شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{646}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد طبعا انا ازال ايها الاخوة في كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:24ضَ

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:50ضَ

كتاب الطلاق باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها. قال رحمه الله فصل اذا قال لمدخول بها انت طالق طلقة قبلها طلقة وقال اردت ان طلقتها في نكاح اخر او طلقها زوج قبلي دين - 00:01:10ضَ

قال وهل من باب التذكير ايها الاخوة مر بنا بدرس ليلة البارحة بان الرجل اذا طلق زوجته غير المدخول بها فانها تهين بالطلقة الثانية فاذا طلقها اخرى فانها لا تصادف محلا فتكون ملغية - 00:01:38ضَ

الا لو جمع بين طلقتين معا او جاء بهما ايضا مجموعتين بماء مثلا يقول انت طالق او انت مطلقة مع طلقة اخرى او طالق مع طلقة اخرى وعطف بالواو لان الواو لمجرد الجمع فانها في هذه تقع ايضا بها اذا المدخول بها - 00:02:00ضَ

بطلقة والسبب بانه لا عدة له وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة امثلة لذلك واما غير المدخول بها فانه يقع عليها ما يوقعه وهذا من اخر الامثلة التي ذكر المؤلف - 00:02:27ضَ

لكنه خاص بالمدخول بها واذا قال لمدخول بها انت طالق طلقة قبلها طلقة. وقال اردت انني طلقتها في نكاح لو قال انت طالق طلقة قبلها طلقة وسكت فانها تقع اثنتين لانها مدخولة - 00:02:45ضَ

لكن هو قد يؤول كلامه. اي يبين بان كلامه له ظاهر وباطن وانه قد نوى شيئا هو هذا الذي يريد ان يعبر عنه المؤلف رحمه الله وقال اردت انني طلقتها في نكاح اخر او طلقها زوج قبلي. يعني يريد انه سبق ان طلق هذه المرأة - 00:03:09ضَ

كانت منه مما بينونة صغرى وكبرى ثم عاد فتزوجها فهناك يقصد الطلاق الاول او انه كان قد تزوجها رجل قبله وكان قد طلقها نحن نأخذ بالظاهر كما قال المؤلف يدين. نعم. قال رحمه الله دين - 00:03:34ضَ

قال وهل يقبل في الحكم فيه ثلاثة اوجه؟ يعني ثلاثة اوجه لانها تنطبق على هذا يقبل لا يقبل ينظر في امرها كان صادقا او لا يعني يدقق في الامر هل فعلا انه طلقها وتزوجها اخرى؟ او انه قد نكحها زوج - 00:03:55ضَ

في هذه الحالة نعم اما ان لم يكن فيكذب في هذه الحالة ولا يلتفت اليه ادخل بها لا تبين بالتالية تبين بالثالثة الطلاق الذي تبين به المدخول باية الثالثة عما الله تعالى يقول الطلاق مرتان - 00:04:14ضَ

لكن الطلاق الصحيح غير البدع يطلق ثم يتركها تعتد ثم يردها ثم بعد ذلك له ان يطلقها وهكذا. نعم غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة لانه لا عدة عليها قال فيه ثلاثة اوجه - 00:04:38ضَ

احدها يقبل لانه يحتمل ان يريد ذلك. يعني يقول المؤلف الوجه الاول في المذهب وليس راعيا للامام انه يقبل. لماذا؟ لان كلامه محتمل للصدق وللكذب فناكلوا امره الى الله سبحانه وتعالى فنقول هذا شيء بينك وبين الله - 00:05:00ضَ

ان كنت صادقا فيما قلت فالحمد لله وان كنت كاذبا فستجد جزاء ذلك عند ربك. نعم. قال والثاني لا بل لانه يخالف الظاهر. والثاني لا يقبل في الحكم لانه يخالف الظاع - 00:05:22ضَ

لانه عندما يقول انت طالق طلقة قبلها طلقة الظاهر انه طلق طلقتين في المدخول بها. اذا القاظي له قال رحمه الله والثالث ان كان وجد قبل ان كان وجد الطلاق فعلا سابقا - 00:05:39ضَ

سواء كان منه او من زوج اخر فانه يقبل لان احتمال ارادة لان احتمال ارادة ذلك شائع ولا يقبل ان لم ولا يقبل ان لم ان لم يكن وجد. يعني يقول المؤلف هذا يعني معروف عند الناس وقد يحصل واذا كان - 00:05:59ضَ

كذلك فلماذا يراد لكن الحكم مترتب على الصدق والكذب. فان صدق اخذ القاضي بما قال وان كذب فلاعتبار لقوله قال ولا يقبل ان لم يكن وجد لانه كذب قال رحمه الله وان قال - 00:06:20ضَ

بعدها طلقة وقال يعني قال انت طالق طلقة بعدها طلقة. نعم وقال اردت طلقة او او اوقعها فيما بعد. يعني لما يقول انت طالق طلقة بعدها يقول نعم انا قلت ذلك لكنني لا اريد ايقاعها الان - 00:06:39ضَ

من يأخذ باللفظ يقول خلاص انت قلت طالق بعد طلقة. اذا بعدها طلقة اذا انت طلقت مرتين لكن هو يعلل يقول لا انا لي قصد انني اريد ان اوقعها بعد ذلك. هناك من يقول انت معروف من الاصل لك ان توقعه ولو لم تقل - 00:07:04ضَ

لك ان توقعها فلماذا تقول ذلك؟ لك ان توقع الثانية والثالثة قال وان قال بعدها طلقة وقال اردت طلقة اوقعها فيما بعد دينا ايضا يرجع الى ماذا؟ الى دينه وان يوكل ذلك ماذا؟ الى ما بينه وبين الله فان كان صادقا فالحمد لله والا فلا ينجيه ذلك التعليل - 00:07:25ضَ

الذي قاله قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين؟ نعم يقبل لا يقبل قال رحمه الله وان قال اردت بقول انت طالق انت طالق التأكيد بالثانية هذي لما يقول انت طالق ثم كررها انت طالق يقول اريد ماذا التأكيد او التوكيد يؤكد الطلقة وانا لا اريد - 00:07:53ضَ

ان انها طلقة اخرى والا هي عندما يقول انت طالق هذي واحدة وانت طالق اخرى لماذا؟ لانهما جملتان كل واحدة تقوم بنفسها. فانت طالق جملة مكونة من مبتدأ وخضع. المبتدأ ضمير والثاني ايضا مثلها. فكل واحدة - 00:08:22ضَ

تقوم بنفسها وتستقل عن الاخرى قال وان قال اردت بقول انت طالق انت طالق التأكيد بالثانية قبل منه لانه محتمل لما قاله. لانه يحتمل ما يقول انه قصد التوكيد ويحتمل انه قصد الطلاق ونحن نأخذ بالاحتمال لان الاصل ايها الاخوة في النكاح - 00:08:42ضَ

هو البقر والطلاق امر عارض فلا يزال الشك باليقين قال رحمه الله وان قال قال رحمه الله وان اطلق قالوا قد طلقتين. ان اطلق قال لها انت طالق انت طالق. قال وقد طلقتين - 00:09:09ضَ

اذا قال ذلك هو سكت قال وان اطلق طلق الطلقتين لان اللفظ الثاني كالاول لان اللفظ الاول الثاني كالاول انهي جملة يكون جملة لان اللفظ الثاني كالاول فيقتظي من الوقوع ما اقتظاه الاول. فانت لما تقول لطالب انت مجتهد هذي جملة مكونة من - 00:09:28ضَ

مبتدأ وخبر ولك ان تقول انت مجتهد وانت مجتهد وتريد ان تؤكد ذلك يعني انت غاية في الجد والاجتهاد لكن انت مجتهد انت مجتهد قد تقصد انه مجتهد في شيء ومجتهد ايضا في شيء اخر. نعم - 00:09:54ضَ

قال رحمه الله وان قال انت طالق طالق. ها هنا اختلفت الصورة هناك قال انت طالق انت طالق. جملة يقابلها جملة كلام مستقل لو افردت كل واحدة منهما لا صلحت. لكن الاخرى انت طالق طالق. لا يصلح ان تكون ان تقول طالق - 00:10:13ضَ

لابد ان تقدم او ان تؤخر بعدها قال رحمه الله واذ قال انت طالق طالق فهي واحدة. لماذا؟ لان الثانية لا تكون جملة لكن على تقدير نعم لو قدر ان قوله وانت طالق انت طالق طالق قدرناها انت طالق انت طالق - 00:10:40ضَ

طلقت طلقتين قال فهي واحدة لان اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف. لان اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف لا لا يصلح ان تبني عليه جملة مفيدة الجملة الاولى مفيدة والثانية غير مفيدة. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة - 00:11:04ضَ

الله بر والايادي شاهدة الله بار هذه جملة مفيدة الايادي الشاهدة جملة مفيدة لانها مكونة من مبتدأ وخبر فالخبر هو الذي تتم به الفائدة قال لان اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف الى التأكيد - 00:11:32ضَ

كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فنكاحها باطل باطل. هذا جزء من الحديث الذي مر بنا ايما امرأة نكحت نفسها يعني زوجت نفسها اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليا فنكعها باطل - 00:11:54ضَ

ونكاحها باطل الرسول قال باطل باطل فكرر ذلك اذا هذا يقول المؤلف مثله تماما القصد بذلك التوكيد قال رحمه الله وان قصد بالثاني الايقاع قالوا قد طلقتين لكن لابد من تقدير - 00:12:14ضَ

ويقدر له ما يتم الكلام به. ما الذي يتم الكلام به؟ ان يجعل الثاني كالاولى فيقول انت طالق طالق هذا اصل الجملة كيف نقدره؟ يقول انت طالق انت طالق. فهذا الموجود خبر يحتاج الى مبتدأ والمبتدأ - 00:12:38ضَ

هو الظمير ظمير المخاطب فحينئذ يكون ماذا حصل بذلك طلقتان قال رحمه الله تعالى وان قال انت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث فهي ثلاث لماذا؟ لانه عطف بعضه على بعض وهذا الكلام بالمدخول بها الان - 00:12:58ضَ

نحن لسنا الان في غير المدخول بها هذا في المدخول بها اما لو قال ذلك لغير مدخول بها قال انت طالق وطالق وطالق اقترف لان انت طالق ماذا وطارق وطارق هذا يصلح لغير المدخول بها؟ لان الواو بمعنى مع. يعني ينطبق على الاثنتين نعم - 00:13:23ضَ

قال وان قال انت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث فان قال اردت بالثانية التوكيد ولم يقبل في الحكم. زين ولم يقبل في الحكم لانه جاء بحرف عطف ما قال انت طالق طالق حتى انا اقول توكل لا هو فصل بينهما - 00:13:45ضَ

الرفيع عاطف فدل ذلك على انها مختلفة. لكن هو يقول لا انا عرضت التوكيد قد يقول انا لا احسن اللغة العربية لا اعرف انما انا غرضي هو التوكيد قال دين ولم يقبل في الحكم لانه غاير بينهما بحرف. لانه ايها الاخوة لما يقول المؤلف هذه مسألة انت تذهب الى - 00:14:06ضَ

يا شخص ليفتيك ويبين لك يسألك يقول ماذا قصدت بعض الناس يعمم وتجد انه يلف ويدور ويحاول ان يجد وسيلة لتحل له امرأته ويتصور ان هذا الشيخ الذي سيفتيه سيحلل ولا هو يفتيك على ضوء ما يسمع منك - 00:14:31ضَ

من قضاء القاضي القضا لا يقبل لان القاضي امامه صورة واظحة انت طالق وطالق وطالق انتهى جمع ثلاث طلقات بخلاف الذين الذين الذين ذكرنا بعض العلماء لا يرون ذلك احنا نتكلم عن مذهب جماهير العلماء - 00:14:51ضَ

نعم يبين لماذا؟ لانه يقول انا قصدي انني اريد التوكيد ما اردت وقوف عدد الطلاق انا رجل ما درست اللغة العربية ما درست النحو ولا اعرف ماذا حروف العطف. ولا اعرف ما يترتب عليها. انا قولي انت طالق - 00:15:13ضَ

وطالق كرجل متعلم يقول انت طالق طالق هو فماذا؟ نقول هذا بينك وبين الله لكن عندما يذهب الى القاضي القاضي امامه صورة واضحة لانه اصلا هو يذهب الى القاضي بما هي نتيجة شكوى. الزوجة ترفع - 00:15:37ضَ

فلما ترفع الزوجة معنى هذا ان القضية يختلف الحكم فيها وقلت لكم سابقا ايضا الزوجة ينبغي ان زوجها فان كانت تعرف انه رجل رقيق الدين لا يخشى الله تعالى ولفظ الطلاق يتكرر - 00:15:55ضَ

قرروا عليه لسانه ولا يتورع ولا يهمه هذا يجب ان ترفع عنه اما اذا كان تقيا نقيا صالحا مؤمنا يخشى الله سبحانه وتعالى ويتق فهذا ينبغي الا ترفع عنه لانه اذا قال ذلك لنا نحن هذا رجل صالح ونحن لسنا مطالبون بان نكشف عما في ضمائر الناس - 00:16:12ضَ

وقلوبهم قال رحمه الله تعالى دين ولم يقبل في الحكم لانه غاير بينهما بحرف. غاية المغايرة تبعد العطف لكن هو يقول انا لا اعرف والله يا شيخ انا يعني انا قصدي كذا والله والرسول يقول انما الاعمال بالنيات - 00:16:33ضَ

لكن اذا ذهب الى القاضي القاضي يقول امام مصر واضحة اقضي على نحو مما اسمع اما نويت ما نويت هذا شيء انت زوجتك رفعت الدعوة وامامي صورة واضحة تدل على انه وقع منك الطلاق - 00:16:55ضَ

فهذا الذي تتأوله غير وارد هنا في مجلس القضاء. نعم قال رحمه الله تعالى وان اراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم قبل في الحكم لماذا؟ لان الثالثة اخاف. لما يقول انت طالق وطالق وطالق. قالوا هذه جاءت طرفا فممكن ان تقبل - 00:17:13ضَ

في الحكم فيقتصر على اثنتين لان قال وان اراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لانها مثل الثانية في لفظها قال رحمه الله عند البعض ليس امر متفق عليه هناك من لا يرى يرى انها لا تقبل نعم - 00:17:36ضَ

قال رحمه الله وكذلك اذا قال انت طالق فطالق فطالق او خالق ثم طالق ثم طالق هذي اكد من الاولى. نعم قال رحمه الله وان قال انت طالق وطالق فطالق - 00:17:58ضَ

او طالق فطارق ثم طالق وقال اردت التوكيد لم يقبل. لم يقبل لماذا؟ لانه سواء قدم الفاء او ثم او اخر هذه كلها هما حرف عطف يفيدان للترتيب فلا مجال لكلامه - 00:18:21ضَ

قال رحمه الله وقال اردت التوكيد لم يقبل لانه غاير بين الحروف قال رحمه الله لانه غاير بين حروف ايضا تفيد الترتيب قال رحمه الله اجتمع علتان الحرف يفيد الترتيب والامر الاخر انه ذكر حرفين متغيرين الفاء وثم - 00:18:40ضَ

فهذا دليل على انه لا يريد التوكيد حتى وان نوى لا اعتبار لي اصلا ايها الاخوة نحن قلنا الطلاق الصريح لا تعتبر فيه النية. لكن هذه مسائل يقولون هذا تعول - 00:19:05ضَ

يعني قال انا ما اردت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. ولذلك يقول ندي يعني يفتيه المفتي وهو يقول وهو يقول انت مسؤول عن قال رحمه الله تعالى - 00:19:23ضَ

وان غاير بين الالفاظ فقال شو انتبه هناك مغايرة بين الحروف الان يغاير بين الالفاظ يعني بين الكلمات قال وان غاير بين الالفاظ فقال انت مطلقة انت مصرحة انت مفارقة - 00:19:40ضَ

وقال اردت بالثانية والثالثة التوكيد قبل لان الالفاظ مختلفة وهناك مسألة اخرى ولكن المؤلف ما عرج لها لانه كما عرفتم كلمة انت مصرحة او مفارقة عندهم من الالفاظ الصريحة وعند غيرهم عند الجمهور لا. ولذلك هو مشى على هذا فجاء اقتصر على امر المغايرة - 00:20:01ضَ

واما عند غيرهم فيقولون هذه كنايات ويحتاج الى ان نعرف المراد منها ماذا يقصد؟ ماذا بمصرحة؟ وماذا يقصد ماذا بمفارقة؟ هل يقصد الطلاق او يقصد انه صرحها يعني تركها لتخرج او انه صرحها لتذهب لاهلها او الى السوق او غير ذلك. نعم - 00:20:29ضَ

قال رحمه الله قبل لانه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها قال المصلى. قالوا والمغايرة بين الالفاظ تختلف عن المغايرة للحروف. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة - 00:20:52ضَ

باب الاستثناء في الطلاق الاستثناء هذا ايها الاخوة يبحث في عدة علوم ولكن اول العلوم التي يبحث فيها هو علم النحو وكل من درس النحو يعرف ما يعرف بالاستثناء يتكلمون عن الاستثناء لانه علاقة بالاصول - 00:21:14ضَ

والفقهاء ايضا يذكرون الاستثناء لان له علاقة بمسائل اما في الاقرار كما سيأتي بعد فترة او كذلك في الطلاق فهو لما يقول له علي عشرة دراهم الا ثلاثة ونستثنى اذا ما هو الاستثناء؟ الاستثناء في اللغة ايها الاخوة هو ماذا اخراج الشيء - 00:21:35ضَ

معناته الرجوع في الشيء. يعني انت لما تقول ما معنى الاستثناء؟ معناه الرجوع فانت لما تقول لي فلان علي عشرة دراهم ثم قلت الا ثلاثة رجعت عن ماذا؟ عما يتضمنه العدد العشرة فاخرجته - 00:22:00ضَ

منها ثلاثة لكن نحن ما يهمنا هو المصطلح الفقهي هو اخراج بعض افراد العموم. اخراج بعض افراد العموم تقول قام القوم هذا كلام عام القوم هنا عام اسم جنس يعم كل القوم الا زيدا - 00:22:22ضَ

اذا انت اخرجت زيد من ماذا؟ من القوم وتقول حضر الطلاب الا طالبا فانت في الاول قلت حضر الطلاب جميعهم وتخلف ماذا؟ احد وتقول حضر المسافرون الا مسافرا. اذا الاستثناء في الاصطلاح الفقهي - 00:22:45ضَ

هو اخراج بعظ افراد العام بالا. الا هذه هي ام الباب. انتم تجدون الان النحاة مثلا الان سيأتينا بعد قليل الشرط يقولون ام الباب ان لماذا؟ قالوا هي التي يبدأ بها - 00:23:05ضَ

هنا ام الباب ماذا الا؟ لانهم يقولون الا واخواتها. ما هي حروف الاستثناء واسماء الاستثناء؟ الا واخوات. اذا الا وغير وسوى وحاشى هذه كلها ماذا؟ من ادوات نقول ادوات حتى يدخل الحرف والاسم - 00:23:21ضَ

اذا هل الاستثناء يدخل في الطلاق؟ الجواب نعم ولكن هل يعتبر او لا من العلماء من اعتبره مطلقا وهم اكثر العلماء ومنهم من قيده وهم الحنابل بما دون النصف فلما يقول مثلا انت طالق ثلاثا الا ثلاثة يقولون تطلقوا ثلاثة - 00:23:39ضَ

لانه استثنى ماذا الكل من الكل فلا اعتبار له ولما يقول انت طالق ثلاثا الا اثنتين تطلق ثلاثا لانه استثنى اكثر من النصف ولما يقول انت طالق ثلاثا الا واحد او الا طلقة واحدة طلقت اثنتين لانه استثنى اقل من النصف - 00:24:03ضَ

هذا هو ملخص ما يدور فيه الكلام حول الاستثناء ثم بعد ذلك سيذكر المؤلف ماذا؟ مسائل وامثلة متعددة متنوعة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى يصح الاستثناء في في الطلاق. طيب نقف هنا يصح الاستثناء في الطلاق. ما دليل ذلك؟ هذا معروف في لغة العرب. ولذلك - 00:24:25ضَ

ما تقرأ النحو تجد بابا مستقلا يعرف بباب الاستثناء. كما هناك باب المبتدأ وباب الفاعل وباب المفعول وباب وباب الحال وباب التمييز هناك باب يعرف بباب الاستثناء او المستثنى اذا ايظا له اصل في كتاب الله عز وجل - 00:24:50ضَ

ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت في قصة نوح عليه السلام فلبث فيهم الف سنة الا خمس خمسين عامة معنى لبث فيهم خمسين وتسع مئة سنة الله ذكر ذلك فقال لبث فيهم الف سنة - 00:25:13ضَ

ثم استثنى الا خمسين عاما. كم يكون المجنون الف الا خمسين يعني خمسون وتسع مئة اذا وكذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام في في سورة الزخرف اذ قال لابيه وقومه انني براء منكم ان لي براء مما تعبدون الا الذي فطر - 00:25:35ضَ

انني براء مما تعبدون ثم قال الا الذي فاطرني. اذا كل ما تعبدون من الالهة فهي الهة باطلة الا اله واحد ذلكم الاله هو الذي فطر العباد كما قال سبحانه فطرة الله التي - 00:26:03ضَ

فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك التقت كلمة الرسل منذ ادم عليه السلام حتى محمد ابن عبد الله كلها التقت على الدعوة الى عبادة الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من - 00:26:23ضَ

رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا اذا ابراهيم عليه السلام قال لابيه وقوم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني - 00:26:46ضَ

الذي فطره انما هو الله سبحانه وتعالى اذا هذا دليل والادلة كثيرة في كتاب الله عز وجل على ان الاستثناء ثابت ومعمول به. وخير دليل ايها الاخوة يعلمون اهل اللغة - 00:27:12ضَ

انما يحتجون اول ما يحتجون بما في كلام الله عز وجل لانه كلام الله تعالى منه نزل واليه يعود كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه - 00:27:29ضَ

الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله سبحانه وتولى سبحانه وتعالى تولى حفظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولذلك تجد ان العلماء علماء اللغة يثنون على كتب ابن هشام لماذا - 00:27:44ضَ

لانه يستدل بما في الكتاب العزيز. يعني تجد بعض الكتب قام زيد جلس عمرو خرج زيد وقف عمرو كله. لكن ابن هشام اقرأ في كتبه كاوضح المسالك تجد انه دائما يضرب الامثلة من كتاب الله عز وجل - 00:28:03ضَ

وهذا مما اعطى رونقا وقيمة لكتب ابن هشام يأتي في مقدمتها كتابه القيم اوضح المسائل اذا اما السنة فتعلمون نقلت بالمعنى. فهل يستدل بما جاء في الحديث بالنسبة للغة خلاف. لان - 00:28:22ضَ

عندما تروى بالمعنى ولا نستطيع ان نقول هذا نص نخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان كثير منها نقل قال رحمه الله يصح الاستثناء في الطلاق لانه لغة العرب. لانه لغة العرب. لان الاستثناء او المستثنى لغة العرب - 00:28:44ضَ

والطلاق انما هو بلغة العرب. فيجوز ان نستثني الطلاق الذي بلغة العرب بما جاء واقر في لغة العرب وتقرر في كتاب الله عز وجل الا وهو الاستثناء او المستثنى قال لانه لغة العرب ونزل به القرآن وذكرت لكم بعض الامثلة من الكتاب العزيز. نعم. وقال ابو بكر - 00:29:08ضَ

الله لا يصح في عدد الطلقات سلام ضعيف نعم. لانه لا سبيل الى رفع الواقع منها. يعني هو له وجهة نظر لكنها وجهة نظر مرجوحة ومقبولة. يعني هو يقول لما يقول مثلا انت طالق ثلاثا الا طلقة. يقول وقعت الوعظ وقال انت طالق ثلاثة. ثم قال - 00:29:36ضَ

بعد ذلك الا واحدة اذا يقول هنا حصل الطلاق. فلا مجال للاستدراك هنا. حصل الطلاق. ثلاث جدهن جد وازلهن جد. لا ليس الامر الى هذا الحد من التضييق. هذه الشريعة ما جاءت بالطبيخة على الناس - 00:30:01ضَ

لكن هو عندما قال انت طالق ثلاثا ما قطع الكلام. ولا انشغل بغيره قال الا واحدة. نعم. قال شيخ الاسلام والمذهب الاول والمذهب الاول وهذا هو الصحيح وهذا هو رأي جماهير العلماء لان المؤلف سيذكر شواهد له او تعليل - 00:30:21ضَ

مقبولة وساضيف اليها ايضا اشياء اخرى قال رحمه الله والمذهب الاول لانه استثناء جاء لانه جملة تعليلية لانه استثناء في الطلاق قال لانه استثناء في الطلاق فجاز كما في عدد المطلقات فجاز ناخذها واحدة كما في عدد المطلقة انت يا - 00:30:41ضَ

ابا بكر من الحنابلة لا تعتذر على الطلاق في عدد المطلقات فلماذا فرقت بين الطلاق وبين المطلقات؟ قال لان الطلاق اذا واقع يا عم منجز نعم قال وليس الاستثناء رفعا لواقع. ليس الاستثناء في الحقيقة رفعا لواقعه. ليس المراد انه لما يقول انت طالق ثلاثا - 00:31:04ضَ

وقع الطلاق ثلاثة ثم يأتي الاستثناء بعد وقوعه وحصوله في رفع لا ليس كذلك هو في الاصل اخراج لبعض العموم كما قلنا نحن قلنا في تعريفه الاصطلاحي ان الاستثناء اخراج بعض افراد العموم. فثلاث - 00:31:27ضَ

عامة نستثني من استثنى منها واحدة فبقيت مثلا. نعم قال لم يصح قال رحمه الله فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستثناء رفعا لواقع اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار يصح واحدة واحدة خذها حتى الاخوة يفهمون لم يصح في الاقرار انت لما تقول مثلا - 00:31:48ضَ

علي عشرة دراهم الا درهمين. اذا فيصح في الاقرار. اذا قلنا بان المستثنى منه اذا قيل وقع وتقرر اذا لا فائدة للاستثناء اذا لما يقول له علي عشرة الا درهمين او الا ثلاثة نقول عليك عشرة - 00:32:15ضَ

فلماذا فرقت بين الاقرار وبين الطلاق؟ هذا واحد وايضا مثله ايضا العتق. انت لا تعارض في العتق والعتق ايضا منجس ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية والاعتاب - 00:32:38ضَ

اذا لماذا والاخبار ايضا؟ نظيف الى ذلك الاخبار ما هو؟ انت تقول مثلا حظر القوم الا مثلا زيدا قام القوم الا زيدا. اذا استثنينا زيد من القوم. هذا في الخبر اخبرنا - 00:32:58ضَ

نعم قال رحمه الله اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار ولا في عدد المطلقات. ولا كذلك في الاعتاق ولا في الاخبار ولا في عدد المطلقات قال وانما يمنع دخول المستثنى من الدخول وانما يمنع - 00:33:17ضَ

دخول المستثنى من الدخول في المستثنى منه نعم يرفعه يعني قال وانما يمنع دخول المستثنى في من الدخول في المستثنى منه. يعني هو الاستثناء يمنع الذي استثنيت من الدخول. يعني يمنع الاخيرة قرب للاخوة الذي بعده الا وغيره - 00:33:40ضَ

من الدخول في الاول فلما تقول مثلا قام القوم الا زيد انت منعت دخول زيد في القوم. استثنيته منه قال رحمه الله ولا يصح استثناء الكل ولا الاكثر. هذا عند الحنابلة - 00:34:05ضَ

اما عند غيرهم عند اكثر العلما فيصح ولكن نحن على مذهب الحنابلة يعني ما يصح ان يقول مثلا انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. يقول الحنابلة تقع ثلاثا لان استثناء الكل من الكل باطل يبطل ما بعده الا ويبقى ما قبله فتطلق ثلاثا ولو قال - 00:34:22ضَ

انت طالق ثلاثا الا طلقتين. قالوا ايضا يبطل وتطلق ثلاثا لان الاثنتان اكثر من نصف الثلاث لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا طلقة صح لان الطلقة اقل من النصف فهي ثلثه - 00:34:46ضَ

قال رحمه الله نعم احنا نحتج عليه نحن نحتج على ابي بكر لا نقول فهو ما فرأ هو معترف بالاقرار ومعترف بالاعتاق ومعترف بالمطلقات بل فقط الطلاق فانا اوردت زيادة لاقوي مذهب الجمهور - 00:35:05ضَ

على اول مذهب نقول على تعليل القاضي على ابي بكر. نعم. قال ولا يصح استثناء الكل ولا الاكثر قال وفي استثناء النصف وجهان نعم في المذهب فيه وجهان ليست روايتان وجهان. نعم. قال وجهان لما نذكره في الاقرار؟ رأيتم لوجود - 00:35:36ضَ

ارتباط بين ذا يعني الاقرار انت تقر بشخص بمبلغ تقول لا لفلان علي الف ريال فانت اعترفت بهذا ثم تستثني منها الا كذا قال فاذا قال عند جمهور الاكثر العلماء اقول لانني لماذا قت ولكن انا اعرف انه اكثر العلماء يجيزون ذلك. نعم - 00:36:00ضَ

فاذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا او الا طلقتين طلقت ثلاثة. لماذا؟ لان ما بعد الا لا اعتبار له لكونه يعادل ما قبلها او اكثر من نصفه قال رحمه الله وان قال انت طالق ثلاثا الا طلقة وطلقتين - 00:36:24ضَ

او الا طلقة وطلقة ففيه وجهان. ها هنا نعم. احدهما لا يصح الاستثناء لان العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة يعني يجعلهما كالجملة الواحدة. اعد العبارة مرة اخرى قال وان قال - 00:36:51ضَ

انت طالق ثلاثا الا طلقة وطلقتين او الا طلقة وطلقة. نعم. ففيه وجهان احدهما لا يصح الاستثناء لان العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة فيصير الذي مساوي او على الاقل اكثر من النصف. فيكون مستثنيا للاكثر او الكل. نعم. قال رحمه الله والثاني - 00:37:12ضَ

والثاني يصح على اعتبار انك تلغي ماذا احد المعطوفين وتصحح الاخر قال والثاني يصح لان الاستثناء الاول يمكن تصحيحه الا يبطل ببطلان غيره؟ يعني تصحح الاستثناء لما يقول مثلا انت طالق ثلاثا الا طلقة وطلقة نصححها - 00:37:42ضَ

الاول يقول الثاني وطلقة هذه نلغيها. ولكن لا يلزم من الغائها ان نبطل ماذا التي بعده؟ فتصير طلقة طلقتين هذا على القول بصحة هذه العبارة قال رحمه الله لان الاستثناء الاول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره. قال رحمه الله وان قال - 00:38:08ضَ

انت طالق طلقتين وطلقة الا طلقة. ها هنا. ففيه وجهان. انت طالق طلقتين طلقة الا نعم هل يجوز؟ نعم. ففيه وجهان احدهما يصح الاستثناء لما ذكرنا والثاني لا يصح لان الاستثناء يعود الى ما يليه. الى ما يليه اللي هي الاثنتين - 00:38:33ضَ

نعم اللي هي الطلقة من طلقتين وطلقة الا طلقة. نعم. قال لان الاستثناء اعيدها اعيدها مرة اخرى. قال والثاني لا يصح انا اريد المثال. نعم. وان قال انت طالق طلقتين وطلقة الا طلقة. اذا هنا الا طلقة نعم - 00:39:01ضَ

عودوا الى اقرب مذكور وهي طلقة فكأن في هذا تلغيها. نعم. ففيه وجهان احدهما يصح الاستثناء لما ذكرناه. على اساس ان الطلقة تعود الى هذه تحذفها تستثنيها ويبقى طلقتان استثنيت منها طلقة نعم. والثاني لا يصح لان الاستثناء يعود - 00:39:22ضَ

الى ما يليه فيصير مستثنيا للكل. نعم. ولان تصحيحه يجعل المستثنى والمستثنى منه لغوا اجعله لا ول لا اعتبار له لانك كانك الغيته قال رحمه الله وان قال انت طالق وطالق وطالق الا طلقة - 00:39:45ضَ

او طالق طلقتين ونصفا الا طلقة. نفس الكلام نعم. او الا نصف طلقة فكذلك لما ذكرناه. لما ذكر من عود ماذا؟ المستثنى. نعم الى اقرب مذكور. نعم. قال ولو كان العطف بغير الواو - 00:40:10ضَ

لغى الاستثناء وجها واحدا. لو كان العطف بغير الواو لان الواو تقتضي الجمع لكن لو كان بغيرها يلغى الاستثناء في هذه الحالة قال رحمه الله وان قال انت طالق خمسا الا طلقتين تعلمون هو اكثر الطلاق ثلاث لكن لو قال انت طالق - 00:40:32ضَ

خمسا او خمسمئة والف هو المعتبر ثلاث وان قال انت طالق خمسا الا طلقتين لم يصح. لم يصح لماذا؟ لانه ان اخذت الاثنتين من الخمس بقي ثلاث وان اخذتها ماذا؟ من الثلاث قلت المعتبرة الثلاث نكون استثنينا اكثر من النصف - 00:40:55ضَ

مماذا من الكل؟ الذي هو ثلاث قال لم يصح لانه ان عاد الى الخمس بقي بعده ثلاث نعم. وان عاد الى الثلاث لم يصح لانه استثنى الاكثر. الاكثر من ماذا؟ من الكل وهذا لا يصح - 00:41:14ضَ

قال رحمه الله وان قال الا طلقة ففيه وجهان. نعم احدهما لا يصح لانه استثناء واحدة من خمس فبقي اربع وهذا لا يجوز. نعم. قال والثاني يصح. على اساس ان واحدة من ثلاث. فيصح - 00:41:33ضَ

ذكره القاضي رحمه الله فيقع طلقتان لان الاستثناء وهذا الخلاف الذي ترونونه في المذاهب الاخرى موجود ولذلك نحن لا نعرض للمذاهب الاخرى لان الاقوال نعم قال ذكره القاضي فيقع طلقتان - 00:41:53ضَ

لان الاستثناء يعود الى ما ملكه من الطلقات دون ما زاد. ما ملكه من الطلقات التي هي الثلاث فما دونها ولا يملك اكثر من ذلك. نعم استثناء من ثلاث باثنتين لاغية - 00:42:13ضَ

ان قال واحدة من خمس يبقى اربع فلا يصح وعلى القول بصحة ان لا نستثني واحدة من ثلاث فيصح استثنى الاقل من الاكثر نعم يقع الان اذا استثنينا واحدة من خمس كم يبقى - 00:42:35ضَ

اربع يقول هذا لا يجوز. لو استثنى الغين الزيادة وقلنا العصر فالطلاق الا يزيد على ثلاث فقلنا الا طلقة استثنيت ممن طلعت كم يبقى؟ طلقتان. كلام المؤلف صحيح نعم. قال رحمه الله - 00:42:56ضَ

ولا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق الا في مسألة واحدة. لا هذي في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وفيها خلاف حتى في المذاهب الاخرى نعم. وهي قوله انت طالق ثلاثا - 00:43:12ضَ

الا اثنتين الا واحدة. الا اثنتين الا واحدة. نعم. ففي احد الوجهين بناء على استثناء النصر قال الا واحدة في احد الوجهين. نعم. بناء على استثناء النصف وان قال انت طالق ثلاثا الا ثلاث بناء على القول بجواز استثناء النصف. هذا هو مراده - 00:43:32ضَ

بناء على رواية او على الوجه في جواز استثناء النصف من الكل قال رحمه الله وان قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة لم يصح لان الاستثناء الاول باطل - 00:44:01ضَ

باطل استثنى اثنتين من ثلاث وهي اكثر من النصف فكيف تصحح الثاني قال وان قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا يعني استثنى ثلاث من ثلاث كل منكم الليلة اعظم نعم. ثلاثا الا ثلاثا - 00:44:25ضَ

قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة. لم يصح لم يصح هذا. لانه في الاستثناء الاول استثنى الكل من الكل لان الاستثناء الاول باطل لماذا باطل؟ لانه كل منكن. نعم. لان الاستثناء الاول باطل فيسري الى الثاني نعم. فلا يصح الاستثناء منه - 00:44:48ضَ

قال رحمه الله فلا يصح الاستثناء من الاستثناء الثاني. من الاول يقول لان الاستثناء الاول باطل قوله وانت طالق ثلاثا الا ثلاثا. نحن قلنا الا ثلاثا باطلا. لماذا؟ لانها كل من - 00:45:10ضَ

قال فيبطل الثاني لانك كيف تستثنيه من مستثنى باطل؟ هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله يقع ثلاثا. يقع ثلاثا لا يقع واحدة. لانك افسدت هذا الاخير ما في تقطير والغيت الثلاثة الاولى بالغائك للاولى ابطلت الاخيرة فبقيت الثلاث قائمة - 00:45:28ضَ

وطرق الثلاث. قال رحمه الله ويحتمل ان يعود استثناء الواحدة الى اول الكلام؟ اه الى اول الكلام ويكون الثاني الاستثناء الاول ملغي لا اعتبار له فيصح في هذه الحالة عذر عوده الى ما يليه فيقع طلقتان. نعم - 00:46:00ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه الا واحدة خلق الثلاثا لانه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح. والنية اضعف من اللفظ كما مر بنا فلا تعتبر - 00:46:19ضَ

قال لانه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح نصه يقتضي ماذا؟ انه طلق ثلاثا والنية التي يدعي اي انه لا يريد لكن لفظه صريح في الثلاث. فلا يمكن ان تقاوم النية ماذا؟ اللفظ لانها اظعف منه في - 00:46:47ضَ

اه بعد الطلاق لا في باب العبادات نعم؟ لا لا اقرأ العبارة مرة اخرى. قال رحمه الله وان قال انت طالق ثلاثا. واستثنى بقلبه الا واحدة يعني يقول انا قصدي بقلبي الا واحدة ما نطق بها. انت طالق ثلاثا - 00:47:07ضَ

هنا في قلبه يقول الا واحدة نعتبر ما في قلبه قالوا قد ثلاثا لانه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية لاننا لو اعتبرنا الاستثنى لاسقط نصه ونحن لا نسقط نصه الثلاث بالنية - 00:47:29ضَ

ليس معنى يسقط النص كله. يعني يسقط جزءا من النص. سبق ايها الاخوة ووضحت لكم لان الالفاظ الصريحة في الطلاق لا اثر للنية فيها. فلو قال لزوجته انت طالق ثلاثا - 00:47:51ضَ

وهو ينوي غير ذلك الاعتبار بالنية. الا عند التأويل الذي مر بنا في مسائل الا عند من يرى انت طالق ثلاثة انها لا تقع اللوائح هذا باب اخر قال رحمه الله وان قال لنسائه - 00:48:08ضَ

اربعة كن طوالق. اربعة كن طوالق نعم. واستثنى بقلبه الا فلانة لم يصح كذلك. لانه نص على النساء الزوجات. قال لزوجاته قال رحمه الله تعالى وان قال نسائي طواف تأليف الصورة لان نسا كلمة عامة - 00:48:26ضَ

وان قال نسائي طوالق ونوى الا فلانة صح. لان كلمة نسا تطلق على زوجات وعلى غير زوجاته فهي عامة فله ان يستثني في هذا المقام لكون اللفظ وهناك نص على مال زوجاته - 00:48:55ضَ

قال رحمه الله صحة ولم تطلب لانه لا يسقط اللفظ وانما يستعمل العموم في الخصوص وذلك شائع قال رحمه الله واذا ادعى ذلك دين قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين - 00:49:18ضَ

الحكم يقصد مجلس القضاء نعم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الطلاق. هذا ايضا باب طويل وهو من اهم المسائل في الطلاق. التعليق بالطلاق هناك فئة من الناس ينكرون تعليق الطلاق اصلا. يقولون ما في تعليق بشرط - 00:49:43ضَ

ليسوا اصحاب المذاهب يقولون ليس هناك تعليق لماذا قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونحن عندما نستعرض كتاب الله عز وجل - 00:50:08ضَ

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا نجد تعليق طلاق بشرط. فالله تعالى قال الطلاق مرتان وقال فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فلو استعرضن الادلة في الكتاب والسنة لما وجدنا - 00:50:25ضَ

استثناء وهناك فريق من العلماء المحققين من يفصلون القول في ذلك فيقولون تعليق الطلاق ينقسم ثلاثة اقسام اما ان يكون شرطا محضا فهذا يقع فيه الطلاق. دون تردد واما ان يكون يمينا محضا - 00:50:53ضَ

هذا لا يقع فيه الطلاق. واما ان يكون مترددا بين الشرط المحظ وبين اليمين فيرجع فيه الى نية ماذا المطلق؟ ماذا قصدت هذا انا اعطيت جبنة تحتاج الى امثلة لكي تتضح الصورة - 00:51:17ضَ

والا بدون الامثلة ما تتضح فاذا مثلا قال زوج لامرأة اذا طلعت الشمس فانت طالق انظروا اذا طلعت الشمس فانت هل هناك علاقة بين طلوع الشمس وبين طلاق المرأة او قال اذا غربت الشمس فانت طالق لا علاقة - 00:51:38ضَ

اذا هذا يعتبر تعليقا محضا هو طلاق لما يقول انت طالق اذا طلعت الشمس او اذا غربت الشمس معنى هذا انه يريد الطلاق. هذا لا خلاف فيه عند من يعتبرون التعليق دون تلكم اولئك الذين فارقوا كاهل الظاهر او هم اهل الظاهر - 00:52:00ضَ

ايضا ما مثال اليمين التي يحملها المحققون هؤلاء الان اذا اخذنا المذهب الذي نحن ندرسه ومذاهب وما عندهم كلمة هذا قال شرط محظوظ وهذا يمين وهذا يحتمل كله عندهم يقع الطلاق. يعني مثلا نأخذ الحنابلة - 00:52:24ضَ

يقع الطلاق مطلقا مجرد ان يعلقه بشرط يقع الطلاق ولا يفصلون هذا قصد به الشرط المحض وهذا اراد به اليمين وهذا تردد في كله يعتبر طلاقا لكن من العلماء المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية من يفصلون القول في ذلك - 00:52:47ضَ

فيقولون مثلا اذا قال اذا غربت فانت طالق قالوا هذا يعتبر شرطا محضا يعني خالص في يعني خالص في الطلاق فتطرق ولكن لما يقول ان كلمت زيدا فانت طالق او فامرأتي طالق - 00:53:10ضَ

قالوا هنا لا علاقة بين تكليمه زيد وبين طلاق امرأته كونه يكلم زيد هذه مسألة وكونه يطلق امرأته مسألة اخرى قالوا فهذه تكون يمين. قالوا وليس شرطا ان اليمين لا يكون الا بقسم بدليل قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام - 00:53:30ضَ

يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك نبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرظ الله لكم كحلة ايمانكم التي هي كفارة اليمين وهذه القصة ربما بعظنا ما يعرفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ماري القبطية فكأنه عليه الصلاة والسلام يعني وطأها على فراش حفصة فكأن - 00:53:52ضَ

رأت ذلك وطلبت من الرسول فكأنه حرمها فالله سبحانه وتعالى عاتبه بالاية لما تحرم ما احل الله لك اذا قالوا هذا يعتبر ماذا يعتبر يمينا ولا يعتبر طلاقا فكفارته كفارة طلاق اما الملك - 00:54:16ضَ

فهو كلها الصور طلع. الصورة الثالثة المحتملة ان يقول مثلا لزوجته ان خرجت من الدار او من البيت فانت طالق او ان ذهبت الى اهلك فانت طالق قالوا هذه محتملة لماذا؟ لان قوله ان دخل ان خرجت من الدار يحتمل انه خلاص لا يريدها - 00:54:38ضَ

انه يريد فراقها. انه مل منها ان محبته لها ان كانت موجودة تحولت كرها فهو يريد الطلاق. قالوا فيقع الطلاق ويحتمل انه لا يريد الطلاق ولكنه يرغب فيها وهي لا تزال زوجته ولكنه اراد ان يخوفها وان يهددها من الخروج - 00:55:02ضَ

فاذا كان قصده التخويف والتهديد فهذا يكون يمينا كفارته كفارة يمين. انا اوردت ذلك للفائدة واما المذهب فكل الصور تقع فيه طلاقا وهذا هو رأي جماهير العلماء. نعم. احسن الله اليكم - 00:55:21ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الطلاق قال يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد والشرط ايها الاخوة ايضا من باب الفائدة قد يكون حاصل وربما يكون سيحصل بمعنى انه لم يحصل بعد وانما يحصل مستقبل. فلما يقول مثل - 00:55:39ضَ

اذا ان اكلت هذه التفاحة فانت طالق اذا وممكن ان يقول من اكلت هذه التفاحة فهي طالق يعني اكلت التفاحة ويكون هذا امر قد حصل. وممكن ان يقول انك كلت هذه التفاحة فانت طالق يا بعده ما اكلتها فان اكلتها تطلب - 00:56:06ضَ

وان لم تأكلها لا تطلب والحكم يختلف كما سمعتم من اختلاف العلماء. قال كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سند. وقوله ان قمت او شربتي او الى اخره الامثلة كثيرة جدا والناس صاروا يتفننون في هذا الامر حتى من كثرة ما يقعون تجد انه اذا جاء - 00:56:31ضَ

انا قصدت اليمين انا قصدت التخويف وربما ما يقصد ذلك عندما تدقق معه وتأخذه ذات اليمين وذات الشمال يبدأ كلامه ولذلك كونه وحد الفتوى في ذلك هذا من خير الامور حتى يتأكد ويحتاط في هذا الامر ويدعى الزوج - 00:56:53ضَ

لان قضية طلاق وغير طلاق هذا اما حلال واما حرام ان قلت هذا يحرم هذه مصيبة ولذلك رأيتم ما قاله الامام احمد رحمه الله تعالى نعم. قال فاذا علقه بشرط تعلق به. رأيتم ما في تفصيل. نعم. فمتى وجد الشرط وقع - 00:57:14ضَ

فمتى وجد الشرط وجد المشروط؟ نعم وان لم يوجد لم يقع لانه ازالة ملك بني على لانه اي الطلاق فيه ازالة ملك لان الرجل ايها الاخوة اذا دفع الصداق اي المهر يملك بضع المرأة. ولذلك رأيتم بانه لو تزوجها واعتق - 00:57:40ضَ

احدهما الاخر فانه يبطل ماذا ينفسخ النكاح لماذا؟ لانه لا يجتمع ملكان في وقت واحد فينفسخ ماذا؟ النكاح ويبقى بعد ذلك امر ماذا؟ الملك قال لانه ازالة ملك بني على التغليب والسرايا اشبه العتق. بني على التغليب يعني ليس شرطا ان يكون - 00:58:10ضَ

الطلاق نصا احيانا يغلب الحكم والسرايا يعني سراية الطلاق الى ماذا تنفيذ ذلك الحكم الذي هو الطلاق قال رحمه الله ولو قال عجلت ما علقته لم تطلق لان هذا لا اعتبار له - 00:58:36ضَ

يعني يقول عجلت ما علقت لا انت علقته بشيء فانتظر حتى يقع. لكن قد تأتي عبارة اخرى نعم قال لم تطلق لانه تعلق بالشرط فلم يتغير فان قال اردت الطلاق في الحال - 00:58:56ضَ

وانما سبق لساني الى الشرط اذا شدد على نفسه فشدد الله عليه. هذه الحالة يحصل نعم. طلقت في الحال لانه اقر على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة نعم. قال وان قال انت طالق ثم قال تجد من الناس الذين تغلب عليهم الحماقة يعتبر ذلك فخرا - 00:59:12ضَ

ويعتبروا ذلك نخوة وانه كيف يرضى بان تصدر من المرأة كلمة مع انهن خلقن من ضلع اعوج لكن بعد ان يطلق ويبدأ يفكر يذهب عنه سورة الغضب ويستعيد الامور تجد انه ياكل - 00:59:38ضَ

بعضه بعضا ثم يذهب هنا وهنا يبحث ما هي الشيخ الذي يحل لهذه المرأة؟ لا احد يستطيع ان يحلله كما حرمه الله اذا ايها الاخوة على كل انسان عاقل الا يتسرع في امر الطلاق. ولذلك كما جاء في الحديث اذا حصل خلاف مع الزوجة - 00:59:57ضَ

فادر لها ظهرك واخرج حتى تبرد سورة الغضب ويزول ما حل بك من حماقة ثم بعد ذلك عد تجد انك في ابتعادك عن تستعيذ رجعت الى الهدوء والى الطمأنينة فتفكر فربما تعدل عن ذلك لكن اذا بقيت هي - 01:00:17ضَ

ستشد وانت تشد والشيطان موجود وهذا ما يسعى اليه لان الشيطان يختبر جنوده في كل يوم اذا جاؤوا ماذا فعلوا؟ ومما يذكرون انهم يظفرون بالتفريق بين فلان وزوجته فهل يرضى الانسان ان يرضي الشيطان وان يكون عبدا له وان يكون من جنوده؟ الجواب لا. الشيطان لا يترك الانسان حتى في صلاته - 01:00:36ضَ

وان قال انت طالق ثم قال اردت ان دخلت الدار دينا وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. يعني دينا يعني ترك بينه وبين الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل امور الطلاق تحصل فيها امور من اغرب الامور. نعم - 01:00:59ضَ

قال رحمه الله فصل وادوات الشرط المستعملة في الطلاق. انظر قال وادوات الشرط وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:01:21ضَ