شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله - 00:00:02ضَ
واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد كان اخر ما انتهينا منه او انتهينا اليه ما يتعلق بتعليق الطلاق بالمشيئة. تفضل. بسم الله - 00:00:28ضَ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن صار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال فصل في - 00:00:50ضَ
بالمشيئة قال وان قال انت طالق لمشيئة ابيك او رضاه طلقت الحال لم ماذا؟ لانه لا يريد ايها الاخوة هنا ان يعلقه بالمشيئة يعني هو ما يريد ان يقول انت طارق ان شاء ابوك ولكن لمشيئة ابيك اي لرغبته - 00:01:20ضَ
اي لانه شاء ذلك او لانه رغب ذلك. ومن هنا قال المؤلف انها تطلب لكن لو رجع وفسر كلامه وبين انه اراد بذلك الشرط فانه يؤخذ بكلامه ولا يقع الطلاق - 00:01:43ضَ
قال طلقت في الحال لان معناه ليرضى او لكونه شاء فان قال اردت تعليقه بذلك قبل منه لان ذلك يستعمل للشرق في واذا قبل منه فانها لا تطلب. نعم قالوا لان ذلك يستعمل للشرط في قوله انت طالق للسنة. اه لانه يقول انت طالق للسنة انت طالق للبدعة. اذا - 00:02:03ضَ
يعني انت طالق للسنة يعني وانت في طهر لم يحصل فيه جماع قال رحمه الله فان قال انت طالق الا انت شائي انت طالق الا انت شائي. اذا حينئذ هنا لا يخلو اما ان تشاء او لا تشاء - 00:02:33ضَ
اي شاة لا يحصل الطلاق نعم. قال فشاءت في الحال لم تطلق وان لم تشأ طلقت. لماذا؟ لانه قال انت طالق الا انت شاهي اي الا انت شائي عدم وقوع الطلاق. وهي قد شاء - 00:02:59ضَ
ذلك وحينئذ لم يحصل نعم العبارة. قال فان قال انت طالق الا انت شائي شاءت في الحال لم تطلب. لماذا؟ لانها شاءت عدم الطلاق قال وان لم تشأ طلقت لانه اوقعه لم تشأ عدم الطلاق فالذي يعني عدم الطلاق يؤدي الى الطلاق - 00:03:15ضَ
حينئذ تطلق قال وان لم تشأ طلقت لانه اوقعه عليها قال الا ان ترفعه مشيئتها الا ان ترفعه يعني تزيله مشيئتها الا ان ترفعه مشيئتها فاذا لم يوجد ما يرفعه وقع - 00:03:43ضَ
قال وان قال انت طالق واحدة الا انت شاي ثلاثة. انظروا. قال انت طالق واحدة الا انت شائي ثلاثا. فهنا لا يخلو اما ان تقول شئت او تقول لم اشاء. نعم - 00:04:06ضَ
قال وان قال انت طالق واحدة الا ان تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا انطلقت ثلاثا. وبعض العلماء يقولون لا تطلق اذا قالت شئت ثلاثا لا تطلق لانه اصلا هو علق الطلاق بواحدة. انت طالق واحدة الا ان تشاءي ثلاثا - 00:04:27ضَ
اما ان تشاء فيحصل طلقة او لا تشاء ولا يحصل شيء ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انها قالت ان شئت ثلاثا طلقت ثلاثا قال فشاءت ثلاثا انطلقت ثلاثة - 00:04:49ضَ
وان لم تشأ او شاءت دون الثلاث وقعت واحدة. يعني الاصل الذي هو قال لها انت طالق واحدة الا انت شائي ثلاثا قال وان لم تشأ او شاءت دون الثلاث وقعت واحدة. لان هذا هو السابق الى الفهم من ذلك. هذا الذي يتبادر الى ذهن الانسان ويقع فيه. يعني - 00:05:06ضَ
يتبادر الى الذهن انه اذا قال انت طالق واحدة الا ان تشائي ثلاثا فان شاءت ثلاث انطلقت ثلاث هذا الذي يتبادر وهو الظاهر وواقب شيء اليه وان لم تشأ او شاءت واحدة فانها تطلق واحدة - 00:05:29ضَ
قال رحمه الله وفيه وجه اخر. رأيتم وفيه وجه اخر انها اذا شاءت ثلاثا لم تطلق لانه قصد من الطلاق اصلا وقوع الواحدة. انت طالق واحدة الا ان تشائي ثلاثا بعضهم؟ قال لا - 00:05:49ضَ
يعني العبارة تدل على انها لو شاءت ثلاثا لا تطلق وهذا حقيقة الرأي الاول والوجه الاخر اقرب قال وفي وجه اخر انها اذا شاءت ثلاثا لم تطلق لانه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث - 00:06:09ضَ
ولم يوقع ولم يوقع لمشيئتها شيئا ما اشبه قوله الا ان تشائي قال رحمه الله وان فرق بين ان يقول انت طالق الا انت شاي وبين ان يقول انت طالق الا انت شهائي ثلاثة لان - 00:06:27ضَ
قال رحمه الله وان قال انت طالق ان شئت وشاء ابوك. ها هنا ربط الطلاق بامرين اجتماع مشيئتها مع مشيئة ابيها. او يقول لها انت طالق ان شئت وشاة امك. او ان شئت - 00:06:46ضَ
اخوك او شئت وشاء فلان يعني هي لا تتقيد المولى يذكر لنا امثلة فقط اذا اذا قال لها انت طالق ان شئت وشاء ابوك هو جمع يعني قيد او علق طلاقها - 00:07:08ضَ
رتبه على امرين مشيئتها ومشيئة والدها. معنى هذا لو شاء والدها ولم تشأ لم تطلق ولو شاءت هي ولم يشأ والدها لم تطلق لانه جمع بين امرين. نعم لا اذا قرن البهيمة فان البهيمة لا يقلع فتلغى وحينئذ يبقى واحل لان البهيمة من المستحيل الذي مر بنا - 00:07:25ضَ
وان قال انت طالق لو قال من اشاعة البهيمة او هذا الحجر او غير ذلك فلا يقبل قال وان قال انت طالق ان شئت وشاء ابوك فشاء احدهما منفردا لم تطلق. لكن لو اجتمعا حصل الطلاق - 00:07:54ضَ
قال ما شاء احدهما منفردا لم تطلق لانه لم يوجد الشرط والجزا والجزا مترتب على الشرع. اذا المؤلف يقول لم يوجد الشرط. واذا لم يوجد الشرط لا يوجد الجزاء لان الجزاء - 00:08:13ضَ
يترتب على وجود الشرط ولما لم يحصل الشرط وهو حصول مشيئتها مع والدها مجتمعتين مما لم يحصل ذلك لم يحصل لم يقع الطلاق قال رحمه الله تعالى فصل وان قال - 00:08:30ضَ
انت طالق ان كنت تحبين ان يعذبك الله بالنار يعني هذه وعشية يذكرها يعني الفقهاء رحمه الله قال لا يوجد انسان عاقل مدرك يحب ان يعذبه الله تعالى في النار. بل الانسان في كل - 00:08:49ضَ
يا شيخ في تشهد الى اخير يستعيذ بالله تعالى من عذاب جهنم. نعم قال وان قال انت طالق ان كنت تحبين ان يعذبك الله بالنار او قال ان كنت تحبين ذلك بقلبك. يعني انت لا تظهرين ذلك ولكن تحبينه باما ما تظهره فهذا واظح لكن - 00:09:04ضَ
ما في قلبها لا بد ان يبنى الحكم على الظاهر. نعم قال فقالت انا احب ذلك ففيه وجهان احدهما لا تطلق لانها لا تحب ذلك وقولها كذب. لاننا اذا حقيقة رجعنا الى الواقع لا يوجد واحد يحب ذلك. اذا تكون بذلك - 00:09:27ضَ
كاذبة واذا كانت كاذبة فلا اعتبار لقوله وحينئذ يلغى كلامها فكأنه لم يحصل. وحينئذ لا يقع الطلاق قال احدهما لا تطلق لانها لا تحب ذلك وقولها كذب لا يلتفت اليه. والثاني تطلق - 00:09:48ضَ
لانه لما لم يوقف على ما في القلب علق على النطق كالمشيئة. يعني مراد المؤلف ان ما في القلب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لانه يا رب وهذه امور خفية على سائر الناس لا يعلمونه. واذا كان محمد ابن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه يحكم ظاهر - 00:10:09ضَ
بما يظهر له فما بالنا بغيره وهو عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال انت طالق او عبدي حر ان شاء الله المسألتان يعني ادرجهما المؤلف في مسألة واحدة لان حكم - 00:10:30ضَ
لكن هذه حقيقة مسألة يختلف فيها الفقهاء ولذلك لا مانع ان نشير الى الاراء الاخرى. هذه من المسائل المهمة اعتبرونا من المسائل الفقهية الكبرى في الطلاق يعني اذا قال لها انت نعم - 00:10:52ضَ
فان قال انت طالق او عبدي حر ان شاء الله. يعني لو قال لها انت طالق ان شاء الله في مسألة او قال عبدي حر ان شاء الله فان شاء الله هذا استثناء - 00:11:11ضَ
لكن ايها الاخوة هل يوجد احد يعلم مشيئة الله؟ هذا لا يمكن. لان هذا من المستحيل. ولكن نحن ننظر الى امرين اذا وقع ذلك الامر؟ نقول اراد الله سبحانه وتعالى وشاء وقوعه - 00:11:28ضَ
وان لم يقع نقول لم يرد الله سبحانه وتعالى ان يقع ذلك الشيء ولم يشأ. ايضا وقوعه ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة فالامام احمد له الرواية المشهورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ولم يعرض على الرأي الاخر - 00:11:44ضَ
الذي يدل على انه لا يقع الطلاق. اذا ناخذ هذه الاولى الرواية الثانية في ومعه الامام مالك في هذا الرأي ايضا قال رحمه الله فان قال انت طالق او عبدي حر ان شاء الله طلقت زوجته وعتق عبده. طيب ما وجه وقوع الطلاق - 00:12:06ضَ
قبل ان نصل الى اثر عبد الله ابن عباس مع انه اثر ضعيف لكن في اثر اخر كان اولى ان يريده المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذا يعني هذه الرواية عند الامام احمد وهي - 00:12:28ضَ
مذهب المالكية يقع الطلاق في هذه الحالة. لماذا؟ احتجاء اولا قالوا لان العثمان او الوصول الى المشيئة غير ممكن اذا حينئذ يقع الطلاق قالوا هذا الامر الثاني اثر عبد الله ابن عباس ان من قال لامرأته لامرأتي انت طالق لم يحنث - 00:12:43ضَ
يعني وقع الطلاق. نعم. انت طالق من قال لامرأتي انت طالق ان شاء الله لم يحنث يعني وقع الطلاق قال طلقت زوجته وعتق عبده لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما انه قال اذا - 00:13:11ضَ
قال الرجل لزوجته انت طالق ان شاء الله فهي طالق ما هي طالب وفي لفظ لم يعني وقع الطلاق. اذا هذا قول عبد الله ابن عباس يعني روي ولكن سنده ضعيف. في - 00:13:32ضَ
في اثر اخر يعني اثر ايضا عن عبد الله ابن عمر وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال كنا معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نرى الاستثناء جائزا في كل شيء الا في الطلاق والعتاق - 00:13:48ضَ
يعني انه ينفذ في ينفذ في كل شيء الا في الطلاق وفي العتاق فانه يقع بذلك هي الاستثناء هذا الاثر كنا معاشر اصحاب رسول الله نرى الاستثناء يقع في كل شيء الا - 00:14:13ضَ
الطلاق والعتاق فلا يقع فيه. من معنى ان الاستثناء لا ينظر اليه بالنسبة للطلاق. وكذلك العتاق ايضا كي لا يؤثر يعني وجود الاستثناء لا يؤثر وهذا هو مذهب الامام مالك. وذهب الامامان - 00:14:32ضَ
ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى الى ان الطلاق في هذه الحالة لا يقع. لماذا قالوا لان هذا علق بمشيئة وتلكم المشيئة التي علق الحكم عليها اي الطلاق هي غير معلومة - 00:14:51ضَ
لا يستطيع احد ان يصل اليها. فتكون بمثابة المستحيل. لانه علقها على مشيئة الله. ولا يمكن ان يعلم ان تعلم مشيئة الله في ذلك الا لو قدر ذلك فحصل الطلاق نقول قدر الله وما شاء فعل - 00:15:09ضَ
وكذلك ايضا لو لم يحصل ثم ايضا احتجوا بالحديث الصحيح الذي سيرده المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة التي بعد هذه من حلف بالله ها من حلف على يمين لم يحنث. من حلف على يمين لم يحنث. فقالوا فقال ان شاء - 00:15:29ضَ
الله من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث لم يحنث قالوا اذا لم يقع طلاقه. قالوا وهذا حديث صحيح فينبغي ان يؤخذ به. اذا المسألة في الحقيقة فيها خلاف - 00:15:53ضَ
قول الاخر الاول قول مالك وهو الرواية المشهورة عن الامام احمد ان الطلاق يقع ويستدلان باثر ابن عباس وكذلك ما عثر عن عبدالله بن عمر وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما - 00:16:09ضَ
القول الاخر وهو قول الامامين مالك وابي حنيفة ابي حنيفة والشافعي انه لا يقع لانه علق على مشيئة ولا يعلم تعلم تلك الماشية ايضا اي لا يمكن الوصول اليها الى جانب الحديث الصحيح مع الصحيح من احل - 00:16:24ضَ
على يمينا فقال ان شاء الله لم يحنث قال رحمه الله ولانه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل فان قال انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله ففي روايتان. هنا لو قال لها انت طالق ان دخلت - 00:16:44ضَ
هنا علق الطلاق على دخول الدار لكنه جاء فهذا ينزل منزلة اليمين. لكنه قيده بعد ذلك بقوله ان شاء الله فهل قوله ان شاء الله هنا يؤثر او لا؟ هناك من يقول لا يؤثر - 00:17:08ضَ
لانه علقه على دخول الدار فبمجرد ان تضع قدمها يعني في الدار تطلق وهناك من قال لا يقع الطلاق لانه قيد ذلك بالمشيئة. نعم. قال ففي روايتان احداهما يقع الطلاق - 00:17:26ضَ
ما ذكرنا لما مر في المسألة الاولى باثر عبدالله بن عباس واثر ابي سعيد وعبدالله ابن عمر قال والاخرى لا يقع لان الطلاق المعلق بشرط يمين لان الطلاق معلى لان الطلاق المعلق بشرط يمين ليس بشرط - 00:17:46ضَ
بشرط يمين بالتنوين لا يصلح الا بالتنوين اقرأ مرة اخرى لان الطلاق المعلق بشرط بشرط يمين يعني يكون يمينا تبقى العبارة صحيح. اما بشرط يمين لا نعم لان الطلاق لو ظبطتم بالشكل تستقيم العبارة لان الطلاق نعم. لان الطلاق المعلق بشرط يمين - 00:18:16ضَ
شرط ننونه نعم يكون يمين ولو وضعت هنا علامة لكانت ارشاد ولذلك ايها الاخوة العلامات التي توظع علامات ماذا التي يستدل بها كالواو المقلوبة والواو التي تحتها نقطة للتعليل او عام علامة التعجب والاستفهام. هذه لا شك لانها ترشد - 00:18:42ضَ
الانسان الى ان يعرف انتهى الكلام او ما انتهى نقطة انتهى الكلام وهكذا نعم لا لا يكفر هنا لانهم يعتبرون ملغية هنا لا يعتبرونها يمينا قال لان الطلاق المعلق بشرط يمين فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:19:05ضَ
من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه اذا لم يحنث لما يقول ان شاء الله. نعم. يعني المؤلف غاير في المذهب بين المسألة السابقة وبينها نفث - 00:19:32ضَ
يعني انضم الى الحنابلة مالك الرواية الاولى في المسألة الاولى ايضا معهم الحنفية والشافعي هنا الجمهور في هذه المسألة على الرأي بانه لا يقع الطلاق. نعم كل الجمهور نعم قال رحمه الله فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنت عليه - 00:19:48ضَ
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هو رواه الترمذي وغيره من اصحاب السنن نعم بل هناك اشارة اليه في البخاري. يعني لم يكن هناك صريح في روايته ولكن وردت الاشارة اليه - 00:20:16ضَ
قال وان قال انت طالق الا ان يشاء الله طرقت لماذا؟ هنا قال الا ان يشاء الله. نعم قال طلقت لما ذكرنا ولانه علق رفع الطلاق لماذا الا ان يشاء الله؟ لان هذا الشيء الذي يعرف مشيئة الله مستحي وتعلمون الطلاق على مستحيل مر - 00:20:29ضَ
هل يقع ولا يقع نعم قال ولانه علق رفع الطلاق على مشيئة لا يوقف عليها. على مشيئة بدأ يوضح المؤلف على مشيئة لا يوقف على اي لا تدرك ان يستحيلوا ان تصل اليها. لا يمكن ان يصل انسان لانه لو كان يصل له. الانسان اذا حزبه امر او - 00:20:52ضَ
يأتي فيصلي صلاة الاستخارة ويسأل الله اذا هذه امور لا يطلع عليها احد لان الانسان لو علم ذلك ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا - 00:21:15ضَ
يشاء الله لكن اذا وقع الطلاق نقول هذا بارادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. لانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. ولو لم نقول هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لان امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون - 00:21:34ضَ
قال وان قال انت طالق ما لم يشأ الله. او ان لم يشأ الله لانه علقه بمستحيل. والمستحيل لا يمكن الوصول اليه. فان حصل الطلاق نقول اراد الله الله سبحانه وتعالى ان يحصل ذلك شاء ذلك - 00:21:58ضَ
قال طلقت لانه علقه بمستحيل فانه قالوا تطلق في الحال ايضا طلوقت في الحال نعم قال لانه علقه بمستحيل فان وقوع طلاقه. ما هو المستحيل؟ هو الوصول الى المشيئة. لانه لا يمكن ان يعلم. ايريد الله - 00:22:20ضَ
وتعالى وقوع ذلك الطلاق. لكن اذا وقع حينئذ يدخل في ملك الله تعالى ومشيئته لانه لا يقع شيء الا بارادته سبحانه ومشيئته قال فان وقوع طلاقها اذا لم يشأ الله محال - 00:22:39ضَ
قال ويحتمل الا يحنث قال رحمه الله احتمال اخر لكن الاول هو الاقوى. نعم قال وان قال انت طالق تدخلن الدار ان شاء الله. انت طالق لتدخلن الدارون سيحصل الطلاق. دخلت او لم تدخل. نعم - 00:22:58ضَ
لم يحنث دخلت الدار او لم تدخل. وحينئذ يحصل الطلاق. المؤلف ما قال يعني تطلق في هذه الحالة لانها ان دخلت فقد شاء الله وان لم تدخل فلم يشأ الله تعالى. فلم يشأ الله لانه ان دخلت فقد شاء الله سبحانه وتعالى ان تدخل الدار. وان لم - 00:23:20ضَ
ادخل فايضا شاء الله تعالى الا تدخل. قالوا وحينئذ يقع الطلاق قال الامام رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بوقت مستقبل. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة. ما معنى بوقت مستقبل - 00:23:43ضَ
تنقسم الى قسمين اما ان يعلقه قبل ان يعقد على تلك المرأة اي قبل ان يتزوج تلك المرأة واما ان يكون بعد زواجها والتعليق بعد الزواج له امور كثيرة. اما ان يعلقه بعمل من الاعمال - 00:24:02ضَ
اما ان يعلقه بوقت من الاوقات والاوقات كثيرة اما ان يعلقه بيوم او بليلة او بشهر او بسنة او بحلول الشهر الفلاني في اوله في وسطه في اخره. مسائل كثيرة جدا القسم الاول هو ان - 00:24:22ضَ
امرأة ويقول ان تزوجتك فانت طالق او ان تزوجت فلانة فهي طالق. هذه امرأة ليس له حكم عليه فهي كسائر الاجنبيات فكيف يقع الطلاق وهو حكم من الاحكام؟ على امرأة ماذا؟ لم يتزوجها - 00:24:42ضَ
نعم. قال رحمه الله لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح. وهذا فيه دليل من كتاب الله عز وجل. الله سبحانه قال يا ايها النبي اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن انظروا نكحتم ثم طلقتموهن. فحيحصل النكاح اولا ثم يأتي بعد ذلك الطلاق لانه يترتب على - 00:25:09ضَ
النكاح والعطف ايظا بحرف ثم وهي تفيد الترتيب يؤكد ذلك اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. مفهومه انه قبل ان يحصل النكاح لا يحصل بل الانسان لا يستطيع ان يباشر طلاق هذه المرأة. فاذا كان لا يستطيع ان يباشرها فكيف فكيف يدخر لها - 00:25:36ضَ
ذلك الطلاق في وقت مستقبل قال لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح فلو قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق فتزوجها ودخلت الدار لم تطلق لم تطلق لماذا؟ لانها لم تكن امرأة له ولا نفوذ له عليها ولا سلطة - 00:26:03ضَ
وكل تصرفاته لا تقع عليها الا لو هناك بيع وشراء فهذا يختلف عن هذا نعم قال لم تطلق لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن ادم وان - 00:26:28ضَ
هذا عند الدار قطني ولكن سيأتي المؤلف بالرواية الاخرى الصحيحة لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن ادم. الرواية الاخرى او الحديث الاخر لا طلاق فيما لا يملك ووقف عند - 00:26:46ضَ
نعم قال رواه الدار قطري رحمه الله وفي لفظ لا طلاق فيما لا يملك رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث مر بنا ايها الاخوة ان كنتم تذكرون عندما مر النبي حديث هو ايضا - 00:27:06ضَ
صالح الاحتجاج به انما الطلاق لمن اخذ بالساق في قصة العبد يعني الرجل الذي كان عنده عبد وامة. فزوج عبده امته. ثمان السيد اراد ان يمكث فيفرق بين لهما فرفع العبد امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر. فقال ما - 00:27:20ضَ
احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالسا قال سبق ان مر بنا. هو اذا صالح لان يكونون نعم قال وفي لفظ لا طلاق فيما لا يملك رواه الترمذي وقال حديث حسن - 00:27:49ضَ
وروى ابو داوود الطيارسي نحوه ابو داوود الطيالس غير ابو داود السيجستاني لان السجستاني هو صاحب السنن المعروفة السنن الاربع التي هي سنن ابي داود وسنن ابي داوود هي في الحقيقة بالنسبة لكتب الحديث لا - 00:28:11ضَ
فحديثنا عن الصحة فلا شك يأتي في المقدمة البخاري ثم مسلم ثم يأتي ابو داوود وهناك خلاف هو والترمذي نسائي وحقيقة الذي يدقق يجد ان سنن النسائي غالبها احاديث صحيحة في الواقع لكنها لم تدرس ولم - 00:28:32ضَ
شرحا وافيا. المهم سنن ابي داوود هي اكثر الاحاديث التي فيها اكثرها احاديث فقهية. يعني تشتمل على احاديث في الفقه. ذاك ابو داوود له كتاب. لكنه صغير ليس ككتاب ابي داود السجستاني. ابو داود - 00:28:52ضَ
السجستاني احد تلاميذ الامام احمد رحمهم الله تعالى واحد رواة مسائله هذا الذي قال حديث السجستاني ابي داوود حديث ابي داود الطيالسي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا عتاق فيما لا يملك او فيما لا تملك - 00:29:12ضَ
لكن لما كان العتاق والطلاق يشتركان في الحكم ويتشابهان ويأتيان في بعض احاديث مجتمعين قال المؤلف وهو حديث ابي داوود نحوه او وهناك نحو فيما رواه ابو داوود الطيالسي ولكن الذي روى ابو داوود الطيالس في الحقيقة - 00:29:34ضَ
فانما هو في العتاق لا عتاق فيما لا يملك او فيما لا تملك قال وان قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق. هنا قل ايها الاخوة من صيغ العموم. لدينا كل - 00:29:55ضَ
ولدينا جميع واي هناك صيغ تسمى بصيغ العموم. بمعنى انها تشمل وهنا لما يقول كل امرأة اتزوجها فهي طالق كأنه يقول اي امرأة اتزوجها فهي طالق عمن. فهل كلامه هذا يؤثر؟ وهو بعد لم يتزوج - 00:30:12ضَ
تلك المرأة هل هذا الطلاق يبقى صحيح؟ نعم هناك من يقول به ولكنه قول ضعيف في الحقيقة. يعني هناك من العلماء من يقول بانه قال وان قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق - 00:30:37ضَ
او قال فهي طالق وان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها. او يقول ان تزوجت فلانة فهي يسميه يعني ابنة فلان او اخت فلان او يسميها فلانة ابنة فلان ثم يقول ان تزوجتها فهي طالق فهل - 00:30:54ضَ
اذا قول كل امرأة اتزوجها فهي طالق او ان تزوجت فلانا نص عليها بعينها فهي طالق. هذا قاله قبل الزواج وقبل ان يحصل العقد ومتى يملك الزوج بضع المرأة كما مر بنا انما يملك ذلك بالعقد والعقد يعقبه الصداق والصداق هو - 00:31:14ضَ
قابل ماذا هو مقابل البضعي؟ هذا لم يحدث شيء من ذلك. نعم قال ثم تزوجها لم يقع كذلك قال ابو بكر رحمه الله ابو بكر من الحنابلة نعم. قال ابو بكر رحمه الله لا يختلف - 00:31:40ضَ
قول ابي عبد الله رحمه الله قول ابي عبد الله يعني به الامام احمد لان كل من الامامين او من الائمة الثلاثة حقيقة ما لك والشافي واحمد كل واحد منهم ما يسمى بابي عبد الله. نعم - 00:31:59ضَ
قال ان الطلاق ابو حنيفة ابو حماد نعم لكن لا يكنونه بابنه يقولون ابو حنيفة. نعم لا يختلف قول ابي عبد الله رحمه الله ان الطلاق اذا وقع قبل النكاح لا يقع - 00:32:16ضَ
قال وقال لا يختلف كل الروايات التي رويت عنه واصحاب المسائل كلهم متفقون على هذا. وهذا حقيقة هو الصحيح. نعم وقال غيره عن احمد رحمه الله ما يدل على ان الطلاق يقع - 00:32:33ضَ
لانه يصح تعليقه على الاخطار هل اختار ولا الاخطر الاخطاء لانه يعني الاشعار هو يقصد بذلك الاخطاء اي ينظر المؤلف احيانا يدخل كلمات دقيقة غريبة قد لا ينتبه الانسان ما لم يكن على معرفة باللغة لانه - 00:32:51ضَ
اقصد هو الاخطار جمع خطر وهو السبق لا سبق الا في نصر او خف او حافر السبق الذي يكون بين اثنين او بين المتراهنين يكون له جعل اذا السبق يعني كأن يقول ان سبق فلان فلانا فانت طالق. او ان سبقني فلان فانت طالق او - 00:33:11ضَ
صدقت فلان فانت طالق. اذا يقصد هنا بالاخطار بالاخطار جمع خطر وهو السبق الذي يتم بين المتراهنين. وقد درسنا هذا الباب وعرفنا ان الرهن لا يجوز ان يكون من المتسابقين. لكن لو جعله انسان خارج عنهما وهناك من يجيزه من احد - 00:33:35ضَ
الطرفين لا منهما معا هذه مسألة تذكير بما مضى اذا لو علقه على ذلك يجوز. اذا يريد المؤلف ان يقول اذا كان على مثل الامور التي فيها ماذا اختار يجوز فما بالك بما يكون فيه ملك؟ نعم. قال - 00:33:59ضَ
وقال غيبو عن احمد رحمه الله ما يدل على ان الطلاق يقع لانه يصح تعليقه على الاخطار فصح تعليقه على الملك تلك الوصية فصح تعليقه على الملك. الان مثلا شخص له قال ان ملكت هذا العبد ساوصي به يجوز. هو ما ملك - 00:34:21ضَ
ولكنه يقول اذا اشتريت هذا العبد وصار ملكا لي ساوصي به. او اذ اشتريت هذه الدار او هذه الدابة يصح ذلك ايضا مثلا يصح ايضا ان يعلقه على شيء يملكه. اذا يصح ذلك قال والبضع ايضا - 00:34:41ضَ
قد ملك فاذا كان يصح ان يعلقه على الاخطار ينبغي كذلك يترتب عليه النصائح ان يعلقه على الملك او الملك وايضا عقد النكاح هو ملك للبضع فلماذا لا يجوز؟ هذا قول وتعليل ضعيف. نعم - 00:35:02ضَ
قال والمذهب الاول لما ذكرناه. والمذهب الاول وهو في نظري هو الراجح لان هذا تعليل بعيد. نعم قال والمذهب الاول لما ذكرنا ولان من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون يعني هذا ايضا تعليل ذكره المولد سبق ان اشرنا عليه وما احسنه من تعليم. يقول اذا كان - 00:35:22ضَ
هذا الانسان الذي علق طلاق امرأة اجنبية عنه بان يتزوجها ثم هذا الشخص ما كان له ارادة ولا سلطة ولا حكم لا يستطيع ان يواجه تلك المرأة مباشرة الطلاق. فكيف يطلق بعد زمن - 00:35:48ضَ
بعد ان يتزوجها. هو لا يستطيع ان يباشر بالطلاق فمن باب اولى الا يقع طلاقه اذا تزوج تلك المرأة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا علق الطلاق بعد النكاح بوقت - 00:36:10ضَ
باوله. اه الان تعليقه بوقت انتهى من المشية وقد انتهى من تعليقه بالحيض وبالحمل وبالولادة وبالكلام وبغير ذلك واخر شيء بالمشيئة الان يريد تعليقه بوقت من الاوقات والاوقات كثيرة جدا. قد يعلقه بيوم. وربما يعلقه بليلة - 00:36:29ضَ
وقد يعلقه بشاه وربما يحدد ذلك الشعب. وربما يعلقه بسنة. وربما يعلقه بفصل من الفصول. وربما يعلقه بقدوم احد وهكذا نعم قال اذا علق الطلاق بعد النكاح في وقت طلقت باوله لانه اذا علق بشيء ايها الاخوة الاصل فيه التنجيز مجرد - 00:36:54ضَ
ان يقع الطلاق ما لم يقيد بوقت محدد فانه يقع اذا اذا علقه بوقت من الاوقات فانه يقع اذا هذا هو القسم الثاني القسم الاول اذا علق طلاق المرأة على امر مستقبل ليس بيده التصرف فيه - 00:37:23ضَ
كامرأة لم يتزوجها كما مر بنا. الان هذه المرأة هي تحت ملكه. يعني هي زوجته ولكن علق طلاقها على امر سيحصل نعم. وسيأتي تعليق الطلاق على امر ماض. يعني هل يجوز ان يقول انت طالق ام سي؟ لا - 00:37:47ضَ
اذا اذا كان لا يجوز ان يقول انت طارق نعم فكيف يقول ان تزوجت فلانة فيا طالب قال طلقت باوله لانه اذا علق بشيء تعلق باوله لو قال انت طالق غدا - 00:38:09ضَ
فهل نقول تطرق في بطلوع الشمس؟ او تطلق بوسط النهار او باخره لا؟ هنا بمجرد ان تبزغ شمس ذلك اليوم يحصل الطلاق كما لو قال انت طالق اذا دخلت الدار - 00:38:25ضَ
بدخولها اول جزء يعني يقصد هنا وقت دخول الدار. اذا هنا يقصد ايضا وقت دخول الدار هنا هنا يتكلم عن الاوقات هنا لا يقصد مطلقا انت طالق ان دخلت الدار يعني الوقت - 00:38:43ضَ
الذي تدخلون فيه وقال العلماء مجرد ان تضع قدمها ان تبدأ في الدخول تقدم رجلها اليمنى حينئذ تعتبر يعني وقع عليها الطلاق فلو قال انت طالق في رمضان الان رجع الى الوقت الذي نعرفه. انت طالق في رمضان هل نافهنا ونقول في رمضان؟ رمضان له اول - 00:39:02ضَ
وسط واخر. فاين تطلق باوله او تطلق بوسطه او تطلق باخره؟ لا هي في الحقيقة تطلق باوله ما فلو قال انت طالق في رمضان طلقت بغروب شمس شعبان. بغروب شمس شعبان لان تلك الليلة تسمى ليلة ماذا - 00:39:30ضَ
ليلة رمضان. قد يسأل سائل فيقول وما يدرينا ان غد رمضان لا كلام المؤلف مبني على انه رؤيا الهلال يعني هون لما يقول انت طالق برمضان ثم يقول بغروب اخر شمس اخر يوم من شعبان على اساس ان الهلال قد روي. اما اذا لم يرى الهلال فربما - 00:39:52ضَ
يكمل العدد ثلاثين يوما وحينئذ تطلق ليلة ماذا؟ الواحد من رمضان. اذا القصد تأكد من ان هذا اما عن طريق الرؤية على اساس الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه - 00:40:16ضَ
اه فان غم عليكم في الحديث الاخر فاكملوا العدة وفي بعضها التنصيص فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما قال فلو قال انت طالق في رمضان طلقت بغروب شمس شعبان وان قال ويذكر المسألة فيها خلاف في المذاهب الاخرى - 00:40:36ضَ
يقول لا انت طالق في رمضان رمضان يبدأ باول يوم. ولا يعتبر من الليلة واليوم متى يحسب يوما بطلوع الشمس قال وان قال انت الحنابلة ومن معهم يقولون لا هو قال انت طالق في رمضان ما قال في اول يوم - 00:40:57ضَ
وحينئذ كلامه عام يشمل الليلة ويشمل اليوم وحينئذ تطلق في اول ليلة من ليالي رمظان لانه قال انت طالق في رمظان. وهذه تابعة ماذا لرمضان لان شعبا قد انسلخ وانتهى وبدأ الان رمضان - 00:41:19ضَ
وليس المراد هنا حكم الصيام لان حكم الصيام معروف. انما هو بطلوع الفجر الصادق يبدأ الامساك وينتهي بماذا قال وان قال انت طالق اليوم طلقت في الحال لو قال انت طالق اليوم من اقول اليوم له اول صباح وهناك فترة الظهر وفترة العصر ثلاث فترات - 00:41:44ضَ
اذا او غدو ورواح لا هي تطلق بمجرد ان تخرج الشمس. نعم. وان قال انت طالق غدا طلق بطل طلوع فجره رأيتم عهد وان قال غدا او طلقت كل هذا يجوز طلقة - 00:42:11ضَ
لطلوع فجر ذلك اليوم. نعم. قال فان قال اردت في اخر الشهر واليوم والغد يعني راجع الى ما مضى ها وقال هنا عندنا طالق في رمضان ثم ذكر مثالا اخر انت طالق - 00:42:31ضَ
هنا اليوم ومثالا ثالثا انت طالق ماذا غدا؟ اليس كذلك؟ نعم فان قال اردت في اخر الشهر انا لا اتكلم عنده هو ذكر ثلاثة اشياء. رمضان. قال انت طالق في رمضان. واليوم؟ انت طالق اليوم. انت طالق غدا - 00:42:49ضَ
لو رجع وقل اردت بالشهر اخره واردت ماذا باليوم؟ نعم قال فان قال اردت في اخر الشهر واليوم والغد. يعني اردت ماذا اخر الشهر واخر اليوم؟ لما يقول انت طالق - 00:43:12ضَ
في اخر اليوم يعني قبيل غروب الشمس حتى لم يبق الا وقت يسير ينفذ فيه طلاقه وانت طالق. هناك يقع وفي الغد ايضا نعم. قال دين يعني نرجع لانه عندما يقول انت طالق اليوم ينصرف الذهن الى اول النهار - 00:43:30ضَ
وهذا قال لا. انا اردت اخر النهار. نقول يترك الامر بينك وبين الله فهو المطلع على سريرتك ولكن بالنسبة للحكم القضائي لا القاضي ينظر له الظاهر نعم لا هو لما يقول رابع رمظان فينصرف ماذا؟ الى اليوم الرابع - 00:43:53ضَ
لو قال اليوم الرابع انتهى لكن لو قال رابع رمظان يسأل يعني لانه سيأتي من الامثلة انه يقول مثلا انت طالق بعد سنة او سنتين ثم يبدأ العادة ربما يكون في اول الشهر او في وسطه. كيف نتخلص؟ لابد ان نعود الايام ثلاثين يوما نعد انا قلت - 00:44:20ضَ
تسعة وعشرين سيذكره المؤلف وقال دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين قال رحمه الله وان قال انت طالق في اول رمضان او في غرته طلقت في اوله. انظروا انت طالق في اول رمضان ينصرف الى ماذا؟ الى اول يوم - 00:44:40ضَ
والغرة هي حقيقة تبدأ باول يوم لكن قد تكون تشمل اليوم الثاني والثالث ايضا. وبعضهم يوصلها الى الرابع قال وان قال انت طالق في اول رمضان او في غرته طلقت في اوله ولم يقبل قوله نوى - 00:45:04ضَ
اخره. نويت اخر هذا او وسطه نعم. لانه لا يحتمله قال وان قال اردت بالغرة اليوم الثاني قبل لانه محتمل. لانه محتمل اردت بالغرة غرت لانها لا تقتصر على يوم واحد بل على عدد من الايام نعم - 00:45:26ضَ
قال وان قال اردت بالغرة اليوم الثاني قبل لانه محتمل. لان الثلاث الاول من الشهر تسمى غررا قال وان قال انت طالق اذا رأيت هلال رمظان انظروا ايها الاخوة قبل ان نبدأ. هناك هلال وهناك قمر - 00:45:49ضَ
اول ما يبدأ الشهر يسمى هلال لانه يأتي على شكل الهلال هذا امر واضح نشاهده. فاذا استدار سمي قمرا يعني استدار استدارة كاملة او كذلك ايضا شبه استدارة كاملة او اشتد ضوءه - 00:46:11ضَ
يعني صار ضوءه شديدا تلاحظه قويا نعم قال رحمه الله وان قال انت طالق اذا رأيت هلال رمضان خلقت في اول جزء منه لان رؤيته في الشرع عبارة عن ما يعلم به دخوله. انت طالق اذا اعد العبارة. قال وان قال انت طالق اذا رأيته - 00:46:30ضَ
رمضان قبل ان نأتي لكلمة الهلال وبعضهم يأتي بها بعبارة اخرى ان رأيت هنا العلماء مختلفون في هذه المسألة مثلا عندما يقول انت طالق ان رأيت هلال رمضان فهل المراد انها رأته شاهدته ببصرها - 00:46:53ضَ
او ان المراد ان الهلال ثبت يعني سواء رواته هي او رآه غيرها وربما انه لم يرى ولكن اكملت عدة الشهر ثلاثين يوما عند الحنابلة والشافعية هو الذي ذكر ابو حنيفة يقول لا - 00:47:16ضَ
اذا قال انت طالق اذا رأيت الهلال فالذي يتبادر الى الذهن في اللغة العربية انه يريد الرؤية البصرية انها شاهدت ذلك ببصرها. اي انها رأت ذلك اذا ابو حنيفة له قول والشافعي واحمد - 00:47:35ضَ
الامام احمد اللي ذكر المؤلف له قول. يعني لا يشترطون ان ترى بنفسه سواء رأت هي او سواء رات قبل الغروب او بعد الغروب او رأت هي او رأى غيرها كل ذلك يدفن فيه. بل - 00:47:58ضَ
قال الحنابلة حتى لو لم يرى الهلال اكملت العدة ثلاثين يوما اي عدة شعبان فانها حينئذ قال وان قال انت طالق اذا رأيت هلال رمضان طلقت باول جزء منه لان رؤيته في الشرع عبارة - 00:48:14ضَ
عما يعلم به دخوله. يعني المراد ان يرى جزء من الهلال. والهلال كما هو معلوم لا يرى في اول ليلة قمرا وانما ولذلك لا يدركه ولا يشاهده الا من عنده بصر حاد - 00:48:36ضَ
وهذا تجد انه ينفرد به قلة من الناس. اذا رؤية الهلال ماذا تبدأ برؤية جزء منه قال رحمه الله تعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ما وجلال بهذا وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الهلال - 00:48:53ضَ
يعني علق حكم الصيام والصيام ركن واركان الاسلام برؤية الهلال. فقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم وعليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. قال فان قال - 00:49:20ضَ
اذا رأيته بعينيك يعني انت. يعني فسر هو شف هذا الان الحنابلة يجعل تفسير للرجل لكن هو مذهب الحنفية اصلا الحنابلة قالوا لو رجع وعلل وقال انا ما اردت ان رأيت الهلال ما رأيت ان يرى الهلال اردت ان تراه - 00:49:40ضَ
نفسها ولذلك عند الحنفية يقولون اذا لم تره اذا لم تره لا يحصل الطلاق لا تطلب قال فان قال اردت اذا رأيته بعينيك قبل لانه فسر اللفظ بموظوع يعني قبل قوله ولم يقع - 00:50:04ضَ
طلاق لانه فسر القول بما يتفق ايضا مع الحقيقة وهذا مذهب احد الائمة ايضا. يعني هذا مذهب واحد الائمة رحمهم الله تعالى يعني مذهب البريد انه ربما الذي يتبادر الى الذهن اذا سمعت هذه العبارة اذا رأيت هلال رمظان فانت طالق ينصرف ما - 00:50:23ضَ
انها رأت هي بنفسها ينصرف الى لان رأى تنقسم الى قسمين رؤية بصرية ورؤية علمية فلما نقول رآه غيره تسمى رؤية علمية يعني علمت من غير ان نراها. ولما تراه هي تكون الرؤيا بصرية بمعنى - 00:50:46ضَ
رأته ببصرها. نعم قال قبل لانه فسر اللفظ بموضوعه لانه فسر اللفظ بموضوع يعني بما وضع له فانت لما تقول رأيت القمر تأتي وتقول رأيت القمر او رأيت فلان ما ينصرف ذهننا لانك رأيت فلان تقول - 00:51:07ضَ
بيت فلان قادما من السفر وما ينصرف ذهن الى انك علمت وانه اخبرك فلان. بل اول ما ينصرف الذهن الى انك رأيته بنفسك اي شاهدته وابصرته قال ويحتمل مذهب ابي حنيفة يعني فيه قوة في هذه المسألة - 00:51:30ضَ
قال ويتعلق الحكم برؤيتها اياه بعد الغروب لان هلال الشهر ما كان في اوله واولهم هذا يبدأ من الليلة. يعني ليلة اول يوم من رمضان قال ويحتمل ان يتعلق برؤيتها اياه قبل الغروب وبعده - 00:51:48ضَ
لانه هلال للشهر يتعلق به وجوب الصوم والفطر قال رحمه الله وان لم تره حتى اقمر لم تطلقها. حتى سرق ما معنى اقمر؟ يعني دخل في الصفة الاخرى صار قمرا. يعني بدأ في - 00:52:12ضَ
ادارة انتم ترون القمر بعد مرور تسميته بالهلال تلك الايام يبدأ في الاستدارة الى ان تأتي ماذا ليالي البيض الثالث عشر والرابع عشر فيكون في اوج ماذا ضوئه وازدهاره. يعني حتى كان الناس يسافرون عليه ثم بعد ذلك يبدأ في - 00:52:30ضَ
زياد اي في الظعف فتجد ليلة السادس عشر ليست ببعيدة عن ايام البيض تراه كبيرا لكن ترى ان الضعف بدأ في القمر يعني الظوء يعني شعاعه القوي يبدأ في الظعف. نعم - 00:52:55ضَ
نعم انا حقيقة يعني اميل الى مذهب الحنفية في هذه المسألة لان هذه يعني انا هكذا حقيقة يعني ارى ان مذهبهم واضح لانه لما يقول حتى هو انظروا المؤلف قال لانه اذا اردت بذلك - 00:53:12ضَ
رأيته يعني بمعنى انك ابصرتيه بنفسك لان اللفظ وضع لذلك. اذا قال وان لم تره حتى اقمر لم تطلق لانه ليس بهلال. الان المؤلف سيعرفنا بمسائل مهمة ايضا. وهذا شأن الفقهاء. ايضا الكتاب متوسط - 00:53:32ضَ
والا لو جئتم الى الكتب الاخرى تجدون انهم يعرفون مثلا خذ المجموع للنووي يعرفك بالرواة يعني فلان ابن فلان ويتكلم عن اللغة. لكن المجموع للنووي رحمه الله تعالى لم يتمه - 00:53:54ضَ
والا حقيقة لو تمه لكان له اثرا عظيما هو لا يقل عن منزلة المغني هو فيه زيادات له مزايا والمغني له مزايا. لكن هو تقريبا يعني كتب الاجزاء التسعة الاولى ثم جاء ماذا؟ السبكي تقي الدين السبكي وليس لابن تاج الدين وكتب - 00:54:09ضَ
وعمل السبكي لانه في العصر الذي يليه مباشر هذا في القرن السابع وهذا في الثامن ليس بعيدا عنه واخذ المراجع التي اشار اليها النووي وبدا ينقل عنه ثم جاء احد المشايخ في عصرنا الحاضر وربما توفي الان - 00:54:37ضَ
فجزاه الله خيرا فاتمه. يعني اكمل الشطر الثاني منه يساوي نصفه واعتمد في الدرجة الاولى على كتاب المغني بالنسبة للمذاهب وبالنسبة لمذهب الشافعية على كتاب الروضة للامام الشافعي هو اتمه لكن ليس بمنزلة اول الكتاب نعم - 00:54:56ضَ
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله واختلف في يعني الذي اتمه اسمه المطيعي نعم قال رحمه الله لانه وان لم تره حتى اقمر لم تطلق لانه ليس بهلال. قال واختلف فيما يقمر به - 00:55:19ضَ
باي شيء يحصل الاقمار يقمر بماذا؟ هل هو مرور الايام التي ينتهي بها تسميته هلال او لا؟ نعم فقيل بعد ثالثة وقيل بالسيجارة بعد ثالثة لانهم قالوا ينتهي تنتهي الغرة. وقيل باستجارته وهو حقيقة فيما اعرف انا - 00:55:39ضَ
لا يستدير مباشرة يعني يأخذ فترة نعم قال رحمه الله فقيل بعد ثالثة وقيل باستجارته وقيل اذا بهر ضوءه. متى يظهر ضوءه في ايام يعني يشتد يصبح ضوءه يمكن يعني اللي يعطيه الله سبحانه وتعالى بصرا قويا يستطيع ان يقرأ - 00:56:01ضَ
يقرأ في ضوء القمر وكانوا فيما مضى ايام عدم وجود الاضاءة كانوا يقرأون يعني الذين يعني تجد عندهم يعني حدة في البصرة يقرأ قال وان قال انت طالق الى شهر رمضان - 00:56:23ضَ
الى الى للغاية نعم انطلقت في اول جزء منه. انتبهوا الى هل معنى الى شهر رمضان بمعنى انها لا تطلقوا الا في رمظان او الى شهر رمظان ان الفترة التي بين قول انت طالق الى شهر رمضان الا ان يحل شهر رمضان تدخل في ذلك المؤلف سيومي الى ذلك دون ان يبين - 00:56:41ضَ
قال رحمه الله تعالى فان قال انت طالق الى شهر رمضان في اول جزء منه كقوله في شهر رمضان لانه جعل يعني يريد المؤلف ان يقول لا فرق بين ان يقول انت طالق الى رمظان وبين ان يقول انت طالق في شهر رمظان - 00:57:09ضَ
هو حقيقة لو رجعنا الى اللغة نجد فرق لان في فيها معنى الظرفية فلما يقول انت طالق في شهر رمضان ففي ظرف للشيء اذا معنى هذا ان الطلاق متعين واضح بانه في رمظان لكن لما يقول الى رمظان هناك احتمال انه ممكن ان يقع - 00:57:29ضَ
قبل ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى طرقت في اول جزء منه كقوله في شهر رمضان لانه جعل الشهر غاية للطلاق. ولا غاية لاخره. فوجب ان يجعل غاية لاوله. يعني المؤلف هنا يتكلم عن مسألة اخرى يقول - 00:57:51ضَ
لما قال انت طالق الى رمضان معنى هذا في اول رمضان. والى غاية الى حصول رمظان لا الى اخر رمظان. فيقول الى اخر غير مقبول فهو مردود اذا يحصل الطلاق في اوله. هذا هو الذي حسر المسألة في هذا - 00:58:13ضَ
قال فان قال اردت الايقاع في الحال طلقت. خايتم يبقى الان انا اعبر عن هذا المؤلف قلت لكم اجمل قال لانه لو قال اردت في الحال معناته عبارته تشمل ذلك - 00:58:31ضَ
يعني لما يقول انت طالق في رمظان عبارات لا تحتمل غير رمظان. لكن لما يقول انت طالق الى رمظان يحتمل احتمالا ظاهرا انها في رمضان واحتمالا تكون والمؤلف هنا لو قال قصدت بذلك الطلاق في الحال - 00:58:46ضَ
فكلامه صحيح وهو شدد على نفسه لانه حقيقة تلك المدة التي من قوله الى رمضان كلها مدة صالحة لان يوقع فيها الطلاق. فلما يقول اردت الحال يكون كلامه صحيحا اذا فرق - 00:59:07ضَ
من حيث التدقيق بينهم يقول انت طالق في رمظان وبين ان يقول انت طالق الى رمظان قال فان قال اردت الايقاع في الحال الله تعالى لما يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود - 00:59:28ضَ
انت تأكل الى ان يتبين. ثم اتموا الصيام الى الليل. تبدأ من اوله الى اخره. فهذا يصلح حجة للذين قالوا الى الى بانها بمعنى في فان قال اردت الايقاع في الحال طلقت لانه يقر على نفسه بما هو اغلظ - 00:59:46ضَ
الذي اغلظ انه عجل الطلاق. واذا عجل الطلاق ستفوته زوجته. وربما يندم على ذلك فيكون قد تعجل شيء ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم قال وان قال انت طالق في اخر اول الشهر. انظروا انت طالق في اخر اول الشهر. هم - 01:00:08ضَ
في اول الشهر هو اول يوم منه يعني مفهومه انها تطبخ في اخر اول يوم. لما يقول انت طالق في اخر اول اول الشهر بدون ما يقول يوم انت طالق في اخر اول الشهر - 01:00:35ضَ
فانه يطرق في اليوم ولما يقول انت طالق في اخر اخر الشهر حينئذ تطلق في اخر يوم الذي هو يوم التاسع والعشرون او يوم الثلاثون قال وان قال انت طالق في اخر اول الشهر طلقت في اخر اول يوم منه في - 01:00:55ضَ
اخر اول الشهر. ما هو اخر اول الشهر اول الشهر هو اليوم الاول من؟ رمضان مثلا نعم قال رحمه الله وان قال اول اخره وان قال انت طالق في اول الشهر طلقت - 01:01:19ضَ
في اخر ايام الشهر في اوله نعم لطلوع الفجر. قال وان قال في اوله طلقت بطلوع فجر اخر في يوم منه لانه اخره وقال ابو بكر رحمه الله تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه. هو - 01:01:39ضَ
المؤلف يا جبريل هو قال وان حدد بالاول تطلق في الخامس عشر ثم ينتهي وان كان في اخره تطلق في اليوم السادس عشر لان ليلة السادس عشر تكون من النصف الثاني ولكن هذا فيه شيء من - 01:02:02ضَ
وقال ابو بكر رحمه الله تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه. لانه اخر نصف الشهر الاول واول نصف واول نصفه الاخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال - 01:02:19ضَ
اذا مضت سنة فانت طالق اعتبر مضي سنة بالاهلة لكن هنا لما يقول اذا مضت سنة متى قال ذلك قال ذلك مثلا وهو في اول يوم محرم محرم عرفنا انها تطرق في اول يوم - 01:02:40ضَ
من محرم من السنة القادمة ثم هناك اشهر هناك اشهر هلالية وهذه التي تتقرر على ضوئها الاحكام هي التي بنيت عليها احكام الشرعية وهي التي يتعامل هناك ايضا اشهر قمرية شمسية اذا هذه كلها فما المراد؟ لا شك انه عند الاطلاق - 01:03:01ضَ
ينصرف الى الاشهر الهلالية التي هي الهجرية ولكن اذا اراد ذلك لو قال الاشهر الشمسية له ذلك لان له ان يفعل ذلك. نعم قال اذا قال اذا مضت سنة فانت طالق اعتبر مضي سنة بالاهلة لانها السنة المعهودة في الشرع - 01:03:27ضَ
يعني الاشهر الهلالية التي نسميها الاشهر مادة الهجرية. وهذه تختلف من وصلى الله على محمد نقف عند هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:03:51ضَ