يرجع الى نيته فيه ماذا قصد انتم تعلمون ايها الاخوة هذا يخرج بنا الى امر كثير يعني تعلمون في قضية الامتحان فتنة خلق القرآن لما ظهر المعتزلة والجاهمية وبدأوا وقوية شوكتهم في اواسط الدولة العباسية. وبدأوا ينادون بان القرآن - 00:35:57ضَ
كلام الله سبحانه وتعالى وحاشاه منه بدا واليه يعود. وان الله سبحانه وتعالى تكلم به بصوت ماذا؟ مسموع اذا اختلفوا فبعض العلماء لما بدأوا يعذبون علماء السنة ومنهم الامام احمد بعض العلماء قال - 00:36:23ضَ
الثلاث مخلوقات التوراة والانجيل والقرآن هو يريد اصابعه يقول الثلاثة مخلوقة التوراة والانجيل والقرآن هنا يعرض التعريض هذا هو حكم الامام احمد صبر واوذي ثلاثة خلفاء ماذا ترددوا علي يعني مر به ثلاثا يعذب ولما يقولون - 00:36:43ضَ
يا امام المسلمين تعلمون هو كان امام دار ماذا؟ السنة. يعني هو كان امام اهل السنة في بغداد يعني في دار السلام كانت تسمى في ذاك الوقت فلما اصروا علي وقالوا لو قلت الا من اكره وقلبه قال اخرجوا فانظروا من في الباب فكان الناس كل واحد معه قلم ويريد ان - 00:37:03ضَ
ماذا يقول الامام احمد؟ قال اتريدون ان اقول حتى يكتب الناس؟ فكانت النتيجة ان صبر واحتسب يظرب ويجلد يحصل ما يحصل حتى جاء الخليفة الرابع تحارب تلك الفرقة واعز الامام احمد ونصر السنة وانتهى كل شيء بفضل الله. اذا ايها الاخوة التعريض هذا له امور - 00:37:25ضَ
تختلف نعم قال رحمه الله وكذلك في غيره من الاجناس. وغيره من الاجناس يعني غير الطلاق. انت لما يعني تأتي تقول تيممت التراب او تيممت بالتراب. هل تقصد انك تيممت بكل التراب؟ او بالتراب الذي قال الله تعالى عنه - 00:37:50ضَ
صعيدا طيبا والصعيد الطيب هو تراب الحرث وشبهه. اذا انت تريد انك بشيء من التراب. وكذلك تقول اغتسلت بالماء فهل انت اغتسلت بكل الماء استغرق او بشيء من الماء؟ بشيء من الماء - 00:38:12ضَ
والمؤلف سيذكر ادلة في ذلك يعني كل ما سيذكره المؤلف ويبدو انه يميل الى الرأي الاخر انه لا يلزم ان تكون الدائمة للاستغراق وهذا الواقع نعم. قال وكذلك في غيره من الاجناس كقوله اغسليه بالماء - 00:38:32ضَ
وعليك بالصعيد لحظة لحظة لا تعجل اغسله بالماء هذا حديث. هذا حديث متفق عليه اعطانا المؤلف جزءا يسيرا منه ولعل الاخوة الذين رافقونا في هذا الكتاب من اوله في كتاب الطارة مر بنا هذا الحديث - 00:38:52ضَ
ولكن المؤلف هناك اورده بلفظ اخر هذا هو حديث اسماء بنت ابي بكر في قصتي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم احدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع - 00:39:07ضَ
فانظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال تحطه يعني اذا كان يابسا ثم تقرصه تمسك به بمكان ماذا الدم ثم تنضحه بالماء في بعض الروايات اغسليه بالماء. وجاء ايضا بالنسبة للجنائز اغسليه بماء وسدر. وفي لفظ اخر اغسلنها بماء وسدر. الشاهد هنا اغسليه بالماء - 00:39:22ضَ
ما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق الاغسليه بالمال في كل المال لا بدليل ان الرواية الاخرى قال تنضحه بالماء ما معنى تنضحه؟ ترشه بالماء اذا ليس المراد هنا استغراق الماء اذا ليست ال دائما للاستغراق هذا واحد - 00:39:50ضَ
حديث اخر. قال وعليك بالصعيد. وعليك بالصعيد. ايضا هذا حديث متفق عليه. مر بنا في التيمم وحديث عمران الحصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا القوم - 00:40:09ضَ
فقال له ما شأنك؟ سأله لم؟ اعتزلت؟ قال يا رسول الله اجنبت ولا ماء فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك بالصعيد يعني بالتراب فانه يكفيك. وجاء في الحديث الاخر الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي لفظ طهور المسلم. وان لم يجد - 00:40:24ضَ
الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه مباشرة. اوردها المؤلف اورده المؤلف هنا عليك بالصعيد. هل المراد عليك الصعيد بكل التراب او التراب الذي تضرب عليه كفيك فتمسح بهما وجهك وكفيك هذا هو المراد. اذا - 00:40:46ضَ
الخلاصة ان ايها الاخوة لا تكونوا دائما للاستغراق سواء كان بلفظ الطلاق او غيره. فالاصل فيها انها للاستغفار وربما لا تكون للاستماع. نعم. قال رحمه الله وتيمم بالتراب. وتيمم ايضا بالتراب. فهل انت لما - 00:41:06ضَ
فقل تيممت بالتراب وتقول لاخر تيمم بالتراب يعني بكل التراب لا هو موضع بسيط جدا يضرب بيديه عليه ثم يمسح وكفي ضربة واحدة على مذهب الحنابلة والمشهور كما في حديث عمار وعند الشافعية ضربتين او ظربتان ظربة - 00:41:26ضَ
فجوة ضربة للكفين. نعم. قال فيجب حمله على انا اتعمد عند تمر ما تمر. هذه المسائل لن اتذكر ما مضى حتى نتذكر شيئا مما مضى. نعم قال فيجب حمله على اليقين. فيجب حمله على اليقين. نعم. اذا - 00:41:47ضَ
دخول ال ليست للاستغراق يقينا وانما تحتمل ان تكون للصراخ ولغيره وانتم ترون ايها امامنا شيئا نكاح وطلاق الاصل ما هو الطلاق؟ قال اصل بقاء النكاح الاصل بقاء ما كان على ما كان. والطلاق شيء حادث طارئ. فكيف - 00:42:06ضَ
يحرم هذا الحلال بامر مشكوك فيه. اذا لا بد من ان تيقن او على الاقل يغلب على ظنك يغلب على الظان ان هذا طلاق فيؤخذ به حسب اجتهاد العلماء لانه يقصد به ماذا - 00:42:29ضَ
الصين والاحتياط قال وهكذا ان قال انت الطلاق او الطلاق يلزمني او لازم لي هذه مثل العبارات السابقة نفس الكلام. نعم. او علي الطلاق ما اكثر ما يقوله الناس ان يقول علي الطلاق - 00:42:48ضَ
هذي تجدها مترددة عند كثير من الناس. انت طالق ويقول علي الطلاق. نعم قال او انت تجد يقول انا خليت امرأتي يعني طلقت ويتكلموا حتى وان كانت عامية يعني هو خلى ليست عامية - 00:43:07ضَ
عبارة لكنهم يستمعون هذا المصطلح. معناته خلى امرأته يعني يفسرها بما هو معروف. انه خلاها يعني طلقها يقول يا فلان ما يعرف خلاف بينه وبين عمراته يقول خلاص صليت امرأتي. نعم - 00:43:25ضَ
او علي الطلاق او انتي علي حرام اعني به الطلاق. هذي مرت بنا اذا قالها انت علي حرام اعني به الطلاق الخلاف فيها؟ اهي طلاق؟ ام هي ظهار؟ نعم. قال فالحكم فيه على ما ذكرنا - 00:43:41ضَ
وقد ما ذكر مضى شيئا نعم. قال وقد نص احمد رحمه الله في من قال انت علي حرام اعني به الطلاق انه ثلاث قال رحمه الله ومن قال اعني به طلاقا فهي واحدة - 00:43:58ضَ
لان طلاق ليس للاستغراء نعم هو كلام احمد متصل ببعض. قال وقد نص احمد رحمه الله في من قال انت علي حرام اعني به الطلاق انه ثلاث. نعم. ومن قال اعني به طلاقا فهي واحدة. يعني الفرق بينهما ان - 00:44:17ضَ
تلك وهذه ان تلك علي حرام مرت بنا فيها خلاف في الواقع في المذهب. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت طالق كل الطلاق او جميعه او اكثر؟ اولا انتبهوا هذا الان نحن معنا يعني الطلاق مليء - 00:44:39ضَ
لمسائل تتعلق باللغة والاصول. الان انت لما تقرأ في اصول الفقه تجد هناك صيغ العموم وهي موجودة في اللغة كل وجميع في عالم صيغ العموم. فلما يقول لي زوجته انت طالق كل الطلاق. او انت طالق جل الطلاق او انت - 00:45:03ضَ
خالق جميع الطلاق او اكثر الطلاق او ملء الدنيا الى اخره هذي كلها عبارات قد نجدها ربما كانت تفرض فرضا في الاول ولكن مع الاسف الان صار الناس يتفننون في الطلاق ويتنوعون وتجد انهم يقولون - 00:45:23ضَ
مثل هذه العبارات وغيرها. نعم قال فان قال انت طالق كل الطلاق او جميعه او اكثره او منتهاه او غايته نعم. قال طلقت ثلاثا لان كل تفيد العموم وجميع تفيد العموم واكثر تدل على الاكثر. واكثر الطلاق هو ثلاث. نعم. اغلب الطلاق - 00:45:41ضَ
طلاق وثلاث. نعم. طلقت ثلاثا لان ذلك هو الطلاق الثلاث قال رحمه الله وان قال انت طالق كعدد الماء او الريح او التراب او الرمل وهي اكثر ما يمثلون بها نعم. او كالف او الحصى نعم. طلقت ثلاثة - 00:46:09ضَ
لانه يقتضي لكن هذه تحتمل غير ذلك ولذلك اعتقد المؤلف سينبه. نعم قال رحمه الله فان قال انت طالق طلقة. صعوبتها كالف يعني طالق طلقة صعوبتها كالف. اه اذا هنا عدل في الاسلوب. هو لما قال الف وجاء - 00:46:31ضَ
هذه الامور قصد الشدة. كما يقول عندي طالق اغلظ الطلاق انت طالق اشد الطلاق انت طالق اقصى الطلاق انت طالق اشنع الطلاق الى اخره يعني يريد الشدة. نعم قال فان قال اردت طالقا اردت طالقا طلقة صعوبتها كالف قبل - 00:46:54ضَ
لانه يحتمل ما قاله. وهو مسؤول امام الله ايضا. نعم نعم لا هو قال ما ما اراد ثلاثا لا اراد انها واحدة. طلقة واحدة. قبلت واحدة. اذا قال انا اردت ما اردت العدد. انا اردت - 00:47:18ضَ
الصعوبة يعني طلاقة شديد طلقة شديدة. يعني هي واحد لكن لما يقول له انت طالق الف طلاق وشد الطلاق. يريد ماذا انه كما قال يغمها يلقي الهم في نفسها في روعه هذا هو - 00:47:36ضَ
قال رحمه الله قبل لانه يحتمل ما قاله. نعم. وان قال انت طالق ملء الدنيا او اشد الطلاق او اغلظه لا يفعله الا احمق او انسان مليء قلبه على زوجته. والا المسلم - 00:47:54ضَ
الحق ينبغي ان يلتزم بما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يتجاوز ذلك الحدود. وليس فاخرا ايها الاخوة ان الانسان يتسلط على هذه المرأة الضعيفة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء وقال بان - 00:48:12ضَ
هن عوان عندكم يعني اسيرات. الاسير عندك اليس ظعيف؟ هي بمثابته ولا ينبغي للانسان مهما كانت شقية وكذا فهي ظعيفة يعني تأتيبها تأتي بها كلمة وتبعد بها كلمة قد تذهب بها اخر الدنيا وكلمة يسيرة فيها لفظ تأتي بها وتقرب - 00:48:34ضَ
اليك يحتاجن الى معاملة لطيفة كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للانسان حقيقة ان يصل الى هذا الحد لان الطلاق هو الطلاق والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم - 00:48:55ضَ
وقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته قال رحمه الله وان قال انت طالق ملء الدنيا او اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او اعرضه طلقة طلقت واحدة لان ذلك لا يقتضي عددا - 00:49:13ضَ
والطلقة الواحدة توصف بكونها ملء الدنيا. هذا القصد به التعظيم والتخويف ولكن ليس المراد به العادة المل ونحو ذلك نعم قال ذكرها قال بكونها يملأ الدنيا ذكرها. انت عندك ملء الدنيا. نعم. لكونها ملئ الدنيا ذكرها. هم. وانها - 00:49:33ضَ
اشد الطلاق لكن العبارة يملى مع كلمة ذكرى او لا يتناسق يعني تتناسق الكلمات مع بعض قال توصف بكونه يعني هو يريد ان هذه الكلمة لما يقول لها انت طالق ملء الدنيا كأنها شرقت وغربت - 00:49:59ضَ
وانتشرت في انحاء الارض فسمع بها الداني والقاصي. وهل هذا يفتخر به؟ ليس هذا من مواضع الفخر الانسان يفتخر بطاعة الله سبحانه وتعالى اذا قدم خيرا لامته اذا عمل عملا صالحا ولا ينبغي كذلك ان - 00:50:17ضَ
قهر بي ويفتخر لكن هي هذه الامور التي يحمد الانسان عليها ويشكر قال توصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وانها اشد الطلاق عليها لظررها بها فلم يقع الزائد بالشك قال رحمه الله ما ادري هؤلاء الذين يحصل منهم ذلك؟ اين هم من قوله عليه الصلاة والسلام - 00:50:36ضَ
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وقوله انما المؤمنون اخوة والرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على الرحمة وعلى التآخي الى غيره. اين نحن؟ من تلكم التوجيهات القيمة التي ارشدينا اليها - 00:51:03ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم واين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرك يعني لا يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره ما منها خلقا ماذا؟ رضي منها خلقا اخر - 00:51:21ضَ
واي الرجال المعذب واي الانسان كفى بالمرء حسنا ان تعد معايبه اي واحد منا لو جلس وحاسب نفسه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ولا خشى ودقق في اموره لوجد انه لا يخلو من العيوب - 00:51:39ضَ
اين المعصوم؟ اذا كان الله تعالى يقول عن نبيه فاستغفر لذنبك. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. والعلماء مجمعون من قالوا بانه قد يحصل ما قالوا في الصغائر اما الكبائر فلا تحصل منه وحاشاه. هذا على القول بانه يحصل منه. فما بالك بسائر الناس؟ الله الرسول عليه يقول كلكم خطاف - 00:51:58ضَ
وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن لا ينبغي للانسان ان يتفاخر بمثل هذه الامور في معاصي الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل امتي معافى الا المجاهرون - 00:52:18ضَ
من هم المجاهرون تجده في الليل يعمل الذنب يقترف الذنب ويستر الله سبحانه وتعالى عليه. فاذا جلس التقى بزملائي انا فعلت البارحة كذا وكذا ويفتخر بانه عصى الله تعالى الله سترك - 00:52:38ضَ
واخفى ذلك الشيء وحفظه لك وهذا طريق ان شاء الله ان يغفر الله لك ذلك ويتوب ثم تذهب وتنشر ماذا خزيك فبين الناس كالذي ينشر غسيله فيراه الناس من على السطوح. نعم - 00:52:56ضَ
قال رحمه الله فان نوى ثلاثا وقعت لان اللفظ يحتملها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت طالق من واحدة الى ثلاث طلقت طلقتين من واحدة الى ثلاث - 00:53:11ضَ
هذا ايضا فيه خلاف في اللغة هل الغاية داخلة في المغيب ولعل الاخوة الذين درسوا ذلك وجدوا مبحث ذلك معمقا عند قول الله تعالى وايديكم الى المرافق اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:53:30ضَ
هل المرافق داخلة؟ هل الغاية داخلة في المغي او لا؟ هذي فيها كلام كثير. اللغة محتملة فيه من يقول بانها تدخل وفيه من يقول بانها لا تدخل. هناك من يقوي هذا ومن يقوي هذا. هناك من يقول بانها تدخل اذا وجد مقوي - 00:53:53ضَ
ولكن اثر ابي هريرة انه كان يغسل يديه حتى يشفع في العضد يقوي انها داخلة قال طلقت طلقتين لان ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللفظ. يعني هل ما بعد الغاية داخل في المغيا او لا؟ لا يدخل فيها - 00:54:11ضَ
نعم. قال وان احتمل دخوله لم نوقعه بالشك واذا كان الاحتمال احتمال الدخول قائما فلا ندخله بالشك ونزيل عقدا ثابتا باليقين الا وهو عقد النكاح قال وعنه رحمه الله تعالى تطلق ثلاثا - 00:54:30ضَ
لان ما بعد الى قد يدخل مع ما قبلها. قد يدخل وقد هنا هل هي للتحقيق او للتقليل عند من يغلب الدخول يقود يقول قد للتحقيق ومن يخلل يقول قد للتقليل نعم - 00:54:53ضَ
قال كقوله وايديكم الى المرافق. حقيقة هنا شاهد لهذا لكن كان ينبغي للمؤلف ايضا يأتي بالاية الاخرى التي في سورة البقرة للاول. لان الله سبحانه وتعالى يقول ثم اتموا الصيام الى الليل. انظروا اتموا الصيام هذه لا خلاف فيها بان الانسان - 00:55:09ضَ
لا يدخل فيه الليل لكن قالوا يا حفاط يأخذ جزءا من الليل. ولكن ليس المراد اتموا الصيام الى الليل لان الليل داخل لا لكن الانسان يحتاط خشية ماذا ان يكون النهار بعد لم ينتهي لانه عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم - 00:55:29ضَ
اذا واتموا الصيام الى الليل يدل على ان ما بعد الا لا يدخل الاية التي في سورة المائدة التي ذكرها وايديكم الى المرافق فيها احتمال لكن نحن هناك في كتاب الطهارة رجحنا دخول - 00:55:52ضَ
المرافق وانها متعينة وانها جزء من ماذا؟ من غسل اليد فينبغي ادخالها ودل على ذلك اثر ابي هريرة انه كان يشفع في العضد فهو كانه يبين الحديث اذا هذه مسألة مختلف فيها - 00:56:08ضَ
فاذا قال انت طالق من واحد الى ثلاث فهل تطلق ثلاثا اذا قمنا تطلق ثلاثا معنى هذا انها اصبحت هذه المرأة غريبة عنه. وانها لا تحل له حتى تنكح زوجا - 00:56:25ضَ
وهذه المرأة ايها الاخوة قد تكون عاشرت هذا الزوج معاشرة كريمة بينهم من الود ولكن اوقع الشيطان بينهما كما يوقع بين كثير من الناس. وربما يوجد الاولاد وهذا الاثر سيسني الى الاولاد - 00:56:41ضَ
ايضا ربما يؤدي الى تفكك الاسرة الى غير ذلك من الامور. فهنا الان تجدون الطلاق له خطورة لكن لما يقال من واحد الى ثلاث اثنتا يصبح الامر موجود بيده ولعله يكون درسا له الا يكرر الطلاق لانه قاب قوسين او ادنى - 00:57:00ضَ
من ان يقع في البينونة الكبرى التي لا تجوز له وربما بعد ذلك يتهلل ويتمنى انه لم يطلق ويتمنى لو ان هذا الذي اخذ ايضا طلقها لانه لا يجوز ان يتزوجها انسان لاجل ان يحللها - 00:57:22ضَ
ده هو التيس المستعار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو اخذ انسان وطلقها من ذاته بشرط ان يجامعها حين اذا يكون ذلك له الحق ان يتقدم خاطبا لها - 00:57:41ضَ
اذا امر الطلاق ايها الاخوة امر خطير ولذلك ترون العلماء فصلوا القول فيه ونوعوا المسائل وفرعوا عليها كثير وافترضوا مسائل كثيرة لم تقع خشية ان يقف عليها الانسان فلا يقع فيها ان يقف عليها - 00:57:56ضَ
فلا يقع فيها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت طالق طلقة في طلقتين ونوى الثلاث وقع ان قال انت طالق طلقة في طلقتين على اساس ان فيه بمعنى مع - 00:58:18ضَ
انتبهوا قلت لكم اللغة معنا هذا اليوم في درسنا. اذا قال انت طالق طلقة في طلقتين يكون فيه هنا بمعنى مع وسيذكر المؤلف اية تدل على ذلك. نعم. قال ونوى الثلاث وقع لان فيك تستعمل - 00:58:39ضَ
بمعنى مع كقوله تعالى فادخلي هناك قاعدة معروفة ايها الاخوة عند النحويين ان حروف الجر ينوب بعض واحبها فقوله تعالى فادخلوا فادخلي في عبادي اي تفسيرها فادخلي في جملة عبادي يعني مع عبادي - 00:58:58ضَ
اذا يقول المؤلف بان في هنا وليس هذا متفق عليه بين العلماء انا ما اريد ادخل يكفينا ما هو عندنا الان لا ندخل في اقوال الاخرين لكن المهم هنا فادخلي في عبادي. يقول المؤلف اذا فسرت بمعنى مع يكون الطلاق ثلاثا - 00:59:18ضَ
اذا طلقت يعني قال لها انت طالق واحد بثلاثة بثلاثة لا واحد بواحد ليس في اثنين واحد بواحد بواحد في جدل الضرب واحد اثنين بواحد يقصد جدول الضرب لا هذه مسألة وهذا يرجع يدين ويرجع الى دينه - 00:59:38ضَ
قال رحمه الله وان واحدة لم يقع اكثر منها لانه انما اوقع واحدة قال رحمه الله وان اطلق ولا يعرف الحساب. وقعت واحدة. لا يعني يكون عامي وهل الحساب معترض؟ الان دخل في - 01:00:05ضَ
حساب نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا الله تعالى يقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهما اياته اذا هذه الامية سميت امة امية لماذا امية؟ قالوا لان الانسان ولدته امه مالا نسبة الى الام - 01:00:23ضَ
لان الانسان اذا ولد امي لا يقرأ ولا يكتب ثم يتعلم. قالوا نسبة الى الام كانه يعني بقي على الحالة التي عليها لا يكتب ولا يحسو. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح ان - 01:00:43ضَ
امة امية لا نكتب ولا نحسب ولذلك لما سئل قال الشهر ماذا ثلاثون ومرة قالت فبين لهم قال الشهر ثلاث وهكذا وهكذا وهكذا تبعثون ثم بين انه يكون تسعة وعشرين قال الشهر هكذا - 01:01:03ضَ
هكذا هكذا ثم قبض الابهام يعني تسعة وعشرون اذا اذا كان هذا الانسان امي لا يعرف الحساب ما يدري يعني لا يعرف الجامع ولا الظرب ولا الطرح ولا يعرف العدد. ماذا؟ فهذا له وظع والعارف بالحساب له وظع اخر - 01:01:23ضَ
قال وان اطلق ولا يعرف الحساب وقعت واحدة وتطلق بقوله انت طالق ولا يقع بقوله في ثنتين شيء لانه لا يعرف مقتضاه لانه لا يعلم مقتضى ذلك. ما يعلم موجبا ما يعلم ما يترتب عليه. رجل القى الكلمة ولا يعرف نعم. ويحتمل انه ان كان في عرفه - 01:01:44ضَ
استعمال ذلك للثلاث طلق الثلاثة. يقول المؤلف هذا الشخص اما ان يكون جاهلا او عالما فبدأ يعني عالما بالحساب او جاهلا. فان كان جاهلا بالحساب فلا يؤاخذ. لكن قد يكون هناك مصطلح عرفي - 01:02:08ضَ
يعني موجود في المجتمع الذي يوجد في هذا العامي الامي معروف ان هذه اللفظة متداولة معروفة يعرفها وغير المتعلم فاذا كان يعرف ذلك ويدركه يؤاخذ بذلك الشيء. وصلى الله على محمد - 01:02:26ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:48ضَ